استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03بسم الله الرحمن الرحيم نتناول باذن الله تعالى بعد ان تكلمنا على شروط زكاة النقدين نتناول شروط زكاة بهيمة الانعام فشروط زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام المراد بها كما مر معنا الابل والبقر والغنم
0:33شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام اربعة الشرط الاول ان تكون سائمة اي انها ترعى في كلأ اي في عشب مباح مجانا او مملوك قيمته يسيرة لا تعد كلفة في مقابل نمائها
0:58فاذا كانت شئمة والذي يسومها هو مالكها فحينئذ لا الزكاة فيها الشرط الثاني ان تكون غير عاملة فاذا كانت تعمل اما في الحمل او في النضح حتى ولو كانت مؤجرة او معارة
1:28وتعمل في حرف او في سقي او ما شابه ذلك فلا زكاة فيها لما جاء عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ليس في العوامل زكاة ولان التي تعمل ليست معدة للنماء
1:47وبالتالي قد مر معنا في اكثر من مرة ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية حقيقة او تقديرا بالفعل او بالقوة اذا الشرط الاول ان تكون ماذا؟ ان تكون سائمة. والشرط الثاني
2:09ان تكون غير عاملة والشرط الثالث ان يحول عليها الحور اي ان تمر عليها سنة عملية منذ ان بلغت نصابها والشرط الرابع النصاب والنصاب بارك الله فيكم يختلف الابل عنه في البقر عنه في الغنم
2:36فالابل لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسة فاذا بلغت خمس فالواجب شاة من خمسة الى من خمس من الابل الى تسع من الابل الواجب شحن فاذا بلغت عشر الواجب شاتان
2:58فاذا بلغت خمسة عشر الواجب ثلاث شياه فاذا بلغت عشرين فالواجب اربع شياه فاذا بلغت اربعة وعشرين او اذا بلغت اه خمسة وعشرين خمسة وعشرين فالواجب بالمخاض اذا مرة اخرى
3:21من واحد الى اربعة لا يجب شيء. من خمسة الى عشرة من خمسة الى تسعة الواجب شرح من عشرة الى اربعة عشر الواجب شاتان من خمسة عشر الى تسعة عشر الواجب ثلاث شياه
3:41من عشرين الى اربعة وعشرين الواجب اربع شيع فاذا بلغت خمس وعشرين فالواجب بنت مخاف وانت التي تم لها انا خمسة وعشرين الواجب فيها بنت مخاف الى خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين الواجب فيها بنت مقام
4:06فاذا بلغت ست وثلاثين فالواجب بنت لبون من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فاذا بلغت ستة واربعين فالواجب حقة من ستة واربعين الى ستين الواجب اه عفوا اه الواجب حق. نعم
4:27فاذا بلغت واحد وستين الى خمسة وسبعين فالواجب جذع الواجب يدع فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين فالواجب بنتا لبون بين طلبهم فاذا بلغت واحد وتسعين الى مئة وعشرين فالواجب حقة
4:57واذا بلغت مئة وواحد وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون ثم اذا بلغت مئة وثلاثين فالواجب بنتا لبون احقة ثم بعد ذلك يأتي الضابط وهو ان في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
5:22في كل اربعين بن لابون في كل خمسين حقة. وبالتالي نقول اذا كانت الابل مائة واربعين نقسمها خمسين خمسين اربعين خمسين الاولى حقة. الخمسين الثانية حقة. الاربعين من تلبون. اذا فيها
5:49قتان ومن تبو مئة وخمسون من الابل كم فيها مقشر خمسون وخمسون وخمسون ثلاث حقق مائة وستون من الابل كم فيها؟ مائة وستون. نقسم اربعون اربعون اربعون اربعون فيها اربع بنات لابوهم
6:13وهكذا مئة وسبعون كم فيها اربعون اربعون اربعون خمسون فيها ثلاث بنات لبون وحقة وهكذا اذا هذا بالنسبة للانصبة في الابل واما في البقر فلا تجب الزكاة حتى تبلغ البقر
6:37ثلاثين يعني من واحد الى تسعة وعشرين لا شيء فيها فاذا بلغت ثلاثين فالواجب تبيع وهو ما تم له سنة فاذا بلغت اربعين فالواجب مسنة وهي ما تم لها سنتان
7:01اي من ثلاثين الى تسعة وثلاثين الواجب تبي. فاذا بلغت اربعين فالواجب مسنة ثم من اربعين الى تسعة وخمسين ايضا مسنة فاذا بلغت ستين فالواجب تبيعه ثم يأتي الضابط في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين
7:26مسنة فمثلا كم في سبعين من البقر؟ نقول سبعين عبارة عن ثلاثين واربعين تبيع ومسنة تنفي ثمانين من البقر ثمانين اربعين واربعين اي مسنتان كم في تسعين من البقر تسعين عبارة عن ثلاثين وثلاثين
7:53اي ثلاثة اتباع. كم في مائة المياه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثلاثين ثلاثين اربعين اي تبيعان ومسنة هذا بالنسبة لانصبة زكاة البقر واما زكاة الغنم فلا يجب فيها شيء حتى تبلغ اربعين. اي من واحد الى تسعة وثلاثين لا زكاة فيها
8:24فاذا بلغت اربعين فالواجب بتاعته ثم من اربعين الى مئة وعشرين يعني الذي عنده اربعين يخرج شاة الذي عنده مائة وعشرون يخرج شاة هذا يخرج الشاة وهذا يخرج الشاة فاذا بلغت مئة
8:46وواحد وعشرين وفيها الى مئتين فاذا بلغت مئتين وواحد فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فالذي عنده مئتين وواحد الواجب عليه ان يخرج ثلاث شياه والذي عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين للغنم الواجب عليه ان يخرج ثلاث
9:11ثم في كل مئة بتاعته فالذي عنده اربع مئة يخرجوا اربع شياه. الذي عنده خمس مئة يخرجه خمس شياه. وهكذا اذا هذا ما يتعلق بانصبة الابن والبقر والغنم. في انصبة الابل
9:32قلنا اذا كان عنده خمس من الابل يخرج شاة هذه الشاة اما ان تكون من الضأن او ان تكون من الماعز فاذا كانت من الظال فلا بد ان يكون عمره سنة
9:50واذا كان من الماعز فلا بد ان يكون قد اتم سنتين هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام نشرع باذن الله تعالى في الكلام على زكاة الخارج من الارض
10:12والخارج من الارض يقصد به الفقهاء رحمهم الله تعالى الحبوب والثمار ويقصدون به المعدن ويقصدون به الركاز فهو يشمل هذه الاشياء الثلاثة اولها الحبوب والثمار وتجب الزكاة بالحبوب والثمار اذا كانت
10:43قوتا فما يقتات من الحبوب تجب الزكاة فيه كالبر والذرة والشعير والارز وما كان قوتا من الثمار تجب الزكاة فيه والاقوات من الثمار ثمرتان التمر والعنب دون سائر الثمار الاخرى
11:13فلا تجب الزكاة في البرتقال والتفاح والرمان والخوخ واللوز وغير ذلك انما تجب الزكاة في ثمرتين هما ثمرة النخل وثمرة العنب اذا شرط وجوب الزكاة ان يكون الخارج من الارض قوتا
11:42وذلك في الحبوب التي يقتاتها الانسان في حال الاختيار والمراد بالقوت ما به قوام البدن وكذلك في الثمار وذلك في ثمرتين ثمرة التمر والعنب وتجب الزكاة اذا بلغ الخارج من الثمار او من الحبوب نصابا
12:12والنصاب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصف الواحد يساوي ستين صاعا خمسة اوسق تساوي ثلاثمئة صاع واذا كان الصاع
12:36الواحد يساوي اربعة امداد فان النصاب سيكون الفا ومائتي مد اذا النصاب يساوي خمسة اوسق ويساوي ثلاث مئة صاع ويساوي الف ومئتي مد ولاحظ معي ان تقدير النصاب انما هو بالكيد
13:02وقدره الفقهاء المعاصرون بالوزن من باب التقريب فبعضهم قدره بستمائة واحد عشر كيلو وبعضهم قدره بست مئة وخمسين وبعضهم زاد قليلا وبعضهم نقص قليلا ثم نقول اذا كان الخارج من الارض
13:28قوتا وبلغ نصابا فتجب الزكاة فيه وكما مر معنا انه لا يشترط فيه حولان الحول لكن لا يخرج الزكاة الا بعد الجفاف فاذا حصل الجفاف فحينئذ يخرج الزكاة ولو اخرج الزكاة قبل حصول الجفاف فانها لا تجزئه
14:00وهنا يأتي السؤال كم المقدار الواجب اخراجه والجواب اذا كان هذا الزرع او الثمر يسقى بلا مؤنة كأن يسقى بالمطر او يسقى بالنهر فالمقدار الواجب فيه هو العشر واما اذا كان يسقى بمؤنة
14:27كنا واضح التي يحمل فيها الحيوانات الماء واليوم بالالات والمكائن التي تحتاج الى وقود وصيانة وعامل يقوم عليها فهذه الواجب فيها نصف العشر وعلى هذا فلو كان الخارج من الارض
14:52من الحبوب او الثمار يساوي الفي مد فان العسر ان تقسم الالفين على عشرة فيكون الجواب مئتين اي مئتي مد واذا كان يسقى بمؤنة فان القدر الواجب نصف العشر فيكون القدر الواجب في المثال السابق مائة مد
15:25واما النوع الثاني من الخارج من الارض فهو المعدن والمعدن يطلق على المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب والفضة ويطلق ايضا على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان
15:45وتجب الزكاة في المعدن بشرطين الشرط الاول ان يكون نصابا والشرط الثاني ان يكون هذا المعدن المستخرج ذهبا او فضة فلو كان المعدن المستخرج حديدا او نحاس او غيرهما من الاحجار الكريمة او المعادن الاخرى غير الذهب والفضة
16:11فلا تجب الزكاة فيه انما تجب الزكاة في المعدن اذا كان من الذهب والفضة واذا بلغ نصابا اما بنفسه او بضمه الى ما معه من مال اخر فاذا بلغ نصابا
16:32فانه يجب عليه ان يخرج زكاته والقدر الواجب ان يخرج ربع العشر ولا يشترط ان يحول الحول كما مر معنا فيما سبق والنوع الثالث من الخارج من الارض الركاز والمراد بالركاز ما كان من دفين
16:57الجاهلية او من قوم ادركوا الاسلام ولم تبلغهم الدعوة وانما تجب الزكاة في الركاز باربعة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الركاز دفين الجاهلية والشرط الثاني ان يكون ذهبا او فضة
17:22والشرط الثالث ان يبلغ النصاب وقد تقدم بيان نصاب الذهب وانه يساوي عشرين مثقالا اي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص وان نصاب الفضة مئتا درهم ويساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة
17:49فلابد ان يبلغ الركاز نصابا ولابد حتى تجب الزكاة ان يجده في موات اي في ارض غير مملوكة لاحد او في ملك احياه. اي قام باحيائه فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة
18:11بان كان الركاز جاهليا وذلك يعرف بعلامات قد توجد عليه باسم الملوك ونحو ذلك وكان من الذهب والفضة وبلغ نصابا وكان قد وجده في موات او ارض احياه فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة
18:39فالزكاة حينئذ واجبة ويخرج الخمس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي الركاز الخمس وطبعا مذهب الامام الشافعي ان مصرف الركاز هو مصارف الزكاة. فالركاز مال زكوي. فيعطى
19:07الخمس للاصناف الثمانية الاتي ذكرهم ان شاء الله تعالى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام
19:33عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول زكاة عروض التجارة. والتجارة مر معنا ان معناها تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح
19:59و الزكاة واجبة في عروض التجارة باجماع المذاهب الاربعة واذا تقرر ان التجارة هي تقليب المال لغرض الربح فنعلم من هذا ان الاشياء التي معدة للشراء والبيع معدة للبيع والشراء هي التي يجب اخراج
20:23بخلاف الاصول الثابتة التي هي لا تعد للبيع والشراء مثل الاثاث والمبنى ونحو ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك وكذلك العمارات والسيارات المعدة للايجار لا تجب الزكاة في اعيانها وانما في غلتها وعوائدها اذا بلغت نصابها
20:57وحال الحول عليها وكذلك اذا كان عروض تجارة او اذا كانت عروض تجارة في اموال تجب الزكاة في اعيانها بان كان يتجر مثلا في الاغنام او في الابقار فالزكاة واجبة في اعيان
21:21هذه الحيوانات. تجب الزكاة في اعيان الاغنام وفي اعيان الابقاع والقاعدة في هذا انه اذا اجتمعت زكاة العين وزكاة التجارة فان زكاة العين مقدمة على زكاة التجارة اذا نقول زكاة التجارة تجب في كل ما يعد
21:49للربح ان يقلبوا لاجل الربح وانما تجب زكاة التجارة بشروط الشرط الاول ان ينوي التجارة فلو اشترى مثلا اشياء لا بنية تجارة وانما بنية الاستعمال الشخصي فهذه الاشياء التي اشتراها بنية الاستعمال الشخصي
22:18لا تجب فيها الزكاة حتى وان نوى بعد ذلك ان يبيعها. ليربح فيها هذا الشرط الاول والشرط الثاني لابد ان تكون نية التجارة عند العقد او في مجلس العقد ان تكون نية التجارة عند التملك
22:40او في مجلس العقد فلو تقدمت عن ذلك او تأخرت عن مجلس العقد فلا عبرة بها الشرط الثالث انه في اثناء الحول لا يقصد الادخار اي لا يقصد الاقتناء والاستعمال الشخصي
23:05فعلى سبيل المثال لو انه كان يتجر بالثياب او يتجروا بالسيارات يبيع ويشتري فيها لاجل ان يربح ثم في اثناء الحول قصد انه ينتفع بتلك الثياب شخصيا او ينتفع بتلك السيارة شخصيا
23:26فحينئذ لا تجب الزكاة اذا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة الا يقصد الاقتناء الا يقصد الاستعمال الشخصي في اثناء الحول. فان قصد الاستعمال الشخصي في اثناء الحول انقطع
23:44فحول التجارة ومن شروط التجارة انه يتملك عروض التجارة بمعاوضة معاوضة كبيع وشراء كاجارة فاما اذا تملك عروض فاما اذا تملك عروض التجارة بغير معاوضة كارث مثلا فان الزكاة لا تجب عليه
24:11الا عندما يبدأ مباشرة التجارة مع النية مثال ذلك مات انسان وخلف تجارته لابنه من بعده فورث الابن تجارة ابيه فان الزكاة لا تجب على هذا الابن الا اذا باشرت تجارة
24:40مع النية بمعنى ان الحول لا يبدأ من موت الاب وانما يبدأ الحول من مباشرة الابن للتجارة مع النية ومن شروط زكاة عروض التجارة ان يقول عليها الحول اي ان يحول عليها الحول من بدء التملك
25:08فمن يوم ان تملك عروض التجارة اذا مرت سنة فبعد مرور السنة القمرية تجب الزكاة ويشترط بعد مرور السنة القمرية يعني في نهايتها يشترط ان يكون المال نصابا فاذا كان المال نصابا في اخر الحول وجبت الزكاة
25:35وان لم يكن نصابا في اخر الحول فلا تجب الزكاة حتى ولو كان المال دون النصاب في اول الحول وفي اثناء الحول لكنه بلغ نصابا في اخر الحول فان الزكاة تجب
25:54وليتضح الامر سنضرب لذلك مثلا قلنا ان النصاب عشرون دينارا ذهبيا نفترض مثلا ان زيدا من الناس بدأ التجارة بعشرة دنانير اي دون النصاب وبدأ تجارته في واحد محرم الف واربعمائة واربعين من الهجرة
26:19في شهر رجب صار عنده يعني بضاعة قيمتها قيمة البضاعة ثلاثون دينارا اي انها بلغت نصابا. في اخر الحول في واحد محرم الف واربع مئة وواحد واربعين صارت قيمة البضاعة التي عنده
26:41خمسون وخمسين دينارا اه اذا الان هذا الشخص ما له في اخر الحول اصبح نصابا مع انه في بداية الحول لم يكن نصابا. تجب الزكاة عليه اذا تجب الزكاة في مال التجارة اذا بلغ نصابا اخر الحول حتى ولو لم يكن نصابا في اول
27:08للحول ولا في اثناء الحول. فالمعتبر عند فقهاء الشافعية هو اخر الحوض هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بشروط وجوب الزكاة في عروظ التجارة طبعا عروض التجارة اذا كانت اشتريت آآ بدنانير الذهب فانها تقوم بنصاب الذهب
27:34واذا اشتريت بدنانير بدراهم الفضة فانها تقوم بالفضة. بنصاب الفضة وهذا طبعا كان في الزمن السابق كانت اما ان تشترى بالدنانير او بالدراهم. اليوم تشترى بالاوراق النقدية وقد مر معنا ان الاوراق النقدية نصابها مرتبط
27:55بنصابي الذهب وبالتالي نقول ان عروض التجارة اليوم تقوم بنصاب الذهب اذا تقرر هذا فكم عن مقدار الواجب ان يخرج اذا استوفيت هذه الشروط اذا توفرت هذه الشروط في عروض التجارة اي وجبت الزكاة. فكم المقدار الذي يجب علينا اخراجه
28:22المقدار الذي يجب علينا اخراجه هو ربع العشر وذلك ان التاجر اذا كان في اخر الحول يحسب الاتي يحسب قيمة البضاعة المعروضة يحسب قيمة البضاعة المعروضة ويحسب قيمة البضاعة التي في المخازن
28:49هذا الامر الثاني. اذا يحسب الامر الاول يحسب قيمة البضاعة المعروضة والامر الثاني بارك الله فيكم يحسب قيمة البضاعة التي في المخازن وطبعا يحسبها بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة وليس بالقيمة التي اشترى بها
29:08بل بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم ينظر الديون التي له على الناس. ويضيفها الى ذلك ثم يضيف الى ذلك الاموال او اه السائلة التي يملكها اذا اربعة اشياء اذا التاجر يجمع هذه الاشياء الاربعة
29:37قيمة البضاعة المعروضة قيمة البضاعة التي في المخازن اضافة الى ذلك الديون التي له على الاخرين و اه الامر الرابع آآ قلنا ماذا؟ الديون التي له على الاخرين وايضا الاموال السائلة الاموال السائلة التي معه يجمع هذا كله
30:06فان بلغني صعبا اخرج الزكاة طبعا الديون لها تفصيل آآ طويل يعني الديون هنالك ديون مرجوة تسمى مرجوة وهي التي تكون على مليء باذل فهذه يزكيها كل سنة واما اذا كان الدين على مماطل او كان الدين على معسر
30:33فهذا يزكيها اي يخرج زكاتها اذا قبضها عن جميع السنوات الماضية عن جميع السنوات الماضية اذا يجمع هذه الاشياء الاربعة قيمة البضاعة المعروضة قيمة البضاعة التي في المخازن الديون التي له على الاخرين
30:53ويضيف الى ذلك الاموال السائلة التي معه. يسأل سائل يقول هل يخصم التاجر من هذا المجموع الديون التي عليه بسبب التجارة مذهب الشافعية انه لا يخصم ذلك فان الدين لا يمنع وجوب الزكاة. لا يحسم ذلك
31:13اذا يجمع هذا فان بلغ نصابا اخرج منه ربع العشر والقاعدة في اخراج ربع العشر انه ينظر الى هذا المبلغ الذي جمعه كم يكون؟ ثم يقسمه على اربعين. فالناتج هو
31:30ربع العشر نفترض على سبيل المثال ان المبلغ هذا كله جمعه فكان مليونا فقسمه على اربعين يصير الناتج خمسة عشرين اذا خمسة وعشرين هو المقدار الذي يجب عليك اخراجه ايها التاجر
31:49بعد ان انتهى الكلام حول زكاة المال نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول زكاة البدن وزكاة البدن المراد بها زكاة الفطر وتسمى ايضا صدقة رمضان وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى
32:17وقد بين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان زكاة الفطر تجب بثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام فلا تجب على كافر والشرط الثاني ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. بمعنى
32:38ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان وبالتالي نقول لو انه مثلا مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر ولو ان الشخص ولد له طفل
33:03بعد غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر انما تجب زكاة الفطر على من ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال بان ادرك غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان
33:23والشرط الثالث ان يكون هذا الشخص حتى تجب عليه زكاة الفطر واجدا ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه فاذا كان يجد ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم
33:43من زوجة ووالدين واولاد ليلة العيد ويومه فحينئذ تجب عليه صدقة الفطر. والا فلا تجب واذا توفرت الشروط الثلاثة التي مر ذكرها فيجب على على المسلم الذي ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال
34:10وكان عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة واولاد صغار ووالدين اذا كان ينفق عليهم
34:35اذا يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم وبين الفقهاء رحمهم الله تعالى ان مقدار زكاة الفطر طاء لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر
34:59رضي الله تعالى عنهما ويكون من غالب قوت البلد فاذا كان غالب قوت البلد في جميع سنة الارز وجب اخراجها من الارز واذا كان البر فواجب اخراجها من البر وهكذا
35:23اذا مقدارها طاء والصاع يعادل اربعة امداد وقدره العلماء بالكيلو جرامات من باب التقريب باثنين كيلو جرام ونصف والا فالاصل انه يقدر بالكي الصاع اربعة امداد بمدي بكفي الرجل معتدل الخلقة
35:55اذا بارك الله فيكم نقول تجب زكاة الفطر ووجوبها ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد وبين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اوقات صدقة الفطر فقالوا ان صدقة الفطر لها وقت جواز
36:19ووقت وجوب ووقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريمه فاما وقت الجواز فانه من اول يوم من رمضان لان زكاة الفطر عبادة مالية لها سببان الاول ادراك جزء من رمضان والسبب الثاني ادراك جزء من شوال
36:47والعبادة المالية التي لها سببان يجوز ان تقدم على احد السببين وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يجوز انه يخرج زكاة الفطر من اول يوم من رمضان هذا يسمى وقت الجواز
37:05واما وقت الوجوب فمعناه اي الوقت الذي من ادركه صارت زكاة الفطر واجبة عليه فهو ان تغرب ان تغرب ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من رمضان واما وقت الاستحباب بارك الله فيكم فبعد صلاة الفجر
37:30وقبل صلاته العيد واما وقت الكراهة فهو تأخيرها عن صلاة العيد الى قبل غروب الشمس في يوم العيد فمعنى معنى ذلك انه لو اخرجها يوم العيد ظهرا او ضحى او عصرا فان هذا الوقت وقت كراهة
37:52واما وقت التحريم فاخراجها او تأخيرها عن يوم العيد. كان يخرجها في اليوم الثاني او في اليوم الثالث. فهذا يسمى وقت تحريم ومذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور انه لا يجزئ اخراج النقد في زكاة الفطر
38:15نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول اخراج الزكاة والزكاة من العبادات التي تشترط لها النية فينوي عند دفع الزكاة او عند عزمها انها زكاة ما له المفروضة انها زكاة ما له مفروضة او انها الصدقة الواجبة
38:47والزكاة يحرم تأخيرها فاذا حال الحول وجب اخراجها على الفور اذا تمكن من ذلك ومعنى التمكن ان يوجد المستحق وان يحظر المال وان يخلو المالك من مهم ديني او دنيوي
39:18ثلاثة اشياء معنى التمكن يجب اخراج الزكاة فورا عند التمكن. معنى التمكن ان يحضر المال وان يوجد المستحق وان يخلو المالك من مهم ديني او دنيوي فمثلا لا يكون مشغولا بنحو صلاته
39:39على سبيل المثال اذا يجب اخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها عن المستحقين والذي يخرج الزكاة اما ان يكون المالك او وكيلا له او ان يكون وليا. كان يكون ولي على صبي
40:01او على مجنون وقد مر معنا ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون واما عن مكان اخراج الزكاة فالزكاة كما مر معنا تنقسم الى قسمين اما زكاة مال او زكاته
40:17بدن فزكاة المال تخرج في بلد المال في البلد الذي يوجد فيه المال على سبيل المثال الشخص الذي عنده مزارع اه للتمر والعنب فانه يخرج زكاتها في مكان المزارع. وليس في المكان الذي يقيم فيه
40:42وكذلك الشخص الذي عنده تجارة في بلد وهو يقيم في بلد اخر فانه يخرج الزكاة في بلد مال وليس في بلد اقامته الذي يسكن فيه هذا اذا كانت الزكاة زكاة ماء. اما اذا كانت الزكاة زكاة بدن وهي زكاة الفطر فانها تخرج في المكان الذي
41:10يقيم فيه الانسان فمثلا اذا يقيم في هذه القرية او في هذه المدينة فانه يخرج زكاة الفطر في تلك القرية التي يقيم فيها او في تلك المدينة التي يقيم فيها ومذهب الشافعية
41:26عدم جواز نقل الزكاة ثم نقول بارك الله فيكم الزكاة كما مر وقتها في اخر الحوض فيحرم تأخير الزكاة عن اخر الحوض لكن يجوز ان يعجل اخراج الزكاة فله ان يعجل اخراج الزكاة قبل نهاية
41:55الحوت ويكون تعجيلها افضل احيانا اذا كان هنالك حاجة فاذا كان الناس المستحقون يحتاجون زكاة قبل نهاية الحول فقدمها لاجل حاجتهم فان تعجيلها وتقديمها افضل. المستحقون للزكاة سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فقال عز وجل
42:23انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سمين فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة فلا يجوز ولا يجزئ
42:48دفع الزكاة لغيرهم لان الله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الحصر فقال انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية والفقراء جمع فقير والفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته
43:08اما ان يكون معدما لا يملك شيئا او ان له مال لا يقع موقعا من كفايته كمن يحتاج مثلا في الشهر له ولمن ينفق عليهم الى عشر ترى ولا يجد الا ثلاثة او اربعة
43:27فهذا يسمى فقيرا والفقير بارك الله فيكم يعطى كفاية العمرة فاذا كان مثلا الفقير له حرفة او مهنة كأن يكون نجارا او يكون مثلا آآ فلاحا فانه يشترى له الة مهنته
43:51حتى يكفي نفسه ويكفي من ينفق عليهم والصنف الثاني الذي يستحق الزكاة المشاكل جمعه مسكين وهو من له كسب اي له مال او كسب لكن لا يكفيه بمعنى ان هنالك نقص
44:16يسد هذا الكسب والمال معظم حاجاته. لكن لا زال هنالك نقص كمن يحتاج له ولمن ينفق عليهم الى عشرة ولا يجدوا الا سبعة او ثمانية هذا يسمى مسكين وايضا المسكين كالفقير يعطى من الزكاة كفاية العمر
44:38والصنف الثالث العاملون عليها وهم الذين نصبوا لاعمال الزكاة من جمع وكيل ووزن وكتابة ونحو ذلك والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة مثل اجرة عمله يعطى من الزكاة مثل اجرة عمله
45:03والصنف الرابع ذكره الله سبحانه وتعالى فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم انواعا منها من كانت نيته في الاسلام ضعيفة
45:24فيعطى من مال الزكاة ليثبت على الاسلام كم يعطى اعطاء المؤلفة قلوبهم بحسب ما يراه الامام راجع الى رأي الامام. ورأي الامام مبني على المصلحة لا بحسب التشاحين والصنف الخامس من الذين يستحقون الزكاة
45:50للرقاب والمراد لقوله عز وجل وفي الرقاب اي العبيد المكاتبين اي الذي بينه العبد الذي بينه وبين سيده عقد كتابة فيعطى من مال الزكاة ما يسدد ما عجز عنه من اقساط الكتابة
46:13والصنف السادس الغارمين جمع غارم وهو من عليه دين اما دين بسبب مباح او بسبب معصية تاب منها او كان عليه دين بسبب اصلاح بين متخاصمين فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر
46:39الدين الذي عليهم والصنف السابع ممن يستحقون الزكاة الذين قال الله عز وجل فيهم وفي سبيل الله اي المجاهدين في سبيل الله والمراد بهم المجاهدون المتطوعون بالجهاد بخلاف المجاهدون بغلاف المجاهدين الذين هم مجاهدون
47:11رسميون يعني راتبون لهم اسماء مسجلة في الدولة ويأخذون رواتب شهرية فهؤلاء لا يعطون من الزكاة انهم مصرف اخر اذا المجاهد المتطوع بالجهاد يعطى من الزكاة وكم يعطى يعطى ما يكفيه
47:35ويكفي من ينفق عليهم ويغطي حاجاتهم الى رجوعه اذا يعطون ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليهم من زوجة واولاد الى ان يرجعوا الى الغزو والصنف الاخير ممن يستحق الزكاة ابن السبيل
48:01والمراد بابن سميل المسافر والمسافر اي مريد السفر الذي يريد السفر المباح او الذي تقطعت به السبل. كأن انتهت نفقته فايضا هذا يعطى من الزكاة ويعطى ابن السبيل من الزكاة
48:24مقدار ما يوصله الى البلد الذي يقصده ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى انه يجب استيعاب جميع الاصناف الثمانية او من كان موجودا منهم فلا يجوز ولا يجزئ ان تدفع الزكاة لبعض هذه الاصنام
48:50ويجب ايضا عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله ان يعطى ثلاثة من كل صنف على الاقل واختار بعض الشافعية انه يجزئ ان تدفع الزكاة لصنف واحد بل لواحد من صنف واحد وجوز المتأخرون من الشافعية تقليد هذا
49:18للحاجة وعادة فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى انهم في اخر احكام الزكاة يتكلمون على صدقة التطوع وصدقة التطوع فيها فضل عظيم وثواب كبير والله سبحانه وتعالى يضاعف للمتصدقين وصدقة سميت صدقة لانها علامة على صدق ايمان العبد
49:47والصدقة المستحبة صدقة تطوع الاصرار بها افضل من اعلانها بخلاف الزكاة فالزكاة اظهارها افضل لانها شعيرة ولان في اظهارها حث للاخرين على اخراجها اما صدقة التطوع فاصرارها افضل وصدقة التطوع
50:12بالازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة اعظم ثوابا وصدقة التطوع على الاقارب والزوج اعظم ثوابا وصدقة التطوع في وقت الشدة والحاجة والقحط اعظم ثوابا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا وفيكم. وان يوفقنا للعمل بالعلم. اللهم امين
50:43السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.