استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الذكاة. قال رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر
0:20الحل ميتته الا ما يعيش في البر. فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. ولا يباح شيء من البر بغير ذكاة الا الجراد وشبهه والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقم. ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها. فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للزكاة كلها
0:46ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح. او ارسال الالة للصيد. ان كان ناطقا
1:06وان كان اخرس اشار الى السماء فان ترك التسميع الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح. نعم او ارسال نعم او وارسال الالة. نعم. وارسال الالة. قال الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح وارساله
1:23وللالة في الصيد. ان كان ناطقا وان كان اخلص اشار الى السماء فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهي هي انحلت وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا. الثالث ان يذكي بمحدد. سواء كان من حديد او حجر او قصب
1:43او غيره الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويعتبر بالصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة. او قتل الجارح الصيد بصدمته
2:03او خنقه او روعته لم يحل. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتله حل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
2:27وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب زكاة والمراد بالزكاة او قال باب الذكاة باب الذكاة لانها داخلة في كتاب الصيد والذبايح والزكاة اصلها من القطع والشق. هذا اصل الذكاة. والتذكية تختلف من مذهب الى مذهب
2:57على ما يشترطونه فيما يقطع فيما يقطع من المذبوح ومن الملح ومما ينحر فأذت الدلكات تكون ما بين العنق ما بين الحلق واللبة اي ما بين فك. فك الحنك واللبة التي هي ملتقى العنق بالصدر. فما فما كان بينهما فهو موضع الذكاة
3:27وعلى هذا هناك ما يذكى وهناك ما ينحر. فالنحر هو ان يطعن في لبة البهيمة والذبح وان يمر القاطع على رقبة على رقبة البهيمة التي اراد ذبحها التذكية هي قطع قطع ما يجب قطعه من الذبيحة عند ذبحها
3:57واختلف العلماء فيما يقطع من الذبيحة عند الذبح. منهم من قال في التذكية في تعريفها انه قطع البلعوم والحلق مع الاوداج. قالوا يجب ان يقطع الحلق والبلعوم والاوداج او ما يسمى يقطع البلعوم والمريء والاوداج. فهذه اربعة اشياء البلوع
4:27الذي هو مجرى الطعام او المريء الذي هو مجرى الطعام والبلعوم الذي هو مجرى الهواء والاوداج التي تضخ الدم فقالوا يجب قطع هذه الاشياء الاربعة. وقال اخرون يقطع ثلاثة من اربعة. فيقطع
4:47المريء والبلعوم واحد الاوداج. وقيل هو قطع البريء وقطع الحلقوم. الذي هو مجرى الهواء. ولا شك ان الذابح يجب عليه عند الذبح ان يمر الة الذبح ما بين فك المذبوح التي هي ما يسمى
5:18فبجوزة الحلق بجوزة البلعوم ما بينها وبين ما بين ثغرة النحر فلو قطع فوق هذه الجوزة عند عامة العلماء ليس هذا بالذبح ولا هي بالتذكية التي تحل بها الذبيحة فمثلا لو قطع منها هنا فتجاوز محل البلعوم وقطع الاعلى الى وصل الرأس
5:46هذا ليس بذبح لان البلعوم الذي هو مجرى الطعام له ما يسمى بحلقات فهذه الحلقات منها ما متصل الفرق ويسمى الجودة التي تختص بالفم ومنها ما هو دون ذلك فلا بد ان يقطع ما بين هذه
6:04ما يقطع يعني ما بين هذه الجوزاء وما تحتها فلو طعن في الصدر لم يسمى ذلك تذكي ولا نحرا. ولو قطع من من فك اللحي ومن فك اللحي لم يسمى ذلك ايضا تذكية
6:18اذا التذكية لابد ان تكون ما بين ما بين فك اللحي وثغرة النحر. فاذا قطع ما بينه والذي يكون بينهما اربعة اشياء المريء وهو مجرى الطعام والبلعوم الذي هو مجرى اه الهواء ويبقى عندنا الاودان
6:42التي تضخ الدم فهذه اربعة اشياء لا بد من قطعها اما المذهب وهو مذهب الامام احمد ومذهب فالواجب من ذلك هو ان يقطع البلعوم والمريء. ولو ترك الاوداج فذبيحته تحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر
7:02والدم فكل وما لا فلا. فكل ما انهر الدم وقطع فان الذبيحة به تحل. لا شك وهذا بلا خلاف بين العلماء ان قطع الاوداج اطيب في تطييب الذبيحة. لان الاوداج لتضخ الدم فاذا قطعها خرج الدم سريعا من جسد الذبيحة
7:23وذلك اطيب لحمها واطيب لها. لان الدماء لان الدماء نجسة. الدماء لتسيل والدماء ما يسمى اما المسبوحة هذه نجسة وايضا فيها من الاضرار وفيها من البكتيريا ومجمع الاذى ما يعلمه اهل الاختصاص والطب
7:42فلذا قطع الاوداج هو سبب في خروج تلك الدماء والتسليع في خروجها. اذا العلماء يختلفون فمذهب عند الاحناف لا بد من قطع اربع وفي رواية لهم قطع ثلاث من اربع وعند المالكية مثل ذلك ايضا واما الشافعية والحنابل وهو الذي عليه المذهب لابد من قطع
8:02البريء والبلعوم هذا الذي يجب قطعه ولابد ان يكون ما بين ما بين عظم عظم آآ الفك الذي هو دون الجوزة وما بين ثغرة النحر ما بين ثغرة النحر التي هي اللبة التي يطعن فيها من له رقبة طويلة
8:22كالابل والزراف. قال رحمه الله تعالى يباح كل ما في البحر بغير زكاة. اذا جميع ما في البحر يأكل كل ولو لم يذكى بل لو اخذت صيد البحر وهو حي ومات بين يديك فلك اكله. لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر
8:45هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكما ذكرنا سابقا ان اهل العلم ان هناك من يخالف لمأكول البحر ويرى ان الذي يحل منه فقط السمك وليس كل سمك ايضا السمك الذي صيد فيه او مات بسبب اما ما طفى
9:05على على ظهره فانه عند الاحناف لا يؤكل. والصحيح الصحيح ان جميع ما في البحر فانه يؤكل الا ما ثبت ضرره او ثبت نجاسته او ثبت استخباثه ولا يشترط في مأكول البحر التنكية. لا يشترط في مأكول البحر تذكية لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر
9:28هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته. فافادنا هذا الحديث ان ميتة البحر تؤكل تؤكل ولو لم تذكر فالسمك والحوت والجرأة والسمك والحوت وجميع ما في البحر فانه جاء في الصحيح عن جابر ابن عبد الله
9:48ان البحر جزر لهم عن عن ما يسمى بالعنبر حوت عظيم يسمى يسمى العنبر فاكلوه وهو ميت اكلوه وهو ميت واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقوله يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقوله صلى الله
10:08وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى. اي ان ما يعيش في البر والبحر وما يسمى البرمائي اذا وجدناه ميتا فلا يحل لنا اكله. استثنى من ذلك السرطان الذي هو معروف باسم
10:34سرطان ويسمى له اسم له ايضا اسم اخر. اسمه ايش؟ الاخر. له اسم. السرطان هذا الذي يكون له هي سورة العقرب سرعة طول السرعطول او كذا. السرطان الذي الذي هو يخرج على ضفاف البحار
10:54وعلى سواحلها هذا هذا السرطان ليس له دم سائلة ليس له دم سائلة فلاجل هذا لا تجري فيه لان مقصود الذكاتي شيء اخراج الدم وانهار الدم. فاذا لم يكن له اذا لم يكن له دم سائل فميتته ايضا حلال لانه
11:17لانه ليس فيه دم سائل وهو في حكم المأكول في حكم مأكول البحر لان غالب ما يعيش فيه يعيش وانما يخرج الى البر ليضع بيضه او ليقتات شيئا من الطعام والا اصله هو يعيش في البحر. فهذا يستثنى من الذكاة لانه لاس نفسه له سائلة
