استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 25 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / باب شرائط الصلاة (3) / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى مسألة قوله ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح صلاته اولا هنا مسألة
0:19وهي مسألة الصلاة في الثوب المغصوب او في الارض المغصوبة قال هنا لم تصح صلاته وهذا القول من مفردات المذهب من مفردات المذهب وهو المشهور عند مذهب الحنابلة وهناك رواية اخرى توافق قول الجمهور
0:39ان صلاته صحيحة لكنه يأثم ولابد ان نضبط ضابط في هذا الباب اي كل امر ولد ورد النهي عليه اي هل كل مأمور ادخل العبد فيه شيئا منهيا هل يبطل ذلك العمل بهذا المنهي
0:55نقول لابد ان يكون هناك ظابط والظابط اذا كان النهي يعود الى ذات العبادة النهي اما ان يعود الى ذات العبادة واما ان يعود الى شرط العبادة واما ان يعود الى شيء خارج العبادة
1:18واضح نأخذ هذه المسألة طلا رجل في ارض مغصوبة النهي لا شك ان المسلم مأمور الا يبقى في هذه الارض وانه يجب عليه مفارقة هذه الارض وجوبا ويأثم ببقائه في هذه الارض المغصوبة لماذا؟ لان الواجب عليه ارجاع هذه الارض لاصحابها
1:42فكلما بقى فيها كان اثما ظالما متعديا فاذا صلى في هذه الارض هل صلاة صحيحة او غير صحيحة؟ هنا هو مأمور بالصلاة واضح دخل وقت الظهر وهو في ارض مغصوبة
1:58الله يأمر به شيء الان يأمره ان يصلي وينهاه عن البقاء في هذه الارض. فهو اجتمع هنا ايش امر ونهي الحنابلش يقولون اذا ورد نهي على على امر فانه يبطل ذلك النهي ذلك الامر
2:16ويكون العمل الذي وقع في نهي فيه نهي يكون باطل فقالوا اذا صلى في هذه الارض المغصوبة فصلاته باطلة وهذا القول من مفردات المذهب القول الصحيح ننظر هل النهي هنا
2:32يعود الى ذات العبادة او يعود الى شرطها او يعود الى شيء خارج عنها الى شيء يعود النهي هنا الى الى ذات العبادة كيف اذا ذات العبادة الان كيف كيف
2:51ايه ده ابي مثال الان الان الصلاة ينهى عنها متى في اه في اوقات اللهي لو صلى الانسان في وقت النهج نقول صلاته باطلا منهي عن نفس العبادة هذي منهي عنها
3:07فانه يعود اليه شيء الى ذات العبادة. شخص يصوم يوم العيد الصيام قربة لكنه يوم العثمانيون عنه ايش؟ لذاته فالصيام يوم العيد صيام باطل ولا نقول يصح ابدا لان النهي ورد على ذات العبادة. هذا واضح؟ فهل النهي عن الارض المغصوبة متعلق بذات الصلاة
3:31او شي خارج هل هو متعلق بشرطها؟ هل من شروط الصلاة ان لا يصلي في ارض مغصوبة ليس من شرطه من شروط الصلاة ايش؟ استقبال القبلة لو صلى الانسان لغير القبلة نقول صلاته باطلة
3:43لو صلى الانسان اه قبل الوقت نقول صلاته باطلة لان من شروطها دخول الوقت لكن لو صلى لو صلى هنا الان في ارض مغصوبة نقول النهي يعود هنا الى شيء خارج الصلاة
3:57وكل نهي يعود الى خارج العبادة فان العبادة تصح معه ولكنه يأثم بهذا النهي. واضح الظابط يقول كل نهي ورد ورد في خارج العبادة التي انت مأمور بها فان العبادة تصح ويأثم بهذا النهي
4:19فالصلاة في الارض المغصوبة تكون حكمها ايش نكون صحيحة ولكنه اثم ببقائه في هذه الارض اثوا الارض طيب عندنا شخص الان توضأ بماء مغصوب توضأ ماء مغصوب هل تصح صلاته ولا تصح
4:39قلنا تصح لان النهي ليس متعلق الوضوء هنا متعلق بايش انه متعلق بهذا الماء وليس لاجل نجاسته او عدم صلاحيته وانما هو مغصوب فنقول ايضا صلاة ووضوء صحيح لكنه لكنه اثم باستخدام هذا الماء
4:56اثم باستخدام هذا الماء. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في الارض المقصوبة. اذا نقول قوله ومن صلى في ارض مغصوبة او دار مغصوبة لم تصح صلاته نقول الصحيح ان صلاته صحيحة
5:08لكنه لكنه اثم لكنه اثم لان النهي عن عن الصلاة المغصوبة يعود يعود الى امر خارج قارب الصلاة. اما اذا عاد الى ذات الصلاة فان الصلاة تكون باطلة فان الصلاة تكون باطلة. قال هنا
5:26ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة. وهذه مسألة اجماع اجمع اهل العلم ان لبس الذهب جائز للنساء وان لبس الحرير جائز للنساء وانه لا كراهة لهما في لبسهما
5:48وما ورد عن عقبة ابن عامر وعن ابي هريرة وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم ان يلبس الرجل حبيبته حلقة من ذهب وقال يود يلبسها حلقة من نار نقول هذه الاحاديث تحمل قبل ان يأتي الاذن بلبس الذهب مطلقا. واما من حرم لبس
6:08الذهب المحلق بهذه الاحاديث فقوله فقوله ضعيف والصحيح الذي انعقد عليه الاجماع ان لبس الذهب للنساء انه جائز وقد ذكر هنا احد حديث حديث سعيد بن هند عن ابي سعيد عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
6:27انه قال آآ في في الذهب اه هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثهم وحديث ابي موسى الاشعري هذا في اسناده انقطاع فسعيد بن ابي هند لم يسمع من ابي موسى الاشعر رظي الله تعالى عنه. لكن ثبت من طريق علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه انه اخذ حريرا بيده وذهب بيده
6:50قال هذا لحلان لاناث امتي حرام على ذكورهما حرام على ذكورهما اي على ذكور الامة. وهذا الحي جاء من طريق عبد الله ابن زرير عن علي بن ابي طالب واسناده جيد. جاء من حديث ابي افلح عن عبد الله ابن زرير عن علي. واسناده جيد فافاد هذا الحديث ان ان
7:10ان الحرير والذهب على الرجال انه محرم ولا يجوز منه منه شيء للرجال الا ما كان لحاجة يجوز الرجل منها ان يلبس ما دون اربعة اصابع. كأن يكون في على رقبته في في جيبه. او في آآ
7:30قيمة غيابه ان يضع شيء من الحبيب بقدر اربع اصابع نقول لا حرج في ذلك. او يلبس الحرير بضرورة كأن يكون مريضا به حكة فينصحه الاطباء بلبس الحريم نقول لا حرج في ذلك وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لزبير بن العوام
7:49ولابن عوف رضي الله تعالى عنهما ان يلبسا الحرير لحكة بهما اي اصابهما حكة فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحرير ان يلبسوا الحرير لهذه الحاجة. فاذا كان لحاجة فلا حرج. اما الذهب فلا يجوز للرجال مطلقا. وقد جاء في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله تعالى
8:09ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم ذهب فقال صلى الله عليه وسلم ايعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيجعلها بين اصبعيه فالقاها ذلك الصحابي ولم يستمتع بها ابدا حتى قيل خذها قال ما كنت اخذ شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم
8:29فلبس الذهب للرجال محرم مطلق وانما يجوز يجوز الذهب للرجال في حالة الضرورة. كما اتخذ احدهم انفا من ذهب ان الفظة يعفن فاذا احتاج ان يلبس ان ان يلبس مثلا ان يتطبب بانف من ذهب او بسن من ذهب نقول
