الدرس 174 | شرح عمدة الفقه | كتاب الديات | باب العاقلة وما تحمله | الشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ
0:03الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله
0:17قال وهي عصبة القاتل قال وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير. ومن يخالف ومن يخالف دينه دين قاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام
0:37فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشقه وما فضلها على القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث
0:54ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جناية ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر قال ولنجر ولاءه بعدها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
1:22هذا الباب يتعلق باحكام العاقلة وما تتحمله من الدماء وقد مر بنا ان القتل العمد لا تتحمله العاقل بالاجماع وان قتل الخطأ تتحمله العاقلة بالاجماع وان شبه العمد وقع فيه خلاف بين العلماء
1:45والصحيح ان العاقل ايضا تتحمله بحديث المرأة التي من هذيل التي ضربت امرأة بعمود الفسطاط فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان في جنينها قرة عبد او امة وديته على عاقلتها
2:07وسميت العاقلة عاقلة لانها تعقل الدماء عن السفك اي تمنع الدماء من السفك هذا معنى العقل وان يمنع العقل اصله المنع العاقبة تمنع الدما من السفك بدفع بدفع الدية والعاقلة تقوم على على المواساة
2:29وعلى وعلى الاعانة لان من قتل قتيلا بالخطأ فانه لا اثم عليه وتحميله الدية لوحده فيه ظرر عليه والشريعة جاءت بالتعاون على البر والتقوى بحيث ان هذا الرجل اخطأ او هذا القاتل اخطأ
2:52فان الاسلام يجعل دية المقتول على عاقلة ذلك القاتل على عاقلة ذلك القاتل سواء كان خطأ او شبه عمد هنا ذكر من هم العاقلة قال رحمه الله وهي عصبة القاتل
3:14وهي عصبة القاتل كلهم قريب وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الامام الشافعي ان العاقلة هم عصبة القاتل عصبة القاتل الذين هم اخوته
3:33واعمامه وابناؤهم واختلفوا هل يدخل الوالد والولد في العصبة على قولين لاهل العلم منهم من يدخلهم منهم من يرى ان الوالد والولد لا يدخل في عصبة القاتل بمعنى انه لا يدين
3:51وانما تكون على عاقلته. والقول الاخر ان الاباء والابناء يدخلون في العاقلة وعليهم الدية فالمذهب هنا ان العاقل هم عصبة القاتل ولا خلاف بين اهل العلم ان العاقل هم العصبات
4:13ولكن اذا لم يوجد عصبات فمن هم العاقلة ذهب اهل الرأي الى ان العاقلة اذا كان القاتل من اهل الديوان فعاقلته هم اهل الديوان من العسكر بمعنى لو كان القاتل جنديا
4:33من الجنود ومسجل في دواوين العسكر فقال اهل الرأي ان عاقلته هم اهل الديوان من الجنود فكلهم يناصرونه ويعقلون عنه اذا كان منهم وهو ايضا قول لمالك رحمه الله تعالى
4:56والقول الاخر اذا لم يكن من اهل ان لم يكن من اهل الجن ولم يكن من اهل الديوان فان عاقلته بيت مال المسلمين على قول اذا هناك ثلاث اقوال فيما في من يعقل
5:13عن القاتل بالخطأ او شبه العمد القول الاول هم عصبته وهذا هو الصحيح والقول الثاني هم اهل الديوان والقول الثالث انه اذا لم يكن له عاقلة فهو يعود في بيت مال المسلمين
5:30وان الذي يبيه ويعقله هو بيت بال المسلمين وبيت مال المسلمين فيه خلاف ايضا هل يلزمه ذلك او لا بمعنى اذا كان الجاني والقاتل ليس له عاقلة وليس في الديوان
5:46وليس هناك من ينصره ويواليه فان الدية تكون عليه هو لانها وجبت عليه ابتداء وانما تحملها العاقلة من باب بنجابي المواساة فاذا لم يوجد من يواسيه رجعت عليه وتجزع عليه ثلاثة اجزاء في ثلاث سنوات
6:10وهذا وايظا في المذهب روايتان اذا لم يكن له عاقلة هل يتحملها الجاني او يتحملها بيت مال المسلمين والذي رأى ان بيت مارس يتحمل هذه الدية وهذه وهذه الجناية احتجوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي
6:30قتله يهود. مئة من الابل في قصة الذي وحيص وحويصة في لما قتل ابن عمهما وداه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل مع ان قاتله من اليهود فقالوا هذا دليل
6:47على ان بيت مال المسلمين يعقل من لا عاقلة له والقول الثاني ان بيتنا المسلمين لا يعقل لان في بيت مال المسلمين او في ممن يستحقوا هذا المال في بيت مال المسلمين النساء
7:03والاطفال والفقراء وهؤلاء لا يدخلون في العاقلة اتفاقا فكيف يحملون ما لا ما لا يتحملون وقالوا ايضا ان قصة الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم هو قتيل اهل الكتاب
7:22واهل الذمة بالاجماع لا يعقله المسلمون. اهل الذمة لا يعقل المسلمون بالاجماع ولا يعقل بيت المال الكافر بالاجماع وانما وداه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الا يبطل دمه
7:36لذلك الرجل قتل لماذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الذي قتله هم اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل كي كي لا يبطل دمه ولا ولا يهدر دمه. وليس من باب انه عاقلة لاهل الكتاب الذين قتلوه
7:54وهذا وجيه هذا وجيه لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك مالا وضياعا فهو لورثته ومن اه ترك دينا وضيعا فهي لي وعلي بمعنى انه هو الذي يتولى ذلك
8:10فهذا الحديث يدل على ان من كان عليه دين او ماتوا عليه مال لا يستطيع سداده فان بيت مال المسلم الذي هو الذي يؤديه هو الذي يؤديه فيكون ذلك في بيت مال المسلمين
8:24اذا القول هنا وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون قوله عصبة القاتل هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. فاذا عدموا الى الديوان على الصحيح
8:40قوله قريب وبعيدهم تنزل هذه العاقلة او هذه الدية على الاقربين فالاقربين فاذا قتل او اذا جلا الجاني على شخص وكان له ابناء عم كثير وكذلك ابناء اخوة واخوة كثر
9:02فان المال يقسم عليهم فاذا قسم عليهم وكفوا لم يتجاوزهم الى باب بعدهم واذا لم يكفي او لم يكف او لم يكفي هؤلاء ان يده انتقل بعد ذلك الى الاعمال وابناء العمومة
9:18وهكذا الى البعيد فالبعيد فان لم يكفي انتقلوا الى الموالي والى يعني ما يسمى الموالي من من اعلى ومن اسفل حتى يأتوا على دية ذلك القتيل قال الا الصبي والمجنون والفقير. اي ان الصبي
9:40لا يعقل اجماعا الصبي لا يعقل اجماعا كذلك ايضا المجنون لا يعقل اجماعا المجنون ايضا لا يعقل اجماعا لانه ليس من اهل التكليف والفقير ايضا لا يعقل لان العقل هو انما هو على المواساة
10:02والفقير يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي غيره. يحتاج الى من يواسيه لا ان يواسي لا ان يواسي غيره قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المرأة والصبي الذي لم يبلغ
10:20لا يعقلان مع العاقلة واجمعوا على ان الفقير ايضا لا يلزم شيء بما سبق فهذا ايضا لا يعقل اذا الصبي والمجنون والفقير لا يدخلون في العاقلة كذلك ايضا من يخالف دينه دين القاتل
10:43اذا قتل اذا قتل كافر كافر لكافر فان اولياءه فان قرابته من المسلمين لا يعقلونه لانه لا ولاء بينهم ولا نصرة بينهم كذلك لو قتل المسلم كافرا وله قرابة كافرة
11:07فهؤلاء الكفرة ايضا لا يعقلونه لانه لا توارث بينهم وانما العاقل على من يستحق الميراث انما العاقل على من يستحق الميراث سواء حجب او لم يحجب اختلاف الدين يمنع من العقل وهذا بالاجماع. بمعنى لو ان مرتدا
11:32قتل مسلما قتل مسلما او قتل كافرا وله قرابة مسلمة فانهم لا يعقلونه لانه لانه يفارقهم في دينهم واختلفوا في غير دين الاسلام اليهودي والنصراني اذا قتل احدهما اذا قتل النصراني
11:50يهوديا والنصراني له قرابة يهودية هل يعقلونه او لا على مسألة هل يتوارث اهل دينان شتى؟ هل يرث اليهودي النصراني وهل يره النصارى اليهودي؟ الخلاف في ذلك مذكور ومشهور منهم من يرى
12:10ان الكفر ملة واحدة ان الكفر ملة واحدة وعلى هذا يرى ان اليهودي يعطي النصراني والنصراني يعقل يهودي ومن رأى ان اليهودي دين والنصارى دين والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال لا توارث اهل دينين قالوا ايضا لا يعقل النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني ولا شك
12:35ان حديث عن شعيب انه لا يتوارث اهل دينين يكون اقوى واقرب اذا والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام بمعنى
12:50ما هو المبلغ الذي يكلف به كل واحد العاقلة هل هناك مبلغ محدد؟ نقول لا انما المرجع في ذلك لاجتهاد الامام قد يرى يقسم ينظر الى عدد العصبة اذا بلغوا مثلا الف
13:07وديته ثلاث مئة الف على كل واحد من الالف عليه مثلا مئة بيئة مثلا مئة في الالف مئة الف فيكون على كل واحد ثلاث مئة ريال يقسمه عليهم بهذه القسمة اذا كان عدد
13:26العاقلة الف والدية ثلاث مئة الف على كل واحد منهم ثلاث مئة الف ثلاث مئة ريال فاذا جمعت اصبحت ثلاث مئة ثلاث مئة الف كذلك ايضا لو كان العاقلة لو كانت العاطرة عشرة الاف
13:43يقسمه على عددهم ويجعل كل وحدهم على القدر الذي يناسبه على العاقلة. منهم من يرى ان الغني يزيد عليه والوسط يجعلها عليه وسطا وهكذا. لكن المرجع في ذلك الى الامام
13:56واجتهاده فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فظل اذا لم لم تستطع العاقلة ان توفي الدية كاملة فانما فضل يكون على على الجاني وعلى القاتل. والقول الاخر على من
14:13على بيتنا للمسلمين هناك قولان اذا كان عنده مئة من العاقلة والذي يستطيعونه ان يدفع كل واحد منهم مثلا خمس مئة ريال مثلا مئة في خمس مئة ما تأتي الا بخمسين
14:29خمسين الف مثلا يبقى هناك مئتان مئتان وخمسون نقول هذا الباقي يكون على على العاقلة على على الجاني على المذهب والقول الثاني وهي الرواية الاخرى يكون على من على بيت مال المسلمين على بيت مال المسلمين فيكمل ما بقي. قال الماتن رحمه الله تعالى
14:54ويرجو في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل وما فضل فعلى القاتل. هذه على قولين اهل العلم منهم من يرى ان ما يكون على
15:12ومنهم من يرى ان ذلك يكون في بيت مال المسلمين قال ابن قدامة وقد ذكر الخرقي في من لا عاقلة له روايتين احداهما يؤدي عنه او يؤدى عنه من بيت مال المسلمين
15:30لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري المقتول في خيمة من ابل الصدقة هذي رواية الاولى والثانية يكون على القاتل يكون على القاتل هاتان الروايتان ذكرهما ابن قدامة على في مغنيه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هذه المسألة
15:54قبل قليل ثم قال بعد ذلك قال وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له قال هنا وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية لمن لا عاقلة له وهذه ايضا محل خلاف على روايتين في المذهب. الذي
16:23الذي المشهور في المذهب ان الدية تكون في في مال القاتل اذا لم يكن له عاقلة اوكى له عاقلة ولم تكفي بودي هذا القتيل فالباقي يكون على القاتل والقول الثاني
16:40يكون على بيت مال المسلمين ولا شك ان ان الشخص اذا لم يكن عنده مال ولك عنده قدرة في سداد الدين الذي عليه فانه يكون في بيت مال المسلمين اما اذا كان عنده قدرة وعنده مال ويستطيع
16:57سداد دينه وتحمل هذه الدية فان لا يكون في ماله يكون في ماله قد يكون القاتل غني غالي وكثير المال ولا يشترط في قتل الخطأ ان يكون الجاني غني بل لا يشترط ان يكون فقيرا حتى يدي عنه عاقلته
17:17بل العاقل تدي ولو كان القاتل من اغنى الناس لو كان يملك المليارات وقتل بالخطأ فان الدية ليست عليه وانما على من على العاقلة فاذا لم تكفي العاقلة بسداد بقضاء هذه الدية
17:32رجع على القاتل وعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة والاقرب للادلة ان القاتل اذا كان ذا مال وعنده مال كثير يستطيع ان يكمل الدية التي لم يستطع العاقل اكمالها
17:48فانها تعود في ماله كذلك اذا لم يكن له عاقلة وعنده مال كثير فان الدية تكون في ماله ايضا اما اذا كان آآ فقيرا وليس له عاقلة فان فان الذي يدي هو بيت مال المسلمين هو الذي يدي بيت مال المسلمين. ثم قال بعد ذلك
18:12قال ولا تحملوا العاقل عبدا وهذا محل اتفاق ان العاقلة لا تتحمل العمد وهذا كما مر بنا سابقا في اول هذا الفائض ها هو لي في كتاب الجنايات والجراحات ان العاقل لا تتحمل العمد وهذا بالاجماع
18:32فاذا قتل قاتل عمدا اذا قتل القاتل ومقتول قتل عمدا فان العاقلة لا تتحمل عمده وتكون في وتكون في مال قاتل وهذا بالاجماع. اذا الاول لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا
18:50العمد ابوه واظح اذا قتل عمدا العاقلة تتحمل. زيد قتل فلان من الناس عمدا تعبد فقتله لا يقال ان ديته على عاقلته بل نقضي على من اذا اذا اذا تصالح القاتل مع اهل القتيل
19:08وطلبوا الدية كما يحصل الان يطلب عشرة ملايين عشرين مليون ثلاثين مليون نقول الدية هنا على من على الجاني وعلى القاتل ولا يلزم عاقلته شيء لكن اذا تبرعوا وارادوا ان يعينوه في هذه الدية فلا بأس. ولا يجب على العاقلة في ذلك شيء
19:28اذا لا تتحمل العاقل عمدا العمد لا تتحمله العاقلة بالاجماع ولا تتحمل العاقلة عبدا ما المراد بالعبد هنا اختلفوا منهم من قال اذا كان الجاني عبد وقتل العبد قتل حرا او قتل عبدا
19:48فان العاقلة لا تتحمل ذلك لان العبد مال فيقوم على سيده ما لا اما ان يقتل واما ان واما ان يفديه واما ان يفديه سيده فهذا بيع العبد والمعنى الاخر
20:04اذا قتل الحر عبدا اذا قتل الحر عبدا فهل تكون ديته على العاقلة الحرقة العبدا قالوا ايضا قال جمع العلماء ان العاقلة تتحمل قتل العبد اي لا تتحمل قتل العبد اذا قتله الحر. اذا قتل الحر الذي له عاقلة عبدا
20:26قالوا لا تتحمله العاقلة. وذهب ابو حنيفة من وافقه الى ان العاقلة ايضا تتحمل قتل العبد قتل عبد ايش بيعد العبد هو المقتول وليس هو القاتل اما اذا كان العبد هو القاتل فان جنايته على من
20:41على سيده اما ان يسلم رقبته واما ان يفديه ماله واما اذا قتل الحر عبدا فجماهير العلماء على ان العاقلة لا تتحمل قاتل العبد وان قتله انما وفي نار الجاني
20:58وذهب ابو حنيفة الى ان قتل العبد ايضا تتحمله العاقلة تتحمله العاقلة والقول الذي عجبه العلي والذي عليه جماهير العلماء ان العاقلة لا تتحمل لا تتحمل عبدا وقد جاء ذلك من حديث
21:16ابي عبيد عن الشعبي عن ابن عباس انه قال رضي الله تعالى عنه لا تحملوا العاقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
21:38قال ولا صلحا. الصلح بمعنى ان يتصالحا اما صلح انكار واما صلح اقرار طلحة اقرار بمعنى ان يقتل شخص تخسى ويكون قتله عمدا ثم يتصالحون هو واهل المقتول انه سيدفع لهم
22:01مبلغ من الملكمة والحاصل في كثير من القضايا يتصالحان على ان يدفع عشرة ملايين عشرين مليون ثم يتركونه هذا الصلح لا تتحمله العاقلة لانه اولا العمد وثانيا انه صلح وقد يكون صلح انكار صلح انكار بمعنى
22:24اهل المقتول يتهمون هذا بانه هو القاتل. وهو يقول لم اقتل ولم افعل فيصطلح معهم على ان يتركوا مطالبته بان يدفع لهم مالا فيقول ادفع لكم مليون و انا يعني اسلم من هذه الدعوة وتتركوني من هذه الدعوة فتصالح على ذلك. ايضا هذا
22:48لا تتحمله العاقلة. اذا لا صلح اقرار ولا صلحا انكار لا تتحمله العاقلة. وذلك ان في الصلح قد يتواطأ قد يتواطأ اثنان او جماعة من الناس يتصالحان على ان هذا يقول انت قتلت وانا سامحت والديت بيننا كذا وكذا ثم نحملها العاقلة
23:11والعاقلة تتحمل اقرار غيرها. ايضا قال ولا صلح ولا اعتراف. اعتراف بمعنى يأتي الشخص يقول انا الذي قتلت هذا القتيل. واخطأت في قتله يأتي القاتل والجاني الى اهل المقتول ويقول انا الذي قتلت هذا القتيل ويعترف بانه هو الذي قتل
23:35نقول اعتراف هذا دون ان يكون هناك بينة وانما هو فقط باقراره يسقط يسقطك اه تحمل العاقلة للدية قد يقول قائل لماذا لماذا تتحمل عاقلة هذا الاقرار لان الشخص لا يمكن ان يقر بحق على غيره
23:56هل يصح منك ان ان تقر بحق على غيرك انما انما تقر بحق عليك اما ان تقر بحق يعني يلزم به غيرك فلا يلزم الغير بهذا الاقرار. لان من سيتضرر بهذا الاقرار
24:13العاقلة وقد يكون هذا ذريعة وسبب ابي يتواطأ كثير من اهل الفساد على انه الحمد لله العاقلة العاقلة تلك الدية. ولذا اتفق العلماء ايضا ان الاعتراف ان الاعتراف لا تتحمله العاقلة
24:35وانما يكون على الجاني اما اذا قتل خطأ وقامت البينة على ذلك بان رؤيا او او شهد اثنان او ما شابه ذلك فان العاقل يتحمل ذلك الخطأ قال بعد ذلك
24:53ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث. اختلف العلماء بالقدر تتحمله العاقلة فالذي عليه على ثلاث اقوال القول الاول ان العاقلة تتحمل الثلث ما فوق ولا تتحمل ولا تتحمل ما دون الثلث
25:20ما دونته يكون على من على الجالي وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وقال به احمد وجماعة من السلف رحمهم الله تعالى وهو المذهب القول الثاني ان العاقلة تتحمل القليل والكثير
25:37سواء كان ثلثا او اقل من الثلث والقول الثالث ان العاقلة تتحمل نصف عشر الدقيقة نصف عشر الدقيقة الذين احتجوا بان العاقلة تتحمل ما فوق الثلث وما فوق احتجوا بحديث الثلث والثلث
25:56والثلث كثير وذكر ابن قدامة في ذلك اثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قضى في الدية الا الا تحمل منها العاقل شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة
26:13اي المأموم كم ديتها؟ ثلث الدية الجائفة والمأمومة ثلث الدية فقالوا هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وقال بي جماعة من السلف رحمهم الله تعالى واما الذين احتجوا بان العاقل يتحمل القليل الكثير قال هو الاصل انه لا فرق بين ان ان يتحمل دية النفس كاملة
26:35وبين يتحمل دية اطرافه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والقول الثالث وهو مذهب اهل الرأي قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نحمل العاقلة دية دية الجنين وهو غرة
26:55قرة عبد او امة وهو عشر دية امه وعذرية الام هو نصف عشر دية الرجل عشر بيئة المرأة هو هو نص عشر الرجل فقالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حمل العاقلة
27:11عشر دية المرأة فانه كذلك ايضا يكون في حق الرجل نصف نصف العشر فهذا حجة من قال لك لكن الذي عليه عمل اكثر العلم ان العاقلة تتحمل ما دون الثلث
27:29ومن جهة النظر العاقلة كما ذكرت تكون يكون على من باب المواساة ومن باب التخفيف وما كان دون الثلث فهو ياسين قد يتحمله الجاني ولا يشق عليه ذلك فعلى هذا يقال ما كان فوق ثلثه الكثير
27:47فان الجاني يتحمل ما دونه. لان المواساة في الكثير هي الذي هي هو الذي يحتاجه هو الذي يحتاجه الجاني اما فيما دون الثلث فان الجاني يستطيع ان يؤدي تلك الدية وتلك الشجار والجراحات
28:10قال بعد ذلك ويتعاقل اهل الذمة ويتعاقل اهل الذمة بمعنى اذا قتلني مسلما او قتل ذميا وله عاقلة فانهم فان الدية تكون على عاقلته اذا قتل الذمي ذميا نصراني قتل نصراني ويهودي قتل يهودي وما شابه ذلك
28:36فاذا قتلوا الخطأ فان عاقلته تتحمل هذا الخطأ وتكون الدية عليه على عاقلته مجزئة على ثلاث سنين قال ولا ولا عاقلة لمرتد ولا عاقلة لمرتد بمعنى ان المرتد ليس له عاقلة. لماذا
29:01لانه لا ولاء له بين المسلمين ولا موالاة له من المسلمين فاذا ارتد من دين الى دين غير الاسلام فهنا يقال ان المرتد بارتداده عن الدين ابطل عاقلتهم للمسلمين وبإرتداده
29:23ابطل عاقلته من من الكفار بمعنى لو ان نسأل الله العافية والسلام مسلم فان تاق بالاسلام الى اليهودية او للنصرانية وقتل بعد ردته قتل بالخطأ وانتقل بلاد الكفار من يعقله؟ المسلمون لا يعقل لماذا
29:41لانه مرتد ولا يقبل ان يعقله من انتقل اليهم لماذا فلماذا لماذا لا يعقل اليهود الذي التقى دينهم ها؟ سم. كيف لانه لا يقر على لذته حكمه القتل حكمه ان يقتل
30:03فلا يقر على دينه الذي انتقل اليه فلا لا يعقله اهل الكتاب لانه لا يقر على هذا الدين الذي انتقل اليه وحكمه عندنا ان يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه
30:18فاقتلوه قال ولا عاقلة لمرتد اي لا عاقل له من الجهتين لا من جهة المسلمين ولا من جهة من انتقل الى دينهم ولا لمن اسلم بعد جنايته ولا لمن اسلم
30:35بعد جنايته لماذا شخص كان يهوديا وقتل حال يهوديته رجلا بالخطأ ثم انتقل الى الاسلام. اسلم من تكون عقيدته ولا مسلم اهلك كاهل دينه السابق لا يعقل لماذا؟ لانه انتقل من دينهم
30:56والمسلمون لا يعقدون لماذا؟ لان الجناكات في غير لغير الاسلام. واضح هذا مرائي ولا لمن اسى بعد جهته او انجر ولاؤه بعدها او انجر ولاؤه بعدها. يعني بعد جنايته يقرأ سورة ذلك اذا تزوج عبد معتقه
31:22اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها ولاء الولد لمولاه فان جنى الولد فعقله على مولى امه فان اعتق ابوه انتقل ولاء الى موالي الاب وانقطع عن موالي الام لان الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لانهم لا يرثونه
31:44ولا يعقل عنه موالي الاب لانه جلى وهو مولى لغيرهم. هذي ليست يعني ليست يعني انما هي من باب الاستنتاج يعني ثورتها كما قال هنا وصورة ذلك تزوج عبد معتقة معتقة قوم اي اعتقوها وهي
32:05وهي ولاؤها لهم فاولدها فاولدها الولد يقول الولد لمن الان؟ سبع لامه لانها حرة وهو عبد واضح؟ فولدها فولاء الولد لمولاه. يقول فاولدها فولاء الولد لمولاه فان جنى الولد فعقله على مولى امه فعقله على مولى امه
32:31فان اعتق ابوه انجر الولى لمن؟ لابيه وابنه يصبح حرا لان لان امه حرة والاب ايضا اصبح حرا فيكون ولاؤه ولاؤه لمن اعتق ابيه. لكن لا لا لا يعقله اهل ولاء امه
32:50لانه لانه اصبح غير غير اه لانه انتقل ولاؤه الى ولاء ابيه يقول فان جلى الولد فعقلوا على مولى امه فان اعتق ابوه انتقل الولاء الى مولى الاب وانقطع من موالي الام
33:06لان الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لانهم لا يرثونه ولا يقع عنه موالي الاب لماذا؟ لانه جنى حال كونه مولى حول كون ولاؤه لامه حال كون ما ولائه لغيره وهو مولى غيرهم لانه جن وهو مولى غيرهم ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه الى مولى الى موالي
33:31ابيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك لان موالي الام لا يعقل الانقطاع لا يعقل انقطاع الولاء عنهم وموالي الاب لا يعقلون لان سبب السرايا كان قبل حصول الولاء لهم كمن
33:44مثل ما لهذه الصورة قريبة ممن اسلم بعد جنايته هذا اسلم بعد جنايته فما ما اصابه حال قبل الاسلام فلا يتحمله المسلمون وكذلك الذي انجر ولاءه وانتقى ولاءه من ولاء الى ولاء بعد ان فعل الجناية
34:06لا لا يكون من انتقل الى هم الذين يعقلونه ولا الذي انتقلوا ولا هم الذين يعقلونه لماذا؟ لانه عندما فعل الجناية دعى الجناية كان ولاءه لغيره ولا موالي ابيه ثم انتقل وله لموالي ابيه
34:23فلم يمكن لي اه موالي الامة ليعقلوا لماذا؟ لان ولاؤه انتقل الى موالي ابيه وموالده يقول لا لا نعقل لماذا؟ لان الجناية كانت وهو ليس مولى هو ليس مولى لنا وهي مسألة افتراضية لان مسألة هذه المسألة
34:38ليس لها الان في الواقع مثيل. الذي اراده رحمه الله تعالى ان العاقل هم الذين يرثون من يعقلون فاما اذا منعوا من الميراث من جهة اختلاف دين او رق او ما شابه ذلك
34:56فانهم لا يعقلونه وخلاصة ما ذكر في هذا الفصل ان العاقل هم قرابته وان الذي يعقل هم هم يعقل غير الصبي والمجنون والمرأة وكذلك من اختلأ من خالف دينه دين القاتل
35:17فان هؤلاء بالاجماع لا يعقلون. وتكون العاقلة تجزأ عليهم الدية على ثلاث سنوات على ثلاث سنوات ويكلفون بقدر استطاعتهم ولا يحملون فوق طاقتهم هذا ما اراده في مسألة العاقلة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
35:38وجاء بمية لا كيف اعترفوا النهار كده. مم. العمل ولا العمل ولا صلح ولا اعتراف. نعم عندما اعترف الرجل ذكر له العاقلة ما يتحمل؟ لاني شيخ في ذلك اني قد يكون كافر. نعم
36:13القتيل اذا جاء اذا ثبت القتل قبل الاعتراف بالبينة فالعقل يتحمل اما اذا ثبت القتل بالاعتراض ثم جاءت بينة فالعقل يتحمل لانها اصبحت جر على العاقل ما لا يلزمه الاب والام
36:47على خلاف بين العلماء والمذهب ويدخل الاقوى ينعلب والابن والندم القول الثاني ان الاباء والابناء لا يدخلون في العاقلة واحتج بحديث آآ المرأة التي ضربت امرأة وقال ويرثها وراتب والعاق لا يدخل شيئا
37:17العاق لا تدي ولا ترث الا اذا فظل على اهل الميراث شيء فلو ان هذه المرأة قتلت وتحملت العاقلة ديتها ثم ماتت من يرث هذه المرأة يا ريتها ورثوها قالوا هذا دليل على ان على ان
37:36الابناء والاباء الذي يرثون لا يعقلون لا يعقلون لكن القول الاقرب والله اعلم انهم يدخلون في العاقلة اذا كان الابناء يعني اذا كانت اذا كان قبله يعني من اه اذا كان القاتل الرجل
37:52فان ابناؤه يعتبرون من عصبته اما اذا كانت المرأة هي القاتلة فابناؤها ليس من عصبتها الا ذكاء من نفس القبيلة يعني لو هذه مثلا هذه من قبيلة الاشراف وهذا من قبيلة مثلا
38:09نقول من اه قحطان لا والمرأة قتلت ابناؤها ليسوا عصبة لها وانما عصابتها من جهة من قحطان من جهة ابيها واخوانها وما شابه ذلك اما اذا كانوا هم يعني تزوج ابن عمها
38:25فابناؤه يدخل ايضا في عصبتها. نعم