التأهيل الفقهي | المذهب الشافعي | العبادات 8
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فبعد ان فرغنا من الكلام حول الركن الثالث من اركان الاسلام
0:24وهو الزكاة نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الصيام والصيام معناه في اللغة الامساك ومعناه شرعا امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وسيكون الكلام حول الصائم
0:49وحول الصوم الذي هو الفعل انواع الصوم وعما يفسد الصوم وعما يسن فعله في اثناء الصوم ونشرع باذن الله تعالى في الكلام حول شروط وجوب الصيام قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان شروط وجوب الصوم
1:12ستة الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع الخلو او النقاء من الحيض والنفاس والشرط الخامس الصحة والاقامة والشرط السادس الاضاءة وهذا تقسيم بكيفية معينة والا فمن الفقهاء وهذا
1:45مشهور في كتب الفقه الشافعي من قال ان شروط وجوب الصوم الاسلام والبلوغ والعقل والاقامة والاضاءة والاطاقة تتناول الاطاقة الشرعية ان يكون مطيقا شرعا وان يكون مطيقا حسا اذا بارك الله فيكم
2:11نقول الشرط الاول من شروط وجوب الصوم الاسلام فلا يجب الصوم على الكافر بمعنى انه لا يطالب به في حال كفره وان كان يعاقب على تركه في الاخرة والاسلام شرط وجوب وايضا شرط صحة
2:35والشرط الثاني هو العقل. فلا يجب الصوم على المجنون لانه غير مكلف وايضا لا يصح منه والشرط الثالث البلوغ. فلا يجب الصوم على الصبي لكن وليه يأمره بالصوم بسبع ويضربه عليه لعشر اذا اطاق
2:58الصيام. كما مر معنا هذا في الصلاة من قبل وآآ البلوغ شرط وجوب لكن ليس شرط صحة فلو صام الصبي المميز صح منه الصوم والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما
3:25وتؤمر المرأة الحائض والنفساء بقضاء الصوم لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والشرط الخامس الاقامة والصحة فالمسافر لا يجب عليه الصوم
3:50والمريض لا يجب عليه الصوم المسافر لا يجب عليه الصوم والمراد بالمسافر اي المسافر سفرا طويلا مباحا اذا شرع في السفر قبل الفجر هذه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون هذا السفر
4:11كفرا طويلا. اي مسيرة يومين والشرط الثاني ان يكون هذا السفر سفرا مباحا اي ليس معصية والشرط الثالث ان يشرع في السفر قبل الفجر فلو كان السفر سفرا قصيرا فلا يجوز له الفطر
4:31ولو كان السفر سفر معصية كذلك لا يجوز له الفطر ولو انه شرع في السفر في اثناء النهار ايضا لا يجوز له الفطر والشرط الاخر الصحة فالمريض مرضا يباح له التيمم فيه
4:55يجوز له ان يفطر يشرع له ان يفطر وهذا المرض هو المرض الذي يخاف الانسان فيه على نفسه او على عضوه او على منفعة عضو او يخاف طول المرض وزيادته او تأخر الشفاء
5:17فحينئذ يشرع له ان يفطر وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويشترط ايضا ان يكون الشخص مطيقا للصوم. فمن كان عاجزا عن الصوم
5:36فانه لا يجب عليه الصوم والعجز قد يكون لهرم او كبر في السن او نحوهما والعاجز عن الصوم ينقسم الى قسمين اما ان يكون عجزه عجزا دائما اي انه به مرض مثلا
5:57لا يرجى له شفاء او ان عجزه يكون عجزا مؤقتا فان كان عجزه عجزا دائما فهذا عليه الفدية. يطعم عن كل يوم مسكينة ومقدار الاطعام مد والمد هو ربع صاع
6:20وتقريبا بالجرامات ستمائة جرام من غالب قوت البلد واما اذا كان عجزه عجزا مؤقتا اي ان مرضه مثلا يرجى له الشفاء فانه يفطر ثم يقضي الايام التي افطرها لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
6:47فالصيام بارك الله فيكم قد يكون صوما واجبا وقد يكون صوما مستحبا وقد يكون الصوم صوما محرما وقد يكون الصوم صوما مكروها اذا نستطيع ان نقسم الصيام من حيث الاحكام التكليفية
7:05الى اربعة اقسام الى صوم واجب وصوم مسنون وصوم محرم وصوم مكروه فصوم الواجب هو صوم رمضان اداء وقضاء وايضا من الصوم الواجب صوم النذر صوم النذر صوم واجب ومن الصوم الواجب ايضا
7:31قوموا الكفارة وايضا من الصوم الواجب وان لم يكن مذكورا في الحقيبة صوموا الناس في الاستسقاء اذا امرهم الامام فالامام اذا امر الناس ان يصوموا قبل الاستسقاء ثلاثة ايام وان يخرجوا في اليوم الرابع صائمين كان هذا الصوم صوما واجبا يجب عليهم ان يبيتوا النية من الليل
8:01هذا بالنسبة للصوم الواجب واما الصوم المحرم فصوم محرم كصوم يومي العيد يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ويحرم صوم يوم العيدين مطلقا حتى وان وافق عادة له وكذلك قيام ايام التشريق. وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة
8:34حتى من لم يكن واجدا للهدي في الحج فانه يحرم عليه الصوم في ايام التشريق على القول الجديد المعتمد في المذهب الشافعي ومن الصوم المحرم قوم يوم الشهد وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال
9:00من غير ان يعين شخص رآه او اذا شهد برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالفاسق مثلا فهذا يسمى يوم الشك ويحرم الصوم في يوم الشكل الا لمن كان معتادا الصوم فصادف يوم الشك
9:24يوما اعتاد ان يصومه كان يصوم يوم الاثنين او يوم الخميس فصادف يوم الشك يوم الاثنين او يوم الخميس فله ان يصوم كذلك من كان عليه نذر او قضاء او كفارة فله ان يصوم
9:40في يوم الشكل ومن الصيام المحرم عند الشافعية صيام النصف الاخير من شعبان وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيحرم ان يصوم الانسان في النصف الاخير من شعبان الا
10:05اذا وصله بالنصف الاول والا اذا كان الانسان معتادا الصيام كان يكون الانسان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فله ان يصوم وكذلك لو كان عليه قضاء او كان عليه نذر او كان عليه كفارة. فله ان يصوم
10:25اذا الصوم المحرم بارك الله فيكم صوموا يوم العيدين وايام التشريق وكذلك صوم يوم الشك وكذلك صوم اه النصف الاخير من شعبان واما صوم المسنون فاما ان يكون الصوم المسنون مسنون مطلقا اي ليس مقيدا بايام او بيوم محدد
10:50واما ان يكون مخصوصا ومقيدا بايام معينة فالصوم الذي هو مقيد بايام معينة يمكن ان نقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر
11:12والقسم الثالث ما يتكرر في كل سنة القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع تصوم الاثنين وصوم الخميس والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر تصومي الايام البيض اي ايام الليالي البيظ
11:35والقسم الثالث ما يتكرر في كل جنى وذلك كصوم يوم عرفة. وصوم يوم عاشوراء وصيام الست من شوال هذا بالنسبة للصوم المسموم واما الصوم المكروه. وهذا القسم الرابع فيكره افراد
11:57يوم الجمعة بالصيام وذلك لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وتزول الكراهة اذا صام يوما قبله اي قبل الجمعة او يوما بعده كذلك يكره افراد يوم السبت بالصيام
12:15وقال فقهاؤنا رحمهم الله فذلك يكره افراد يوم الاحد بالصيام فالصوم له ركنان الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن المفطرات الركن الاول النية والنية تختلف من صوم الفرض عن صوم النفل
12:44ففي صوم الفرض يشترط ان يبيت النية من الليل والمراد بقول الفقهاء من الليل اي من بعد غروب الشمس الى قبل طلوع الفجر فهذا الوقت كله وقت للنية فلا يصح الصوم اي صوم الفرض ممن نواه بعد
13:10الفجر سواء كان هذا الصوم صوم الفرض صوم رمضان او صوم قضاء او صوم نذر اوصى مكفر او صوم كفاءة فلا يصح ان ينوي الصوم من بعد الفجر اذا نقول بارك الله فيكم
13:30النية في صوم الفرض لا بد ان تكون من الليل ولابد فيها من امر اخر وهو التعيين فيعين ان هذا الصوم صوم رمضان او صوم نذر او صوم ترفع لا يكفي ان ينوي الصوم
13:52بل لا بد ان يعين هذا الصوم ولا يشترط مثلا اذا عين انه صوم كفارة لا يشترط ان يعين نوع الكفارة. هل هي كفارة يمين او كفارة كذا او كفارة كذا
14:05بل الواجب ان يعين انه صوم كفارة هذا اذا كان الصوم صوم فرض اذا نلخص الموضوع فنقول ان صوم الفرض لا بد فيه من امرين الامر الاول ان يبيت الصيام من الليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل
14:30والامر الثاني لابد فيه من التعيين. ولا يشترط في صوم الفرض من نية الفرضية واما صوم النفل فيشترط فيه الا يأتي بمناف للصوم اذا نواه من النهر اذا نواه من اثناء النهار فالا يأتي بشيء
14:54قبل النية ينافسهم ويصح في صوم النفل ان ينوي من اثناء النهار بشرط ان تكون نيته قبل الزوال فمن نوى في صوم النفل ان يصوم في وقت الضحى مثلا الساعة السابعة صباحا مثلا في الساعة الثامنة صباحا مثلا فان صومه يصح
15:18اذا نقول الصوم له ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن الافتراك. وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى لاحقا فان شهر رمضان يثبت باحد امرين اما برؤية الهلال واما باكمال شعبان
15:46ثلاثين يوما واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذين الامرين في قوله صوموا لرؤيته اي لرؤية هلال رمضان وافطروا لرؤيته اي لرؤية هلال شوال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
16:10ويثبت هلال رمظان برؤية عدل للهلال فيكفي عدل واحد والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة والعدل هو الذي لم يرتكب الكبائر ولم يصر على صغيرة وغلبت طاعاته معاصيه العدل مرة اخرى هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وغلبت طاعاته معاصيه
16:45فاذا رأى الهلال عدل واحد ثبت دخول الشهر ثبوتا عاما والمراد بالعدل كما مر معنا ما تقدم تعريفه وعدوا الشهادة هو من كان ذكرا بالغا حرا من كان ذكرا بالغا حرا. هذا يسمى عدل الشهادة
17:10اما مثلا اذا رأت الهلال امرأة او رأى الهلال عبد فهذا رؤية المرأة ورؤية العبد لا يثبت بها دخول الشهر ثبوتا عاما والمرأة والعبد وان وصفوا بالعدالة فهي عدالة تسمى عدالة رواية وليست عدالة شهادة
17:37وبالتالي نقول المرأة اذا رأت الهلال او العبد اذا رأى الهلال فان الشهر لا يثبت الثبوت العام لكن يجب عليهما ان يصومه. حتى الفاسق اذا رأى الهلال فان القاضي لا يحكم بثبوت الشهر ثبوتا عاما برؤيته. لكن يجب عليه ان يصوم ويجب على
17:59على من اعتقد صدقه ايضا ان يصوم اذا نلخص المسألة فنقول بارك الله فيكم ان رمضان يثبت باحد امرين الامر الاول اكمال شعبان ثلاثين يوما والامر الثاني برؤية عدل الشهادة
18:17للهلال ويكفي رؤية عدل واحد ويثبت خروج الشهر ايضا باحد امرين. الامر الاول اكمال عدة رمضان ثلاثين يوما. والامر الثاني رؤية هلال شوال. لكن هنا لابد في رؤية هلال شوال من عدلي شهادة. ولا يكفي عدل واحد
18:38وهكذا في سائر الشهور لابد في رؤية او في ثبوت الشهر من رؤية عدلي شهادة ولا يكفي عبد واحد الا في شهر رمضان فانه يكفي رؤية عدل واحد فيما يتعلق بالصوم وتوابع الصوم. الصلاة
18:58التراويح واخراج زكاة الفطر والعمرة في رمضان ونحو ذلك من الاشياء التابعة للصوم. فانه يثبت في اه او يثبت تثبت احكامها برؤية عدل شهادة واحد فيشهد عند القاضي بلفظ شهادة ويحكم القاضي ويحكم القاضي بناء على شهادته بثبوت الشهر ثبوتا عاما
19:29الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد
19:54سنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول المفطرات اي ما يفسد الصوم والذي يفسد الصوم امور منها ما كان يتنافى مع شروط الصحة ومر معنا من قبل بارك الله فيكم ان شروط الصحة في الصوم
20:17هي الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس وبالتالي فنقول ان الردة تبطل الصوم لانها تنافي شرط الاسلام وان الجنون ينافي الصوم. ولو كان مدة قصيرة كلحظة واما الاغماء فانه ينافي الصوم اذا عم
20:47جميع النهار فلو افاق المغمى عليه ولو لحظة صح صومه ومن شروط صحة الصوم النقاء من الحيض والنفاس فالحيض والنفاس مما يفسد الصوم فلو حاضت المرأة في اخر جزء من النهار فان صومها في ذلك اليوم غير صحيح
21:14ومما يبطل الصوم كل ما وصل الى الجوف من منفذ مفتوح كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح وقول الفقهاء كل عين يقصدون بالعين الشيء المحسوس فاما وصول الاثر
21:40فانه لا يؤثر على صحة الصوم والاثر كوصول الرائحة او وصول الطعم فلا يؤثر على صحة الصوم الذي يؤثر على صحة الصوم هو وصول عين اذا الظابط يقول كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح. فانها تفسد الصوم
22:10كل عين اخرج الاثر والعين تشمل ما يؤكل عادة وما لا يؤكل عادة كل عين وصلت الى الجوف سواء كان هذا الجوف فيه قوة احالة فالبطن او لم يكن فيه قوة احالة
22:33فالقبل والدبر فالجوف يشمل البطن والدماغ و باطن الاذن والقبل والدبر كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح والمنفذ المفتوح مثل فتحات اه مثل الفم والانف فاما ما يتشرب الى البدن عبر فتحات الجلد التي تسمى المسام
23:07فان ذلك لا يفسد الصوم اذا نقول الضابط هذا مهم. في مفسدات الصوم كل عين وصلت الى الجوف فانها من منفذ مفتوح فانها تفسد الصوم قول الفقهاء كل عين اخرج الاثر
23:30قول الفقهاء وصلت الى الجوف اخرج ما لم يصل الى الجوف. ولذلك قالوا لو ان الانسان مثلا صب له دواء في ساقه او كان يمشي فان غرزت شوكة في قدمه فان صومه لا يفسد
23:49بان هذا وان كان عينا لكنه لم يصل الى الجوف كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح منفذ المفتوح كالفم والانف ونحوهما فانها تفسد الصوم ومما يفسد الصوم ايضا
24:14الاستقاء لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي من ذرعه اي من غلبه القيء فليس عليه قضاء. واما من تعمد اخراج ما في
24:35بطنه فان صومه يفسد وان لم يرجع الى جوفه الى بطنه شيء مما خرج اذا من مفسدات الصيام الاستقاء اي عمدا اما اذا غلبه فلا يؤثر على صحة الصوم ومما يفسد الصيام ايضا
25:00المباشرة بشهوة والاستمناء فلو ان الرجل قبل زوجته او لمس زوجته بدون حائل فانزل المني فان صومه يفسد وكذلك لو استمنى في اثناء الصوم فان صومه يفسد ومما يفسد الصوم
25:24الجماع فالجماع يفسد الصوم ويترتب على الجماع في نهار رمضان ستة امور الامر الاول الاثم فمن جامع في نهار رمضان عامدا عالما غير مكره فانه اثم لانه افسد يوما من ايام الصيام الواجب
25:58رمضان لا يكون الا فرضا اذا اول شيء يترتب عليه الاثم. والشيء الثاني الذي يترتب على فعله فساد الصوم والامر الثالث الذي يترتب على فعله وجوب الامساك بقية اليوم اي
26:23يجب عليه ان يمسك بقية النهار. وهكذا كل من افطر في رمضان بلا عذر وجب عليه ان يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين اذا الذي افسد صومه بالجماع في نهار رمضان يلزمه
26:47ان يمسك بقية النهار ويترتب على فعله الاثم وفساد صومه ويترتب عليه ايضا وهذا الامر الرابع ان يقضي يوما مكان اليوم الذي افسده وايضا يترتب على فعله ان يعذر وجوبا
27:06ان لم يأت تائبا فاذا لم يأتي تائبا عزره القاضي وجوبا اما بضرب او بحبس او نحوهما ومما يترتب على فعله اي على الجماع في نهار رمظان يترتب عليه الكفارة المغلظة
27:27وهي عتق رقبة ويشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة وان تكون سليمة عما يخل بالكسب والعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان ابتدأ الصوم في اول شهر هجري فانه يكفيه ان يصوم الشهرين وان كانا ناقصين
27:56وان صام في اثناء الشهر فانه لا بد ان يكمل الشهر الناقص ثلاثين يوما من الشهر الثالث فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد
28:18كما مر معنا في زكاته الفطر والمد يعادل بالجرامات ستمائة جرام تقريبا وهذه مفطرات التي هي الاكل والشرب والتقيؤ والاستمناء الاستمناء والانزال بمباشرة آآ والانزال بسبب مباشرة والجماع هذه المفطرات
28:50لا يفسد الصوم فيها الا اذا كان عالما عامدا ذاكرا اذا كان عالما فسد صومه. اما اذا كان جاهلا فان صومه لا يفسد واذا كان عامدا اما المكره الذي اكره على الاكل او اكره على الشرب او اكره على الجماع مثلا فان صومه لا يفسد
29:20وكان ذاكرا. اما اذا كان ناسيا فاكل او شرب فان صومه لا يفسد حتى وان اكل وشرب كثيرا على المعتمد فكلامنا باذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون حول ما يستحب في الصيام
29:40وما يباح فيه وما يكره فيه وما يحرم ايه فمما يستحب في الصيام ان يؤخر السحور والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اكلة السحر. فقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة
30:03وقال عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر وكان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يؤخر السحور حتى يكون بين كحوله صلى الله عليه واله وسلم ودخوله في الصلاة قدر خمسين اية
30:25ولذلك يسن تأخير السحور ما لم يقع في الشك ومن السنن ايضا ان يعجل افطاره ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ويسن ان يفطر
30:48على ثلاث رطب والا فرطبة ثم ثلاث تمر ثم تمرة ثم ماء فالمراتب خمس اولا ان يفطر على ثلاث رطب فان لم يجد ثلاث من الرطب اخطر على رطبة فان لم يجد افطر على ثلاث من التمر
31:17فان لم يجد افطر على تمرة. فان لم يجد افطر على ماء ويسن ان يقول بعد فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت
31:40ويسن ان يدعو الله سبحانه وتعالى عند فطره ويسن للمسلم ان يفطر الصائمين ليفوز بالاجر العظيم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره من غير
32:02ان ينقص من اجرهم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وتفطير الصائمين له مرتبتان المرتبة الادنى ان يفطرهم بتمرة وشربة ماء والمرتبة الاكمل ان يعشيهم حتى ان يعشيهم حتى يشبعهم ومما يتأكد للصائم ان يصون لسانه عن الكذب والغيبة
32:33والكذب الاخبار بخلاف الواقع الكذب الاخبار بخلاف الواقع والغيبة ذكرك اخاك بما يكره كما في الحديث وهذه الاشياء وان كانت محرمة في نفسها الا انها من حيث الصوم تركها مؤكد. ولذلك اذا تركها الصائم فانه يثاب ثوابين
33:02يثاب ثوابا. الثواب الاول اه او يثاب ثوابين. يثاب الثواب الاول ثواب ترك الحرام ترك الكذب وترك الغيبة. والثواب الثاني ثواب المندوب انه ترك ذلك لاجل الصوم ولذلك نقول يتأكد
33:23للصائم ان يترك الكذب والغيبة ونحوهما في حال الصوم من هذا الباب كان ذكر ترك الكذب وترك الغيبة اه في باب المستحبات او مع المستحبات لان بعض الناس قد يستشكل هذا يقول الكذب حرام
33:46الغيبة حرام فلماذا نقول مما يستحب للصائم ان يترك الكذب والغيبة؟ نقول لان استحباب ذلك من حيث الصوم. اما لو نظرنا الى ذات الكذب فتركه واجب. واذا نظرنا الى ذات الغيبة فتركها
34:04واجب ومما يستحب للصائم ايضا ان يصون نفسه عن الشهوات والمراد بالشهوات هنا الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم تشمي الرياحين وروائح الطيبة والتطيب ونحو ذلك لان الصائم يكون بعيدا عن الشهوات المباحة
34:31ولذلك قال بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى قالوا حتى في يوم الجمعة فالصائم يترك التطيب واستندوا للحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وايضا مما يسن للصائم ان يحترز عن الحجامة
34:57لحصول الخلاف بالافطار بها فمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الحجامة تفطر الصائم وعند الشافعية لا تفطر الصائم لكن قالوا يسن او يستحب تركها خروجا من الخلاف ومثل الحجامة كل شيء حصل خلاف
35:22في كونه من المفطرات اولى فيستحب تركه حال الصيام خروجا من الخناق ومن الاشياء التي تباح للصائم ان يبلع ريقه وان يأكل اذا غلب على ظنه بقاء الليل فاذا غلب على ظنه بقاء الليل جاز له ان يأكل
35:46لكن اذا اكل بعد ان غلب على ظنه بقاء الليل ثم تبين انه اكل بعد الفجر فانه يجب عليه قضاء ذلك اليوم ويجب عليه الامساك في ذلك اليوم حرمة للشهر وتشبها بالصائمين
36:09اذا نقول لو ان الانسان اكل يظن بقاء الليل. ثم تبين له انه اكل بعد الفجر فانه يجب عليه ان يمسك في ذلك اليوم حرمة مراعاة لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين
36:27ويجب عليه ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم لانه اكل بعد طلوع الفجر وهذا احدى فروع قاعدة لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه ومثله من اكل يظن غروب الشمس. فتبين له انه اكل قبل غروبها يلزمه الامساك. وعليه ان
36:54قضي يوما مكان ذلك اليوم ومما يكره للصائم ان يتذوق الطعام لغير حاجة اما اذا احتاج لتذوق الطعام كان كان يصبح الطعام فقد ذكر الفقهاء ان هذا من الحاجة فلا كراهة في ذلك
37:16وكذلك يكره للصائم العلك الذي يمضى والعلق المكروه هو الذي لا يتحلل منه شيء اما اذا كان يتحلل منه اجزاء وتدخل الى الجوف مع الريق فانها تفسد الصوم ومما يحرم على الصائم القبلة
37:41اذا حركت الشهوة ومعنى تحريك الشهوة اي انه خاف الانزال خشي منها الانزال ومثل القبلة اللمس والمعانقة وغير ذلك فاذا نقول يحرم على الصائم القبلة ونحوها ان خشي الانزال اي ان حركت شهوته. فمعنى خشية الانزال اي تحريك الشهوة
38:10يحرم عليه ذلك. فاما اذا لم تحرك شهوته او لم يخشى منها الانسان من القبلة الانزال فانها خلاف الاولى وبعض فقهائنا قال انها مكروهة هذا ما يتعلق بالاشياء المستحبة في اثناء الصيام والاشياء المباحة والمكروهة والمحرمة
38:35نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الاعتكاف. وعادة فقهائنا رحمهم الله تعالى انهم يختمون كتاب الصيام الكلام على احكام الاعتكاف والاعتكاف معناه باللغة اللبث على الشيء سواء كان هذا الشيء خيرا او شرا. واما معناه شرعا فهو لبس مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة
39:07والاعتكاف حكمه سنة مؤكدة في جميع السنة الا انه اكد في العشر الاواخر من رمضان وقد اعتكف النبي صلى الله عليه واله وسلم في العشر الاواخر من رمضان واعتكف ازواجه
39:29معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ولا يكون الاعتكاف واجبا الا بالنذر ومذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم فيصح الاعتكاف من الصائم وغير الصائم
39:52قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان اركان الاعتكاف اربعة الركن الاول المعتكف والثاني المعتكف فيه والثالث اللبس والرابع النية فاما الركن الاول وهو المعتكف فشرطه الاسلام وشرطه ايضا العقل فلا يصح الاعتكاف من كافر
40:25لانه ليس اهلا للعبادة ولا من مجنون ويشترط ايضا قلوه عن الحدث الاكبر وهذا يشمل قلوه عن الجنابة وعن الحيض وعن النفاس اذا نقول بارك الله فيكم يشترط في المعتكف الذي هو الركن الاول من اركان الاعتكاف
40:53اربع شروط اذا اردنا التفصيل الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث الطهارة من الجنابة والشرط الرابع النقاء عن الحيض والنفاس والركن الثاني المعتكف فيه وهو المسجد ولا يشترط في المسجد ان يكون مسجدا جامعا لكن المسجد الجامع افضل
41:22والركن الثالث اللبس واللبس شرطه ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ولذلك يمكن للانسان ان ينوي الاعتكاف ولو كان بقاؤه في المسجد يسيرا كدقائق مثلا
41:48والشرط الرابع او الركن الرابع من اركان الاعتكاف النية فاذا كان الاعتكاف اعتكافا منذورا وجب عليه نية الفرضية هذا ما يتعلق باركان الاعتكاف واما ما يبطل الاعتكاف فالذي يبطل الاعتكاف الجماع
42:10وايضا الانزال عن مباشرة ويأتي في هذين ما مر معنا في آآ الصوم فاذا كان الجماع جماعا من عامد عالم ذاكر بطل الاعتكاف لان الجماع من عالم عامل ذاكر يبطل الصوم
42:35اما اذا كان الجماع من ناس او من مكره او من جاهل فانه لا يبطل الاعتكاف لانه لا يبطل الصوم اذا نقول الاعتكاف يبطله الجماع الذي يبطل به الصوم وكذلك يبطله
42:58الانزال عن مباشرة الذي الذي يبطل به الصوم ومما يبطل الاعتكاف ايضا الجنون والاغماء الجنون والاغماء يبطل الاعتكاف ايضا بالسكر ومما يبطل الاعتكاف طرق الحيض وكذلك يبطل الاعتكاف بالردة عن الاسلام
43:32وكذلك يبطل الاعتكاف اذا خرج من مسجده الذي هو معتكف فيه من غير عذر اما اذا خرج لعذر كقضاء حاجة او اكل او نحوهما فان الاعتكاف لا يبطل بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
43:58واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته