الدرس 79 / شرح عمدة الفقه / كتاب الحج / باب محظورات الإحرام 1 / للشيخ خالد الفليج - 3 -6- 1439
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام قال وهي تسعة حلق الشعر وقلم الظفر ففي ففي ثلاثة منها دم. وفي كل واحد مما دونها مد طعام. وهو ربع
0:18الصاع وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينه او انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. الثالث لبس مخيط الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل. او لا يجد نعلين في لبس خفين ولا فدية عليه. الرابع تغطية الرأس والاذنان منه
0:39الخامس الطيب في بدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر والاهل وما حرم اكله ولا شيء فيه الا ما كان متولدا من مأكول وغيره
0:54السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فان انزل بها ففيها بدنة ففيها شاة التاسع الوطء في الفرج وان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدن
1:14وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وان وطئ في العمرة افسدها وعليه شاة ولا ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس مخيط
1:32الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام والمحظورات جمع محظور والمحظور هو ما يمنع منه المسلم عند تلبسه بالاحرام
1:52فهناك امور تمنع على من لبس لباس الاحرام ودخل في النسك فلا يجوز له ان يقع في هذه المحظورات قال رحمه الله تعالى وهي تسعة اولها حلق الشعر وحلق الشعر
2:15ينقسم الى قسمين حلق شعر الرأس وهذا محل اجماع لا يجوز للمسلم حال احرامه ان يحلق شعر رأسه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فالله سبحانه وتعالى نهى المسلم الذي دخل في النسك ان يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محله
2:41فلا يجوز له قبل ذلك ان يحلق شعر رأسه وحلق شعر الرأس بالاجماع لا يجوز على المحرم ومتى ما حلق شعر رأسه فبالاجماع ايضا عليه الفدية عليه الفدية وهي على خلاف بين الترتيب او التخيير
3:04والقسم الثاني بقية شعور الجسد فشعور الجسد منهم من اهل العلم من الحقها بشعر الرأس ونقل بعضهم على ذلك الاتفاق وقال ان شعور بقية الجسد تأخذ حكم شعر الرأس فاذا كان شعر رأسه الذي يحتاج المسلم الى حلقه يمنع منه حال الاحرام
3:30فمن باب اولى ما لا يحتاج اليه ما لا يحتاج اليه ونقل غير واحد اتفاق على ذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان كبعض اهل الظاهر الى ان الذي يمنع منه فقط هو شعر الرأس فقط
3:46واجاز حلق شعر العانة والابط وما شابه ذلك. والصحيح الذي عليه قول عامة اهل وهو شبه اتفاق بينهم ان المسلم حال احرامه لا يجوز له ان يحلق شعر رأسه ولا شيئا من شعر بدنه
4:05لا الابط ولا العانة ولا غيرها من الشعور ولا غيرها من الشعور قال هنا وتقليم الاظافر وتقليم الاظافر. تقليم الاظافر ايظا وهو المحظور الثاني وهو المحظور الثاني نقل غير واحد من العلم
4:27انه لا يجوز قصه للمحرم وان هذا محل اجماع نقل ذلك ابن المنذر قال واجمع اهل العلم او ما اجمع ان نحفظ عنهم العلم ان ان المحرم لا يجوز له ان يقص اظفاره ان يقص اظفاره
4:45وعدوا ذلك من التفث الذي يزال بعد التحلل يزال بعد التحلل قالوا التفث وهو الشعور والاظافر التي طالت فان اتزال بعد التحلل واما قبل ذلك فانها لا يجوز قصها ولا ازالتها. ونقل غير واحد الاجماع مع ان في
5:07خلاف فبعض اهل الظاهر ايضا يخالف ويرى ان الاظافر لا يمنع من ازالتها والصحيح الصحيح نقول ان وافر لا يجوز قصها للمحرم لا يجوز قصها للمحرم لان في قصها نوع ترفه والمحرم مأمور باجتناب شيئا من الرفاهية ممنوع ان
