الدرس 78 / شرح عمدة الفقه / كتاب الحج / تتمة باب الإحرام / خالد الفليج - 26 / جمادى الأولى/ 1439 هـ
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في كتابه العمدة من كتاب العدة شرح العمدة قال رحمه الله تعالى وهو مخير بين التمتع والافراد والقران
0:19ذكرنا ان انواع المناسك ثلاثة تمتع وافراد وقران والذي عليه جماهير اهل العلم ان المسلم مخير بين هذه الانساك الثلاثة. بين هذه الانساك الثلاثة ان شاء تمتع وان شاء قرن
0:38وان شاء افرد وذهب بعض اهل العلم الى ان من اتى وطاف وسعى وطاف وسعى انه وهو لم يسق الهدي انه يجب عليه ان يتحلل بعمرة وهذا قول لاهل الظاهر ومال اليه ابن القيم رحمه الله تعالى
0:58والصحيح الذي عليه الجمهور ان من ان من اراد ان يكون متمتعا فله ذلك ومن اراد ان يكون قارنا فله ذلك ومن اراد ان يكون مفردا فله ذلك وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها انهم ان من اراد ان منهم من حج متمتعا ومنهم من حج قارن ومنهم من حج
1:22مفردا وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح اما من جهة الافضل اما من جهة الافضل فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من يفضل التمتع ومنهم من يفضل ايران ومنهم من يفضل الافراد
1:39والجمهور على ان الافراد افظل والصحيح الصحيح ان افظلها لمن لم يسق الهدي هو التمتع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهو حجاب ابن عبد الله في الصحيح. فهنا افاد ان النبي قال لو استقبلتم
1:59من امر ما استدبرت لاسلما سقت الهدي ولجعلت عمرة اي جعلتها متعة متمتعا بها الى الحج فيلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج جاء بعد فراغه من عمرته وهذا هو افظلها. اما اذا ساق الهدي اما اذا ساق الهدي فان القران افظل من التمتع
2:19فان القران افضل من التمتع. ولذا نقول افضلها لمن ساق الهدي القران وافضلها لمن لم يسق الهدي هو التمتع. واما في فضل في حالة واحدة في حالة واحدة وهي في حالة انه اذا انشأ لحج وعمرته سفرتين سفرة
2:39العمرة وسفرة للحج فهو افضل ممن جمع بين نسكين في سفرة واحدة. من جمع بين نسكين في سفرة واحدة بين العمرة والحج في سفرة واحدة افضل منه بالاتفاق من جعل لعمرته سفرة ولحجته سفرة اخرى. مثلا اعتمر في رمضان وحج
3:02جاء في سنته نقول هذا افضل ممن اعتمر ممن اعتمر وحج في سفرة واحدة وحج في سفرة واحدة المفرد افضل افضل في هذه الحالة فقط. واما في غيرها فالصحيح ان التمتع افضل لمن لم يسق الهدي والقران
3:22طالبا ساق الهدي ومنهم من يرى ان القران افضل مطلقا وان المسلم يحرص عليه ويسوق هديه معه يسوق هديه معه لان الله عز وجل اختار لنبيه القران وما كان ليختار له الا ما هو افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امن واستدبرت اي
3:42انني لم اسق الهدي ولا جعلتها عمرة وهذا فيه جاء على روايته عند احمد مرة يرى ان القران افضل لهذا الحديث ومرة يرى قران التمتع افظل الاحاديث ومرة الى القران افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس في حج النبي وسلم هل حج مفردا؟ او حج قارنا او حج
4:02فمنهم من قال انه حج مفردا لانه لبى بالحج. ومنهم من قال انه حج متمتعا ومنهم من قال انه حج قارنا. والذي عليه آآ آآ والذي دلت عليه النصوص الكثيرة وهناك اكثر من عشرين حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متحج قارنا صلى الله عليه وسلم واما
4:22يقال انه حج متمتعا فان التمتع ايضا يسمى به القارن لانه يتمتع في سفرة واحدة بالحج والعمرة فسمي ان لهذا المعنى حيث انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة يسمى فيسمى متمتعا اما من قال انه حج مفردا فهذا صحيح
4:42لكن هذا كان في اول اول ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لبيك اللهم حجة ثم امر ان يدخل العمرة على الحج وان يقول لبيك وحج فسمع بعضهم النبي يلبي بالحج فظن انه حاج. ومنهم من ظن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان فعله كفعل المفرد القارئ المفرد
5:02لا لا فرق بينه من جهة الفعل فكلاهما يطوف ويسعى سعيا واحدة ويطوف طوافا واحدا. فلما رأوه كذلك ظنوا انه حج مفردا صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن وقد ساق الهدي معه وذبح مئة بدنة نحر مائة بدنة نحر بيده
5:22ستون ونحر الباقي علي رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول ان التمتع افضل لمن لم يسق الهدي والقران افضل لمن ساق الهدي والمفرد افظل لمن انشأ لعمرته سفرة والحجة سفرة ولم يجمع بينهم في نسك واحد
5:40قال ايضا والتمتع التمتع هو ان يحنى بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحلم بالحج التمتع هو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ثم يلبي بالحج في نفس السنة ثم يلبي بالحج في نفس السنة. اذا جمع بين العمرة والحج في سنة واحدة فانه يسمى
6:05ابتعاء يسمى متمتعا وشرطه ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويحج من عامه ويحج من عامه. اما اذا لبى بالعمرة في اشهر الحج وحج في عام قادم فانه لا يسمى متمتعا لا يسمى متمتعا. لان التمتع هو ان يجمع بين العمرة والحج
6:25في صف في سنة واحدة في اشهر الحج في اشهر الحج. وصورة ذلك مثلا ان يعتمر في شوال ثم يحرم في نفس السنة يحرم بالحج في نفس السنة يقول يقال لمثل هذا انه متمتع انه متمتع انه متمتع
6:44من جمع بين العمرة والحج في اشهر الحج في سنة واحدة يسمى متمتعا ويجب عليه الهدي على الصحيح. هناك من علم يرى ان الهدي لا يجب الا ان الهدي لا يجب على من من خرج مسافة قصر او رجع الى بلده. مثلا اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى بلده
7:07حج يقول لا يجب عليه الهدي لانه لانه رجع الى بلدي وانشأ وانشأ سفرة جديدة لحجه. ايضا ممن لا يجب عليه الهدي من كان من حاضر المسجد الحرام اي كان قريبا المسجد الحرام ودونه ودون المسجد الحرام مسافة قصر دون مسافة قصر فان هذا يكون من
7:27المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي. فمثلا اهل الشرائع مثلا اهل مثلا آآ القريب من الحرم. ولو الى اربعين كيلو الى خمسين كيلو نقول هؤلاء هم من حاضر المسجد الحرام ولا يجب عليهم هدي اذا تمتعوا لكن نقول الصحيح اما الافاقي الذي يحرث
7:47الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يرجع الى بلده وينشأ الحج بصفة جديدة. نقول الصحيح انه يلزمه يلزمه الهدي لانه متمتعا ويسمى متمتعا. لانه تمتع بين عمرته وحجه فتحلل فتحلل من احرامه
8:07تمتع بالطيب والنساء وبكل شيء فهو في حكم المتمتع. فهكذا نقول ان وان رجع الى بلده يسمى متمتعا ولا بطل التمتع برجوعه الى بلد على الصحيح من اقوال اهل العلم. الجمهور يرون ان التمتع يبطل بمجرد رجوعه الى بلده بمجرد رجوعه الى بلده
8:27فهذا هو المتمتع وهو الذي ينشأ عمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه سواء رجع الى بلده او لم يرجع الى الى بلده وهذا هو الصحيح قال يحمي الحج في عامه والافراد الافراد هو ان يحلف بالحج وحده
8:45الافراد هو ان يقول لبيك اللهم حجا. اما التمتع فهو ان يقول لبيك اللهم عمرة في اشهر الحج. فاذا جاء اليوم الثامن قال لبيك اللهم حج يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم اذا جاء اليوم الثامن او اليوم الثامن والتاسع لبى بالحج فيكون متمتعا اما المفرد
9:05فيلبي بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا ويبقى على نسكه الى ان يتحلل برمي جمرة العقبة اذا رمز الفاقة تحلل من نسكه. اما اما المتمتع فله تحللان تحللا بعد عمرته وتحللا بعد فراغه من
9:25من حجه يتحلل التحلل الاول بعد العمرة تحلل بعد العمرة ثم ثم يلبي بالحج ويلبس آآ الاحرام ثم بل بعد رميه لجمرة العقبة ويذبح هديه الذي معه اما القران فهو ان يجمع بينهما في نسك واحد قائلا لبيك اللهم عمرة وحجا. يقول عند احرامه لبيك اللهم عمرة
9:51تلو حجا والقران مثل الافراد من جهة اعماله. فله فله فله طواف واحد وسعي واحد. كما ان المفرد له طواف واحد وسعي واحد اما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي الحج وهذا هو الصحيح لان المسألة فيها
10:11خلاف منهم من يرى ان المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد عليه طواف واحد وسعي واحد اي عليه طواف طواف العمرة وطواف طواف الافاضة وهذا طوافان وعليه سعي واحد فقط عليه سعي واحد وعليه طوافان. وهذا قال به جمع من اهل العلم وهو روي عن احمد. والقران ايضا منهم من قال عليه
10:31طوفان وعليه سعيان طواف وسعي للعمرة وطواف سعي الحج. والصحيح ان نقول ان المتمتع عليه طوافان طواف لعمرته وطواف لحجه وعليه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه وذلك ان المتمتع بعمرته يتحلل التحلل الكامل ولو رجع
10:51الى بلده ولم ينشئ حجة لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء. لو رجع البلد ولم يحج من عامه فليس عليه شيء. ولو كان اي الحمرة يجزي عن سعي الحج للزمه ان يمضي في نسكه للزم ان يمضي في نسكه فلما رجع الى بلده وابطل ولم يرد الحج
11:11ولم يلزم بشيء دل على ان السعي هنا متعلق بالعمرة لا متعلقا بالحج. اما القران فانه يلزمه طواف واحد وسعي واحد طواف وسعي للعمرة والحج وسعي للعمرة طواف للعمرة والحج وسعي للعمرة والحج. فاذا طاف طواف القدوم فهذا طواف سنة
11:31طواف سنة وانما الطواف الذي يكون لعمرته وحجته وطواف طواف الافاضة يكون العمرة والحج وسعي الحج يكون ايضا العمرة والحج. ولذا نقول قارئ لو ذهب مباشرة الى عرفة فلا شيء عليه. واذا طاف
11:46فطواف الافاضة كان طواف عن العمرة وعن الحج وكان سعيه بعد ذلك عن العمرة وعن الحج قال وبعد ذلك والقران ان يحلم بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج
11:58قال القران هو ان يحرم بهما جميعا او ان يحرم العمرة قائل لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج عليها وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال لا ارى اعمالهما الا سواء وهذا جائز على الصحيح. من لب بالعمرة جاز له ان يدخل عليها الحج وهذا عند قول الجمهور
12:18لان له ان يدخل الاعلى على الادنى. واما العكس وهو ان يدخل الادنى على الاعلى فهذا وقع فيه خلاف. اذا وقع فيه خلاف والصحيح انه يجوز ذلك قال ثم يدخل على الحج ولو احرم الحج. يقول ولو احرم الحج ثم ادخل ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه
12:38بالعمرة. هذا قول الجمهور وذهب اهل الرأي وهو روي عن الشافعي. وقال به جمع اهل العلم ان له ان يدخل العمرة على الحج. وصورة ذلك ان يلبي بالحج قائلا لبيك اللهم حجا. ثم يريد ان يجعلها ان يجعلها قرانا. فيقول
12:58قل عليها العمرة يدخل عليها العمرة. هناك ادخال وهناك فسخ. الفسخ وكيف يفعل؟ يلبي بالحج ثم يفسخ حجه الى عمرته ويتحلل التحلل الكامل ثم يلبي بالحج من اليوم الثامن كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين
13:18لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا. وان يجعلوها عمرة فكان ملبين بالحج ففسخوا الحج الى العمرة ثم لبوا ثم لبوا بعد ذلك بالحج والجمرة يرون ان هذا العمل خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان فسخ الحج والعمرة ليس بخاص بل هو
13:39والى قيام الساعة بل والى ابد الابد كما قال صلى الله عليه وسلم وليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لبى الانسان بالحج واراد ان يجعلها تمتعا اقول يطوف ويسعى ويتحلل التحلل الكامل يتحلل التحلل الكامل ثم ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. المسألة الثانية ان يدخل العمرة على
13:59وذلك ان يقول لبيك اللهم حجا ثم يدخل عمرة بقصد ان يكون قارنا. الجمهور يمنعون ذاك ويقولون هذا لا فائدة فيه. والصحيح انه يجوز ذلك يجوز ان يدخل العمرة على الحج ويكون بادخالها قارنا يكون بادخالها قارنا ويلزم مع الادخال ماذا يلزمه
14:19تلزمه اذا دخل عمرة الحج ما تدرون شو يلزمه احسنت يلزمه هدي لانه اصبح ايش اصبح قارنا اصبح قارنا. قال ثم يقول فاذا استوعب على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
14:45تلبية هي شعار الحج هي شعار الحج وقد اختلف اهل العلم في حكم التلبية بين مبالغ في حكمها فمنهم من قال ان التلبية ركن من اركان الحج. وان من لم يلبي فلا حج له. وهذا قول ليس
15:01وليس عليه دليل يعضده. وهناك من قال ان التلبية واجبة ولو مرة واحدة كما هو قول اهل الظاهر. وهناك من قال بوجوبها مع مع وجود سببها عند الاحرام عند صعود جبل وهذا قال به ينسب لمالك ولبعض المالكية ولبعض الشافعية. وذهب الجمهور وهو الصحيح
15:21الى ان التلبية سنة مؤكدة سنة مؤكدة. ويستحب الجهر بها. يستحب الجهر بها للرجال. واما فيستحب الجهر بها اذا لم يكن هناك اذا لم يكن هناك رجال اذا لم يكن هناك رجال غير محارم لها اما اذا كانت بمرأى الرجال او
15:41رجال اجانب فانها تلبي في نفسها. ومنهم من يرى ان رفع الصوت بالتلبية انه واجب. والصحيح انه مستحب ولا ليس بواجبه وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو حازم كانوا ما يبلغون مكة الا وقد بحت اصواتهم من ارتفاع اصواتهم بالتلبية. وقد
16:01السابع نبيه ان النبي قال اتاجر فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية وهو حديث صحيح فهذا يدل على ان التلبية سنة مؤكدة وان رفع الصوت بها ايضا من السنن من السنة ان يرفع المسلم صوته عند تلبيته
16:21يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك وجاء التلبية في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وجاء في حديث عائشة عند البخاري انه قال ذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك زاد في حديث عائشة لا
16:41لا شريك لك. وجاءت تلبيات اخرى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقول لبيك ذا المعارج. لبيك اله الحق. لبيك تعبدا ورقا من التلبيات لكن الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن عبد الله انه قال ولبى بالتوحيد ولبى بالتوحيد وهو الذي لزمه نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان
17:01قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. قال ويستحب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء اما النساء فانهن اذا كن بحضرة رجال اجانب فلا يجوز لهن ان يرفعن اصواتهن. وجاء عن عائشة انها كانت ترفع صوتها بالتلبية
17:21لكن عائشة لا تقاس على غيرها فانها محرمة على التأبيد على جميع الرجال وهي في حكم ام في حكم انها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها واما غيرها فانها لا ترفع صوتها في مرأى الرجال في مجمع الرجال. اما اذا كانت وحدها او في محضر محارم لها كزوجها او اخوانها
17:41وما شابه ذلك فيجوز لها ان ترفع صوتها ان ترفع صوتها ويكون هذا في حقها ان ترفع صوته ويكون هذا في حقه من السنة قال وهي اكد فيما اذا علا نشزا اذا علا جبلا فانه يتأكد ان يلبي او هبط واديا فانه يلبي او فعل محظورا وهذا
17:59عليه لكن اذا فعل محظور فيذكر نفسه باي شيء انه انه على حج وانه على نسك فيلبي لله عز وجل بهذه التلبية قال او لقي ركبا او في ادبار الصلوات المكتوبة وبالاسحار واقبال الليل والنهار. والمقصود ان المسلم يلبي ما دام
18:19في نسكه والتلبية تنقطع للمحرم بعمرة اذا رأى بيوت مكة وتنقطع للحاج اذا رمى جمرة العقبة هذا هو الصحيح ابن عمر يقول مازا يلبي حتى رأى بيوت حتى رأى بيوت مكة فاذا رأى بيوت مكة امسك ابن عمر عن التلبية وفعل وزعم انه فعل ذلك
18:40واما ابن عباس فيرى انه يلبي حتى يستلم الحجر الاسود. لكن الصحيح نقول ان التلبية للمعتمر تنقطع برؤية حدود الحرم اذا رأى حدود الحرم وادنى الحرم امسك عن التلبية. واما الحاج فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. اذا لبى
19:00قد يبقى ملبيا الى ان يرمي جمرة العقبة. واما ما ذكر هنا انه يلبي اذا لقي اذا لقي ركبا او اذا ادبار الصلوات فهذا مما يستحسن فعله يستحسن فعله لان المسلم اذا لبى واظحى ملبيا غفر الله عز وجل له ذنوبه اذا اذا اذا اه اظحى ملبيا فقد غفر الله
19:24عز وجل له ذنوبه كما جاء في سعد الساعدي في اسناد جيد انه قال ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه من حجر او تجل او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا ومن ها هنا وهو حي جيد ويدل على ان الملبي يلبي معه كل شيء يلبي معه كل
19:44شيء وهذا فضل الله عز وجل وجاء ايضا من حي فيه ضعف. ما من مسلم ما من مسلم يضحي لله. يلبي حتى تغيب الشمس حتى تغيب الشمس تغيب الشمس الا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته امه الا ان هذا الحديث في اسناده عاصم باذن الله وهو ظعيف الحديث هذا ما يتعلق
20:05بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد