استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 4 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الأيمان والنذور | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنذور باب ما لا تجب فيه الكفارة من من الايمان
0:24امالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث
0:35قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت في الدنيا ان لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له
0:50وقال مالك الرجل يقول كفر بالله واشرك بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مغمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله. ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع
1:07باب ما تجب فيه الكفارة من الايمان مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمينه فرأى
1:21وخير منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير قال يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسمي شيئا انا عليه كفارة يمين قال مالك فاما التوكيد فهو حلف الانسان
1:35بالشيء الواحد يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا انقصه من كذا او كذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك طالب كفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. قال ما لك فان حلف رجل وقال والله لا اكل هذا
1:55طعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فانما عليه كفارة واحدة وانما ذلك قول الرجل لامرأته انت الطلاق ان كسوت ان كسوتك هذا الثوب ولا اذنت لك الى المسجد يكون ذلك
2:15متتابعا في كلام واحد. فان حنث في شيء من ذلك واحد فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل بعد ذلك علم انما الحنف في ذلك حيث واحد. قال ما لك الامر عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذن زوجها. يجب عليها
2:35كذلك ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها. وان كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه. باب العمل في كفارة الايمان عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه
2:55كان يقول من حلف بيمين ووكلها ثم حنف فعليه عتق رقبة فعليه عتق رقبة او كسوة عشرة مساكين. ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنقه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
3:17اما الى كان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من من حنطة وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوه
3:37كفارة اليمين اعطوا مدة من شنطة بالمد الاصغر. ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت بالذي يكفر ويمينه بالكسوة انه انكسى الرجل كساهم ثوبا ثوبا. وان وانكس النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا وذلك
3:57ادنى ما يجزي كلا في صلاته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ما لكم في موطئه ما لا تجد فيه الكفارة من الايمان
4:15ما لا تجب فيه الكفارة للايمان. بمعنى اليمين التي لا تكفر ولا تجب الكفارة فيها. عند مالك. قال مالك نافع ابن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه
4:33لم يحدث وهذا في من وصل يمينه بقول ان شاء الله لم يحن باتفاق العلماء وانما اختلفوا اذا لم يصلها فاذا قال والله لافعلن كذا ان شاء الله او الله لاقولن لاكلن كذا ان شاء الله
4:51فمتى ما استثنى لم تنعقد يمينه بل اذا حدث فيها فلا شيء عليه واصح ما جاء في هذا الباب من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة سليمان انه قال
5:09والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن يردن رجلا او صبيا او غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قيل ان شاء الله فلم يقل او نسي فلم فطاف على تسعين امرأة
5:26لم يحمل منهن الا امرأة اتت بشق بشق صبي فقالت له قال ان شاء الله لم يحلف. لانه قال ذلك لا حصل له ما اراد. وانما خرج له نصف نصف صبي وهذا من باب انه لم يستثني
5:43فافاد هذا الحديث انه لو استثنى لحصل ما اراد وايضا لما حلت في يمينه وجاء عن ابي هريرة قوله عن ابن عمر قوله من حلف قال ان شاء الله لم يحلف من حلف قال ان شاء الله لم يحلف
6:02ورواه بعضهم مرفوعا عن ابي هريرة بهذا اللفظ ولا يصح ورواه بعض عن ابن عمر مرفوعا بهذا اللفظ ولا يصح الى المحفوظ عن عمر هو قوله من قال ان شاء من حلف
6:16ثم قال ان شاء الله لم يحنث فهذا محل اتفاق ونقل بعض ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لو استثنى بعد حالته ولو طال الفصل انه لا يحدث. وهذا
6:32ليس بصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان من شروط الاستثناء في اليمين ان يصل الاستثناء بيمينه الا الا ان يحول بينهما حائل كعطاس او اه سعلة فمثل هذا لا لا يحصل به الفصل. اما اذا سكت سكت وقتا
6:54ثم بعد ساعة قال ان شاء الله لم ينفعه ذلك. لم ينفعه ذلك فاذا وصله يعني قال والله لافعل كل ما قاله قل ان شاء الله قال ان شاء الله مباشرة
7:04لم يحدث اما اذا طال الفصل فلا ينفعه استثناؤه الا على قول انه اذا استثنى ولو بعد حين لم يأثم يعني لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل الا ان يشاء الله
7:19لا يسقط عنه الاثم اذا قال ان شاء الله ولو بعد حين واما اليمين فيحنث فيها اذا لم يفي بها ولو قال ان شاء الله بعد حين انه قال شخص
7:32والله لافعلن كذا ثم بعد يوم يومين ثلاثة قال ان شاء الله تقول لا يغني عنك شيئا ولكن يسقط عنك النهي الذي هو لا تقولن لشيء الا ان يشاء الله
7:45فاذا قال ان شاء ولو بعد حين يكون قد اتى بما امر الله عز وجل به الا ان يشاء الله واما الحلف فيكون بذلك. ايضا فاذا الاستثناء في اليمين يسقط الكفارة اذا اتصل بها الاستثناء. اما اذا فصل بينهما فاصل فانها تلزمه
8:06ولا تسقط ولا تسقط آآ الكفارة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ورواه اي بن موسى عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف قال ان شاء الله فقد استثنى
8:27ورواه يوب السختيان عن مر في مرة يرفع مرة لا يرفعه مرة يقول لا اعلم الا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب انه موقوف وليس مرفوعا. ورواه معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابي هريرة
8:40عن النبي صلى الله عليه وسلم حلف فقال ان شاء الله لم يحلف فقد قال البخاري اخطأ في ذلك مع مر وان المحفوظ في هذا هو حديث من لاطوفن على تسعين الله
8:52فاخطأ فيه معمر واجمع العلماء على ان الحالف اذا وصل يمين بالله بالاستثناء وقال لا وقال ان شاء الله فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حدث واجمعوا ان الاستثناء جائز في اليمين بالله وقتها وفي غيرها
9:10يعني اجمع جواز الاستثناء في اليمين واختلفوا في غيرها كما اجمعوا ان اللغو في اليمين بالله واختلفوا في من لم يصل استثناء يمينه فقال الشافعي له الاستثناء اذا كان قوله ان شاء الله موصولا بكلامه والوصل ان يكون كلامه نسقا نسقا وان كان بينهما سكتة كسكتة الرجل
9:31تذكر او النفس او القيء او انقطاع الصوت فهو استثناء. وهو ان يأخذ بالكلام ليس باليمين او وهو ان يأخذ الكلام ليس بيمين او سكت السكوت الذي يبين انه انقطع كلامه فهذا لا ينفعه
9:46وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم فقال بعضهم وكان قبل التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم بمجلسه. منهم طاووس والحسن اي انه ما دام جالسا ولم يقم منه فله الاستثناء
10:04وكان ابن عباس يرى له الاستثناء ابدا متى ما ذكر ويتلو قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت وبه قال سعيد ومجاهد قال ابو عمر يريدون ما لم يحنث الحارث يفعل ما حلف لا يفعله ونحو هذا بمعنى انه يرى مجهزا متى ما قال ان شاء الله ما دام انه لم يحنث
10:25ولم يقع في خلاف يمينه فانها تنفعه. لكن هذا القول ليس سقالة والحجة لمن ذهب مذهب ابن عباس ما رواه مصعب ابن شيبة وغيره عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال وسلم والله لاغزون قريش والله ثم قال الثالثة ان شاء الله
10:42ثم سكت وهذا الحديث الصاغ فيه الارسال فهذا هو قول من قال انه لكنه يحمل قول ابن عباس على الصواب انه يرتفع عن الاثم ولا يرتفع ولا ترتفع الكفارة اذا كان الفاصل بينهما طويل
11:00قال مالك واحسن ما سمعت في الثنية انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. اي اذا قطع كلامه ونشأ وانشأ كلاما جديدا
11:19انقطعت ثنياه والزمته الكفارة اذا حدث. قال مالك الرجل يقول كفر بالله او اشرك بالله. يقول قال كظم الله من باب الا يقول هذا القول الشنيع وهذه عادة اهل العلم اذا كان القول مستشنع
11:36والمستقبح فانه لا يضيف الى نفسه وانما يقول بصيغة المخاطب كفر بالله واشرك بالله ثم يحلف. يعني كفر بالله ان فعل كذا. وهذا يفعله بعض الناس يقول ذلك يقول كفر بالله
11:52ان لم اضرب فلان وهذا على مذهب مالك ليس بشيء لا كفارة فيه ولا يلزمه شيء الا ان يضمر في قلبه الكفر الاكبر. فيخرج من دائرة الاسلام وقد جاء ابي قلاب عن ثابت الضحاك من قال في يمينه هو يهودي او نصراني
12:12ان كان صادقا لم يرجع للاسلام صادقا سالما وان كان كاذبا هو كما قال جا ذاك النداء في الصحيح عن ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه وهذا وعيد شديد يدل على من قال في يمينه هو يهودي هو نصراني
12:29ما فعلت كذا او انه سيفعل كذا ان كان بارا لهذه اليمين فهو لم يرجع الاسلام سالما اي انه يلحقه شيء من النقص في دينه لهذا اليمين الباطلة وهذا القول المحرم
12:44وان كان كاذبا فهو كما قال يعني لو قال قائل هو كافر ما اخذت هذا المال وهو قد اخذه اصبح كافرا على هذا القول والصواب في هذه المسألة من عدة اولا هل يكن من قال هذا القول
13:02يقول من قال ذلك من باب المنع او من باب الزجر او من باب التقبيح هو اثم ومرتكب امرا محرما ولا يقضي الله عز وجل لا يكون كافرا الا اذا قصد الكفر والخردة الاسلام بهذا القول
13:16فهذا يكون امر اما اذا قال لك من باب ان يبرئ نفسه وان يدفع عن نفسه الشبهة فهو اثم بهذا القول ويعظم الاثم اذا كان كاذبا وهو يعلم ذلك فانه ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب
13:33وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هل يلزمه كفارة؟ على مذهب ذلك وغيره ان هذي يمين لا تنعقد ولا كفارة فيها والقول الاخر ان عليه الكفارة لانها تنزل منزلة اليمين لانه اراد اي شيء اراد ان يمنع نفسه
13:56فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جعل قال من حرم شيئا فهو يمين عندما قال الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك
14:09تبتغي مرضاة ازواجك قال التحريم يمين بمعنى اذا قال علي الحرام فهي بمنزلة اليمين فسواء قال علي الحرام او علي الطلاق او هو يهودي او نصراني فهذا كله ينزل منزلة اليمين فاذا حلف فيه
14:25فعليه الكفارة الا انه اذا حلف بهذا القول هو هو يهودي او نصراني فهذا محرم ولا يجوز واما اذا قال علي الحرام ان العلي حرام واراد ان يحلل نفسه فيكون اثما اذا حنث واذا بر بيمينه فلا يلزمه شيء
14:42فقول مالك هنا كفر بالله واشرك بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مظمرا على الشرك والكفر. اي يريد ذلك وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع في ذنب
15:01وامر آآ وقع في امر محرم فهذا القول الذي قاله هنالك ذهب اليه ذهب الى جماعة من اهل العلم فاهل الحجاز مالك وغيره يرونها لا يرون يمينا ولا يجد فيها كفارة ويكرهونها. وقال بهذا ايضا الشافعي رحمه الله وقال به ابو عبيد
15:24وذهب ابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وكذلك المحمد الى انها يمين وان عليه الكفارة فهو تعظيم له كاليمين بالله وهو قول احمد. وممن رأى الكفارة من قاله يهودي او نصراني
15:43عبد الله بن عمر وعائشة والشعبي والحسن مجاهد وطاووس وابراهيم فهذا يدل ان عليه الكفارة اذا حلف فيها وهو الصواب وقال ابراهيم اخشى واخاف ان يكون كما قال يكون يهودي ونصراني يكفر بالله
16:01فقال ابو هريرة قال في من حلب الملة غير الاسلام يهودي ونصارى وكما قال قال هو كما قال وروى ثابت الظحاك قال من حلف على ملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال
16:15يا جماعة هذا قول الصحابة يعني هذا وعيد شديد لا يكفر الكفر ولا يكفر كيف هو كان اعوذ بالله يعني كانه انزل اسم نزلة اليهود والنصارى لكنه يعني بما انه فعل فعل الكفار وقال قول الكفار نسأل الله العفو والسلامة
16:35لانه اذا اراد باي ماذا اراد بهذا الشيء هو اراد لم يدركه انما اراد اي شيء اجتناب ما وقع في اجتناب هذا الامر قال هو يهودي كما يقاتلك المرأة كل مال لها في سبيل الله وكل عبد له عتيق وهي يهودية ونصرانية اذا كانت
16:52امرها ابن عمر وغيره باي شيء بان تكافئ عن يمينها ولا وهذا ليس بشيء وليس ولم يلزمها بشيء من ذلك عندما قالت هذه المقولة قال بعد ذلك ما تجب فيه الكفارة من الايمان
17:09قال بعد ذلك حدثني قال مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه قال من حل بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير
17:23فقال ما وقال سمعت مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان علي كفارة يمين وقال مالك اما التوكيد فهو حلف الانسان في الشيء الواحد يردده يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين كقول الله لا انقصه من كذا وكذا
17:41يحلب بذاك مرارا ثلاثة واكثر بمعنى والله ما اخذت والله ما اخذت والله ما اخذت هي كم يمين هذه؟ واحدة ويلزمها اذا حلفها كفارة واحدة والله لاضربن فلان يقسم ويحلف و ان يفعل هذا الفعل ثم لم يفعل نقول عليه
18:01كفارة واحدة هذا ما يسمى تكرار اليمين. اما قول مالك من رأى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فرأى غيرها خيرا من يكفر عن يميني وليفعل ما الذي هو خير؟ هذا الذي عن جماهير العلماء. ان المسلم مخير
18:18بين ان يكفر قبل ان يحدث وبين ان يحنث ثم يكفر وقد جاء ذاك في الحديث الصحيح قال فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. جاء بهذا اللفظ. بل جاء تقديم الكفارة على اليمين قبل علي الحنف. وجاء
18:36تأخير الكفارة عن الحلف والصواب عند جماهير العلماء جواز الامرين ان شئت كفرت قبل ان تحنث وان شئت حلفت ثم كفرتك. وذهب بعض العلماء كما هو مذهب ابي حنيفة وشدد فيه ابن حزم الظاهري
18:53فقال لا يصح الشيء قبل شرطه ولا يجوز قبل سببه فليس له ان يكفر قبل ان يحلف لانه اذا كفر قبل الحنث كانت كفارته في غير موضعها. لكن يرد على هذا القول
19:07في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر علمني فقوله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير دليل عليه شيء انه بدأ بالكفارة قبل الحرث وهذا الذي عليه جماهير العلماء
19:21وقال بعض العلماء ان كفارتها تركها بمجرد ان يترك الفعل الذي ليس بخير يكون ذلك كفارة وجاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال كفارته تركه كفارته تركه
19:35لكن هذا خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم نص وقال فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فليكف عن يمينه وليأتي الذي هو خير بلاتي باش ما يأثم فلو حلت ثم كفر مثلا
20:01قال شخص لا اشرب الشاي نقول اشرب وكفر هذا لا خلاف فيه لو كفر قبل ان يشرب هذا اللي فيه خلاف والصواب انه لا بأس الواحد قال لا اشرب لا ادخل بيت فلان
20:14تقذبح الكفة على يمينك وادخل لا ما يلحقها ليش يلحقها هذا بس نذر هذا يمين لجاج لا طاعة ولا معصية يعني مدى واحد والله ما ادخل بيت فلان فيه عليها اثم
20:32في اثم لا في يمين انا لو قال والله ما ادخل نقول فيها بر بها طاعة معليش بل الشارع يأمرك بنقضه لا يأمرك بالوفاء بها لن يلج احدكم بيمينه خير من ان يمضي فيها
20:46يعني اذا كان اليمين ليس فيها خير فلا يمضي فيها ولا يأثم لك عليه ايش الكفارة كفارة عند عامة العلماء ما في مسألة فيها شبه اتفاق بين الائمة لكن الخلاف هل يكفر قبل او بعد الحلف
21:05قال كذلك اذا كرر اليمين على شيء واحد هناك الايمان اما ان تذكر على شيء واحد واما ان تتكرر على اشياء متعددة سواء كفر او لم يكفر. اما الحالة الاولى لو حلف
21:21الا يدخل بيت فلان ثم ثم قال والله لا ادخله واعاد ذلك مرارا وتكرارا ولم يحدث الى الان ما دخل واراد ان يدخل او دخل بعد عدة ايام فكفارة واحدة
21:35ادي الصورة الاولى. فالصورة الثانية حلف وكرر. ثم حدث وكفر ثم دخل ثم حلف ثانية فعليه كفارة بالاتفاق الحالة الثانية هذه الحالة الاولى تحالف على ايمان متعددة حلف بايمان على اشياء متعددة
21:54لها صورتان الصورة الاولى ان يحلف والله لا لا ادخل بيت فلان ولا اكل طعامه ولا اشرب ماءه. تقول هي كفارة واحدة لانه واحدة من ها هو على يمين واحد
22:07لو قال والله لا ادخل بيت فلان فوالله لا اكل طعامه ولا والله لا اشرب ماءه اصبحت ثلاثة ايمان فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انها تتداخل وانه يكفي فيها كفارة واحدة. وذهب اخرون الى ان لكل يمين
22:23كفارة. بدأ قال والله لا اذهب الى فلان. والله لا ازور فلان اخر ولا اركب سيارة فلان الثاني. اصبحوا لك حلفتان اشخاص قول عليه ثلاثة كفارات وقال اخرون انها تتداخل ويلزمه
22:41كفارة واحدة لكن الصواب ان ان يتعدد الايمان واختلفت ففيها على كل يمين كفارة اما اذا كانت على شيء واحد وتكررت ففيها كفارة واحدة. واذا واذا تعددت بيمين واحدة فيها ايضا
22:56كفارة واحدة قال مالك فان حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فانما هي كفارة واحدة
23:08واضح وهو اني لك قول الرجل لامرأتي انت الطلاق ان كسوتك هذا الثوب واذنت لك الى المسجد. يكون قد ذلك نسقا متتابعا وانحنى بشيء واحد من ذاك فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنف. انما الحنف في ذلك حنث واحد. يعني لو وهذا يدل على ان الانسان لو قال
23:30والله لا اكل طعام فلان ولا ادخل بيته وحدث في واحد منها سقط الباقي ويكفر كفارة يمين ويسقط الباقي ما يقصد. ما الكويرة ما لك ويرى التعليق. الجمهور على التعليق يقال
23:45المعلق يقع فقد وجب علي الطلاق كما يقع؟ يقع؟ كي راه يقع هو ان قوله. والجمهور لا يعرف. هو يرى الجمهور لا يقع. الجمهور لا يقع. عامة العلماء يقع فالصوم انه لا يقع. الصوم لا يقع. الصوم لا يقع. اذا قصد المنع لا يقع. قال مالك
24:01الامر عندنا في نذر المرء في نذر المرأة انه او انه جائز عليها بغير اذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان لك لا يضرب بزوجها وان كان ذاك يضر بزوجها فله منعها منه
24:20وكان ذلك عليها حتى تقضيه. هو لمست نذر المرأة الذي عليه جمهور العلماء ان المرأة شقيقة الرجل وشقائق النساء شقائق الرجال فنذرها عليها وليس على زوجها الا ان يكون النذر نذرت مثلا
24:37الا تدخل بيت زوجها. يقول هذا النذر نذر معصية ولا يجوز وعليها الكفارة ويلزمها دخول بيت زوجها نذرت ان لا تنام مع زوجها نقول هذا نذر معصية عليها كفارة اذا تبي تتصدق
24:56نصف مالها على مذهب مات لا يرى انها تتصدق لان ليس لا تصرف بالها الا باذن زوجها. والصواب انها تصرفي كيف شاءت ولها ولها ان تفي بذرها وتتصدق بنصف مالها لا حرج في ذلك وهذا هو
25:15الصواب والله اعلم. ثم والله اعلم. ثم قال العمل في كفارة الايمان تقف على هذا والله تعالى اعلم ويش من منزلة اليمين واراد الملأ مثل قائلي الحرام ما فعلت كذا
25:35اراد اخرجه مخرج اليمين والجمهور هناك فرق اذا قال انت طالق اذا دخلتي اراد ايش؟ المنح. الملح انت طارق ان شربتي هذا البلد فهو اراد ان يمنعها علي الطلاق ما فعلت كذا هذا يسمى ايش؟ يمين
25:56علي الطلاق ما كانت ما بعد كذا ركبت آآ جاء عن ابن عمر عن ابي هريرة في من قال كل عبد له حر وكل ما له في رتاج الكعبة وو وقال ليس لك شيء. ولم يرى ذلك شيئا ولم ينفذ ولم ينفذ هذا التعليق
26:17اذا كان في ناس ياخذون واحد طيب اذا كان في مجلس واحد وفرق في نفسه اني لا ازور زيد ولا بعد ربع ساعة نص ساعة؟ والله والله اي نعم صحيح متعددة
26:32متعددة جزاك الله خيرا لمن هذه الطلاق ولا تجعلوا الله عروضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا لا تأكل النبي حلا في مواضع كثيرة بغير حاجة حلف يؤمن يقول يجب الحجز يجب وجوبا
27:03مكفرين يجب ان يجب تسلم يجب ويجب ان تحذف هذا يمين باطلة يمين معصية وعليه كفارة. ولو كان مباح لو قال واحد والله ما يشرب شاهي. ايه هذا لجاج هذا ما فيه فايدة هذا اشرب وكفن الله يحفظك المعصية
27:28ما يشم على ابوه هذا ما ما يهتم فيه شاهي طيب؟ مباح لو قال ما اكل لحم؟ حرمة ما في ما في شسمه حرمة يمين هذي تعظيمها اما انت فيهم لن تكفر هذا التعظيم. التعظيم هو كفارتها
27:50والله يتكلم بالاداب اليميني والله ما جيت والله كذا لا حكم له مشهور عند بعض الشباب يالاه يعني اذا كان يهودي مو ما يكسب انه يهودي لكن في بعض مثلا يهودي اي يهودي في بعض التصرفات
28:11سوف هذا ينزه قال يا اخي كيف قد جاءني احدهما؟ يقول هو ها اثم بس مثل القضية كافر يكفر اذا قال فيكفر بس نقول انت اثم من قال يا اخي افقد احدهما
28:26نسأل الله السلامة فقد حارت عليه اي حار عليه اثمها اعوذ بالله لا بيتوب بس ما في حل في حلب الاله فيها شيء اذا قال فلان يهودي انه حلف ترى شي
28:48الحل يقول هو يهودي ما فعل كذا واضح لو فعلت كذا اعوذ بالله. يهودي. يهود هذا هذا الحدث اراد منع نفسه اراد يعني بعض الناس تقول اولا سيدي عاد بطريقة ثانية
29:04يعني يدعي لنفسه بالموت واهله وعياله وما بقي احد ان كان مسوي كذا بعض الناس. نعم صحيح ما هي بنفس هذا يقول هذا ما يصلح. ايه نعم ويدخله باب الابو
29:19على حسب اذا عقد عليه وعزم عليها يعني اظهر العزم والقصد لها هي مين قصة ابو بكر ابو بكر. كبر تكفر عن يمينه قال من الشيطان باع اكل معهم والله لنأكل حتى تأكلوا
29:52قال وهذي ما ادري شنو في كفر يعني من يريد ان يعزم على الناس نحلف لا ابدا لا الله يحييك ولا الله يستر عليك حجة من قال بعض الكفارة ما ذكر في ذلك الحديث بس هذا ما ذكر
30:19قال هذي من الشيك قال ابو بكر هذا من الشيطان ثم ذكر الحديث بريئة الذي خلق فعل يمينه في اعتذار فيها بعد عند البخاري والله لا اطعم. قال والله لا نطعم ايضا قال والله لا نطعم
30:35حتى تطعن اصبحوا يمين واصبحوا هذا يمين وهذا يمين وهؤلاء حلفوا هو حلف فليس اكراما الورادة ايش؟ واصل قال كلوا غدر قال ذاك حتى تأكل ان ما يتعشى وقاعد ينتظر ابو بكر الصديق
30:52قال والله لا اكل حد ولا اكل قال والله لا نأكل ايظا تعالوا بنتي خلاص نشوف قال نادم الشيطان هذا العناد الان من الشيطان تكفر. هل يقال ان هذا من
31:05تأمر عشان هو ابو بكر الصديق يغضب ليش ما اكلتهم؟ ليش اختبأ في داخل البيت يا غوثر وين وسبوا وجدة وينك انت مخلي الناس ما اكلتهم يعني؟ واضح قال رفظوا حتى تأتي
31:24فقال لا اكلت. قال لك لا حول ولا قوة الا بالله قالت غضب عليهم كذلك. في حدة ابو بكر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.