استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 77 / شرح عمدة الفقه / كتاب الحج / باب الإحرام / للشيخ خالد الفليج- 19 / جمادى الأولى / 1439 هـ

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام قال من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء
0:20بازار ورداء ابيضين نظيفين. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به. ويشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني
0:39قال وهو مخيم بين التمتع والافراد والقران وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والافراد ان يحرم بالحج وحده والقران ان يحرم بهما او يحرم بالعمرة
0:59ثم يدخل عليها الحج ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد لم ينعقد احرامه بالعمرة. فاذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب ويستحب
1:19احب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. وهي اكد فيما اذا علا نشذا او هبط واديا او سمع ملبيا او فعل ناسيا او لقي راكبا هو في ادبار الصلاة وبالاسحار واقبال الليل والنهار. نعم
1:37الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاحرام والاحرام المراد به نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك هذا هو معنى الاحرام
1:59وقوله باب الاحرام اي ما يتعلق بالاحرام من احكام واداب فبدأ بالاداب قبل الاحكام فقال رحمه الله تعالى من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل والاغتسال عند الاحرام ورد في ذلك احاديث
2:23اخرج الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبدالله بن يعقوب المدني عن عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل
2:38وهذا الحديث رواه عبدالله بن يعقوب المدني واهواه ممن لا يحتج به وقد تابعه ابو غزية وهو لا يعرف ومدار الخبر على ابن ابي الزناد عبدالرحمن وهو ايضا ممن لا يتحمل هذا التفرد
3:00وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كحديث انس في الصحيحين وحديث ابن عمر ايضا في الصحيحين وحديث ابن عباس ولم يذكر احد منهم الاغتسال عند احرام النبي صلى الله عليه وسلم
3:23فيبقى ان هذا الحديث قد ظعف بسبب هذه العلة وقد ورد في ذلك اثار جاء في جاء عند عند الحاكم في مستدركه عن يعقوب بن عطاء عن ابيه عن ابن عباس
3:43ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم لبس ثيابه ثم اتى ذا الحليفة واحرم فقالوا انه اغتسل بيتي ثم اتى ذا الحليفة وهذا الاسناد فيه يعقوب بن عطاء وهو ممن يظعف حديثه
4:01واخرجت دار قطني ايضا والبزار والطبراني من حديث حميد عندك بن عبدالله المزني عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان من السنة
4:17ان يغتسل اذا اراد الاحرام واذا اراد ان يدخل مكة من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد الاحرام او اراد ان يدخل مكة والمحفوظ عن ابن عوف الصحيحين انه ذكر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم
4:35لما اراد ان يدخل مكة نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى ثم اغتسل ودخل ودخل مكة اي اغتسل بذي طوى بعد دخوله مكة فلما اراد ان يدخل الحرم اغتسل صلى الله عليه وسلم
4:53فالاغتسال عند دخول الحرم سنة واما الاغتسال عند الاحرام فقد ورد فيه اثار وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبدالله وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس
5:12ان تغتسل وامر عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اخبرته انها حائض ان تنقض شعرها وان تمتشط وان تمتشط واخذ اهل العلم من هذا ان نقظ شعرها دلال عليه شيء على اغتسالها. فعلى هذا نقول من السنة ومما يستحب
5:33ان يغتسل المسلم عند احرامه تجملا وتطيبا ولانه مجمع من مجامع الناس. ويستحب ايضا ان يزيل ما به من اذى ان وجد سببه فاذا كان له شعر طويل في اباطه مثلا او في واستوجب ذلك او حل وقت ازالته
5:56فان من فان من التنظف والتجمل ان يزيل هذه الشعور ان يزيل هذه الشعور. فيقص شاربه ينتف ابطه ويحلق عانته ويقلم اظفاره اذا وجد السبب في ذلك. اما اذا كان ليس هناك سبب كان ليس
6:16سيكون شعر اباطه كثير او ليس لشاربه او ليس آآ له شارب شعره طويل فاننا نقول انه لانه لا سبب للتنظف هنا وانما يغتسل يغتسل لحديث خالد زيد عن ابيه انه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل ولهذه
6:36الاثار التي ذكرتها قبل قليل عن ابن عمر وعن ابن عباس ولامره صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس بالاغتسال وقد اخذ ابن حزم بظاهريته فاوجب الغسل على النفساء ولم يوجبه على غيره. والصحيح انه لا يجب لا على النفساء
6:55ولا على الحائض الاغتسال عند الاحرام ولكن يستحب للنفساء ان تغتسل وكذلك الحائض ان تغتسل عند احرامها وتلبي وتلبي بالنسك الذي ارادته. اذا من السنة التنظف عند الاحرام اذا وجد سبب يستدعي لذلك. اما اذا كان قد
7:18هيا في بيته وتنظف وتجمل فلا يلزم عندئذ الاغتسال لكن بعد قال ايضا ويتطيب. اما التطيب فهو سنة كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم عند احرامه
7:37وعند حله فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند احرامه اي لما اراد ان يحرم اخذ طيبا من مسك صلى الله عليه وسلم وطيب به مفارق شعر رأسه الله وسلم
7:50فمن السنة عند الاحرام ان يتطيب المسلم ان يتطيب وان يطيب مغابنه ويطيب جبينه ويطيب مواضع ويعني مواضع سجوده او يطيب وجهه وانفه مفرق رأسه وصدره لا حرج في ذلك يطيبه ويدهن
8:10رأسه وصدره بالطيب. فان من السنة ان يتطيب عند الاحرام. حتى لو اصاب الطيب الازار او الرداء اداء تطيبه فلا حرج في ذلك. وانما الذي يمنع منه المسلم ان يقسو تطييب الاحرام بطيب له لون. او يقصد تطييب الاحرام
8:30ام بعد دخوله في النسك؟ اما ان يتطيب قبل احرامه ثم يعرق ويصيب هذا العرق الرداء والازار فنقول لا حرج في ذلك. اذا من السنة ان يتنظف ومن السنة ان يتطيب
8:48قال ايضا ويتجرد من المخيط يتجرد من السنة ايضا عند الاحرام ان يتجرد من المخيط والمراد بالمخيط هنا لا كما يظنه كثير من الناس اي شيء فيه خيط ولذا عبارة الفقهاء هنا عبارة غير دقيقة
9:06فهم يقول لا يلبس بخيطا او يتجرأ المخيط والصحيح ان يقال يتجرد من كل ثوب يفصل اعضاءه. فكل ما يلبس ويفصل على قدر العضو فانه منه وهذه العبارة يتجلى المخيط اشكت على كثير من الناس. ولذا تجد بعض الناس يسأل هذا الحذاء فيه خيط
9:29وهذا الحزام فيه خيط فهل يجوز لبسه؟ لا يجوز. نقول ليس المراد ان يتجرد من كل شيء فيه مخيط وانما المراد ان يتجرأ من الثياب التي تفصل على الاعضاء فمثلا الفنيلة تخلع والسراويل تخلع والثياب تخلع والجبة تخلع لان هذي تفصل على قد
9:53درء الاعضاء فالجبة تفصل على قدر الكتفين والقميص يفصل على الجسد والسراويل تفصل ايضا على الافخاذ وعلى الحقو فكل وهذا ينزع عند ارادة الاحرام ويلبس الازار والرداء. يلبس ازارا ورداء ازارا يلتف به او
10:13يلتف به على حقوه ورداء يغطي به كتفيه وصدره قال ويلبس ازارا ورداء ابيظين نظيفين ايضا من السنة ان يحرم في ازار ورداء ومن السنة ان يكون الازار رداء من الازار والرداء الابيض
10:35لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم وخير ثيابكم البياض ومع ذلك نقول لو احرم بغير البياض صح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطبع برداء اخضر كما قال ذلك صفوان بن يعلى عن ابيه رأيت النبي يطوف مطبعا برداء اخضر
11:00فلو لبس رداء اخضر او رداء آآ مثلا بني او آآ اصفر او ما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك لا حرج لك لكن السنة والافضل ان يكون الازاء والرداء من البياظ ان يلبس ازار ورداء ابيظين فان البياظ
11:20لبسه من السنة لبس البياض من السنة قال ايضا رحمه الله تعالى ازار ونداء ابيظين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقب عقب عقب عقبه ويحرم عقبهما اولا مسألة الصلاة عند الاحرام
11:42النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة فريضة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك
12:00ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا وقل لبيك عمرة وحجا. ثم اهل النبي صلى الله عليه وسلم باحرامه بعد صلاته فهل يشرع ان يصلي صلاتين تسمى بصلاة الاحرام نقول اما دعوى ان هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام فلا
12:21قيل على ذلك وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الاحرام. وانما السنة والمشروع ان يكون احرام المحرم ان يكون عقب فريضة ان يكون عقب فريضة اما الظهر اما العصر اما المغرب اما العشاء اما الفجر فيصلي
12:41ويحرم عقب ذلك. اما اذا اتى في غير وقت صلاة فانه يحرم بلا صلاة الا ان يكون ممن اعتاد كلما توضأ صلى ركعتين. فاذا كان مطبقا لهذه السنة وتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم
13:01عقبهما يحرم عقب ركعتي الوضوء. اما اذا كان في وقت نهي مغلظ فانه لا يصلي بل يتوضأ او يغتسل ويلبي دون دون ان يصلي ركعتين. اذا نقول قول الماتن رحمه الله تعالى
13:21ثم يصلي ركعتين نقول هاتان الركعتان لا دليل على سنيتهما. وانما المحفوظ عن النبي صلى الله لم انه احرم عقب فريضة وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال ليس للاحرام
13:41سنة تخصه واما جمهور الفقهاء فذهبوا ان من السنة ان يصلي ركعتين بعد احرامه. واخذ اصحابهما ان هذا من السنة وتسمى بسنة الاحرام. لكن نقول ليس على هذا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسولنا
14:01صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه احرم عقب فريضة واختلف فيها هل هي الظهر او الفجر؟ وانما فعل ما امره جبريل عليه السلام عندما قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين
14:21قل لبيك اللهم عمرة وحجا فصلى ركعتين وهي قصر لانه مسافر صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ما احرم عقبهما صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة ان يكون احرامه عقب فريضة
14:40وهو ان ينوي الاحرام وهو ان ينوي الاحرام. قوله وهو ينوي احراما ينوي بقلبه الدخول في النسك. الدخول في النسك وقد قرر شيخ الاسلام انه لا يكتى بالنية فقط بل لابد ان يكون مع النية تلبية
14:57فيقول فينوي بقلبه ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. فاذا لبى دخل في النسك والذي عليه جماهير اهل العلم انه يدخل في النسك بمجرد النية بمجرد ان ينوي انه دخل فانه
15:17دخل بالنسك ولا شك ان اجتنابه للمحظورات وتركه للمحظورات مع نيته هو اعلام ودخول النسك. ومما يسن ايضا عند الاحرام ان يعلم بنسكه ان يعنى بنسكه والاعلاء به هو من هو من مناسك الحج. فيقول لبيك اللهم عمرة. ان كان معتمرا او لبيك اللهم
15:41ما حجا ان كان حاجا. ولبيك اللهم عمرة وحجا ان جمع بينهما ان جمع بينهما. وهذا الاعلام من ان يقوله من اراد النسك وليس وليس هو من التلفظ بالنية وانما هو اعلام اعلام بهذا
16:01مشعر واظهار له واظهار له. اما النية فمحلها فمحلها القلب. ودخوله في النسك يتعلق به قلبه لا يتعلق به لسانه. والذي يحرم ان يقول اللهم اني نويت ان اعتمر. فالنطق بالنية هذه نقول لا يجوز
16:21هذا هو التلفظ بالنية. اما قول لبيك اللهم عمرة وحجا فهذا من الاعلام بالنسك. وهو من سنن من سنن ومناسك الحج والعمرة ان يعلم بنوع نسك ويهل به ان يظهره ويعلن به. والسنة عند الاهلال
16:41اذا تطيب تجرد من الثياب وما يفصل على اعضائه من السنة ان يستقبل له ان يستقبل القبلة. جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحرم استقبل القبلة وسبح
17:01الله وحمده وكبره وهلله ثم اهل ثم اهل بنسكه صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم عمرة حج هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة اذا اراد المسلم ان يلبي بعمرة او بحج ان يركب دابته ثم
17:21اقبل القبلة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثم يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل في اتقه ملبيا هذا هو السنة. وقد اختلف اهل العلم من اين يلبي الحاج او من اراد الدخول في النسك؟ هل يلبي عقب صلاة
17:41مباشرة او يلبي اذا ركب دابته او يلبي اذا على البيداء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاث اقوال الى انه لبى كما ابن عباس لبى بعد صلاة الفريضة
17:56وجاء انه لبى عندما ركب دابته وجاء انه لبى عندما علا البيداء. اما ركوب الدابة وعلو البيداء فهو في الصحيح واما تلبيته عقب الفريضة فقد ابن عباس وفي اسناده خسيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. وقد جاء ابن عباس انه
18:16هنا قال انه عندما سئل عن اختلاف الاقوال الواردة عليه وسلم في تلبيته كما ذكره آآ كما جاء في السنن عن خصيف عن سعيد الجبير ابن عباس ان انه قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فريضته فسمع اناس فنقلوا. ثم ركب دابته فلبى فرآه ناس فقالوا كذلك
18:36ثم لم على البيداء لبى مرة اخرى فرآه اناس فظنوا انه لبى هذا الوقت فالنبي ابن عباس يرى انه لبى عقب الفريضة ثم لبى لما ركب دابته ثم لبى لما على البيداء وفي
18:54حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ذكر انه لبى لما لما ركب لما ركب دابته على البيداء. ومنهم من يقول انه لبى لم لما ركب الدابة وعلى كل حال نقول السنة انه اذا ركب الدابة يستقبل القبلة ويسبح ويحمد ويكبر
19:15وهلل ثم يقول لبيك اللهم عمرة ان كانت عمرة ولبيك اللهم حجا ان كان حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا ان كان انا قارنا واما اذا كان متمتعا فيكتفي بقول لبيك اللهم عمرة. واما ما ينقل عن كثير من الناس وتراه
19:35مكتوبا في مناسك بعظ اهل العلم انه يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فنقول هذا ليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المشروع في ذلك ان يقول لبيك اللهم عمرة. فاذا كان اليوم الثامن لبى بالحج لبى بالحج
19:55فالحاج اما ان يكون متمتعا واما ان يكون مفردا واما ان يكون قارنا فاذا كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة اذا كان مفردا قال لبيك اللهم حجا واذا كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا
20:13قال ويستحب ان ينطق بما احرم وهو ان يقول ما ذكرت وهو الاعلام والاشعار بما يريد الدخول فيه فيقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا. قال ويشترط ويقول
20:29اللهم اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الاشتراط عند الاحرام ذهب اليه كثير من الفقهاء وقالوا من السنة ان يشترط اذا احرم. والاشتراط هو ان يقول لبيك اللهم لبيك فان حبسني حابس
20:49فمحلي حيث حبستني. وجاء ذلك في في البخاري عن ضباعة حديث عروة عن الضباع بنت الزبير رضي الله تعالى عنها. انها لم لم تقالن شاكة؟ قال حجي واشترطي حجي واشترطي قالت ما اقول؟ قال قولي ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
21:08فاخذ الفقهاء من هذا الحديث انه يسن لمن اراد الدخول في النسك ان ان ان يشترط على ربه فان حبس او اصابه مرض او اصابه ضلع او عور او اي شيء فانه يتحلل
21:25ولا شيء عليه ولا شيء عليه. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع الاشتراط الا عند وجود سببه. الا عند وجود سببه وهذا هو الصحيح لان حديث الاشتراط انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لظباعة لما قالت اني شاكية ولم يأمر به جميع
21:45اصحابه وقد ذكر قد ذكر ابو زرعة الرازي رحمه الله تعالى انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف اكثر من مئة الف ولم يأمرهم ان يشترطوا
21:58ولو كان الاشتراط سنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول الصحيح ان الاشتراط انما يكون لمن هو شاك او بمن هو خائف خائف ان يرد خائف ان يحصر خائف ان يمنع خائف ان يصيبه مرض وهو مريض مثلا ويشتكي ويخاف ان يزيد مرضه
22:20نقول لا حرج امرأة حائض وتخاف انها لا تطهر قبل ان يرجع رفقتها نقول لها لا حرج ان تشترطي ان حبسني حابس فلم استطع فمحلي حيث حبستني. فاذا رجعت رفقته ولم تستطع ان تكمل عمرتها او تكمل حجها
22:40فانها الحج قد يكون امره اسهل لكن العمرة التي يضيق وقتها وقد يرجع رفقتها فنقول تتحلل ولا شيء اما بدون سبب ومن غير سبب فلا يشرع للمسلم ان يشترط عند احرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى ولم يشترط واصحابه لبوا
23:03وايضا ولم يشترطوا رضي الله تعالى عنهم. قوله وهو مخير بين التمتع والافراد والقران وافضلها التمتع. نقف على التخيير بين الانساك وبين افضلها ونكمل ذلك ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. والله تعالى اعلم واحكم
23:27وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.