11:38هذا ما يتعلق مأكول البحر. اذا مأكول البحر ليس فيه ذكاة سبعة طول. سبعة طول. السرعة طول او كذا. لا يكون اسهل طعون. اسهل طعون. هو يسمى السلطعون ويسمى السرطان
11:54قال ونحوه ونحوه اي نحو السرطان من مما يسمى مما يعيش البحر مثل هذه الدات مثلا عندنا ايضا هذا ما يسمى الجمبري هذا يعيش في البر ويعيش يعيش في البحر يعيش البحر فهذا ايضا يكون في حكم مأكول البحر
12:14لا يذكى. قال ولا يباح من البر شيء بغير زكاة الا الجراد على وجه الخصوص وهذي قاعدة ان جميع مأكولات البر لابد من تذكيتها. اما اما اما بالذبح واما بالنحر واما بالعقل في المعجوز عنه. اما بالذبح واما بالنحر واما بالعقر
12:47في المعجوز عنه. فليس هناك من مأكول البر ما يستثنى الا الجراد فقط. والجراد في قوله صلى الله عليه وسلم الحوت والجراد احلت لنا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا
13:07والراجح وقفه انه قال قال ابن عمر احل لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الجو الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال. وقد ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انهم اكلوا الجرائد
13:27في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فالجراد ايضا هذا النص جاء فيه وايضا الجراد مباح وهو يستثنى من الحشرات المستخبثة مستأذن من الحجاج المستخبثة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اكله واكله. لانه لا يقول قائل اذا كان الجراد يؤكل فكذلك الجناد
13:52وكذلك الفراش وكذلك هذه الحشرات التي تطير يكون حكمها قياسا على الجراد يقول الاصل في هذه الحشرات انها مستخبثة وانما خرج من هذا ما جاء به النص والذي جاء به النص هو الجراد فقط. فلا يقاس عليه
14:16فلا يقاس عليه غيره لان الجنادب وكذلك ما يسمى هذه الحشرات التي هي الفاكهة ما يسمى بفرس اسماء كثيرة لها ما يسميها ليس بفرس النبي هذا كذب ليس فرس النبي
14:36النبي لكن يسمونه اسم الفرس والثاني الفرس الاسود والفرس الاخضر. هذه حشرات تطير. لكن لا يجوز اكلها لانها مستخبثة. ولا على الجراد لان الجراد جاء فيه نص. والجراد يأكل من خشاش الارض. وفيه فوائد كثيرة كما
14:56ذلك اهل الطب على كل حال يقال يستثنى من مأكول البر الجراد جاء قال احمد رحمه الله تعالى كلب الماء نذبحه ولا ارى قال كلب الماء نذبحه ولا ارى بأسا بالسلحفاة اذا ذبح. هذا قول احمد كلب البحر وكلب البحر اذا كان يفترس بنابه
15:32فيحرم من جهة انه مفترس. واذا قلنا انه لا يفترس وانما يقتات من حشاش الارض فهذا الناب لا يكون مانعا فيذكى لانه يعيش في البر اذا وجدناه ميتا لم نأكله واذا وجدناه حيا وذبحناه
15:49اكله اذا كان غير مفترس يفترس ببابه. اما السلحفاة فهي تعيش البر وتعيش البحر فلا بأس باكلها اذا ذبحت. وقد جاء في حديث ضعيف ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء في البحر مذبوح. وان الله ذبح كل شيء في البحر لابن ادم
16:15وهذه احاديث ضعيفة. اخرج البيهقي عن عن رجل من الصحابة فذكر موقوفا ثم قولا مرفوعا. والارجح فيه وقف واسناده ضعيف وجاء ايضا حديث اخر كل الله ذبح لكم ما في البحر او ان الله ذبح كل شيء في البحر ابن ادم ايضا جاءنا الحديث عند
16:38البيهقي واسناده ايضا ضعيف عند ابو بكر الصديق ولا يصح. مرفوعا وكأن الدار قطني كأن البيهقي جعله موقوفا ورجح الموقوف. لكن اسناده ايضا لا فيه ضعف. قال رحمه الله وتعالى بعد ان قال ولا يباح للبر شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه
17:08الا الجراد وشبهه الجراد نعلمه اما شبهه اما شبهه فيفتقر الى النظر فيه. ما هو هذا الشبيه لان ما كان شبيها بالجراد من الحشرات فالاصل فيه ان مستخبث فيمنع من اكله وان كان من اهل العلم من يجيز اكل الخشاش اكل الخشاش كما جاء
17:34عن بعض العرب انه سئل عن بعض الاعراب ما تأكلون قال نأكل كل ما كل ما هب ود كلما درج على الارض كلما دب وجرد كلما دب وجارج اكلناه الا ام حبيب
17:49فقاله سائله ليهنأ ام حبين العافية اي انها سلمت منكم لكن الصحيح ان هذه الحشرات تخبث واذا كان هناك ما هو مثل الجراد في في شكله وحجمه فانه يأخذ حكمه لانه
18:09لما جراد ثم قال رحمه الله تعالى والذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام اي الذكاة ان يحصل ذكاة بهذه الاقسام الثلاثة اي ان الذكاء تحصل في اي نوع من انواع من هذه الانواع الثلاثة. قال نحر
18:31وذبح وعقر ذبح ونحر وعقر او نحر وذبح وعقر. والمراد بالنحر هو الضرب في اللبة بلبة بلبة البهيمة التي لها رقبة طويلة. تفصل بين عنقها بين بين العنق وبين الصدر برقبة طويلة هذه تنحر نحراء
18:56والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل صلى الله عليه وسلم والحق العلماء بالابل ما كانه صورة الابل كالنعام. النعام قريب من الابل فتطعن وايضا في نحرها الزرافة ايضا لها حكم الابل لانها لها رقبة طويلة فتطعن ايضا في لبتها فهذا
19:21اما الذبح كما مر بنا فهو ان يقطع البلعوم والمريء والاوداج بالة حادة تقطع ذلك والعقر لا يكون الا فيما لا يقدر عليه من الذبائح سواء مما استأنس او مما مما يعجز عنه. فلو لم نستطع ان نأخذ البهيمة. ففرت
19:51وهربت او سقطت في بئر ولم نستطع ان ننحرها فاننا نعقرها. نعقرها في اي مكان جسده فاذا ماتت حل اكلها بهذا العقل والعقل لا يجوز الا عند الضرورة لا يجوز الا عند الضرورة. والا الاصل والذبح والنحر. اما العقل فيكون عند الظرورة
20:14وفي اي مكان من جسدها. هذا العقرب سيأتي معنا. قال ويستحب نحر الابل وذبح الابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر بيده ثلاثة وستين من الابل صلى الله عليه وسلم. ونحر علي ما غبر اي ما بقي
20:39وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان رأى رجلا ينحر ابلا وهي بارهة وقال فقال ارسلها قائمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعقل يدها اليسرى واطعن في لبته وهي قائمة. قال
20:59وذبح ما سواه فان نحر ما يذبح او او ذبح ما ينحر فجائز. هذي المسألة وقع فيها خلاف وعامي واكثر اهل العلم اكثر اهل العلم ان من نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فانها تصح ذبيحته. ومنهم من منع
21:24قال لا بد في المذبوح ان يذبح وفي المنحور ان ينحر. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي امر الدم او انهر الدم بما شئت انهر الدم بما شئت رواه ابو داوود
21:40وايضا جاء عنف عن اسماء قالت قالت اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. اخرجه البخاري ومسلم فهذا يدل على انهم نحروا فرس ذبح الفرس. فافاد ان المذبوح ينحر والمنحور يذبح
22:02لا بأس لك لكن السنة عند عامة العلماء ان ينحر ما ينحر وان يذبح ما يذبح. والا ما انهر الدم حل الا الا السن والضفر. ثم قال رحمه الله تعالى
22:21ويشترط للزكاة للذكاة كلها ثلاثة شروط. هذه ثلاثة لا تسمى زكاة. اما ذكاة النحر الذبح والعقل. والعقرب لا يكون الا عند الضرورة فقط. في غير المقدور عليه او المعجوز قال ويشترط للذكاة كلها ثلاث شروط
22:45احدها اهلية المذكي اهلية المذكي ان يكون المذكي ممن يصح قصده. فذكروا ان يكون عاقلا عاقلا فخرج بقولهم عاقل خرج المجنون واخرجوا ايضا بذلك السكران قالوا لان المجوس سكران لا قصد لهما في الذبح. وهذه مسألة
23:12فيها خلاف منهم من احل ذبيحة المسلم اذا قطع ولكن جمهور العلم يرون ان من شروط الذابح ان يكون عاقلا. ان يكون عاقلا وان يكون اه قادرا على الذبح وقال الذبح
23:35فخرج بقولهم عاقل خرج السكران لانه لا قصد له وخرج بذلك المجنون ايضا لانه لا قصد له وخرج بذلك ما الطفل الذي لم يميز قالوا ايضا انه في منزلة وهذا هو المذهب وهو قول جميع اهل العلم. فقال وفي رواية اخرى ان
24:00ما انهر الدم ممن هو في حكم اهل الاسلام كالطفل والمجنون والسكران فان ذبيحتهما او فان ذبحهما ونحرهما صحيح. اذا الذي على الجمهور ان الذي لا يعقل ولا قصد له لا يصح ذبحه ولا تصح او لا تصح تذكيته
24:22ايضا ان يكون مسلما او كتابيا اما كونه مسلما فهذا شرط لا خلاف فيه بين العلماء واما كونه كتابيا او كونه كتابيا اما ان يكون مسلما او يكون كتابيا والكتاب المراد المراد به اليهودي والنصراني
24:53واختلف العلماء في اليهود والنصراني هل تحل ذبيحته وهل يشترط فيه هل يشترط في ذبيحته شرط او لا؟ فمنهم من قال ان الكتاب الذي تحل ذبيحته ومن اسلم هو من كان اباه على دين اليهودي والنصراني قبل ان يحرف
25:17واما من دخل في بعد التحريف فلا تؤكل ذبيحته. وهذا القول عند الشافعية وهو قول ضعيف. واما جمهور العلماء فقالوا كل من انتشر سبأ الى اهل الكتاب يهوديا كان او نصرانيا
25:33فان ذبيحته تؤكل واختلفوا ايضا في الكتابي الذي ابواه وابواه وثنيان هل تؤكل ذبيحته او لا؟ والصحيح ما دام انه ينتسب الى دين النصارى ودين اليهود فان ذبيحته تؤكل ايضا قالوا في الكتاب
25:56اذا سيأتي معنا مسألة مسألة ذكر آآ ان يذكر غير اسم الله على ذبيحته او يهلها لغير الله عز وجل ستأتي معنا. قوله هنا وان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا فخرج بقوله
26:12مسلما او كتابيا خرج من كان بغير دين اهل الكتاب ودين اهل الاسلام. كالمجوس وكالهندوس وكالوثنيين على وجه العموم وايضا الصابئة الصابئة اختلف العلماء فيهم هل يلحقون باهل الكتاب او لا
26:35فمنهم من قال ينظر في الصابئة فان كانوا يدينون بدين كتاب سماوي و هم على كتاب سماوي كان يكون ملتزم بشريعة احد الانبياء فانهم يلحقون بالنصارى واليهود فتحل ذبيحتهم. واما اذا كانوا على دين ليس لهم فيه كتاب
26:56فيلحقون باهل الاوثان فلا تحل ذبيحتهم اذا الوثني الوثني والمرتد ايضا لا تحل ذبيحته. المرتد الذي ارتد عن الاسلام ذبيحته لا تحل. والمشرك ذبيحة لا تحل والوثني ذبيحته لا تحل. قال فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر
27:23الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. ذكرنا ان فيها خلاف في الطفل والمجد والسكران. والصحيح انه ان ذبح هؤلاء والمقصود التغلية شيء الذي لم يميز اما الصبي الذي ميز فعامة اهل العلم على حل ذبيحته. اذا هذا هو الشرط الاول في
27:47في الذابح الذي يذبح اهلية المذكي اهلية المذكي الشرط الثاني قال ان يذكر اسم الله ان يذكر ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وارسال الالة بالصيد ان كان ناطقا بمعنى ان يقول عند اجراء
28:10وعند امرار السكين على عنق الذبيحة ان يقول بسم الله وعند ارسال الة الصيد ان كان كلبا او كان رمي قوسا او كان رصاصة ان يقول عند الرمي بسم الله
28:28ويطلقها ويرسل كلبه مسميا. واختلف العلماء بعد ان اختلف العلماء في مسألة من ترك التسمية من ترك التسمية متعمدا اما غير اما اما يعني في من ترك تسمية متعمدا ذاكرا وتركها عمدا
28:55فهذه المسألة فيها خلاف. ذهب جمهور العلماء الى من تعمد في ترك التسمية ان ذبيحته لا تحل. وانه لا يجوز اكلها. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فاجاز اكل ذبيحة من لم يسم ولو كان متعمدا
29:18لان اسم الله عز وجل على كل مسلم وذكر في ذلك احاديث ليس منها شيء صحيح. فمما ذكره ذبيحة المسلم حلال. وان لم يسم وان لم يسب اذا لم يتعمد
29:34و على كل حال نقول الصحيح الصحيح الذي عليه جميع العلم ان من تعمد ترك التسمية فلا يجوز اكل ذبيحته واما ان تركها ناسيا فوقع فيه ايضا خلاف بين العلماء. فمنهم من منع من اكل الذبيحة مطلقا
30:03اذا لم يذكر اسم الله عليها سواء تركها عامدا او تركها ناسيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا لفظ العام يدل على ان ما لم يذكر ما لم يذكر اسم الله عليه انه لا يؤكل
30:22لكن هذا العموم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يحمل على من تعمد ترك التسمية لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال قد فعلت فقال صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. فالخطأ والنسيان معفو عنه. وايضا في في حديث عائشة ان اناس
30:49سيأتوا لحوالا لا يدري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ قال كلوا انتم وسموا. ولو كان ولو كان تارك التسمية نسيانا لا تؤكل ذبيحته لم يجز اكله حتى يعلم انه ذكر اسم الله عليها
31:07صحيح ان ترك التسمية عليه على الذبيحة ساهيا حلت. في والحنان يفرقون وهذا من عجائب من غرائب المذهب يفرقون بين الصيد وبين الذبائح. فيرون ان ترك التسمية في في الذبائح
31:27يحل معه اكل الذبيحة. واما في الصيد فلا يحل. وان تركها ناسيا يفرقون بين معنى الجمهور لا يفرقون بين الامرين وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من نسي التسمية فلا بأس وهو موقوف على ابن عباس رضي الله
31:51تعالى عنه وجاء ايضا فيما رواه سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد. واسناده واسناده ضعيف. واخرجه ودولة المراسيم. اذا هذا هو الشرط الثاني. يبقى عندنا في ذبيحة الكتابي
32:16كتابي الاصل في ذبائحهم لنا الحل لكن لو علمنا ان الكتاب ذكر اسم المسيح عليها قال باسم المسيح او ذبح الذبيحة واهل واراد بها صنم من اصنامهم. او اراد بها آآ
32:40امرا منكرا من منكراتهم اي اهلها لغير الله عز وجل فهل تؤكل ذبيحته اختلف العلماء في هذه المسألة فانهم من اجاز ذبيحة الكتاب مطلقا ولو لم يذكر اسم الله عليها. هذا ليس بصحيح
32:58فلنقول اذا حرم الذبيحة المسلم الذي تعمد ترك التسمية فنداب او لا من ذبح ذبيحته باسم الصليب او ذبح ذبيحته باسم المسيح او ذبح ذبيحته وتقر بها للمسيح مثلا فهذا مما اهل لغير الله فلا يجوز اكله
33:22على الصحيح. اما ما جهلناه ولم نعلم فيه ولم نعلم به هل هو مما ذكر اسم الله عليه او لا او هل هو مما اهل لغير الله او لا او هل هو مما ذكر عليه اسم الصليب او لا؟ نقول لم نؤمر بالتنقيب ولا بالتفتيش
33:42وطعام حل لنا وانما نمتنع مما علمنا قطعا انه اهل لغير الله او ذبح مستعينا باسم غير الله عز وجل قال وان كان اخرسا قال هنا ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وارسال الالة للصيد ان كان ناطقا ان يقول بسم الله
34:09وان كان اخرس اي اخرس لا يتكلم قالوا اشار الى السماء كناية عليه شيء انه يذكر من في السماء الذي هو هو ربنا سبحانه وتعالى ولا شك ان الله في السماء وان اشارته الى السماء يريد بها
34:29انني اذبح باسم الذي في السماء. لكن ليس هذا شرطا على الصحيح. فيكفي في نية فيكفي للاخرس ان يسمي في قلبه. وينوي ذلك بقلبه. فيكفي ذلك ولو ولا يلزمه تحريك
34:49الشفتين اذا كان لا ينطق بلفظ الجلالة وانما يكتفي بذلك بنيته على الراجح قال فان فان تركت تسليع الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهيا حلت كما ذكرت واهل الظاهر يرون وقد وقد اخذ بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان الذبيحة لا تؤكل اذا لم يذكر اسم الله
35:19الله عليها سواء تركها عامدا او تركها ناسيا. الصحيح ان ما ترك عبدا لم تؤكل وما ترك ما وما ترك نسيانا وسهوا فانها تؤكل. ثم قال وان ترك على الصيد تأمل. وان ترك على الصيد
35:41لم يحل عمدا كان او سهوا يعني ان تركع الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا وهذا هو نص وهذا هو المذهب وهذا خلاف ما عليه الجمهور الذين يقولون بعدم التفريق
35:57وان من نسي التسمية فانه فانه يأكل سواء كان على الصيد او كان على الذبيحة. اي نعم. ونقل عن حمد ونقل هناك رؤية اخرى عن رواية اخرى عن احمد انه قال نقل حنبل عن عن احمد ان نسيت تسمع الذبيحة والكلب اكل
36:17وهذه الرواية انكرها بعض اصحاب قال الخلال مخطئا حنبلة في هذا وسهى حنبلة في نقله فان في في اول مسألته قال اذا نسي وقتل لم يأكل اذا نسي وقتل لم يأكل
36:33ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال فكلنا امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فكل قلت وارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال لا تأكل
36:54انك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. اي هذا هو التعليل. حيث ان النبي صلى منع منع من اكل صيد ارسل عليه كلب اذا كان معه غيره فانه لا يعلم
37:11هل قتله كلبه الذي سمى الله عليه او قتله الكلب الاخر لكن حقيقة ليس فيها دليل على اشتراط التعمد ليس فيه اشتراط اليس فيه اشتراط تسمية مطلقا وان تاركها نسيانا لا تحل ذبيحته
37:27يدل على ان المسلم مأمورا يذكر اسم الله عند ارسال الته فان نسيها فان نسي وارسله فا النسيان قد عفا الله عز وجل عنه قال والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان
37:50فيه بخلاف الصيد. قالوا والفرق بينهما بين الذبيحة ان الذبح وقع في محل اين محل الحلق الذي بين بين جودة الحلق وبين اللبة فهذا محله فجرت السكين في محله بخلاف الصيد قد يصيبه في مقتل وقد يصيبه في غير مقتل. لكن هذا الخلاف الصحيح لا يفرق. لا يفرق
38:20قد الا ان يطرد هذا القول يعقر اذا الانسان يعني هرب منه مثلا اه بهيمة ولم يستطع امساكها ثم رمى عليها حديدة رمى عليها سكين فطعنها في قلبها وماتت ولم يذكر اسم الله نسيانا انطرد هذا لان الاوابد هذه كالصيد
38:44الطريدة فعلى هذا على التخريج على هذا القول نقول لا يحل اكلها الذبيحة لماذا؟ لان في حكم الصيد. لكن الصحيح الصحيح ان انه يجوز يجوز اكل الصيد اذا نسي اسم الله اذا نسي ذكر اسم الله عليه
39:06قوله الثالث وقفنا على الثاني قال ايش؟ وان تركع الصيد عبدا لم يحل عمدا كان او سهوا لكن الصحيح ما جاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفا عن امته الخطأ والنسيان
39:29واما جوابهم عفا الله عن امتي الخط والنسيان قال يقتضي لك الاثم ان الناس لا يأثم هذا هذا ما رد به عليه لكن نقول اذا قلتم ذلك فيلزمكم ان تطردوا ايضا هذا القول في اي شيء
39:44الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها لان الانسان اذا نسي ان يذكر اسم الله على ذبيحته ان كان المعنى لا يأثم فانها تبقى حرام. ولذلك اما ان يطرد الامرين جميعا في الذبيحة والصيد اباحة
40:00واما ان يطرد المنع فيهما جميعا. اما التفريق هذا فليس عليه دليل يعني يدل عليه. قال والشرط الثالث ان يذكي بمحدد نقف على الشرط الثالث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
40:25تحفة السلام عليكم شيخ اه فيما يتعلق في اه التسوية. نعم. في اهل الكتاب. اذا علم يقينا انهم لا يسمون. نعم. لا يعرفون ما هي التسمية ولا يستخدمونها ابدا اذا كان ينتسب الى اليهودية والنصرانية ولا نعلم قطعا انه ذكر اسم الله او لم يذكر
41:05ذبيحته حلال اما اذا علمنا وقطعنا انه ذكر عليها غير اسم الله فالصحيح تحريمها ولا تحل اما اذا جهلنا هل سم او لم يسمي؟ هل ذكر اسم الله وغيره؟ نقول الاصل في ذبائح الكتاب الحلم. هذا هو الراجح
41:25فيما يتعلق هناك دول تمنع قانونيا الذبح وانما يستخدمون الصعق والكهرباء اما الذي يصعق اذا كانت الذبيحة تصعق صعقا وبعد صعقها بعد صعقها. تمر السكين على عنقها وتقطع الاوداج والمريء مع بقاء الحياة فيها فهي حلال. اما اذا كان زهاق الروح بالصعق فلا يحل اكلها
41:55ولا يجوز لمن علم حاله ان يأكل منها. من علم انها صعقت وانها ماتت بذلك الصعق. فلا يجوز له اكل تلك الذبيحة لكن يقال لان بعض بعض ما يسمى بالمقاصد هذي والمجازر يعني تذبح مثلا ما يسمى بالثيران والبقر وهذه الاحجام الكبيرة فتصعقها
42:19حتى تصعد ثم تقع ثم يقطعون الرقبة والبلعوم والمريء والاوداج. وتموت بقطع ليس بالصعق نقول هذه حلال. واضح؟ لكن اذا كانت تموت بالصعق بالكهرب او تموت بالمطرقة تموت بالظرب. فلا يحل اكلها
42:39وهذه في الحكم في حكم المتردي والنطيحة وآآ الموقوذة التي لا يجوز اكلها فيما يتعلق بخصوص الذبح الدجاج. نعم. عدد كبير يعني يعلق اه الالات الاوتوماتيكية. ربما العدد يصل الى الف ثم
42:59الشخص فيضغط على الدهمة ويسمي في اول مرة ثم يعني يمر الاف من يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال قال انه اذا ذبح جملة واحدة فانه يسمي على كل واحدة. لكن لا شك ان ان الذبح بالالات الحديثة يختلف
43:19لان الاوائل كانوا يذبحون يعني مثل ما يسمى بان يرمي رمية واحدة. ويسمي على ما في يسمي بهذا الرمي على ما في هذه الشجرة من من صيد فيصير بذلك عشرة من الطيور يقول حلال لانك سميت الله على الالة. فاذا سمى على الة واحدة وذبح بالالة دفعة واحدة
43:39ثور من من طير فان ذبحه حلال هذا خاص بالصيد اما فيما ذكرت من جهة من جهة ذبح الدجاج ان الدجاج يمر بمكينة في طريق معين وهناك الة يضغطها الذابح ويسمي الله عز وجل يقول لابد ايضا لابد عند التسمية
43:59ان يستحضر عدد ما يريد ذبحه. يعني مثلا بعد ساعة الالف. لا نقول انت الان تذبح وترى اللي عندك الان تقصد ذبحه لابد تعلم ما تريد ذبحه. ويكون متتابع يدخل بسم الله ويمر مئة بسم الله ولا تشتغل
44:19والاصل في هذا المقام يقال ان الاصل ان تقول بسم الله بسم الله مع كل الة. فان عجز عن ذلك لا يستطيع فهو يقول يسمي ويقصد العدد الذي يريد ذبحه. العدد بمثلا الالة ستقطع بسرعة تذبح مئة. يقول سم واقصد المئة
44:39هذه كلها ثم بعد ذلك تسمي مرة اخرى. حتى لو كان رقم المئة مثلا بعد نص ساعة او ساعة احيانا يتأخر يعني يمر الاول ثم الثاني ثم الثالث. ايه نعم
44:49بعد نص ساعة يأتي مثلا نراكم لا نقول اذا كان اذا كان الالة لا تقطع بسرعة يستطيع ان يأتي لتسمع كل يعني مثلا بسم الله ثم دقيقة ثم تمر الثانية قل سم وليكتفي بذبيح بتسمية واحدة. هناك شركات انا نعرفها يعني هي تعلم اثنى عشر
45:09الف دجاج. سبحان الله! اثنى عشر دجاج. فيأتي المسلم ويأخذ وقته ربما ساعات في هذه يسمي على. يحتاج ان تعلق نجمع فيها ثقتهم وكيف ذبحهم؟ نراه في طريقة الذبح. ما يكفي. المسجل غير صحيح. هو امر اخر شيخنا
45:29ما يفعلونه يقولون من باب تيسير ذبح الدجاج قبل ان يصل الى السكين يدخل في ماء ساخن ماء ساخن. هذا تعذيب ثم يخرج لا يجوز. وغالبا يقال او قد ما يجوز. هذا ما يجوز ولا ولا
45:49اذا كان ماتت بهذا الغمس فلا يحل اكلها. لا نعرف ايه. اذا كنا نجهل ان والغالب انها تموت بمثل هذا الماء فلا نسأل الله العافية. هذا يحتاج ننظر في طريقة نجمع ان شاء الله باذن الله عز وجل. الله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.