الدرس 175 | شرح عمدة الفقه | كتاب الديات | فصل في جناية العبد والبهائم | خالد الفليج ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ
0:03الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في جناية العبد والبهايم
0:18قال وجناية العبد جناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق
0:40فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او زنبها وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ومن جنايتها كلها وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه
0:57الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين
1:23من قرشها او قيمته قوله رحمه الله تعالى وجناية العبد اي ما تعدى العبد اما بقتل او بجرح او ما شابه ذلك الجناية تكون تكون على تكون في رقبة العبد
1:45ولا يلزم السيد الا ان يسلم هذا العبد الى من جنى عليه ذلك العبد والسيد في ذلك مخير وخير بين امرين الامر الاول ان يسلم العبد الى من تعدى عليه العبد
2:07ويكون ذلك في رقبته فان كانت الجناية اقل من قيمته فالسيد له ان يسلم قيمة تلك الجناية ويأخذ ويأخذ عبده واما ان يسلم العبد ويأخذ ما زاد على قيمته ويأخذ ما زاد
2:34على قيمته فهذي جاية فاذا كان هناك عبد تعدى على شخص فشج رأسه او ضربه حتى بلغ آآ جوفه ففيها الجائبة او المأمومة اي ثلث الدياء واذا هذا العبد لا يساوي
2:56ثلث اذية حر نقول لسيده اما ان تسلم العبد لمن؟ للمجني عليه واما ان تفديه تفديه بقيمة هذه الدية اي بقيمة ثلث الدية واذا قتل العبد احدا سواء كان قتله خطأ
3:18او عمدا او شبه عمد ان الجنايات فايضا تكون في رقبته وليست في رقبة سيده. ان كان فعليه الدية الدية مئة من الابل والسيد لا يلزمه ذلك وانما يقول للمجني عليهم
3:37هذا العبد لكم هذا العبد لكم فخذوه لكم وهل لهم ان يردوه؟ يقول لا نقبله اذهب فبعه ثم اعطنا قيمته على روايتين والصحيح الصحيح ان ذلك لا يلزم لا يلزم السيد. وانما الذي يلزمه
3:59ان يسلم لهم العبد في جنايته. اذا كانت الجناية اكثر من قيمته سلمه لهم وان كانت دون قيمته فله ان يدفع ارش الجناية اي هذه الجناية وكم تكلف اي كم ان كانت آآ من الجروح
4:19وتقدر بقدر كالثلث مثلا او كالعشر او ما شابه ذلك فان السيد يفدي عبده بدفع قيمة الدية او بدفع هذا الارش ولاجلها قال وجناية العبد في رقبته هذا الاصل الا ان يفتيه السيد باقل الامرين من ارشها
4:43او قيمته اي من قرش الجناية او قيمة العبد قال ابن قدامة هذا في الجناية التي تؤدى بالمال. ان نجاة العبد اما ان تكون مالا واما ان تكون موجبة القصاص
4:59اما ان تكون مالا واما ان تكون موجب القصاص فاذا كانت الجناية التي تؤدي تؤدى بالمال سواء شجهوا او ضربوا على رأسه او ضربه على جوفه فكانت ديت كانت آآ الدية ثلث الدية او كان القصاص ان تقطع اليد
5:23وما شابه ذلك فهنا عفا اولياء عفي عفا اولياء المجني عليهم والعفو اما ان يكون لا بدل واما ان يكون غير بدل فالصورة الاولى الصورة الاولى لو ان عبدا ظرب رجع رأسه
5:40تفيهة يعني فضرب على ضربه على رأسه فشجه الشجاج يأتي تفصيلها كما معنا منها يعني اقل الشجاج خمسة من الابل نقول يلزم هذا العبد ان يدفع في الشجة خمسة من الابل
5:56ولا يلزم السيد ان يدفع ذلك. السيد يلزمه ماذا؟ اما ان يعطيهم العبد واما ان يفتيه ولا شك انها اذا كانت القيمة خمسة من الابل والعبد اكثر من ذلك فان السيد
6:09يفدي عبده ويدفع اقل الامرين اما الارش ارش الجناية او قيمة او قيمة العبد او قيمة او قيمتها اذا كان العبد اعلى منها. اما اذا كان العبد دونها اي دون هذه الجناية
6:25فلا يلزمه الا ان يدفع العبد الى الى المجني عليهم قال واما لكونها لا توجب الا المال كسائر جناياته فان الى انه لا يخلو اما ان يتعلق برقبته او بذمته او بذمة سيده او لا يجب لهذه
6:47هذه سبر المسألة اما يتعلق برقبته او يتعلق بذمته او بذمة سيده. اما سيده فلا يلزمه شيء اتفاقا ان الجناية متعلقة بهذا العبد وهي متعلقة بذمته؟ لا لماذا لان العبد ليس له مال
7:06وماله لسيده فيبقى عندنا الرقبة فجنايته تتعلق برقبته ولا يمكن الغاؤها اي لا يمكن ان نلغي هذه الجناية لان في الغاء لان في الغائها ابطال لحق مسلم فعلى هذا يقال اذا جنى العبد
7:25الجناية تتعلق برقبته تتعلق برقبته وعلى السيد اما ان يسلم واما ان يفدي اما ان يسلم العبد ويدفعه للمجني عليهم واما واما ان يفدي عبده بقيمة تلك الجناية ان كانت مقدرة او بارشها
7:48فهذا ما قصد وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته وادية الجناية عليه اذا العبد له حالتان اما ان يكون جاني واما ان يكون
8:06مجني عليه اذا كان جانيا الجناية تتعلق برقبته ولا تتعلق بسيده. هذه الصورة الاولى واذا كان مجنيا عليه فان اه الجناية تكون تكون بالمال كما قال ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته ما نقص من قيمته في
8:29ما للجاني بمال الجالي هذا الرجل ضرب عبدا فلما ضربه شج رأسه نقول في هذه الشجة التي شج رأسه فيها القيمة هذه كم قيمة العبد؟ قيمة العبد مثلا مئة الف
8:48فلما ضربه على رأسه وشرب وجهه مثلا نقول نقص من قيمته نقص من قيمته الثلث فنقول لهذا الجاني يلزمك ان تدفع ثلث قيمته مية الف تدفع ثلاثة وثلاثين الفا. هذه
9:06هذا ما نقص من تعدي الجاني عليه وكذلك لو قطع يده لو قطع يده فان فان الحر عندئذ يلزم بجنايته على هذا العبد بقيمته فهذا الذي ذكر قال ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. ما نقص من قيمته في مال الجاني
9:31لان ضمانه ضمان مال العبد يضمن ضمان المال يضمن ضمان المال. وهذا يذكرنا مثلا يعني مثلا ما يحصل الان في حوادث سيارات اذا صدم الانسان سيارة جديدة والسيارة هذه قيمتها مثلا مئة الف
9:51فلما صدمها نقصت قيمتها الى خمسين يقول ليس اه هنا يلزمه اي شيء يلزمه اصلاحها ويلزمه ايضا ما نقص من قيمتها لان هذا ضمان الاموال. ضمان الاموال هو ان يضمن ما نقص من قيمة ذلك المال
10:11فاذا نقصت الثلث لزمه الثلث اذا نقصت النص لزمه النصف لان ضمانه ضمان الاموال فيجب فيهما نقص كالبهائم يعني العبد هنا ينزل منزلة المال ولا ينزل منزلة منزلة الحر وانما ينزل منزلة الاموال
10:33فيظمن فيظمن ظمان الاموال فما نقص من قيمته بالجناية عليه هو الذي يضمنه الجاني بالغا ما بلغ ولو بلغت لو بلغت هذه الجناية اضعاف اضعاف قيمة الحر الحر كما نعلم
10:50ديته ثلاث مئة من الابل ديته مئة من الابل وقد وقد يجني وقد يعني يتعدى على عبد ويجني على عبد فينقص من قيمته اكثر من مئة الف نقول يلزمك هذه المئة لان من العبيد
11:06من تكون له قيمة غالية وباهظة مثل ما يسمى بالابل هذه الابلة الان يعني من الابل ما يبلغ قيمته او من الابل ما يبلغ قيمته اكثر من عشرة ملايين فلو تعدى انسان عليه فقتله
11:25قتل هذا البعير يقول يضمنه قيمة اموال يظمن قيمة اموال فنقول يلزمك ان تدفع هذه القيمة اذا ثبت ان هذه قيمته عند اهل العرف عند اهل العرف والمعرفة. قالوا هذا البعير او هذه الناقة
11:41قيمتها مثلا مليون تقول يلزمك ان تدفع هذه القيمة لان هذه قيمة الاموال فالاموال تظمن الاموال تضمن اه بضمانها في قيمتها وما ضمن بالقيمة فانه يضمن بالغا ما بلغ وقال وجاء عند احمد رواية اخرى انه اذا قطع يد العبد او قطع رجله
12:19فان هذه تنزل منزلة نصف قيمته. كما ان اليد فيها نصف الدية والقدم فيها نصف الدية فقال الامام احمد انه اذا قطع يد العبد او رجل العبد فهذه تقدر بأي قدر
12:35تقدر بانها نصف قيمته. فان فان كانت قيمة العبد مئة الف فاخفى قطع يده يقدر بخمسين الفا وقطع رجله يقدر بخمسين الفا وقطع اصابعه بعشر قيمته كل اصبع بعشر قيمته وهكذا
12:55هذه الرواية الثانية انها تقدر بتقدير بتقدير الاطراف قال وهي موضحة نصف عشر قيمته في موضحة نصف عشر قيمته وما اوجب الدين للحر كاليدين والرجلين والانف والذكر والانثيين اوجب قيمة العبد. اي لو قطع رجلين
13:15لو قطع يعني قطع من العبد يديه او قطع بالعبد رجليه فانه فانه يضمن قيمته كاملة لان في الرجلين الدية كاملة. وفي القدمين في الرجلين الدية كاملة وفي العينين الدية كاملة فلو فقع عينيه جميعا
13:38لزمته قيمة العبد كاملة. هذه هذه آآ الرواية الثانية التي عن احمد رحمه الله تعالى وهذا يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة
13:53ولانه ادمي يضمن في يضمن في القصاص والكفارة فكان في اطرافه مقدار فكان في اطرافه مقدارا كالحرم. ولان اطرافه منها اطراف منها مقدم الحر فكان فيها مقدار مقدرة من العبد كالشجاج الاربع. ولان ما وجد في في شجاعه مقدرا
14:14وجب في اطرافي مقدرا كالحر بمعنى اننا اذا علمنا ان اليد فيها نصف الدية والرجل فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية والعينان فيها الدية كاملة والرجلان فيها الدية كاملة واليدان فيها الدية كاملة
14:29فاذا جنى جاري على عبد فقطع يده نقول فيه نصف قيمته قطع اه رجليه جميعا ففيه قيمته كاملة وهكذا قطع اصابعه الخمسة من اليد اليمنى فيه نصف قيمته قطع الاصابع جميعا فيه
14:49قيمته كاملة وقال هذا الذي قال به علي ابي طالب ولا يعرف له مخالف وعليه وعليه يكون هذا هو القول الاقرب ثم قال وقوله مال الجاني مر بنا سابقا ان العاقلة لا تحمل
15:09اعترافا لا تحمل عمدا ولا عبدا مر بنا ان العاقلة لا تضمن عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا فيما دون الثلث هذه الخمس العاقلة لا تظمنها فهنا اذا كانت الجنان على عبد تكون الدية على من؟ القيمة على من
15:32على الجاني وتكون في ماله العاقلة لا تحمل لا تحمل العبد. والقول الاخر ذكرناه سابقا ان هناك من يرى ان العاقل ايضا تحمل الجناية على العبد. تحمل الجناية على العبد فاذا فاذا اه قتل عبدا بالخطأ
15:52وقيمته مثلا اه ثلاث مئة الف مثلا يقال هذا على العاقلة اما الجمهور فيذهبون الى ان العبد لا تضمنه العاقلة لا تضمنه العاقبة لا تضمنه من جهة سواء كان مجنيا عليه
16:10او كان او كان جانيا ثم قال رحمه الله تعالى اذا ذكر جناية العبد سواء كان جانيا او مجنيا عليه ان كان جانيا الجناية تكون في رقبته او يفديه سيده. هذه الحالة الاولى
16:28ان كان العبد هو المجني عليه فان على الجاني ويقول ظمانه بقدر قيمته. بقدر قيمته فان اذهب نفسه كلها يعني قتله ففيه قيمة العبد وان انقصه بالتعدي عليه انقص قيمته بقطع يد
16:50فيه نصف قيمته قطع يدين فيه القيمة كاملة وهكذا على بقية على بقية الاعضاء على بقية الاعضاء فاما ان يقدر الذي الذي اه اه تعدى عليه قيمة هذا العبد وينظر بعد ذاك ما نقص من قيمته بسبب هذا التعدي بسبب
17:10هنايا ويضمنه الجاني بقدر ما نقص بالغا ما بلغ قال بعد ذلك وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد الا ان تكون في يد الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او
17:40نبيها قول وجناية البهائم هدر لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء حديث ابي هريرة في الصحيحين قال العجماء جرحها جبار بمعنى جرحها هدر جرحها هدر وقد نقل غير واحد الاتفاق
18:01الا جرح العجماء التي ليس معها قائد ولا سائق وجرحت ان جرحها جبار وهدر وليس على صاحبها ضمان نقل ذلك ابن عبدالبر وابن المنذر وسيأتي معنا هناك خلاف في بعض مسائلها
18:21وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار العجماء جبار بمعنى انها لا تضمن جاء من حديث ابي هريرة من من طرق كثيرة. عن سعيد المسيب عن ابي هريرة عن ابي سلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
18:36قال والعجماء جرحها جبار قوله الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت اذا كانت هذه الدابة عليها راكب عليها راكب يقودها كما اتلفت بيدها او بفمها
19:01فعليه ضمانه اي على الراكب والسائق ضمان ذلك لانه يستطيع حينئذ ان يكفها وان يمنعها وهو يرى الذي وهو يرى الذي امامه فتركه تتعدى بيدها او بفمه على ما امامها
19:20هو تفريط منه فعلى هذا يضمن يضمن ما اتلفت تلك العجماء. ما اتلفت تلك العجماء وآآ فما اتلفت برجله بيدها او بفمها فانها فانه يظمن فانه يضمن وجاء في بعض الفاظ الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم
19:45قال والرجل جبار والرجل جبار وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مفهومه ان ما نفحت برجلها فانه لا يضمن سائقها وقائدها وما نفحت بيدها فان السائق والقائد يضمن
20:01ان السائق والقائد لها يضمن قال ابن قدامة الا ان تكون بيد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها وذلك ان هو الذي يقودها وهو الذي يسيرها وهو الذي يستطيع منعها. فاذا تركها تتعدى بيدها او تتعدى بفمها
20:26او تتعدى بجسمها وهو الذي يسوقها كان بذلك مفرطا. كان بذلك مفرط بان اليد والفم يمكنه التحفظ منهما وليس كذلك الرجل لان الرجل لا يراها وتكون خلفه فلا يضمن ما اتلفت
20:47برجلها وقال بعض العلماء ان البهيمة تضمن اذا كان عليها راكب وساق تضمن مطلقا سواء كان ذلك بيدها او برجلها والذي عليه الجمهور ان ما كان برجلها فان المأمور بالتحفظ من يراها
21:06واما من كان امامها فالمبت الحفظ هو تائقها وقائدها يعني انت الان تسوق اي شيء تنتبه له الذي امامك والذي خلفك هو الذي ينتبه لك ولذا تجد ان انظمة المرور الان قيادة السيارات يخطئون من؟ بالخلف
21:25لانه الذي يلزم بالنظر الى من امامه الا ان يكون الذي امام تعدى بان ارجعها الى وراء او وقف في طريق لا يمكن لا يحق له الوقوف واضح؟ فهو ليكون الظمان
21:41على من اوقف في طريق ضيق مثلا او على من رجع بهذه الدابة الى الوراء فصدمت او وطأت من خلفها يضمن السائق والقائد اما اذا كان يسير بها الى جهة الامام
21:55وجاء اخر ومشى خلفه حتى نفحته برجلها فكسرت رجله او يده نقول هذا هدر وليس عليه شيء على الصحيح لانها لان الذي قرب منها هو الذي هو الذي فرط وهو الذي يتعدى
22:11اما قائد الناقة او قائد هذه البهيمة فانه لم يفرط لانه لانه معتني باي شيء يعتني بالذي امامه ولم يرجع بها على من وراءه حتى حتى يؤذيه ولاجل هذا يعني المعمول به الان في هذه المراكب السيارات هو قريب من هذه
22:31المسائل اذا كان اذا كان آآ صاحب السيارة قدم من الخلف فان الظامن هو من من كان من الخلف هو الذي يضمن حتى لو صدم من الخلف شخص والذي والذي في الامام صدم غيره يكون الضمان كله على من؟ على الاول الذي صدى من الخلف
22:51حتى لو قتل انسانا يكون الظمان على الاول لانه الذي بتعديه وبارتطامه تبى بهذه الجنايات فمسألة ضمان البهائم المعمول به الان ضمان البهائم المعول به الان ان البهائم تضمن ما كانت قريب من الطرقات
23:10ان كان في الزمن الاول البهايم تضمن ما افسدت ليلا واما ما امسكت نهارا فلا تضمنه لان في النهار يلزم اصحاب الزروع واصحاب آآ البيوت والمساكن ان يحفظوا مساكن بيوتهم من هذه البهائم
23:30واما في الليل فيلزم اصحاب المواشي بحفظ مواشيه وبهائمهم فاذا خرجت في الليل واصابت شيئا من اموال الناس فان صاحب هذه المواشي يضمن هذا الذي عليه عامة العلماء وهناك علم من يرى ان البهائم تضمن ليلا او نهارا. وانه لا فرق اذا كان ذلك بتعديها اذا كان ذلك بتعديها ونقل ذلك عن الليل
23:54رحمه الله تعالى ومنهم من يرى منهم من يرى ان البهيمة البهيمة تضمن لا تضمن مطلقا كما وقول اهل الرأي ان لا تضمن مطلقا لقول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار
24:11اي هدر فلا تضمن مطلقا لكن الصواب في ذلك باجابح البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال على اهل البهائم على اهل لو قال على اهل الاموال حفظها بالنهار
24:26وعلى اهل الابل والبهايم حفظها بالليل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت بالليل فهو مضمون العين اي مضمون على من؟ على اهل الابل والمواشي
24:40وهذا الحديث رواه الزهري عن ابن محيصة احرى بن سعد بن محيصة ان ناقة البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه ادخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظا بالنهار
24:58وعلى اهل الابل وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم. قال الحديث وقع فيه اختلاف كثير فرواه مالك عن الزهري عن عبد الله ابن سعد ابن محيصة
25:11عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلا ان البراء ان البراء رضي الله تعالى عنه دخلت حائطه ابل فافسدت زرعه وهذه مرته وقد رواه ايضا الليث مرسلا ورواه سفيان بن عيين عن الزهري
25:27عن اه حرام لسعد وسعيد مسيب مرسلا ورواه معمر وعبدالله بن عيسى عن حرامنا بنساعد المحيص عن ابيه وروي عن روى ابن الله عيسى عن الزهرية عن حرام ابن سعد المحيصة عن عن البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه
25:47فوصله وارسله مالك وصله معمر والرسول ارسله مالك ورجح الدار قطني ارساله وعلى هذا عمل اكثر العلماء ان على البهائم ضمان ما افسدت ليلا وعلى اهل الزروع والحقول حفظها نهارا
26:07وان الباب اذا افسدت شيئا نهارا فلا ضمان عليها والان الان الابل هذه البهايم قد تخرج في الطرقات وقد تخرج في اه في على الطرق المعبدة الطويلة فيتأذى بها الناس. اما اذا كان في الليل فلا اخفى
26:28الامر المقضي به هنا ان الضمان على صاحب الابل وعلى صاحب المواشي لانه ملزم بحفظها ليلا. اما في النهار فاختلفوا قيدوه بمسائل المسألة الاولى ان تكون الابل اذا كانت قريبة من البلد اي قريبة من البلد ومن آآ مساكن الناس
26:49فان صاحبها يضمنها لانه تعدى بادخالها بين بيوت الناس ومساكن الناس وان خرج عن الطريق فانه يضمنها ايضا. اما اذا كانت بعيدة بعشرة كيلوات او اكثر والطريق عليه شبك ودخلت من وراء الشيب فان ايضا على صاحبها الضمان لانه فرط فيها لتركها ترعى دون ان يكون معها راعي
27:13الراعي يلزمه ان يكون قريبا منها حتى لا تتعدى على الطرقات اما اذا لم يكن معها راعي وهي سائبة وليس لها وهي سائبة قد تفلتت من صاحبها فهنا اذا كانت بعيدة عن البلد
27:29فلا ضمان على صاحبها فلا ضمان على صاحبها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء العجماء جرحها انتباه. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري عند هذه المسألة فقال قال رحمه الله وما افسدت الذهاب الليل من من الزرع فهو مضمون على اهلها وما افسد من ذلك نهارا لم يضمنوه
27:51هذا قول الخرقي. قال يعني اذا لم تكن يد احد عليها فان كان صاحبها معها او غيرها فعلى من فعلى من يده عليها ضمان ما اتلفته بعنا انها اذا كانت
28:04آآ عليها يد ومعها راعي ومعها سائقها فان الضمان عليها مطلقا مطلقا سواء كان بالليل او بالنهار. لماذا لانه يستطيع ان يمنعها ويستطيع ان يكفها عن دخول هذه الحيطان وعن افساد هذه الزروع وهذا لا شك انه واظح
28:24فعلى فعلى من يده عليها ضمان ما اتلفته من نفس او مال ويذكر هذا وقال الليث ابن سعد رحمه الله تعالى يضمن مالكها ما افسدته ليلا ونهارا باقل الامرين. يعني يضمن باقل ما هي ما هو
28:41قال اقل الامرين من قيمتها او قدر ما اتلفته. اذا كان المتلف اقل من قيمتها لزمه هذا القدر وان كان المتلف اكثر من قيمة البهيمة بل يلزمه دفع البهيمة لهم. دفع البهيمة لهم كجناية
29:00كجناية العبد فيما سبق. هذا قول هذا قول الليث ابن سعد رحمه الله تعالى كالعبد اذا وقال ابو حنيفة رحمته لا ضمان عليه بحال. اي لا ضمان على صاحب البهيمة بحال لقوله صلى الله عليه وسلم. العجماء جرحها جبار يعني هدر
29:17يعني هدر واقرب الاقوال في هذه المسألة يقال يفصل اذا كانت البهيمة او البهائم معها قائد وراعي فان الضمان على راعيها ويلزمه كفها وما تعدت وهو معها فان الضمان عليه. الضمان عليه تعدي وتفريطه. اما اذا لم يكن معها راعي
29:37وافسدت نهارا فان الضمان فالى ضمان عليها لعدم اذا افسدت نهارا وليس معها راعي فلا ضمان عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار فهذا وصل اما ما اكذبته ليلا
29:57اما ما اكذبته ليلا فانه يضمن لانه فرط في حفظها لانه فرط في حفظها وذلك بارسالها ليلا لانه اذا ارسلها ليلا فان ذلك مظنة افسادها ومظنة ان تؤذي الناس. هذه مسألة
30:14قال وان اتلفت البهيمة غير الزرع الزرع اذا اتلفت غير الزرع قال لم يضمن مالكها ما اكذبته ليلا كان او نهارا. ما لم تكن يده عليها وحكيها وحكي عن شر لو قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها
30:32وقرأ شريح قد نفشت فيه غنم القوم اي بمعنى انه ايش راح يذهب ان على الباب ايضا ضمان ما افسدته ليلا ولا شك ان القول الاقرب ان ما تفسده البهائم ليلا هو من ضمان
30:47اصحابها لانهم فرطوا في حفظها. اما ما تفسده نهارا فيعم يعمه قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار جرحها جبار اي هدر فاما اذا كان معها راعي وهو الذي وجده عليها
31:06فانه يضمن مطلقا سواء كان في الليل او كان في النهار ولا فرق في ذلك اذا هذا قوله مسألة آآ قال فعليه ضمان اذا كان في الانسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها
31:26ذكرنا هذه المسألة ما جنت برجلها او ذنبها وذكر بعضهم هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل والرجل جبار رواه ابو داوود والصواب اه تفرد بهذه اللفظة
31:43اللي روى سفيان بن الحسين عن الزهري رواه سفيان الزهري عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فزاد فيها زاد فيها والرجل جباف وهذه اللفظة كما قالت دارقطني
31:58لم يروي عن الزهري الا سفيان بن حسين وقد رواه الحفاظ كمالك ومعمر واكثر اصحاب الزهري ولم يذكر هذه اللفظة. فلفظة الرجل جبار هذه لفظة من كرة الرجل جبار هذي لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
32:17ورواه وروى سيد منصور في سننه من طريق آآ هزيل ابن مسعود وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنبها كرجلها وذنبها كرجلها. رواه سعيد منصور وهو ايضا ضعيف فانه زيد بن شرحبيل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم
32:37والمحفوظ ما جاء من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعجماء جرحها جبار العجماء ذكر الهجم والبئر والمعدن البئر جبار والمعدن الجبار
32:56العجماؤ جبار وفي الركاز الخمس المعدن مر بنا معناه وهو الذي يحفر لاستخراج المعادن يستأجر من يستخرج له معدن فيهلك فلا ضمان عليه والبئر جبار اي لو انه استأجر مستأجر استأجر انسان ليحوي له بئرا فمات فيه دون تفريط فلا
33:16ضمانة على المستأجر الذي استأجره والعجماء جبار اي ان العجماء ايضا جرحها جرحها جبار قوله وان تعدى بربطها في ملك غيره. يعني هنا صاحب البهيمة تعدى ربطها في ملك غيره
33:36وتعدت البهيمة على هذا الملك. اما بيدها او برجلها او بذنبها او ببروكها سواء قتلت صبيا او افسدت زرعا فان الظمان على صاحبها مطلقا لتعديه. لانه تعدى بربطها في ملك غيره
33:55كذلك ايضا اذا تعدى بايقافها في طريق ضيق كان الطريق ضيق وهذا الطل فمرت آآ مر بها انسان نفحته بيدها او نفحته برجلها فان الضمان على على هذه البهيمة. لماذا؟ لان من ارتبط بهذا المكان الضيق
34:18قد تعدى وهذا مثلا لو ان انسان اوقف سيارته في طريق ضيق اوقف سيارة بطريق ضيق وليس هناك طريق الا هذا الطريق الذي اوقفها فيه. هذه السيارة قدم فيها انسان. نقول طبعا من
34:34الضمان على الذي اوقفها في الطريق لانه بذلك متعدي اما اذا كان الطريق واسع ويستطيع هذا ان يجد طريقا اخر فظما على على من اتلف هذه البهيمة واطل اتلف هذه السيارة
34:50ولذا قال وان كان الطريق واسعا ان كان الطريق واسعا ففيها روايتان احدهما يضمن ايضا لان انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة. يعني هذا قول وكذلك لو ترك في الطريق طينا او ما اشبهه
35:07فزلق فيه انسان ضمن هذي لانه كحال من وضع طيب في الطريق ما زال قد ينساه فكسرت رجله نقول الضمان على من وضع ذلك الطين لانه تعدى بذلك والثاني لا يضمن لانه لان له ان يوقفها في طريق لا يضيق به على الناس فلم يكن متعديا فلم يضمن
35:26كما لو جلس فعثر به انسان ولا شك ان هذه الرواية هي الاقرب وهي الصواب انه اذا لم يتعدى وجعل دابته في طريق واسع ويستطيع المار ان يمر بسعة دون ان دون ان يتعذى بمروره
35:40فلا ضمان على صاحب البهيمة قوله وما افسدته البهيمة من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده. اذا ما افسدته البهيمة نهارا من الزروع ومن الزروع وغيرها فان الظمان فانه لا ضمان على البهيمة الا في حالة واحدة وهي
36:02اذا كان معها راعي واذا كان معها من يسوقها ويقودها فانه يلزم بكفه عن افساد المواد عن افساد هذه الزروع فاذا تركها تفسد وهو معها فان الضمان على هذه البهيمة انما لا تضمن اذا كانت
36:19لوحدها لانها بهيمة والعجماء جبار. اما اذا كان معها سائق وقائد يستطيعوا ان يكفوا ويستطيعوا ان يمنعها فان الضمان عليه ولا يفرق في هذه الحال بين الليل والنهار يعني بمعنى متى ما كان
36:34عليها يد فان الضمان على من كان له اليد عليها الظمان مطلقا سواء كان في الليل او كان في النهار الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه
36:48لما روى ما لك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال
36:59حفظها بالنهار وما افسدت وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم وهذا الحديث كما قال ابن عثمان وان كان مرسلا فهو مشهور حدث به الائمة الثقات واستعملوا فقهاء الحجاز بالقبول. هذا كلام
37:14ابن عبد البر رحمه تعالى وقال ايضا ولان العادة من اهل المواشي ارسال في النهار للرعي وحفظها ليلا وعادة اهل الحوائط اي الحوائط هما هذه بساتين وهذه الزروع حفظها نهارا
37:30دون الليل فاذا رعت ليلا كان التفريط من من اصحابها. فكان عليهم الضمان ولذا وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل انسان بالحفظ بوقت عادته واما غير الزرع فلا يضمن
37:48لان البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلا يحتاج الى حفظها عنه بخلاف الزر. لكن هذا قد يقال في زمانهم ان البهائم كان اذا اطلقت ليلا لا تفسد الا الزروع اي لا توجد زور اما الان فان اطلاق البهائم ليلا فيه ظرر عظيم على الناس
38:06من جهة الا تتعرض لهم في طرقاتهم ويحصل بها حوادث كثيرة يهلك بها خلق كثير فاذا اطلقت هذه البهائم ليلا اصيبت في حادث سيارة او استطبت بالسيارات فان على اصحاب هذه الابل
38:23الضمان فيضمنون ما اتلفت من السيارات وما قتلت من الاوادم من جهة الديات فيكون على صاحب الناقة ديت اه الساق اذا مات وقيمة ما اتلفت من الاموال وقد ذكرت هذا قبل قليل اذا كانت اذا كان الطريق قد اوظع له شبك
38:44ومعها راعي تضمن مطلقا اذا كان معها راعي فان صاحب البهيمة يضمن لماذا؟ لان على الراعي ان يكف عن الطريق سواء سواء كان ليل او نهار ايضا اذا كانت البهيمة آآ في الليل فان على اصحابها الظمان مطلقا. افظل مطلقا لتفريط بعدم حفظ
39:09سبيلهم وحفظ مواشيهم فهذا هو الراج في هذه المسألة. قال بعد ذلك وهذا اذا اذا لم تكن يد احد عليها فان كان صاحبها معها او غيره فعلى فعلى من يدعو عليها ضمان ما اتلمته من نفس او مانع لما سبق المسألة وهذا واضح
39:29يعني خلاصة القول نقول اذا كان مع البهائم راعي او من يقودها او من يسوقها فالضم على من الضمان عليه الضمان على صاحب الابل لانه فرط بتركها كذلك ايضا اذا تركها ليلا فالظمان على اصحاب الابل
39:46اذا تركها نهارا نظرنا ان كانت يعني آآ قريبة من البلد ويتأذى الناس بها وقد امر بحفظها وحبسها فانه عندئذ قد يقال لتضمينه لتفريطه. اما اذا كانت في صحراء يعني مثلا
40:03بعض الطرق تكون داخل الصحراء وليس عليها شبك وليس عليها والابل ترعى في هذا في هذه الصحاري فنقول لاصحابه سيلزمكم ان تنتبهوا لهذه الابل. واذا واذا ارتطمت بها وانت في النهار وليس هناك شبك يمنع من عبورها
40:20فان الضبع لصاحب من؟ على صاحب السيارة لان العجمان جرحها جبر وانت ملزم بان تبصر وان ترى وان تراعيها. اما اذا كانت اه معها الراعي ومعها سائق فان الظمان على من يده عليها مطلقا يده عليها فان الظمان على من يده عليها مطلقا. هذا ما يتعلق بمسألة
40:41البهيمة وهي قال وما اكذبت ليلا فعليه ظمانه. اذا على على البهائم الضمان ما كفته ليلا وعليها الضمان اذا كان معها راع او سائق او قائد يقودها مطلقا سواء كان في الليل
40:55او في النهار تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ديالك الله كيف يكون التدرج في كتب الاعتقاد وكتب عموما خاصة من يعيش في الغرب ان يستطيع حلول دروس ومشايخ
41:59اول التدرج في العلم آآ طالب المأمور في تدرجه ان يبدأ بالمسلمات والواضحات والبينات ثم بعد ذلك ينتقل الى آآ ما هو او ما هو يعني آآ يحصل فيه شيء من
42:18الخلاف والنزاع فيبدو اولا اذا كان في العقيدة يبدأ بالكتب التي تقرر وتؤصل عقيدة اهل السنة الجماعة فاذا حفظها وظبطها واتقنها انتقل بعد ذلك الى الكتب التي تذكر خلاف المخالفين لاهل السنة
42:37وبيان اقوالهم وبطلانها والرد عليهم ومعرفة شبههم وما يحتجون به. هذا من جهة كتب الاعتقاد اما بقية العلوم كالفقه مثلا والحديث وما شابه ذلك فيبدأ ايضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه
42:53قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبائه وصغار العلم المراد باي شيء المسائل الواضحة البينة التي لا خلاف فيها. فيبدأ يعني اذا كان من سعر الطريقة المذهبية يبدأ بمذهب واحد يحفظه ويعرف الراجح في المذهب والمعتاد مذهب ثم بعد ذلك اذا اراد يتوسع في هذا المذهب
43:19ننتقل الى الروايتين في المذهب والثلاث ويقارن بينهما وادلة كل رواية. والترجيح بينهما. ثم بعد ذلك ينتقل الى ما يسمى بفقه المقارن يعني ما يتعلق بمذهب وما يخان بقية المذاهب الاخرى
43:36هذه الدولة تبقى على على المذاهب اما من اراد يتبق على الحديث في حفظ في ذلك اولا الاحاديث الصحيحة المتفق عليها البخاري ومسلم ثم بعد ذلك ما تفرد به البخاري وما تفرد به مسلم ثم بقية ما صح عن بقية الكتب الستة وان اراد ان
43:55الاحكام يحفظ عدة الاحكام ثم بلوغ المرام ثم منتقل الاخبار فان هذا كافي في مسألة حفظ احاديث الاحكام ويتبدل في مسألة معرفة معرفة يعني الاحاديث الصحيحة بالنظر في كتب العلل وقراءتها وكلام اهل العلم عن الاحاديث خاصة كتب التخريج
44:18التي التي تخرج احاديث الاحكام كالتلخيص الحبير وكذلك نصب الراية وما شابه هذه الكتب. هذا ادارة يتدرج في طلب العلم والله اعلم السؤال الثاني نصيحتكم بلا صوتكم شهران بلوغ شهر رمضان المبارك هذه منة من الله عز وجل ونعمة
44:49يمتن الله عز وجل على من شاء من عباده فان مواسم الخيرات والازمان الفاضلة بلوغها وادراكها فضل من الله عز وجل فان كثيرا من الناس لا يبلغ هذه الازمان يموت قبل ان يبلغ هذه الازمان الفاضلة ولا شك
45:12ان افضل شهر واعظم شهر يمر على المسلم هو شهر رمضان المبارك وقد زكى ابن رجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه يبشر اصحابه بقرب رمضان ويهنئهم بقربه وقدومه. وان كان الحين الذي احتج به
45:30الراجح فيه الارسال لكن شهر رمظان فيه فيه من الخصائص والمزايا ما لا يشاركه فيها شهر غيره من ذلك ان ابواب جهنم تغلق فلا يفتح في رمظان باب من ابواب جهنم
45:46وابواب وابواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب والشياطين تصفد بمعنى ان ابواب الخير ووسائل الخير وطرق الخير قد تيسرت للعبد وان اسباب الهلاك وطرق الهلاك ووسائله ايضا قد انقطعت واغلقت
46:06فيبقى هو الذي يبقى هو اقبال العبد على طاعة الله الجنة فاذا بلغك الله رمظان وكنت ممن وفق وكنت ممن بلغ هذا الشهر فالنعمة الاخرى والمنة الكبرى بعد ذلك ان توفق فيه العمل الصالح. ان توفق فيه العمل الصالح
46:28وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والله يقول رمضان لي وانا اجزي به
46:42فالحسنة بعشر اضعافها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وخلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والله عز وجل سبحانه وتعالى يجازي الصائمين باعظم الجزاء ويعطي على الصيام
47:00عطاء بغير حساب سبحانه وتعالى ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه قد بين ربنا سبحانه وتعالى ان مشروعية الصيام لنزداد تقوى فقال يا ايها الذين امنوا
47:16كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المقصود الصيام هو ان نزداد ان نزداد تقوى وتقربا الى الله عز وجل بل تري الله عز وجل من نفسك خيرا في هذا الشهر المبارك
47:30بقراءة كتابه وبكثرة ذكره وبالصدقة والصلة والاعمال الصالحة وقيام ليله والاكثار والاقبال على طاعة الله عز وجل فهي ايام معدودة وايام سريعة الانقضاء وقد ادركت قد تدركه هذه السنة ولا تدركه في سنة اخرى
47:54تلفاء الله الله ان نغتنم هذا الزمان وان استغل وقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. منهم من اذا دخل رمظان لزم المسجد ولم يخرج منه الا لنوم ان ينزل مساجد ويبقى فيها لقراءة ذكر الله عز وجل
48:11من يختم القرآن في ثلاث وكم من يختم القرآن في ليلتين وكان منهم من يختم القرآن في الشهر ستين مرة ذكر ذلك عن ابن ادريس العودي انه ختم القرآن في رمضان ستين مرة. وهذا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لمن شاء
48:29لمن شاء ان يوفقه لعبادته وطاعته والله اعلم كتب العقيدة تأصل هي كتب السلف كمثلا كتاب الشريعة لاجر اه قبل ذلك العقيد الواسطي لشيخ الاسلام ابن تيمية هذه عقيدة مؤصلة وواضحة واه مدللة بالكتاب
48:56الكتاب والسنة والعقيدة الواصلة من احسن ما صنف واقتدى باعاقتها للسنة والجماعة بسهولتها ولوضوحها وايضا انه يتبع كل قول بدليله رحمه الله تعالى. بعد ذلك يقرأ في كتب له طوله مثلا اذا اراد ان يعني كتاب التوحيد شيخ الاسلام عبد الوهاب
49:19كتوحيد اللهية افيد ايضا كتاب الشريعة وكتاب يجب اعتقادنا جميعا اللالكائي وكتب وكتاب الخلال في كتاب الخلال السنة الكتب في هذا كثيرة هذي كتب اهل السنة يذكرون فيها ما يتعلق باعتقاد اهل السنة ولا لكائي ذكر في مقدمة كتابه
49:41اعتقاد ائمة اهل السنة فذكر اعتقاد الامام مالك وذكر اعتقاد الحبيدي وذكر اعتقاد الشافعي والاوزاعي واحمد بن المديني والرازي ذكر العقيدة الرازيين ابي حاتم وابي زرعة ذكر عقيدة دال ذكر عقائد اهل السنة فمن قرأ هذه العقائد وانتفع بها
50:03معتقد اهل سوء الجماعة. نعم