متن أبي شجاع الدرس الثاني والعشرون (الوصية - أحكام النظر)
0:01الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:22وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. والموجود والمعدوم
0:50الوصية مرة الفرق بينها وبين الهبة فقلنا الهبة تبرع في حال الحياة واما الوصية فتبرع مضاف لما بعد تبرع مضاف لما بعد الموت اذا الوصية تكون بعد الموت وبالتالي حتى قبولها
1:23لابد ان يكون بعد الموت وهي من عقود التبرعات ولذلك لما كانت من عقود التبرعات قال تصح بالمعلوم والمجهول وتصح بالموجود والمعدوم المعلوم واظح بالمجهول كان يقول مثلا اوصيت بما في ذلك الصندوق
1:54وهو لا يعلم كم مقداره بذلك قال والموجود موجود الان او المعدوم الذي سيوجد مثل لو قال وصيت بثمري هذه الشجر تمام لفلان فهذا امر معدوم. الان لا يوجد الثمر لكن الثمر الذي سيأتيه اوصيت به لفلان
2:22قال وهي من الثلث. وهي اي الوصية من الثلث اي تصحيح الوصية بثلث المال فان اوصى اكثر من الثلث فانها تصح بالثلث وما زاد على الثلث لابد فيه من اذن الورثة بعد الموت
2:44ما زاد على الثلث لابد فيه من اذن الورثة بعد الموت. مثال لو ان الانسان قال اوصيت بخمسين مليون ربيع اوصيت بكم خمسين مليون ربيع وعندما مات نظرنا في التركة ووجدنا ان التركة تساوي مئة وعشرين مليون روبية
3:11كم تساوي؟ مئة وعشرين وهو اوصى بكم مليون طيب ام ثلث المية والعشرين اربعين مليون. نقول اربعين مليون من الخمسين مليون تصح فيها الوصية عثرة عشرة مليون ايها الورثة هل توافقون
3:36على ان تكون في الوصية او لا توافقون قالوا لا نوافق تبقى ارثا لهم قالوا جميعا نوافق قولوا مع الوصية قال بعضهم نوافق وبعضهم قال لا نوافق. من وافق نصيبه
3:58يذهب مع الوصية من لا يوافق نصيبه يبقى ارثا له الحالات وكم ثلاثة حالات اذا الوصية تصح بكم بالثلث الوصية تصح بالثلث قال وهي من الثلث فان زاد اي فان زادت الوصية على الثلث
4:22وقف على اجازة الورثة. حين جازها الورثة صحة نفذت والا فلا قال رحمه الله ولا تجوز الوصية لوارث. ما معنى ولا تجوز معنى لا تجوز اي لا تصح لا تجوز بمعنى لا تصح الوصية لوارث
4:46فلا يصح مثلا ان الزوجة يوصي لزوجته ان الزوجة وارثة وان ان يوصي الاب ابنه او بنته او لابيه او امه لانه وارث لكن لو اوصى لغير وارد مثال لو اوصى لاخيه
5:09وكان عنده ابن الابن يحجب الاخ تقدم قبل قليل الابن يحجب الاخ الان وارث او غير وارث غير وارث فاوصى له اقول يصح لك ان توصي له بالثلث فاقل في الثلث
5:32قال ولا تجوز الوصية لوارث الا ان يجيزها باقي الورثة يعني لو اوصل لوارث مثلا اوصى لزوجته بنسب ماله على بقية الورثة انت ايتها الزوجة لكن ربع فقط ما في فرع وارث لكن ربع
5:53لكن هو اوصى لك بالنصف نحن نعطيك الربع ولا نوافق على الباقي خلاص تأخذ ارثها الربع لكن قال بقية الورثة لا بأس. الباقي اوذي ما اوصى به فلان لك جزاكم الله خير. واضح او لا
6:13قال ولا تجوز الوصية لوارث الا ان يجيزها باقي الورثة والوصية كما قلت لك قبل قيم العقود تبرعات ولها كم اركان اربعة اركان نوصي وهو المتبرع وموصى له وهو المتبرع له
6:37وموصى به وهو الشيء الموصى و وصيغة كم صارت اربعة قال لك شرط الموصي ان يكون بالغا عاقلة قالوا وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لاحظ معي لم يقل اهلية التصرف
7:02ولم يذكر الرشد لماذا السفيه هل تصح وصيته او لا تصح هل تصح وصية السفيه او لا تصح على هذا الكلام تصح ولا تصح تصيح طيب لماذا تصححتم وصية السفيه؟ وهو محجور علي
7:20قالوا لان الوصية تكون متى ما عدا الموت وبالموت ينفك الحجر بعد ان يموت ما في حجر خلاص واضح الموت ينفك به الحزب قال وتصح الوصية من كل بالغ ما انكرت الموصى له
7:41قال شرط الموصى له ان يكون عنده اهلية تملك. يمكنه ان يتملك يستطيع ان يتملك فلا تصح الوصية لمن ليس عنده اهلية التملك كالعبد ولا تصح الوصية لبهيمة لان البهيمة لا تملك
8:04واضح او لا اوصى للبقرة اوصى للشاة لا تصح الوصية لان البقرة والشاة مملوكتان لا يملكان ليس عندهما اهلية تملك قال وفي سبيل الله اي وتصح الوصية في سبيل الله ويصرف في مصارف الخير
8:26يعني لو قال اوصيت بهذا المال ينفق في سبيل الله. ما عين فين في سبيل الله؟ مصاري في الخير قال وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال انتبه معي بارك الله فيك
8:40في عندنا شيء اسمه الوصية وفي عندنا شيء اخر اسمه الايصال ما الفرق بين الوصية والايصال الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت تبرع مثل الهبة لكن يكون بعد الموت. هذا يسمى وصية. لكن الايصاء ليس تبرع
9:02وانما اثبات تصرف بعد الموت يقول لفلان اذا مت فرد هذه الامانات الى اصحابها انت الان تبرعت له او ملأته تصرفا يقوم به بعد موتي قلت اذا مت اذا مت فرد هذه الامانات لاصحابها. اذا متوا فاعط هذا الكتاب لعبدان
9:32هذا كتاب عبدان استعرته قلت اذا مت فردوا هذا الكتاب الى عبدان. هذا تبرع او اضافة تصرف لما بعد الموت اضافة تصرف بعد الموت اذا مت فقم على اولادي بالرعاية. ارعى اولادي
9:51هذا ايش يسمى؟ ايصال الايصال ما هو؟ اثبات تصرف بعد الموت الوصية ما هي تبرع مضاف لما بعد الموت واضح او لا؟ قال لك هنا وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال واحد الاسلام
10:16اتنين البلوغ تلاتة العقل اربعة الحرية خمسة الامانة بين قوسين المراد بالامانة العدالة المراد بالامانة العدل فلا يصح الاساء الى كافر ولا الى صبي ولا الى عقل اي ولا الى مجنون
10:39ولا الى عبد ولا الى فاسق لماذا؟ لان الايصاء ولاية. انت توليه والفاسق ليس من اصحاب الولايات تمام ايوا ثم قال كتاب النكاح مرحبا بالاستاذ من من الاستاذ هذا الذي وراءه. اسمك
11:06اهلا وسهلا جئت من اجل الورقات صح اه لا غدا نبدأ في الورقات نعتذر اليك اليوم اليوم نكمل في ابي شجاع نبدأ في كتاب النكاح تزوجت او لا تزوجت هيستري هيسترنج
11:23ومرة اخرى لا بأس تدرس كتاب النكاح تتزوج مرة اخرى. ان شاء الله لا بأس ان شاء الله. كتاب النكاح ما معنى النكاح عقد يتضمن اباحة وطئ عقد النكاح النكاح
11:48عقد يتضمن اباحة واطمئن بلفظ النكاح او التزويج او قرر جامع ته لترجمة اللفظ عقد يتضمن ماذا اباحة وطئ عقد يتضمن اباحة وطئ يقول لك قائل شراء الامة تذهب الى السوق وتشتري امة
12:31هذا يبيح لك الوطن وحوله اراء الامة تذهب الى السوق تشتري امة. الا يباح بعد شرائها ان تطأها يباح ولا يباح لماذا لا يسمى نكاحا اقول لا لا يسمى نكاحا لانه ليس بلفظ
12:49النكاح والتزوير. فلما قال لك بلفظ النكاح والتزويج اخرج ماذا؟ اخرج شراء الامة لانه وان اباحني وان اباح الوطأ لكنه ليس بلفظ النكاح وتزويد اذا ما هو النكاح عقد يتضمن اباحة الوطئ
13:10تمام او اباحة الوطء بلفظ النكاح او تزويج او ترجمته بشرط ان تكون تلك الترجمة صريحة في تلك اللغة طريحة في تلك اللغة وان يفهمها العاقدان والشاهدان تمام حتى وان كانا قادرين على العربية فيجوز ان يعقد النكاح بغير العربية
13:41حتى وان كان قادرين على العربية يجوز ان يعقد النكاح بغير العربية واضح او لا المهم ان تكون تلك اللفظة التي يعقد بها النكاح او تلك الالفاظ التي يعقد بها النكاح صريحة. في تلك اللغة ليست كناية في تلك
14:02كاللغة وان يفهم ذلك العاقدان وشاهدة ولو ترجم القادر بما يفهمونه بما في صريح لغات الروم والهند. كما يقول لك باسودان في منظومته ضوء المصباح في احكام النكاح ولو ترجم القادر بما يفهمونه
14:30بما في صريح لغات الروم والهند تمام؟ ايوا عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح او التزويج او ترجمة ما حكم النكاح حرام حرام الاصل انه حرام او ماذا الاصل في النكاح الاباحة
15:01الاصل مين النكاح الاباحة. هكذا قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله كثير من ارباب المذاهب الاخرى يقولون الاصل في النكاح الاستحباب بكثرة الاحاديث التي تحث عليه ولذلك حتى بعض الشافعية عبر بهذا
15:28تمام لكن المقرر المعتمد ان العصا في النكاح الاباحة قالوا قد يستحب قد يكره قد يجب وجوبا عينيا او وجوب كفاية قد يحرم كم؟ ست احكام ست حالات لهم ما لنا علاقة بالتفصيل هذا
15:52لنا حالتان فقط. انظروا حالة استحباب وحالة الكراهة نقول يسن النكاح بشرطين ما هما واحد لمحتاج او لحاجة اليه بحاجة اليه مع وجود مؤنته مع وجودي اذا كان يحتاج اليه. ما معنى يحتاج اليه؟ يتوق اليه نفسه
16:40ما معنى تتوق اليه نفسه مثل ايه ما ادوز يعني واضح؟ اه لا اكتب هنا مثل عمادوس خلاص انتم افهموا. اكتبوا بالدفاتر بدون ان نكتب في السبورة تمام يسن النكاح بشرطين الشرط الاول
16:59اذا كان يحتاج اليه. الشرط الثاني معه القدرة على مو اني النكاح مع قدرته على مؤن النكاح تمام نقول مع وجود مؤنته. ايش مؤونة النكاح هذه ايش مونة النكاح ثلاث اشياء
17:20مهر ما معنى حال الذي سيدفع مباشرة عند العقد ليس المهر المؤجل مهر حال واحد نفقة يوم ولينا ثلاثة اسوة فصل التمكين خاص بالتمكين لان الكسوة تجب في فصل الصيف وفي فصل الشتاء
17:50اذا قدر على هذه الاشياء الثلاثة نقول انت عندك مؤنة النكاح تمام الشرط الثاني ايش ان يكون محتاجا اليه قال لك في الزبد تمنع لمحتاج مطيق للاهب كن لمحتاج واحد
18:15مطيق للوهاب اثنين. سنة. متى يسن ايها العلامة الجليل ابن رسلان قال بشرطين لمحتاج مطيق للاوهام واضح ايوة طيب متى يكره اقول هنا فان فقد الامران ايش وايش والقدرة لن يكره متى؟ اذا فقد الامر
19:00الاصل فيه ماذا الاباحة الاصل فيه الاباحة يستحب اذا وجد الامران يكره اذا فقد الامران يجب اذا قصد به اعفاف نفسه ونذره قصد اعفاف نفسه ونذره ونواشب او اذا تعين طريقا
19:35لدفع الزنا ما عنده طريقة يدفع الزنا عن نفسه الا الزواج. اه يصبح واجبا فهمنا متى يحرم كثير سور التحريم بان يتزوج خامسة معكم زاوية خمسة حرام ما حكم ان يتزوج محرما له
19:57حرام ما حكم ان يتزوج امرأة في عدتها ارى واضح ايوا قال هنا كتاب النكاح وما يتعلق به من الاحكام والقضايا النكاح مستحب لمن يحتاج اليه اقول هذا القيد الاول هذا الشرط الاول والشرط الثاني
20:25ها ووجد اهبته ووجد اهبته. ما ذكر الشرط الثاني حتى يتم حتى تتم المسألة تمام ايوة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما المراد بالباء هنا
20:53هل المراد بالباء القدرة هنا هنا؟ هل المراد بالباء القدرة على الجماع او المراد مؤنة الزواج انتبه معي. انظر الحديث يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
21:21فليتزوج. ما المراد بالباءة هل المراد بالباءة القدرة انا الوطن على الجماع او مؤنة النكاح التي ذكرناها ما المراد بها قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن الفرق. ومن لم يستطع لم يستطع ايش
21:49من لم يستطع ايش الباء فعليه بالصيام. اذا ما المراد بالباءة مؤنة النكاح لان ليس المقصود بها القدرة على الجماع لان الذي لا يقترع الجماع لا يقال له صم هو عاجز اصلا
22:08ما عنده شهوة تدفعه الى. واضح او لا؟ فالمراد هنا بالباءة في الحديث من استطاع منكم الباءة اي مؤن النكاح فليتسوق فانه اغض للبصر واحصن. ومن لم يستطع ايش قال
22:25فعليه بالصوم. لاحظ قال ايش فعليه فعليه فعليه لم يقل فليصم الاطباء يقولون ان الصيام يزيد الشهوة ولذلك استشكل بعضهم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم او كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام
22:49لمن لا يستطيع على النكاح معلوم ان الصيام يزيد الشهوة. كيف نقول الصيام يزيد الشهوة في بداياته اذا كنت تصوم مثلا اياما يوميا ثلاث ايام اربع ايام الشهوة تشد تشتد الشهوة
23:09واضح؟ لكن بعد ذلك اذا داومت على الصيام تنكسر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يستطع ايش لم يقل فليصمه قال فعليه كلمة عليك باللغة العربية اسمه فعل بمعنى الزم
23:30في القرآن الكريم في السورة المائدة يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم انفسكم ايش معنى عليكم؟ الزموا انفسكم يعني لازم الصوم واضح؟ حتى تنكسر الشهوة لازم الصوم ليه ليس المعنى انك تصوم ايام تترك الصيام لأ
23:52مقصود لازم اصوم. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اي وقاية تحصين طيب النكاح مستحب ولذلك يعني صاحب الزبد ايش قال يشقى صاحب الزبير اه سنة لمحتاج مطيق للاهب
24:21لمحتاج هذا الشرط الاول مطيق للاهب هذا الشرط الثاني تمام؟ وصاحب الدالية العلامة سودان قال مقدمة سن النكاح لتائق باهبته يوسر بالطول والجد مقدمة بداية الاحكام تن النكاح لتائق هذا الشرط الاول باهبته ما هي الاهبة
24:50هذي الاشياء الثلاثة يوسر بالطول الطول الغنى والجدي مقدمة سن النكاح لتائق باهبته يوسر بالطول والجد قال هنا النكاح مستحب لمن يحتاج اليه نقول وقدر على مؤنته ويجوز ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر
25:17يجوز لم يقل ويسن دقيق قال ويجوز لكن الافضل ان يقتصر على واحدة تمام؟ ايوة قال ويسن للحر ان يجمع بين اربع حرائر وللعبد بين اثنتين اثنتين ولا ينكح الحر
25:48امة الا بشرطين لا ينكح الحر امة الا بشرطين. ذكر شرطين اثنين انت اذا تزوجت امة فاولادك ارقاء يكونون عبيد قد ذكرت لكم من قبل ابيات الحافظ السيوطي التي نظمها في اول طلبه للعلم
26:14ذكرتها لكم او لا ويتبع الفرع في انتساب اباه والام في الرق والحرية والزكاة الاخف والدين الاعلى والذي اشتد في جزاء ودية واخس الاصلين رجسا وذبحا ونكاحا والاكل والاضحية ويتبع الفرع في انتساب اباه. والام في الرق والحرية. فاذا كانت الام امة فالفرع
26:47اه رقيق طيب انت ايها الحر اذا تزوجت بامح فاولادك منها ارقاء. لماذا تتزوج بها؟ قال لم اجد حرة تقبل بمثلي. ما في اوليس عندي صداق حرة مم واخاف على نفسي الزنا
27:11اذا يجوز لك حينئذ. بالشروط هذه يجوز. قال لك ولا ينكحوا ما حكمه؟ طيب لو نكع بغير هذه الشروط ما حكم النكاح ها قال ولا ينكحوا. طيب ولو نكح ولم تتوفر هذه الشروط. ما حكم النكاح
27:34حرام ولا يصح حرام ولا يصح. فهذه شروط صحة واضح؟ اذا لو نكح بغير هذه الشروط لا يصح النكاح مع مع التحريم لا يصح النكاح مع التحريم. ما هي هذه الشروط
27:51حاصلوا هذه الشروط اربعة حاصلوا هذه الشروط اربعة ذكر منها شرطين قال الشرط الاول ما هو قال عدم فباقي قرة ما عنده صداق حرة اتنين قال او العنت الذي هو
28:25الزنا خوف الوقوع في الزنا ثلاثة الا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع واضح او لا؟ ما عنده زوجة اخرى. حرة صالحة للاستمتاع لو كان عنده مزوق بامرأة حرة تصلح الاستمتاع لماذا يتزوج بامان
28:59فهمتم لكن لو كان متزوج بحرة لا تصلح للاستمتاع. مثلا لانها طفلة صغيرة ما تصلح للسجن او لانها مثلا آآ محل الجماع منسد اما بعظم ثم قرناء او بلحم تسمى رتقا. لا تصح الاستمتاع
29:20واضح او لا؟ نقول لا بأس تتزوج بامان تمام قال اربعة وان تكون الامة كونه الامة التي سيتزوجها ايش كتابي عفوا ان تكون الامة مؤمنة مسلمة وسلمت هذه الشروط الاربعة موجودة في اية سورة النساء
29:46ومن لم يستطع منكم طولا قولا صدق حرة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنة فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات واظحة ولا ثم في اخر الاية قال ذلك لمن خشي العنة
30:08منكم. نعم. وهذا الشرط يدل عليه فحوى النص الا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع. هنا ذكر شرطين. قال ولا ينكح الحر امة الا الا بشرطين ما هما؟ واحد عدم صداق الحرة
30:28تمام؟ اما انه لا يجد الصداق او يجد الصداق لكن الحر لا ترضى به لا تريده قد يكون مثلا قبيحا ما يريدنه واضح كلما ذهب الى امرأة حرة قالت لا لا اريدك
30:46اذهب الى غيره فله ان يتزوجوا لا بأس والثاني خوف الامة اه خوف العنت. تمام ايوة خوف العانة ويزدتكم شرطين. هذه كم صارت الشروط الان؟ اربعة شروط قال ولا ينكح الحر امة الا بشرطين. عدم صداق الحرة وخوف العنب
31:13قال ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اذرع. مم الان سيتكلم على مسألة النظر ومسألة النطر هذه من ضمن الكلام على العورة والعورة يراد بها ما يجب ستره هذا يذكر في شروط الصلاح. وما يحرم النظر اليه وهذا يذكر هنا
31:38في كتاب النكاح. عند الكلام على المخطوبة قال ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اظهر احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز نظره الى اجنبية قوله اجنبي اخرج لماذا
32:03اخرج المحرم لغير حاجة اخرجه ما لو كان لحاجة كشهادة او معاملة او مداواة وسيئات نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز. ايش معنى فغير جائز حرام قوله نظره الى اجنبية
32:30اي موضع فيها ما هو الموضع الذي يحرم ان تنظره من الاجنبية ما هو الموضع الذي يحرم نظرك اليه من الاجنبية جميع بدنه جميع بدنه وقوله اجنبية يشمل جميع البتن. اي يحرم النظر الى جميع بدنه
32:54الاجنبية بل والى عضوها المنفصل حتى لو انفصل منها شعرها او قلامة ظفرها يحرم النظر الى ذلك واضح قال احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغيره جائز اذا الوجه والكفين ما حكم النظر اليهما
33:22ارامكو طيب لم يذكر قيدا لم يقل نظره الى اجنبية لغير حاجة عند عند خوف الفتنة يحتاج ان يقيد بهذا القيد ايوة لان النظر الى الاجنبية حرام مطلقا سواء امنت الفتنة ام لا
33:47امنت الفتنة ام حرام مطلقا واضح اذا لم يقيد بهذا القيد حتى نفهم الاطلاق قال احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز. والثاني نظره الى زوجته او امته. فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما
34:15يجوز ان ينظر الى زوجته اي الى جميع بدن زوجته ويجوز ان ينظر الى امته اي الى جميع بدنها الا الفرج منهما ظاهر الاستثناء انه حرام لكن هذا على غير المعتمد في المذهب
34:35فهنا النظر الى الفرج منهما مكروه لا حرام اولئك قال لك في الزبد لكن كرهه قد نقل مكروه ليس حراما. تمام قال والثالث نظره قبر من نظروا من؟ الرجل نظروا الى ذوات محارمه
35:01الى ذوات محارمه بالنسب او بالرضاع او بالمصاهرة والمقصود بالمحارم هنا اي من يحرم نكاحهن تأبيدا قال او امته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة واضح فيجوز مثلا النظر الى العنق
35:24الى العضد الى الرقبة الى ساقين المهم لا ينظر الى ما بين السرة والركبة تمام ومحل هذا اذا كان بشرط او محل هذا بشرط امن الفتنة. اما مع خوف الفتنة يحرم
35:46لان عندك قاعدة تقول انتبه اكتب القاعدة هذي كل نظر بشهوة حرام ها ايش تقول القاعدة كل نظر بشهوة حرام ولو بعمود ينظر الى عمود الى الى السبورة حرام كل نظر بشهوة حرام الا للحليل
36:23الا للحنيلة. من حليلة؟ الزوجة والامل هذي قاعدة واضح او لا؟ كل نظر بشهوة حرام الا الا للحليب قال رحمه الله قال والرابع النظر لاجل النكاح. اي نظر الخاطب للمخطوبة
36:57النظر لاجل النكاح لا يجوز الى الوجه والكفين نظروا الى المخطوبة جائز لكن بشروط الشرط الاول ان يكون عازما على النكاح اما لو كان ما زال مترددا واضح؟ لا يجوز لهما لان الاصل
37:27التقييم لان الشرط الاول ان يكون عازما على النكاح. الشرط الثاني ان يرجو الاجابة يعني يرجو يظن انها ستوافق اما اذا كان ينظر اليها وهو في غالب ظنه انها لن تقبل به
37:48اراجوز واظح ولا؟ هم. يعرف انها لا تقبل به ايه وجه النظر اذا الشرط الثاني ايش؟ رجاء رجاء الاجابة نعم رجاء الاجابة الشرط الثالث الا يكون النظر اليها بخلوة لا يكون النظر اليها كخلوة
38:10تمام لان النظر جائز لكن القلوة راهم اجنبية تمام ايوة والشرط الرابع ان ينظر الى الوجه والكفين فقط دون غيدهما والشرط الخامس الا يلمس شيئا من بدنها لان الذي جاز هو
38:43النظر فقط اللمس لا يجوز. اللمس ابلغ من النظر ادي كام شروط هانتا شوف من كتبه طلبتها علمي او لا اقطع عليه ما كتبه ان يكون عازما على النكاح. والثاني
39:00وان يرجو الاجابة. فان كان لا يرجو الاجابة لا يجوز النظر. طيب والتالي الا يكون النظر اليها بخلوة نعم ان ينظر الى الوجه والكفين فقط. نعم لا اه الا يلمس شيئا من بدنه. طيب لو قال انا اريد ان انظر الى شعرها. اريد ان اعرف الشعر هذا جميل. اشقر اسود
39:32كيف ارسل امك ارسلي اختك ارسلي ابنتك اذا كنت متزوجا من قبل عرفت لزوجتك الاولى ممكن واضح ارسل زوجتك الاولى ستصفها لك بابشع الصفات باسوء الصفات واضح او لا ها
39:55ليس لك ان تنظر واضح بارك الله فيكم. ايوا اذا هذا ايش؟ هذي شروط شروط نظر هنا ايش قال انظر ايش قال ايش عبارته قال والنظر قوله النظر هذا اخرج اللمس
40:13لاجل النكاح هذه العبارة توحي بالعزم على النكاح قال فيجوز قال فيجوز كان الاولى ان يقول فيندب واضح يندب واضح لان النظر الى المكتوبة ما حكمه؟ مندوب ليس فقط مباح. كلمة يجوز تشعره
40:38بالاباحة لكن هو مندوب الى عفوا فيجوز الى الوجه والكفين هذا رقم كم؟ الوجه والكفين الرابع الرابع. اسألكم سؤال هل يشترط ان يكون نظره بلا شهوة او يجوز له ان ينظر حتى مع الشهوة
41:05فهمتم السؤال ها ان كان بهذه القاعدة فلا يجوز. احسنت وبالتالي اشترط بعض الفقهاء عدم الشهوة يعني انظر لكن بلا شك والمعتمد عند الشافعية استثناء هذا فاجازوه حتى مع الشهوة. ولماذا لاطلاق الحديث
41:29انظر اليها فانه احرى ان يؤدم فاجازوه حتى معه مع الشاف هادي مسألة نفسر في هذه المسألة قليلا لان العجاب يحتاجون الى مثل هذه المسائل مسألة ثانية هل له ان يكرر النظر
41:47او ينظر مرة واحدة نقول له ان يكرر النظر اذا احتاج الى ذلك ربما نظرة واحدة لا تكفي ربما ينسى من لا يدمن الموضوع كلما عاد الى بيته قال نسيت اريد ان انظر مرة اخرى
42:06ليس هذا واظح هنا؟ ايوا. اذا له ان يكرر النظر تمام طيب هل يشترط اذنها في النظر او لا يشترط قل لا يشترط اذنها ولا اذن وليها. اكتفاء باذن الشارع
42:23بل الاولى الا تعلم الا تتجمل فتخدع تصنع شيئا من كذا وكذا وكذا وكذا ثم تنظر ثم بعد الزواج لانها اخرى ليست التي نظرتها هنا واضح او لا؟ الاولى انها لا تألى. الاولى انها لا تعلم. واضح بارك الله فيكم. ايوا
42:46قال هنا والرابع النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة من مداواتي الطبيب الى الى المريضة ونظر الطبيبة الى المريض قال فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها
43:08انظر قال الى المواظع اطلق لكن بشرط التي يحتاج اليها. فاذا كان يحتاج الى الفم لعلاج الاسنان انظروا للفم اذا كان يحتاج الى الركبة تنظر للركبة ونحويها واضح؟ لكن لا يزيد على قدر الحاجة لان الضرورة تقدر
43:30بقدره فاذا كانت مثلا تحتاج الى الركبة لا تكشف عن الساق ولا تكشف عن الفخذ انما الركبة. اذا كانت تحتاج الى الفم على سبيل المثال فانه يلمس ما تجري الحاجة الى لمسه
43:50فقال هنا النظر للمداواة فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها. قوله التي يحتاج اليها هذا هذا قيد هذا قيد تمام فان قال قائل هل معنى ذلك انه يجوز ان ينظر اليها حتى مع الخلوة؟ لا ليس مع الخلوة
44:12يجوز النظر نظر الطبيب الى المريضة ونظر الطبيب الى المريض لكن بشرط ماذا؟ بشرط عدم عدم البلوغ. وبشرط الا يوجد طبيب من جنسها يعني بالنسبة للمرأة المريضة لا تذهبوا الى الطبيب
44:32الا اذا لم تجد طبيبة وبالنسبة للرجل لا يذهب الى الطبيبة الا اذا لم يجد طبيبا طيب فان قال لك قائل انتبه معي قال مثلا هذه المريضة تحتاج الى طبيب ينظر حالتها
44:56وجدت طبيبة لكنها اقل خبرة وحذقا من الطبيب. عندنا طبيب لكن ماهر وحالتها تحتاج الى مهارة الى دقة وجدنا طبيبة لكن ليست في مهارة ذلك الطبيب يعني هذا طبيب وهذه طبيبة نعم لكن هذا اكثر مهارة من هذه. هل تذهب الى الطبيب او لا
45:21ها فهمتم السؤال في الحقيقة هذه المسألة شقت علي وانا ابحث عنها ابحث عن نص ابحث عن نص ابحث حتى ظننت فيها فترة الى ان وجدت نصا نعم يجوز هكذا بالسهالة اقول لكم يجوز
45:39بعد ان تعبت وانا ابحث عن النص قبل فترة سألني احدهم وقال يريد النصر. هم. انا قلت له سابحث وابحث وابحث حتى وجدت النص في كتاب اسمه اه فتح العلام شرح مرشد الانام
45:55للعلامة الجرداني اربع مجلدات عرفتم الكتاب هنا موجود نقل النص عن بعض محققي الشافعية بن حجر وغيره نقل النص عنهم ايوا تجدونه في هذا الكتاب اسمه فتح العلام شرح مرشد الانام للعلامة القرداني
46:16فتح العلام فرح برشيد الانام للعلامة القرداني اظنه ذكرها في في الجزء الثاني هو اربع مجلدات كتاب موجود في بلادكم مشهور شوفوه ايوة يقرأونه كثيرا عندما ذهبنا في ذلك اليوم انا وانت الى المكتبة وجدناه يباع
46:33تمام قال والسادس النظر للشهادة او للمعاملة فيجوز النظر الى الوجه خاصة. اه شوف شهادة من ان الشهادة هذا ما يحتاج ان ينظر الى يديها يكفي للوجه تمام المعاملة بيع وشراء
46:59تمام؟ قد يحتاج البيع الى اشهاد بعض العقود تحتاج الى اشهاد واضح؟ اذا النظر الى ماذا؟ الوجه فقط نتيجة الى النظر الى غير الوجه بالشهادة مثلا لا ان حصلت جناية
47:15او اجتهادتين في في الرضاعة ربما يحتاج الى النظر تمام الى بعض المواضع وكذا لا بأس بقدر ما يحتاج اليه قال والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها نظر الى الامل عند ابتياعها عند ايه؟ في رأيها
47:38فينظر فيجوز ان ينظر الى المواضع التي يحتاج الى تقليدي يجوز ان ينظر الى المواضع التي يحتاج الى تقريبها كاليدين اتفضل الرأس الشعر واضح ساقين قدمين له ان يأمر النبي يحتاج الى تقليد
48:04لم يذكر رحمه الله نظر المرأة الى الرجل لم لم يذكر نظر المرأة الى الرجل طيب في الحالة الاولى ايش قال ونظر الرجل الى المرأة. طيب نقول ونظر المرأة الى الرجل
48:24الاجنبي ما حكمه حرام الى ماذا ما هي المواضع التي يحرم على المرأة ان تنظرها من الرجل جميع البلدان يحرم على المرأة ان تنظر الى جميع بدن الرجل هذا معتمد المذهب
48:45يحرم على المرأة ان تنظر الى جميع بدن الرسول ورأي اخر يقول يحرم عليها ان تنظر الى ما لا يبدو عند المهنة الذي لا يبدو عند المهنة لا يبدو يحرم
49:03عالصدر هذا لا يبدو لا يظهر عند المهنة الظهر لا اضيع اما ما كان يظهر عند المهنة مثل العنق والذراعين والقدمين يجوز واضح هذا رأي ثاني في المذهب ايضا رن ثالث يقول يجوز لها ان تنظر
49:28الى ما عدا ما بين السرة والركبة الى ما عدا هذا اوسع يعني الصدر والضهر يجوز ان تنظر اذا كم صارت اراء فلا المعتمد ما هو اولا نعم الثاني نظره الى زوجته وامته. ما حدود نظر المرأة الى زوجها
49:53ونظر الامة الى سيدها جميع البلدان كما انه يجوز للزوج ان ينظر الى جميع البدن من الزوجة كذلك يجوز لها ان تنظر الى جميع بدنه. وحديث ام المؤمنين عائشة واضح في هذا
50:11كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم باناء واحد نغترف منه جميع قال والثالث نظره الى ذوات محارمه كذلك المحرم يجوز لها ان تنظر من الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة
50:32فعورة الرجل عند محارمه عورة الرجل عند محارمه ما عدا ما بين السرة والركبة عورة الرجل عند الرجال ما عدا ما بين السرة والركبة صح طيب عورة المرأة عند النساء
50:54عودة المرأة عند النساء ما عدا ما بين السرة والركبة الا النساء الكافرات فان عورتها ما لا يبدو عنده انوي قال النظر لاجل النكاح فيجوز قلنا التعبير الاولى ان نقول ماذا
51:17فيندب الى الوجه والكفين كذلك يندب لها يندب لها ان تنظر الى وجهه وكفي كما يندب له يندب لها واضح وكما يندب له ان يطلب فيها الصفات الدين والجمال والنسب والخلق وو الى اخره
51:46ايضا يندب لها ولوليها ان تتحرى فيه تلك الصفات وسن له بكر ودود عفيفة ودينة بالخلق والبسط والود وسن له بكر ودود عفيفة ودينه بالخلق والبسط والبسط والود يمينة خلق
52:17ذات عقل موفر ليست عاقلة فقط ليست عقيلة فقط حقوق العاقلة يعني عندها عقل وافر في عاقلة وفي عقل وافر واضح هنا فليس المطلوب ان تكون عاقلة هذا واضحة العاقلة كثيرات عاقلات لكن صاحبة العقل الوافر قليلات
52:44جميلة خلق ذات عقل موفر وبالنسب المحمود توصف والبعد يعني تكون ذات نسب محمود ايش يعني نسب محمود يعني مثلا ابنة قاضي ابنة عالم ابنة احد الصالحين الزهاد وبالنسب المحمود توصف والبعد. ايش معنى البعد
53:10ليست من قرابتك القريبة كبنت عم وبنت خال وبنت عمة وبنتي قال لان القرابة القريبة ربما يتوارث الابناء الامراض ولذلك كانت العرب يمتدح الزواج بالاباعد وتذم الزواج بالاقارب والمفروض والمراد بالاقارب الاقارب القرابة القريبة
53:43لان قد يقول قائل كيف امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه تزوج السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه القرابة نقول نعم لكن ليست قرابة قريبة
54:00لان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي ابناء عم فاطمة ايش تكون بنت ابن عمه اجت بنت عمي ليست بنت عمه وانما بنت ابن عمه قرابة بعيدة واضح العرب كانت تمدح الزواج من الاباعد. وتذم الزواج من
54:25الاقارب حتى لا لا يكونوا الولد ضعيفا ركيكا يقول الشاعر فتى لم تلده بنت عم قريبة ايظوى وقد يروى وليد الاباعدي الاصل ان الاقارب يضوى ما معنى يضوى؟ يضعف اضعف
54:52تمام؟ ايوا وقال هنا والنظر لاجل النكاح. قال والنظر للمداواة تقدم سواء كانت هي الطبيبة او كان هو الطبيب وكذلك في قضية الشهادة او معاملة لان الشاهد في المال قد يكون رجلا وقد يكون امرأة. صح
55:14اليس في الاموال تقبل شهادة رجل وامرأتين نعم قال والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها كذلك المرأة الحرة اذا ارادت ان تشتري عبدا. تنظر منه المواضع التي يحتاج اليها عند التقليب للشراء. نفس الكلام الذي قلناه
55:35المرأة نقوله فيه للرجل هذا مبحث النظر ثم قال فصل في عقد النكاح هذا الفصل نتركه في الدرس القادم. لان الكلام فيه متصل وطويل ومهم فلا يناسب في اخر اليوم
55:50لا يناسب واحد نتفق ان الاختبار غدا نتفق ان شاء الله. طيب غدا يبدأ الاختبار في اي ساعة لكن انتظر معي في الصباح واذهانكم ما زالت طرية طازجة فريش تمام نبدأ بالدرس
56:17نبدأ بالدرس الى متى نبدأ بالدرس الى الساعة التاسعة. ما شاء الله من الساعة التاسعة الى العاشرة يختبرون من انتهاء يستريح في العاشرة ناخذ الاوراق في العاشرة تبدأ الورقة انه له
56:38لا يضيع علينا الوقت اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال
56:52قال اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انصحكم ان تقرأوا المعاملات مرة ثانية وتذاكروه جيدا للاختبار يوم غد