استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 5 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الأيمان والنذور | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب النذور
0:17فباب العمل في كفارة الايمان. امالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول من حلف بيمين وعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنف وعليه اطعام عشرة مساكين
0:39لكل مسكين ومن لم يجد صيام ثلاثة ايام. اما عن عن ما لك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين. ولكل مسكين مد من حنطة. وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين. اما يحيى بن سعيد
0:59عن سليمان بن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مهدا من حنطة بالمد الاصغر ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت بالذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا
1:19من كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك ادنى ما يجزي كلا في صلاته. باب جامع الايمان امالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يسير في ركب وهو يحلب
1:39بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت مالك من انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
1:54لا ومقلب القلوب عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن عمر ابن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لبابة بن عبدالمنذر حين تاب حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهاجر او اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاوره. وان خلع من ما لي
2:16وان خلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث عن مالك عن ايوب بن موسى عن منصور الحجبي عن امه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها سئلت عن رجل قال ما لي
2:34في ريتاج الكعبة وقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين قال يحيى قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث؟ قال يجعل ثلث ماله قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله
2:51وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي لبابة كمل كتاب النذور والحمد لله كثيرا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
3:12اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في كفارة الايمان قال عمله في كفارة الايمان اي ماذا يلزم من حلف وحنث في يمينه ماذا يلزمني الكفارة قال حدثنا
3:39يحيى عن مالك العنافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنثت عليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث
4:00فعليه اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة من لم يجد فصيام ثلاثة ايام ثم رواه مالك عن النافل ابن عمر انه كان يكفر عن يميني باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مت من من حنطة
4:19وكان يعتق المرار اذا وكل اليمين وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا مد من حنطة. بالمد الاصغر
4:36ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال ذلك احسن ما سمعت في الذي يكفر في الذي يكفر عن يميني بالكسوة انه انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين
4:53درعا وخمار وذلك ادنى ما يجزئ لا يجزئ كلا في صلاته قول مالك رحمه الله تعالى في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا وكد اليمين اعتق رقبة
5:09واذا لم يؤكدها واذا لم يؤكدها اطعم المراد بالتوكيد هنا التكرار فاذا كرر اليمين على شيء واحد والله لا افعل هذا والله لا افعله والله لا افعله فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يذهب
5:29من باب الاستحباب ومن باب الزام نفسه بذلك وليس يفتي به غيره ان من وكل يمينه بتكرارها ان الافظل الاعتاق مثلا حلف الا ان لا يزور فلان وكرر ذلك مرات
5:47ماذا يقول ابن عمر قال عليه ان يعتق رقبة وهذا الفعل ابن عمر رضي الله تعالى ليس على الوجوب ولا يقال بايجابي على احد لان الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين
6:06يخير فيه العبد بين العتق والاطعام والكسوة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا الذي فرضه ربنا على العبد اذا حلف في يمينه وهذا الذي انعقد عليه الاجماع اجمع العلماء على ذلك
6:24واما اذا كرر اليمين فهل تلزمه كفارة واحدة او كفارات وذكرنا سابقا انه اذا كرر يمينه على شيء واحد فتلزمه كفارة واحدة وتعددت الايمان على اشياء متعددة لزمته الكفارة لكل شيء
6:43هذا هو الراجح اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان كان يستحب ذلك ولا يوجبه والامر في هذا واسع. لو ان انسان قال انا لا لا اكفر يمين الا بعتق رقبة نقول لا بأس
6:58بل هو افضل يعني ان يعتق رقبة افظل ما يطعم عشرة مساكين وافضل من ان وافضل يكسو عشرة مساكين لان العتق افضل واحب الى الله عز وجل. فاذا بدأ بالاعظم والافضل فهو افضل. لكن
7:15لا يقال بوجوب ذلك لا يقال بوجوب ذلك المسألة الاخرى التي ذكر هنا الطعام الذي يجزي في كفارة اليمين مقداره لكل مسكين هنا يذهب مالك الى ان القدر المجزئ لكل مسكين هو مد
7:33بمعنى ربع صاع نعلم جميعا ان الصاع كم ود الصاع اربعة امداد ومالك يرى ان المسكين الواحد يكفيه مد. يكفيه مد من طعام فاذا اعطاه ودا هكذا كان هذا هو المد
7:54المدون يجمع كفيه ويملأهما طعاما رز تملأهما بر او شعير ويعطيه المسكين قال هذا اطعم مسكين فعلى هذا على مذهب مالك كم يكون كفارة عشرة مساكين عشرة امداد عشرة امداد
8:09وكم وكم صاع تصاعد صعد ونص ساعة ونص يعني ما يقارب اذا قلنا ان الصاع كيلو وان ونص فيكون خمسة الى الى آآ سبعة سبعة كيلوات على مذهب مالك القول الثاني
8:27ان المقدار الذي يقدر في اطعام المسكين نصف صاع فيلزمه خمسة اصاع ليطعم عشرة مساكين فلكل فلكل مسكين مدان والدال من طعام من حنطة او ارز او ما شابه ذلك
8:43وهذا هو القول الثاني وبهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اما القول الاول فذهب اليه اكثر اهل الحجاز وعليه فتوى الفقهاء السبعة وهو قول آآ اكثر اكثر اهل الحجاز. واما نصف ساعة فهو قول علي عمر وعلي وعائشة وقول سعيد وابراهيم النخعي وعطاء وابن سيرين
9:04وابن جبير وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما اجمع عليه في اجمع عليه مسألة في في اطعام ستة مساكين ان كل مسكين نصف صاع فالقول الثالث ان العبرة بذلك والاطعام ان يغديهم او يعشيهم
9:23فاذا حصل اشباعهم في غداء او عشاء اجزأ ذلك والقول الرابع انه يلزمه غداء وعشاء لكل مسكين يعني حتى يطعمه اطعاما كاملا يكون بقدر الغداء والعشاء والقول الثاني يكفي في ذلك غداء او
9:53او عشاء فاذا حصل اطعام ما يشبعه يعني لو اعطاه مثلا فول بصحن فول مع خبز نقول هذا اطعام اشبعه واطعمهم وهكذا وقال بعضهم انه لا يصدق حتى يعطيه كل مسكين ما يريد
10:17ان هي تخير مسؤلة تريد ان اراد مثلا لو اعطى مسكين تمره لا يأكل تمر نقول ما اطعمه. يقول تخيره اي طعام تأكل وهذه اذا طحتي يعني اذا اذا كان الانسان يتخير
10:30قد يكلفك ذلك الشيء الكثير قد يكون شخص يريد مشويات او يريد فالصوب هو اما نعطيه نصف صاع او او يحصل له الغداء والعشاء وهل يجزئ هل يجزئ اه ان ان يجمع عشر اطعام واحد
10:55قالوا لا يجوز لان هذا ليس على وجه التمليك فيلزمه ان يملك كل مسكين طعامه لكن الصواب اذا جمعهم على اناء واحد على طعام واحد اخلى بينه وبين الطعام واكلوا
11:10كان ذلك اطعامه الصحيح كره ذلك قال الشافعي لا يجوز ان يطعمهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مد وروي عن علي بن ابي طالب انه قال لا يجزئ اطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء او عشاء دون غداء
11:31حتى يغديهم ويعشيهم وهو قول ائمة الفتوى بالابصار وقال الشعبي وقول الشعب قتادة والنخلة طوس القاسم قال الحسن البصري ان اطعمهم خبزا ولحما او خبزا وزيتا مرت الواحد باليوم حتى يشبع اجزاءه
11:48وهو قول سليم. والمعنى هو اطعام عشرة مساكين. والله سبحانه وتعالى عندما اطلق الاطعام اراد ان من اطع مسكينا طعاما يشبعه حصى بذلك الكفارة اذا اطعم عشرة مساكين صح ذاك ولذا قال احمد
12:06قال احمد يجزئه ليعطي لكل مسكين مد من حنطة او دقيق او رطلين خبز او مدين من شعير او تمر ولا يجوز قيمة شيء لا يجوز ان يعطيه مالا يقول هذا لك
12:18بل لا بد ان يطعمه فهذا هو الراجح فالله يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم الله يقول الاوسط ما تطعمون اهلكم فيطعمهم اذا كان مثلا في هذه البلاد فاوسط ما نطعم اهلنا واي شيء رز مع دجاج
12:35من كل كل مسكين يعطى يعطى نص دجاجة مع الرز او ربع دجاجة يبيع الرز اذا كانت تشبعه اذا اعطى عشر مساكين هذه الوجبة حصلت الكفارة اما الكسوة فايضا فيها خلاف منهم من يرى ان يكسيه ان يكسوه ثوبا واحدا اذا كان رجلا
12:55فهي كانت امرأة يكسوه يكسوها ثوبين والصواب انه اذا كساها اذا كسى المسكين كسوة يعني ما يستره وتصح به صلاته كان يكسوه ثوبا او قميص فان هذه كسوة قال مالك
13:15واحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه انه انكسى الرجل كساه انكسى الرجال كساهم ثوبا كثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين ذراعا وخمار وذلك اجزم ادنى ما يجزي كلا في صلاته وهو هذا القول هو قول الليل
13:33وقال لا يجزي ثوب الواحد للمرأة ولا تجزع العمامة للرجل. وقال الثوري تجزئ العمامة وقال الشافعي تجزي العمامة او السراويل او المقنعة بمعنى ان الشافعي والثوري يوسعان في ذلك. فيرون ان كل ما اطلق عليه ثوب
13:49صح ان يكسوا به وكل ما وكل ما يلبسه الانسان يسمى تسمى ثوبا حتى العمامة تسمى ثوب والسرول تسمى ثوب لانها لانها تلبس وقال ابو حنيفة واصحابه الكسوف كار يمين لكل مسكين ثوب ازار او رداء. لكل مسكين ثوب ازار او رداء او قميص او قباء. او كساء
14:15والمرد في ذاك ايضا للعرف فكل ما سمي كسوة اذا كسيته وسترته لان الكسوة ان تستره فكل ما يستر انسان من ثوب او اه قميص او جبة كل ما يسمى كساء فانه يجزئ. لو اعطاه عمامة نقول انت وان سمي ثوب فانه لا يسمى لا تسمى كسوته
14:38حتى تستره فهذا السراويل السر مع الفنايل هذي كسوة واضح؟ التبان مع القميص هذا كسوة اللي تعطيه سروال طويل وفنيلة لقد انتكسوته يعطيه ثوبا واحد كامل تقول ايش؟ كسوته تعطيه ازاء رداء
14:57كسوته هكذا ثم قال اه العمامة زينة زينة ثوب لك ما تسمى ما يقال ما يقال انك كسوت على الصحيح لانك ما تستره ثم قال باب قال مالك قال جامع الايمان حدثنا يحيى قال مالك عن نافع ابن عمر
15:26ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بابيه تقاسم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله من كان حاليا بالله او ليصمت وقال مالك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا
15:49ومقلب القلوب فقال مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلد عن ابن شهاب لو بلغه ان ابا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب حين تاب الله عليه قال يا رسول الله
16:02اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع بالنار صدقة الى الله والى رسوله فقال صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. يجزيك من ذلك الثلث وروى اي ابن موسى عن منصور ابن عبدالرحمن
16:19الحجب عن امه صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين وقال مالك الذي يقول
16:36ما لي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر ابي لبابة. هذا يتعلق
16:49امام مدرسة جامع الايمان. اما اه قوله ان الله ينهاك من تحلف بابائكم فمن كان حالف ليحلف بالله وليصمت هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله عز وجل والمسلم لا يجوز ان يحلف بغير الله
17:05لا يجد ان يحلف لا بابيه ولا بشرفه ولا بصلاته ولا معظم ولا ببيت ولا بكعبة ومن حلف غيرها فقد كفر واشرك وقالت لا تحلو بها بمن كان حالفا فليحلف بالله وليسكت وقال ابن سعود لان احلف بالله كاذبا احب ان يحلف بغيره
17:25صادقا وذلك ان ان ذنب الشرك اعظم من غيره ولذا قال وسلم في الذي يقول في حلف ولاة قال ليقل لا اله الا الله لان سيئة الشرك تكفرها حسنة التوحيد
17:41وقد ذكر كعب مالك ان الحلف بغير الله من الشرك ان الحلف بغير الله من الشرك فهذا كله يدل على ان الحلف بغير الله انه محرم ولا يجوز. واما ما يذكره بعض متأخر الفقهاء ان يضل على الكراهة فهذا ليس بصحيح
17:57بل الحلف بغير الله محرم تقرأ عندما تقرأ مثلا في بعض كتب المتأخرين تجد ان بعضهم يقول ويكره الحلف بغير الله ويرى ذلك عن الكراهة والذي عليه والذي تدل عليه النصوص وعليه عامة العلماء
18:13ان الحلف بغير الله محرم كما قال بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر قال من حلف فقد كفر او اشرك وقول ان الله ينهاكم ان تحلو بابائكم
18:26دليل على تحريمه وان الحال بغير الله قد وقع في امر محرم هذي مسألة الحليب بغير الله. اما قول ومقلب القلوب يدل على جواز الحلف باسماء الله وصفاته فكل ما كان اسما لله عز وجل فالحلف به جائز بالاجماع
18:44وكل ما كان صفة من صفات الله فان الحلفي ايضا جائز كعزة الله وقدرة يعني وعزة ربي وقدرة ربي وكلام ربي ورحمة لي ومثل ذلك يجوز الحلف باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى
19:03قال ايضا وقصة ابي المنذر قصة قصة ابي لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع من مالي صدقة الى الله. قال وسلم يجزئك من ذلك الثلث. بمعنى انه
19:28كأنه حلف انه يهجر دار قومه ويجاور النبي وينخلع من ماله صدقة فقال سيجزئك من ذلك الثلث وعلى هذا اخذ مالك ان من حلم يتصدق بماله كله انه يجزيه من ذلك الثلث
19:46ونكره ابن ابي طالب وهو ضعيف واصح من الحديث كعب مالك الذي في الصحيح قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير وكما آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب عندما اراد ان يتصدق بمالي كله
20:02قال او شطره؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث الثلث كثير فاذا حلف انسان يتصدق مالي كله يكفي يأخذ الثلث يتصدق به واذا لم يفعل كفر كفارة يمين واطعم عشرة مساكين او كساهم
20:20او اعتق رقبة قال ابن رجب قال ابن عبد البر في هذا الحديث قال وفي هذا الحديث الفقه انه لا ينبغي لا ينبغي اليمين بغير الله عز وجل وان الحال من مخلوقاته كلها في حكم الحلف بالاباء
20:37بما عنا الحلف بالاباء او الحلف بجميع المخلوقات فهو محرم فان قيل فان في القرآن الاقسام بالمخلوقات. نقول كما قال الشعبي الله يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس المخلوق ان يقسم الا بالله
20:53واذا اقسم الله بمخلوق فان ذاك دليل عليه شيء على تشريفه وتعظيمه قيل قال ابن قال ابن عبدالبر هنا قال قيل المعنى فيه ورب الطور ورب النجم فعلى هذا المعنى هي اقسام بالله تعالى لا لا بغيره. هذا بعيد وليس بصحيح ما قاله ابن عبدالبر
21:13وقد قيل في جواب ذلك ايضا قد اقسم ربنا بما شاء من خلقه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى من عباده ان لا ينحلف بغيره قول من كان حالفا
21:23فليحلب الله وهذا هو الصواب ان الله يحلف بما شاء من مخلوقاته واما عباده فلا يحلفون الا به. قال ابو عمر لا ينبغي لاحد ان يحلف بغير الله لا بهذه الاقسام ولا غيره. لاجماع العلماء ان من وجبت له يمين على اخر في
21:37في حق القبلة انه لا يحلف له الا بالله ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق وقال نويت رب ذاك لم يكن عندهم يمينا وفي غير رواية يحيى ابن مالك انه بلغ عن ابن عباس انه كان يقول لن احلف بالله باثم احب الي من ان اظهر ان اظاهر فالمظاهر ان يحلف بغير الله. تعظيما للمحلوف
21:56احب خلق الله به بالتعظيم قال الله تعالى يظاهرون قول الذين كفروا من قبل طلعنا ان احلف بالله فاثم اي فاحلف احب الي من ان احلف بغير تآبر. وقد جاء ذاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو اصح
22:13وروى ابن جرير ابن ليك عن انه سمع ابن الزبير يقول سمعني عمر وانا اهل الكعبة فنهاني وقال لو اعلم انك فكرت فيها قبل ان تحلف لعاقبتك فكان ابن الزبير يحلب الكعبة فنهى عنه قال لو اعلم انك فكرت قبل ان تحلف لعاقبتك بمعنى انها قد تكون جرت
22:31على عادتك ولسانك فينهى ويزجر ولا يقال وكره قتادة الحلف بالمصحف وبالعتق وبالطلاق اما الحل المصحف فان كان المراد به كلام ربنا فلا بأس وان اراد بذلك اه يعني اراد بذلك المداد والورق فهذا لا يجوز لكن الاصل ان المصحف اذا اطلق يراد به
22:55الكلام الذي فيه وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. اما الحلف بالعتق والطلاق فهذا لا يجوز وكره بعضهم لعمرو واجاز بعض اللاعبين لكن العمل ليست يمين انما هي من باب لا عمري ولا عمرك هذه ليست وانما هي من باب التوكيد
23:20ثم قال بعد ذلك ذكر حديث الحبيب المعلم عن عمر شعيب عن سعيد المسيب عن اخوين من الانصار كان بينهم ميراث فسأل احدهما صاحبه القسم قال ان تسألني القسمة لم اكلمك ابدا. وكل مال في رتاج الكهف. فقال عمر بن الخطاب ان الكعبة لغنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم اخاك
23:43وهذا هو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم قال قال مالك لا ومقلب القلوب ذكرنا ان هذا يدل عليه شيء على جواز الحلف باسماء الله سبحانه وتعالى وكانت يمينه وسلم كما جاء عند جاء في الصحيح عن موسى ابن عقبة
24:12عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلد القلوب. اما حديث ابي لبابة رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث مرسل
24:27وقتله متى وقعت وذلك ان ان ابا لبابة فنساب القصة ان ابا لبابة استشاره بنو قريظة ما رأيك فاشار بيده هكذا بمعنى ايش؟ انه الذبح ثم ادرك انه خان النبي صلى الله عليه وسلم فربط نفسه في سارية
24:48قال والله لا حتى يأتي وتاب الله به حتى يفكني وقيل ان سائر القصة انه حين تخلف عن غزوة تبوك هذا قيل وقيل هذا واضح هذا وقيلت بل كان ذاك من ابي لبابة حين حين تخلفه عن غزوة ابوك وهو هو لفظ قيل خمس وقيل ستة وقيل سبعة
25:10وقيءه نزلت واخرون خلطوا عملا صالح واخر سيئا وروى عبدالرزاق ابو يوسف عن الزهري قال كان ابو لباء ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ابوه فربط نفسه بسهله وقال
25:24والله لا احل لا احل نفسي منها حتى اموت ولا طعاما ولا شرابا حتى اموت او يتوب الله علي فمكث سبعة ايام لا يذوق فيها طعام ولا شرابا حتى خر مغشي عليه
25:36ثم تاب الله عليه فقيل له في ذاك فقال لا احل لنفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا رسول من توبة اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي كله صدقة الى الله. والصواب انها كانت في قصة
25:50بني قريظة والخبر مرسل ثم ذكر حديث عائشة وهذا قلنا ان من حلف مثل هذا اليمين انه يجزئه كفارة كفارة يمين ولو قال كل زوجة لي طالق وكل مال لي فيه تاج الكعبة وكل عبد لهو حر
26:08نقول يجزئك من ذلك ان ان تطعم عشرة مساكين ولا يلزمك شيء من ذلك. اذا كان ذاك خرج مخرج اليمين ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله قال في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحلف. قال يجعل ثلث ما يسمي الله وذكر قصة ابي ربابة رضي الله تعالى عنه
26:36يذكر بهذا الباب قصة مشهورة وهي القصوى رواه مسلم بن خالد الزنجي عن اسماعيل ابن امية عن رجل وقال عثمان ابن حاضر. قال اسماعيل كان رجل صالح قال ان رجل قال لامرأته
26:46اخرجي في في ظهري ثابت ان تخرج فلم يزل الكلام بينه حتى قال جاريتها حرة وهي تنحر نفسها وكل مال الله في سبيل الله ان خرجت وبدلها فخرجت قال هاتتني تسأله فاخذت بيدها فذهبت بها لابن عباس. فقصصت عليه القصة. فقال ابن عباس اما جاريتك فهي حرة
27:05مع ان المسألة فيها خلاف واما قولك تنحر نفسك فانحري بدنة وتصدق بها على المساكين واما قولك ما في سبيل الله فاجمعي ما يكون لك فاخرجي منه كل ما يجب فيه من الصدقة
27:17قال ثم ذلك الى ابن عمر فقال مثلما ذلك ثم ذهبت الى ابي زبير فقال مثل ذلك قال واحسن انه قال ثم ذهبت الى جامع عبد الله فقال مثل قولهم
27:25واما فقد اثبته بعد الزهد في هذه المسألة. لكن الحديث ناده ناده ضعيف لا يصح والصواب ان من قال مثل ذلك يجزئه كفارة يمين وقد جاء ابن الخطاب ان في رجل قال ماله في في رتاج الكعبة؟ قال عمر اطعم عشرة مساكين
27:50قاله ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسمع ابن عمر امرأة فقالت اني حلفت فقلت هي يومي هي يوما يهودية ويوم النصراني وما لها في سبيل الله واشباه هذا فقال ابن عمر كفري يمينك اي انه اختار اي شيء
28:04بكفارة اليمين ولم يلزمها شيء من ذلك واثاروا هذا الباب كثيرة جدا بل جاء في ذلك شيء مرفوع آآ ولا يصح واصح ما جاء في هذا الباب قصة تلك المرأة التي قالت كل عبد لها حر وكل ما لها في سبيل الله وذكرت انها ايضا علي كظهر امي ثم قال ابن عمر ابن عباس ان
28:26عليك ان ان تطعمي عشرة مساكين كفارة ذلك ولم يلزمها بشيء من هذه الامور تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد احسن الله منكم نعم
