الدرس 163 | شرح عمدة الفقه | كتاب الأيمان | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او
0:24المراقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف وتأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ويجزئه في الكسوة
0:42ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين. ويكسوا خمسة ولو نصف رقبة او اطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزئه ولا يكفر العبد الا بالصيام
1:02ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. ولا يلزمه ان يبيع بذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه
1:22ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب
1:56علقوا باحكام كفارة اليمين بعدما ذكر الايمان وذكر ما يتعلق باحكامها اتبعه بهذا الباب الذي يتعلق بكفارة اليمين. فان الحالف الا ان يغر بيمينه والا ان يحنف. وقد ذكرنا ان الحنف منه ما هو واجب. ومنه ما مستحب ومنه ما هو مكروه ومحرم
2:20فاذا حدث الحارث ماذا يلزمه؟ يلزمه الكفارة والكفارة تتعلق باليمين التي تكفر. فهناك ايمان لا تكفرها الكفارة كما مر بنا كاليمين الغموس فاليمين الغموس عند عند اكثر اهل العلم لا تكفر. لان الكفارة
2:46من باب ان يكفر ذلك الذنب وان يغفر واليمين الغموس كبيرة من الكبائر لا تكفرها الكفارة ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر اربع وذكر من ذلك اليمين الغموس. وسميت بالغموس لانها تغمس
3:04صاحبها في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة قال رحمه الله وكفارتها اي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد
3:24فصيام ثلاثة ايام هذه الكفارة جمعت بين التخيير وبين الترتيب فقد اجمع العلماء على ان الاطعام والكسوة والعتق على التخيير من شاء اطعم من شاء كسى من شاء اعتق وان كان العتق
3:45في هذا الزمان لا يمكن ان يوصل اليه فيبقى عندنا الاطعام والكسوة فاذا عجز عن الاطعام وعجز عن الكسوة والعتق انتقل بعد ذلك الى الصيام انتقل بعد ذلك الى الصيام
4:07والعجز متعلق بوقت الاداء او بوقت الوجوب على خلاف بين العلماء هل العجز متعلق بوقت الاداء او وقت الوجوب والفرق بينهما انه اذا كان مستطيعا وقت الوجوب ثم عجز بعد ذلك لزمه عند
4:28بعض العلماء ان يكفر ما كان مستطيعا عليه. مثلا صورة ذلك لو ان مسلم حنث في يمينه وعنده القدرة على الاطعام وقت الحنث كان عنده قدرة على الاطالة ثم تماهل
4:47تكاسلا فبعد مدة من الزمان اراد ان يكفر فلما اراد ان يكفر اذا هو فقير فهنا هل يكلف في الاطعام ولا يجزئه الصيام هذه المسألة هل الحلف وهل الكفارة متعلقة بوقت الوجوب؟ او بوقت الاداء؟ وقت الاداء متى
5:09اذا اراد ان يكفر وقت الوجوب متى اذا حدث فالمذهب على ان وقت الوجوب متعلق بوقت الحنف والجمهور على ان الكفن ان الحكم متعلق بوقت الاداء ان الحكم تعلق بوقت الاداء
5:30والراجح في ذلك اذا كان عاجزا اذا كان العدل فقيرا وفرط في ذلك فانه يأثم من جهة تفريطه وتبرأ يمينه باستطاعته باستطاعته بما يستطيع بمعنى اذا كان عنده قدرة على الاطعام ثم ترك ذلك تكاس وتهاونا ثم فقر بعده ثم افقر بعد ذلك او اصابه الفقر بعد ذلك
5:56واراد ان يكفر ويقول صم وعليك التوبة الى الله عز وجل مما سبق من الذنب ويجزئك ويجزئك على الصحيح الصيام. قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحلف او تأخيرها عنه
6:12وهذه محل خلاف بين العلماء وجماهير العلماء على ان له ان يكفر قبل ان يحلف وان يكفر بعد ان يحنث. ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير
6:30خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. غدره بالتكفير قبل الحلف ومنع اهل الظاهر من ذلك. وقال لا يجوز ان يقدم الكفارة قبل سببها وسبب هواه الحلف لكن الصحيح ان هذا النص يرفع الخلاف وان هذا النص هو الحجة في هذا الباب ان له له ان يكفر
6:58قبل حديثه وله ان يكفر بعد حارثه. فهو مخير في ذلك بقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولا شك
7:18ان اداء الكفارة بعد الحلث او لا خروجا من الخلاف وحتى يكون قد اتى بها بعد سببها فيكفر فيكفر بعد الحرف اذا حلف مثلا لا يكلم فلان نقول كلمه ثم كفر كفارة يمين
7:39حلف الا يأكل عند فلان نقول كل وكفر كفارة يمين وهكذا فاذا حلف على شيء فانه يحدث فيه ثم يكفر كفارة يمين وهذا والاقرب في هذه المسألة. اذا الاجماع منعقد
7:58على ان كفارة اليمين على التخيير في الاطعام والكسوة والعتق فاذا عجز عن هذه الثلاث انتقل وجوبا الى الصيام انتقل وجوبا الى الصيام والصيام ايضا اختلف العلماء هل يجب تتابعا
8:16او غير متتابع او متفرقا. فذهب الامام احمد وغيره الى ان صيامه متتابعا لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قرأ فصيامه ثلاث ايام متتابعات صار ثلاث ايام متتابعات وهذه القراءة عدها في القراءة بان من القراءات الشاذة لكن يبقى انها قراءة
8:43ومثل هذه القراءة يفسر بها الاطلاق يفسر بها الاطلاق الذي فصيلة ايام نقيدها بمتتابعات فهذا الراجح ان صيام الكفارة يكون متتابعا واما الاطلاق هنا فيحمل على ما قيد في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
9:05وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم قال بعد ذلك وهو قال ويجزئه في الكسوة لا تجوز الصلاة فيه. اما ما يتعلق بالاطعام في طعم عشرة مساكين. يطعم مساكين وله ان يطعم
9:25له ان يطعم كما ذكر انه يطعم من خمسة مساكين ويكسو خمسا كما سيأتي اما القدر الذي يطعم به ما هو القدر الذي يحصل به الاطعام فجماهير العلماء على انه يطعم الدم من طعام مدا من حب من بر مد من بر
9:47ايا كان ذلك الطعام مدا منبر مدا من شعير مد من ارز وقال اخرون انه يطعم مدا من بر ونصف صاع من غيره نصف صاع من غيره بمعنى مدبر او نصف ساعة من تمر نصف صاع من شعير
10:03والصحيح الصحيح ان الله عز وجل امرنا ان نطعم عشرة مساكين فما حصل به الاطعام وحصل به الاشباع فهذا الذي يلزمنا. ولذا يشترط في الاطعام شروط الشرط الاول ان يكون المطعم مسلما
10:24فلا يطعم الكافر عند جماهير العلماء واما الذمي اما الذمي فلا يطعم الا على قول الامام احمد اذا لم يوجد غيره. اذا لم يوجد غير هذا الذمي المسكين فانه لا بأس باطعامه جاء الكفر للاصل ان
10:41الكفارة لا تصرف الا الا لمساكين المسلمين. واما الكفار فلا تصرف لهم. اما اهل الرأي فذهبوا الى انها تصرف لاهل الذمة ويطعم بها اهل الذمة لكن هذا القول ليس بصحيح
10:55فان الله قال اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. قوله عشرة مساكين اختلف ايضا اهل العلم في مسألة العدد هل هو شرط ان يطعم عشرة مساكين فيقصد العدد او ان يطعم مسكينا عشرة ايام
11:12فيصدق عليه انه اطعم ماسك مسكين عشرة ايام واتفقوا اتفقوا على انه لو اطعم لو اطعم مسكينا طعام عشرة انه لا يجزئه يعني بمعنى لو اتى بطعام عشرة واطعمه واحدا في وقت واحد قالوا بالاتفاق لا يجزئه مثلا كم يكفي العشرة؟ اتى بخمس درجات مع الرز
11:40هذا الفقير يأكلها هذه الخمس كم تكفي تكفي اكثر من عشرة نقول بالاتفاق لا تجزء هذه الكفة لا تجزئ هذا الاطعام عن اطعام وانما يجزئ على الواحد يرجع الواحد واما اذا اطعمه يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى اطعمه عشرة ايام
12:00فالجمهور على المنع المنع يقول لا يجزئ ذلك بل لا بد ان يطعم عشرة مساكين. ان يطعم عشرة مساكين فالعدد مقصود العدد مقصود وذهب اخرون الى ان المقصود هو الاطعام هو ان يطعم كل يوم مسكين. فلو اطعم المسكين عشرة ايام صدق عليه انه اطعم عشرة
12:23مساكين وذهب الامام احمد هذا قوله الرأي الى انه يصار الى ذاك في حالة واحدة وهي حالة عندما لا يوجد لا يوجد الا هذا المسكين. انت في بلد ولا يوجد فيها مساكين. فهنا يقال لا بأس ان تكرر الاطعام كل يوم لهذا المسكين. او
12:42مساكين تطعم هؤلاء الخمسة اليوم وتطعم الغد مرة اخرى في صدق عليك انك اطعمت عشر مساكين والا الاصل ان العدد مقصود والعدد مقصود فلا بد من اطعام عشرة مساكين لان الله سبحانه وتعالى قال اطعام عشرة مساكين
13:02واذا ذكر المساكين اذا الشرط له ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون مسلم ان يكون مسكينا ويلحق به ايضا الفقير الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون حرا فالعبد لا يطعم لماذا
13:22لانه في حكم سيده في حكم نفقة سيده فسيده يلزم بنفقته فلا يسمى مسكينا. واذا كان سيده مسكين اطعم السيد والسيد اطعم عبيده هذا الشرط الرابع ان يملكه ان يملكه عند الجمهور. ان يملكه الطعام
13:45وعند الاحلاف ان يبيح له الطعام فرق بين التمليك وبين الاباحة. التمليك ان يملكه الطعام يقول هو لك وهذا شرط عند بعضهم حتى يصدق عليه انه كفار اما الاباحة هو ان يدعو ان يقيم مأدبة ويدعو الناس اليها. هذا اباح لهم الطعام
14:08اما التمليك هو ان يأخذ نصف نصف صاع من طعام او بند ويسلمه اياه ويسلمه اياه وان يكون الطعام مما يحصل به الكفاية فان اطعمه ما لا كفاية به بمعنى لو اطعمه مثلا
14:26مطعمه مثلا ما اطعمه كأس ماء شربه كأس ماء نقول ليس هذا بطعام لو اعطاه تمرة واحدة ليس هذا بطعام بمعنى لابد ان يكون مدا مدا من طعام سواء من بر
14:41او من شعير او من او من اه ارز او من الطعام. السكر لا يسمى لا يسمى طعاما لا يسمى طعاما وان كان يعني مكملا للطعام لكن ليس طعاما يحصو به الاكتفاء
14:56فلابد ان يكون طعاما قال بعضهم ان يكون طعاما مأدوما كأن يكون الخبز واللحم او ان يكون او ان يكون مثلا ما يسمى الان يعطيه مثلا آآ خبز مع فول سمن هذا طعام قال بعضهم يطعمه
15:15وغداء وعشاء حتى يسمى ذا اطعمه ذلك اليوم والراجح والله اعلم في هذا ان الله سبحانه وتعالى قال اطعام عشرة مساكين كما حصل به الاطعام حصل به المقصود اذا اطعمه واشبعه
15:33واطعم عشرة مساكين حصل ذلك قال او كسوتهم ان يكسوا عشرة مساكين واقل ما يسمى به او ما يقال اقل ما يسمى كسوة قالوا ما تصح الصلاة به اي بمعنى ان ان يكسوه ثوبا يستطيع ان يصلي به. وان كانت امرأة
15:54كساها درعا وخمارا. هذا قول الجمهور وقال اخرون ان يكسوا ما يسمى كسوة ولو كان ثوبا واحدا. اما يسمى كسوة. واتفقوا ان القنصوة والجوارب والقفازات لا تسمى كسوة. ولو اعطاه عشر جوانب او اعطى مساكين عشرة جوانب نقول لم تكسم ولم تكفر
16:18جميل فلا بد ان يكون الكسوة مما يسمى يسمى عرفا ويسمى لغة قد كساها. واقل ما يسمى بذاك وان يستره ان يستر ان يستره ويستر بدنه الجمهور على اشتراط ان يكون
16:36ذلك بقدر ما يسلب الصلاة للرجل او للمرأة والكمال في ذلك ان يكسوه حلة فداء وازار اه قميص وعمامة هذا هو الكمال وان وان كساه قميصا او كساه رداء او كساه ازارا صدق عليه انه كساه
16:57وهذا مذهب الشافعي فقال هنا رحمه الله قال ويجزئه الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. للرجل ثوب للرجل ثوب في الرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. هذا قول الجمهور
17:17وذهب غيره كالشافعي الى ان كلما صدق عليه انه كسوة عرفا فانه يجزئ. قال ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين يكسو خمسة اجاز ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة لان هذا في حكم واحد الكفر والاطعام
17:39من من مصارف الفقراء والمساكين. من مصارف الفقراء والمساكين في طعم ويكسو فلو اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين كفر يمينه وبرأت يمينه اما لو اعتق نصف عبد واطعم واطعم خمسة مساكين لم يجزئ
18:00لانه لم يحصل بهما الكفارة فلم يحصل العتق من هذه الجهة ولم يحصل اعتاق قبل هذه الجهة ولا يمكن ان يجمع بينهما لماذا؟ لان مختلفان. هذا هذا اطعام وهذا عتق
18:16ولم يحصل المراد بالاثنين. كذلك لو اعتق نصف عبد وكسا خمسة مساكين ايضا لا يجزئ. ايضا لا يجزئ كذلك ايضا لو اعتق نصف عبدين اعتق نصف عبد ونصف عبد لم يحصل
18:35لم تحصل الكفارة. لماذا؟ لانه لم يعتق. انما اعتق نصف عبد ونصف عبد وكلاهما بقي عليه اسم بقي عليه اسم العبد اعتق نصفه وبقي نصفه وقوله يجزي ان يطعم خمس مساكين ويكسو خمسة هذا على قول من يرى ذلك والا هناك من يمنع ويقول لا يجزى
18:57ان يفرق الكفارة اما ان يطعم عشرة مساكين واما ان يكسوا خمسة عشرة مساكين. واما ان يفرق بينهما فقال لا ومن هذا قول الشافعي قال ايضا قال ولو اعتق نصف عبد نصف رقبة او اطعم خمس مساكين او كسم لم يجزئه لان مقصوده مختلف
19:31يقول ابن قدامة لان مقصودهما مختلف متباين اذ كان القصد للعتق تكميل الاحكام او تخليصه من الرق. والقصد من الاطعام والكسوة سد الخلة وابقاء النفس بدفع المسربة في الاطعام ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة
19:47ولا يحصل ذلك بهذين النوعين لانهما مختلفان. اما الاطعام حصل به دفع المسغبة والكسوة حصل بها دفع فضرة الحر والبرد وهذا هو الاقرب انه اذا كان كسوة واطعام اجزاء ان يطعم خمسة مساكين
20:06وان يكسوا خمسة مساكين. اما اذا اعتق نصف عبد واطعم خمسة فلم يدفن فلا يجزئه ذلك. لان مقصودهما مختلف المتباين قال ايضا ولا يكفر العبد الا بالصيام. العبد لا يكفر بالصيام. لماذا؟ لانه لا يملك
20:27العبد لا ملك له ومال العبد ملك لسيده فان ادر له السيد ان يعتق بمعنى لو ان السيد ملكه عبدا قال خذ هذا العبد واعتقه عنك افعل يمينك اجزأ ذلك
20:44ولكن يكون ولاءه لمن يكون ولاؤه للعبد وليس للسيد ويكون المرد في ذلك اذا مات هذا العبد يرثه يرثه يرثه ورثته ولا يرثه العبد بالولاء لماذا؟ لانه ليس حرا ليس حرا كما مر بنا. فيجزئ ذلك
21:05اذا مكنه سيده اذا مكنه سيده ان يعتق عبدا والا الاصل في حق العبد ان يصوم ولا يكلف بالاطعام ولا بالكسوة لانه لا مال له. وماله كله لسيده فهذا ما قصد عندما قال ولا يكفر العبد الا بالصيام
21:26ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفره به فاضلا ايوة يكفر الصوم متى يكفر الصوم اذا لم يجد ما يكفرني فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه فمن كان ليس عنده ما يغفل عن قوته وقوت عياله
21:48سقطت عنه سقى الكفارة الاطعام وكذلك اذا لم يكن عنده من الكسوة ما يفظل عنه وعن اولاده سقطت عنه ايضا الكسوة وينتقل بعد ذلك الى الصيام ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيء يحتاج اليه
22:08وهنا قيد اذا كان الذي عنده فاضل عن حاجته مثلا عنده ثلاث سيارات وحاجة سيارة واحدة يقول يلزمك ان تبيعها السيارة الفاضلة وتكفر عن يمينك ويجوز ان يقترض يجوز ان يقترض ليكفر عن يمينه ولا بأس بذلك
22:30واذا كان واذا كان عليه دين وليس عنده من المال الا قدر ذلك الدين سقطت عنه ايضا الكفارة لان دين الخالق لان دين المخلوق مقدم على دين الخالق. على الصحيح من اقوال اهل العلم
22:48ولا يلزم ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن لا نلزمه ان يبيع مسكنه الذي يسكن فيه لاجل يكفر. الذي يسكن فيه لاجل يكفر ولا نلزم ان يبيع خادمه الذي يخدمه ويحتاج اليه ليكفر. ولا نلزم ان يبيع مركبه الذي يركبه ويحتاج اليه لاجل ان يكفر
23:09ولو كان عنده مركب وعنده مسكن وعنده خادم ولو كان عنده اثاث وكتب والية وبضاعة يحتاجها فانه لا يؤمن به بل لو كان عنده بضاعة يختل ربحه فيها اذا باعها قبل وقتها
23:28فانه لا يلزم ببيعها كما قال هنا وكتب الوالي وبضاعة يختل يختل ربحها المحتاج اليه انا عندي بضاعة ولو بعتها الان لانكسرت وخسرت وانا محتاج الى هذه التجارة. يقول لا يلزمك بيعها ولا التعجيل ببيعها. بل لك ان تمهل
23:50ولك ان تكفر بعد حين ليس الكفارة ليست على الفور بل نقول اذا كان ما عنده شيء انت مخير اما ان تصوم واما ان تنتظر حتى تجد قدرة ثم تكفر كفارة اليمين
24:06ومن ايسر بعد شروعه هنا ايسر يعني بدأ بالصيام ولما صام اليوم الاول واليوم الثاني فتح الله عليه باب رزقه واتاه من المال ما يستطيع معه الاطعام والكسوة هدى هل يلزمه ان يرجع الى الكسوة والاطعام
24:28او يمضي في صيامه على قولين لاهل العلم كالجمهور على انه اذا شرعه الصيام وابتدأ به ولو ايسر بعد ذلك فانه يكفر بالصيام ولا يرجع الى الاطعام ولا الكسوة وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح. وقال اهل الرأي انه يرجع ولو ولو بقي من فطر اخر يوم ساعة. تأمل
24:54اذا اذا بقي عليه فطر ساعة قالوا يلزمه ان يكفر بالمال واتفقوا انه اذا صار ثلاث ايام وايسر بعد بعد انتهاء الكفارة انه لا يعود. متى يعود؟ في اثناء الصيام
25:10والراجح وانه اذا ابتدأ الصيام اذا ابتدأ الصيام وشرع فيه فلا يلزمه ان يكفر بغيره لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام. اذا قول هنا عشرة ايام متى؟ عند الحاجة
25:33والا الاصل في المذهب انه يطعم عشرة مساكين والعدد مقصود العدد مقصود كم مرة بذاء وانما يطعم سكينا واحدا اذا لم يجد مساكين وهذا يحصل يسأل كثير من الناس يقول لم اجد
25:49مساكين ما عندنا مساكين كثر لكن الطلاب لم اجد خاصة في بعض البلدان في بعض البلدان التي تكون خارج يعني في بلاد الغرب او بلاد الشرق. قد لا يجد مسلما فقيرا
26:02وانما يعرف مسلم واحد فقير وقل لا اعرف غيره نقول له اطعمه اليوم واطعمني الغد بعد الغد الى ان تأتي عليه عشرة مرات وتكون بذلك قد كفرت يمينك. اما اذا وجدت عشرة مساكين
26:17فلا يجوز لك ان تنتقل الى اطعام واحد كذلك ايضا لا يجوز في كفارة اليمين ان ان يخرجها نقودا لا يجوز ان يخرجها نقودا لان ربنا سبحانه وتعالى نص عليه شيء
26:35على الاطعام والكسوة. ولو كانت القيمة جائزة لما غاير بين الاطعام والكسوة. لماذا؟ لان المال يقوم يقوم مقام الاطعام ويقوم مقام الكسوة المال يقوم لو كان المال هو المقصود لما لما كان هناك ما يناسب ان يذكر الاطعام ويذكر بعد ذلك الكسوة. لان المال يمكن ان يشتري به الكسوة ويمكن ان يشتري به
27:00الطعام يحتج وبهذا قال جماهير العلماء خلافا لاهل الرأي واهل الرأي في هذه المسألة في باب الكفارات هي نفس ما يقال في باب الفطرة فطرة العيد اطعام صدقة الفطر هم ايضا يرون
27:17ان زكاة الفطر يجوز فيها المال وينسبون ذلك لعمر عبد العزيز وينسبوا لبعض الصحابة والصحيح ان الذي عليه جماهير اهل العلم انك كفارة اليمين يقتصر فيها على ما ورد به النص
27:29وان وان زكاة الفطر ايضا يقتصر فيها على ما جاء به النص وهي الاطعام. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة اذا هذا ما يتعلق بكفارة اليمين. كفارة ذكر ذكر ما يتعلق بها باختصار
27:50والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام. بالنسبة للذي لا يجد مسكينا مسلمة في بلاد ينقلها. ينقل نعم يجوز نقل الكفارة الى اي بلد. ليس ليس من شرط الكفارة ان تكون في البلد الذي حدث فيه
28:16بل ينقل الكفارة الى بلاد المسلمين. ينقلها ويوكل وهذه امر سهل الحمد لله. يستطيع الحارث ان يوكل شخصا في اي بلد من بلاد المسلمين ان يطعم عشرة مساكين يرسل له المال
28:31ويشتري بهذا المال الطعام ويتصدق به على عشرة مساكين. والامر في هذا واسع سواء ملكهم او اباح لهم الطعام. عندما تدعوهم على مائدة وتبيح لهم ذلك فهذا ايضا يجزوا فيها الكفار لكن لا يجوز
28:50ان يكون فيها منة لانها لان هذا هذه لبيعها حق لهؤلاء الفقراء والمساكين ولا يجوز ان يكون لك فيها من ذهب والاولى في ذلك ان تملكهم الطعام. ان تضع الطعام يعني باكياس او كذا وتعطي كل شخص طعامه سواء اعطيته اياه
29:09او مطبوخا الامر في هذا واسع بباب الكفارات يقدم حق المخلوق. يعني اذا كان الانسان عليه دين وهناك علي كفارة يقدم حق المخلوق لان حق الله عز وجل ابني على
29:33على المغفرة والرحمة والعفو حق المسك حق المخلوق الذي على التشاح والخصوم والنزاع. نسأل الله العافية اذا شرحت الصيام ولم ينتهي من صيام يوم الاول يجوز لها ان يكفر بالصيام لكن لو انتقل لقلت جزاك الله خير انت على خير
29:51لو ترك الصيام ورجع الى الكفارة بالاطعام نقول انت رجعت الى ما هو افضل لكن الذي نريده ليس بواجب لا يجب عليك ان تترك الصيام وتنتقل الى الاطعام. الخلاف هل يجب او لا يجب فقط
30:08لكن لو انتقل لا خلاف لذلك فاضل من فواضل الاعمال ان يرجع من الصيام الى الاطعام هذا لكن هل له ان يصوم يوم ويطعم يومين ويطعم يعني هل هل يجزأ
30:20هل يجزء يعني الوعي لو لو اطعم ثمان مساكين. نقول صم يوم هذا يصح لا يصح اذا عجز عن اطعام العشر انتقل اليه شيء الى الصيام الثلاثة. لكن لا نقول له انت اطعمت خمس مساكين كم بقي باقي النص؟ صم يوم ونصف
30:40بل يلزمك ان تصوم ثلاثة ايام كاملين. ولو بقي مسكين واحد لم تطعمه انت قلت الى صيام ثلاثة ايام يعني قضية التملك مو بعد الانزال. ليس على الانزال صحيح ان يبيح لهم ذلك. اذا اباح لهم الطعام دعاهم
30:59وقال تفضلوا كلوا ونوى بذاك كفارة يمينه فلا حرج السلام عليكم بس يكونوا ايش مساكين وفقراء وبيجمعوا عيال ما شاء الله ربعه واخوياه وناس اهل غنى وشبعانين في بيوتهم يبغى يأكلهم في بيته جزاه الله خير يقول هذي كفارة
31:18يطلع كريم بعد. واللي يلزمه ها يقول له هذا يقول له انت هذا حق المسكين. هذا حق الجمهور على انه لابد من التمليك يقول لابد ان يملك الفقير هذا الطعام لانه
31:33للذي اطعام عشر مساكين قالوا الاطعام هو ان يملك هذا الطعام لكن اهل الرأي يقول لا هو المقصود هو الاطعام اطعمته حصل لك ما اراد الشارع وهو ان يطعم العشر مساكين
31:46كم؟ ياخذ طعام عشرة مساكين نفس المسكين واحد يحتاج الى ان ان يكون يعرف حاله انه يقول كل يوم كل شوي يخاف ياكل في يوم واحد كله صح بعد كل يوم تعطيه حق يوم. قل هذا حقك
32:12لان بعض الناس ما شاء الله لا شاف الطعم عنده يمكن الاكلة مرة وحدة صح؟ لا خمسة عام خمسة مساكين واعضاء لشخص واحد لا يجزئه نفس الحكومة لابد ان يضع عشرة مساكين يكسوا عشرة مساكين فان لم يجد لهذا المسكين
32:37فانه يكسوه كل يوم كسوة الكل يرقص ولكن يعني آآ يعني قد يعني الى ان الى ان يخرج من حد الفقر للغنى اذا انتقل اذا انتقل من حد الفقر الى الغنى لم يعطه. واضح؟ حتى الفقيه لو اعطيت
32:54هذا الفقير اعرفه مثلا واطعمته اليوم فطبت اليوم فلما جاء الغد اذا الرجل قد ورث واصبح من الاغنياء. يقول لا يجوز تعطيه مرة اخرى بس هل يجوز ان تكون كفارة؟ لا تقدم تقدمه
33:20ان تكون اسقاط شيء في الذمة؟ لا لا ابراء الذمة بالكفارات لا يجوز الا اذا ملكها ثم اشترى بها الكفارة. اني انا انا اطلبك مثلا مئة ريال مثلا لا يجوز ان ابري ذمتك بان تكون كفارة عني. لكن لي ان اوكلك
33:43وكلتك ان تخرج بهذه المئة اطعام عشرة مساكين. فاذا قبلت ذلك كانت في ذمتك هذه الكفارة هذه الصورة بعض الفقهاء شديد الحاجة فيجوز ان تكون الكفارة تكون لشخص واحد اذا كان شديد الحاجة في الحديث كفارة الجماعة
34:11والخلاف هل هذه هل هل الذي اعطاه نسية كفارة؟ يعني هل ما اخذه هذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما قال اطعمه اهلك هل هي كفارة عن الجماع؟ او هي صدقة في حقه؟ وتبقى في ذمته الكفارة
34:29واضح؟ لان الكفالة الجماعة كم يطعم ستين مسكين وما اطعم احد انما اكل وقال وجدت عندكم الشدة ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسر يعني ذهبوا من شايل هم فرجع
34:45رجع بان الله عز وجل جعله مخرجا ورجع ايضا به شيء للطعام رجع بفرق من طعام يأكله اهله في رمضان فهذا الصحيح انه ليست قضية قضية يعني هذه قضية عين لا تعمم
35:05الله اعلم