5:27بان يترفه الا ما يحتاج اليه من غسل وما شابهه كما انه منع من الطيب لان الطيب نوع ترفه منع من اللباس ايضا لان فيه نوع ترفه وانما يلبس الرداء والازار. اذا
5:42قال حلق الشعر وتقليم الاظافر وهذا كما ذكرت نقل فيهما الاجماع. ثم قال ففي ثلاث منها دم. في ثلاث شعرات او في ثلاثة اظفار قال ففيها دم مسألة ان في ثلاث اظفار دم او في ثلاثة شعرات دم هذا هو محل اجتهاد من اهل العلم. ولذا ورد في المذهب
6:07اربع شعرات ورد خمس شعرات ورد خارج المذهب ربع الشعر والصحيح الصحيح انه اذا اخذ شيئا من الشعر لحاجة ولم يأخذ شعره كله فانه لا فدية عليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله
6:24وعليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم في رأسه وهو محرم. ولا شك ان من احتجم في رأسه يحتاج الى ازالة شيئا من الشعر ومع ذلك لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه فدى او انه اطعم او انه آآ فدى لاجل حلق
6:44شيئا من شعره فافاد هذا ان الذي يمنع منه والذي تكون فيه الفدية هو حلق الشعر كله. اما قص شعرات او ازالة شعرات قالت فان هذا لا يجوز ولكن لا فدية فيه ولكن لا فدية ولكن لا فدية فيه فلو اخذ مسلم من شعره وهو بلا حاجة
7:04نقول فعلك هذا محرم ولا يجوز وعليك الاستغفار عليك الاستغفار من هذا الذنب والتوبة. واما ايجاب الفدية فان ان الفدية لا تجب الا بحلق الشعر كما قال تعالى ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على كعب بن عجرة
7:24رضي الله تعالى عنه والهوام تتساقط من شعر رأسه قال اتؤذيك هوامك؟ قال اي يا رسول الله فامر ان يحلق شعر رأسه وامره ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام
7:43النبي عندما امره ان يحلق شعر رأسه كله امره بالفدية والاصل في باب الفدية الاصل في باب الفدية في باب المحظورات هو حديث كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره عند حلق شعر رأسه
7:58ان يفدي والحق اهل العلم بقية المحظورات التي فيها اتلاف بفدية الشعر بفدية حلق شعر الرأس. فقالوا ايضا ان في ثلاث اظافر فدية وفي ظفر واحد لا شيء فيه. وقالوا ان في الشعرة الواحدة وفي الظفر الواحد ان يتصدق
8:19بما بما يرى كمد من طعام او كف من طعام يتصدق بها لله عز وجل. وليس في ذلك شيء مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال نقول ان اخذ شيء من الشعر او تقليم شيء من الاظافر انه محرم ولا يجوز ويستغفر الله من
8:39فعل ذلك وعليه التوبة من هذا الذنب. واما الزام الناس بالفدية فيحتاج الى فيحتاج الى دليل وليس هناك دليل يثار او يسار اليه في باب المحظورات فلبس المخيط يرون ان فيه
8:55ايضا فدية محظور كذلك تغطية شعر الرأس يرون ان فيه الفدية محظور وهكذا في كثير من الاحوال يترتب عليها شيء من من الاتلاف او او الترفه فعلى كل حال نقول القاعدة في هذا الباب التي ورد فيها نص الفدية وفي حلق شعر الرأس. واما ما عداها
9:15فهو من باب القياس على فدية شعر الرأس اي ليس هناك نص على النبي صلى الله عليه وسلم امر من لبس مخيطا ان يفدي بل جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ابن عباس رضي الله
9:28تعالى عنه في قصة الرجل الذي احرم في جبته وهو متلطخ بخلوق فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع الجبة وان يغسل الخلوق وان يفعل في عمرته ان يصنع في عمرته ما هو صانع في حجته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم
9:44بفدية ولم يأمره بان يطعم ولا ان يتصدق مع انه لبس جبة وتخلق بخلوق ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بفدية محظورها فدية ولا فدية اذى فافاد هذا ان النص جاء فقط في شعر في حلق شعر الرأس فان