28:44الحلف بالاباء من باب التعظيم يفرقون من باب التعظيم من باب غير التعظيم تلاوة محرم لا فرق بينهم من باب التعظيم محرم ومن باب التعظيم محرم ما يصح كل ما ورد ان النبي حلبي من حلب ابيه فلا يصح
29:04كل ما ورد لا يصح وما جاء بك صديقا عندما انه قال وابيك لا يصح لا يصح خطأ ابلغ به هذه خطأ. مالك يرويه عن عن سهيل ولا يذكر وابيه انما رواه اسماعيل بن جعفر
29:19واحد ابي هريرة عند مسلم وسلمان ايضا الصوت فيه عدم ذكر وابيه وقوله ابو بكر الصديق عند مالك الصواب عدم ابيك عدم ذكره ها؟ نقول هذه لا يصح ومع ذلك لو اه لو قيل لكن يشكل انه يعني اه ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم
29:39لكنه لا يصح واللهي واضح الى يد الكفار عليه كفارة يمين اذا حدث عليه كفارة يمين. حتى وان هذا حلفه لا يجوز وعليه كفارة. نعم من الصواب على مالي في رجال الكعبة انه ما عليه كفارة
30:09انها ليست بيد حلم. انه ليس ثمين. انها ليست هذا قول قلنا ليس كفالة قول كقول بن حزم ثم انه ليس كبير فلا كفارة فيها لكن الصواب ان لا تنزل منزلة اليمين. لانه اراد الزام نفسه
30:25او منعها كفارة على الحلف ولا على من الزم نفسه الزم نفس هذا الالزام هذا المعنى هذا مال اليمين ايش؟ الالزام او الكف من موقعي الحرام قال هي لي قبل عباس هي يمين
30:42يا كفارة يمين قد فرض الله لكم كحلة ايمانه مع انه قال في علي حارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سواء قلنا انها العسل انه العسل او انها
30:55سريته قال هي علي حرام انزل الله قوم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مع ان بعضهم يرى ان النبي قال حلف قال هي هي والله ان اني لا اعود اليها والله لا افعل ذاك والله لا اشربه قال انه ذكر الحلف
31:14وحرم على نفسه باليمين لكن ظاهر الحديث انه قال هي علي الحرام. شيخنا المصحف. الله يحفظك يضع يده على المصحف. الله يحفظك حياك الله المصحف يحلف به هذي منكر بدعة محدثة الله يحفظك
31:34المقصود كلمات يعني بكلمات رب المصحف ما يجوز واذا كان يحلف حياك الله وكلام ربي هذاك الكلام يحلف بكلام الله ما فيه بأس الله يحفظك حياك الله شيخنا بعضهم يحفز الجبال
31:56اللي تحت مثلا تغيب عنهم الشمس قبل العشر دقائق واللي فوق لا خلاص اللي تحت يفطرون اللي فوق ما يفطرون ايه يعني في مكة يعني واحد طيار او واحد في الارض. ايه. اللي في الارض غابت الشمس عنده. ايه
32:11تبي تطيره بالرب صح؟ ايه تقول لي تحت افطرون اللي فوق ما يفطرون ما يدرون يا شيخ مكة؟ ايه هم. واحد من الاخوان صورها يد الحرم يأذنون العالم هم يفطروا دلوقتي
32:31وصاحبها اذن لغيرك اعوذ بالله من مكة وفي مكة يا شيخ. والله مصيبة ما نبههم احد. ترى ودك تنبه هذي تفضل الله يحييك صارت قريبة هاي اعوذ بالله مم يعني شوف الشمس يأذن
33:18ما يجوز اقول على التقويم بارك الله فيك اعوذ بالله والله مصيبة. مصيبة في نفس البلد الاشكال هنا في وسط مكة ليست اطراف وليست بخارج مكة حقيقة مثلا ما احد ما احد يستوعبها واضحة بس عاد ما هي واضحة يبي لها واحد بس يسأل بس
33:37بس ذولا اصحاب هوا ترى بعضهم والله ما يقول خلاص الشمس غابت ما غابت ولا ما يعرف ما في بالاجماع ما يتعلق يتعلق الفطر بالاذان فلما يتعلق بمغيب الشمس مثل الاذان ولا يجوز يصلون الشمس طالعة اصلا
33:54صلاة باطلة طال عمرك الحين والله مصيبة ذي اي والله مصيبة والله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.