الدرس 176 | شرح عمدة الفقه | كتاب الديات | باب ديات الجراح | الشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/١٠/١٨هـ
2:50فما كان من جهة العمد فصاحبه مخير كما مر بنا اما القصاص واما الدية القصاص اذا امكن من ذلك وامن الحيث فاما اذا كان خطأ فان فيه الدية ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب قال كل ما في الانسان
3:19منه شيء واحد بمعنى ان الانسان من جهة اعضائه ومنافع اعضاءه منها ما ليس له نظير في بدنه. اي بمعنى ان له عضو واحد منه لا يتكرر لا ثاني له
3:36فمثلا اللسان ليس لاحد ليس لاحد الرسالة انما هو لسان واحد كذلك العقل ليس للانسان عقلان انما هو عقل واحد وقس عليه ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى. اللسان وانفه وذكره وسمعه وبصره
3:58وتلحظ هنا انه ذكر الاعضاء وذكر المنافع ذكر الاعضاء وذكر المنافع الاعضاء هي ما ذكره كالانف انف عضو قائم والمنفعة الشم العين عضو قائم والمنفعة البصر السمع عضوان قائمان ومنفعتها السمع
4:23فما كان منه عضو واحد فقطع او ازيل او ابين ففيه الدية كاملة واما ما منه عضوان ففيه في ازالة جميعه الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية وما كان منه اربع
4:43الى ان ذكر ما منه عشرة الانواع الاصابع كاصابع اليدين واصابع الرجلين فقال رحمه الله كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية اي في هدية كاملة كلسانه فاذا قطع لسانه
5:06وفقد بقطعه الكلام ففيه دية كاملة اما اذا قطع بعض اللسان ففيه الحكومة بمعنى انه يقدر يقدر قيمته حرا وعبدا بهذا النقص فيعطى قدر ما نقص من قيمته لو كان عبدا. فهذا هو معنى الحكومة
5:32قال وانفه كذلك. الانف اذا اوعبه قطعا فان فيه الدية كاملة وزاد ايضا لو قطع الارنبة هذه العضو اللين من من الانف قطعه واذهبهم ففيه ايضا الدية كاملة فلهذه الارنبة
5:51وهذا العضو الذي هو اللين الذي واللين من الانف اذا قطع وحده ففيه الدية كاملة واذا اوعبه كاملا قطعا ففيه الدية ايضا كاملة فاذا قطع هذه الارنبة وبقي اصله ففيه الدية كاملة
6:12كما سيأتي قال وذكره اذا قطع ذكره اي قطع ذكر الرجل فان فيه الدية كاملة كذلك لو اذهب سمعه ضربه ضربة على رأسه فذهب السمع واصبح لا يسمع شيئا اما اذا كان ضعف سمعه اذا ضعف السمع
6:36فان فيه الحكومة وهي رواية ثانية في المذهب الرواية الاولى ان فيه الحكومة والرواية الثانية ان فيه ثلث الدية قال وذكره وسمعه وبصره طلبه فافقده البصر العينان قائمتان العينان قائمتان
7:03قائمتان مفتوحتان لكنه لا يبصر بهما نقول فيهما الدية كاملة قال وشره اذا اذهب الشمع الذي ضربه ضربة على رأسه فاذهب شمة ففيه ايضا الدية كاملة قال وعقله عقله ذهب العقل وجل. وجن الرجل ففيه الدية كاملة
7:31كلامه وكلامه ايضا بمعنى عطل منفعة لسانه ففيه الدية كاملة كذلك بطشه بمعنى عطل منفعة يديه اليدان قائمتان ولكنه اصبح لا يستطيع ان يحركهما ففيهم الدية كاملة لانه عطل منفعة اليد
7:55كذلك عطل منفعة القدمين فاصبح لا يمشي نقول ايضا فيها الدية كاملة قال وكذلك في كل واحد من سعره الصعر هو شق الوجه ويكون عن كبر ويكون عن مرض السعر هو امالة شق الوجه
8:16فاذا ضربه حتى امال وجهه واصبح وجهه مائلا فانه عطل منفعة جمال وجهه فيكون فيه الدية كاملة ايضا هذا معنى الصعب قال وتسويد وجهه وخديه. يعني لو ضربه حتى اسود وجهه كاملا
8:37واصبح وجهه مسودا حتى عطل منفعة نظارته وجمال وجهه فاذهبه قال فيه ايضا الدية كاملة قال واستطلاق بوله بمعنى انه اصبح لا يستمسك بوله وهذا قد يحصل يظرب الانسان على صلبه او على ظهره فيستطلق بوله ولا يمسكه
9:01فايضا فيه فيه تعطيل منفعة امساك البول او الغائط ففيه الدية ايضا كاملة قال وقرع رأسه بمعنى لو ضربه حتى اسقط شعر رأسه او شعر لحيته حتى لم يبقى منها شعرة
9:19ولم تنبت بعد ذلك ففيه على القول الراجح من قول على المذهب وغيره ان فيها الدية كاملة فيها الدية كاملا لانه اذهب منفعة منفعة الشعر في رأسه ولحيته ففي ذهاب شعر رأس الدية كاملة وفي ذهاب شعر اللحية الدية كاملة
9:41فتأمل وهي رسالة الى كل من يحلق لحيته ان هذه اللحية لو ذهبت ولم تنبت كان على من اذهبها ان يدفع دية كاملة فالى اولئك الذين يرمون هذا الشعر الذي كرموا به
9:59وجعل الشارع فيه الدية كاملة ان يعتنوا بشعورهم وان يتقوا الله عز وجل فيها قال ولحيته دية وما فيه منه شيئا. اذا هذا الامر الاول ما كان منه شيء واحد كما ذكر من جهة الاعضاء والمنافع
10:17ففيه اذا ذهب الدية كاملة قال ابن خجاب وذلك ان كل عضو لم يخلق الله لم يخلق لم يخلق الله سبحانه وتعالى في الانسان الا واحدة كاللسان والانف وجميع ما ذكرناه
10:38ففيه دية كاملة لان في اتلافه اذهاب منفعته اذهاب دعوة الجنس واذهاب دعوة الجنس كاتلاف النفس بمعنى انه سواء اذهب العضو او اذهب منفعة العضو ففيه الدية كاملة وعلى هذا لو اذهب العضو وذهبت معه منفعته نقول هي دية
11:00واحدة لو ضربه على عينيه فذهبت العينان وذهب بصر كم نقول فيها من الدية؟ دية واحدة لان المنفعة تبع للعضو. فلو بقي العضو ذهبت المنفعة فيه الدية كاملة ولو حصد للعكس
11:19قطع اذنيه وبقي السبع نقول فيهما الدية كاملة لانه اذهب العضو ولو اذهب بقطع الاذنين السبع معا فيه الدية كامل ليس فيه الديتان نعم قال رحمه الله تعالى وما فيه منه شيئان
11:40شيئان مثل العينان اه كذلك الكفان اليدان الرجلان اه وغيرهما قال وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والانثيين والاسكتين والرجلين
12:08قال لانها منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما الدية وفي اتلاف احدهما ذهاب نصف منفعة الجنس فكان فيها نصف الدية. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. اي نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم
12:29وحجة هذا الباب الحديث المشهور هو كتاب عمرو بن حزم. وقد مر بنا هذا الكتاب وذكرنا ان مالك رواه عن ابي محمد بن عمرو الحزم عن ابيه عن جده مرسلا
12:42وان هناك من رواه من رواه متصلا ورواية الوصل لا تصح. رواية الوصل لا تصح بل من وصله فهو متروك الحديث لا يحتج به وقد اخذ به اهل العلم واحتجوا به وقد قال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسناده واعمله عمر بن عبد العزيز وقال به الزهري رحمه الله
13:06الله تعالى وعلى هذا عامة اهل العلم على العمل بما في هذا الكتاب قال رحمه الله وقد روى الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه وكان في كتابه
13:24وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية الصلب هو مجرى المني. فاذا ضربه على صلبه حتى انقطع بنيه ففيه الدية كاملة
13:41وفي العينين الدية وبالرجل الواحدة نصف الدية رواه النسائي متصلا ورواه مالك مرسلا وهو والراجح فيه الارسال كما ذكرنا ذلك سابقا. قوله وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصفه وفي احدهما نصفها
14:06كالعينين العينين فيها فيها عدة اعضاء العينان والاجفان والاشفار والاهداب هذه كلها في موضع العينين العينان والاجفان وكذلك الاشفار وكذلك وكذلك الاهداب. فالاهداب هو هذا الشعر فلو ظربوا حتى اسقط شعره ولم ينبت كاملا في جميع العينين
14:39ففيه الدية كاملة وفي نصفه وفي احدهما نصف الدية لو ضربه حتى ازال اجفاله اي ففيه ايضا نصف الدية ولو ضربه حتى ازال الاشفار ما هي الاشفار الاشفار هي حرف الاجفان الذي
14:57تنبت عليها الاهداب هذا هذا هو الجفن وهذا الشعر والهدب والذي تنبت عليه الاهداب هو هو الاشفار هو الاشفار ففيه ففيهما ايضا الدية كان اذا اوعبها واذهبها قال ايضا والحاجبين ايضا لو ضربوا على حاجبيه حتى اذهب شعر الحاجب ولم يبقى منهما شيء او ازالهما
15:25ففيهم الدية كاملة قال والشفتين ففي ظرف قطع شفة واحدة فيها نص الدية واذا قطعهما جميعا حتى ازالهما وبقي وظهرت الاسنان ففيهما الدية كاملة والاذنين الاذنين هي هذي الاذان اذا قطعها فاوعبها حتى اذهب جمالها
15:49ففيها الدية كاملة وفي وفي واحدة منهما نصف الدية واللحيين اللحيين هو اللحي العظمي الفكين هذه اذا ازالهما ايضا قبل اليد واليدين والثديين الثديين المراد بهما هذه هذه الحلبة لو قطع حلبتيه يعني تأمل لو قطع هذه الحلبة ففيها نصف الدية ولو قطع حلبتين ففيه مدية ففيه مدية كاملة ففيه
16:15مادية كاملة والثديين لو قطعت ثدي كاملا قطع الثدي كان بين الصدية وقطع الحلبة وحدها ايضا فيه نصف الدقيقة فلو قطع الثدي كاملا دخلت الحلبة في نص الدية. دخلت الحلبة في نص الدية. واذا قطع الحلبة وحدها فيها نصف ودية لوحدها
16:40والاليتين الاليت ايضا فيها الدية كاملة. وذلك لان فيها منفعة وفيها ايضا ما يحتاج المسلم فالليتيظا لو قطعتا او قطعت احداهما ففيه مادية في جميعهما ونصف الدية في بواحدة منهما
16:59قال والانثيين اي الخصيتين اذا قطع الخصية جميعا ففيه الدية ففيه الدية كاملة وفي اذهاب واحدة منهما ففيه نصف الدية والاسكتين وهذا متعلق باشفار النساء الاسكى الذي يكون على على حد حد الشفر من النساء وهو ما يكون على في
17:22آآ رأس رأس الرحم الذي هو الذي يكون ساترا لبظل المرأة فهذا يسمى جوانب جوانب جوانب الفرج جوانب الفرج هما الاسكتين والرجلين ايضا ففيهما نصف الدية قوله اذا هذا ما يتعلق بما فيه ما فيه في الانسان منه اثنان
17:47ففي ذهابهما جميعا الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية قال ابن قدامة لان منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما الدية وفي اتلاف احدهما نصف الدية وقالا نحن في هذا خلافا. ثم قال ايضا رحمه الله
18:09وفي الاجبان وفي الاجفان الاربعة تأمل الان انتقل الى ما فيه اربعة اربعة امثال فيه اربعة اشياء في الانسان الاجفان جفن في الاعلى وجفن اسفل في كل عين جفنان اصبحت اربعة اجفان فاذا ذهبت الاجفان الاربعة كلها ففيه الدية كاملة
18:32وهي ذهب اثنان ففيهما نصف الدية وفي واحد منهم ربع ربع الدية هذا ما يتعلق الادفاء الاجزاء عندنا اربعة اجفان اربعة اجفان الاعلى والاسفل هذا جفن وهذا جفن وهو الذي يغطيان العين اذا اذهبهما الجميع فيها النص الدية واذا اذهب احدهما ففيه ربع ففيه
18:53ربع الدية قال وفي الاجفان الاربعة الدية كاملة. وفي اهدابها كلها ايضا الدية كاملة وبكل واحد في كل واحد من هذه الاربع ربع الدية فان قلعها اي قلع العين باهتفالها واهدابها ففيها كم
19:14قال على العين باهدابها واجفانها واشفارها ففيها نصف الدية واضح؟ فلو قطع الاهداب وحدهما فيهما نصف الدية ولو حرق الاجفان وحدهم وبقيت العين ففي ايضا نصف دقيقة ولو قلع العين كافلة
19:34ففيها نصف الدية مع انه قلع العين وذهبت معها الاجفان والاهداب والاجفار ففيها نصف الدية قال فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة. دية واحدة يعني ايش ان لا تذكر لا نعددها لا نقول في الاهداب نصف الدية في الاجفاد نصف الدية وفي وفي الاشفار النصف الدية وفي العين
20:02بل نقول هي دية واحدة فالعين كاملة باهدابها واشفارها واجفانها فيها نصف الدية مثل اليد لو قطع الاصابع هذي الخمسة كم فيها فيها نصف الدية ولو قطع الكف كامل اصابعها ففيها نصف الدية ولو قطع اليد كاملة ففيها للصدية ولو قطع الاصابع وحدها
20:25للصديق ثم قطع الكف نص الدية ثم انقطع اليد اصبح في ثلاث ديات وهي يد واحدة قال وفي اصابع اليدين جميعا يعني عشرة اصابع فيها الدية كاملة فافادنا ان في كل اصبع كم؟ عشر عشر من الابل
20:50يعني في كل اصبع عشر ديته في كل اصبع عشر الدية وفي اصابع الرجلين ايضا كذلك الدية كاملة. وفي كل اصبع عشرها اي عشر الدية ولا ترضى بين السبابة وبين الخنصر وبين الابهام
21:09فقطع السبابة كقطع الخبز كقطع قطع السبابة كقطع الخنصر وقطع البنصر والوسطى والابهام الا ان الفرق بينهما في مسألة في مسألة قطع الانامل فما كان منه ثلاثة انامل فبكل انملة ثلث
21:27ثلث عشوها ثلث العشر بمعنى اذا قلنا عشر الدية ففيها ثلث العشر ثلاثة وثلاثة من الابل وثلثا وثلث ناقة حتى يكون الثلث وفي الابهام في كل انملة خمس من الابل. يعني الابهام كم في منهم في انملة؟ فيه انملتان
21:49جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونقل عن غير واحد كسى المسيب وغيره ان لو فرق بين الاصابع وقد رجع عمر عن هذا القول واتبع قول قوله مع قول عامة اهل العلم. وقد جاء في ذلك احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن ابي موسى وغيرهم
22:09ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع ان في كل اصبع عشرا عشر الدية وان في الاصبع عشر من الابل قال ولا نعلم فيه مخالفا في هذه المسألة اي في اليدين عشر في اليدين الدية كاملة وفي الاصابع الجلدية كاملة الا
22:32ما جعل عمر ثم رجع عنه الا ما الى ما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه قال فاخذ به عمر وترك قوله الاول وهو قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل كل اصبع
22:53وجاء ايضا عن عمر شعيب عن ابيه عن جده مثل ذلك ان الاصابع سواء وروي عن الموسى انه قال ايضا في كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عاشوا الابل واساليبها صحيحة اسانيدها صحيحة
23:09قال وفي كل وفي كل انملة بكل انملة ثلث عقلها الا الابهام. بمعنى ثلث ثلث عشرها لان عقلها العشر. ففي كل انملة ثلث العشر الا الابهام لان فيه فيه اثنتان
23:27فيكون فيه الا الابهام ففيه آآ في كل انملة نصف العشر نصف العشر نصف عشرها اي نصف عشر الدية اي فيه خمسة من الابل ثم انتقل الى مسألة الاسنان قال وفي كل سن خمس من وفي كل سن خمس من الابل
23:45اذا لم تعد اذا لم تعد اذا لم تنبت مرة اخرى ولذلك يفرق بين من اسنانه واسنانه اللبنية بينما الاسنان اسنان يابانية فمن سقط سنه بضرب ولم يعد ففيه خمسة من الابل
24:01واما اللبنية فاذا سقطت ففيها الحكومة والتعزيب فيها الارش بمعنى يقدر ذلك ويقضي القاضي بما يراه مناسبا في عقوبة ذلك الذي واسقط سن ذلك الذي آآ اسقط سنه قال وفي كل وفي كل سن خمس ابل اذا لم تعد
24:25وفي مار للانف ما لم هو اللي بس هو رأس الانف وما لان منه وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. بمعنى
24:51قبل ذلك قال ابن قدامة وفي كل وفي كل سن خمس ابل اذا لم تعد. قال ابن لا نعلم خلافا بينهم في ان دية الاسنان الابل خمس في كل سن
25:05وروي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. وقد خالف مروان بن الحكم وعبد الملك ورأيا التفريق بين الاضراس وبين الاسنان الامامية ولكن قولهما لا يقوم على دليل والذين قالوا في كل خمسة منهم هو الذي جاء فيه الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء ذاك به كتاب ابن عمرو ابن حزم
25:29ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وفي السن خمسة ابل وجاء ايضا عن عمر شعيب عن ابن ابي عن جده قال في الاسنان خمس خمس خمس والاضراس والانياب كالاسنان. الاضراس والانياب كالاسنان. سواء
25:47ولم ولم يفصل. قال ولم روي لك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. ولان قوله في الخطر في كل سن خمس ابل وهي فصل دخل في عموم جميع الاسنان الاضراس والانياب لانهما اسنان. وجاء عند ابي داوود الاصابع
26:08والاسنان سواء اي انه لا فرق بين اصبع واصبع لا فرق بين اصبع واصبع وكذلك ايضا لا فرق بين بين سن وسن كما جاء في عن شعيب عن ابيه عن جده وعن ابن عباس وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال
26:26والاسنان سواء الشفة السفلى قال الاصابع سواء والاسنان سواء وكذلك هذه وهذه سواء جاء قوله قال في حديث ابو شعيبة جده قال الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس وقيل الشفة والضرس معرض الشفة الاسنان تكون قريبة من الشفة
27:00الامامية هذه قال والشفة والضرس سواء وجاء في رواية الثنية والاضراس سواء هذه وهذه سواء. رواه ابو داوود من حيث ابن رضي الله تعالى عنه واسناده جيد قال ابن قدامة وهذا نص واذا ثبت هذا فان ديتها تجب اذا لم تعد فان عادت لم تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله
27:28قال وفي مال الانف قال بغير خلاف حكاه ابن عبدالبر وابن المنذر عن من يحفظ عن من يحفظ عنه ذلك من اهل العلم وفي عمر ابن حزم انه قال في الانف اذا اوعد مالنه جدعا الدية
27:44في الانف كان من الدية وفي المارن من الانف ايضا الدية كاملة قال ابن قدامة ولانه عضو فيه جمال ومنفعة ليس بالبدن منه الا شيء واحد فكانت فيه كدية اللسان وانما الدية في مال وهما لان منه هكذا قال الخليل بمعنى المارن هو
28:06ما لان من الاب رأس الانف هذا الذي يلين هو المارن. فاذا قطعه انسان اوجبنا عليه الدية كاملة اذا كان قطعه بالخطأ اما ان كان متعمدا لمن قطع الخيار. اما القود
28:24واما واما الدية قال وفي حلمتي الثدي وفي حلبتي الثدي الدية نص عليه الامام احمد لان المنفعة بها تتعلق بالحلمتين بهما قال لان بها تعلق بالحلمتين بهما يشرب الرضيع لو لم يكن هناك حلمة لا يستطيع الشرب الرضيع بهما
28:53وتسويدها هدية العضو كله. مسألة قوله آآ قوله وما ظهر من السن قال وحشرة الذكر وماضاها من السن وتسويده قبل ذلك قالوا في الكف الدية وفي الكف الدية وكذلك القدم
29:18قول هنا لان المنفعة بها تتعلق بالحلبتين بهما يشرب اللبن فهما كالاصابع مع الكف وحكم ثدي الرجل وحكم ثدي الرجل تلك حكم ثدي المرأة لان ما وجد فيه من المرأة وجب فيه من الرجل كسائر الاعضاء ولانه اذهب الجمال عن الكمال
29:37ووجبة الدية كاذني الاصم وانف الاخشم بمعنى انف الاخ الذي لا يشم واذني الاصم الذي لا يسمع فاذا ضرب فاذا قطع اذنيه وان كان اصما ففيه الدية كاملة وانف اخشب اذا قطعه ايضا فيه الدية كاملة
29:57فالحلمة اذا قطعها فيها نصف الدية واذا قطع حلبتيه جميعا ففيها الدية كاملة. قول وفي الكف الدية وكذلك القدم يعني كف اليد اذا قطعها باصابعها ففيها نص الدية والقدم باصابعه اذا قطع وجبت قول هنا وفي الكف
30:20الدية وكذلك القدم قول وفي الكف الدية وكذلك القدم يعني الكف باصابعه والقدم باصابعه اذا قطعه وجبت ديته كاملة. ديته كاملة يعني ايش؟ دية اليد وليس دية كاملة من جهة النميمة بالابل. فاذا
30:49فقطع الكف باصابعها فيها خمسون من الابل واذا قطع اليد الاخرى ففيه ايضا خمسون ابل وينقطع اليد كاملة من المنكب ففيها الدية خمسون من الابل ايضا بينما لو قطع الاصابع وحدها
31:04ففيه ايضا خمسون ابل ثم اتبعها بعد ذلك بقطع الكف ففيها ايضا خمسون من الابل وهكذا وكذلك القدم لو قطع اصابع القدم لوحدها ففيها خمسون من الابل. ولو قطع القدم كاملة باصابعها ففيها الدية كاملة اي خمسون
31:22من الابل وانما تجب الدية كاملة بقطع القدمين جميعا وبقطع اليدين جميعا العضو. دية العضو هدية العضو كم دية العضو؟ لا فيه نصف الدية. واذا كان عضو واحد في الدية كاملة. هذا قصده انه مقصود بيئة العضو كامل
31:50وليس المقصود انه يعطى بها بالابل. واضح قال لو قطع الرجل من الركب مع الركبة لو قطع الرجل مع الركبة وجبت ديتها. لان ذاك يسمى رجلا فهو داخل يسمى اليد والرجل فلم يكن فيه اكثر من دية دية
32:19هذا وظاهر المذهب. وقال القاضي في الزائد حكومة. يعني اذا قطع من المرفق او من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل وفي الزائد عن الكوع هذا القول الاخر اذا فيها روايتان لو قطع الكف كاملة
32:34ثم قطع من الذراع شيئا او قطع الذراع والكف كاملة. قال في الكف مع الاصابع نصف الدية. وفيما زاد على الرواية الاخرى ايش فيها حكومة والقول والمشهور للمذهب ان في ذلك الدية
32:49كاملة الواحدة بمعنى انقطع اليد من المنكب كاملة فهي نصف الدية كذلك وقطع من الذراع ففيها نصف الدية وهذا هو المذهب وهو الاقرب يعني مثلا على قول القاضي على قول القاضي يقول لو قاطع الكف
33:15من الذراع من هنا قطع الكف من الذراع هذي فيها خمسون من الابل واضح؟ الجزء هذا يقول فيه حكومة يقدره القاضي ويزيد. يعني اذا قلنا هذه قطعها عشر الابل كم يعطيه؟ ستون من ابل
33:32على المشخوف المذهب يقول لا فرق سواء قطعه من الذراع او قطع من المرفق او قطع من المنكب ليس فيها الا دية كاملة وهي خمسون من الابل فلو قال قائل انا اقطعه من منكبيا كم كم يلزمني
33:49يلزمك خمسة بالابل فكان ذاك لو قطع من الذراع نقول هو كذلك يلزمه خمسون من الابل واليد اسم للجميع قال بعد ذلك وفي حشرة الذكر الدية. حشوة الذكر المقصود بها اي شيء رأس الذكر
34:19فاذا قطع رأس الذكر لوحده دون اصله فان فيه فان فيه الدية كاملة لانه بقطع حشوة الذكر افأذهب منفعة الذكر اذى منفعته ولو قطعه كامل ايضا ففيه الدية كاملة. كما قلنا في الانف لو قطع الانف كاملا كم فيه
34:39الدية كاملة ولو قطع المارن فيه الدية كاملة ايضا فلو قطع الذكر كاملا من اصله ففيه الدية كاملة ولو قطع حشبة الذكر وهو رأسه ففيه ايضا الدية كاملة قال ولا نعلم مخالفا فيه لان منفعة الذكر تكمن بالحشفة
35:02كما كما تكمل منافع اليد بالاصابع فكملت اليد فكملت الدية بقطعها كالاصابع قال مسألة ويجري ما ظهر من السن فيما ظهر للسن بمعنى ان السن اذا ظهر ولو يسيرا فكسره احدهما يعني بمعنى لم يكن سنا كاملا ولكن ظهر جزءا منه فجاء شخص وكسر
35:28تراه فحكم ما ظهر حكم السن كاملا لان السن اسم لماضاه من اللثة فاذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية. وما في اللثة يسمى سنخا فان قلعه بسلخه لم يجد القرش. الارش كما ان اصل الاصابع الكف فاذا قطع وجبت الدية واذا قطع معها الكف لم يزد الارش. على قول انه اذا لو قطع هذا
35:53السر الذي ابتدأ ظهوره من اصله ففيه ايضا السن خمس عشرة من اللي فيه عشر فيه خمسة من الابل واذا قطعه دون ان يقطع اصله ففي ايضا خمسة من الابل
36:09كما لو قطع الاصابع لوحدها دون الكف فيها ديتها كاملة. واذا قطع الكف معها ايضا ففيها الدية كاملة ولا تزيد قال بعد ذلك وان جنى على السن فسودها بمعنى جنى على السن فضرب حتى اسود السن كامل وهذا يحصل كثيرا من الناس من اذا ضرب
36:29اسود سنه فاذا اسود سنه ففيه ايضا دية السن وجبت عليه ديتها لان بضربه اذهب منفعة السن الامام احمد في ذاك رواية رواية اخرى وهي ان في تسويد في تسويدها
36:52اه ثلث ثلث ذلك قال ابن قدامة روي ذلك عن زيد ابن ثابت وحكى عن احمد فيه روايتان اشهرهما ان في تسويدها كمال ديتها لانه اذهب الجمال عن الكمال فكمل ديتها كما كما لو قطع اذن الاصم وانفى الاخشم ولانه قول زيد ولم يعرف له مقام الصحابة. الرواية الثانية في ثلث ديته
37:16اذا قلنا في السن خمسة الابل ففيه ثلث بيد ذلك قال وفي بعض ذلك بالحساب ديتي. فاذا قطع شيئا من مال الانف او الثدي او الحشفة بمعنى لم يأتي عليه كاملا. وانما قطع
37:30بعض العضو الذكر قطع منه قطعة الحلمة الحل ما قطع منها قطعة واليد قطع منها قطعة واضح؟ فهذا يقدر بقدره عند القاضي فيكون حكومة قالوا في بعض ذلك بالحساب الديتي فانقطع شيئا من مال الانف او الثدي او الحشفة او الذكر او كسر بعض السن فان كان النصف وجب نصف ديته
37:59وان كان اقل من ذلك او او اكثر وجب حسابه. مثلا كسر نصف السن نقول في السن كاملة نيته ففي نصفه نصف ديته كسر الثلث كذلك. قطع مثلا قطع مثلا آآ تتصور هذا في مثل في الأسنان
38:22في الاسنان. قطع رأس الارنبة رأس هذه ارنبة الانف قطع شيئا منها جزءا منها. يقول لو اوعبها كاملة كم فيها؟ الدية. فاذا قطع ربعها ففيها ربع الدية. نصفها نصف الدية كاملة في
38:38كاملة قالوا في الاشل بيده شلة ورجله عائدة وذكره عندي لخصي يعني والذكر وذكر الخصي والعنين واللسان الاخرس والعين والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته بمعنى
39:05اذا قطع يدا شلال اذا قطع يدا شالله نقف على قوله وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعين نقف على هذا والله تعالى فقط لن يكملها جل. قوله في وفي الاشل
39:24حيث بقي هذا نكمل هذا. قال وفي الاشل من اليد بمعنى لو ان انسان تعدى على يد انسان اشل فقطعها ولا فرق اذا قطعها اذا قطع اليد الشلاء فالصحيح ان فيها الدية كاملة
39:43هذا هو القول الاول قوله وفي الاشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصيب والعنين ولسان الاخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد للاصابع وغيرها حكومة. هذا هو القول الاول. بمعنى
40:13لو قطع بيد لا منفعة فيها منفعته متعطلة ليس فيها منفعة وليس فيها ذي عائبة ليس لها منفعة فيقال في هذا ان فيها روايتان. الرواية الاولى ان فيها الحكومة تقدر قيمتها
40:31ويقضي القاضي فيها والرواية الاخرى ان فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية الدية اليد هي ثلث الدية اليد كذلك الرجل الرجل العائبة والذكر ذكر الخصي الذي لا ينتفع بذكره لانه خصي او عنين
40:50او ذكروا بلا حشفة ليس له حشبة او لسان اخرس او عين غائبة طافية او سن سوداء عائبة فهل فيها الدية كاملة؟ قال فيها حكومة على الرواية الاولى وعلى الرواية الثانية فيها
41:11ثلث ديتها. وقد جاء عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين الغائبة السادة لمكانها بثلث الدية. وفي اليد الشلة اذا قطعت ثلث ديتها
41:26وفي السن السوداء اذا قلعت ثلث ديتها. رواه النسائي من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده من طريق العلاء. عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده واسناده لا بأس به
41:38ورويضة ابو داوود مختصرا قال في العين وحدها وروي ذاك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولانها كانت الصورة فكان فيها مقدار كالصحيحة قال وكذلك الرجل الشلاء والذكر الاشل
41:54وذكر الخصي وذكروا وذكروا العنين وكذلك كل عضو ذهبت منفعة ذهب نفعه وبقيت صورته فذلك عن الروايتين احداهما تجب حكومة كما سبق والثانية ثلث الدية بالقياس على ما مضى وفي لسان الاخرس وايتان كاليد الشلال
42:14واما الاصبع وقال القاضي في معنى ذلك الاصبع الزائدة ونحوها قال الشيخ والصحيح ان الواجب في الزائد الحكومة لان الاصل لان الاصل لان الاصل الباقي صورته بقي جماله بعد ذهاب نفعه. والزائد لا جمال فيه بل هو يشيل
42:36في الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقي جماله. اذا هنا رجح الى ان اليد الشلة اذا قطعت والرجل الشله اذا قطعت والذكر الاشل اذا قطع وذكر الخصي فلذلك انتفع بذكره وكذلك ذكر العنين
42:55وكذلك الذكر الذي قطعت حشفته وكذلك الانف الذي قطعت ارنبته ولا ينفدون ارنبته والزائد الاصابع وغيرها حكومة قال هذا هو المشهور مذهب ان فيه الحكومة والحكومة كما ذكرنا سابقا هو
43:20ان يقدر ينزل الحر منزلة العبد ويقدر او تقدر قيمته بهذا العيب. وتقدر قيمته وهو سائل من ذلك العيب. فالفرق بينهما هو الحكومة فيعطى بقدر الفرق بين كونه صحيحا وكونه معيبا
43:41واما الزائد الاصابع الزائد بالاصابع ففيه ففيه عقوبة واما اليد الشلاء فحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده هو حجة في هذا الباب فيشار اليه. فيقال اذا الشلاء والرجل الشلاء والذكر
43:55الاشل وكل ما بقيت صورته ولم تبقى منفعته ففيه ثلث الدية الصحيح الراجح ان ما بقيت صورة العضو ولم يكن له منفعة ففي قطعه ثلث الدية اي ثلث الدية ذلك العضو. فان كان منه
44:16شيء واحد ففيه ثلاثة وثلاثين من الابل وان كان منه شيئان ففيه ثلث الخمسين بمعنى ما يقارب السبعة عشر من الابل وهكذا قال وفي الاشل من الاذن والانف وانف الاخشب واذن الاصم ديتها كاملة
44:42وفي الاشل قول هنا وفي الاشل من الانف والاذن وان في الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة لان نفعه وجمالها باقي بعد شللها فان منفعة الاذن جمع الصوت منع دخول الماء والهواء. في صماخ فاذا قطعها وجبت ديتها. وهنا يفرق الماتن بين ما في
45:07منفعة وجمال للانسان وبين ما لا منفعة فيه ما لا اه جمال فيه ولا منفعة بعد ذهاب منفعته تفرق بين الاذن. الاذن ولو ذهب السبع ففي بقائها جمال الصورة وفيها ايضا انها تمنع من دخول الماء الى
45:27الى داخل الدماغ وما شابه ذلك فاذا قطع الاذن الشلاء التي لا تسمع ففيها نصف الدية. الدية الدية كاملة الدية كاملة وكذلك الاب انف صورته موجودة لكن لا يشم به ماذا يفعل؟ نقول فيه ديته فيه الدية كاملة
45:50وانف الاخشم واذن الاصم كاملة. قال لان نفعها وجمالها باق بعد شللها. فان منفعة الاذن جمع الصوت. لكن قد يقول قائل اليد الشلة ما الفرق بين الشلة والاذن الشلاء الفرق بينهم اليد اذا شلت
46:09عكفت واصبحت عائدة ولم يبقى في بقائها جبل بخلاف الاذن فان الصورة لا تتغير بذهاب بشلنها فاما اليد والقدم فعندما تشل تصبح عائبة امالتوية او تصبح فيها شيء من العين
46:27فاذا وعلى هذا يقرر فيقال اذا ذهبت منفعة العضو وبقيت صورته كاملة فان في قطع الصورة ديته كاملة واما اذا ذهبت المنفعة ولم تبقى الصورة صورة كماله ففيها ثلث الدين على على المشهور وعلى القول الاخر فيها
46:47الحكومة قال واذن الاصم ديتها كاملة. واضح الفرق؟ بين اليد الشلاء والقدم الشلاق وبين الاخشب الذي لا يشم بين آآ الاصب الذي لا يسمع الفرق بينهما ان اليد الشلاء وكذلك القدم الشلاء يذهب نفعها ويذهب ايضا
47:11جمالها اما الاصم والاخشم فان جمال الانف والاذن باقي وانما ذهبت ذهبت منفعته ففي ذهاب المنفعة دية وفي ذهاب صورة جماله الدية كاملة هذا هو الفرق بين الصورتين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
47:38نعم احسنت اذا قطع الاصبع ففيه اذا قطع اصبعا واحدا ففيه عسر الدية عشرة عشرة من الاذن فيه ايضا هنا عندي مسألة اخرى مسألة اذا قطع اذا قطع يد اذا اذا فقع عين الاعوج
48:09ليس له عين الا عين واحدة والعين الثانية تالفة فجاء شخص وفقع عينه الصحيحة ذكرنا سابقا ان فيها روايتان الرواية الاولى لا تناسب زيت العضو لكاء الواحد ففيها الدية كاملة
48:25والقول الثاني ان فيها نصف الدية نصف الدقيقة وهكذا ايظا لو كان له ثلاث اصابع فاذهب منفعة اصابعه اذا كانت كذلك قالوا في هدية الكف كاملة كأنه قطع الصلاة لكن القول الاخر ان في كل اصبع
48:44عشر من الابل الكاملة على حسب كل عضوديته كاملة اليد ديته كاملة كم خمسون هذي ديتها كاملة. اذا كل اليدين فيها فيها مئة بالابل. كل عضو فيه الدية كمية من الابل
49:06وما كان منه اثنان ففيه في ذهاب في ذهابهما جميع الاندية كاملة وفي احدهما فاذا اذهب العضو كاملا الذي هو اليد كاملة فيها ليتوب وديتها كم خمسة مليون فمراده فيما ذكر على حسب كل عضو ان فيه الدية كاملة لانه اذا قلنا قطع الاصابع والكف والذراع هي
49:28في اعضاء الاصابع الهدية والكف له هدية. فهل نقول عليه ديتان ماذا نقول عليه دية واحدة وهي ديت خمسون الابل لانه قطع الكفة كاملة والرواية الثانية اذا قطع ما زادها الكف ففيه
49:47حكومة الان فيه الاصل هذا الانف كامل اذا قطع اذا اوعبه من اصله ففيه الدية كاملة وجماله في هذه الارنبة ما لان منه. فلو قطع ما لان منه فقط وابقى اصله ففيه الدية كاملة ايضا
50:10لو قطع لو جاء شخص وقطع هذه الارنبة واضح تقول كم فيها الدية كاملة. جاء اخر شخص اخر وقطع ما بقي. كم فيها لا قلها قبل قليل وشو شخص قطع ارنبة رجل قد اتى وقطع المارد هذا المارد الذي يبيه ينثني قطعه
50:37حكمنا عليه بكم؟ الدية كاملة بلا خلاف جاء اخر وضربه حتى ازال الانف كاملا من اصله ازال الخياشيم وازال كل شيء واضح؟ ايش نقول فيه؟ اما الحكومة اما الثلث كما قال كما جاء الاصل في المذهب انه ايش
50:58انها الحكومة والرواية الثانية التي هي الارجح لحديث عم شعيب وجده ان فيها ثلث في ثلاث ثلث ديته وليست الدية كاملة واضح؟ فاذا قلنا الدية كاملة في الانف ففيه ثلث الدية
51:13واضح هذا من جهة لو ضربه ذهب فيه الدية كاملة نسأل الله العافية. اللهم امين. الله يعافيك يا رب اللحية طبعا المقصود به اذا تمت اللحية ولم تنبت ذهبت ولم تنبت لم تعد
51:42اما اذا نبت اذا حلقة وعادت ففيها التعزير. اعوذ بالله هذا مد لها. بس هو بالنفس هو هو نفسه يبقى الليزر اعوذ بالله حتى لا لا تخرج هذه اللحية مع انه في هدية كاملة تأمل
51:58لكن سبحان الله هم لانها جمال جمال وزير الانسان فاذا ضربه الانسان حتى اسقط لحيته وذهب شعر وجهه اعابه ولذلك يذكرون يعني الرجل كوسد الذي لا لا شعر له يعيبونه حتى قال بعضهم كان موسى بن نصير رجل كوسر
52:18قال حلوان اللحية تباع لاشتريناها. حتى نعطيها موسى بن نصير لكن الى الله المشتكى