استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 56 / شرح عمدة الفقه / كتاب الجنائز (4) / من قوله: (والشهيد إذا مات في ....) /للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف
0:16رحمه الله تعالى والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود. ثم يزمل في ثيابه وان كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر. ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا
0:36لا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا ولا يقطع شعره ولا ظفره. ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصب كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر اجر اجر ولا خشب ولا شيء
0:56ان مسته النار ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ولا بأس بزيارة للرجال ويقول اذا مر بها اوزارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون
1:16اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى والشهيد
1:40اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وان كفن بغيرها فلا بأس هذا الفصل هذه المسألة تتعلق بحكم الشهيد الشهيد شهيدان شهيد المعركة
2:02وشهيد في غير المعركة وشهيد المعركة هو الذي يقتل في عراك بين المسلمين والكفار ومن قتل في معراك بين المسلمين والكفار ومات في اثناء المعركة ومات في اثنائها متأثرا بجراحه فبالاجماع ان هذا هو الشهيد
2:24الذي الذي لا يغسل ويدفن ويدفن بثيابه انما ينح عنه الجلود والحديد وما شابه ذلك. وهذا بلا خلاف وانما الخلاف في غيره ممن مات بعد خروجه من ارض المعركة او ماتا على ايدي قطاع طريق
2:49او على او قتل مظلوما او قتل مدافعا عن نفسه او ماله او اهله او ارضه او قتله اهل البغي والعدوان بين اهل العدل واهل البغي فقتله اهل البغي. هل يأخذ احكام الشهداء من جهة انه لا
3:10يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يذهب الى ان كل قتل مظلوما او قتل اهل البغي او قتل واهل واهل الظلم وقطاع الطريق انه ينزل منزلة الشهداء انه
3:30هز منزلة الشهداء فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. وذهب اخرون هذا المذهب مذهب الاحناف ومن وافقهم وذهب اخرون الى ان الذي لا يغسل ولا يكفن هو شهيد المعركة فقط. واما من قتله قطاع الطرق واللصوص او قتل مظلوما
3:50فانه لا يأخذ احكام الشهادة من جهة الدنيا من جهة الدنيا. اما الذين هم شهداء في الاخرة دون الدنيا كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع فهؤلاء يغسلون ويعاملون معاملة اهل الدنيا لان الشهادة شهادتان شهادة
4:10دنيوية واخروية وشهادة تتعلق بالاخرة فقط. اما الان الشهادة تتعلق بالدنيا والاخرة من جهة احكامها فهو شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله عز وجل فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه
4:30قتل فيها. اما شهيد الاخرة وهو الذي يأخذ احكام الشهادة في الاخرة كالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم جمع فهؤلاء يأخذون احكام اهل الدنيا من جهة انهم يصلى عليهم. ويغسلون ويكفنون ويدفنون
4:50اكفانهم وهذا الذي عليه اتفاق اهل العلم. وهذا هو الصحيح فنقول ان الصحيح في هذه المسألة انما يترك تغسيل والشهيد الذي قتل في سبيل الله سواء قتله الكفار او قتله البغاة من شابههم. فان هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا ولا يكفن وانما يدفن بثيابه
5:15وقد وصى عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه ان يدفن بثيابه ووصى ايضا قتيل معركة بين علي ومعاوية ان اذا قتلوا ان يدفنوا بثيابهم فانهم مخاصمون. فاخذ من هذا ان من قتل اهل البغي انه ينزل منزلة الشهيد من جهة من جهة الاحكام الدنيوية
5:35وان غسل وصلي عليه وكفن فلا حرج. فعلي رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج. قتله خارجيا ومع ذلك غسل وصلي عليه رضوان الله تعالى. فمن قتله اللصوص او قتله الظلمة او قتله الخوارج. فالصحيح انه يصلى عليه ويغسل
5:55ويكفن اما اذا قتل في معركة بين بين المسلمين وبين الكفار او بين المسلمين واهل مثلا الخوارج وما شابه ذلك فان لو ينزل منزلة الشهداء فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. اما اذا قتلوه في غير المعركة فلا يأخذ احكام
6:15اذا يأخذ احكام الشيء اذا كان في ارض في ارض العراق والمعركة بين المسلمين واهل الظلم والجور والعدوان فانه ينزل منزلة الشهيد هذه المسألة الاولى انه انه لا يصلى عليه لا يصلى عليه او لا يغسل. المسألة الذي انه لا يغسل هذا باتفاق الائمة قالوا ان الشهيد
6:36لا يواصل اتفاقهم واما الصلاة فوقع فيها خلاف بين اهل العلم. هل يصلي على الشهيد او لا يصلى؟ والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دفن شهداء احد ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم وانما دفن دفنهم بثيابهم ودمائهم ولم يصلي عليهم صلى الله
6:56الله عليه وسلم ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه صلى على الشهداء حديث حمزة انه صلى عليه مرات تلو مرات فهو حي منك وليس
7:06عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت ان قتيلا قتل في المعركة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما انما ذلك في سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسعد بن معاذ وان اصيب في غزوة الخندق الا انه لم يمت في غزوة الخندق وانما مات بعدما نقل
7:28الى المدينة وبرئ من جرحه ثم انفجر عليه جرحه ومات رضي الله تعالى عنه فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكفنه لانه لا يأخذ احكام الشهيد من جهة من جهة الدنيا وان كان يأخذها من جهة الاخرة فهو لم يأخذ من الدنيا لانه بقي بقي زمنا بعد رميه
7:48جراحه واستقرت حياته ثم بعد ذلك مات رضي الله تعالى فمن كان هذا حاله لو اصيب الانسان بالمعركة ثم خرج من المعركة واستقرت حياته ومات بعد نقول الصحيح انه لا يغسل نقول الصحيح انه يغسل ويكفن ويصلى ويصلى عليه
8:06قال هنا ايضا وينح عنه الحديد والجلود لفعله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابن عبد الله في البخاري انه امر بدفن بامر امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسل ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم هذا جاء في البخاري وجاء ابن عباس انه امر بقتل احد
8:26ان ينزع عنهم الحديد وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم وهذا حديث رواه ابو داوود وغيره رواه ابو داوود وغيره وباسناد لا بأس لا بأس به فيؤخذ عن الشهيد الحديد ويؤخذ عنه ايضا الجلود التي ينتبهها الناس ويؤخذ عن كل ما ينتبه للناس ويبقى فقط بثيابه. فان تمزق الثياب ولم
8:46يبقى منها شيء فانه يكفن بثياب اخرى حتى تستر عورة لك لا يلزم من تكفينه ان يصلى عليه وان يغسل وانما يؤتى باكفان او باكفال بالية فيستر بها الشهيد ويلف بها ثم يوضع في قبره
9:03قال ايضا وان كفن بغيرها فلا بأس كما ذكرنا فان النبي صلى الله عليه وسلم كفن عمه حمزة رضي الله تعالى عنه وكفن بعض الانصار رضي الله لما تشققت وتمزقت ثيابهم امر بثياب
9:17لهم فكفنوا فكفنوا بها. اما اذا كان ثيابهم لم تتمزق وهي ساترة لعوراتهم وساترة لاجسادهم. فانهم يدفنون بثيابهم ولا يجدد لهم وان جدد فنقول لا بأس ولا حرج. كذلك قال والمحرم يغسل بماء وسدر. المحرم الذي هو متلبس باحرامه. ولم يتحلل
9:37باحواله اي مات في عرفة او مات قبل رمي جمرة العقبة او مات قبل ان يعني مات قبل يتحلل قبل ان يتحلل التحلل فمات وهو محرم فهذا الذي مات وهو محرم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يغسل انه يغسل بالاتفاق تغسيله بالاتفاق ولا خلاف العلم في تغسيله
9:57وانما الخلاف هل يحنط ويطيب وهل يمس بالطيب او لا؟ وهل يغطى رأسه لا يغطى هذه المسألة التي وقع فيها خلاف؟ ذهب جمع من اهل العلم الى ان الى ان
10:11المحرم اذا مات فانه يفعل به كما يفعل بسائر الموتى فيغسل ويكفن ويحنط ويطيب وان احرامه قد انتهى قد انتهى بموته وهذا هو قوله قول الاحناف والمالكية والقول الاخر وهو قول احمد الشافعي ان المحرم اذا مات فانه
10:31فانه لا يغطى رأسه ولا يلبس مخيطا وانما يكفر بثوبيه بردائه وازاره او يؤتى بلفائف يلف بها لف ويكشف رأسه ووجهه يكشف رأسه وجهه على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما الرأس فلا فلا اشكال فيه واما الوجه فوقع في ايضا فيه خلاف في ثبوت
10:51تلفظ الوجه لقول لا تخمروا رأس لا تخمروا رأس وجهه. منهم من اعل لفظة الوجه. اما لفظة الرأس فهي ثابتة. لفظة الرأس ثابتة. واما لفظة وقع فيها خلاف وعلها بعضهم بانها لم تثبت. وعلى كل حال نقول ان اسناده لا بأس به لا بأس لفظة الوجه. فنقول المحرم اذا
11:11اذا كفن فانه يغسل ولا يمس طيبا ولا يمس طيبا ولا حنوطا وانما يلف بثوبيه الازاء والرداء ويجعل رأسه مكشوفا كاملا اي يبدو رأسه كاملا كاشفا له لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه. وان غطوا وجهه وكشفوا رأسه فكذلك يقول لا بأس لانه حاله كحال المحرم. فالمحرم
11:34يجوز له ان يغطي وجهه ولا يجوز له ان يغطي رأسه. فانكشفوا كاملا فهو فهو افظل واسلم كذلك لا يحنط. اما اذا مات المحرم بعد تحلله الاول بعد تحلله الاول فهو كسائر الموتى. يطيب ويحنط
11:52وهو يستر لانه بتحلله قد تحلل بمحظورات الاحرام. واما قبل تحلله فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الذي وقصد ناقه قال كفنوا بثوبيه وآآ اغسلوا ماء وسدره وكفوا ثوبيه ولا تمسوه حنوطا ولا طيبا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم يمسى بحنوط وطيب
12:12وان يغطى رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فنقول المحرم له حالتان ان مات قبل التحلل الاول فانه يغسل ولا يغسل ويكفن بثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه. ولا يمس طيبا ولا حنوطا. وان مات على التحلل الاول
12:32حكمك حكم سائر الاموات. قال ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره وظفره. لانه في قم لانه في حكم المحرم في حكم المحرم فما يمتنع منه المحرم حال حياته يمتنع منه الميت باحرامه لان النبي قال
12:52انه يبعث يوم القيامة ملبيا فيبعث هذا المحرم يوم القيامة ملبي. قال ايضا بعد ذلك ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبنة نصبا. الميت اذا مات يخير اولياؤه بين ان يلحدوا له لحدا وبين ان يشق له شقا. وقد جاء في حديث ابن عباس انه قال اللحد لنا والشق لغيره
13:20عبيدة ايضا انه قال ذلك واحاديث اللحد لنا والشق لغيرنا احاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في هذا الباب وهو الذي عليه اتفاق اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا. ولذا قال سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما اذا انا مت فالحد لي
13:40وانصبوا علي اللبنة نصب رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فالسنة الذي عليه عامة العلم ان الافضل في الميت ان له لحدا، وهناك علما يفرق بين الارض الرخوة وبين الارض اليابسة. فقال ما كانت ارضه صلبة وشديدة فان السنة ان يلحد له
14:00لحدا وما كانت ارضه رخوة ويتساقط التراب وينهال التراب فيه فان الافضل ان يشق له شقا والفرق بين اللحد والشق ان اللحد يكون في جانب القبر من جهة القبلة. واما الشق
14:15فيكون داخ وسط القبر يكون وسط القبر فيكون بمعنى قبر داخل قبر قبر صغير داخل قبر كبير فالقبر الكبير الذي هو القبر الذي يوضع احفروا في داخله قبرا صغيرا على قدر جسد الميت على قدر جسد الميت طوله مثلا يحفر طول الذراع وعرضه ذراع يحفر ذراع وطوله
14:35على طول الميت او اطول ثم يؤخذ الميت ويوضع في الشق يوضع في الشق وضعا ثم بعد ذلك يؤتى باللبن وتعرض عليه عرظا توظع عليه من فوقه ثم يكال عليه التراب اما اللحد هو ان يحفر قبرا قبرا طوله مثلا مترا ثم بعد ذلك يلحد لحدا يذهب الى يذهب
14:55الى جهة القبلة ويحفر قدر ما يدخل الميت في ذلك اللحد كما هو المفعول به المعمول به في هذه البلاد وهو اللحد. فاللحد المعمول به هو يعمل به الان هو اللحد وهذا هو الافظل في قول عامة اهل العلم بل ينقل بعظ الاتفاق على ان ذلك هو الافضل لفعله لفعل لانه هو الذي فعل
15:15لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل باصحابه رضي الله تعالى عنهم. قالوا ينصب عليه اللبنة نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة عند ادخال الميت القبر ان يدخل من جهة من جهة رجلي القبر من جهة رجلي القبر
15:35هي مسألة خلافية منهم من يذهب الى ان الافضل يدخل كما هو مذهب مالك مالك وابي حنيفة آآ انه يدخل من جهة القبلة هذا القبر امامنا وهذا القبلة امامنا يؤخذ الميت من جهة القبلة ويدخل من جهة القبلة. وهذا ورد في ذلك اثار عن ابن عباس وعن جمعنا التابعين لكن ليس منها
15:55صحيح واصح ما في هذا الباب ما جاء عن الاسماك رضي الله تعالى عنه. وجعل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال من
16:05كالسنة ان يدخل الميت من رجليه القبر وان يسل سلا. وهذا الذي قال به الشعبي وقال به ايضا عدد من كبار التابعين ان السنة ان يصلى في تسلل ومعنى السل انه يدخل من جهة رجلي القبر اذا كانت القبلة الان لو كانت القبلة امامي فهذا رأس الميت وهذا يسمى رأس القبر وهذا
16:25الي القبر وهذه قبلته وهذا خلفه. فيؤخذ البيت من جهة ورجلين من جهة القبر ويدخل سلا يسل سلا. يسل سلا حتى يدخل رأسه في اللحد ثم اخر ما يدخل منه رجلاه. هذا يسمى السلوى والسنة. وان ادخله من جهة القبلة فلا حرج. ان ادخله من جهة القبلة ايضا
16:45فلا حرج وهو جائز لكن الافضل ان يسلى الميت سلا. فاذا ادخل وظعه في قبره فانه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله جاء ذلك من حديث من حديث هشام الدستوائي عن قتاد عن المتوكل الناجي عن ابن عمر انه قال ذاك جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصحيح فيه انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالسنة
17:05يقول اذا ادخله بسم الله وعلى ملة رسول الله وروى ابن ابي شيبة عن انس مالك انه لما وضع الميت في قبره قال اللهم جاف الارظ عن جنبيه ولا ان يفرش تحت القبر تحت الميت شيء. وانما وانما يوضع على التراب مباشرة. وان وسد بوسادة وسادة من اللبن او من التراب فلا حرج
17:25من باب ان يرفع رأسه اما ان يوضع تحته قطيفة او يوضع تحته شيء من الستر او او اللباس يحجبه الى الارض فهذا خلاف فهذا خلاف السنة فهذا خلاف وقد قال موسى الاشعر رظي الله تعالى عنه ولا تجعلوا بيني وبين التراب شيئا. لا تجعل بيني وبين التراب شيئا
17:46سنة ان ان ان يفضى بالميت الى الى التراب. ثم تحل العقد التي عقدت على اكفانه. فان المقصد منها قد انتهى اصبح واصبح في حفرته ثم ينصب اللبن عليه النصب. قال هنا ولا ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. جاء ذلك عن ابراهيم النخعي
18:09انه كره ان يدخل مع الميت في قبره خشبا او اجرا او شيء مسته النار. وجاء عن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه قال انه منع ان يدخل ما في قبره شيء مسته النار
18:19وهذا كله من باب من باب التفاؤل من باب التفاؤل ان لا الا تمسه النار. فمن باب التفاؤل ان لا تدخل في قبر الميت شيئا مسته النار الاجر هو الطين الذي طبخ بالنار حتى اصبح طينا فاصبح مثل الخزف وما شابه ذلك هذا هو الاجر. وكذلك
18:39خشب قد يكون قد مسته النار كذلك قد يكون ايضا آآ اي شيء مسته النار فانه لا يدخل معه. فمن باب التفاؤل الا يدخل معه شيء من النار ولا ولا
18:49بل لا يجوز ان يوضع مع الميت شيئا في قبره له قيمة. ومن البدع ان يرش القبر مثلا بالورد او ان او ان يرش القبر بماء زمزم كل هذا من المحدثات البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يأت بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك
19:06ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء عليه غير ويستحب تعزية اهل الميت. التعزية مستحبة باتفاق اهل العلم. وذاك ان من باب المواساة وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث محمد ابن سوقة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه
19:26قال من عزى مصاب من عزى مصابا فله مثل فله مثل اجره. وروى علي ابن عاصم عن محمد ابن سوقة فرفعه ورفعه لا يصح عن النبي انما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان من عز مصابا فله فله مثل اجره فله مثل اجره وهذا يدل على فضل التعزية
19:46احاديث اخرى ان من عز ثكلى كسية من كسية من الجنة وهو ايضا حديث ضعيف ولا يصح في هذا الباب شيء من جهة التعزية لكن يبقى ان التعز من باب الاحسان من باب المواساة للمسلمين ومن باب فعل الخير وعمل الخير وهذا امر مشروع مستحب اتفاق اهل العلم. قال ايضا
20:06بكاء عليه غير مكروهة. البكاء على الميت ليس بمحرم وليس مكروه وليس مكروه وانما الذي يحرم ما كان معه ندب او كان معه نياحة بان يرفع صوته ويشق ثوبه ويسلق ويحلق وينثر شعره فهذا المحرم. او يبكي ويندب يبكي ويندب يقول يا مضيف الظيفان
20:26يبكي ويصيح ويقول يا يا مكرم يا مكرم مطعم الجوعى وساقي الظمأ وما شابه ثم يندو بافعاله مع بكائه فنقول هذا ندب وحرب ولا يجوز. اما دمع العين وحزن القلب فان الله لا يعذب عليه. ان العين تدمع وان القلب ليحزن وما نقول الا ما يرضي. ربنا سبحانه وتعالى
20:46بل ان هذه الدموع هي رحمة من الله رحمة من العبد وهي رحمة كما قال وسلم انما هي رحمة ومن لا يرحم لا يرحمه لا يرحم رحمه الله والبكاء الميت بكاء على الميت وبكاء
21:01وبكاء لحظ النفس الباكي انما يبكي انما اما ان يكون بكاؤه للميت لانه سيقبل على الاخرة وسيلقى الله عز وجل باقي اهوال العافية فيبكي لاجله واما ان يبكي للحي من جهة فوات حظه. وهذا حال الباكين اما واكثر من يبكي انما
21:21لفوات حظه من من الميت فهو قد ذهب ولن يراه مرة اخرى ولن يلتقي به فهو يبكي لفوات حظي من ذلك الميت. واما الذي يبكي اجل الميت وهم قليل هو الذي يبكي لاجل الميت انه مات وانه سيلقى عمله وانه سيقابل ربه وانه سيلاقي اهوالا عظيمة فهذا البكاء يحمد لا يحمد
21:41احمد فاعله لانه يبكي لاجل الميت ليس لاجله. واما البكاء الذي يعذب الميت به فهو ما امر به الميت او اوصى به او علم من حال اهل انهم يليحون وانهم يندبون ولم ينههم ولم ولم يعظهم ويمنعهم من ذلك. اما البكاء الذي جاء فيه
22:00ان ميت ليعذب بكاء اهلي عليه فقد فسره العلم كابن عبد البر وغيره ان بكاؤه هنا ان عذاب الميت هنا بمعنى انه يستعبر بل جاء في ذلك حديث ما بال احدكم يستعبر صاحبه يصيبه بالعبرة وكأنه يتعبر كحال المفارق لاهله اذا رأى اهله يبكون ويحزنون حازن
22:20هذا البكاء وضاق صدره. اما اذا رآهم لا يبكون فانه يسافر وهو مطمئن. كذلك الميت اذا اخبر ان اهله قد بكوا عليه وقد عظم حزنهم عليه فانه يحزن لذلك فهذا هو نوع العذاب الذي يعذب به الميت في قبره اذا لم يكن ممن اوصى او امر او
22:40وكانت عادتهم ولم ينههم فانه يعذب من جهة انه يستعبر. قال اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة واما النياحة فهي كبيرة من كبائر الذنوب اما ان يكون بسلق او بنشر او بحلق او لقلقة ورفع صوت مع ندب فهذه النياحة من الكبائر
23:00من ناحية لم تتب الناحية اذا ما لم تتب فانها فانها تلبس يوم القيامة ذراع درع من جرب وتكسى اعوذ بالله وتطلى بقطران نسأل الله السلامة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال
23:16بل نقول ان زيارة القبور سنة باتفاق اهل العلم. كان هناك قول بكراهتها لكن هذا القول هو قول شاذ. والذي عليه عامة العلم هو اتفاق بينهم انه يسن زيارة القبور وفي زيارة القبور ان زيارة القبور لها حالتان زيارة زيارة شركية
23:34وزيارة شرعية وزيارة بدعية. اما الزيارة الشركية فالذي يزور القبور ليدعوه من دون الله ويسأله من دون الله فهذا زيارة شركية تخرج طاحبة من دائرة الاسلام. اما الزيارة البدعية فهو الذي يزوره من باب ان يتوسل ان يتوسل الى الله بهم وان يدعو الله عند قبورهم. فهذه
23:54محرمة وهي بدعة من الشرك الاصغر. واما الزيارة مشروعة فهو الذي يزوره من باب من باب ان يتعظ ويتذكر من باب ان ينفع الاموات بالدعاء فزيادة الاموات لمقصدين مقصد الاعتبار والاتعاظ ومقصد الدعاء للاموات. والسنة اذا زار القبور واذا رأى
24:14ان يقول الدعاء المأثور في ذلك السلام عليكم اهل الديار المسلمين انتم السابقون نحن اللاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم. هذا هو الوارد في ذاك وقد جاء في ذلك حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابي عن ابي هريرة
24:28وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من يقول هذا الدعاء السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين انتم نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية
24:45وقوله لا بأس به القبور لانه ورد عنه قال كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله فزوروها عند مسلم ليس معناه الوجوب لان قاعدة القاعدة في ذلك ان الامر الذي الامر الذي يأتي بعد نهي فانه يكون في حكم ما كان قبل ذلك النهي. فالزيارة قبل النهي
25:05في دائرة المباح. فلما نهاهم وامرهم بعد النهي بالزيارة عاد الامر الى الى ما قبل النهي. فيكون الامر هنا بمعنى زوروها انها في حكم المباح بل نقول ان زيارة القبور سنة لانها تذكر الاخرة وفيها منفعة للاموات
25:24يقول في ذلك سلام عليكم اهل ديار اهل ديار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم ذكر مسألة ختم بهذا الكتاب قال واي قربة فعلها وجعل ثواب الميت؟ المسلم
25:44ذلك هذا هو المذهب ان جميع القرب التي يتقرب بها الحي ويهدي ثواب الاموات انها تصل الاموات. والمذهب لم يخص من ذلك شيئا من الاعمال فيرى ان الصلاة تصل وان الصيام يصل وان الحج يصل وان العمرة تصل وان قراءة القرآن تصل وان الصدقة
26:04اما الدعاء والصدقة فهو محل اجماع بين اهل العلم ان الميت ينتفع بدعاء الاحياء وينتفع بصدقة ولا خلاف علم بين بين العلم في ذلك. وقد نقل بعض ايضا على اهداء ثواب القرآن نقله نقله المؤلف رحمه الله تعالى انه لا خلاف ايضا بين العلم في وصول ثواب القرآن وهذا فيه نظر فهناك من
26:24من اهداء ثواب القرآن. اما الحج والصيام وكذلك من الحج والصيام فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من منع كالشافعي ومالك وقالوا انه لا يصل البيت الا عمله
26:38صحيح الصحيح ان جميع القرب التي يتقرب بها الحي واهداه الميت انها تصل الميت. واما ما احتج به المانعون من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى والقول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث نقول ليس في هذا معارضة معارضة وذلك ان
26:58ان الانسان ليس له على وجه الاستحقاق ليس له على وجه الاستحقاق الا عمله. واما عمل غيره فلا يستحقه الميت الا اذا تبرع العامل بعمله لذلك ميت فهو هل الميت مستحق لهذا بذاته؟ هل هو مستحق لهذا العمل؟ نقول ليس مستحقا له وانما الحي الذي
27:18القرآن ونوى ثواب هذه القراءة للميت هو الذي تبرع بهذا العمل للميت. فنقول قوله ليس وان ليس الانسان الا ما سعى اي ليس له استحقاقا ما سعى فيه هو من جهة ان هذا حقك. اما عمل غيرك فليس هو حق له وانما هو هبة وهدية من الحي لذلك
27:38الميت فنقول لا بأس ان يهدي ثوابها للميت. كذلك الحج وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المرأة او ذاك الرجل لو قال ان ابي ادركته الى الحج ولم
27:48يحج ابا احج عنه؟ قال ريت ان كان بك دين كنت قاضيا؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى. فهذا بالحج. وكذلك بالصيام من كان عليه صيام صام عنه وليه وهذا الصيام يشمل الفرض ويشمل ايضا النذر. واذا صح الصيام في الفرض والنذر فمن باب اولى ان يصح في النفل. فالصحيح نقول
28:08ان جميع القرب حتى لو صلى ركعتين واهدى ثواب الميت نقول لا حرج في ذلك لكن هل هي مشروعة؟ نقول ليست بمشروعة لكنها جائزة انها مشروعة هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ وهل
28:22فعل ذاك لاحد امواتنا نقول لم يفعل ذلك فهو ليس بسنة وليس مشروع لكنه يدور في دائرة الجواز فيجوز لك ان تصلي ركعتين لي ثوابها لابيك الميت او لامك الميتة او لاختك او لاخيك لا حرج في ذلك. تحج او تعتمر او تطوف طوال سبعة اشواط وتهدي ثواب الميت نقول لا
28:42قد تقرأ القرآن وتهدي ثواب الميت نقول لا حرج تسبح الله تحمد الله تكبر الله تذكر الله باي ذكر من من الاذكار وتهدي ثواب ميت نقول لا لا حرج في ذلك كما قال ذلك قال وجعل هذا الميت المسلم نفعه ذلك وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم
29:02وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.