التأهيل الفقهي | المذهب الشافعي | العبادات 9
0:03بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فواجبات الحج خمسة هي الاحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة
0:28والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع فاول هذه الواجبات وقد تقدم معنا ان الواجبات هي التي يجبر تركها بدم اول هذه الواجبات الاحرام من الميقات قد تقدم معنا بيان المواقيت
0:57المكانية فمن جاوز الميقات بلا احرام فانه يلزمه دم ان لم يعد الى الميقات فيحرم منه اذا الواجب الاول من واجبات الحج هو الاحرام من الميقات والواجب الثاني من واجبات الحج المبيت
1:28بمزدلفة والقدر الواجب في المبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ومن كان معذورا لم يبت بمزدلفة ولا يلزمه دم بخلاف غير المعذور
1:54فاذا ترك شخص غير معذور المبيت بمزدلفة فانه يلزمه دم والواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمنى المبيت بمنى ليالي التشريق والقدر الواجب في المبيت بمنى ليالي التشريق ان يبيت معظم الليل
2:29والواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ويرمي الجمار الثلاث ايام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ويدخل وقت
2:52رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر واما رمي جماري روي الجمار ايام التشريق فان الوقت يدخل بعد الزوال في كل يوم فوقت الرمي في اليوم الاول من ايام التشريق يدخل
3:17اذا زالت الشمس وهكذا في اليوم الثاني وهكذا في اليوم الثالث ويستمر وقت الرمي الى اخر ايام التشريق فايام التشريق كلها محل لرمي الجماع ويجب عليه ان يرتب رمي الجمار
3:41فيبتدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الجمرة الوسطى ثم يختم بجمرة العقبة. التي تلي مكة ومن واجبات الحج بارك الله فيكم طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج
4:07مع انه ليس من المناسك على المعتمد ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كل من خرج من مكة سواء كان حاجا او معتمرا او غير حاج او معتمر وسواء كان مكيا او غير مكي كل من خرج من مكة يجب عليه ان يطوف طواف الوداع
4:37ومن هنا تعلم ان طواف الوداع ليس من النسك ومع كونه ليس من النسك الا ان العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى اعتمد ان نية الحج تشمله هذه الخمسة هي واجبات الحج
5:00من اخل بواجب من هذه الواجبات فانه يلزمه دم اي يلزمه ذبح شاة يشترط فيها ما يشترط في الاضحية من السن المعتبر شرعا والسلامة من العيوب التي تمنع من الاجزاء
5:22ويجب عليه ان يذبح هذه الشاة في الحرم وان يوزعها على فقرائه فان لم يجد اما لم يجد الشاة او لم يكن واجدا لثمنها فيجب عليه ان يصوم عشرة ايام
5:42هذا ما يتعلق بواجبات الحج فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج والحج معناه لغة القصد. واما عند الفقهاء فهو قصد بيت الله الحرام
6:03للنسك مع الاتيان بالنسك والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على فرضيته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
6:29وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه واله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة والحج من اعظم الاعمال الصالحة يكفر الصغائر بل قال بعض العلماء انه يكفر الكبائر
6:50ايضا النسك بارك الله فيكم اما ان يكون حجا واما ان يكون عمرة والعمرة معناها في اللغة الزيارة وعند الفقهاء زيارة بيت الله الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك او لنسك
7:12مخصوص مع الاتيان به ومذهب الشافعية ان العمرة واجبة اذا عندما نقول المناسك او النسك فان ذلك يشمل الحج ويشمل العمرة والكلام في الحج سيكون كلاما عن الحاج وسيكون كلاما عن حكم الحج وعن الافعال التي تكون في الحج
7:43الحج كما تقدم له شروط له شروط شروط الحج قد تكون شروط وجوب وقد تكون شروط صحة وقد تكون شروط اجزاء وبالتالي نقول بارك الله فيكم ان شروط وجوب الحج
8:06شروط وجوب الحج خمسة شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة الاسلام فلا يجب الحج على الكافر اي لا يجب عليه وجوب مطالبة البلوغ فلا يجب الحج على الصبي
8:32والعقل فلا يجب الحج على المجنون والحرية فلا يجب الحج على العبد والاستطاعة لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا يجب الحج على غير المستطيع
8:54هذه الخمسة تسمى شروط وجوب الحج ثم ان هذه الشروط شروط وجوب الحج بعضها شروط الصحة فا شرط الصحة في الحج الاسلام هذا هو شرط الصحة شرط الصحة في الحج الاسلام وهو الشرط الوحيد
9:16لصحة الحج حتى البلوغ والعقل ليس شرطا في صحة الحج فالصبي ولو كان غير مميز والمجنون يمكن ان وليهما ولي المال يحرم عنهما يحرم عنهما وبالتالي نقول ان شرط الصحة في الحج هو الاسلام فقط
9:50واما شروط الاجزاء في الحج فهي شروط الوجوب الا الاستطاعة فشروط الاجزاء في الحج بارك الله فيكم هي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وبالتالي لو حج وهو صبي او حي وهو عبد مثلا فان حجه لا يجزئه عن حجة الاسلام
10:22فاذا بلغ الصبي او عتق العبد فانه يجب عليه ان يحج حجة الاسلام اذا تقرر من هذا ان الشروط شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ثم الاستطاعة بارك الله فيكم قد تكونوا استطاعة بالنفس
10:50فيستطيع بنفسه ان يباشر الحج وقد يكون الشخص عاجزا عن مباشرة الحج بنفسه وقد ايس من مباشرة الحج بنفسه اما لمرض او لهرم لكنه قادر بماله ان يحج فاذا كان قادرا بماله ان يحج فانه ينيب غيره ليحج عنه
11:19وهذه تسمى استطاعة بالمال اذا الاستطاعة قد تكون استطاعة بالنفس وقد تكون استطاعة بالمال وبالتالي نقول ان من شروط وجوب الحج الاستطاعة ولتحقق الاستطاعة شروط فمن شروط تحقق الاستطاعة وجود الزاد
11:44للحاج ذهابا وايابا زاد من طعام وشراب ووجود الراحلة الصالحة له وايضا من شروط الاستطاعة امكان المسير وايضا من شروط الاستطاعة امن الطريق امكان المسير اي ان يبقى وقت ليصل بالسير المعتاد
12:07الى مكة قبل فوات وقوف عرفة. بالنسبة للحج وايضا امن الطريق فلو كان في الطريق خوف من عدو مثلا فان الحج لا يجب عليه اذا الاستطاعة فيها امور لابد منها من تلك الامور
12:31توفر الزاد ذهابا وايابا توفر الراحلة الصالحة للركوب وان لم تكن لائقة به ايضا امكان المسير وايضا امن الطريق على كل حال نقول هذه الشروط التي ذكرت في وجوب الحج
12:51هذه يشترك فيها الرجال والنساء الاسلام يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر ومستطيع لكن المرأة يشترط فيها شيء اخر وهو وجود زوج او محرم او نسوة ثقاب وجود زوج
13:22او محرم كاب او ابن او اخ او وجود نسوة ثقاب. نسوة ثقات اي ثلاث. ثلاث معها اي اثنتان من غيرها من دونها فاذا وجد زوج او محرم او نسوة ثقات فان هذا الشرط يكون قد تحقق
13:50هذه بارك الله فيكم هي شروط الحج ثم الحج افعاله تنقسم الى اركان لا يصح الحج الا بها ولابد ان يأتي بها وواجبات وهي التي اذا اخل بها فانها تجبر بدم
14:19وسنن وهي التي اذا اخل بها كان تركها عمدا او سهوا فانها لا تجبر بدم وايضا هنالك افعال يحرم على المحرم ان يرتكبها حالة الاحرام اذا افعال الحج نستطيع ان نقول انها
14:44اركان وواجبات وسنن و محرمات الاحرام اي ما يحرم على الانسان اذا احرم بنسك بحج او بعمرة ان يفعله وهنا لاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى غايروا بين الاركان
15:09والواجبات فالحج لا يصح الا بالاركان بينما الواجبات اذا اخل بها او تركها فانها تجبر بدم بينما في الصلاة مثلا لا يفرق فقهاء الشافعية بين الاركان والواجبات. كذلك في الوضوء وفي
15:34بقية الابواب. لكن في الحج فرق فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بين الاركان اركان الحج وواجبات الحج فالحج لا يصح الا بوجود الاركان حتى لو تركها سهوا حتى لو اه تركها جهلا فان لا يخرج من الحج لا يتم حجه لا يصح حجه الا بالاركان
16:01بخلاف الواجبات فان تركها يجبر بدم اما اركان الحج بارك الله فيكم فهي خمسة الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير مرة اخرى الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير
16:31والاحرام معناه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك و مواقيت الاحرام تنقسم الى قسمين القسم الاول مواقيت زمانية والقسم الثاني مواقيت مكانية نبدأ بالقسم الاول الذي هو المواقيت الزمانية
17:01فالميقات الزماني للحج اشهر الحج قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الحج اشهر معلومات والمراد بهذه الاشهر اشهر الحج المراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة
17:23هذه مواقيت الحج فيصح ان يحرم بالحج في هذه الاشهر واما العمرة فان ميقاتها الزماني جميع السنة ففي اي وقت من السنة احرم بالعمرة انعقد انعقد احرامه الا اذا كان محرما بالحج
17:53فلا يصح ان يدخل العمرة على الحج حتى يتحلل حتى يكمل حجه اذا هذا بالنسبة للميقات الزماني المتعلق بالحج والمتعلق بالعمرة واما بالنسبة للميقات المكاني ففي الحج الميقات المكاني كالاتي
18:18الناس اما ان يكونوا في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات واما ان يكون من وراء الميقات ثلاث حالات اما ان يكون الشخص في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات. واما ان يكون من وراء الميقات
18:42فمن كان في مكة فانه يحرم بالحج من مسكنه واما من كان بين مكة والميقات فايضا يحرم بالحج من مسكنه واما من كان من وراء الميقات فمن اتى من الافاق ويسمى الافاق عند الفقهاء
19:06ويريد الحج فمر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تلك المواقيت وهي ثابتة بالسنة النبوية فميقات اهل المدينة ذو الحليفة
19:29وميقات اهل مصر والشام الجحفة اليوم مكان قريب منها يسمى رابغ وميقات اهل المدينة ذو الحليفة مكان اليوم يسمى ابيار علي ميقات اهل اليمن يلملم ميقات اهل نجد قرن المنازل. ميقات اهل العراق ذات عرق
19:54هذه المواقيت من جاء من الاثار ومن جاء من هذه الدول او من ورائها من الدول فمر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات واما بالنسبة للعمرة فالميقات المكاني بالنسبة للعمرة من كان
20:17داخل مكة من كان داخل الحرم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحلم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحل. ومن كان من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج
20:38يعني من يأتي الى اليمن يريد العمرة فان ميقاته يلملم كميقات الحج. من يأتي من المدينة يريد العمرة فان ميقاته ذو الحليفة او ابيار علي مثلا فنقول اذا بالنسبة للعمرة
20:56من كان يأتي من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج واما من كان في الحرم فان ميقاته ادنى الحل فيمكنه ان يخرج الى الجعرانة او الى التنعيم مثلا يحرم بالعمرة من هناك
21:18نشرع باذن الله تعالى في الكلام على ركن الطواف والطواف له شروط لا يصح بدونها اول شرط من شروط الطواف ان يكون الطائف ساترا لعورته. وقد تقدم بيان عورة ذكر
21:41والانثى في الكلام على شروط الصلاة يشترط في الطواف ان يكون الطائف متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر متطهرا من الخبث في بدنه وثوبه ومكانه يشترط في الطائف ان يبدأ طوافه بالحجر الاسود
22:07وان يكون البيت اي الكعبة عن يساره فلو جعل الكعبة عن يمينه وطاف لا يصح طوافه ويشترط ايضا ان يحاذي الجميع ان يحاذي الحجر الاسود بجميع بدنه فلو تقدم عن محاذاة الحجر الاسود لا يحسب له ذلك الشوك
22:32وايضا يشترط ان يكون الطواف سبعا ولو شك هل طاف ستا او سبعا بنى على اليقين وهو الاقل ويشترط ان يكون طوافه داخل المسجد فلا يصح ان يطوف خارج المسجد
22:51كما يشترط ان يكون طوافه خارج البيت اي خارج الكعبة فلو كان للكعبة بابان يدخل من احدهما ويخرج من الاخر كما كانت ايام عبدالله بن الزبير رضي الله عنه فطاف بان دخل من باب وخرج من باب فان ذلك لا يصح. كذلك يشترط ان يكون خارج الحجر لان جزءا
23:20مما يسمى عند الناس اليوم حجر اسماعيل هذا جزء منه محسوب او معدود من الكعبة. كما يعني كتب في ذلك علماء السيرة النبوية من كتب في تاريخ مكة كذلك لا يصح ان يطوف على الشاذ روان وهو الجدار المائل
23:44بهذا الشكل في الجهة الغربية والجنوبية من جدار الكعبة لا يصح ان يطوف عليه لان هذا معدود من الكعبة. اذا لابد ان يكون طوافه خارج الكعبة. فلا يصح ان يطوف داخلها لا يصح ان يطوف
24:05داخل الحجر لا يصح ان يطوف على الشاذروان لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق به وليس فيه ايضا من شروط الطواف بارك الله فيكم ان
24:23يصرف النية له لا لغيره فلو صرف النية لغير الطواف فان طوافه لا يصح كأن رأى مثلا شخصا عليه دين له ويسمى الغريب. رأى غريما اثناء طوافه فقصده قاصدا الغنيم
24:44قاصدا مطالبة الغريم فهذا طرف بنية الطواف الى غيره او رأى ماء فاراد ان يشرب فقصده فهذا صرف النية لغير الطواف. فاذا صرف النية لغير الطواف فان الطواف لا يصح. اذا هذه شروط الطواف وقد
25:09جمعها بعض المعاصرين فقال وللطواف شروط عشرة طهارة وعورة مستترة والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الاسود حاذاه البدن خارج كعبة وشاذروان والحجر وسط مسجد البنيان وكونه سبعة اشواط صرف له الطواف لا لغيره انصرف
25:37من اركان الحج السعي والسعي بارك الله فيكم له اربعة شروط الشرط الاول ان يبدأ الاشواط الوترية من الصفا فالشوط الاول والشوط الثالث والشوط الخامس والشوط السابع تبدأ او يبدأ بها من الصفاء
26:04وان يبدأ الاشواط الشفعية الزوجية من المروة. فالشوط الثاني والرابع والسادس يبدأ السعي من المروة هذا الشرط الاول للسعي والشرط الثاني الشرط الثالث من شروط السعي ان يسعى سبعة اشواط
26:27الذهاب من الصفا الى المروة يعد شوطا من المروة الى الصفا شوطا ثان من الصفا الى المروة ثالث من المروة الى الصفا رابع وهكذا ويشترط ايضا وهذا الشرط الرابع من شروط السعي
26:46ان يكون سعيه بعد طواف سواء كان هذا الطواف طواف ركن وهو طواف الافاضة او كان هذا الطواف طواف القدوم وهو طواف مستحب فلا بد ان يكون سعيه بعد طواف هذه اربعة شروط للسعي
27:10من اركان الحج ايضا الوقوف بعرفة والشرط في الوقوف بعرفة ان يحضر الى عرفة عفوا ان يحضر الى عرفة حال كونه عاقلا حتى ولو حضر لحظة حتى ولو حضر لحظة
27:33فاذا حضر الى عرفة ولو لحظة حال كونه عاقلا فقد صح وقوفه بعرفة بشرط ان يكون حضوره في زمن الوقوف ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الفجر يوم النحر
27:55و من اركان الحج ايضا الحلق او التقصير فيجزئه في الحلق ان يحلق ثلاثة شعرات او ان يقصر ثلاثة شعراء ثلاث شعرات هذا الاقل والا فالافضل ان يعم رأسه بالحلق
28:18وايضا من اركان الحج وهو غير موجود هنا لكن يمكن ان يضاف وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله الترتيب بين معظم الاركان فيقدم الاحرام على بقية الاركان يقدم الوقوف
28:38بعرفة على بقية الاركان الا السعي الا السعي اذا قدم السعي بعد طواف القدوم واما مثلا الحلق وطواف الافاضة فلا يشترط الترتيب لا يشترط الترتيب بينهما لكن ان لم يطف اه عفوا ان لم يسعى بعد طواف القدوم
29:03فانه سيسعى بعد طواف الافاضة فلابد ان يتقدم طواف الافاضة حينئذ على السعي واما العمرة فاركان العمرة هي اركان الحج. نفس الاركان التي ذكرت في الحج هي اركان للعمرة الا
29:26الوقوف بعرفة وبالتالي نقول ان اركان العمرة هي الاحرام الطواف السعي والحل او التقصير. اربعة اركان العمرة اربعة هذا ما يتعلق باركان الحج واركان العمرة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
30:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج
30:22والحج معناه لغة القصد. واما عند الفقهاء فهو قصد بيت الله الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على فرضيته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
30:46واتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه واله وسلم في السنة العاشرة من
31:06الهجرة والحج من اعظم الاعمال الصالحة يكفر الصغائر بل قال بعض العلماء انه يكفر الكبائر دائرة ايضا النسك بارك الله فيكم اما ان يكون حجا واما ان يكون عمرة والعمرة معناها في اللغة الزيارة وعند الفقهاء زيارة بيت الله الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك او لنسك
31:39مخصوص مع الاتيان به ومذهب الشافعية ان العمرة واجبة اذا عندما نقول المناسك او النسك فان ذلك يشمل الحج ويشمل العمرة والكلام في الحج سيكون كلاما عن الحاج وسيكون كلاما عن حكم الحج وعن الافعال التي تكون في الحج
32:10الحج كما تقدم له شروط له شروط شروط الحج قد تكون شروط وجوب وقد تكون شروط صحة وقد تكون شروط اجزاء وبالتالي نقول بارك الله فيكم ان شروط وجوب الحج
32:32شروط وجوب الحج خمسة شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة الاسلام فلا يجب الحج على الكافر اي لا يجب عليه وجوب مطالبة البلوغ فلا يجب الحج على الصبي
32:59والعقل فلا يجب الحج على المجنون والحرية فلا يجب الحج على العبد والاستطاعة لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا يجب الحج على غير المستطيع
33:21هذه الخمسة تسمى شروط وجوب الحج ثم ان هذه الشروط شروط وجوب الحج بعضها شروط الصحة فا شرط الصحة في الحج الاسلام هذا هو شرط الصحة شرط الصحة في الحج الاسلام وهو الشرط الوحيد
33:43لصحة الحج حتى البلوغ والعقل ليس شرطا في صحة الحج فالصبي ولو كان غير مميز والمجنون يمكن ان وليهما ولي المال يحرم عنهما يحرم عنهما وبالتالي نقول ان شرط الصحة في الحج هو الاسلام فقط
34:17واما شروط الاجزاء في الحج فهي شروط الوجوب الا الاستطاعة فشروط الاجزاء في الحج بارك الله فيكم هي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وبالتالي لو حج وهو صبي او حج وهو عبد مثلا فان حجه لا يجزئه عن حجة الاسلام
34:49فاذا بلغ الصبي او عتق العبد فانه يجب عليه ان يحج حجة الاسلام اذا تقرر من هذا ان الشروط شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ثم الاستطاعة بارك الله فيكم قد تكونوا استطاعة بالنفس
35:17فيستطيع بنفسه ان يباشر الحج وقد يكون الشخص عاجزا عن مباشرة الحج بنفسه وقد ايس من مباشرة الحج بنفسه اما لمرض او لهرم لكنه قادر بماله ان يحج فاذا كان قادرا بماله ان يحج فانه ينيب غيره ليحج عنه
35:46وهذه تسمى استطاعة بالمال اذن الاستطاعة قد تكون استطاعة بالنفس وقد تكون استطاعة بالمال وبالتالي نقول ان من شروط وجوب الحج الاستطاعة ولتحقق الاستطاعة شروط فمن شروط تحقق الاستطاعة وجود الزاد
36:10للحاج ذهابا وايابا زاد من طعام وشراب ووجود الراحلة الصالحة له وايضا من شروط الاستطاعة امكان المسير وايضا من شروط الاستطاعة امن الطريق امكان المسير اي ان يبقى وقت ليصل بالسير المعتاد
36:34الى مكة قبل فوات وقوف عرفة. بالنسبة للحج وايضا امن الطريق فلو كان في الطريق خوف من عدو مثلا فان الحج لا يجب عليه اذا الاستطاعة فيها امور لابد منها من تلك الامور
36:57توفر الزاد ذهابا وايابا توفر الراحلة الصالحة للركوب وان لم تكن لائقة به ايضا امكان المسير وايضا امن الطريق على كل حال نقول هذه الشروط التي ذكرت بوجوب الحج هذه يشترك فيها الرجال والنساء
37:22الاسلام يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل عر ومستطيع لكن المرأة يشترط فيها شيء اخر وهو وجود زوج او محرم او نسوة ثقاب وجود زوج او محرم كاب او
37:53ابن او اخ او وجود نسوة ثقاب. نسوة ثقات اي ثلاث. ثلاث معها اي اثنتان من غيرها من دونها فاذا وجد زوج او محرم او نسوة ثقات فان هذا الشرط يكون قد تحقق
38:17هذه بارك الله فيكم هي شروط الحج ثم الحج افعاله تنقسم الى اركان لا يصح الحج الا بها ولابد ان يأتي بها وواجبات وهي التي اذا اخل بها فانها تجبر بدم
38:45وسنن وهي التي اذا اخل بها كان تركها عمدا او سهوا فانها لا تجبر بدم وايضا هنالك افعال يحرم على المحرم ان يرتكبها حالة الاحرام اذا افعال الحج نستطيع ان نقول انها
39:11اركان وواجبات وسنن و محرمات الاحرام اي ما يحرم على الانسان اذا احرم بنسك بحج او بعمرة ان يفعله وهنا لاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى غايروا بين الاركان
39:35والواجبات فالحج لا يصح الا بالاركان بينما الواجبات اذا اخل بها او تركها فانها تجبر بدم بينما في الصلاة مثلا لا يفرق فقهاء الشافعية بين الاركان والواجبات كذلك في الوضوء وفي
40:01بقية الابواب لكن في الحج فرق فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بين الاركان اركان الحج وواجبات الحج فالحج لا يصح الا بوجود الاركان حتى لو تركها سهوا حتى لو اه تركها جهلا فان لا يخرج من الحج لا يتم حجه لا يصح حجه الا بالاركان
40:28بخلاف الواجبات فان تركها يجبر بدم اما اركان الحج بارك الله فيكم فهي خمسة الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير مرة اخرى الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير
40:58والاحرام معناه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك و مواقيت الاحرام تنقسم الى قسمين القسم الاول مواقيت زمانية والقسم الثاني مواقيت مكانية نبدأ بالقسم الاول الذي هو المواقيت الزمانية
41:28فالميقات الزماني للحج اشهر الحج قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الحج اشهر معلومات والمراد بهذه الاشهر اشهر الحج المراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة
41:50هذه مواقيت الحج فيصح ان يحرم بالحج في هذه الاشهر واما العمرة فان ميقاتها الزماني جميع السنة ففي اي وقت من السنة احرم بالعمرة انعقد انعقد احرامه الا اذا كان محرما بالحج
42:20فلا يصح ان يدخل العمرة على الحج حتى يتحلل حتى يكمل حجه اذا هذا بالنسبة للميقات الزماني المتعلق بالحج والمتعلق بالعمرة واما بالنسبة للميقات المكاني ففي الحج الميقات المكاني كالاتي
42:45الناس اما ان يكونوا في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات واما ان يكون من وراء الميقات ثلاث حالات اما ان يكون الشخص في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات. واما ان يكون من وراء الميقات
43:09فمن كان في مكة فانه يحرم بالحج من مسكنه واما من كان بين مكة والميقات فايضا يحرم بالحج من مسكنه واما من كان من وراء الميقات كمن اتى من الافاق ويسمى الافاق عند الفقهاء
43:33و يريد الحج فمر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تلك المواقيت وهي ثابتة بالسنة النبوية فميقات اهل المدينة ذو الحليفة
