استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في شرح
0:21كتاب الجنائز من الفية الفقهاء ووصلنا عند قوله ويسن تربيع بحمل جنازة اظن هذا ها توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا
0:45وبارك فيه وله انفى به ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده تربيع بحمل جنائز وكذا وكذلك الاسراع دون ثواني. ويكون قدام الجنازة ماشيا او خلفها ان كان من ركبانك. وامنع نساء الحي لا يتبعنها. لحديث ام عطية المعوان
1:15هذا ويمنع من جلوس متابع الا اذا وضعت عن الابدان. نعم قوله رحمه الله قوله حفظه الله ويسن السنة عند الاصوليين رحمهم الله تعالى هو الامر الذي طلبه الشارع من غير من غير جزم ولا الزام ولا تحتم
1:40وثمرتها كما نص على ذلك الاصوليون هي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. ولابد من قولنا امتثالا لان المتقرر عند العلماء انه لا ثواب الا بالنية. فالواجبات لا يثاب الانسان على فعلها
2:00الا اذا نوى بفعلها الخير والتعبد لله عز وجل. وكذلك المندوبات ايضا لا يثاب على فعلها الا اذا وبفعلها امتثال امر الله عز وجل والتعبد له والاخلاص له عز وجل
2:20فما ياتي بعده بعد قوله ويسن يعتبر من جملة الامور التي يرغب يرغب الشارع في فعلها ولكن ولكنها ليس بواجبة قوله رحمه الله تربية بحمل جنائز اعلم رحمك الله تعالى ان الائمة الحنابلة وغيرهم ذهبوا الى ان التربيع من جملة السنن في حمل الجنائز. وصفة التربية
2:49ان يبدأ الانسان بحمل سرير الميت على كتفه الايمن في مقدم الجنازة. فيذهب الى مقدم الجنازة ويحمل ويحمل العمود على كتفه الايمن. ثم اذا مشى بها قليلا ترك هذا ترك هذه الجهة لغيره يحملها ثم هو يرجع الى الجهة الخلفية
3:19ويحمل الجهة الخلفية التي تلي رجل الميت اليمنى على كتفه الايمن ايضا. ثم يمشي بها قليلا ثم ينتقل الى جهة مقدمة لليسرى ويحمل مقدم الجنازة على كتفه اليسرى ثم يرجع الى الجهة الخلفية اليسرى ويحملها
3:39على كتفه اليسرى فيبدأ بحمل الجنازة من قدامها على جهته اليمنى ثم من خلفها على كتفه اليمنى ثم يعود مرة مرة اخرى ويحمل مقدمها على كتفه اليسرى ثم يرجع الى الجهة الخلفية ويحملها على كتفه اليسرى
3:59فيعتبر قد حمل الجنازة من جهتها الاربع مبتدأ باليمين. مبتدأ باليمين. هذا هو صفة التربيع وسمي التربيع بانه ينتقل الى جهات الجنازة الاربع الامامية والخلفية. هذه الصفة استحبها الحنابلة رحمهم الله تعالى
4:19فان قلت ان الاستحباب حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية نفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فما دليل الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى على استحباب التربيع في حمل الجنازة؟ الجواب
4:39استدلوا على ذلك بدليلين عن صحابيين جليلين. الاول ابن مسعود والثاني ابو الدرداء رضي الله عنهما وارضاهما روى لنا ابو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال اذا تبع احدكم
5:03جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع. اذا تبع احدكم جنازة فليأخذ جوانب السرير الاربع ثم ليتطوع بعد او يذر فانه من السنة. والمتقرر في قواعد ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فان لقوله حكما الرفع. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر
5:33لانه حديث ضعيف. للانقطاع بين ابي عبيدة وابن مسعود رضي الله عنه. وكل اسناد يرويه ابو عبيدة عن ابن مسعود فاعلم انه اسناد ضعيف لان ابا عبيدة لم لم يسمع من ابن مسعود. والاحكام
5:53الشرعية لابد فيها من دليل صحيح. وحيث كان هذا الحديث حديثا ضعيفا فانه لا ينبغي الاستدلال به على سنية التربيع ولا على استحبابه استدلوا كذلك بحديث اخر يرويه عامر بن جشيب عن ابي الدرداء. رضي الله
6:18تعالى عنه انه قال من تمام امر الجنازة من تمام امر الجنازة ان يشيعها من اهلها وان يحمل باركانها الاربع. من تمام الجنازة ان يشيعها من اهلها. وان يحمل وان يحمل
6:40باركانها الاربع. وان يحثو التراب على القبر. وان يحثو التراب على القبر وجه الدلالة منه ان ابا الدرداء جعل من تمام امر الجنازة حمل حمل جعل من تمام امر الجنازة حملها من قوانين
7:00الاربع ولكن الاستدلال بهذا الحديث ايضا فيه نظر وذلك لوجود الانقطاع بين عامر وابي الدرداء. واي اسناد ترى فيه عامر بن جشيب يرفع الحديث لابي الدرداء مباشرة بلا واسطة فاعرف ان هذا الاسناد منقطع. والمتقرر في قواعد التحديث ان الانقطاع سبب لضعف الرواية
7:30فان قلت وقد روي هذا الحديث من طريق اخر عن عامر بن جشيب رجل من اهل الشام عن ابي الدرداء. فهل يعتبر هذا من جملة ما يقوي حديثه الاول؟ الجواب لا
7:50لان قوله عن رجل من اهل الشام هذا رجل مبهم مجهول. والمتقرر في قواعد التحديث ان الجهالة والابهام في السند فيما دون الصحابة سبب لضعفها. سبب لضعف الرواية. فالابهام في السند لا يخلو من حالتين. اما ان يكون ابهاما
8:10في الصحابي واما ان يكون ابهاما في من دونه من التابعين او تابعي التابعين ومن دونهم. فالابهام الذي يضر السند والرواية انما انما هو الابهام في غير رتبة الصحابي. واما الابهام في الصحابي فلا يضر لان المتقرر عند
8:30اهل السنة ان الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات. فقوله عن رجل من اهل تام لا يفيد تقوية لروايته المنقطعة فيبقى هذا الحديث فيبقى هذا الحديث حديثا ضعيفا. وبناء على ذلك فانت ترى ان ما استدل
8:57الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى على سنية التربيع في حمل الجنازة كله ضعيف. ولا يصح منه شيء عن صحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فقول الناظم ويسن فيه نظر. لانه اثبات
9:17لاستحباب وسنية لا دليل عليها. فاخر ما توصلت اليه ان شاء الله هو عدم بسنية التربيع في حمل الجنازة. لعدم ثبوت الدليل بذلك. ونحن قيدنا هذه المنظومة متابعين للروض لصاحب الروظ
9:42قوله رحمه الله وكذلك اي ومن اي ومما يسن ايضا في امر الجنازة الاسراع دون تواني اي دون تأخر ولا تباطؤ. وبرهان ذلك الاثر والنظر. فاما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال
10:12قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. فانها ان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بالجنازة
10:32فان قلتها اوليس قوله اسرعوا امر الجواب امرا الجواب هو امر. فان قلت وما الذي صرفه من الوجوب الى الاستحباب؟ فنقول اجماع العلماء فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاسراع بالجنازة ليس من الواجبات
11:04وانما من السنن المندوبات المتأكدات. وخلاف الظاهرية في ذلك خلاف بعد انعقاد اجماع فيستحب للذين يحملون الجنازة ان يسرعوا بها. ولكن ليس بالاسراع الركظ وهز الجنازة. فانه يخشى من الركظ ان ينفظخ الميت او يسقط
11:34عن سريره وانما المقصود بذلك ان يسرعوا قليلا دون الخبب كما نص عليه الامام النووي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى واما من النظر فلان الجنازة فلان حال الجنازة لا تخلو من امرين. اما ان تكون جنازة من اهل الجنة
11:58واما ان تكون جنازة رجل من اهل النار. فان كانت جنازة جنازة رجل من اهل الجنة فيستحب الاسراع بها تعجيلا له هذا النعيم لان الجنازة تقول قدموني قدموني لما لما يراه صاحبها من الخير العظيم واستقبال الملائكة
12:18فيستحب الا نبطئ باخينا عن الوصول لهذا الخير. واما اذا كان جنازة رجل طالح من اهل النار فوجوده على اكتافنا ورقابنا شر علينا ويستحب لنا ان نستعجل بانزال هذا الشر والتخلص منه. فالاسراع فيه مصلحة في الحالتين جميعا. فان
12:48كانت الجنازة جنازة رجل من اهل الجنة ففيها مصلحة ترجع لمن نحمله وان كانت الجنازة جنازة رجل من اهل نار ففيها مصلحة لنا نحن. والمتقرر في القواعد ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها. وتعطيل
13:08المفاسد وتقليلها ثم اعلم رحمك الله تعالى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة لا يقصر على مجرد المشي بها فقط سريعا. وانما يدخل فيها جميع ما يتعلق بمؤنة تجهيزها
13:32فنسرع به تغسيلا. بل قبل ذلك فنسرع به انهاء لاوراقه من المستشفى ونسرع به تغسيلا ونسرع به تكفينا ونسرع به صلاة ونسرع به لتشييعا الى المقبرة ونسرع به دفنا. وكل امر يتعلق بالجنازة فانه لا ينبغي ان نبطئ فيه
14:02ان نبطئ به فيستحب الاسراع بالجنازة في كل احوالها. تغسيلا وتكفينا وصلاة. وذهابا بها الى المقبرة لكن العلماء قالوا اذا كان في التأخير في بعض مجريات الجنازة تحصيل مصلحة الراجحة فانه لا بأس بالابطاء به قليلا. كالتأخير في تغسيلها لانتظار مغسل حاذق
14:37وتأخير الصلاة عليها لانتظار رفقة او قرابة لا بد من حضورهم. وتأخير دفنها للفراغ من القبر ونحو ذلك. فاذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة فانه لا بأس. واما التأخير الذي لا داعي له فلا
14:57لانه مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسراع بها. ثم قال الناظم عفا الله عنه ويكون اي من يشيع الجنازة قوله قدام الجنازة ماشيا او خلفها ان كان من ركباني. اعلم رحمك الله تعالى ان المشيعين للجنازة لا يخلون من
15:27حالتين فهم احد شخصين اما ان يكون راكبا واما ان يكون ماشيا فاما الراكب فالافضل له ان يكون خلف الجنازة. سواء كان راكبا لدابة حمار او بعير او خيل او سيارة
15:53فالافضل ان يكون خلف الجنازة وبرهان هذا اجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد اجمع العلماء على ان الافضل في حق الراكب المشيع للجنازة ان يكون خلفها. فان قلت ومن حكى هذا الاجماع
16:13فنقول حكى هذا الاجماع الامام الخطابي رحمه الله تعالى. وحكاه ايضا الامام ابن قدامة. وجمع من العلماء وقد ثبت هذا وهذا الاجماع مستنده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
16:37الراكب يسير خلف الجنازة. والماشي يمشي خلفها وامامها عن يمينها وشمالها وهذا حديث صحيح. وهذا حديث صحيح. فانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل جعل مكان الراكب خلف الجنازة. وهذا بالاجماع. اذا دليله النص والاجماع. واما
17:07فقد اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من جعل مكانه قدام الجنازة مطلقا دلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر
17:27وعمر رضي الله عنهم يمشون امام الجنازة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به الحجة واصح منه حديث المغيرة ابن شعبة الذي ذكرته قبل قليل. والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والماشي امامها وخلفها
17:47وعن يمينها وشمالها. فالقول الصحيح ان شاء الله عز وجل هو ان الماشي يكون من الجنازة حيث شاء. سواء ان اقدامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها كل ذلك واسع سائغ ولله الحمد والمنة
18:07انه كل ذلك سائغ واسع ولله الحمد والمنة ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه ولا انتهينا قال وامنع نساء الحي لا يتبعنها. لحديث ام عطية المعوان لانها كانت تعينهم في الحروب فتحمل الماء وتداوي المرضى
18:44اعلم رحمنا الله واياك ان العلماء مختلفون في مسألة تشييع المرأة للجنائز والمقصود بالتشييع اي الخروج مع الجنازة من المسجد او من بيت اهلها الى المقبرة واصح الاقوال هو ان المرأة يحرم عليها تشييع الجنازة. فلا يجوز للمرأة ان تخرج مع
19:14الميت الى المقبرة مشيعة لجنازته. فان قلت وما برهانك على هذا النهي والتحريم؟ فنقول ما اشار المؤلف عفا الله عنا وعنه من حديث ام عطية المعواني. وهي ام عطية نسيبة الانصاري رضي الله عنه قالت نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا
19:44ووجه الدلالة منه قاعدتان. القاعدة الاولى ان الصحابي اذا قال امرنا كذا او نهينا عن كذا فان لقوله حكم الرفع. فيكون قولها نهينا ليس موقوفا عليها وانما له حكم الرفع. لان الناهي والامر في زمانهم انما هو النبي صلى الله عليه وسلم
20:14فاذا لقولها نهينا حكم فاذا لقولها نهينا حكم الرفع. القاعدة الثانية ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. يفيد التحريم. فقولها نهينا له حكم الرفع وهو يفيد التحريم تخريجا على هاتين القاء عيدتين
20:41فان قلت اولا يعتبر قولها ولم يعزم علينا. صارف اوليس يعتبر قولها ولم يعزم علينا صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة فنقول في فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعتبر صارفا. وذلك لامرين
21:11الامر الاول انها قالت ولم يعزم علينا. ومن المعلوم المتقرر في ان النهي ليس من شرط افادته التحريم ان ان يعزم الشارع على تركه بالوعيد الشديد. فقولها ولم يعزم علينا اي لم يرد في تحريمه او في النهي عنه وعيد شديد كما ورد في غيره من المحرمات
21:41وهذا ليس بشرط في القول بالتحريم. فنحن نجد بعض المحرمات ليست مقرونة بوعيد. فالمحرمات درجات منها تحريم مؤكد بوعيد ومنها تحريم غير مؤكد بوعيد. فهي وصفت التحريم غير المؤكد بالوعيد بانه
22:01ليس بتحريم معزوم معزوم عليه. فقولها ولم يعزم علينا لا يعتبر صارفا وانما يعتبر هذا النهي من النهي الذي لم يقرن بوعيد خاص. فاذا قولها ولم يعزم علينا لا يعتبر صارفا
22:21لانه ليس من شرط القول بالتحريم في النهي ان يكون مقرونا بوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل
22:38فاذا هذا تحريم معزوم عليه يعني انه نهي مقرون بعزيمة. والمقصود بالعزيمة اي مقرونا اي مقرونا بوعيد اي مقرون بوعيد. لكننا نجد بعض المحرمات نهى الشارع عنها ولم يقرنها بوعيد
22:58خاص كالنهي مثلا عن اطلاق البصر الى المرأة. فالشريحة فالشريعة حرمت اطلاق لكنها لم تقرنه بوعيد. فاذا هناك نهي مقرون بوعيد وهناك نهي غير مقرون بوعيد امي عطية ارادت ان تبين ان النهي عن اتباع المرأة للجنائز ليس هو من النهي المعزوم عليه بالوعيد
23:28خاص هذا هو معنى قولها. والامر الثاني ان المتقرر في قواعد الاصوليين ان العبرة بما روى بما رأى ان العبرة رأيك تتسند يا شيخ سيد؟ ما رأيك ان تتكئ؟ ان العبء ان المتقرر عند الاصوليين ان العبرة بما روى الراوي لا بما رأى
24:07فيكفينا من قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها نهينا عن اتباع الجنائز وهذا هو الذي له حكم الرفع واما قولها ولم يعزم علينا فانه مجرد اجتهاد منها. والعبرة في روايتها لا في رأيها
24:28الجواب الثالث اننا لا نسلم ان النهي عن اتباع المرأة للجنائز ليس فمقرونا بوعيد. بل وردت بعض الروايات الموقوفة والمرفوعة الدالة على ثبوت الوعيد على المرأة اذا اتبعت الجنازة فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه
24:59قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن فقل سننتظر الجنازة يا رسول الله. فذكر الحديث وفيه ارجعن مأزورات غير مأجورات. ولكن تكلم في هذا الحديث لان في اسناده رجلا يقال له اسماعيل
25:31ابن سليمان وقد ظعفه كثير من نقاد الحديث وقد رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نساء في جنازة فطردهن وحصبهن جارة وهو موقوف حسن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى
26:11بالعقل ترى ما هي بلد سامية ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى اتباع الجنائزة للنساء وزر لا اجر فيه. اذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها. بل فيه مفسدة للحي والميت
26:53فاذا ان دل الدليل الاثري على ان المرأة ممنوعة من اتباع الجنازة. وقد دل الدليل النظري على ذلك ايضا وهو ان المتقرر في القواعد وجوب سد ذرائع الفساد ومن المعلوم ان زيارة النساء للمقابر محرمة. فلابد ان نجعل لهذا التحريم اثرا في تحريم
27:24وسيلته وهي التشييع. فاننا لو اجزنا للمرأة ان تشيع الجنازة لافظى بها ذلك الى الى دخول المقابر الاموات ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان النهي عن الشيء نهي عنه وعن جميع وسائله التي توصل
27:44اليه وتفظيله. وتفظيله ولانه من المعلوم ان الاصل في تشييع الجنازة ان يكون للرجال. فاذا اجزنا للمرأة ان تخرج مشيعة للجنازة فلا ربما ادى ذلك الى اختلاط الحابل بالنابل في موضع نحتاج فيه تحتاج فيه القلوب الى تذكر الاخرة والخضوع بين
28:11يدي الله عز وجل وتذكر الموت. فاذا كانت النساء يمشين امامك او عن يمينك وشمالك وربما بعضهن يكن متبرجات وشابات فان الموضع ينقلب من كونه موضع تذكر وتأمل واتعاظ فكر في الاخرة الى موضع معاكسات ونظر وثوران الشهوة. فقطعا لدابر
28:41تمنع المرأة من التشييع. وهذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به. ان المرأة ممنوعة من تشييع الجنازة مطلقا. ان المرأة ممنوعة من تشييع الجنازة مطلقا فان قلت وما الحكم لو خرجنا بالجنازة من من المسجد بعد الصلاة عليها ومررنا بها على اهلها في البيت
29:13حتى يودعوه او يعتبر توديعهم له من جملة التشييع؟ الجواب لا يعتبر ذلك من جملة التشييع لان التشييع هو الخروج مع الجنازة. والسير معها. والسير معها. فاذا رأى اصحاب الجنازة ان يمروا بالميت على اهله في البيت ليسلم عليه النساء
29:43ويودعوه فلا حرج ولا بأس في ذلك. اذا كان ذلك محققا للمصلحة الخالصة او الراجحة ان شاء الله ثم قال عفا الله عنا وعنه هذا ويمنع من جلوس تابع الا اذا وضعت عن الابدان
30:16وبرهان هذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيت الجنازة فقوموا. ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. حتى توضع فان قلت وما الذي يفيده النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس
30:49الجواب الاصل في النهي انه يفيد التحريم. لو لم يرد الصادف لذلك وقد ورد الصارف وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيكون عدم جلوس متابعها حتى توضع من جملة السنن. فيكره لمشيع
31:19الجنازة ان يجلس ليرتاح من طول طريق التشييع مثلا قبل ان توضع الجنازة فان قلت وما المراد بقوله حتى توضع؟ هل المقصود حتى توضع عن اكتاف الرجال ام المقصود حتى توضع في القبر في اللحد؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح
31:51هو ما اعتمده الناظم عندكم في قوله عن الابدان يعني اذا وضعت عن اكتاف الرجال الى على الارض لا بأس بالجلوس حينئذ لا لا بأس بالجلوس حينئذ فان قلت فاننا نجد ان من الناس من يتقدم الجنازة الى المقبرة والجنازة لا تزال في طريقها الى
32:19فهل يجوز لمن تقدم الجنازة بزمن ان يجلس قبل قبل دخول قبل وصول الجنازة؟ الجواب نعم لا بأس بجلوسه ولا حرج عليه فيه. لانه بتقدمه للجنازة لا يوصف بانه متبع لها
32:39فان عدم الجلوس انما هو من خصائص من اتبعها وخرج معها وشيعها. واما من تقدمها الى المقبرة فانه لا يوصف انه متبع لها ولا مشيع لها. فلا يتعلق النهي عن الجلوس في حقه
33:01فان قلت وما الحكم وما حكم القيام عند مرور الجنازة؟ اذا مرت علي جنازة وانا جالس فما حكم قيامي لها؟ الجواب لقد كان في اول الاسلام يأمر النبي صلى الله عليه
33:21عليه وسلم من مرت عليه الجنازة ان يقف. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. ولكن قد نسخ هذا الوجوب الى الاستحباب ولله الحمد. وهذا
33:41من باب التخفيف. ففي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمن ورأيناه قعد فقعدنا. رواه الحديث رواه مسلم. ووجه الجمع
34:01في ذلك ان قوله فقوموا كان يفيد الوجوب. ولكن بعد ان قعد النبي صلى الله عليه وسلم مع مرور الجنازة عليه دل قعوده هذا على ان الامر في قوله فقوموا ليس على الوجوب والتحتم. وانما على سبيل الندب والاستحباب
34:21والمتقرر عند العلماء ان الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اذا نسخ ثبت الاستحباب ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه. نعم قال الناظم وفقه الله تعالى وسدده. قالوا وتزجية القبور مذمم الا على
34:59من نسواني. نعم واللحد افضل. المقصود بالتسلية هي تغطية القبر بحيث لا يراه احد من المشيعين. ويكون تغطيته اما ببشت او بلحاف او بغترة فتغطى فتحة القبر حتى ننزل الميت في قبره
35:22عليه اللبن اللبن اما قبر المرأة فالمستحب عند ادخالها فيه ان يسجى قبرها حتى توارى في لحدها وينصب لبنوا عليه وهذا حكم ثابت باجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وقد حكى
35:49الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فانه قال لا نعلم في استحباب هذا بين اهل العلم خلاف والمقصود بقوله هذا اي تزكية قبر المرأة وقد روى ابن سيرين عن عمر انه كان يغطي قبر المرأة. وروي عن علي
36:16رضي الله تعالى عنه انه مر بقوم قد دفنوا ميتا اي رجلا. وبسطوا على قبر به الثوب. فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء. وشهد انس بن مالك دفن ابي زيد الانصاري. رضي الله عنه. فخمر القبر بثوب. فقال
36:46الله ابن انس ارفع الثوب انما يخمر قبر النساء. وانس شاهد ولم ينكره هذا باعتبار الاستدلال الاثري. واما من النظر فلان المتقرر ان المرأة عورة واننا نعامل المسلم بعد موته كما كنا نعامله في حياته. والمرأة في حياتها كان يطلب في حقها زيادة
37:16الستر. والحجب عن اعين الرجال. فكذلك يطلب لها بعد موتها لان المتقرر ان عورة فلان المرأة عورة ولا يؤمن ان يبدو منها شيء فيراه الحاضرون فلابد من تزكية رها من باب المحافظة عليه عليها
37:44واما الرجل فانه لا يسجى قبره لعدم وجود مصلحة في ذلك نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واللحد افضل دون شك يا فتى. ويقول مدخله من الاخوان. ما قد رواه الترمذي واحمد
38:09ما قد رواه الترمذي واحمد نصا وصححه لنا الالباني. هنا مسألتان المسألة الاولى مسألة اللحد وفيه فروع الفرع الاول ما صفة اللحد؟ الجواب صفة اللحد ان يحفر في اسفل القبر حفرة تكفي الميت من جهة القبلة
38:49وهو امر معروف الفرع الثاني ما صفة الشق الجواب صفة الشق ان يحفر في منتصف القبر. لا على جهة يمينه ولا على جهة شماله لا من جهة القبلة ولا من غير جهة القبلة وانما في منتصف القبر. يحفر حفرة تكفي الميت
39:21ثم يوضع الميت فيها ويوضع اللبن عليه الفرع الثالث ما حكم اللحد والشق؟ الجواب اجمع علماء الاسلام على جواز القبر في اللحية والشق اجمع العلماء على جواز الدفن في اللحد والشق. فمسألة الجواز لا نقاش فيها
39:57بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد حكى الاجماع الامام النووي وغيره الفرع الرابع ايهما افضل اللحد؟ ام الشق مع بيان الدليل انتم معي ولا جاكم النوم ها وش اخر مسألة يا حاتم
40:26الجواب اللحد افضل في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان انه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما
40:59صنع برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم الحدوا له لحدا وادخلوا جسده الشريف في هذا اللحد ونصبوا عليه اللبن وهذا هو الذي عليه عمل الاكثر
41:22الفرع الخامس اعلم ان القاعدة المتقررة ان الفاضل قد يكون مفضولا لتخلف المصلحة والمفضول يكون فاضلا لاقتران المصلحة به كما قال الناظم عفا الله عنا وعنه وذا المفضول قد يكون فاضلا
41:56من اجلها اي من اجل المصلحة عند الاولى فان قلت ولاي شيء ترمي بهذه القاعدة؟ فاقول نرمي بانا اللحد افضل من الشق باعتبار الاصالة ولكن اذا اقترن بالشق مصلحة خالصة او راجحة للميت فان الشق يكون افضل من اللحد باعتبار اقتراض
42:30المصلحة به ومثال ذلك اذا كانت الارض التي نريد ان نقبر الميت فيها ارضا طينية لا يصلح اللحد فيها. لانه سيتهدم على الميت. او ان تكون ارظ الرملية اراضي التي تكون قريبة من الشواطئ او الانهار مثلا. فان اللحد لا ينفع فيها. فالافضل في هذه
43:00الارض الرخوة الرملية او الطينية. ان يدخل الميت في الشق لا في اللحد. لان اللحد سيتهدم عليه فيكون الشق افضل اذا اقترنت به ايش يا جماعة؟ اذا اقترنت به المصلحة تخريجا على هذه
43:20القاعدة الفرع الاخير ان قلت ما قولك في حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فنقول الجواب هذا الحديث مما اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله والاقرب انه حديث ضعيف لان في سنده رجلا يقال له عامر بن عبدالاعلى وقد ضعفه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وجمع من اهل العلم
43:58رحمهم الله تعالى والله اعلم كم الوقت مضى ساعة الا ربع تفضل ناخذ اسمحوا لنا ناخذ مسألة بعد نعم احسن الله اليكم. انتظر انتظر المسألة الثانية قوله ولا شرحناها؟ ويقول مدخله من الاخوان ما قد رواه الترمذي واحمد. نصا
44:34وصححه لنا الالباني يستحب للانسان اذا ادخل الميت يستحب للانسان اذا تولى ادخال الميت ان يدخله من قبل رجلي القبر. فيسله في قبره سلا لما ثبت في سنن ابي داود من حديث من حديث ابي اسحاق رحمه الله تعالى ان عبد الله ابن زيد
45:08اذ كان يدخل الميت من قبل رجلي القبر وكذلك يستحب لمدخله ان يقول حال ادخاله بسم الله وعلى وفاة او قال على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر مما يستحب قوله عند ادخال عند ادخال الميت
45:37وهو حديث رواه الامام احمد وصححه الامام الالباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر ان ابن عمر كان اذا ادخل عفوا من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادخلتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول
45:57الله صلى الله عليه وسلم. نعم اخر مسألة احسن الله اليكم. قال الناظم وفقه الله تعالى ويسن تعميق وتوسيع كذا. قد قاله المبعوث بالقرآن. نعم يستحب التوسيع والتعميق في القبر
46:23الخلاصة من هذا البيت ان حفر القبر فيه واجب ومندوب. فيه واجب لا يجوز به وفيه مندوب يستحب ولا يجب. اما الواجب في حفر القبر فهو ان يدفن الميت في حفرة تمنع من
46:43من خروج رائحته ومن نبش السباع له. فاي حفرة حققت هاتين المصلحتين كفت. اربعة اشبار ذراع متر فاذا كانت الارض مسبعة فلا بد من تعميق القبر تعميقا يمنع السباع منه
47:03فاذا الواجب ان نحفر ان ندفن الميت في حفرة او في قبر فيه صفتان في قبر يمنع من خروج رائحته وفي قبر يمنع من نفس السباع له. فالحفرة التي تقي الميت من هاتين
47:23فالحفرة التي توجب هاتين المصلحتين حفرة واجبة لا يجوز الاخلال بها مطلقا. انتم معي وما زاد على الحفر فهو من باب الاستحباب. فيستحب تعميق القبر سواء اكان قبر او قبر او قبر انثى. وذلك لما رواه الامام احمد في مسنده عن رجل من الانصار
47:53قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار وانا غلام مع ابي. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرة القبر فجعل يقول اوسع من قبل الرأس
48:13اوسع من قبل الرجلين وهو حديث صحيح وفي حديث هشام رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقلنا يا رسول الله حفروا علينا لكل انسان شديد. فقال احفروا واعمقوا واحسنوا
48:38وفي رواية واوسع وهذا حديث حسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى فما زاد على ما يمنع من خروج الرائحة ونبش السباع هذا من جملة المستحبات. هذا من جملة المستحبات كم بقي
49:00عطنا مسألة بعد. احسن الله اليكم ايضا يكون موجها مستقبلا كالنوم في وصف على الايمان. نعم. العلماء يقولون ان صفة الميت في قبره كصفة النائم على فراشه. فكما ان النائم يستحب ان يستقبل جهة اليمين. ان ينام
49:22جهة اليمين فكذلك الميت. يستحب ان يكون على يمينه باجماع العلماء. حكى هذا الاجماع الامام ابن النووي رحمه الله تعالى وكما ان النائم يستحب ان يكون على جهة القبلة فكذلك الميت يكون على جهة القبلة. والدليل على ذلك قول النبي
49:47صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم احياء اي في الصلاة. وامواتا اي في والحديث رواه الامام ابو داوود باسناد حسن فان قلت وما الحكم لو جعل الميت في لحده مستلقيا. وجهه وجهه وبطنه الى السماء
50:16فاقول هذا خلاف السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فعل الميت آآ فعل ذلك الميت هذا محرم لا يجوز. فان قلت وما الحكم لو جعلناه على جنبه الايسر الى جهة
50:36وما الحكم لو جعلناه على جنبه الايسر الى جهة القبلة فنقول هذا جائز ولكنه خلاف السنة. هذا جائز ولكنه خلاف السنة فان قلت وما الحكم لو دفن الميت على خلاف القبلة اصلا؟ فنقول هذا حرام
51:07في قول عامة اهل العلم الا ما ندر. فان قلت اويسوغ هذا ان ينبش القبر لتوجيه الميت للقبلة فنقول نعم ان لم يخف على الميت. فاذا دفن احد الناس الميت
51:27خلاف القبلة على خلاف القبلة. فانه لا بأس بنبش القبر مرة اخرى لا سيما في حق من دفن حديثا ليوجه الميت الى القبلة ويعاد دفنه مرة اخرى. واما اذا كان الدفن قديما او خيف على الميت
51:47فانه يبقى على حاله لان المفسدتان اذا تعارضتا فاننا نقدم الكبرى بارتكاب الصغرى. وهنا مسألة لطيفة ذكرها الامام ابن تيمية وقد عرضت عليه. وهي ما الحكم في نصرانية ماتت وفي
52:07ببطنها جنين جنين مسلم. كيف هذا اذا كانت المرأة من اهل الكتاب وقد تزوجها مسلم فحبلت منه والمتقرر عند العلماء ان الولد يتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه
52:26وفي الدين خير دين ابويه فبما ان اباه مسلم وامه كافرة فيتبع في الدين من؟ اباه. طيب ولو كان العكس طبعا لا يجوز الزواج الكافر بالمسلم لكن لو تصورنا ذلك
52:52ووقع من احد المسلمات هداها الله انها تزوجت بهذا الكافر. وحملت منه فيكون ولدها مسلما ايضا تبعا لامه فاذا الولد يتبع في النسب اباه. ويتبع في الرق والحرية امه. ويتبع في الدين خير دين ابويه
53:16فهذا رجل مسلم تزوج من من كتابية يهودية او نصرانية فحملت منه. فماتت هي وجنينها. هي كافرة وجنين دينها مسلم عرضت هذه المسألة على ابن تيمية رحمه الله. لاننا لا ندري اندفنها في مقابر المسلمين باعتبار كون ولدها
53:39مسلما لكن هنا مفسدة وهي انها كافرة. ام ندفنها في مقابر الكفار لانها كافرة وهنا فيه مفسدة وهو ان الطفل مسلم. فماذا نفعل بها؟ عرضت على ابن تيمية فقال تدفن في مقابر المسلمين ووجهها الى
54:00غير القبلة ليكون بطنها منزلا منزلة القبر فيكون وجه الجنين الى ظهر امه فيكون هو مستقبلا للقبلة عفا الله عن العلماء. غفر الله للعلماء. رفع الله قدر العلما ومنازل العلما وجزاهم الله عنا. وعن المسلمين خير
54:26لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الالفية اسأل الله عز وجل ان يبارك لي واياكم فيها وفي شرحها وان يوفقنا واياكم لصلاح القول والعمل وان يجعلنا دعاة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص
54:45ظاهرا وباطنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.