8:49لا حرج في ذلك في مقام في مقام الضرورة اما من عدم الضرورة فلا يجوز للرجل ان يلبس ذهبا ولا ان يتخذ ذهبا فالذهب من خصائص النساء وليس من خصائص وليس من خصائص الرجال. فاذا صلى في ثوب الحريم اذا صلى في ثوب الحرير
9:10واضح؟ نقول ما حكم من صلى في ثوب حرير؟ المذهب ذكر هنا قال رحمه الله تعالى ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان لحرام على امتي حل لاناث. وقد ذكرنا الحديث انه معل وان سعد بهند لم يسمع بموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه
9:30وقال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعظه على عاتقه اجزاء قبل ذلك ما حكم الصلاة في ثوب الحريم نقول الصلاة في ثوب الحرير لا تجوز لا تجوز وهل تبطل الصلاة بهذا الثوب
9:45نقول الصحيح انها لا تبطل ولكنه اثم. وللمذهب في ذلك روايات كثيرة. منهم من ابطلها مطلقا ومنهم من صححها مطلقا منهم من فرق بين كون الحريم يستر عورته المغلظة وبين ان يستر بقية جسده. فقالوا اذا ستر عورته المغلظة بطلت
10:07واذا ستر غير عورة المغرض لم تبطل صلاته. والصحيح انه اذا صلى بثياب حرير فصلاته صحيحة لكنه اثم بلبس الحرير لكنه اثم بلبس الحرير كمن صلى بثوب بثوب من ذهب او لبس ذهبا وصلى نقول صلاتك صحيحة وانت اثم بلبس
10:27الذهب كذلك من صلوا عليه صليب نقول صلاتك وانت اتوا بلبس هذا الصليب الا اذا كان لبسه له من باب تعظيمه وتصديقه فيكون كافرا تكون صلاته باطلة لان الله لا يقبل عمل
10:40لا يقبل عمل كافر هذا ما يتعلق في مسألة آآ الحرير والذهب. قال بعد ذلك ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك فان لم يجد الا ما يستر عورته ستراه. هنا مسألة وهي مسألة هل يجب ستر العاتقين جميعا
11:00او يكتفي باحدهما او لا يلزمه المشهور عند الفقهاء ان ستر العاتقين ليس بواجب ان ستر العاتقين ليس بواجب واحتجوا بحجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه صلى انه صلى ورداه على المشجب
11:19وقد ائتزر وقد اخرج عاتقيه وصلى. فقالوا هذا دليل على ان ستر العاتقين ليس ليس بواجب. هذا حجة واما ما ذهب الامام احمد واسحاق وغيره واهل العلم فقالوا ان صلاته غير صحيحة ان صلاته غير صحيحة لان ستر العاتقين واجب
11:39واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا من مفردات المذهب
11:52ابي ايظا بمفرد المذهب ان من صلى وليس على عاتقه من ثوبه شيئا ان صلاته باطلة. والمذهب في هذا المقام له له عدة واقوال القول الاول ان صلاته تبطل ان صلاته تبطل. والقول الثاني انه اثم وصلاته صحيحة. والقول الثالث انها
12:12سنة وليست بواجبة واصح الاقوال في هذه المسألة انه يأثم انه يأثم وصلاته صحيحة بترك هذا الواجب انه يأثم صلاته صحيحة لكنه اثم بعدم ستر عاتقيه. وهنا مسألة هل يجب ستر العاتقين جميعا؟ او ستر احدهما ايضا وقع
12:32فيه خلاف في المذهب فالمشهور عند مشهور في المذهب انه يلزمه ان يستر ان يستر عاتقا واحدا ولا يلزم ان يستر العاتق الاخر مع انه سنة بالاجماع لكنهم هل يجب او لا يجب
12:46هذا هو المشهور والصحيح انه يلزمه ايضا ان يستر العاتقين جميعا. وش الدليل على ذلك الدليل من يذكر الدليل على وجوب ستر العاتقين جميعا اولا لفظة لا لا يصلي ليس على ليس عليه من اليس في الرجل لا يصل رجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء جاء بلفظ
13:11ليس على عاتقيه منه شيء هذا لفظ فقال دل عليه شيء انه يلزمه ان يستر عاتقيه جميعا القول الثاني الدليل الثاني جاء ايضا في الصحيح في صحيح البخاري انه قال ليس على عاتقه منه شيئا
13:29ليس على عاتقه منه شيئا فقال فقال الذي ذكرناه قبل القول الاول قالوا ان قوله ليس على عاتقه دليل على وجوب ستر احد العاتقين ولا يجب ستر العاتقين جميعا لكن قال القول المخالفون لهذا القول قالوا ان قوله ليس على عاتقيه يفيد وجوب ستر العاتقين. وان قوله ليس
13:52على عاتقه منه شيء يفيد ايضا ستر العاتقين جميعا. وجه الدلالة قالوا ان العاتق مفرد وان اضافة المفرد يفيد اي شيء يفيد العموم يفيد العموم فهنا عندما قال ليس على عاتقه فان المراد جميع عاتقيه لان المفرد اذا اضيف افاد العموم فالصحيح من اقوال
14:11في هذه المسألة انه يجب على المصلي اذا صلى ان يستر عاتقيه جميعا ان يستر العاتقين جميعا اما ان يضع عليها غترته اما ان يضع فنيلة يلبسها ولا يتركها مكشوفة. فان صلى وعاتقي
14:28قد كشف فالمذهب على قولين منهم من يبطل صلاته ومنهم من يصحح مع مع الاثم والاقرب والله اعلم انه اثم وان صلاته وان صلاته صحيحة قال بعد ذلك فمن لم
14:45فان لم يجد فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها فان لم يكفي جميع ستر الفرجين الان المصلي الذي لا يجد كفايته من الثياب يمر بمراحل. المرحلة الاولى ان يجد ما يستر عورته
15:05وعورة المصلي من يذكرها عورة المصلي ما هي خلاص هذي عورة المصلي من السرة الى الركبة مع مع عاتقيه هذا يجب عليه ان يستر ذلك فيصلي مغطيا ما بين الركبة الى السرة
15:27وساتر العاتقين اذا كان الثياب الذي معه لا يكفي فنقول يجب ان يستر ما بين سوء الركبة ولا يستر ولا يستر منكبيه. اذا وجد ما يكفي فقط الا الفرجين يقول يجب عليك ان تسجد الفرجين وتصلي
15:45اذا لم يجد الا ما يستر احد فرجيه القبل او الدبر سواء كان ذكرا او انثى ايهما يقدم؟ المذهب يقول يقدم الفرج في المشهور. والقول الثاني كما عند الشافعي انه يقدم
15:59وعلل الشافعي هذه المسألة بان الدوما ستوب الاليتين واما القبل فليس مستور بشيء فيستر فيستر قبله اي يستر ذكره من من امام ولا شك ان المقدم هنا ان يستر ما يستقبل به ربه سبحانه وتعالى فيستر المقدم ولا يستر الدبر يستر فرجه من
16:19اي ذكره وفرجه من قبل ولا يستر الدبر. والواجب ان يسترها جميعا. قال فان لم يجد هنا الان فان لم يكفهما جميعا ستر احدهما فان عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومي ايماء. هذا القول هو المشفوف المذهب
16:38وقال بي عطاء وبعض السلف ان الذي يعدم الستر او يعدم يعدم الثياب كلها انه يصلي جالسا. ان الذي يعدم الثياب كلها انه يصلي جالسا دليلهم ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن وابن وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهم قالوا في العراة يصلون جلوسا ويومون امام الا ان هذين الاثرين
17:02لا يصحان لا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانما اكثر ما في هذا الباب هو قول عطاء انه يصلي جالسا. والذي عليه الجمهور انه يركع
17:15ويسجد وان لو يصلي قائما على الصحيح لماذا ما هي نقول الصحيح ان العراة والرجل عاري انه يصلي قائما ولا يصلي جالسا لماذا دليل نلزم ونوجب على على العراة ان يصلوا قياما ولا يصلوا قعودا
17:39لان القيامة لان القيامة ركن من رسول يقول صلي قائما فان لم تستطع فجالسة فان لم تستطع فعلى جنب. فهذا الرجل هل يستطيع ان يصلي او لا يستطيع يستطيع وليس هناك دليل ينقله من القيام الى غيره الا مسألة انه عاري
17:57فنقول يجب عليك ان تصلي قائما. وهل يجوز له ان يومي ايماء؟ نقول لا يجوز له ان يومي ايمان بل يجب ان يركع. وان يسجد كما يسجد الذي ستر جسمه وكونه عاري لا يمنعه او لا يجيز له ان يترك الركوع والسجود هذا هو الصحيح الذي نص عليه غيره واحد من العلم
18:17وهو الذي اه رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى انه يصلي قائما ويركع ويسجد كما يصلي الذي ستر نفسه هذا هو اذا كانوا جماعة اذا كانوا جماعة قال يصلون يصلون جلوسا اجمعين. واوقى يصلون قياما ويكون امامهم وسطهم. الاصل ان الامام يتقدم والاصل ان المأمومين يكونون خلفه
18:42فاذا كانوا عراة جميعا نقول يصلي الامام متقدم والائمة والمأمومين خلفه عراة ويجب عليهم ان يغضوا ابصارهم هم يجب عليهم ان يغضوا ابصارهم عن امامهم. فاذا لم يتمكن من ذلك نقول يكون الامام وسطهم ويكون الوسط ويصلي وسطهم وهم
19:02قيام يركعون ويسجدون ويسجدون ويستروا انفسهم ما ما استطاعوا. واما قول المؤلف او قول الماتن انهم يصلون جلوسا نقول لا دليل عليه لعدم لا دليل عليه ولا يجوز ان يصلوا جلوسا بل يجب على العراة ان يصلوا قياما
19:21قال وان صلى قائما جاز وهذا فيه نقض اذا صلى جائزا الاصل انه اذا صلى جالس هو الذي يقال فيه جائز انه خلاف الاصل الاصل انه يصلي قائلا فقول ابن قدامة وان صلى قائما جاز كأن الجلوس هو الاولى وكأن القيام خلاف الاولى ونقول الصحيح ان القيام واجب
19:41ويجب عليه ان يصلي قائما وان يركع ويسجد ولو كان معه غيره والواجب على الجميع الذين معه من العراة ان يغض بصره ان يغضوا ابصارهم عن غيرهم من العراة. فالواجب على المسلم ان يغض بصره اذا رأى عورة اخيه ولا ينظر اليها. قالوا من لم يجري الله
20:01ثوبا نجسا او مكان نجسا صلى فيهما ولا اعادة عليه. هذه مسألة وهي مسألة من صلى في وجد ثوبا نجس. رجل عاري وليس ليس عنده الا ثوب نجس. هل يصلي بثوب نجس او يصلي عاري؟ على قولين والصحيح ان ان مفسدة النجاسة اخف من
20:21العري فيقدم الصلاة بالنجاسة ويلبس الثوب الذي يصلي فيه ولا يصلي ولا يصلي عريان لان العري افى للفطرة ومنافية للحياء ومنافي ما يريده ربنا سبحانه وتعالى. اما النجاسة فانها عذر قد يستطيع الانسان يصلي فيه ولا
20:41ولا يأثم بذلك كما للضرورة والحاجة. فنقول يصلي بالثوب النجس ويصلي بالثوب المغصوب ولا يصلي عريان. واما قوله ولا يعيد من اهل من يرى ان من صلى في ثوب نجس انه يعيد
20:55انه يعيد بعد ذلك ومنهم من يفرق اذا اذا اذا وجد الثياب الطاهرة في الوقت واذا وجدها بعد الوقت فمنهم من قال اذا وجدت الثياب الطاهرة بالوقت اعاد واذا وجد في غير الوقت لم يعدي الصلاة. ومنهم من قال يعيد مطلقا. والصحيح اننا اذا صححنا صلاته اذا صححنا صلاته لم نلزمه بايعاده
21:15ابدا اذا اذا قلنا صل بالثوب النجس وصححنا هذه الصلاة فاننا لا نلزم باعادتها مرة اخرى لعدم الدليل وقد برئت ذمته وسقطت عهدته بهذه الصلاة وهذا هو الصحيح ان صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة. قول بعد ذلك الشرط
21:35الطهارة ونقف عليه والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.