الدرس 154 | شرح عمدة الفقه | كتاب الأطعمة | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل فيما يباح اكله وما لا يباح
0:20قال والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع والتمساح. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين
0:43ابقى وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا الربوع والظب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا. وما عدا هذا مباح
0:59ويباح اكل الخيل والظبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال
1:19ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة قال والحيوان قسمان بحري وبري. فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع. قوله الله تعالى والحيوان قسمان اي ان الحيوان لا يخرج عن هذين القسمين. اما ان يكون من حيوانات البحر
1:49واما ان يكون من حيوانات البر. الا ان اهل العلم ذكروا ايضا قسما ثالثا. وهو ما يعيش بينهما ما يعيش بين البحر والبر وما يسميه بعضهم بالبرماء. البذي يعيش في البر ويعيش الماء. كالتماسيك
2:09وكالضفادع وككلاب البحر وما شابه ذلك اما البحري فهو حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه ميتته. فكل ما كان في البحر فانه حلال كل ما كان بحريا ويعيش في البحر فانه حلال الا ما ثبت ضرره كسميته
2:41ان يكون ساما فهذا يمنع منه. واما ما سلم من السمية والضرر فان اكله حلال سواء سمي باسماء تشابه مأكولات البر المحرمة او لم يسمى بذلك. وقد اجمع العلماء على ان السمك
3:04والحوت الذي البحر حلال واكله حلال استثنى بعض اهل الرأي الطافي الذي مات الذي مات من غير سبب بمعنى مات من غير سبب اما ما صيد فيه فانه حلال بالاجماع ايضا لكن لو طفى مات وطفى فقد ذهب اهل الرأي الى تحريمه واحتجوا بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:30انه منع من الطافي على الماء. وهو حديث منكر ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا السمك والحوت هذا محل اجماع الحقوا ايضا بذلك ما يسمى ببعض مأكولات البحر الاخرى وهي كثيرة جدا فمأكولات البحر لا يحصيها الا الله
3:51سبحانه وتعالى والاصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا حديث صحيح صححه الائمة. واخذ به العلماء فدل على حلية ما يموت في البحر
4:11اذا كان الميت في البحر حلال فمن باب اولى ومفهوم الاولى ان ما صيد فيه احل ان ما صيد فيه احل اما ما يسمى بكلب البحر وخنزير البحر وفيل البحر وما شابه هذه الاسماء. فنقول فيها ما كان يعيش البحر وليس
4:31فمن البرمائيات فانه ايضا حلال الا اذا كان فيه ضرر. كحيات البحر اذا كان فيها ضار فانها لا لا لا تحل قال هذه قاعدة ان كل ما يضر الانسان باكله فان اكله محرم. جميع ما يضر الانسان اذا اكله
4:51ان اكله محرم لان الشريعة جاءت بحفظ الابدان. جاءت بحفظ الابدان. فمثل هذا اكله محرم. اما البرمائي البرمائي قد مر بنا من اباح التمساح وزعم ان التمساح يحل لانه من المأكولات المائية ومن المأكولات البحرية. وقد افتى بهذا جماعة من اهل العلم. والصحيح
5:16ان التمساح ليس بحريا وليس مائيا وانما هو يعيش الماء ويعيش في البر. واذا كان كذلك فان جانب البر واذا رجعنا به الى البر فان القاعدة في مأكول البر انه حلال الا الا ما كان ضارا
5:36او كان مما يفترس بنابه فان كان مما يفترس بنابه فان اكله يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي لا من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فنظرنا في التمساح فوجدناه انه من ذوات الناب. وهم من يفترس
5:56بنابه ويأكل بنابه ويفترس حتى السباع بل هو يفترس السباع المفترسة يفترسها هو فعلى هذا يقال في حكمه انه البر وانه لا يجوز لانه مما يفترس بنابه مما يفترس بنابه فلا يجوز اكله فلا يجوز اكله. كذلك ايضا
6:16يقال في كلب البحر الذي يعيش في البر والماء نظرنا فيه فاذا له ناب عظيم له ناب عظيم فينزل ايضا منزلة ما يفترس بنابه خاصة انه ثبت ان كلب البحر ايضا يفترس بنابه ويأكل بنابه هذه المأكولات. فيأخذ حكم ايضا
6:36البري الذي يفترس بذلك فلا يجوز اكله. اما الضفادع اما الضفادع فالضفدع هي من المستخبثات هي من المستخبثات ولا وقد نص على ذلك غير اهل العلم وان كان بعض العلماء يجوز اكلها والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن قتل الضفدع. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان نقنقتها ان نقنقتها
6:59تسبيح لكن آآ فهذا يمنع ايضا من اكل الضفدع اما الحية فقال الحية الحية التي تكون البحر الصحيح اذا لم تكن سامة ولم يكن في اكلها ضرر فانها تدخل في عموم اباحة مأكول البحر واما
7:19ما كان اه فيها ضرر او سمية اي ان تكون ضارة بسميتها او تكون نجسة لكونها متنجسة بالنجاسات فان اكلها لا يجوز. اذا القول هنا فاما البحري فكله حلال استثنى الماتن الحية والضفدع. اما الحية استثناء اياها
7:39انها لانها ضارة لانها ضارة. وقيل انه من الخبائث قياسا على على آآ على حياته على حياته فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان خمس فواسق اقتن في الحل والحرم وذكى منها الحية. وان من الخبائث والمستخبثات لكن الصحيح
7:59ان الحية تمنع من البحر لكونها ضارة او لكونها سامة. اذ اما اذا خلت من السمية فان اكلها يكون جائزا كونوا جائزة. فقال هنا الا الحية والضفدع والتمساح. التمساح ذكرنا انه ينزل منزلة مأكول البر ومأكول واذا كان بريا. اذا كان بريا نظرنا
8:23فاذا هو من آآ السباع المفترسة من السباع التي تفترس بنابها. ثم ذكر قال واما البري اما البري الذي يعيش البر الذي يعيش البر ان عاش في الماء وقتا فانه يسمى بري. اما البري قال فيحرو منه كل ذي نام من السباع
8:43يحرم كل ذي ناب من السباع وهذا عليه عامة العلماء ان السباع التي التي تكترس بنابها ان اكلها فلا يجوز. وان وجد من اهل العلم من اباح السباع واباح اكلها. واحتج بقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يطعمه الا يكون
9:03قالوا هذا يدل على ان ما عدا هذه المستثنيات انه بح لكن هذا العموم يخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كل دين من سباع محرم وكل ذي مخل من الطير ايضا محرم وبهذا اخذ عامة العلماء. نقل عن الشعبي انه اباح الكلب وجاء عنه ايضا انه
9:23قال وهل وهل يأكل الكلب احدا؟ ولا شك ان اكل الكلب محرم ولا يجوز. وان الكلب العقور مما امر بقتل والقاعدة عندنا ان جميع ما امر بقتله فان اكله محرم. ان ذكرنا فيما مضى في الدرس السابق ان الذي يحرم من مأكول البر
9:42ما كان من السباع التي لها ناب تفترس به هذا قلنا انه يحرم ما امر بقتله فانه ايضا يحرم ما نهي عن قتله ايضا فانه يحرم. وما كان ساما فانه ايضا يحرم
10:00وما كان نجسا فانه ايضا يحرم. وما عدا ذلك انه داخل في حكم المباح. في حكم المباح. والقاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما استثناه الدليل فقال هنا واما البري فيحو منه كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع. والمراد بكل ذناب من السباع الذي يفترس بنابه الذي
10:23يفترس بنابي. اما من كان له ناب ولا يفترس به فانه لا يأخذ هذا الحكم. ولذا سئل احمد عن الدب عن الدب. اه ايؤكل ام لا؟ قال يمضغ ان كان يفترس بنابه فانهن يمنع من اكله وان كان يفترس فانه يؤكل. ولا شك ان الدوم من المفترسات وانه يفترس بنابه وعلى هذه
10:43قاعدة نقول كل كلاب يفترش بنابه فان اكله محرم ويستثنى من ذلك ما جاء به النص وهو الظب على وجه فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه انه صيد ان فيه الفدية. الحق بعض العلماء الثعلب كما عند الشافعية وهي رواية عن احمد. والصحيح
11:03ان الثعلب لا يجوز لا يجوز اكله لا يجوز اكله لانه ايضا من السباع لتكترث بنابها كذلك السننور وابن اوا وكذلك جميع هذه آآ المفترسات وان كانت صغيرة فان اكلها لا يجوز. كذلك القرد وقد نقل ابن الاجماع على انه لا يؤكل
11:23لانه مستخبث كانه مستخبث. كذلك ايضا اختلفوا في مسائل كثيرة. في آآ مثلا آآ الواطواط. وكذلك الخفان الصحيح الذي عليه عامة العلماء ان اكلهما لا يجوز. وقد جاء في حديث مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن الوطواط. الواط ما يسمى
11:43هذا الطير الذي باطله الذي يكون بطنه ابيض ويطير بسرعة سريعة فهذا المطواط الذي نهي عن اكله. وقد ذهب عامة العلماء الى ان انه لا يؤكل. فقال هنا واما البري فيحمل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هنا افاد
12:03ان كل ديناء من السباع يحرم وهو الذي يكترس بنابه. قال وكل ذي مخل من الطير يحرم. والطير يحرم منه ما فكان يفترس بمخلبه وليس كل ذي مخلب يحرم ليس كل ذي مخلب يحرم الا اذا كان يفترس بنابه وعند المالكية
12:23انه ليس بالطيور شيء محرم. ليس بالطوال شيء محرم. وان الطيور كله مباح. لكن الصحيح كما ذكر الماتن ان الطير يحرم منه ما كان انا ذو مخلب يصطاد ويفترس بمخلبه. كالنسور وكالصقور وكالوشق وما شاءك الطيور
12:43التي تصطاد بمخالبها فلا يجوز اكلها لا يجوز اكلها لانها تصطاد. ولذا نجد ان بعض الطيور لها مخالب. فالعصافير قد يوجد لها بعض الطير الصغيرة لها مخالب ايضا له مخلب. ولذا اختلف العلماء في الببغاء هل يجوز اكله او لا؟ فمنع منه جماع من العلم وقال انه لا يجوز اكله. لا يجوز اكله
13:09قال علل بعظهم بكونه ذي مخلب وعلل بعظهم انه مستخبث. والصحيح الصحيح انه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه ولا تعليل يعتمد عليه في تحريم الببغاء. لكن حيث ان قيمته غالية وقيمته عالية فان مثل هذا لا لا يذبح حتى
13:29حتى يأكله المسلم لكن الاصل انه يجوز اكله على الصحيح. قول هنا وكل ذي مخل الطير كالنسور والرخم. اذا يحرم من الطيور ما كان له مخلب يفترس به ويحرم ايضا منه ما امر الشارع بقتله وقد امر الشارع بقتل الغراب
13:50والحدية فهذه ما امر بقتلها فلا يجوز اكلها. والغراب هناك الغراب الابقع وهناك غراب البين. فغراب البين الذي هنا هو سمي بذلك لان نوحا عليه السلام ما بعث الغراب لينظر هل جفت الارض من الماء؟ ذهب ولم يعد
14:09وسمي ربي انه ابعد في ذهابه ولم يرجع وقع على جيفة ولم يرجع الى الى نوح عليه السلام فذكروا انه بعث الحمامة بعد ذلك فرجعت بعود بعود الزيتون فعلم ان الارض قد جفت
14:24قد انبتت فنزل من سفينته عليه السلام والقصة من اخبار بني اسرائيل فالله اعلم. قال وغراب البين وغراب البين الابقى اما مسألة الغراب الابقع وقد ذهب بعض العلماء الى ان المحرم من الغربان هو ما كان ابقى. وان ما عداه فانه جائز وذهب عامة اهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء
14:46ان الغراب يحرو مطلقا سواء كان ابقعا او لم يكن ابقعا. واستثنوا من ذلك ما يسمى بغراب الزرع بغراب الزرع الذي الذي يقتاد على الزرع ويسمى بغراب زر كما يسمى الان ما يسمى بالياسمينة هذه هي غراب الزرع وهي تشبه الغراب لكنها لكنها صغيرة فهذه عامة العلماء
15:06جواز اكلها. ودليل تحريم الغراب دليل تحريمه ان الحديث في الصحيحين من طريق هشام ابن عروة عن عائشة ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة القاسم عن عائشة ومن طرق كثيرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن بالحل والحرم وذاك من الغراب واطلقه ولم يقيده لا
15:26غراب البين ولا بالغراب الابقع. وجاء عند مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة انه قال الغراب الابقار فيقال ان الغراب الابقح هو اشده لذلك ابن عبد البر تكلم عن حديث قتادة عن سعيد عن عائشة وقال انه لا يثبت
15:46انه لا يثبت وحيث انه تفرد بها الزيادة وخالفه جل اصحاب جل اصحاب عائشة رضي الله تعالى عنها ولا شك ان عضو من اعلم الناس بعائشة كذلك القاسم محمد ابن اخيها من اعلم الناس بها فاحاديث التي فيها اطلاق الغراب اصح بالحديث تخصيص
16:06من الابقع والصحيح هنا ان يقال ان ان الحديث صحيح لا اشكال فيه لكنه يدل على ان اشدها فتكا واشد ضامنا من الغربان هو الابقع ولا يعني هذا ان غيره ان غيره لا يقتل. فجميع الغربان تقتل وجاء عن بعض السلف انه قال يرمى ولا يقتل
16:26يرمى ولا يقتل. والصحيح انه قال خمس يقتلن في الحل والحرم يقتلن. ذكر منها الغراب. وسبب قتله انه مما ممن يسرق المتاع ويؤذي ويؤذي الابل ويكون له ضرر على على الناس. اما من كان بعيدا منها ولم يؤذي الناس فقصده فلا يقصد الانسان
16:46له الا ان يكون ممن تعرض له الغراب. قال هنا وغراب البين الابقع. قال والحمر الاهلية اي انها محرمة والحمر الاهلية محرم ليس لكونها تفترس وليس لكونها ان لها نام وانما هي محرمة لكونها مستخبثة وقد حرم النبي
17:06صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمرة الاهلية وحرم ايضا المتعة. وقد ذهب عامة العلماء الى تحريم من نقل في ذلك الاتفاق. وقال قال ابن عبد البر انعقد الاجماع بعد ذلك على تحريمه وكان هناك من يخالف الزمن الاول فقد نقع نقل عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
17:26انهما اباحا الحمر الاهلية. اباح الحمر الاهلية. وقد ورد في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى له احدهم الجوع والاضطرار قال كل من سنن من من حمر من سمن حمرك اي كل من هذه الحمر السمينة
17:43والحديث اعله ابن عبد البر وقال انه حديث منكر لكن من جهة الاسناد لا بأس به فيحمل على الضرورة يحمل على الضرورة اذا الحمر الاهلية هي محرمة باجماع العلماء باجماع العلماء ويكون تحريمها لخبثها لكونها تأكل العذرات وتأكل الاوساخ وهي مستخبثة
18:05وهي رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ريكس اي فضلاتها ريكس. فلا يجوز اكلها فلا يجوز اكلها. اما البغال فعامة العلماء ايضا على تحريمه والبغل هو ما تولد من من فرس ومن حمار او من حصان واتان يسمى يسمى بغل ويغلب
18:25في البغر جانب التحريم حيث ان احد ابويه محرم اكله وعامة العلماء ايضا على ان البغل لا يجوز اكله لا يجوز يجوز اكله وهذا هو قول عامة العلماء ومن يحرم ومن يحرم من يحرم الحمر الاهلية يحرم البغال ولا خلاف بينهم في ذلك. ومن يبيح الاهلية يبيح البغال من باب
18:50من باب اولى. قال وما يأكل الجية من الطير الذي يأكل الجيف ما يسمى بالرخم وكذلك الحدأة كذلك الغربان كذلك النسور كل هذه تأكل تأكل تأكل جيف وهي ايضا من من ذوات يعني النسر من ذوات المخالب فهي تأكل بمخلبها فالذي يأكل الجيف هو مستخبث عند
19:14ولا يجوز اكله. قال وما يأكل الجيه من الطير وما يستخبث من الحشرات. والحشرات مستخبثة ولا يجوز قصد اكلها قصدا وانما يؤكل منها تباعا ما كان تبعا لغيره. كالدود مثلا اذا كان في الجبن
19:34فقد اجاز العلماء انه يؤكل تبعا. اما قصده بالاكل فانه من المستقبلات لا يجوز لا يجوز اكلها. والمستخبث الذي خبروا انهم يعتبروا اه خبثه ما رجع الى اهل الفطر السليمة وقد قال جمهور العلماء ان المرجع في ذلك لاهل الحجاز
19:54لان الله انزل القرآن بلسانهم وكان الخطاب لهم يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كما كان مستخبث عند اهل الحجاز فان اكله محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. وما كان في غير بلادهم نظر نظر فيه الى ما يشابه عند اهل الحجاز من المستخبثات فالحق به. وذهب اخر
20:18هارون الى ان المرجع في ذلك الى ان المرجع في ذلك ان لكل اهل بلد يعني بمعنى ان آآ المأكول الذي يكون في غيره بلد الحجاز كمثلا في بلاد في البلاد التي تكون بعيدة كالصين والهند والصين وغير البلدان التي لا يعرفها العرب ننظر فيها
20:38ان كان مما جاء الشارع او مما جاء به الشارع بقتله كمثلا الغراب فانه لا يجوز. وما لم يأتي به نص لم يأتي بنص نظرنا هل هو ضار؟ هل هو نجس؟ هل هم يصيدوا بمخلبه او يصيدوا بنابه؟ فان خلا من هذه كلها فالاصل فيه الاباحة
20:58فالاصل فيه ذباحة وانما ويحرم عن الخبائث ما كان للحشرات. فالحشرات جميعا مستخبثة جميعا مستخبثة. والعبرة في لذلك الى اهل الفطر السليم ولذا لما سئل الشعبي رحمه تعالى عن اكل الذباب قال ان طابت ان طاب ان طابت ان طاب لنفسك ان تأكله
21:18فقل اي انه خبيث لا يأكل ولا يقبله ولا ولا تقل نفس سوية ولذا الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي اقوى من الواجب الشرعي فلا تجد النصوص الكثيرة في تحريم البول والغائط لان المانع منها الوازع الطبعي الوازع الفطري هو الذي يمنع من تناول
21:38ولهذه المستخبثات بخلاف الخمر فان النصوص فيها كثيرة بتحريمه. فالمستخبثات من الحشرات كام يعني جميع الحشرات المراكب والخنافس كلها وكذلك العقارب وما يسمى هذه آآ ابو جعل من من المستخبثات هذه لا يجوز اكلها لكونها مستخبثة لكون مستخبث لكن لما سئل بعض الاعراب ما تأكلون؟ قال نأكل كل
22:08انما دب ودرج الا ام حبيب. فقال القائل لتهل يهنأ ام حبين العافية انها سلمت منكم فهي في عافية بما ان ان بعض العرب اه خاصة اهل البادية التي يعيشون البادية لم يكن هناك شيء يمنعه من اكل حاجتهم قال ابن قدامة والمرجع في ذلك لاهل الحجاز لانهم كانوا اهل يسار
22:28واهل غنى فلا يأكل ما يطيب عند نفوسهم. اما من يسكن البادية ويعيش في الصحاري والبراري قد يأكل كما قال ذلك الاعرابي قال نأكل ما درجة ودم الا ام حبيب. ام حبيب هي حشرة ودويبة صغيرة لا يأكلونها. فعلى هذا يقال ان جميع الحشرات
22:48من المستخبثات. استثنى بعض العلماء ما يعيش ما يعيش بالطعام. كالدود مثلا دود البقل او دودة الجبن او دود الخل ما شابه ذلك فهذا يؤكل تبعا ولا يجوز اكله استقلالا. ثم قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. والفأر
23:08اقى مأمور بقتلها وهي ايضا من المستخبثات التي لا يجوز لا يجوز اكلها. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها اباحت اكل الفأر وعند عائشة التي امرت هي التي روت حديث خمس يقتلن بالحل والحرم ومنها الفأرة فهذا مما خالته عائشة لكن النبي عليه
23:28عامة الصحابة وعليه عامة العلماء ان الفأر لا يجوز اكله لان من المستخبثات بل الحق بعض العلماء اليربوع صار كمنع من اكله والصحيح ان الربوع يجوز اكله وانه ليس كالفأر من جهة انه مستخبث
23:45قال الا الربوع والظبط. استثنى الربوع ان كان مشابه للفأر. والظب ان كان مشابه لكثير من المستخبثات من من اه التي تزحف الارض استثنوا هذا لورود النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل الضب على مائدته وقال اه ولم ولم
24:05لم يمنع من اكله وقال ليس هو بحرام ولو كان حراما لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم خال الوليد على اكله. ولذا لما سأل خالد الوليد احرمه قال لا
24:15ولكني لا اجد في ارض قومي فاعافه. فالظب يجوز اكله عند عامة العلماء. اما الجربوع فالصحيح ايضا انه وهن كانت العرب تأكله ولم يكن مستقبلا عندهم بخلاف الفار فانه كان مستخبث عند العرب. اما الوزغ فهو محل اجماع بين العلماء
24:35انه لا يجوز اكله لكونه السام ويكسبونه الابرص السام يسمونه ابرص السام فاكله محرم بالاجماع قال والظب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام وقال لا وما عدا هذا مباح وما
24:54عدا هذا مباح فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الضب ولم يحرمه قدر الظب ولم يحرمه. فهذا الحديث يدل على ان الظب اكله جائز الا ان غيره كما يسمى ما يسمى بالورر ما يسمى بالوحر ما يسمى بهذه المستخبثات تبقى عليه شيء على
25:15خبثها على خبثها عند العرب فلا يجوز اكلها لقوله تعالى يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما كان خبيث عند العرب خاصة اهل الحجاز فان اكل محرم وما كان يشابهه عند غيرهم الحق بما هو عند العرب اما ما ليس
25:35او شبيه وما ليس لعبة عند العرب فان المرجع فيه ان الاصل فيه الحل حتى يثبت ما يمنع من اكله اما ان كان طيرا يكون ذا مخلب ان يكترثوا بمخلبه وان كان من الحيوانات نظرنا فيه فان كان له ناب يفترس من ناب فانه يحرم فان خلى بالذات ولم يكن ضارا ولم يكن نجسا
25:55فان اكله فان اكله حلال. قال وما عدا هذا مباح ويباح اكل الخيل يلحظ هنا انه نص على اكل الخيل نص عليها لان هناك من يحرم اكل الخيل ويرى او يرى ان الخيل انما انما خلقت
26:11للزينة والجمال وليقاتل عليها. واما اكلها فلا يجوز. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر
26:21فرسا واذن ايضا في اكل الفرس صلى الله عليه وسلم. فقول هنا اكل الخيل يدل عليه النص في صحيح البخاري وغيره حيث ان صلى الله عليه وسلم اباح اكل الخيل كما في حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى الذي رواه البخاري ومسلم وهو حديث اتفق عليه الشيخان كذلك
26:41اسماء بنت ابي بكر الصديق انها انه نحر فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل ايضا على جواز اكل الخيل وليس هناك ما يمنع واما ذكر تخيل انها زينة ولتركب وعين وزير يخلق ما لا تعلمون فهذا من اعظم ما يمتن به على الامة ولا يعني ذلك ان هذا الامتنان يخصها به
27:01ايضا ممن تن الله عليه به مما امتن الله علينا به من جهة الخير انها تؤكل وانها زينة وانها تركب وليس المعنى ان مخلوقة فقط للركوب والزينة. فيجوز المسلم ان يأكل لحم الخيل وان يشرب لبن الخيل ولا حرج في ذلك. وكل ما حرم اكله حرم لبن
27:21وحرم كل ما فيه. قال اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. اما الضبع فذهب بعض اهل العلم لانه لا يجوز اكله
27:37لانه مما يفترس بنابه. لكن يقال ان الظبع خرج من هذا العموم بحديث خاص رواه ابو داوود وغيره ابن عبد الله صحيح ايضا رواه الترمذي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع عن صيده وقال نعم وفيه الفدية. فقوله صيد وفيه الفدية يدل على اباحته
27:57واما من قال ان الضبع الذي اباحه ليس هو الضبع الذي نعرفه الان فهذا ليس بصحيح. ومن قال ان الضبع على ان الضبع ليس له مخالب. ايضا هذا ليس بصحيح
28:07لان هناك من يقول ان الضبع له له آآ اقدام كاقدام المعز وليس مفترسا. وهذا لا الذي يعنينا هنا ان له نام نام يفترس به بل ان ننام من اقوى الانياب حتى حدثني بعضهم
28:27ان انه انه اذا مسك الحمار قبضك فهشمه كسر رأسه مباشرة يكسر رأسه من قوة من قوة وعندما ترى اكله تراه يكسر العظام بما به من قوته وهو مفترس بندم مع انه مفترس ايضا قد يأكل يأكل الجية ايضا يأكل الجيف
28:47حيث ان المسألة عبودية الله وطاعة الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا فيباح اكله وليس اكله بواجب لان الناس قد تعافوا ولا تريدوا اكلة وولد عند اهل الرأي وغيرهم يحرمون اكل الضبع ويرون من السباع التي لا يجوز اكلها لكن نقول من جهة
29:07الحكم الشرعي الظبع صيد واكله جائز ولا يكون ولا يلزم من كونه جائز ان اكله من السنة او ان اكله عبادة بل ان شئت اكلته وان شئت تركته فاذا وقد يضطر الانسان يعني آآ وقتا الى اكل الضبع عند الحاج
29:27ضرورة ولا يجده الا هو فهنا يقول اكل مباح ولك ان تأكله وخير لك من ان تأكل انه وجد ضبح او ميتة قل له كل الضبع وجوبا ولا يجوز لك ان تأكل ميت وعندك وعندك الضبع. هذا ما يتعلق بهذا الباب ونصل باب الذكاء
29:42والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الذين قالوا انه لا ناب له بان اضراسه اه صفيحة لا ناب فيها. هم. هذا غير صحيح. الضبع له ناب
30:12من اكبر الانياب من اعظمها قوة. انا سمعت ان بعظهم يقول ان الظبع الذي ابيح ليس هذا الظبع الذي هو الان يعيش بيننا. هو غضب قد اندرى قد انقرض يقول لاصل اذا اطلق الضب يراد في هذا. وهذا اللي تعرفه العرب. ومن العجاب ان الضبع يكون سنة ذكر
30:32وسنة انثى والله اعلم بها. يذكره بعض من كتب الحيوان ان الله يكون سنة ذكرا وسنة انثى واذكر بعض الاخوة اكلت ضبع اللحم صدناه واكله يعني وسبحان الله يعني لحمه
30:52ليس بطيب لكنه علاج لكنه علاج كان احدهم يشتكي من مرض في بطنه امر وان يأكل لحم الضبع فشفي من مرضه سبحان الله فهو علاج وله طريق ايضا ليس لا يحسنه كل احد ليس يسلخ كما تسلخ الشاة
31:12وانما يخرج مصيره كاملا لمن يبقر دبره ويخرج مصيره الى الخلف حتى لا يبقى شيء في لحمه لانك اذا صرخت وفتحت بطنه اصبح لحمه سيء. سبحان الله لكن اذا بقرته من من الدبر واخرجت مصيرك لانه مصير واحد سبحان الله متصل بعضه ببعض
31:32فيخرجونه جميعا ولا يبقى في بطنه شيء بعد يا اخوان فيكون لحمه اطيب سبحان الله فلا كل لكل يعني شي اختصاص سبحان الله لا والله ما اكلت ولا طابت به نفسي ابدا سبحان الله بل ما اكلت الذي بجانبه
31:52كان بجانبه ارانب فما اكلت الارانب حتى انا الذي صدته سبحان الله لكن ما طابت نفسه رائحته كريهة؟ نعم رائحته كريهة. شكله شكله وصل يعني لو عندما ترى رأسه تقول له رأس كلب. رأسه رأسه كبير سبحان الله. مؤذي
32:12نسأل الله العافية. يا شيخ. الفيل شوي. ما في بأس يجوا زكا. لكن طابت لكن وهو من اكلة الحشائش. لكنه قال احمد الدبس وقال لا اجده في ارض قومي ليس من اكلنا. فمن طابت به نفسه فليأكل. الفيل السباع ما تستطيع على اكله
32:42قال يابه لا تستطيع من قوة جلده ولحمه فكيف ببطون البشر؟ لكن بعض الناس يعني بعض الناس يحب كل شيء غريب بعض الناس ذابح فراغ زرافة بعض الناس ذابح فيه بعض الناس ذابح تمساح ها شكله مألوف لكن التمساح
33:02التمساح هذا سبحان الله سبع. سبع اعوذ بالله يعني يفترس اخوه قوي قوي نسأل الله العافية. يا شيخ بعظ الاسماك تكون سامة. ما يجوز اكلها؟ وسمك؟ سمك ثبتت سميته لا يجوز هذا قاعدة. القاعدة ان ما كان نجسا او كان ساما او كان مأمورا بقتله
33:27او منهي عن قتله او كان مما ممن يفترس بنابه او يفترس بمخلبه فهذه كلها نجسة كلها محرجة هذه الانواع لا يجوز اكلها. اذا كان يفترس بلاده يأكلها. لا ما يلزم ما يلزم
33:47الدجاج ياكل لحم الدجاج ياكل لحم ويجوز اكله بالاجماع العبرة العبرة بالافتراس ذلك يفترس بنامه فاكله لا يجوز لان الطيور اكثرها مثل الحمام وهذه يعني لا تأكل الان تقدم لكم هي اكلها جائز قد يأتي مسألة المسلم
34:07ما يسمى بالجلالة والتي غذيت بالنجاسات. هل يجوز اكله او لا يجوز؟ يأتي الصحيح ان الجلالة ان اكلها مما يستخبث. فيمنع من اكلها. لكن مع ان جمهور الفقهاء يرون انها ان اكلها جائز. وان ما تكن من الجلسات
34:27في دمها ولا يظع على لحمها. قد يظهر الدم لكن يظهر اللحم. فيجوزونها لكن الجلالة التي تأكل مستخبثات تطهر بان تحبس حتى يطيب دمها. الله اعلم. السلحفاة السلحفاة طابت اذا اعجبتك فكلها يأكلونها في البلد تأكل عندكم؟ في الصومال ما شاء الله ولحمة طيب تأتي من
34:57تحلو يا طيب؟ نعم نعم. ما شاء الله. ما في بأس كلها. كلها ولا حرج ما امر بقتله. لا نهي عن قتله. ما نهي عن قتله يقابله. ما كان مستقبلا. ما كان مستخبثا. ما كان ضارا
35:17الظاهر السام واحد ما كان له ناب يفترس بنابه ما كان له مخلب يفترس بمخلفه هذي محرمات يا جماعة. والله اعلم. بالنسبة الازبال النجاسة العجمي. ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. وما لا يؤكل لحمه فروث وبول نجس
35:47هذه قاعدة. هذا الصحيح. منهم من يقول كلها نجسة. مثل الشافعي وغيره. والصحيح ان لحمه فهو طاهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشرب من البان الابل وابوالها. فاباح لهم شرب الابوال. فدل على طهارتهم. والنبي اذن
36:07الصلاة ورابط الغنم وهي تبول وايضا تدمن في في مرابضها فدل على انها ليست نجسة الهرة نجس باولها نجس لا اشكال فيه. وكذلك رجيعها نجس. لكن سؤرها طاهر ما ليس هناك من يقول بان سؤر الهرة طاء طه لا احد يقول بهذا القول. كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس
36:37لكن آآ قد يعفى عنه. لمشقة التحرر منه. واضح؟ مثل مثل الفأر الفار اه بوله نجس ودنه نجس ايضا. لكن اذا وقعت مكانته لا تعلمه صلاتك جائزة لا نقول تكلف تبحث عنها
36:57فكان فيه بول وليس فيه بول الاصل فيه الطهارة. شيخنا هل وقفت على الشيخ امين؟ برسالة في المجموعة الفتاوى موجود بين بعض بقايا اليمن ذاك الوقت لكن هو يقرر ان جميع الازبال
37:17ايران حتى الذي يؤكل لا يؤكل لحمه اي نعم يرن يرون الاسباك الطاهرة الا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحمار عذرة الحمار. هذا هذا قول اشار اليه البخاري لكن لم يقل به غيره
37:37وهو قوي الشاذ يعني يعتبر القول شاذ. لانه عندما نأبه البخاري قال ولم يكن بول بول الانسان. فكأنه حصر النجاس بول الانسان فقط كأن البخاري لم يصرح لكنه اوبق ولم يذكر لبول الانسان كان يريد ان الكلاب كانت تقبل وتذبح والمسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
37:57فقال ولم يكرمه الانسان لكن ليس هنا دليل على انه كان يعلم بابوالها ويتركها. لكن اذا لم يعلم الاصل الطهارة يحمله بعضهم يقول ان الكلاب كانت تبول وتبن وتدبر ليس المعنى تبول مسجد. تبول ثم وتقبل وتدفن المسجد. فبو
38:17فاقبال وادبار بعد ايش؟ بعد بولها فهذا المعنى ايضا وجيه. ايضا ان الحديث فيه امام ابن حمزة وفيه ايضا كلام. واضح؟ على كل حال نقول الحديث البخاري علق ولم الحديث البخاري علق وصار داود
38:31هو يدل على ان الكلاب كانت كانت وليس له ابواب. رواه البخاري في هذا ان المسائل كلها ابواب لكن لا يقول قائل لو يصلح للكلاب انتم والمساجد او ان تقضي حال المساجد لا يقول بهذا بل يجب ان تمنع واذا عرفنا مكان بوله غسلناه ولكن
38:51النبي صلى الله عليه وسلم لما عند ابي داود عندما آآ استأذن جبريل وقال لم يقال ان في بيت ان تحت انه بيت جروكا وسلم باخراجه كما تحتمل الماء من باب تطهيره فلو لم يكن نجسا ما رش مع انه ليس هناك بول فقط انه عرقه وجد في هذا المكان فرش مكانه لانه قد يكون هناك بول
39:11فاراد ان يطهر المكان من بوله ولذا عامة العلماء بل هو شبه اتفاق ان ما لا يؤكل لحمه انه نجس. انما اول بخاري ايماء ان المحرم من الابوال هو من قول الانسان فقط. واذا قول الشوكاني هذا
39:26جميع جميع الابوال والارواء الطاهرة في هذا اه قول ضعيف لو تقال انها ريكس على ظاهريته انه نص يقول يقول قياسا لو قال انها ريكس شنو وش معنى الركس؟ انها نجسة هل هل لذاتها هي نجسة
40:06فقط او لاولك علة اخرى؟ حديث النص في في الحمار فقط. ايه. هذا كلام. ايه ما في اشكال نقول هي هي ريكس ويلحق بها جميع لا يؤكل لحمه. العلة هي ايش؟ انه مع ان الحمار
40:22من الطوافين والطوافات ولو رخص في في رمظه شيء لرخص في روضة الحمار فلما نقص النبي صلى الله عليه وسلم انه ريكس من باب اولى الذي لا يخالط ولا نخالطه
40:33واضح مثل يعني حتى الكلب حتى الكلب الكلب عند عامة العلماء سؤره يغسل. الذي هو لعابه يغسل. صحيح. من باب اولى البول لا خلاف في البول مسألة اخرى لانتشار النجاسة على عرق الكلب لا ما في اشكال ما في اشكال. ايه حنا ما في اشكال لكن
41:05البول وش حكمه؟ هو يرى على فوق بعض المالكية يرون اصلا جواز اكل الكلب. تخيل جواز اكل كلب. انه راه فقدت على التحرير. ولهذا قول غريب صراحة. لذلك اوسع المذاهب في في المطعومات والمالكية. يتوسعون في هذا
41:25باب توسع عجيب سبحان الله فلهم اقوال الحمد لله انها لا تعرف ولا في اقوال كثيرة ان شاء الله الله يحفظنا