43:56وميقات اهل مصر والشام الجحفة اليوم مكان قريب منها يسمى رابغ وميقات اهل المدينة ذو الحليفة مكان اليوم يسمى ابيار علي ميقات اهل اليمن يلملم ميقات اهل نجد قرن المنازل. ميقات اهل العراق ذات عرق
44:21هذه المواقيت من جاء من الافاق من جاء من هذه الدول او من ورائها من الدول فمر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات واما بالنسبة للعمرة فالميقات المكاني بالنسبة للعمرة من كان
44:43داخل مكة من كان داخل الحرم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحلم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحل. ومن كان من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج
45:05يعني من يأتي الى اليمن يريد العمرة فان ميقاته يلملم كميقات الحج. من يأتي من المدينة يريد العمرة فان ميقاته ذو الحليفة او ابيار علي مثلا فنقول اذا بالنسبة للعمرة
45:23من كان يأتي من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج واما من كان في الحرم فان ميقاته ادنى الحل فيمكنه ان يخرج الى الجعرانة او الى التنعيم مثلا يحرم بالعمرة من هنا
45:44نشرع باذن الله تعالى في الكلام على ركن الطواف والطواف له شروط لا يصح بدونها اول شرط من شروط الطواف ان يكون الطائف ساترا لعورته. وقد تقدم بيان عورة ذكري
46:07والانثى في الكلام على شروط الصلاة يشترط في الطواف ان يكون الطائف متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر متطهرا من الخبث في بدنه وثوبه ومكانه يشترط في الطائف ان يبدأ طوافه بالحجر الاسود
46:34وان يكون البيت اي الكعبة عن يساره فلو جعل الكعبة عن يمينه وطاف لا يصح طوافه ويشترط ايضا ان يحاذي الجميع ان يحاذي الحجر الاسود بجميع بدنه فلو تقدم عن محاذاة الحجر الاسود لا يحسب له ذلك الشوك
46:59وايضا يشترط ان يكون الطواف سبعا ولو شك هل طاف ستا او سبعا بنى على اليقين وهو الاقل ويشترط ان يكون طوافه داخل المسجد فلا يصح ان يطوف خارج المسجد
47:18فما يشترط ان يكون طوافه خارج البيت اي خارج الكعبة فلو كان للكعبة بابان يدخل من احدهما ويخرج من الاخر كما كانت ايام عبدالله بن الزبير رضي الله عنه فطاف بان دخل من باب وخرج من باب فان ذلك لا يصح. كذلك يشترط ان يكون خارج الحجر لان جزءا
47:47مما يسمى عند الناس اليوم حجر اسماعيل هذا جزء منه محسوب او معدود من الكعبة. كما يعني كتب في ذلك علماء السيرة النبوية من كتب في تاريخ مكة كذلك لا يصح ان يطوف على الشاذروان وهو الجدار المائل
48:11بهذا الشكل في الجهة الغربية والجنوبية من جدار الكعبة لا يصح ان يطوف عليه لان هذا معدود من الكعبة. اذا لابد ان يكون طوافه خارج الكعبة. فلا يصح ان يطوف داخلها لا يصح ان
48:32داخل الحجر لا يصح ان يطوف على الشذروان لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق به وليس فيه ايضا من شروط الطواف بارك الله فيكم ان
48:50يصرف النية له لا لغيره فلو صرف النية لغير الطواف فان طوافه لا يصح بان رأى مثلا شخصا عليه دين له ويسمى الغريم رأى غريما اثناء طوافه فقصده قاصدا الغريم
49:10قاصدا مطالبة الغريم، فهذا طرف بنية الطواف الى غيره او رأى ماء فاراد ان يشرب فقصده فهذا صرف النية لغير الطواف. فاذا صرف النية لغير الطواف فان الطواف لا يصح. اذا هذه شروط الطواف وقد
49:36جمعها بعض المعاصرين فقال وللطواف شروط عشرة طهارة وعورة مستترة والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الاسود حاذاه البدن خارج كعبة وشاذروان والحجر وسط مسجد البنيان وكونه سبعة اشواط صرف له الطواف لا لغيره انصرف
50:04من اركان الحج السعي والسعي بارك الله فيكم له اربعة شروط الشرط الاول ان يبدأ الاشواط الوترية من الصفا فالشوط الاول والشوط الثالث والشوط الخامس والشوط السابع تبدأ او يبدأ بها من الصفا
50:30وان يبدأ الاشواط الشفعية الزوجية من المروة فالشوط الثاني والرابع والسادس يبدأ السعي من المرضى هذا الشرط الاول للسعي والشرط الثاني الشرط الثالث من شروط السعي ان يسعى سبعة اشواط
50:54فا الذهاب من الصفا الى المروة يعد شوطا من المروة الى الصفا شوطا ثان من الصفا الى المروة ثالث من المروة الى الصفا الرابع وهكذا ويشترط ايضا وهذا الشرط الرابع من شروط السعي
51:13ان يكون سعيه بعد طواف سواء كان هذا الطواف طواف ركن وهو طواف الافاضة. او كان هذا الطواف طواف القدوم وهو طواف مستحب فلا بد ان يكون سعيه بعد طواف. هذه اربعة شروط للسعي
51:37من اركان الحج ايضا الوقوف بعرفة والشرط في الوقوف بعرفة ان يحضر الى عرفة عفوا ان يحضر الى عرفة حال كونه عاقلا حتى ولو حضر لحظة حتى ولو حضر لحظة
51:59فاذا حضر الى عرفة ولو لحظة حال كونه عاقلا فقد صح وقوفه بعرفة بشرط ان يكون حضوره في زمن الوقوف ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الفجر يوم النحر
52:21و من اركان الحج ايضا الحلق او التقصير فيجزئه في الحلق ان يحلق ثلاثة شعرات او ان يقصر ثلاثة شعراء ثلاثة شعرات. هذا الاقل والا فالافضل ان يعم رأسه بالحلق
52:44وايضا من اركان الحج وهو غير موجود هنا لكن يمكن ان يضاف وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله الترتيب بين معظم الاركان فيقدم الاحرام على بقية الاركان يقدم الوقوف
53:05بعرفة على بقية الاركان الا السعي. الا السعي اذا قدم السعي بعد طواف القدوم واما مثلا الحلق وطواف الافاضة فلا يشترط الترتيب لا يشترط الترتيب بينهما لكن ان لم يطف اه عفوا ان لم يسعى بعد طواف القدوم
53:30فانه سيسعى بعد طواف الافاضة فلابد ان يتقدم طواف الافاضة حينئذ على السعي واما العمرة فاركان العمرة هي اركان الحج. نفس الاركان التي ذكرت في الحج هي اركان للعمرة الا
53:53الوقوف بعرفة وبالتالي نقول ان اركان العمرة هي الاحرام الطواف السعي والحل او التقصير. اربعة اركان العمرة اربعة هذا ما يتعلق باركان الحج واركان العمرة فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على محرمات الاحرام
54:20محرمات الاحرام يمكن اننا نقسمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يختص بالرجل والقسم الثاني ما يختص بالمرأة. والقسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة فنبدأ بالقسم الاول وهو ما يختص بالرجل
54:42الذي يختص بالرجل هو بترو الرأس فيحرم على الرجل ان يستر رأسه بما يعد ساترا في العرف ومما يختص بالرجل ايضا لبس المخيط سواء كان منسوجا او غير منسوب فيحرم على الرجل ان يلبس المخيط
55:13و المراد بالمخيط هنا ما كان محيطا بعضو من اعضائه واما المرأة فان احرامها في وجهها ولذلك يحرم على المرأة ان تستر وجهها او ان تستر بعض وجهها بخلاف الرجل
55:40فلا يحرم عليه ان يستر بعض وجهه ولذلك لو ان الرجل لبس الكمامة المعروفة فان هذا لا يحرم عليه قد يقول قائل ان الكمامة بها خيط يسترك بعض الراس نقول ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة
56:08ان ما لا يعد ساترا في العرف كخيط رقيق فانه ليس من محظورات الاحرام او ليس مما يمنع على الرجل حالة الاحرام اذا هذا ما يختص بالرجل وما يختص بالمرأة
56:32لبس القفازين ليس خاصا بالمرأة فالرجل اذا لبس القفازين ايضا يحرم عليه لانه محيط بالعضو فلذلك نقول بارك الله فيكم هذه الاشياء التي ذكرت منها ما اختص به الرجل ومنها ما اختصت به المرأة
56:55ومن محرمات الاحرام وهذا القسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة فمن ذلك استعمال الطين فالطيب محظور على الرجل ومحظور على المرأة حالة الاحرام ومنها دهن شعر الرأس واللحية دون غيرها من شعور البدن
57:22فلو دهن شعر يديه او شعر رجليه او شعر صدره فليس من محظورات الاحرام فالذي هو محضور فالذي هو من محظورات الاحرام دهن شعري الرأس واللحية وهذا ما مشى عليه العلامة
57:43رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية و لفقهاء الشافعية رحمهم الله خلاف طويل في هذه المسألة لكن المعتمد ان الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس واللحية فقط دون بقية الشعوب
58:07ايضا من محظورات الاحرام ازالة الشعر سواء ازاله بنتف او قص او حلق او احراق او غير ذلك سواء كان هذا الشعر شعر الرأس او شعر الوجه او شعر اليدين او شعر الرجلين او شعر الصدر ايا كان
58:28فازالة شعر الرأس كذلك ازالة الاظفار من محظورات الاحرام ايضا من محظورات الاحرام بارك الله فيكم المباشرة فيما عدا الفرج التقبيل والعناق ونحوهما فهذا من محظورات الاحرام هذه المحظورات التي مرت معنا ونعيد ذكرها مرة اخرى
59:00وهي ستر الرأس بالنسبة للرجل لبس المخيط او المحيط بعضو بالنسبة للرجل آآ ستر الوجه بالنسبة للمرأة اه كذلك استعمال الطيب دهن شعر الرأس واللحية. ازالة الشعر ازالة الاظفار المباشرة فيما دون الفرج
59:29هذه المحظورات التي مر معنا ذكرها اذا ارتكب المحرم بنسك واحدا منها فانه يجب عليه فدية اذى وفدية الاذى هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك
1:00:00وتلحظ معي بارك الله فيك ان هذه الفدية على التخيير فالله عز وجل ذكرها باو فقال ففدية من صيام او صدقة او نسك فيجب عليه اما ان يصوم ثلاثة ايام
1:00:22وهذا قوم واجب يجب فيه تبييت النية من الليل او صدقة فيتصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كل مد او كل كفارة
1:00:49عندنا اي عند فقهاء الشافعية كل كفارة عندنا فان مقدارها مد الا في فدية الاذى اي في هذا الموضع فان المقدار يكون نصف صاع نصف صاع يساوي مدين يساوي مدين
1:01:09اذا ففدية من صيام فيصوم ثلاثة ايام او صدقة في طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او نسك فيذبح شاة تجزئ في الاضحية بمعنى انها بلغت السن المعتبر شرعا
1:01:32فاذا كانت من الظان تكون قد اكملت سنة واذا كانت من المعز تكون قد اكملت سنتين وتكون سليمة من العيوب المانعة من الاجسام والقاعدة في كتاب الحج ان كل اطعام وكل
1:01:53هديين فانه اي كل دم جبران فانه يكون في الحرم هديا بالغ الكعبة يطعم الفقراء والمساكين في الحرم او تذبح الشاة و توزع على فقراء الحرمين من محظورات الاحرام بارك الله فيكم الجماع
1:02:20والجماع يفسد الحج وانما يفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول ويفسد العمرة اذا كان قبل الفراغ من اعمالها الجماع يفسد العمرة اذا كان قبل الفراغ من اعمالها ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول
1:02:51قد يسأل سائل فيقول ما معنى التحلل؟ الاول فنقول الحج له تحللان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هذه الثلاثة هي الحلق والرمي والطواف فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة كأن حلق ورمى او رمى وطاف
1:03:19او علق وطاف اي اثنين فقد تحلل التحلل الاول وبالتحلل الاول يحل له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء من جماع ومباشرة فيما دون الفرج وعقد نكاح واذا فعلى الثالث فقد تحلل تحلل الثاني فيحل له كل شيء
1:03:51بما في ذلك ما يتعلق بالنساء وبالتالي نقول بارك الله فيكم لو حصل منه جماع قبل التحلل الاول فان حجه يفسد وما معنى يفسد يفسد اي انه يجب عليه اضاءه يجب عليه قضاؤه
1:04:17من العام القادم من قبل ويجب عليه ايضا ان يمضي في فاسده ان يتمه وتجب عليه بدنه فيذبح بدنة اي ناقة يشترط فيها ما يشترط في الاضحية ان تكون بلغت السن المعتبرة شرعا اي اكملت خمس سنين والا يكون فيها عيب يمنع الاجزاء
1:04:49في الاضحية العيب الذي يمنع الاجزاء في الاضحية ضابطه كل عيب ينقص اللحم او شيئا مما يؤكل فعلى كل حال بارك الله فيكم نقول الجماع اذا وقع في العمرة او وقع في الحج اذا وقع في العمرة اي قبل الفراغ من اعمالها او وقع في الحج قبل
1:05:15قالوا لي الاول فان الحج يفسد وبالتالي يجب عليه ان يمضي في فاسده يجب عليه القضاء يجب عليه بدنه ولاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في هذا الموضع فرقوا بين الفاسد والباطل
1:05:41في باب الحج يفرق الفقهاء. فقهاء الشافعية بين الفاسد والباطل فعندهم الفاسد يجب المضي فيه وعلى من افسد حجه القضاء. والحج يفسد بالجماع قبل التحلل الاول ويبطل الحج بالردة عن الاسلام عياذا بالله
1:06:09اذا في هذا الموضع فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الفاسد والباطل. والا ففي غالب ابواب الفقه الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الشافعية طبعا عند الجمهور خلافا الحنفية من محظورات الاحرام بارك الله فيكم
1:06:34عقد النكاح فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لا يزود ولا يتزوج لا يزوج ان كان وليا ولا يتزوج هو واذا عقد عقد النكاح حالة الاحرام فهو عقد باطل وجودة وعدمه سواء
1:06:58لا يترتب عليه اثر من محظورات الاحرام ايضا قتل الصيد وهو الحيوان البري المعقول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
1:07:23تحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله وعما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
1:07:40فمن قتل الصيد حال الاحرام ننظر في هذا الصيد فان كان له مثل فانه مخير بين ثلاثة اشياء اما ذبح المثل او التصدق بقيمته او ان يصوم بعدد الامداد يعني يعدل
1:08:08الامداد كم تكون اذا اشترى طعاما بقيمته نفترض انه كان مثلا مئة مد فيصوم مئة يوم مثلا هذا اذا كان الصيد له مثل فان لم يكن له مثل فانه مخير بين امرين
1:08:27اما التصدق بقيمته او ان يصوم بعدد الامداد لقول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عد ذلك صيام ليذوق وبال امره
1:08:56هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام وما يترتب على فعلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته