الدرس 1 | شرح صحيح مسلم | كتاب الأقضية | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى افضل صلاة واتم التسليم لما في الجنة اللهم اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاقبية ثم رحمة الله على هذا قال
0:20باب اليمين على المدعي على المدعى عليه حدثني ابو الطاهر احمد بن عامر بن سرح اخبرنا ابن وجه علي بن جوريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
0:34لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالي واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه المدعي دنيا دنيا على المدعي عليه. على المدعى عليه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا محمد ابن عنا عن نافع ابن عمر الكتاب خطأ باب المدعي خطأ
1:00المدعي عليه نقول هذه خطأ باب اليمين على المدعى عليه عندي انا واحد عن نابع بن عمر عن عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على
1:26باب القضاء باليمين والشاهد وحد ابن بكر ابن ابي شيب ومحمد ابن عبد الله ابن النومين قال حدثنا زيدنا وهو ابن حبان حدثني سيف ابن سليمان اخبرني قيس ابن سعد عن ابن دينار عن ابن عباس ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. باب الحكم بالظاهر واللحن
1:48حجة حدثنا يا ابن يحيى التميمي اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:58انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعد. فاعطيناه على نحو مما اسمع مما فمن قطعت له من اخيه من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار
2:18وحدثنا ابو بكر النامي حدثنا وكيعها وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن نمير كائن ابن نمير كلاهما عن شام بهذا الاسناد مثله. وحدثني حرمة ابن اخبرنا عبد الله بن عوف اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله
2:38صلى الله عليه وسلم سمع جلبة جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليه فقال انما لبشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعد فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار
3:02يحملها واوجدها. قد حدثها لا يعقوب لابراهيم ابن سعد. حدثنا بان صالحا وحدثنا ويرد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع كلاهما بهذا الاسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع
3:22النبي صلى الله عليه وسلم نجمة خصم بباب ام سلمة باب قضيتهم. حدثني عن ابن حجر السعدية حدثنا علي ابن موسى عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت
3:36امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شعير لا يعطيني من النفقة ما يكفيني في بني الا ما اخذت من ما لي بغير علمه. فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ما له
3:56المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبدالله بن نمير. ووكيحا وحدثنا اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد ابن الله حدثنا ابن ابي هديك. حتى اخبرنا الضحك ويعني ابن عثمان كلهم عن شام بهذا الاسناد. وحددنا وحدثنا عبد ابن حميد
4:20والله يا عبد الرزاق يخبرنا امام عائشة رضي الله عنها قالت جاءتهن الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر اذا رضي هل لوخباء ان احب الي من ان يذلهم الله من اهل خداعه
4:36وما على ظهر الارض الخبر ان احب الي من ان يعزهم الله من اهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممسك فهل عليه حرج ان انفق على عياله من ماله بغير ابنه؟ فقال النبي
4:56صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان تنفقي عليه بالمعروف حدثنا جعفر بن حرب وحدثنا يعفو من ابراهيم حدثنا ابن اخي الزهري عن عمي اخبرني عوت ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت
5:12وبنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض خيباء احب الي من انا يذلهم من اهل خبائك وما اصبح اليوم على ظهر الارض احب الي من ان يعزوا من اهل قبائي كما قال
5:32كذا يذلهم فقط او يذلون يدل من اهل خباه. يذل من اهل صح كده يدل صح وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء احب الي من ان يعز من اهل خبائك. فقال رسول الله
5:52الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ميسي كن فهل علي حرج من ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لها رسول الله فقال لها لا الا بالمعروف
6:11باب النهي عن كثرة المسائل. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الاقضية اي ما يتعلق بمسائل القضاء واحكام القضاء
6:31والقضاء هو من باب بفضل الخصومات والنزاع و فرض الخصومات والنزاع بحكم الحاكم. وقضاء القاضي ويكون فظه بالالزام بالالزام ولكن يراعى في ذلك شروط من جهة القاضي ومن جهة الدعوة
6:52التي يقضي فيها فاراد مسلم بهذا الكتاب ان يبين كثيرا من المسائل التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين في احكام الاقضية من ذلك ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه قال حدثني ابو الطاهر
7:14احمد بن عمرو بن الصرح اخبرنا بن وهب عن ابن جريج عن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا الدعى ناس دماء رجال واموالهم
7:31ولكن اليمين على ولكن اليمين على المدعى عليه ثم رواه ايضا نافع بن عمر عن ابن مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
7:51هذان حديثان يدلان على قاعدة في باب الدعاوى في باب الدعاء وهي قاعدة ان البينة على المدعي ان البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي من ادعى دعوى
8:10فلا بد ان يأتي بينة حتى يستحق دعواه وان لم يكن له بينة انتقل بابطال هذه الدعوة الى يمين المدة عليه فان حلف فقد باغت دعوة هذا المدعي وليس له شيء
8:33وانك ان نكرة وقال لا احلف فقد اختلف العلماء اولا في مسألة هل كل دعوة يجعل لها يمين من جهة المدة عليه فذهب بعض العلماء الى ان عموم هذا الحديث يدل على ان كل دعوة
8:52تكون اليمين فيه على المدة عليه سواء كان بينهما خلطة او لم يكن بينهما خلطة كان هناك شبهة تقتضي ان هذا محق ما ادعاه او لم تكن وذهب جماعة من العلماء
9:07وهو قول مالك وغيره الى ان اليمين لا تنصرف الى المدة عليه الا اذا كان هناك شبهة تقتضي ان هناك بينهم حقوق وخصومة والا لو اتى رجل غريب من بلد
9:21الى ان الغريب في بلد اخر وقال هذا اخذ حقي ولم يعرف بصحبة اللهو ولا مخالطة له ولم يلتق به قبل ذلك فيقال في هذا المقام انه لا يحلف حتى لا يتجرد سفهاء
9:38على اهل الشأن والفضل يجر في المحاكم كل ما شاء ويدعي على هذا ولكن من الناس من يشتري يمينه ويألف ان يجلس بين القاضي في دعوة. يألف بعض اهل اهل الشرف والفضل يألف
9:55ان يدخل المحكمة وان يحلف بين القاضي على حق. واذا كان بعض الصحابة لا يحلف قال هي له يا اخوي يعطيه الذي سأل حتى لا يدخل في هذا المقام فلاجل هذا قال مالك انما
10:13تصرف تصرف اليمين المدة عليه اذا كان هناك ما يدل على ان هناك مخالطة او شبهة تقتضي حقل المدعي. اما لمجرد ان يأتوا يدعي فان هذا يكون مدعاة الى ان يأتي الناس الى اهل الشرف والفضل
10:30ويدعي عليه دعوة ثم يجره المحاكم حتى يشتري ويبتدي يفتدي حضوره باعطائه. من الناس قد يكون ايضا ضعيف نفس قد يقول انا لي على فلان خمسة الاف ريال ويرفع عليه دعوة وقضية وليس عنده بينة ثم يقول دعوه يحلف
10:49من الناس من يألف يقول اتي عشر يعني اتي لاجل خمسة الاف ريال خذها و خذ هذه الخمسة وهي لك وبينك وبين الله عز وجل وبين امر الناس من لا يبالي بهذه المسألة يأخذ المال ولا يبالي
11:03اذا المسألة فيها خلاف في مسألة هل كل دعوة تنزل هذه المنزلة او لا والذي عليه الامام الشافعي وغيره ان الدعوة لا يشترط فيها الشبهة وان اليمين على المدعي اليمين على
11:21البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا انكر اذا نكل المد عليه ولم يحلف قال بعض العلماء يستوجب المدعي الحق وقال اخرون بل يعود باليمين على المدعي نقول له ماذا
11:41هو لك انت احلف احلف انت ان لك على فلان كذا فاذا حلف استوجب الحق الذي دعاه هذه هذه صورة وهذا هو الاقرب لان هذا قد لا يحلف فنقول اذا لم يحلف هو
11:58فعليك انت ان تحلف وتكون يمينك مقوية لدعواك فيما ادعيت وانما اردنا ان نصرف الدعوة من اصلها بيمين المدعي. فلما نكل ولم ولم يحلف نقلناها الى المدعي وقد وقع في هذا الحديث خلاف بين اهل العلم منهم من اعله بالوقف
12:19لعله بعضهم فقال قد رواه ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قوله ولم يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم والبخاري اخرجه من طريق ابن جريج
12:35من طريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ان النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم فالحديث يدل يدل على صحة على صحته مرفوعة
12:55وهو عند البيهقي بلفظ ادق من هذا وهو قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهي قاعدة من قواعد القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا اللفظ ليس بالصحيحين
13:13وانما لفظ الصحيحين هو هذا اللفظ وهو قوله ولكن اليمين على المدة عليه وقضى باليمين على المدة عليه. اما لفظة البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه اللفظة هذي اللفظة
13:33جاءت عند البيهقي رحمه الله تعالى. اذا رواه ولو قال لواء نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدة عليه
13:44ورواه يبنى بتميم السختياني عن ابن مليكة ابن عباس قوله وقد صحح الائمة كالبخاري والترمذي وغير واحد صححوا هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا انه موقوف فهو ايضا في حكم
13:59المرفوع فالحديث صحيح ولا علة فيه ويكفي ان البخاري اعتمد وصححه وقوله لو يعطى الناس بدعواهم فلو يعطى الناس بمجرد ان يدعي الانسان شيئا يعطاه لا الدعاء كثير من الناس دماء اناس واموالهم
14:16لو ادعى لابدعك من الناس دماء اناس واموالهم فلا تقبل اي دعوة الا ببينة. واذا كان هناك بينة اعطي المدعي دعواه واذا بكن بينة فان المد عليه يحلف بابطال هذه الدعوة
14:37قال باب القضاء باليمين والشاهد. باب القضاء باليمين والشاهد. هذه المسألة ايضا اليمين والشمال. اذا كانت اذا كان المدعي عنده بينة لكنها ضعيفة لان البينة لابد لابد فيها من شاهدين
14:52من شاهدي عدل اذا كان لو شاهد واحد تقل في بيدتك ضعف فيجبرها باي شيء بيمينه وهنا تقدم يمين المدعي على يمين المدعي عليه من باب تقوية بينتي فلما كان معه شاهد
15:10قلنا له احلف مع هذا الشاهد على صدق ما ادعيت فاذا حلف كان ذاك تقوية لبينته واستحق واستحق ما ادعاه وبهذا قال جماهير العلماء ان النبي قظى باليمين والشاهد واخذ به جماهير جماهير الفقهاء واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
15:34وخالف في ذلك الكوفيون قال بذلك ابو حنيفة والكوفيون قبله يعني الشعبي والحكم وكذلك ايضا خالف في ذاك الاوزاع والليل فقالوا لا يقضى الا بشيء لا يقضى الا آآ لا يقضى به لا لا يحكم بشاهد يمين
15:53شي بنحكم. واما جمهور العلماء فقالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الكوفيون وكذلك قال الاوزاعي والليث وكذلك اصحاب ما لك الاندلسي من الاندلسيين اللي في الاندلس اخذ ايضا بقول اهل الكوفة انه لا يقضى بالامام الشاهد لكن
16:13لا عبرة بقول احد مع قولي رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بقضاء احد مع قضاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هنا في الحديث ابن نمي القعدة زيد وهو ابن حباب
16:27هدى سيف ابن سليمان المكي اخبر القيس ابن سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد وبهذا قال جماهير الصحابة قال بهذا جماهير الصحابة والتابعين
16:44ومن بعده من علماء الانصار انه يقضى بشار يمين ويكون تكون اليمين تقوية لبينته. تقوية بينتهي والحديث لا علة فيه ورجاله كلهم ثقات رجاله كلهم ثقات قد تفرد به مسلم دون البخاري
17:02لكن الحديث صحيح وقد صححه الائمة واخذوا به واخذوا به فهذا يدل على ان المدة اذا كان له اذا كان له شاهد واحد فانه يحلف مع شاهده حتى يستحق الدعوة التي ادعاها
17:19ثم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي صار ابو معاوية علي هشام العروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:37انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون ولعل بعضهم يقول الحن بحجة بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار
18:00اخرجه البخاري ايضا من طريق من طريق زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها لام سلمة ثم راهظا من طريق ابن الشهاب العروة عن زينب عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع
18:17جلبة خصم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعظهم لعل بعظه يكون ابلغ من بعظ فاحسب انه صادق. فاقظي له فاقظي له فمن قظيت له بحق مسلم
18:37فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها فليحملها او ليذرها ثم رواه ايضا من طريق معمر علي الزهري نحوه وفي رواية قال نجبة نجدة خصم بباب قم بسلمة رضي الله تعالى عنها
18:59الحديث يدل على ان حكم الحاكم فقضاء القاضي لا يغير للحق شيئا من جهة الباطن لا يغير الحق شيئا وان من اخذ حق اخيه المسلم ظلما وعدوانا فان حكم القاضي لا يبيحه له
19:18ولا ينقله الى الاباحة بكون القاضي حكم في ذلك وقد شذ اهل الرأي في هذه المسألة فقالوا ان حكم القاضي وقضاؤه يبيحها للمقضي له فهذا لا شك انه مخالف في الاحادي الصحيحة ومخالف القواعد الكلية ومقاصد الشريعة
19:40فان الحرام حرام والباطل باطل لا يغيره اجتهاد مجتهد ولا فتوى مفتي ولا حكم حاكم ولا قضاء قاضي فالحرام حرام لا يتغير فاذا حكم حاكم وقضى قاضي جهلا منه او خطأ منه
20:00اما من جهة عدم علمه واما من جهة اه بيان المخاصم لان من من المخاصمين من يكون له له بيان وحسن بيان ويستطيع ان يقلب الحق باطلة والباطل حقا كما قال وسلم ان من البيان
20:16كسحرا وذاك انه يصرف ويعطف يصرف ويعطف من كان الحن بحجته اي اقوى بحجته وهو يعلم انه كاذب مفتري فانما اقطع له قطعة من نار جهنم فان شاء فليأخذها وان شاء فليتركها. معنى ليس على التخييل وليس على الاباحة وانما المعنى
20:37ان كنت تريد النار وتريد العذاب وتريد ان تبتظع جمر جهنم بين جنبيك فخذ هذا الحرام وهذا ليس على التأخير انما على على الوعيد على الوعيد. فمن شاف ان يؤمن من شاف فليكفر انا اعتدنا فهو على الوعيد ليس على التخييل لا يظن ظن الله يندم فمن شاء فليؤمن ومن شاءه فانه ان شئت ان
20:58كل شيء تكفر ان الامر مخير لا بل نقوله على الوعيد والتهديد وان من كفر فان له نار جهنم فان له نار جهنم كذلك هنا يقال من اخذ المال المحرم بدعوى ان القاضي قظى له
21:12يقول له انما اخذت جمر جهنم وانما اقتطعت قطعة من النار ستلقاها ستلقاها في الاخرة ستلقاه في الاخرة وفي الدنيا ستنال الخزي والعار والسوء وايضا انتقال الله عز وجل لانه ما من ذنب اجدر من ان تعجل عقوبته الا من الاثم الا من البغي وقطيعة
21:36وقطيعة الرحم هذان الذنبان عقوبته معجلة عقوبتهما معجلة اذا قوله فانما اقتطع له قطعة من النار ثم ذكر قصة هند بنت رتبة رضي الله تعالى عنها زوجة ابي سفيان وامرأة ابي سفيان
21:56اتت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك هشام ابن علي المرسل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
22:13ان ابا سفيان رجل شحيح. اي بخيل وهذا يجوز ليس من باب الغيبة وانما من باب التظلم ولو كان هذا في غير تظلم لاصبح ذلك طيبة لكنها قالت ذاك تظلما فلم يكن غيبة
22:29لا يعطي من نفقة ما يكفيه ويكفي يكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقالت خذي من مال المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. اذا هذه مقام الان قضية محاكمة. اتت هند
22:48تقول انها تأخذ من مال زوجها والاصل باخذ الزوجة من مال زوجها انه محرم ولا يجوز ان تأخذ مال زوجها وانما يجوز لها اذا كان من باب اخذ حقها واما اخذ ما فظل على حقها
23:02فان اخذها لو يكون محرم واذا قالت يا امنا ان ابا سفيان رجل شحيح لا ينفق عليه لا لا يعطي النفقة ما يكفيه ويكفي بني الا ما اخذت الليل فقال خذي
23:18من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي بليكي وادل هذا ان ان اذا اخذت ما زاد على ذلك فان اخذها له محرم وتكون بذلك اثمة فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاها وقضى لها. هي ليس مقام فتوى بل مقام
23:37قضاء لان الفرق بين الفتوى وبين القضاء ان الفتوى لا تكون على وجه الالزام والقضاء يكون على الوجه الالزام والتنفيذ ويترتب عليه تنفيذ الفتي لا يترتب على قوله الزام ولا تنفيذ. لكن القاضي اذا قضى
23:50فان قضاءه ملزم ويجب تنفيذه ايضا ويكون هناك من يقوم بتنفيذ قضايا القضاة اما المفتي ان شئت اخذت بقوله من باب انك لست ملزم فقد يعلم ان هذا حرام ويعلم ان فعله محرم ومع ذلك يفتيه الموت بحرمة فعله
24:12على ذاك الفعل ولا يعاقب من جهة من جهة القضاء لكنه يعاقب من جهة رب العباد سبحانه من جهة الله عز وجل ثم روى من طريق معمل الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم
24:30فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل خداء يعني اهل بيت احب الي من ان يذلهم الله عز وجل من اهل بيت من اهل خدائك وما على اهل وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي
24:51يقول تقول وما على ظهر الارض اهل خبال احب الي من ان يعزهم الله عز وجل من اهل خباث فقال سلم بويضة وايضا والذي نفسي بيده ثم يعني انا ايضا مثل ذلك
25:04اني كنت كنت من ابغض اهل الارض لي فلما اسلمتم كنتم من احب اهل الارض لي هي تقول باكر على ظهر الارض احد اهل خبال احب من ان يذله الله من اهل خبائك
25:18هذا سابقا وما وما على ظهر الارض احد او ما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزه الله من اهله فقال وايضا والذي نفسي بيده ايضا اي انا مثلك
25:33والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول ان ابا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج ان انفق على عيالي من مالي بغير اذنه فقالت لا حرج عليك ان تنفقي بالمعروف
25:47وان بنت عتبة هي التي قد هي التي امرت وحشي ان يقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال في السيرة ان هي التي بقرة بطنه تارة تمظغ كبده فما استطاعت فلفظتها
26:02وكان هذا من عظيم من عظيم غضبها على حمزة لانه قتل قتل والدها وقتل اخوها فغضبت اشد الغضب لذلك. عدت للربيعة والوليد ابن عتبة. عتبة والوليد. قتلهما حمزة رضي الله تعالى عنه
26:19فحلبت ان تقتله فقتلته في احد وقتله في بدر وهي قتلته في احد على يد وحشي وقد تاب والنبي لما اسلم وحشي قال لا ترني وجهك بمعنى اني لا اريد ان اراك حتى لا اتذكر مقتل
26:35حمزة رضي الله تعالى عنه فذكر ايضا ذكر حديث ابن اخي الزهري عن عمه اخبرني عنه عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة ابن بنت عتبة ربيعة فقالت يا رسول الله والله ملك على الارض من اهل خباء احب الي من يذل ان من ان
26:54يذل من اهل خداعك وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء احب الي منه هل يعز من اهل خدائك؟ فقال وسلم وايضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله
27:04ان ابا سفيان رجل مسيك ويذكر في ترجمته لما بايع النبي وسلم الا تزني الا يزني؟ قالت يا رسول الله اوتزني الحرة ولهذا امر يعني كيف تزني الحرة؟ الحرة لا تزني ابدا وانما الذي يزني هم من
27:18الايماء والعبيد الامام فقالت اه فاخبره انها ان ان من البيعة الا يزني ثم قال ذكر الحديث بطوله وهو يدل على ان المرأة اذا جاءت تطالب بنفقة بنفقة نفقة اولادها
27:37ان القاضي يلزم الزوج بالنفقة وتكون نفقته على قدر سعته لينفق ذو سعة من سعته يعني على حسب استطاعته يكون مقدار النفقة نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد