استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 24 / شرح عمدة الفقه / كتاب الصلاة / باب شرائط الصلاة (2) / الشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين
0:17قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل الرجل والامة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها فام الولد والمعتق بعضها كالامة. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح
0:45ذاته ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك
1:05فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها فان لم يكفي جميعها ستر الفرجين فان لم يكفهما ستر احدهما فان عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع قال ايش؟ فان عدم
1:22بكل حال كذا عندكم فانعدم فانعدم الستر ها انعدم الستر بكل حال صلى جالسا فان عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وان صلى قائما جاز. ومن لم يجد الا ثوبا
1:43نجسا او مكانا نجسا صلى فيهما والا ولا اعادة عليه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى
2:01الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة هذا الشرط من شروط الصلاة الله سبحانه وتعالى امر عباده ان يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وهذه الاية نزلت في التجمل وستر العورة عند الصلاة. ولا شك ان المسلم مأمور اذا صلى ان يأخذ كامل زينته
2:26وان يلبس كامل ثيابه فيستر رأسه ويلبس ما يحسن ان يقابل الله عز وجل به فان اخذ الزينة عند الصلاة مأمورا به وتلاحظ ان كثيرا من الناس ان كثيرا من الناس اذا صلى لا يبالي بل تراه
2:45لا يستر الا الشيء الذي هو من العورة وما عدا ذلك تراه يقابل الله عز وجل بمثل هذه فيصلي بمثلا ما يغط بركبته الى السرة وشيء من العاتقين ويصلي على هذه الصفة ولو اراد ان يقابل احدا من الناس
3:02تجده يأخذ كامل زينته ولا شك ان ان الله عز وجل احق ان يستحي منه واحق ان يتجمل له سبحانه وتعالى وذلك لما اراد نافع مولى ابن عمران يصلي بثياب قال وهي دون ان ان يخرج بها قال اتريد ان تقام الناس بهالثياب؟ قال قال
3:22الله احق ان يتجمل له فهكذا ينبغي المسلم اذا صلى ان يتجمل وان يلبس اجمل ثيابه وان يتزين حتى يقابل ربه سبحانه وتعالى والكمال هو ان يغطي رأسه وان يغطي جميع جسده وان يأخذ زينته. اما الواجب من ذلك الواجب هو
3:42ان يستر عورته. العورة ذكر هنا عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الامة ذكر ثلاث عورات تتعلق باحكام الصلاة. عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الامة و الامل المراد بها التي التي هي عبدة ورقيقة لسيدها
4:02فقال هنا ستر العورة بما لا يصف البشرة اختلف العلم في مسألة عورة الرجل والذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة العلم ان عورة الرجل عورة الرجل ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة. وبذلك احاديث كثيرة ورد
4:25من حديث ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال الفخذ عورة انه قال الفخذ عورة وجاء ايضا من حديث حبيب ثابت عن عاصم ابن زمرة عن علي انه قال يا علي لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. وجاء ايضا من حديث ابي كثير عن محمد بن عن محمد بن عن
4:45محمد عن مولاه محمد ابن كثير اي ان محمد انه قال لمعمر يا معمر غطي فخذك. وجاء ايضا من حيث الزهري عن عبد الله المجرهد عن ابيه انه قال يا
4:58غطي فخذك وجاء ايضا من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال اذا اعتق اذا زوج احدكم عبده او امته فلا يحل لها ان ترى منه ما بين السرة والركبة وهذا اصلح واصح حديث في هذه المسألة. وبهذا اخذ جماهير اهل العلم ان عورة الرجل ما
5:18بين السرة الى الركبة ما بين السرة والى الركبة. وذهب عابد العلم انه هذا الذي يجب ستره للمصلي الرجل. وزاد الحنابلة انه يجب عليه ظن ان يصلي ان ان يستر عاتقيه. ان يستر عاتقيه لحديث ابي هريرة في الصحيحين. قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقيه
5:38اذا صلحوا بثوب واحد لا يصح ان يكون في ثواب ليس لا يصلي احدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقيه منه شيء. ليس على عاتقيه منه شيء. فافادها للحديث ان ستر العاتقين
5:50ايضا واجب ان ستر العاتقين ايضا واجب. اذا نقول القول الصحيح في مسألة ستر عورة الرجل هو ان يستر ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة وان يغطي عاتقيه فاذا صلى هكذا فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة بالاتفاق وانما الخلاف
6:10لو كشف احد عاتقيه ذهب جمهور الفقهاء الى ان الواجب من ذلك هو ان يستر ما بين السرة الى الركبة وقالوا ان ستر العاتقين ليس بواجب واحتجوا بحجاب بن عبدالله الذي في الصحيح انه رضي الله كان يصلي ورداؤه معلق على المشجب. وانما كان يصلي وقد اظهر كتفيه
6:30هذا الحي احتج به الجمهور وقالوا هذا دليل صريح صحيح انه لم يرى ستر العاتقين. ونقول في هذا الحديث انه حديث صحيح ولا علة فيه الا النجاء ابن عبد لم يبلغه حديث لم يبلغه حديث ابي هريرة بوجوب ستر العاتقين بوجوب ستر العاتقين او احدهم والصحيح ان الذي يجب هو ستر العاتقين جميعا
6:50ولا يكتفي المسلم بستر احد عاتقيه فلابد ان يكون على العاتقين شيء ولو خيط ولو حبل حتى يكون ستر عاتقيه عند صلاته فحديث جابر صحيح ويحمل على الضرورة يحمل على الحاجة اذا لم يجد الانسان ثوبا يستر عاتقيه فان الواجب عليه ان يستر ما بين السرة والركبة. فاذا وجد قدرة ان
7:14استر العاتقين فيجب عليه ان يستر ايضا ان يستر ايضا عاتقيه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وهو الصحيح لحديث ابي هريرة قال لا اذا صلح لا يصلح الثوب الواحد لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وهو حديث البخاري ومسلم
7:34أبي هريرة وهو حديث صحيح. اما القول الآخر وهو قول من يرى ان الفخذ ليس بعورة يراه في غير يراه في غير الصلاة اما في الصلاة فجمهورهم يرون انه يجب عليه ايضا ان يستر ان يستر فخذه في صلاته. والاحاديث التي احتج بها من قال
7:54ان الفخذ ليس بعورة ليس فيها ما يعتمد عليه الا حديث انس ماك رضي الله تعالى عنه. وحديث انس رواه البخاري في صحيحه من حديث ثابت عن رضي الله تعالى عنه انه دخل زقاق خيبر فانحسر الرداء عن فخذه يقول حتى انحسر الرداء عن فخذي وهذا الحديث
8:14قال البيهقي رحمه الله تعالى فيه ان الانحسار حصل دون قصد حصل دون قصد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يحصل ان الانسان اذا مشى قد قد انحسر عنه ان ينحسر عنه ثوبه فيخرج فخذه فهذا لا لا يكون حكما يستدل به على ان الفخذ ليس بعورة. وقد ذكرت
8:34تعد خمسة احاديث كلها تدل على ان الفخذ عورة وهي احاديث لا بأس بها بمجموع تدل على ان ان الفخذ عورة وان او يجب تغطيته. يحتج ايضا بعضهم بحيث عائشة اللي في الصحيحين
8:49ان عثمان دخل وسلم وقد كشف فخذه او ساقه. كشف فخذه او ساقه على الشك. فلما دخل عثمان غطى غطى ما كسل صلى الله عليه وسلم قال دليل على ان ابا بكر وعمر وآآ عندما كان وسلم كانوا قد كشف شيئا من فخذه ولم يستر فدل هذا انه ليس
9:09بعورة ولكن نقول هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه جاء على الشك. جاء قال فخذه او ساقه وجاء في حديث الزهري من طريق عن عائشة انه لم يذكر لا الفخذ ولا الساق ولا شك ان رواية الساق هي الاقوى. وجاء موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقد كشف عن ساقيه عندما
9:29ادلى رجليه في البئر قال وكشف عن ساقيه ولم يذكر كشف الفخذين. فنقول الصحيح من اقوال العلم ان الفخذ عورة ان الفخذ عورة يجب على المسلم ان يسترها اما الركبة فالصحيح انها ليست ليست من العورة ليست من العورة فلو كشف الانسان ركبته فلا حرج عليه في ذلك
9:49الا يكشفها. ايضا يرد على من قال ان الفخر ليس بعورة نقول له اين منتهى الفخذ؟ اين منتهى الفخذ؟ فيلزمه ان يقول ان منتهاه الى الالية وانه يجوز انه يجوز كالشي من الالية حتى يكون اه داخلا في الفخذ وهذا قول باطل هذا قول باطل الا من يرى ان العورة هي فقط السوأتان
10:12القبل والدبر وهذا قول منكر قول منكر يخالف النصوص الصريحة بل يخالف الفطرة ويخالف النقل ويخالف العقل بل الصحيح من اقوالهم هو قول الجمهور ان عورة المصلي في صلاته من السرة الى الركن مع عاتقيه. واما خارج الصلاة واما خارج الصلاة فانه يجب عليه ما بين
10:32الى الركبة اما اما العاتقين فهما عورة صلاة لا عورة نظر ثم عورة صلاة لا عورة نظر هناك عورة نظر وصلاة وهناك عورة نظر عورة النظر ما بين سنون الركبة وعورة الصلاة زيادة على عورة النظر
10:47عليه شيء العاتقين ان يسترهما في صلاته هذا بالنسبة هذا بالنسبة للرجل. قال قال الستر بما لا يصفي البشرة. قول بما لا يصفي البشرة الا يلبس ساترا رقيقا يرى من خلفه لون البشرة. ان يرى من خلفه
11:05البشرة فاذا رأى لولا البشرة فان هذا لا يسمى لا يسمى ساتر ولا تصح صلاته بهذا اللباس فلو لبس لباسا شفافا او مموها او يستطيع ان يرى منه ما وراءه فان هذا لا يسمى سات والصلاة فيه باطلة ولا يصح له ان يصلي به فلا بد
11:25ان يكون ساترا لعورته قال بعد ذلك والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها. انتقل بعد ان ذكر الرجل ذكر الحرة. والمرأة بالحرة المرأة المسلمة المرأة المسلمة المرأة المسلمة الذي يتكلم عنه الفقهاء في عورتها في هذا الباب يقصدون بذلك عورة الصلاة. يقصد بذلك عورة
11:52في الصلاة لا عورة النظر. فاما من جهة النظر فالمرأة كلها عورة. المرأة كلها عورة حتى اظافرها كما حتى اظافرها كما قال الامام احمد وقال ايضا غيره وقاله شيخ الاسلام وغير اهل العلم ان المرأة كلها عورة وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي
12:12موقوفا ومرفوعا قال المرأة كلها عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان ويمكن ان نقسم نقسم عورة المرأة الى قسمين عورة صلاة وعورة نظر عورة صلاة وعورة نظر. اما عورة الصلاة فلا يجوز كشفها مطلقا. سواء كانت لوحدها او كانت مع
12:35الناس سواء كانت مع اجانب او مع محارم. والمراد بذلك ان تستر جميع جسدها الا الوجه والكفين الا الوجه والكفين على خلاف في الكفين وعلى خلاف في القدمين اما الوجه فهو محل اجماع بين اهل العلم ان انها لا تغطيه الا روي عن احمد انه حتى الوجه عورة وانما
12:59شغل الحاجة حتى في احمد يرى ان وجه المرأة عورة حتى في الصلاة الا انه رخص لها ان تكشفه في صلاته على الاستحباب لا على الوجوب. والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو المشهور في المذهب ان الوجه ليس بعورة في الصلاة. اما
13:15الكفين فوقع فيه خلاف ايضا بين اهل العلم. وجمهور الفقهاء ان الكفين ليستا بعورة في الصلاة ويجوز للمرأة ان تكشف كفيها لحديث ابن عباس بقول مجاهد ولقول عطاء ولقول طاووس وغير واحد انه قال الا الوجه والكفين الا الوجه والكفين فافاد ان الكف ليس بعورة
13:35الصلاة والامام احمد له رواية اخرى ان الكف ايضا انها عورة وانه يلزمها ان تغطي يديها في صلاتها لكن الراجح والصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام ان الكفين ليسا بعورة. اما القدمين
13:49اما القدمين فقد جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه قال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فلتصلي فيه وهذا الحديث رواه جمع الكثير كمالك وبكر وغيره واحد عن محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة موقوفا. ورواه غيره مرفوعا وسلم والصحيح في
14:09ابن سلمة انه من قولها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمع من اهل العلم الى ان تغطية القدمين في الصلاة انه واجب وانه من عورة من عورة انه من العورة يجب على المرأة ان ان تسترها في صلاتها. وذهب شيخ الاسلام وهو قول غير اهل العلم ايضا الى ان ستر
14:29قدمي ليس بواجب وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح ان ستر القلب في الصلاة ليس بواجب لعدم الدليل الصريح الصحيح الدال على ذلك لكن الاكل والافضل والاحوط ان تستر قدميها وان تغطي آآ كفيها هذا هو الاحوط وان ابدت وجه وكفيها جاز ذلك. هذي مسألة عورة الصلاة. اما عورة
14:49النظر عورة النظر فالمرأة كلها عورة عند نظر غير عند نظر غير محارمها. اما محارمها فانها تكشف لهم ما يظهر وفي الغالب واذا قال تعالى ان ذكر الله عز وجل الزينة زينتان زينة لا تبديها الا لمن؟ الا لزوجها وهي الزينة الباطنة وهي الزينة الباطنة
15:10قناة من داء مما يستره الثياب كالبطن والصدر والافخاذ وما شابه ذلك هذا لا يبدأ الا للزوج فقط وزينة ظاهرة وهي التي ذكرها ابن عباس وذكرها عطاء وطاؤوس غير واحد في قوله الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان المراد بذلك عند الزينة تظهرها عند محارمها
15:30عند محارمه لقد نقل الاجماع ان المرأة لا يجوز لها ان تكشف ان تكشف شيئا من عورتها عند الناس وانه يجب عليها ان تكون متسترة قد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم ان المرء من جهة النظر انها كلها عورة انها كلها عورة ولا يجوز لاحد ان ينظر الى
15:50الا في حالة الا في حالة امن الفتنة او الضرورة الا في عدم الفتنة او رخص الشارع القواعد ان يضعن ثيابهن غير متبرجات فهذا الذي رخصه الشارع هو الذي امر به غير القواعد. فغير القاعدة تؤمر باي شيء ان تستر جسدها. ثم اباح للقاعد التي امن
16:10من امنا من النظر اليها فتنة الافتتان ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة غير متبرجة بزينة كذلك ما يسمى ان هناك ضرورة ينظر الرجل الى مرأة من باب معرفته فنقول هذا تبيح ان ينظر اليها كالنظر كنظر الخاطب الى المخطوبة من باب
16:31خطبتها كذلك نظر الشاهد لمن يشهد عليه يكون هذا من باب الضرورة للاصل ان المرأة كلها عورة من جهة النظر ولا يجوز لاحد غير محرم لها ان ينظر لها. وهذا قول ابن عباس وقول جمع من السلف بل هو شبه هو اجماع بين اهل العلم ان المرأة كلها عورة
16:51ولا ولا تبدي من عورتها لمحارمها الا الوجه والكفان وهي الزينة وهي الزينة الظاهرة وهي الزينة الظاهرة اما الزينة الباطنة فانها بزوجها فقط وتبدي لمحارمها ما من من كفها الى ذراعها وعظها ومن القدم الى ساقها الى ركبتها هذا لا حرج في مال
17:11لم يكن هنالك فتنة فان كان هناك فتنة حرم عليها ابداء شيء من ذلك وبالاجماع ان محل الفتنة انه يجب ستره ولو او كان مع محرم لها ولو كان مع محرم لها هذا ما يتعلق بمسألة عورة الحرة. قال هنا والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها
17:31وهذا كما ذكرت هي تسمى عورة عورة الصلاة فيجوز لها ان تكشف وجهها وان تكشف كفيها في صلاتها. واذا كان هناك رجال اجانب انه يجب عليها ايضا ان تستر الوجه والكفين وجوبا تسترهما وجوبا وتنتقل من ستم من عورة صلاة لا الى
17:51نظر الى عورة نظر فيجب عليها ان تسترها. قال هنا وام الولد والمعتق بعضها كالامة الان انتقل الى الامة المبعضة الذي اعتق بعضها بقيت عبدة في بعضها والمكاتبة ان هؤلاء كلهم عبيد. وعورة الامة عورة الامة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب
18:16من اهل العلم الى ان عورة الامة هي عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة والصحيح في هذا القول انه لا دليل عليه يدل على ذلك لا دليل عليه يدل على ذاك والحديث الذي احتج به من قال ان عورة الامة ما بين الركبة هو حديث مقلوب على من؟ على من استنبط من
18:36هذا الحكم والمحفوظ بهذا الحديث حديث ابن عمه شعيب عن ابيه عن جده انه سبق قال اذا زوج احدكم امته او عبده فلا ان ينظر منه ما بين السورة والركبة اصلا من الذي ينظر؟ اي لا يجوز للامة ان تنظر من سيدها ما بين السورة والركبة. فظن بعضهم كما جاء في بعض الفاظ اهل الحديث
18:56الا ينظر منها ما بين السرة الى الركبة فقالوا ان عورة المرأة الامة ما بين وهذا الاستدلال غير صحيح والمحفوظ في هذا الحديث ان المنع متعلق بنظر الامة الى سيدها لا بنظر السيد الى امته. فالصحيح ان الامة كلها ان الامة عورتها
19:16كعورة الرجل فيما فيما يبديه الناس. اي انه انها انها يجوز لها ان تكشف رأسها. اما ان تخرج صدرها وثدييها وبطنها فهذا قول باطل والصحيح ان ان عورة الامة كما قال ابن حزم وغيره انها تصلي بخمار لكن الذي عليه جمهور اهل العلم والذي عليه عامة السلف انه يجوز لها كشف
19:36في وجهها وكشف رأسها الا اذا كانت فتنة فانه يحرم عليها ايضا من جهة النظر ان تظهر شيء من ذلك اما في صلاتها فانها تصلي والاكمل في صلاتها ان تصلي بخمار. وان وان تفعل كما تفعل الحرة على الصحيح. لكن لو خالفت واظهرت شعرها او
19:56نظرت يديها فان جمهور اهل العلم على صحة صلاتها مع ان الاحوط والاسلم ان تفعل كما تفعل المرأة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه كما قال لا
20:06الله صلاة حائض الا بخمار وهذا الحديث يشمل الحرة والامة ويشمل المعتقة والموعظة يشملها الحديث وهذا الحديث وان كان فيه علة فقد اختلف في على قتادة رواه حماد وسلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن الحارث عن عائشة ورواه غيره كسعيد
20:26نبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا ورجح غير واحد ارساله ومع ذلك نقول ان هذا الحديث عام يشمل الامة ويشمل الحرة انها لا تصلي الا الا بخمار وهذا هو الاحوط والاقرب ان الامة ايضا تصلي في عورتها في الصلاة كعورة
20:46فتصلي ساترة لرأسها وساترة لجسدها. ويجوز لها ان تبدي ما تبديه الحر في صلاتها. اما في خارج الصلاة فانه يجوز لها ان تكشف شيئا من ورأسها وتخرج ذراعيها ويخرج منها ما يخرج في العادة والامتهان. فان الامة تعمل وتشتغل وقد وقد تحتاج الى كشف شيء من ذراعها
21:06الا ان تكون فتنة فلا يجوز لها ان تبدي شيئا من جسدها. وقد نقل الاجماع النووي وغيره ان الامة اذا كانت امة جميلة ان انه يجب عليه ان تغطي جميع جميع جسدها
21:21قال هنا ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح صلاته هذا هو المذهب وهو المشهور وهناك رواية اخرى ان الصلاة في الارض المغصوبة او في دار مغصوبة انها صحيحة لكنها مع الاثم. وهذه المسألة تعود كما قال جمهور مفردات المذهب من مفردات المذهب ان من صلى في ارض
21:43او صلى في ثياب مغصوبة ان صلاته باطلة. والقول الثاني في المذهب وهو الصحيح وهو الراجح ان صلاته صحيحة لكنه اثم لكنه اثم ومسألة افساد الصلاة وابطالها شيء محرم لابد ان نبين ان ان المحرم الذي يطرأ على
22:03ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يعود النهي ان يعود النهي الى ذات العبادة ان يعود النهي الى ذات العبادة. مثاله النهي عن صيام يوم العيد. فلو صام الانسان يوم العيد
22:16صيامه قيامه باطل لان انه يعود الى ذات الى ذات العبادة. ان يعود النهي الى شرط العبادة. ان يعود النهي الى شرط العبادة وهو شرط صحتها ان يصلي بما ان يصلي بوضوء بوضوء بماء النجس. فنقول صلاته باطلة لان الوضوء الذي توضأ به وضوء نجس ولا
22:37يجوز ان يتوضأ به فصلاته باطلة. ان يعود الى شيء خارج الصلاة فكالصلاة في الارض المغصوبة. هل التحريم هنا يتعلق بالصلاة؟ او يتعلق بالبقاء في هذا المكان يتعلق بالبقاء في هذا المكان المقصود. اذا التحريم ليس لاجل الصلاة وانما لاجل غصب الارض. فهنا اصبح انه يعود الى شيء خارج الصلاة. فهنا نقول صلاة صحيحة
23:00مع الاثم كمن يصلي بثياب في ثياب طويلة كصلاة المسبل نقول صلاته صحيحة وهو اثم او يصلي وعليه صور ويقول صحيح وهو اثم لان النهي يعود عن شيء خارج خارج الصلاة اي اي هو محرم في الصلاة وفي خارج الصاد اما اذا عاد الى ذات
23:20او عاد الى شرط نشوط الصلاة فان النهي يكون مقتضيا للفساد والبطلان. فالقول الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم ان الصلاة في الثوب المغصوب والارض المغصوبة انها صحيحة لكن المصلي اثم بغصب ببقائه هذا الزمان في هذه البقعة المحرم البقاء
23:40عليه فيها. قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء اقف على لبس الذهب والحرير وما يتعلق باحكامه والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.