الدرس 55 / شرح عمدة الفقه / كتاب الجنائز (3) / من قوله: (والصلاة عليه: يكبر ...) / للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمل يعلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم
0:21ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. انك تعلم منقلبنا ومثوانا. وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحييه
0:41على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من
1:01داره وجوارا خيرا من جواره وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب النار وافسح له في قبره ونور فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة
1:21والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الشهر وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع
1:41او او المحترق او لكون المرأة بين رجال او الرجل بين نساء فانه ييمم الا ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى
2:07والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مبينا فيه صفة
2:27الصلاة على الجنازة وقد مر بنا ان المسلم يلزمه اذا قام على الصلاة على الصلاة على الميت ان يكبر تكبيرة الاحرام. وقد وقع خلاف بين اهل العلم في عدد تكبيرات الجنائز كاقصى ما ورد في ذلك ثلاث تكبيرات. جاء ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه
2:50واكثر ما ورد في ذلك تسع تكبيرات. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم الا انه كبر اربعا وكبر خمسا واما الخمس فجاء ذاك في صحيح مسلم عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا
3:12التكبيرات ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. والذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه انه كبر اربع تكبيرات بل نقل عمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود وغير واحد ان الصحابة
3:32اتفقوا على اربع تكبيرات اتفقوا على اربع تكبيرات. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه كبر ست تكبيرات فكبر ست التكبيرات والائمة الاربعة متفقون متفقون على وجوب التكبيرات الاربع متفقون على وجوب التكبيرات الاربعة ومختلفون في
3:52ما زاد على ذلك فمنهم من يرى ان الامام اذا زال تكبيرة خامسة انه لا يتابع ومنهم كما هو قول مالك والشافعي وكذلك ابو حنيفة انه لا يتابع على الخامسة. والقول الاخر كما هو قول احمد واسحاق ايضا انه اذا كبر الخامس الامام فانه يتابع
4:12مع يتابعه المأموم في تكبيره والافضل والسنة الا يزيد الامام على اربع تكبيرات. واما الثلاث فلا يكبر ثلاثا فلا يكبر لو كبر الامام ثلاثا يجب على المأموم ان يزيد رابعة ان يزيد رابعة اذا سبح الامام ولم يكبر الرابعة فان
4:32لو يفارقه وينوي ان يكبر تكبيرة رابعة. وهذه التكبيرات الاربع بالاتفاق عند الائمة انها واجبة. وهناك من اهل العلم من يرى ان الواجب من ذلك فقط تكبيرة تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام واما ما زاد فانه يراه سنة والصحيح ان الاربعة واجبة
4:52ما زاد على ذلك فهو ليس بليس بواجب ولا يجوز ان يكبر اقل من اربع تكبيرات. جاء لك عن انس رضي الله تعالى وكبر ثلاثا لكن ليس هذا بحجة لمخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يقرأ فاتحة الكتاب هذا هو الامر الثاني. قراءة الفاتحة وقع فيها خلاف بين
5:12للعلم منهم من شدد في قراءتها ورأى ان قراءتها ركن من اركان صلاة الجنازة وان من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة وهذا هو قول الشافعي رحمه تعالى وقول احمد رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنهم من حرم قراءته
5:32على وجه التلاوة ومنهم من حرم قراءة فات وجه التلاوة كما هو مذهب الاحناف. فقالوا اذا قرأها تلاوة فانها محرمة اذا قرأها دعاء فهي جائزة يعني اذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على وجه انها دعاء للميت من باب ان يدعو له بالرحمة ومن باب ان يهديه الصراط المستقيم
5:52وان يبعده عن الناصرات المغضوب على الضالين. قالوا لا حرج ذلك. اما اذا قرأ تلاوة فانها محرمة وذهبا مالك الى انها تكره رجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من السلف كما جاء لك عن عطاء وعن الشعبي وعن جمعنا السلف وعن ابن عمر انه كان وابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه كانوا لا يرون
6:12الجنازة قراءة كان يرون قراءة صلاة الجنازة وانما هي دعاء وانما هي دعاء. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة واجبة وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بذلك احاديث. اول ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه
6:32على جنازة فكبر وقرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها. ثم قال لتعلموا انها لتعلموا انها سنة وهذا نص صريح صحيح ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء من حديث معمر من حديث معمر عن الزهري عن ابي امامة
6:52انه قال من السنة اذا كبر الامام ان يقرأ بفاتحة ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث حديث هذا اسناد صحيح وان كان ابو امامة ابن سعد ابن حنيف ليس ليس بصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من صغار الصحابة ويعتبر
7:12هو خبر من مراسيم من مراسيل الصحافة يحتج به على الصحيح فيحتج به على الصحيح. وجاء قراءة الفاتحة عن جمع من السلف. جاء ذلك عن جمع من السلف انهم كانوا يقرؤون فاتحة الكتاب جاء عن علي وجاء ايضا عن فضالة ابن عبيد وجاء عن ابن عباس انهم قالوا في هذا الكتاب على الجنازة. واختلفوا هل يستفتح
7:32او لا يستفتح والصحيح ان صلاة الجنازة لا استفتاح فيها فلا يدعو قبل الفاتحة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما يبسمل ويكبر مباشرة يكبر ثم يبسمل ويقرأ او يستعيذ ويبسل ويقرأ فاتحة الكتاب. وهل يشرع ان يزيد سورة بعد الفاتحة؟ نقول ورد ذلك
7:52العباس في قوله من السنة انه قرأ فعل الكتاب وسورة الا ان لفظة وزيادة السورة بعد الفاتحة جاء ذلك عند النسائي لكنه ليس ليس محفوظا قد صححها الالباني وغيره لكن نقول انها شاذة وليست محفوظة ولا يشرع الزيادة على فاتحة الكتاب لا يشرع الزيادة على فعل الكتاب
8:12وانما يقتصر المصلي في صلاته على فاتحة الكتاب. بعد ذلك يكبر ويكبر التكبيرة الثانية. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب جمهور السلف الى ان الى ان الصلاة على النبي وسلم سنة وانه اما يسن قوله في صلاة الجنازة وجاء ذلك عن الشعبي وجاء
8:32عن فضالة ابن عبيد وجاء عن جبل السلف عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف انهم قام من السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون كما مذهب احمد وغيره الى
8:42ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الجنازة انها واجبة انها واجبة والاقرب في هذه المسألة ان الصلاة ليست بواجب وانما هي وانما هي سنة وانما هي سنة ثم يكبر الثالثة فيدعو الميت بما شاء. يدعو بما شاء ورد في ذلك انه قال يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا
9:02جاهلنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. هذا الخبر رواه الترمذي واهل السنن من حديث الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير ان اه اه ابي سلامة ابي هريرة وروي مرة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم الاشهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرة اخرى عنيح ابن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم
9:22وقد وقع فيه اضطراب واختلاف ورجح البخاري رواية ابراهيم الاشهري عن ابيه ولا يعرف ابراهيم هذا فهو شخص فهو رجل مجهول لا يعرف ولا يعرف لابيه ايضا صحبة فالراجح في هذا الخبر انه النواسين من مراسيل يحبني بكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لا بأس ان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر
9:42قل لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر انثانا انك تعلم ولا وتعلم القلب مثوانا وانت على كل شيء قدير. ثم ثم يدعو ثم يدعو بدعاء اخر وهو قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله
10:02واهلا خيرا من دهل ودار خيرا من داره. واللهم اغسل الماء والثلج والبرد. هذا الحديث جاء من حديث عوف مالك الاشجعي. عند مسلم وهو اصح ما ورد فيما يقال في دعاء المصلي على الميت. فانت تدعو بهذا الدعاء او تقول اللهم انه في ذمتك انه انه في ذمتك وحبل جوارك. اللهم انا جئنا
10:22شفعاء فشفعنا فيه وقد جاء الامر باخلاص الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتوا في البيت فاخلصوا له فاخلصوا له الدعاء وهو حديث حسن رواه محمد ابن اسحاق عن محمد إبراهيم التيمي عن ابي سلمة ابي هريرة قال فاخلصوا له فاخلصوا له الدعاء وهو حديث جيد كما ذكرت
10:42ابو داوود وغيره. اذا يدعو بهذه الادعية وان دعا بغيرها اللهم جاء في الارض عن جنبيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. المقصود ان يدعو الميت في صلاته وان يخلص له الدعاء ومعنى يخلص له الدعاء ان يجعل صلاته كلها دعاء له ولا يشرك نفسه معه في دعاءه
11:02اللهم اغفر لي وله وارحمني وارحمه وانما يجعل دعاءه كله لهذا الميت يجعل دعاءه كله لهذا الميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنك. فان كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما. وان كانوا ثلاث قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم
11:21يدعو لهم بما فيه بما فيه نجاتهم وفلاحهم وهداهم سواء في قبورهم او يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى اعظم ما يدعى لهم به ان يوسع ان يوسع لهم في قبورهم وان ينجيهم من عذابه في من عذابه في القبر ومن عذاب الله في الاخرة وان ينزله
11:41منزلة الابرار في القبر وفي الاخرة بالجنة فهذا اعظم ما يحتاجه اعظم ما يحتاج وان دعا بهذا الدعاء فهو حسن ان كان يحفظه وان لم يحفظ فيدعو فيدعو بما يحسنه ويعرف الادعية العامة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه اللهم لا تؤاخذه بتقصير
12:01اللهم لا اللهم تجاوز عن سيئاته بما شاء يدعو بهذا الميت. ثم قال بعد ذلك ثم يكبر الرابعة. ورد عن ابن ابي فباسناد في إبراهيم الهجري وفيه ضعف انه سكت هنيئة ثم دعا وجاء انه يقول اللهم اغفر لحي اللهم اغفر لنا اللهم اغفر له اللهم اللهم لا تحرمنا اجره
12:21ولا تفتنا ولا تفتنا بعده. وجاء عند الحنابلة انه في هذه التكبيرة الرابعة انه يسكت ولا يقول شيئا. يكبر الرابعة ثم يسكت هنيئة والصحيح انه لا يسكت. وانما اذا كبر الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا ولا
12:41كنا بعده جاء لك عبد الله بن ابي اوفى وفي اسناده ضعف. واما القول انه يسكت هنيئة حتى يكبر من خلفه التكبيرة الرابعة ثم يسلم ويسلمون معه فهذا هو مذهب الحنابل لكن الصحيح نقول انه في بعد تكبيرة رابعة يدعو دعاء يسيرا يدعو دعاء يسيرا ثم يسلم قال
13:01تسليمة واحدة. هذه التسليمة وقع فيها خلاف. بالتسليمة في الجنائز الذي عليه اكثر اهل العلم. وعليه جمهور الصحابة من جمهور التابعين ان المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة. وان السنة في تسليم الجنازة ان يخفيها ان يخفيها اي لا يجهر بها
13:21كان وحده واما اذا كان معه من يصلي خلفه فالسنة ان يجهر بها ليسمعه من خلفه. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه وجهر بي حتى اسمع من خلفه. جاء ذلك من حديث مالك عن ناهر ابن عمر وهو حديث اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عباس وعن ابي امامة وعن
13:41آآ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن غيره من التابعين انهم سلموا خفية واذا سلم يخفي تسليمه فيحمل على انه اذا صلى وحده انه يخفي او انه اذا صلى بجماعة فانه يسمعهم ولا يجهر بها الجهر القوي وانما يقصد من ذلك تسليمة خفيفة
14:01بمجرد بقدر ما يسمعه من خلفه من المصلين. وعلى هذا نقول انه يسلم تسليمة واحدة. ثبت ثبت التسليمة الواحدة عن ابن عمر وعن فضائل ابن عبيد وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واثمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واثمه ايضا عن ابي امامة ابن سهل ابن حذيفة انه سلم تسليمة واحدة وثبت
14:21الواثق الاصقى رظي الله تعالى وسلم تسليمة واحدة بل صلى على ستين جنازة يسلم فيها تسليمة واحدة. وبه قال عامة اهل العلم كابراهيم النخعي وسعيد وعطاء وغير واحد من السلف انه قال يسلم تسليمة واحدة. وجاء ايضا انه يسلم وهو وهو مذهب جمهور الفقهاء كاحمد ومالك والشافعي
14:41وجمهور اهل الحديث انه يسلم تسليمة واحدة. وجاء عن الشعبي وعن ابراهيم النخعي وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه تسليمتين واحتجوا بذلك لحديث رواه ابراهيم عن علقة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث كان يفعله وسلم تركهن الناس ومن
15:01انه يسلم على الجنازة كتسليمه في الصلاة. جاء ذلك عند الطبراني من حديث حماد بن سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى انه قال ثلاث كان يفعله الرسول تركه تركه من تركها الناس من ذلك انه يسلم على الجنازة كتسليمه
15:21في الصلاة وهذا يحتمل انه يسلم تسليمتين ويحمل مراده انه كان ينصرف من الجنازة كما ينصرف وقوله السلام عليكم ورحمة الله فليس في قول مسعود دلالة صريحة على انه يسلم تسليمتين. وجاء انه كان يسلم تسليمتين وجاء عن الشعر كان يسلم تسليمتين. وعلى كل حال نقول الافضل والاكمل والذي
15:41عامة اهل العلم انه يسلم تسليمة واحدة كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن فضائل عن واثلة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة. ثبت رفع اليدين مع كل تكبيرة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد روى عبيد الله عن
16:01ابن عمر انه كان يكبر على الجنائز في رفع يديه مع كل تكبيرة يكبر على الجنازة ويرفع يديه مع كل تكبيرة ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رفع اليدين في التكة الاولى محل اتفاق واما بعد ذلك ففيه خلاف والصحيح انه يرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن
16:21رضي الله تعالى عنه وايضا قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالنبي كان اذا كان قائما وكبر رفع يديه مع كل تكبيرة. وتلاحظ يكبر مع تكبيرة الاحرام وهي يرفع يديه يكبر عند الركوع وهو قائم يكبر عند رفع القيام وهو عند رفع من الركوع وهو قائم. فما كبر سلم قائما الا
16:41ورفع يديه بل حتى التكبير من من من التشهد الاول يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فنقول كبر كما يكبر كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يكبر على الجنائز ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال بعد ذلك والواجب من ذلك انا الان
17:01الواجب لك التكبيرات وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين الائمة الاربعة. والقراءة وفيها خلاف وقد ذكرناه والصحيح ان القراءة واجبة. والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ان الصحيح فيها انها سنة. وادنى دعاء وهو وهو مقصود الصلاة. الدعاء للميت هو مقصود الصلاة وهو واجب الواجبات. صلاة الجنازة
17:21بل اذا صلى ولم يدعو لم يحصل مقصود لم يحصل مقصود من صلاة الجنازة. قال ومن فاتته الصلاة عليه من فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر والصلاة على القبر عند الجمهور انها جائزة ولا حرج فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:41انه صلى على جنازة على جنازة النجاشي وصلى ايضا صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة تقم المسجد فقال يدلون على قبرهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم في المقبرة وجاء في حديث ابن عباس انه صلى وجاء ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم في المقبرة على قبر فالصلاة على المقبرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
18:01في الصحيحين حجاب بن عبد الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبه قال احمد والشافعي انه يصلي على القبر في المقبرة قال به احمد الله تعالى قال
18:11رحمه الله تعالى وقال اخرون ان الصلاة على المقبرة انها مكروهة. وانها لا تجوز وانها لا تجوز كما هو مذهب آآ المالكية قالت انه لا يجوز ان نصلي على المقبرة لكن نقول الصحيح ان الصلاة في المقبرة على الجنازة جائزة ولا حرج فيها بل
18:31يقول من فاتته الصلاة من فاتته الصلاة على الميت قبل ان يدفن فان السنة يصلي عليه على ان يصلي عليه في قبره فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء لك عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى واما قول من يرى ان الصلاة على الجنازة في المقبرة انها لا تجوز وينسب هذا للشافعية
18:51وغيره من اهل العلم ايضا المالكية فحجتهم ان الارض كلها مسجد للمقبرة والحمام اللي هو قول الاحناف والشافعية انه يمنع من الصلاة على ان يمنع من الصلاة على جانب المقبرة قالوا لان المقبرة ليست محلا للصلاة. والذي وهذا ليس بصحيح وانما المعنى ان الارض كل مسجد الا
19:11والحمام المراد بالصلاة هي الصلاة ذات الركوع ذات الركوع والسجود. واما صلاة الجنازة فتجوز ان تصلى في المقبرة يرون ان لا تجوز الا اذا كانت مقبرة انبياء. لان اجسادهم طاهرة فيرون العلة في المنع من المقبرة هي النجاسة والصحيح ان
19:31علة من المنع في المقبرة هو مضاهاة المشركين وخشية ان تعبد من دون الله عز وجل. فالصحيح الصحيح ان من فاتته الصلاة على ميت فانه يصلي عليه في المقبرة ويصلي على قبره. والقدر الذي يصلي اليه قال هنا صلى على القبر
19:51الى شهر وحجة هذا القول ما جاء عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ام سعد ابن عبادة ماتت. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الى شهر فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الى شهر صلى الله عليه وسلم فهذا هو حجة من قال انه يصلي الى شهر ولكن هل
20:11اذا زاد عليك يصلي او لا يصلي وقع فيه خلاف في المذهب عدة روايات يصلي الى شهر يصلي الى سنة يصلي ما بقي القبر قائما فيه انه لا يبلى وارجح الاقوال في هذه المسألة انه يصلي على القبر ما دام القبر قائما ما دام القبر قائما ومتميزا وظاهرا فانه
20:31يصلي عليه ولو ولو بعد ولو بعد سنوات ولو بعد سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر انه اتى اهل البقيع بعد تسع سنوات وصلى عليهم صلاة الميت وصلى عليهم صلاة الميت
20:47فهذا الذي ذكره هو الصحيح الذي ذكره هو الصحيح. واما اه فعله صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر على قبر ام سعد رضي الله تعالى بعد شهر فهذا الحديث رواه الترمذي
21:01وفيه ايضا آآ فيه ارسال اي فيه انقطاع. سعد بن عبادة لكن نقول ليس في ذلك ليس في ذلك دلالة على انه لا يجوز ان يصلي على ما زاد من على ما ذلك انه لا يصلي على ما زاد على ذلك. بل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لا شهر وفيه دلالة
21:21ان ما دون الشاة يصلي على النبي اولى. واما ما بعد الشهر فلم يتعرض له الشارع. والاصل ان ما بعد الشهر يدور في دائرة الجواز والاباحة فنقول لا حرج ان يصلى على الميت ولو بعد ولو بعد شهور وكما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اهل البقيع بعد
21:41تسع سنوات صلاته صلاته على الميت صلاته على الميت صلى الله عليه وسلم. قال هنا وان كان الميت غائبا عن البلد عليه بالنية الصلاة على الميت الصلاة على الميت الغائب ما يسمى بالصلاة على الغائب هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف العلم فمنهم من يرى ان
22:01الصلاة على الغائب لا تجوز ان صلاة الغائب لا تجوز وان فعله صلى الله وان فعله صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه انه من خصائصه ولا يشاركه غيره فيه
22:11وبهذا قال مالك وابو حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الثاني انه يصلى على الغائب. ومنهم وقع بين القائلين القائلين بالصلاة الغائب اختلاف هل يصلي على كل غائب مات في بلده؟ فمنهم من قال يصلي على من له شأن كالأمير والعالم ومنهم من قال يصلى على من لم يصلى
22:31عليه بلده وهذا القول والصحيح هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية فنقول ان من مات في بلد ولم يصلى عليه فيها يجوز هنا ان نصلي عليه صلاة الغائب سواء كان مشهورا او غير مشهورا سواء كان عالما او غير عالم اذا علمنا ان مسلما مات ببلد غير مسلم او مات لبلد لم يصلى عليه
22:51فيها فاننا فاننا نصلي عليه صلاة الغائب ولا يصلى الا الى جهة القبلة اي لو كان البيت الغائب في جهة الشرق فلا فلا نستقبله نصلي اليه وانما نستقبل جهة المغرب ونصلي عليه بنية الصلاة عليه. ولذلك بعضهم يشترط ان يكون الميت في
23:11في جهة القبلة يشترط بعضهم يكون الميت في جهة القبلة وهذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النجاشي صلاة الغائب صلي على النبي صلاة وصف اصحابه خلفه وكبر عليه اربع وهذا والحجة في مسألة صلاة الغائب وهو فعله صلى الله عليه وسلم نصلي على النجاشي. وهل صلاته على النجاشي
23:31لعدم وجود من يصلي عليه هذا هو الاصل لان النجاة كان يخفي اسلامه ولم يظهر اسلامه لقومه فلما مات لم يصلي عليه احد من من اهله ومن اهل بيته الا
23:41ان يكون خاصة اهل بيته يعلمون باسلامه لكن الظاهر انهم لم يظهروا الصلاة عليه لعدم اظهار اسلامه رضي الله تعالى عنه فلاجل هذا صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والقول ان من مات من اهل العلم والفضل وله منزل وشأن كما انه يصلي عليه هذا ايضا قول له
24:01لكن القول الاقرب انه لا يصلى الا على من مات بين ظهراني غير المسلمين او مات في بلد لم يصلى عليه فيه قال ومن تعذر غسله لعدم الماء اما او لخوف عليه يعني تعذر غسل الماء وهذا التعذر اما لعدم وجود الماء
24:21او لخوف عليه من التقطع اذا استعملنا الماء فيه لانه من الاموات من اذا غسلتم الماء تقطعت اوصاله وتمزقت اشلاؤه هذا مجرب قد وقفت رجل لما غسل وبدأنا في تغسيله ووضعنا الماء عليه تمزق جسده. فعندئذ يترك ولا يغسل وينتقل الى ان يمم. قال
24:41من كالمجدور الذي فيه ما يسمى بمرض الجدري او الجدري فهذا عند تقسيمه يتقطع ويتمزق لحمه او المحترق فان المحترق ايضا لا يمكن تغسيل الماء فان حرقه قد يكون سببا لتمزقه وتقطعه. او لكون المرأة بين النساء. اما المسألة
25:01ومسألة اذا عجزنا عن غسل الميت هل ننتقل الى التيمم؟ جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم يرون ان من عجز عن استعمال الماء في الميت انه ييمم اذا عجزنا عن تغسيل الماء فانه ييمم ويضرب الماء ويضرب ويضرب المغسل يديه بالتراب ثم يمسح بهما
25:21وجهه وكفيه يمسح بهما وجه الميت وكفي الموت وبهاء الميت وبهذا قال جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان من عجزنا عن تغسيله انه لا يمم وعلل ذلك من قول الشوكاني وغيره علل ذلك بان المراد بالتغسيل هو التطهير والتطييب والتيمم ليس فيه تطهير ولا تطيب. لكن نقول الصحيح ان
25:41الموت حدث وان التغسيل رفع لهذا حدث الموت. فيغسل ولو فيغسل. فاذا عجزنا عن تغسيله انتقلنا الى البدل وبدل التغسيل والماء هو التيمم فيممممممم الميت ولو ولو يعني يمم الميت الا عند عدم عند عدم القدرة على الاستعمال
26:01كذلك المرأة اذا كانت المرأة مات بين الرجال فهنا هل تيمم؟ نقول اذا اذا كانت المرأة مات بها الرجال الاجانب فانها تغطى كاملة ثم يصب الماء من فوقها حتى ترى ان يرى المغسل ان الماء قد عمها كلها واتى على جميع جسدها. اما اذا لم يستطع ان يغسلوها بالماء
26:21وقد ترى عورتها او تتكشف عورتها فهنا تيمم المرأة من فوق الثياب تيمم المرأة من فوق الثياب فيظرب او تمسح بها كفيها وجهها وييمم اذا خشية خشي الفتنة. كذلك الرجل الى النساء الرجل من النساء امره اسمح. فالنساء
26:41يستطعن ان يغسلن الحي ولا ولا تتحرك انفسنا بذلك. فنقول اما المرأة اذا مات رجل من النساء فانهن يغسلنه تغسيلا كاملا ولا ايمن له فيتولى تغسله امرأة وامرأتان ويصبون الماء على جسده كاملا. فهذا بالمرأة قد تحصل الفتنة اما الرجل من
27:01فلا تحصل الفتنة فيه اذا سترت عورته المغلظة قال ايضا الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها. هذي مسألة اخرى اذا اذا اذا مات الرجل هل لزوجته
27:21ان تغسله وهل للرجل ان يغسل زوجته؟ وهل لام الولد ان تغسل سيدها؟ وهل لو ان يغسل ام ولدها؟ وقع فيه خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم وجمهور الفقهاء يرون انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته. ويجوز للمرأة ان تغسل ان تغسل زوجها
27:41وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه ضعف انه قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وفي اسنادك
27:51ضعف وجاءت عن عائشة رضي الله انها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير غير ازواجه غير ازواجه بدليل انه انه ان الميت
28:01تغسله زوجه وقد ثبت عن ابي بكر الصديق انه اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه فهي تولد تغسيل هذا باتفاق الصحابة هذا الذي عليه الصحابة. القول الثاني وهو قول اهل الرأي ان الميت لا تغسله لا تغسله زوجته لا ان الميت لا يغسل زوجته لا يغسل
28:21زوجته لانه بموته بموتها انقطع عقد النكاح بينها وبينه وهذا القول ليس بصحيح والصحيح انه يجوز للرجل ان يغسل ويجوز للرجل ان يغسل ام ولده. ام الولد هي التي الامة التي وطأها السيد وحملت له واتت له بولد. فتسمى ام ولد
28:41وتعتق بهذا الولد على سيده فيجوز له ان يغسلها ويجوز لها ايضا ان تغسل سيدها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز الزوجة ان تغسل زوجها. والشهيد اذا مات نقف على الشهيد والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد