051 - التعليق على كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الشيخ عبد الرزاق بن البدر
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له
0:23فصل في البيوع وانواع المعاملات قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاية وقال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاية وقال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض
0:52منكم الاية وقال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اشتملت هذه الايات الكريمات على احكام جمة وفوائد مهمة
1:16منها ان الاصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والاطلاق كما هو صريح هذه الايات لا فرق بين تجارة الادارة التي يديرها التجار بينهم هذا يأخذ العوظ وهذا يعطي ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع باثمان مؤجلة
1:45لعموم قوله اذا تداينتم بدين ولا بين تجارة التربص والانتظار بان يشتري السلع في اوقات رخصها وينتظر وبها الفرص من مواسم وغيرها ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل الى اخر
2:03ولا بين التجارة والتكسب افرادا ومشتركين. فكل هذه الانواع وما يتبع فكل هذه الانواع وما يتبعها فقد اباحها الشارع واطلقها لعباده رحمة بهم. وقياما لمصالحهم ودفعا للاضرار عنهم. وكلها بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووفائق ونحوها. اذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله ورسوله
2:33عليها الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
2:56اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في البيوع وانواع
3:17المعاملات عقد رحمه الله هذا الفصل ليجمع كعادته بعض الايات الجوامع من القرآن ثم يشرع من بعد ذلك في بيان المعاني والفوائد المستخلصة من تلك الايات والبيوع الجمع بيع ومبادلة المال او التمليك بعوض
3:54وجاءت الشريعة باباحته والله عز وجل احله للعباد جعله حلالا كما قال الله سبحانه الا واحل الله البيع والاصل فيه كما قال المصنف رحمه الله تعالى الاباحة الاصل فيها الحل
4:30بكل صوره سواء في طريقة البيع او او فيما يباع الا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه صفة او مبيعا والله جل وعلا احل لعباده البيع رحمة بهم. مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى قال اباح
5:07الشارع واطلقها لعباده رحمة بهم. وقياما لمصالحهم ودفعا للاضرار عنهم فالبيئة مما تتعلق به حاجات الناس وتقوم به مصالحهم لان النفوس متعلقة بما عند الغير. ذاك عنده مثلا طعام وذاك عنده لباس وذاك عنده كذا
5:45ولا يدفع ما عنده الا بعوض الا بمقابل فاحل الله سبحانه وتعالى فالبيع لان مصالح العباد لا تقوم الا الا بذلك وهم في حاجة شديدة الى الى هذا الامر. لان الانسان لا يعطي ما عنده الا بعواظ
6:16فصار هذا البيع الذي هو المعاوظة ذاك يدفع الثمن وهذا يدفع المثمن هذا يستفيد وهذا يستفيد هذا ينتفع بالمال وذاك ينتفع الذي اخذه بمقابل هذا المال المثمن فالحاصل ان البيع واباحة الله سبحانه وتعالى له هو من رحمة الله
6:47بالعباد وبه تقوم مصالحهم وتندفع الابرار عنهم لكن جاءت الشريعة بالمنع من امور او اشياء تباع لما فيها من المضرة المضرة على العباد والله عز وجل ينهى عن امر الا لما فيه من مضرة على العباد
7:20او النهي عن صور وطرايق في البيع ايضا لما فيها من المضرة على العباد وايضا يقال هنا ان ان الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الاشياء ايضا رحمة بالعباد رحمة بالعباد
7:44ودفعا للضرر والشرور بينهم الشريعة كلها رحمة فيما اباحته وفيما منعت منه فيما اباحته وفيما منعت منه اعتبر ذلك في الاية الاولى واحل الله البيع وحرم الربا اباح الله سبحانه وتعالى البيع فهو منفعة للعباد
8:16وخير ومصالح عظيمة جدا وحرم سبحانه وتعالى الربا لانه مضرة على العباد. وفيه فساد عظيم ولهذا البيع الذي لا مخالفة لي لا مخالفة فيه للشرع فيه بركة و الربا ونحوه
8:55من التعاملات المخالفة للشرع ممحوقة البركة ممحوقة البركة لا بركة فيها الشيخ رحمه الله ذكر ايات عديدة ختمها باية الدين اواخر سورة البقرة ذكر آآ الاية بتمامها يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اي الاية
9:39بتمامها وسيأتي ذكره رحمه الله تعالى لجملة من الفوائد العظيمة المستفادة من هذه الاية الكريمة والشيخ رحمه الله عدد هنا وكذلك في كتابه تفسير فوائد عظيمة جدا واستفاده من هذه الاية سنقف على على ما ذكره هنا رحمه الله تعالى
10:15قال رحمه الله اشتملت هذه الايات الكريمات على احكام جمة وفوائد مهمة منها ان الاصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحلم والانطلاق كما كما هو صريح الايات كما هو صريح الايات
10:41فالاصل في البيوع المعاملات الحل احلها الله سبحانه وتعالى للعباد لا يستثنى من ذلك كما تقدم الا ما جاء المنع منه والنهي عنه والله سبحانه وتعالى لا ينهى الا عما فيه المضرة
11:06على العباد فاباح ما اباح جل وعلا رحمة بالعباد ونهى ايضا عما نهى عنه رحمة بهم قال الشيخ رحمه الله ضاربا بعض الامثلة لانواع التجارات التي هي داخلة في الاصل الذي هو الاباحة والاطلاق
11:32فذكر امثلة من ذلك قال لا فرق بين لا فرق بين تجارة الادارة ولا كذا ولا كذا يقصد في الاباحة ان كلها مباحة وانها كلها على الاصل ان الله عز وجل اباحها
11:55لا فرق بين تجارة الادارة التي يديرها التجار بينهم هذا يأخذ العوظ وهذا يعطي المعوظ تجارة تجارة الادارة التي سماها الشيخ بهذا الاسم الادارة هي التجارة المعتادة كل يوم كل يوم اه يتعامل الانسان بها يدفع ثمنا ومباشرة
12:32ياخذ المثمن يدفع الثمن ويأخذ المثمن هذه هذه سماها رحمه الله تجارة الادارة لان هذا امر يدور بين بين المتعاملين اخذا من الاية الكريمة في في ضمن اية الدين الا ان تكون تجارة
12:59حاضرة ماذا تديرونها الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم الا هذا مستثنى من الكتابة التي امر بها اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. التجارة الحاظرة التي تدار بين الناس هذه ليس فيها كتابة. هذه ليست
13:26فيها كتاب الا هذا مستثنى من الكتابة ليس فيها كتابة الكتابة في الديون التي الى اجل التي ربما يعرض لها نسيان يقول ما دينتك ما اعطيتك ينسى او ربما ايضا بعض الناس يخون او
13:51يا يكتم او شيء من هذا القبيل الكتابة في الديون تحفظ الحقوق تحفظ الحقوق. اما التجارة الحاضرة التي يديرونها تجارة الادارة التي سماها الشيخ بهذا الاسم فهذه ما تحتاج لان لان البيع حال يد بيد هذا يدفع المال وذاك فما هناك حاجة
14:19لا تشتد الحاجة الى الكتابة الى الكتابة الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم اي تتعاطونها يدا بيد هذي مستثناة هذه مستثناة تتعاطونها بيدك بيدا بيد. فالادارة المراد بها في الاية التعاطي
14:44المراد بها تديرونها الادارة المراد بها التعاطي يد بيد هذا هو المراد بالادارة تجارة الادارة اي التعاطي يدا بيد فهذه ليس فيها ليس فيها كتابة لان البيع ناجز في الحال يدا بيد فلا يحتاج الى كتابة
15:09وانما الذي يحتاج الكتابة هو الدين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه هذا النوع الاول اشار اليه رحمه الله قال تجارة الادارة التي يديرها التجار بينهم هذا يأخذ العوظ وهذا يعطي المعوظ
15:32ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم بيع السلم ويقال له ايضا بيع السلف هذا النوع من البيع هذا النوع من البيع اباحه الله سبحانه وتعالى لعباده
16:06والاية الكريمة التي ذكر رحمه الله دليل على ذلك اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. دليل على على اباحتهم لان في هذا النوع من البيع منفعة للطرفين الذي يدفع الثمن
16:34مقدما والاخر الذي يدفع المثمن مؤخرا في منفعة مثلا انسان صاحب اه زروع ومحاصيل زراعية فيشتري منها شخص شيء من هذه المحاصيل لكن يكون معلوم القدر ومعلوم الوقت من اسلف يقول عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
17:13بحيث تكون منضبطة ما فيها اه التباس او اشتباه فهذا اباحه الله لان في مصلحة للطرفين ولا ولا مضرة على اي منهما فيقول له مثلا يقول له اا اريد اشتري منك الان
17:37عشرين صاعا من الشعير استلمها منك بعد ثمان شهور استلمها منك بعد ثمانية حدد الان المقدار والنوع والوقت ما في اشتباه واعطيك كذا قد تكون القيمة التي يعطيها اياه لانه قد يكون محتاج هو الى المال في هذا الوقت
18:05وذاك محتاج للطعام في ذلك الوقت فكل منهما يرتفق بهذه الطريقة ينتفع يعطيه الثمن قد يكون الثمن اقل من لو انه دفعه في الوقت ناجزا فهذا يقبل لحاجته وهذا ايضا يرظى انه يكون الاستلام فيما بعد
18:30اه لحاجته الى ذلك فكل منهم اه ينتفع وليس عليه اي مظرة فالشريعة اباحت ذلك سريع اباحت ذلك وصح في في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال من اسلف
18:50فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يكون شيء واضح في نفس المباع او المشترى والوقت ايضا يكون محذب فلا يكون هناك فلا يكون هناك اي اشتباه والاية دليل على ذلك اذا تداينتم بدين الاية دليل على على ذلك
19:14الى الى تداينتم بدين هذا من التجارة التي فيها فيها دين وهي مما اباحه الله لان الله قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فبيع السلف او السلم داخل في في عموم الاية
19:35صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اشهد ان السلف المضمون ما معنى المضمون؟ يعني واضح واظح مثل ما في الحديث من اسلف فليسلف في كذا الى كذا
19:58ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه هكذا قالت رضي الله عنه قال اشهد ان السلف المظمون الى اجل مسمى قد احل الله احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ اذا تداينتم
20:19الى اجل مسمى فاكتبوه مثل الاية دليل على هذا النوع من البيع هذا النوع من البيع صفته قبل ان ننتقل لما بعده ان يدفع ماذا الثمن اولا والمثمن مؤجل تدفع الثمن اولا والمثمن مؤجل
20:48ولابد من تحديد الاجل اجل مسمى يعني يحدد الوقت ثماني شهور تسع شهور سنة الى اخره فهذا مباح عكسه ايضا مباح عكسه عكسه ما هو ان يدفع الثمن ان يدفع المثمن في الحال والثمن يكون ماذا؟ مؤجلا. فهذا ايضا مباح
21:14ولهذا يقول الشيخ وبيع السلع باثمان مؤجلة هذي عكس الصفة الاولى هذي عكس الصفة الاولى. الصفة الاولى الثمن معجل والمثمن مؤجل وهذه عكسها المثمن معجل يشتري منه مثلا سيارة يملكها
21:39يقول اه اريد ان اشتري منك هذه السيارة بعشرين الف نتفق الان ونكتب العقد القيمة عشرين الف يسلمها لك بعد سنة سلمها الثمن الان ما هو مؤجل والمثمن يستلمه في الحال. السلعة يستلمها في الحال
22:07هذا البيع ايضا مباح وربما لو لو باع صاحب السيارة لو باع صاحب السيارة سيارته في الحال ما يبيعها بهذه القيمة ولا احد يشتريها بهذه القيمة يمكن يشتريها اي تشترى بخمسطعش
22:28مثلا لكنه لما اجل صبر على القيمة صار لكل منهما نوع من الارتفاق. هذا ارتفق بان ملك المثمن في وقت آآ ليس متيسرا عنده فيه الثمن وذاك بان القيمة زادت عنده
22:53بشرط التراضي بين الطرفين ويكتب فاكتبوه فهذا ايضا تدل الاية عليه وسواء كانت صورة البيع بان يكون الثمن كله بعد سنة او الثمن مجزأ كل شهر مثلا الف الذي يسمى بيع
23:20بالتقسيط الصحيح انه انه مباح وان الاية تدل عليه صحيح انه مباح وان الاية الكريمة تدل عليه اذا تداينتم بدين اه الى اجل مسمم فاكتبوه وهو مثل سبيل يعني بيع السلم لكنه عكسه ذاك تعجيل
23:47الثمن وهذا تعجيلا مثمن فكل منهما فيه منفعة للعباد ومصالح لهم كل يرتفق في مضرة وهو من التجارة التي تكون اه اه فيها تراضي هذا يرضى بالسلعة وهذا يرظى الثمن ويكتب
24:13هذا بينهم لنا دين يكتب بينهم لانه دين التقسيط الذي هو تجزئة الثمن قد جاتنا الثمن من الادلة الواضحة عليه قصة بريرة في مكاتبتها على تسع اوراق مجزئة يعني مجزئة
24:44فالحاصل ان اه هذا النوع من البيع الصحيح ويشمله عموم قوله سبحانه وتعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. تداينتم بدين بتعجيل الثمن وتأخير المثمن او تعجيل مثمن وتأخير الثمن هذا كله مما اباحه الله سبحانه وتعالى
25:12لكن يكتب حتى تحفظ الحقوق ولا تضيع ولا بين تجارة التربص الانتظار تجارة التربص والانتظار. يعني مثلا يشتري الانسان يكون عنده وفرة مال فيشتري شيئا الناس في هذه الايام ما ما يحتاجونه
25:37وربما يكون مثلا آآ قيمته في وقت عدم حاجة الناس اه رخيصة رخيصة جدا ثم اذا جاءت الحاجة اليه يشترونه الناس ولو كان زاد ثمنه لحاجتهم اليه يعني ان اظرب على ذلك مثال
26:06الان بدأت الحاجة اليه البطانيات في الشتاء لو واحد يشتريها في الصيف من اه من اه محلات الجملة ربما يبيعونها باقل من قيمته لان محد يشتريها ولا احد يرغى فيه ولا احد يفكر اصلا فيها
26:24لكن اذا جاء الشتاء نسعى البرد البدن يبحث عنها وربما لو لم يجدها الا زائدة الثمن اشتراه لانه لانه له بها حاجة فهذا يسمى تربص يعني يشتري شيئا ولكن لا يغالي يستغل يعني بعض الناس فيهم جشع
26:50والعياذ بالله وهذا ما يجوز يعني في فيهم جشع يعني يستغل حاجة الناس يرفع الثمن اه يعني شيئا باهظا جدا يستغل في حاجة الناس وضرورتهم الى الى ذلك فالحاصل ان هذا البيع ايضا من البيوع التي اه اباحها الله عز وجل
27:15يشتري السلع في اوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم غيرها ولا بين تجارة التصدير والتوريد تصدير والتوريد هذه ايضا من التجارات المباحة يذهب الى بلد ويجد فيه اشياء محتاج اليها الناس في بلده
27:40فيشتري منها كمية ويبيعها مفرقة في في بلده ويربح يربح في ذلك هذي ايظا مباحة مباحة لان هو انتفع والناس ايضا انتفعوا جاءتهم حاجتهم في اماكنهم دون ان يسافرون ويتعبون ويبحثون جاءت الى حدهم
28:02لكن هو يربح زيادة في المال ما ما كان منه من بحث وآآ تصدير وتوريد وجلب للبضائع وما الى ذلك فكل هذه الانواع وما يتبعها قد اباحها الشارع واطلقها للعباد
28:26رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للاضرار عنهم. وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحو ونحوها اذا سلمت من المحاذير الشروط التي تكون في البيع ملزمة الا شرط
28:45اه يخالف شرع الله الا الا اذا كان الشرط يخالف شرع الله والا فالشروط ملزمة يدخل في في هذا العموم تمام قال رحمه الله يدخل في هذا العموم جميع اجناس المبيعات وانواعها وافرادها من عقارات وحيوانات وامتعة واطعمة
29:11واواني واشربة واكسية وفرش وغيرها وكلها لابد ان تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله وهو التراضي بين المتعوضين الرضا الصادر عن معرفة اما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. يعتبر
29:36واما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه مقامه في معاملاته. نعم يدخل في في هذا العموم العموم الاباحة والحل والاطلاق انواع المبيعات وافرادها من عقارات حيوانات امتعة اطعمة اواني اشربة
30:01تكسية اه فرش الى غير ذلك بشرط التراضي بين المتعاوظين هذا يرظى بالثمن وهذا يرظى المثمن فالحاصل ان ان هذا كله آآ داخل تحت الاصل الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى و
30:29احل الله البيع وحرم الربا فاختم حديث هذا اليوم حديث عظيم سبق ان ذكرت في مناسبات عديدة آآ ارى انه مهم جدا وآآ ويغفل عنه ارى انه مهم في في البيوع
30:58اه كتب البيوع واحاديث البيوع جدير ان ان ان تصدر بهذا الحديث لان لانه جمع ان الاسس والركائز التي ينبغي ان تقوم عليها التجارة للتاجر المسلم وهي اربعة ركائز جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص
31:35ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ
32:01امانة وحسن خليقة وطيب طعمة هذه الاربع المذكورات في الحديث تعتبر ركائز اسس ومن يدخل التجارة فسبحان الله يمتحن في هذه الاربع. من يدخل التجارة يمتحن في هذه الاربع قد تأتيهم مثلا ما يسمى فرص تجارية فيها ربح كبير جدا لكن لابد ان يكذب
32:40لابد ان يكذب فيجد يجده في صراع مع نفسه هل يكذب يعني مثلا لو قال والله انها قيمتها اقل من هذا مثلا كذبا او قال ان جودتها كذا وكذا كذبا
33:06كثير من الاشياء تنفق بالكذب تنفق بالكذب لكنه يحصل شيء من المال ولكنه يخسر الخلق يخسر اساس عظيم ايضا مسألة الامانة والسلامة من ظدها الخيانة. هذي من الامور التي يمتحن فيها الانسان في التجارات
33:35يمتحن امتحان شديد لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مقاومة للنفس في هذا الامتحان. ماذا قال لا عليك ما فاتك من الدنيا لا عليك انت ستدخل في امتحان لكن لا عليك
34:01بل انت قطعا رابح اذا تركت هذه الصور التي تخل بهذه الاسس انت رابح ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقوله لا عليك يعني انت قطعا رابح
34:25وهذي فيها تأنيس وتسلية للانسان احيانا يكون فيه ربح مثلا عالي جدا لكن يحتاج الى خيانة او يحتاج الى كذب او يا يا يحتاج الى آآ الدخول في بيع محرم
34:47او مبيع محرم فلا على لا عليك يقول عليه الصلاة والسلام ما فاتك لا عليك ما فاتك لان من ترك هذه الاشياء التي تخالف هذه الاسس من اجل الله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا
35:11عوضه الله خيرا وبركة ورزقا طيبا حسنا ومنا لم يبالي اهلك نفسه واضر بها بان يدخل على نفسه امور هي آآ داخلة في الاثم والمحرم فالحاصل ان هذا حديث عظيم ومهم جدا للغاية
35:39وفيها اربعة ركائز تبنى عليها التجارة. اربعة ركائز تبنى عليها التجارة آآ الصحيحة القائمة على اسس قويمة يبارك الله سبحانه وتعالى للتاجر ما كانت تجارته قائمة على ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
36:06اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا