الدرس 153 | شرح عمدة الفقه | كتاب الأطعمة | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة قال وهي نوعان حيوان وغيره
0:15فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فان انه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. وما اسكر الفرق منه
0:35فملئ الكف منه حرام وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الكتاب يتعلق بكتاب الاطعمة. وذلك ان قوام الانسان يقوم على الطعام والشراب
1:03والطعام والشراب مما اعتنى بها الاسلام ايما عناية. وذلك من حفظ الاسلام لجسد الانسان وان هذا الانسان قد حفظه ربنا سبحانه وتعالى. فحفظه في عقله وحفظه في نفسه وحفظه في عرضه
1:23وحفظه في ماله ولذا جاءت الشريعة شاملة لجميع شؤون هذا الانسان وما قل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب. ولذا تجد ان كثيرا من من البشر الذين انتكست فطرتهم ولم يتخلقوا باخلاق اهل الاسلام يأكلون ما درج وما هب ودب على هذه
1:53الارض ولا يميزون بين خبيث وطيب. ولا بين نافع وضار الا ما لمسوا منه بحسهم ضرره والا تراهم يأكلون الحشرات ويأكلون السموم والسموم ويأكلون كثيرا من تلك المحرمات التي حرمها
2:15الشارع والمحرمات من الاطعمة والاشربة جاءت ادلتها في كتاب الله عز وجل. وجاءت ادلتها في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والاصل في الطعام والشراب الاصل فيه الحل والاباحة. الاصل فيه الحل والاباحة. الا ما ثبت ضرره
2:42او ثبت اسكاره او ثبت او كان شره اكثر من نفعه لخبثه فما كان من هذه الاشياء فانه يحرم في الشريعة ومن ادلة تحريم تلك الاطعمة حتى يعرف المحرم منها يقال فيها المحرم
3:06ما نص الشارع على تحريمه ما نص الشارع على تحريمه كالميتة والدم ولحم الخنزير هذه جاءت نصوص باعيانها على تحريمها فهذه محرمة بالاجماع كذلك ايضا من المحرمات ما كان خبيثا ما كان خبيثا كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث
3:31فكل خبيث محرم كذلك النجاسات الامور النجسة فانها محرمة كما قال تعالى انها ريكس والركس هو النجس. الركس هو النجس فما كان كذلك ايضا فهو محرم كما قال تعالى انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان. والرجس هو النجس المستقظر الخبيث
4:03كذلك ايضا ما امر الشارع بقتله فان اكله لا يجوز. وما نهى الشارع عن قتله فان اكله ايضا لا يجوز. الذي امر بقتله يحرم اكله والذي نهي عن قتله يحرم اكله ايضا على الصحيح من اقوال اهل العلم. فمما امر بقتله مثلا
4:27بالعقول والحية والعقرب والفأرة هذه مأمور بقتلها فلا يحل اكلها. كذلك ما نهي عن قتله كالصرد والهدهد فان اكلها ايضا محرم ولا يجوز فهذا ايضا مما يحرم اكله. كذلك ايضا ما كانه نار يفترس بنابه. ما كاله ناب
4:54يفترس بنابه فان اكله ايضا لا يجوز. كذلك ايضا ما كان له مخلب له مخلب يجتاز مخلبه من الطير فهذا ايضا اكله لا يجوز فهذه الادلة على تحريم بعض الاشياء. لا وصف ما وصف بكونه خبيث فانه محرم. ما امر بقتله فانه
5:18ما نهي عن قتله فانه محرم. ما جاء انه لبس او ريكس فانه ايضا محرم ما ثبت ضرره فانه محرم. ما ثبت ما ثبت انه مسكر فانه محرم فهذه الادلة
5:37وقعت على اي شيء فانه يحرم اكله فالحشيش تحرم لكونها بوسكيرا ويلحق بها ما كان في مثل حكمها من المسكرات. التي حصلت جدت في هذه الازمنة من الحبوب ومن الاشربة التي يأكلها الناس نقول هذه محرمة لكونها مسكرة
6:01فهذا تقريب وتبسيط للمحرمات وادلة تحريمها فقال رحمه الله تعالى وهي نعام يمكن ان نقسم الاطعمة الى اقسام القسم الاول او التقسيم الاول باعتباري باعتبار كونه مأكولا اما ان يكون من اللحم
6:23واما ان يكون من النبات حيوانيا ونباتيا. القسم الاول التقسيم بان حيوان يقسم المأكول الى قسمين الى حيوان ونبات الى حيوان نبات اما النبات فكله بحر. النبات كله مباح الا ما ثبت ضرره او او ثبتت نجاسته
6:50او ثبت اسكاره. هذه ثلاث اشياء. نقول النبات كله مباح والاصل فيه الاباحة ولا يحرم منه شيء الا ما كان متعلق به احد الاوصاف الثلاثة وهي ان يكون ان يكون ضارا كما ثبت ضرره فاكله محرم
7:12ان يكون نجسا كما ثبت نجاسته فانه محرم. طيب تصور كيف يكون النبات نجس؟ يذكر العلماء لهذه الصورة مثلا ان ان يغذى بالنجاسة. ان يكون هذا النبات نجس. رضي بالنجاسة. اشبع بالنجاسة. وقعت عليه نجاسة
7:34فانه لا يؤكل ما دامت النجاسة متشبعا بها ان يكون مسهرا كالافيون مثلا كالحشيش هذه نباتات لكن نقول لا يجوز اكلها لماذا؟ لكونها مسكرة. يلحق بهذا ايضا ما يسمى الان بالقات او القيرو او اشياء هذي
7:57التي يتبعها ويعقبها فتور فقل لا تجوز لكونها تدخل في حكم المسكر والمفتر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر ربح المسالمة وان كان في اسناده ضعف يسير الا ان معناه صحيح
8:13فهذه هذه الاعشاب التي تسكر او تفقد الوعي لا يجوز اكلها لكونها مسكرة. اذا هذا هو القسم الاول ما كان من النباتات فنقول فيه ان الاصل في النباتات كلها الاباحة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
8:33فدخل في هذا العموم ان جميع ما في الارض الاصل فيه الاباحة خاصة ما كان من النباتات ما كان من النباتات اما القسم الثاني فقال الحيوان. القسم الثاني الحيوان. ويمكن ان نقسم الحيوان ايضا الى قسمين الى
8:52قسمية القسم الاول حيوان بري وحيوان بحري حيوان بري وحيوان بحري كما سيأتي معنا كالحيوان الحيوان الاصل فيه ايضا الاصل فيه الاباحة قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق
9:14الا ان هناك الا ان هناك كثير من الحيوانات تحرم تحرم واهل العلم في هذا الباب في باب التحريم بتحريم المطعومات والمأكولات من جهة المحرمات واوسع الناس في هذا الباب اباحة هم اصحاب الامام مالك رحمه الله تعالى
9:36ولا شك ان اتباع النصوص في هذا المقام هو الصحيح وان الواجب على المسلم ان لا يحرم الا ما حرمه الله عز وجل ولا ولا يمنع الا ما منعه الله سبحانه وتعالى. والا الاصل في جميع المطعومات ان نقول هي الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها
9:56الاباء حتى يأتي الدليل على تحريمه. فقال هنا الا ما كان عندما ذكر قال فاما غير الحيوان وليس غير شيء فكل مباح لا ما كان نجسا كما ذكرنا عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة قال انها انها
10:16وقال في الخمر والاوصاب ولا زال منها رجس من عمل الشيطان فافاد هذا ان الرجس ان الرجس وهو النجس الخبيث ومحرم قال او مضرة او مضرا كالسموم او مضرا كالسموم السموم كثيرة فكل ما ثبتت سميته فان
10:36لا اكله ايضا حرام من النباتات وقد بينت هذا ثم قال والاشربة كلها مباح الا ما اسكر قبل ان نصل الى الاشربة. قال الحيوان. الحيوان ما منه ما هو بري
10:49ومنها ما هو بحري والتحرير في هذه المسألة يبدأ بالاقل حرمة. قبل ان يبدأ بالاكثر حرمة. ومن جهة النظر ايهما اكثر تحريما ما هو في البر او في البحر نقول ما كان البر هو اكثر تحريما اما ما كان في البحر فان الاصل فيه جميعا الاباحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
11:11في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فافاد ان جميع ما في البحر الاصل فيه الاباحة واجمعوا على ان السمك الذي يصاد فيه مباحا. واختلفوا بالطافي الذي يموت بالبحر ويطفو. والصحيح ان جميع السمك
11:31الذي صيد والذي طفى انه كل مباح ولا يحرم من ذلك شيء لقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وفي قوله ميتته بشارة وتنبيه على ان ما صيد منه احل وانه احل مما مات فيه لان الاصل لان الاصل
11:51قل ان الميتة محرمة فلما اباح الشارع حل ميتة البحر افادنا ان صيدها والذي يؤخذ منها صيدا ان من باب من باب اولى فحيوان البر حيوان البر ايضا الاصل فيه الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه. ما دل الدليل على تحريمه
12:14والمحرمات المحرمات من مأكولات البر مأكولات البر او قبل ذلك آآ لعنا نمشي على ما ذكره المؤلف ثم نعود الى ما قسمه فقال رحمه الله قال قبل نصل الى الحيوان وتقسيم الحيوان الى بري وبحري
12:33نكمل ما قال في المتن قال والاشربة كلها مباحة. هذي قاعدة ايضا ان الاشربة كلها مباحة وانه ليس من الاشر شيء محرم الا ما دل الدليل على تحريمه فعند النظر في اي شراب نشربه نقول الاصل فيه الاباحة الا ما كان
12:54مسكرا ما كان مسكرا يلحق به ايضا ما كان نجسا يلحق به ايضا ما كان ضارا. اذا ما قيل في النباتات يقال ايضا في الاشربة كما ذكرنا ان النباتات الاصل فيها الاباحة مطلقا ويحرم من النباتات ما كان ضارا وما كان نجسا وما كان مسكرا
13:17يقال ايضا في الاشربة مثل ذلك الاشربة الاصل فيها الاباحة ويحرو منها ما كان مسكرا ما كان مسكرا. فكل مسكر الاشربة فانه محرم لانه خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كل مسكر حرام وما كل مسك حرام وكل قال كل كل مسك خمر وكل مسكر حرام
13:40كل مسلم خمر وكل مسكر حرام. جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه باسناد باسناد صحيح. رواه مسلم باسناد صحيح. وجاء ايضا عائشة رضي الله تعالى قالت كل مسكر حرام وما اسكر منه ملء الفرق وهو الفرق الاناء الكبير
13:58فملؤ الكف منه حرام اي ما ازكر كثيره فقليله حرام والخمر سميت بذكر انها تخامر العقل وتغيبه فكلما خمر العقل وغيبه فانه محرم. وسواء كان العنب او كان من التمر او كان من الشعير او كان من العسل او كان من اي شيء ينبذ. فكل ما اسكر كثيره
14:24قليل وحرام. يلحق بذلك ايضا المسكرات التي تصنع بالمواد الكيميائية كما هو الحاصل. قد يكون هناك مواد كيميائية يصنع منها الشراب فالقاعدة هنا ليقال ان الاشردة كلها مباحة الا ما اسكر سواء كان خمرا او سواء كان عنبا
14:44او عنبا او تمرا او شعيرا او عسلا او آآ اي نوع من انواع التي تنبذ يلحق بها ايضا المسكرات بجميع بانواعها سواء كانت شرابا او كانت طعاما. والعبرة العبرة بالاسكار. متى ما وقع الاسكار اذا شرب مثلا صاع
15:04او شرب رتلا او شرب رطلا او شرب فرقا وسكر فنقول ملء الكف منه او ملء الفنجال منه محرم ولا يجوز. خلافا لما يقوله اهل الرأي ان المحرم ذلك ما اسكر فقط وان المحر من الخمور ما كان للعنب وما كان للعنب على وجه الخصوص وهذا ليس بصحيح بل الخمر كما نزل بها
15:29القرآن كانت عندما انزل الله الخبر كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت خمرهم من العنب ومن التمر ومن الشعير وسمى الله ذلك كله وسمى الله ذلك كله خمرا
15:44فهذا اولا من جهة من جهة الشراب. يلحق ايضا بالمحرمات للشراب ما كان نجسا ما كان جسا. وتنجيسه اما ان يكون طارئا عليه واما ان يكون هو في نفسه نجسا. بمعنى لو ان انسان عنده شراب وقعت فيه فأرة. وغيرت الفأر
16:04وهذه هذا الشرط نقول كما قال وسلم القوه وما القوه ان كان مايعا فالقوه وان كان جامدا فالقوه ما حوله فاذا قطعة اذا وقعت النجاسة في الماء او في الشراب او في اي او في اي طعام
16:19فانه يحرم اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بتلك النجاسة. فالشراب الذي الذي وقعت فيه نجاسة نقول هو محرم لا يجوز ولا يجوز شربه. كذلك قلنا مسكرا وقلنا نجسا يلحق ايضا بهذا هي شيء السام
16:39كان ساما ما كان ساما والسام هو الشراب المسموم اما ان يكون ساما من جهة اصله او ان يوضع فيه سما الشرب عندئذ يكون محرم ولا يجوز لانه مما يضر بالانسان قد يقول قال ما هي ادلة تحريمه؟ اما ادلة المسكر فدليله
16:59فاسكر كثير فقليله حرام. وكل وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فاكاد ان المسكر حرام للجبن. اما من جهة من جهة النجس فكما قال تعالى في وصف الخمر والازلام رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس. اما ما يتعلق بالضار فقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم
17:21الى التهلكة والانسان مأمورا ليحفظ نفسه ولا يعرضها للهلاك قال وان تخلت الخمرة طهرت. الخمر اذا تخلت من نفسها فهي طاهرة باتفاق اهل العلم. اذا تخلى في نفسها فهي طاهرة. لزوال
17:38الذي علق بها ولزوال النجاسة. وانما الخلاف اذا خللت. عندنا حالتان تخلل الخمر من جهة نفسها بمعنى انها تخمر ثم بعد ذلك تتخلل ثم تكون خلا دون ان يعلم بها صاحبها. فعندئذ
17:57يقول لا بأس اذا وجدت الخمرة التي عندك مثلا وضعت اناء وتخمر هذا الشراب في الاناء ثم بعد مدة تخلل وانت لا تعلم بمعنى لم اني سافرت مثلا وتركت نبيذا في وعاء فأتيت بعد شهر فاذا هذا الوعاء اصبح خلا. نقول لا بأس باستعماله
18:17انه انتقل من الحرمة الى الاباحة ومن النجاسة الى الطيب اما اذا خلل فانه يحرم عند جماهير العلماء اذا خلل فانه يحرم. وقد جاء عن الزهري رضي الله تعالى عنه
18:33وروي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال عند انه قال اي ما خمر خللت فهي حرام وخص التحريم ما ما خلله ربنا سبحانه وتعالى بمعنى ما وقع فيه التخريب دون صنع الانسان دون صنع
18:52روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب روى عبد الرزاق من طريق عبد القدوس انه يقول قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يحل خمر من
19:07لا يحل خل من خمر افسدت حتى يكون الله هو الذي افسدها. وهذا الاسناد اسناد معل لان مكحول الاسم عمر ورواه ايضا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن قاسم عن عن اسلم مولى عمر انه قال مثل ذلك قال لا يحل خل
19:27من خمر افسدت حتى يكون الله هو الذي افسده وقد خالف ابن ابي ذئب في هذا الاسناد خالفه يونس ابن يزيد الايلي فرواه او فرواه عن ابن شهاب فاجعله من قوله وليس من قول وليس من قول عمر ورجح ذلك ابو زرعة وابو حاتم ان هذا القول من قول عمر وعلى هذا
19:49القول عامة الفقهاء خلافا لاهل الرأي. خلافا لابي حيم الوافقة ان ان الخمر اذا خللت جاز استعماله ولو خللها الانسان لكن الذي عليه عامة العلماء وهو قول عامة السلف ان الخمر اذا خللت فانها فانها تحرم ان الخمر اذا خللت فانتهى ولا المسلم ولا يجوز مسلم
20:18ان يبقي خمرا عنده لاجله ان يبقي خمرا عنده ليتخذ خلا. وقد جاء في صحيح مسلم عن انس عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ان عنده لايتام فهو سلم ان يري قال رسول الله الا اتخذها خلا؟ قال لا
20:34فامره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء امره النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها فلو كانت فلو كان تقليلها جائز لما افسد النبي صلى الله عليه وسلم اموال هؤلاء الايتام. جاء ذاك في مسلم
20:49النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ وخلا؟ قال لا. قال لا. قال ارقها. قال ارقها. يقول طلحة لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لايتام. فقلت يا رسول الله اخللها؟ قال لا ارقها. قال لا ارقها
21:09هذا الحديث مسلم وهو يدل على ان الخمر لا يجوز ابقاؤها لتتخلل ولا يجوز المسلم ان يتعمد تخليلها بل يجب على متى فوجد خمرا ان يريقها وان يسكبها. قال وان خللت قال وان خللت لم تطهر. بمعنى اذا خللها الانسان
21:29او اعمل يده في تخليلها فانها تحرم ولا يجد انتفاع بها في قول عامة العلماء. قال بعد ذلك كم؟ ولا طويل؟ قال بعدته والحيوان قسمان بحري وبري ذكرت هذه المسألة قبل قليل وهي ان الحيوان ينقسم الى قسمين. حيوان بحري
21:57وحيوان بري حيوان بحري وحيوان بري. وبدا بالبحر لماذا؟ لان البحر المحرم فيه قليل المحرم فيه قليل فبدأ فيه لان لان البحر صيده وميتته كلها حلال كلها حلال ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه
22:23الحل ميتته. وفي قوله الحل ميتته دليل اي شيء. على ان ما صيد منه احل. وان اباحته اظهر فاختلف العلماء في بعض مأكولات البحر في بعض مأكولات البحر لان البحر فيه ما يسمى بكلب البحر وفيما يسمى بحية البحر وفيما
22:44يسمى بادمية البحر وفيه مأكولات كثيرة اختلف العلماء وظوابط هذه المسألة يقال ان الاصل في مأكول البحر الحلة. الاصل مأكول البحر الحل وانما يحرم منه ما يحرم في النباتات والاشربة وهو
23:03الضار والسام والنجس الضار والسام والنجس. اما النجس قد تتصوره لو كان لو كانت هذه الاسماك لمكان نجس تغذى بالنجاسة فتنزل منزلة الجلالة الجلالة فهذه غذية مياه نجسة وتتلطخ بالنجاسة وتأكل النجاسات فتنزل منزلة الجلالة كما سيأتي. اذا كانت سامة
23:28يقال هل حيات البحر هذه وعقارب البحر وسرطان البحر؟ اذا كانت هذه المأكولات ضارة وتضر اكلها فانها تحرم لضررها فانها تحرم لضررها. لو وجد في البحر ايضا مأكولات سواء من النباتات او من المأكولات
23:45التي تسكر؟ يقول لا يجوز الاكل ولماذا؟ لكونها مسكرة. فان خلت هذه العلل الثلاث من تلك المأكولات النجاسة والضرر والاسكار فان جميع ما في البحر يؤكل سواء سمي كلبا او سمي حية او سمي عقربا او سمي ادمي
24:05فان ذلك كله كله جائز. قال هنا فكله حلال الا الحية. الحية حرموها لماذا؟ قالوا لانها ذات سمية ضارة. فهي ثبتت سميتها وضررها فان اكلها محرم ولا يجوز ولا يجوز. قال والضفدع والضفدع الحقه بالمأكولات البحرية مع ان الضدع الصحيح انه قسم ثالث
24:31اسم ثالث من الاقسام لان هناك بحري يعيش البحر ولا يخرج من البر وهناك بري لا يستطيع ان يعيش البحر وهناك ما يسمى برمائي بمعنى يعيشه البر ويعيش في فالضفدع يعيش في البر ويعيش في البحر والتمساح يعيش في البحر ويعيش ايضا في الماء والمراد البحري هنا ليس البحر المالح اي بحر
24:55سواء نهرا سواء كان نهرا او كان آآ مستنقعا او كان مثلا مياه متجمعة فكل ما يعيش في المياه يسمى بحرا تسمى بح. ولا يشترط ان يكون البحر المالح. بل لو كان البحر الابيض كالانهار وما شابهها فانما يعيش فيها ايضا يكون حلالا يجوز اكله سواء
25:15صيدة او مات وطفى او مات وطفى على الماء فان اكله جائز. الا الا الضفدع قال الضفدع والتمساح. اما الضفدع اما الضفدع فان تحريمه ابن عمر ان النبي نهى عن نهى عن قتل الضفدع وقال ان نقنقت
25:35تسبيح فعلة النهي ليس لاجل انها تعيش في تعيش في البر فقط او لاجل انها تعيش في البحر. هنا قال الضفدع لماذا؟ لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل
25:47وقال ان نقنقتها تسبيح. قد يقال ايضا ان العرب تستخبثها. ان العرب تستخبثها. ولذا قال العلماء ان ما لم يرد فيه نص ولا بالتحريم يرجع فيه الى الذوق العربي للذوق العربي لان الله عندما انزل كتابه وانزل على انزله على العرب وجعله بلسان
26:07مبين فقال يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذا قال الامام احمد والشافعي وغيره من العلماء ان المرجع في ذلك في لم يرد به نص وليس له يعني ما يدل على تحريم او اباحته يرجع فيه الى الذوق العربي من جهته هل هو مستخبث عند العرب؟ وذكروا ان
26:27ان ان المعتبر في ذلك اهل اليسار اهل اليسار واصحاب الفطر السليمة. اما من انتكست فطرهم واصبحوا يأكلون كل ما درج ودم وهذا ما كان يفعله بعض الاعراب وبعض العرب كانوا الدماغ ما تأكلون قالوا نأكل كل ما درج ودم كلما نرى الارض اكلناه
26:47ولا يبالون. والمعتبر هنا هم اهل اليسار اهل اليسار اهل الفطر المستقيمة. فهم الذين يعتبر ذوقهم وهناك علم من يرى من يرى ان ان الذوق العربي ليس هو المعتبر وان المرجع لك الى كل اهل بلد ينظر فيما
27:07سموه طيبا وفيما سموه خبيثا فما كان الخبيث عندهم وما كان طيبا عندهم حل لكن هذا قد يكون طيبا عند قوم مستقبلا اخرين ويحصوا بهذا ان تحرم شيء على قومه وتحله لاخرين وهذا وهذا ليس للشريعة فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين
27:27متناقضين فالصحيح في هذا ان ما كان مستخبثا كالحشرات كالحشرات وما شابهها كالعقارب والخنافس والحشرات نقول هذه لا يجوز اكلها ولكونها لكونها مستخبثة. اذا الضفدع حرم اكله لكونه لكونه نهي عن قتله وقد ذكرت قبل قليل ان من ادلة تحريم ان من ادلة التحريم المطعوم ان يؤمر
27:52بقتله او ينهى عن قتله. فكل ما امر الشارع بقتله فان اكله محرم. وكل ما نهى الشارع عن قتله فان اكله ايضا لانك اذا اذا اكلته فانك تكون قد ذبحته وقتلته وقتله لا يجوز وما كان محرما فانه يحرم اكله
28:12وبيعه وما شابه ذلك قال الا الضفدع والتمساح اما التمساح اما التمساح فقد وقع فيه خلاف بين العلماء ايضا وقد ظهر في بعض المقاطع من اظهر نفسه ويأكل تمساح ياكل تمساح ويشويه ويأكله. واخذت وبعض العلماء ومشايخها وبعض المشايخ الفضلاء قال انه من اهل انه من مأكول البحر فأجاز
28:35مطلقا والصحيح في هذه المسألة كما هو المذهب وهو الذي على الجمهور ان التمساح ينزل منزلة آآ ما يكترس وين القاعدة؟ اذا كان المأكول البحري الذي يعيش في البر والبحر
28:51يغلب يعني يعيش مرة في البر ومرة في البحر نظرنا نقوله في البحر نقول في البر حكمه حكمه في البر ينظر فيه بمعنى على اذا كان هذا المطعوم يعيش في البر ويعيش البحر اذا كان فانه يأخذ من حكم
29:09يخرج من حكم الاباحة البحرية. لماذا؟ لانه ليس من ساكن البحر دائما. ينتقل حكم اي شيء الى حكم البار. فاذا فاذا نقلت انه الى حكم بر نظرنا هل ينطبق عليه دليل من ادلة تحريم مأكول البر
29:25ادلته مثلا جاء بالحديث ان النبي حرم كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع ننظر في هذه التمساح هل له نام نقول نعم له ناد وهو بنادي ايضا يفترس وهذه القاعدة ان كل ان كل ما له ناب وهو يفترس بنابه
29:43فان اكله لا يجوز الا ما خرج بالدليل. والتمساح لم يأخذ بدليل فيبقى حكمه على التحريم ولا يجوز اكله انه من السباع المفترسة بل ومن اشد السباع افتراثا فليأكل حتى السباع يأكل التمساح يأكل حتى السباع المفترسة
30:03فهو من اكلة اللحوم ويفترس بلا به. فيقال في التمساح ان اكله محرم ولا يجوز تغليب لجانب البر ولانه من ذوات الناب التي تفترس بنابها فلا يجوز اكله فلا يجوز اكله
30:20قال واما البري انتقل الان اخرج من البحر اخرج من البحر الذي لا يجوز اكله شيء التمساح والضفدع وذكرنا والحية اما الحية فعلته الضرر واما الضفدع فعلته ان ان نهى عن قتله
30:38واخبر ان نقنقته تسبيح وقد عل بعضنا من الخبائث ان ان الضفدع ايضا من الخبائث من الخبائث فان العرب كانت كانت تستخبثه وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء
31:01فنهاه عن قتلها على تحريم اكل الضفدع؟ وجاء ايضا في بعض الفاظ الحديث انه قال نقنقتها تسبيح على كل حال هذا ما يتعلق بمسألة مأكول البحر وعلى والصحيح في ما يكون بحرا يقال ان جميع ما في البحر اكله مباح
31:21الا ما ثبتت سميته او ثبتت او ثبت انه مسكر باكله كان يكون مسكرا شراب او نبات يأكله او يشربه فيسكر نقول لا يجوز او يكون نجسا فاكله ايضا محرم. اما ما عدا ذلك من كلاب البحر وما يسمى بادمية البحر. ما يسمى ايضا باسد البحر. هناك اسماء كثيرة في البحر
31:44الشابة اسماء آآ تشابه اسماء اشباهها في البر. فالصحيح ان يقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا لفظ عام يشمل جميع ما في البحر يشمل جميع ما في البحر. قال بعد ذلك والبري
32:03واما البري نقف على كلمة البري وما يحو منه وادلة وضوابط التحريم في مأكول البر ضوابط التحريم في البر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الطيور يعني. سيأتي بعده. الطيور ستأتي معنا. الان دخل ننتقل البري. اول شي تذهب البحري والبري
32:33البحري اباحه كل الا الحية والضفدع والتمساح والبري سيأتي تفصيل احكامه ما كان من اه ما كانه ناب ويكترث بنابه في حرم ما كان نجسا فيحرم ما كان ضارا فيحرم ما امر بقتله يحرم ما نهي عن قتل
32:51يحرم ما كان مستقبلا عند العرب يحرم. هذه ستأتي معنا بإذن الله. شيخنا احمد حصان الحصان مباح عند المالكية وللحصار مباح. اوسع الناس باب اوسع الناس لا بالتحليل مأكولاتهم المالكية. التوسع في كل شيء حتى لهم اقوال عجيبة يعني في اقوال غريبة يعني. في باحة بعض الاشياء التي لا تستقبل الا
33:21حتى بعض السباع يجيزونها. بل عندهم قول عند حد ان الكلب الكلب الكلب الذي يعيش في البر انه لا لكن نوع الكراهة. ها؟ بالضبط يا شيخ. الضبع يأتي حكمه انه جائز. يأتي معنا الضبع خرج بدليل. الضبع خرج بدليل
33:41فهو من فهو يعني مما خصص يخصص بالاباحة. وهو خاص بالطبع فقط. لا يشاركه غيره يعني جميع السباع محرمة للضبع. جميع المستخبثات الزواحف مش محرمة انما دل الدليل على تحليلك الظب مثلا
34:01جالس انه اكل على مائدته ولم ينكر. فكاد على تحليله الذي يعيش في البر يعيش في البحر يطلع مثل كلب الان كلب مثلا كلب البحر هذا كلب البحر يعيش في البر ويعيش البحر نعم اذا نظرنا الى
34:21في البر والبحر نظرنا نظرنا في اه كون البحر هل هو يفترس بنابه يقول لا يجوز واضح؟ يكترس يفترس من ابيه. قل لا يا ابني اذا كان يعيش في البر جزءا من حياته يبقى يبقى يعني الايام وليالي عشان البر يتنفس في البر
34:40فانه يأخذ حكم البر ياخذ حكم الضرب فما كان اما يعني اه اما الفقمة فقمة هي لكلب البحر يسكنون عند الشاطئ ثم يدخلون البحر هناك فوقنا الفقنة وليس لها وليس لها لا لا اللي عنده الناقة الكبيرة اللي
35:03لا في اسد البحر وفي خنزير البحر. ما بعد خنزير النعل الطويل. في خنزير البحر. لا حول ولا قوة الا بالله. ومن اذا كان يعيش انزلنا عليه احكام البر. فنظرنا ان كان هناك ويفترس بنابه
35:20فان اكل محرم قد يقول قائل الفلة هنا هل يحرم حتى قال بعض الحنابلة يقول لا اعلم نابا اكمن نابل فيه. فكان يحرمه لكن النابل يفترس هل الفيل يفترس بناءه؟ هذا الذي يسمونه هذا
35:35ايه ما يفترس الفيل ما يفترس من ابه لكن اذا طابت نفسك تأكله فكل الفيل صافي يا سلام على الخوف طائرة نجسة. الصحيح ان الخوف اتفاق الائمة الاربعة انها نجسة. الخمر باتفاق الائمة انها نجسة
36:05فاذا وقعت على الثوب وجب غسل الثوب. لا حسية يستحلونها الاستحلال يكون بالقول ان يقول هي حلال ليست حلال ينص على حل على حلها واما من يقول انه استحلاله بكثرة شربه هذا ليس بصحيح. الاستحلال يكون بالقول والاعتقاد وقد
36:35سمعت وقرأت لبعضهم انه يقول ليس هناك داعي لتحريم الخمر. احدهم يكتب يقول ليس هناك دليل على تحريم الخمر. والخمر ليس فيه كما يملكون هذا تحليل انا احله لا لا هو بعضهم قد يسمي مثلا ما يسمى بالاشريف شرف
36:55روحي وهو مسكين نقل وهو خمر. مشروبات الطاقة فيها شربوا شربوا الطاقة ما اظن فيها شي ما اظن فيها شي شوية طاقة هذي بس فقط مقوية بس في نوع يضعون نعم
37:25معروف عجيب من يتناور ما تتعب لكنه يا سلام هذي الكحول التي تكون في العطور هذه كحول طيارة. بمجرد ان تبخ العطر لا يبقى منه شيء. والذي يبقى هو فقط الزيت زيت العطر
38:15هو الذي يبقى اما الكحول فتتصاير ولا يكون لها حكم. فلا يمكن غسله لان بمجرد النفخ بمجرد ان تبخ من هذا العطر تلك النسبة. هذا اولا وثانيا ان نسبتها يسيرة. فاذا وقعت في الماء او وقع في الطيب ذهب حكمها. اي بمعنى لو ان
38:35قطرة من الخمر او قطرات وقعت في ماء ولا يبقى لها اثر؟ نقول هذا الماء طاهر لان حكم النجاسة لان حكم النجاسة غير ملموس لا بريح ولا لا بطعم ولا بلون. فالماء ينجس والعطر ينجس اذا كان الخمر هو الاكثر. اذا كان الاكثر يعني مثلا صببت خمرا على عطر
38:55يحرم هذا العطر ويحرم التطيب به. اما اذا كان انما هو مواد نفاثة تساعد على بخ العطر ولا تبقى. فهذه هذه لا يضر استغلاله. ثالثا ايضا ان هذا ليس من الخمر الذي يقصد شربه واستعمال الشرب
39:12وانما هو بالاقصاد لامور اخرى لك تجد نفوس لا تطيقه ولا تستطيع ان تشربه مثلا لو تأخذ ما يسمى بمطهرات المطهرات هذه التي اما الديتول الديتولك وهذي اشياء تشربها ما تستطيع تشربها. ما تستطيع تشربها لانه وان كانت مشكلة لكن ما يجوز يعني هذه
39:32لا يقام على شاربها حد الخمر لما يعزر لاضراره بنفسه. يعني لو ان انسان اخذ دواء وهو هذا الدواء لم يسمع للخمرين صنع العلاج الاخر فشربه فسكر به نقول نعزره ولا نقيم حد الخمر
39:48فالخمر هي التي تشتهى وتراد مثل ما يسمى ببعض الاشردة الان الموجودة البيرة من البيرة هذه تصنع بقصد الاسكار ويقصد شربها اما هذه ما يسمى المطهرات البنج الذي يكون فيه كحول نسبة كحول هذه لم تصنع لتشرب وانما صنع
40:08الحياج فلا تأخذ حكم الخمر من جهة من جهة اقامة الحد على شاربها ولكنه يعزر تأديبا له. انا يا شيخ يجب عليها المختبرات قالوا هذي السميات ليست لان من شربها يا شيخ يموت ما اي نعم باستثناء الكولونيا حتى هي نفس الكولونيا هي نفسها
40:28تهلك الشيخ بن باز يقول فيها خمر تسكت هي نفسها هي نفس الاكلين بس ويشربه من شردها مات كثير ماتوا نسأل الله العافية والسلامة الحين يعني فيه ادوية تسبب ناشفة فهل يعني نقول جميع شيء يجيب نشوى حرام
40:48النشوة معنى انه يعطيه قوة لا يجد لذة وتراب يعني لا يستخدم هالشي هذا. وش العلاج هذا اللي يجيب الطلب موجود والله المخدرات علاجات نفسية يا شيخ علاجات نفسية العلاج
41:08السيدة كان ليس مسكرا انما فقط يعني يخفف الالم يشغل الانسان عن ما عن تفكيره يبقى ان يؤخذ من باب الضرورة علاج من باب الضرورة فقط بعض العلماء يجعلنا دواء امته فيما حرم عليها. بعضهم يستخدمونها كمقدرات مثل ان يشترون شباب عندنا في استراليا
41:28كانوا يشترون دواء الكحة. ثم يضيفون عليها اشياء ويشربونها ويسكروها. نسأل الله العافية يعزر ويؤدب هذا وهذا ما يجوز مشكلة خالد ابن الوليد في لا يصح ثقة بالله وتوكل عليه شرب السم لا تصح. لا يا شيخ هو الذي سخر لكم البحر وتأكلونه ونحن فيه. هذا هذا الاصل في
41:58هذا ايضا دليل من ادلة فعل. احل لكم صيد الماء او طعام احل لكم يعني بمعنى ان صيد البحر حلال لنا احنا طريق اللي هو