10:05اراد المسلم ان يخرج من خلاف اهل العلم وان يحتاط لدينه فاذا فعل في فعل محظورا كان قلم اظافره او لبس مخيطا او غطى رأسه ان يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة من باب الخروج من خلاف اهل العلم والا عند التحقيق وعند
10:25تحرير نقول ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان من غطى رأسه او لبس مخيطا ان عليه فدية ان عليه وانما عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي لبس جبة
10:45احرم فيها امره فقط ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق وان يصنع في عمرته ما هو صانع في حجته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان هناك ما يلزم هذا الذي فعل هذا الفيلم انه ناسي او مخطئ او جاهل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه
11:05النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا كان فعل المحظور من باب من باب الظرورة من باب الظرورة او من باب الاكراه كان يكون ظفره قد انكسر فهنا نقول لا حرج في ازالته لان في بقائه اذى. لو ان شعرا نزل على عينه نقول ايضا لا حرج في حلق وقص هذا الشهر حتى لا يؤذيه. كذلك
11:25لو ان لو ان الشعر آآ يعني مثلا لو ان رجلا خرج في انفه خرج في عينه شعر وازاله نقول لا حرج كل ما يحتاج الى ازالته ولو كان محظورا فانه يزيله ولا حرج عليه في ذلك. واما في حكاية ابن عجرة فان الشعر ازيل ليس
11:45الشعر ليس الالم والاذى في الشعر وان من رأى الشعر كان هو محل الاذى الاذى كان بسبب اي شيء بسبب القمل بسبب القمل وكان محله هو الرأس فلا يمكن ازالة القمل الا بازالة الشعر. والا لو كان شهوة الذي يؤذي بنفسه لما كان فيه لما كان فيه فدية
12:05بان ازاءكم من باب الضرورة وانما الفدية فيه لانه لانه محل الاذى وليس هو سبب الاذى وليس هو الاذى اللي يتسبب به المسلم على هذا نقول اذا احتاج المسلم الى ازالة شيء يؤذيه وهو من المحظورات
12:20كأن يكون اصاب برد اصابه برد شديد واحتاج ان يلبس لباسا ليتدفى به نقول لا حرج يلبس ولا شيء عليه لا يباس ولا لا شيء عليه. لو اكره على لبسي على لبس المخيط يلبس ولا شيء عليه على الصحيح لان الكره والخطأ والنسيان مما يعفى عنه. فاذا لبس
12:40ناسيا او اكره على لبس او اخطأ فانه يعفى عن ذلك. اما اذا تعمد فعل المحظور فهنا نقول هو اثم وعليه التوبة والاستغفار وان فدى فدية محظور فحسن من باب الاطعام ومن باب الصدقة فحسن
12:57قال ايضا وفي كل واحد مما دونه اي ان المذهب هنا ما رجحه ابن قدامة ان في ثلاث شعرات فاكثر ان فيها فدية وما دون ثلاث شعارات ففي كل ظفر او في كل شعرة ان يتصدق بطعام وهو ربع الصاع ان يتصدق بربع صاع
13:17وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينه شعر رأسه نزل فغطى عينيه نقول يقصه ولا شيء عليه لماذا؟ لان في بقائه ظرر واذى والظرر والاذى يزال ولا شيء في ازالته. او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه ايضا. اذا هذا المحظور الاول والثاني
13:40يتعلق بحلق الشعر وتقليم الاظافر. الثالث من المحظورات قال لبس المخيط ولبس المخيط هذه العبارة عبارة لبس المخيط ليست ليست بدقيقة وليست بمحررة. فان المخيط يطلق على كل شيء فيه خيط. ولذا
13:58ظن كثير من الناس ان المخيط يمنع يمنع منه المحرم يمنع المحرم. والصحيح ان لبس المخيط هو يراد به وكل لباس يفصل على قدر عضو من اعضاء الجسد. فكل ما فصل او وضع على هيئة على على قدر العضو فانه يمنع من لبسه
14:18لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم عندما سئل النبي ابن عمر ما يلبس المحرم ما قال صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا وانما قال لا يلبس السراويل ولا العمائم ولا البرانس ويعني بمعنى
14:33ان الذي لا يلبسه المحرم محصور ومعدود بخلاف الذي يلبسه فانه لا حصر له. ويؤخذ من ذلك ان القميص الذي هو الثوب لا يجوز لبسه. العمامة التي تفصع قدر الرأس لا يجوز لبسها. البراءة تغطي الرأس وتفص على قدر الرأس ايضا لا يجوز سوف تكون على الكتفين ايضا
14:53الفنائل السراويل كل ما فصل على عضو فانه يمنع من لبس يمنع من لبسه. اي شيء يعني يجسم اعضاء ويكون على قدر الاعضاء فانه مما يمنع منه المسلم. قال الا ان لا يجد ازارا
15:10فيلبس السراويل اذا لم يجد المسلم الازار لبس السراويل ولم يلزمه فثقها لم يلزمه فتق السراول فان فتق السراويل اصبحت اصبحت ازار اذا فتقى اصبحت ازار لكن نقول لا يلزمك فتح السراويل اذا لم تجد الازار واو
15:30او لا يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه. يعني يجوز لبس الخفين ولبس الجوربين اذا لم يجد النعلين. وهل يلزمه قطع ما تحت الكعبين؟ نقول لا يلزم لا يلزم. لان النبي صلى الله عليه وسلم
15:46عندما امر بحديث ابن عمر قال وليقطعهما اسى من الكعبين قال ذلك في صلح الحديبية. ولما جاء في حجة الوداع في حديث ابن عباس قال فان لم يجد النعلين فليلبسوا الخفين ولم يأمر بالقطع. ولا يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. لماذا؟ لانها واقعتان
16:06لفتان وذلك ان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة الف والذين كانوا معه في صلح الحديبية الف وخمس مئة من الصحابة رضي الله قال عنهم فلا يحمل هذا على هذا لاختلاف الواقعة وايضا لاختلاف الحكم لاختلاف الحكم فنقول ان ان عدم القطع
16:26طحو الناسخ لما سبق لما سبق وايضا ان في قطع الخفين افساد لهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة عن اضاعة المال فاضاعة المال لا تجوز. اذا اذا لم يجد السراويل اذا لم يجد الازار
16:43لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين لبس الخفين والجوربين وهذا دليل على ان ما كان دون الكعبين من النعال كالكنادر انه يجوز لبسها يجوز لبس الكنادر تكون دون الكعبين اما التي تغطي الكعبين فلا يجوز لبسها للمحرم لا يجوز المحرم
17:03ما يسمى بالبوت او بالبوم او ما شابه ذلك الذي يغطي الكعبين نقول لا يجوز لبسه. اما ما كان دون الكعبين فلبسه جائز فلبسه جائز ولا حرج عليه في ذلك حتى لو لم يجد حتى لو وجد النعلين نقول يجوز لبس هذه الكنادة وهذي الجزم اذا كانت دون الكعبة اذا كان
17:23دون الكعبين. اذا هذا هو المحظور الثالث وهو لبس الماء وهو لبس ما يفصل الاعضاء كالسراويل كما قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
17:42ومن اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا الحديث يدل على ان المحرم لا يلبس القمص والقميص والثوب. القميص والثوب ويدخل بالقميص الفنائل وكل ما يلبس من اعلى ويدخل ايضا قال ولا العمائم؟ العمام هو كل ما يغطي الرأس كالطاقية
18:02كالماء الطرابيش العمائم والغتر والشمغ هذه لا يجوز لبسها للمحرم. ولا السراويلات سواء كان سروالا قصيرا او طويلا لا يجوز لبسه للمحرم ولا البرانس وهي جبة يكون معها ما يغطي الرأس ايضا لا يجوز لبسه. فالبرائس وهي الجبب التي تغطي الاكتاف
18:22العباية والمشلح وما شابه ذلك كل هذا لا يجوز نفسه للمحرم. والقاعدة في هذا ان كل ما يفصل على قدر العضو فلبسه محرم على المحرم ولا يجوز الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة فانه يجوز. كحال من فقد الازار يلبس السراويل. ومن لم يجد الرداء
18:42هل يلبس الفنان؟ نقول لا الا ان يكون هناك ايش برد شديد اذا اذا لم يجد الرداء لا نقول يلبس الفنايل والقمص ولكن يبدي يبدي صدره وظهره لانه ليس ليس
18:57ابي عورة ليس بعورة الا في حاجة الا في حالة ان يكون هناك برد شديد فيلبس ما يدفئه من البرد ما يدفيه من البرد فيجوز كالفنائل او غيرها وليس عليه وليس عليه شيء وليس عليه شيء
19:13ولذا نقول ما يسمى بالنقبة هذه التي تلبس ما يسمى بالنقبة التي تفصل على قدر الحقو نقول لا يجوز لبسها ما يسمى الان بالتنورة وزارة التنورة نقول لا يجوز لبسه لماذا؟ لانه يلبس لبسا ولانه يفصل على قدر الحقوا فلا يجوز الاحرام فيه لاجل
19:33لانه من يعني يشبه بالسراويل او يشبه بالتبان ويسمى قديما بالنقبة وهي لا تجوز على الصحيح من اقوال لاهل العلم وذلك انها تفصل على قدر العضو. فاذا اراد الانسان ان يلبس مثل هذه الاشياء فيلبس ما يعني يأخذ الازارا
19:53مفتوحا ثم يضع له في طرفيه ما يمسك بعضه ببعض كما يسمى بهذا الذي يلصق بعضه ببعض يضعه حتى لا يسقط ولا حرج او يربط وحبل عليه فلا حرج في ذلك. اما ان يفصله تفصيل ويجعله آآ كالتنورة التي تلبس لبس فهذا محرم ولا يجوز. قال
20:13لا فدية عليه في مسألة لبس الخفين ولا لبس السراويل. قال الرابع تغطية الرأس لا يجوز المسلم ان يغطي ان يغطي رأسه حال احرامه والاذنان منه. دليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته ناقته. قال
20:31لا تخمروه ولا تحنطوه لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخمر رأسه ان يغطى فاد هذا ان تخمير الرأس لا يجوز حال الاحرام. فاذا كان وهو ميت لا يخمر فمن باب اولى اذا كان حيا. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس
20:51دليل على ان الرأس لا يغطى وانه يظحي به لربه سبحانه وتعالى. واذا كان ممنوع من تغطية الرأس بملاصق يكون على قدر الراس فيجوز على الصحيح من اقوال العلم ان يستظل بمظلة او يحتمي بخباء او يجلس تحت شجرة نقول لا حرج وان كان
21:11بعض اهل العلم يكره ايضا التظلل تحت الخباء او تحت الاشجار او ما شابه ذلك لكن الصحيح نقول لا حرج في بذلك ولا شيء عليه. اما ان يلبس ما يغطي الرأس
21:27كالطاقية او البرلس او الشماغ او الغترة او العمامة او يغطي رأسه بملاصق يفصل على قدر على قدر الرأس فان هذا لا يجوز اما اذا حمل رأسه شيئا لحاجته لحمله دون ان يقسو تغطية رأسه فلا حرج. اما اذا حمل بقصد تقضية الرأس فنقول لا يجوز فعل هذا
21:47وعليه التوبة والاستغفار. مسألة مسألة الاذنان هل هما مما يمنع مر بنا في مسألة الوضوء ان الاذنين من الرأس وقد ورد في ذلك اثار ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامة انه قال انهما قالا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس فافاد هذا
22:07ان الاذن لا تغطى مع الرأس. لان الاذن تأخذ حكم الرأس. اما الوجه فالصحيح جواز تغطيته جواز تغطيته. وقد الصحابة كابن عمر انه قال ما فوق الذقن فهو من الرأس. وانه لا يغطى لكن الصحيح ان الحديث الذي في الصحيحين قال ولا تخمروا رأسه. وان
22:27الوجه في حديث مسلم ان ليست بمحفوظة لان جاء في لفظ في اللفظ عند مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد ثبت عن عثمان بن عفان رظي الله تعالى عنه انه كان يخمر وجهه اذا كان محرما. فيجوز للمحرم ان يغطي وجهه. واما الرأس واما الرأس والاذنان
22:47فلا يجوز تغطيتهما عند عند تغطيتهما حال الاحرام. هذا هو المحظور الرابع. قال بعد ذاك الخامس نقف على الخامس وهو ما يسمى بالطيب والله وتعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد