الدرس 38 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الهبة. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله
0:20وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته
0:40قال افعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي في رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن
1:00وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء. الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر
1:20رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوارد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
1:40كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت. قال لا
2:00فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد. وصححه ابن حبان. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الهبة. اي هذا الباب يتعلق
2:20باحكام الهبة وجاء في بعض النسخ باب الهبة والعمرة والرقبة والارجح انه فصل بينهما فجعل الهبة لها باب وجعل الرقبة والعمر لها باب. والهبة بكسر الهاء. وفتح الباء اصلها منهوب الريح. اي مروره وهي مصدر وهب يهب هبة ووهبا. ومعناها
2:50ايصال النفع الى الغير بما ينفعه سواء اكان مالا ام غير مال. اصطلاحا تمليك تمليك في الحياة بلا عوظ. تمليك في الحياة بلا عوظ. ولاجل هذا يقال الفرق وبين الهبة وبين العارية وبين الوصية ان الهبة تمليك في الحياة بغير عوض
3:20والوصية تمليك بعد الممات بغير عوض. والعارية تمليك منافع بلا عوض هذا والفرق بينهما. فالهبة والهدية هو تمليك في الحياة بغير عوض. ومعنى تمليك وان يجعله تاركا للشيء. فيخرج بذلك العارية وفي الحياة يخرج بذلك الوصية. وبلا عوض يخرج بذلك البيع فان
3:50فان الماء يكون بعوض فهذا هو معنى الهبة. والهبة جائزة بالنص والاجماع اي دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على جوازها وهي تمليك والهبة هي عقد جائز ولازم بعد القبض. اي هي في ابتدائها عمل مشروع على حسب نوع الهبة
4:20جائزة واما بعد القبض فهي عقد لازم. اي بمعنى ان الموهوب اذا قبض هبة فانها تكون له. ولا يجوز للواهب ان يرجع فيما وهب. الا الا ما سيأتي معنا في انواع الهبات
4:43لان الهبة اما ان يأتي من باب الاكرام واما ان يأتي من باب التودد واما ان يأتي من باب الاثابة. يطلب بها الاثابة. الفقير يهدي الغني ويهب الغني من باب ان يثيبه بخير مما اعطاه. والغني قد يهب الفقير من باب الاحسان اليه وتكريمه
5:09اخفى الديهب الياقين باب التودد اليه ومحبته. فما كان من باب الاثابة فهذا سيأتي معنا ان ان الواهب الواهب يجوز له الرجوع في هبته على على قول من يرى ان الهبة ان الهبة كانت على شكل العوظ
5:29عدة منزلة البيع فله الرجوع فيها اذا لم يعطى مقابلها. والقول الاخر سيأتي معنا ايضا انه لا يرجع. اما ما كان على وجه التودد والاكرام فانه لا يجوز الرجوع فيه. وقد انعقد الاجماع على جواز الهبة والهدية. وقد جاء في ذلك
5:50احاديث كثيرة ذكر اول ما ذكر في هذا الباب قالوا عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:10لم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال وسلم فارجعه. وفي لفظ قال انطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا
6:30قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال اشهد على هذا غيري. وفي رواية ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا
6:50هذا الحديث ساقه بالفاظ كثيرة. وقد اخرجه البخاري ومسلم من طرق فجاء من طريق ما لك عن ابن عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان البشير عن ابيه انهما حدثاه عن النماذج رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق
7:10حصين عن الشعبي عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي. فقاله رسول
7:32صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ الحديث للذكاء؟ قال لا. قال فلا اذن. وجاء ايضا من داود نبي هند عن الشعبي وذكر فيه فقال اكلا اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان
7:52قال لا قال فاشهد على هذا غيري وجاء في رواية فاني لا اشهد على جور. هذه الاحاديث كلها تدل على ان هبة الوالد لولده انها لا تجوز الا اذا عدل بين اولاده. وان الوالد لا يجوز له ان يخص
8:14بعض بنيه بعطية وهبة دون غيرهم او دون بقية اولاده. الا ان يكون هناك ما يدعو الى ذلك لان العدل بين الاولاد مأمور به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا
8:34وبين اولادكم ولاجل هذا اختلف العلماء في هذا الحديث هو يفيد الوجوب اي وجوب العدل بين الاولاد وتحريم بينهما او هو على الاستحباب. فذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب الاحمد والشاب واسحاق. وجماعة
8:54من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان العدل بين الاولاد واجب. وانه لا يجوز ان يفضل بعض ولده على بعض ويجب عليه ان يسوي ان يعدل بينهم في العطية وفي الهبة. وقولنا يجب ان يسوي بينهم في
9:14والهبة يدل على ان النفقة لا يشترط فيها لا يشترط فيها المساواة بل ينفق على كل واحد منهما بحسب حاجته فهناك فرق بين النفقة وهناك فرق بين الهبة والعطية. الهبة والعطية وتمليك منفعة تمليك
9:34تمضيك عين في الحياة وليس من باب النفقة شيء وانما هو تمليك. كان يعطيه بيتا او كأن يعطيه ايمانا او كان يعطيه ارضا سمليك في حال الحياة. واذا خص بعض ولده دون بعض
9:54في ذلك جور لان فعل هذا يوغل الصدور يوغل الصدور ويمنع البر من الاولاد لابيهم. وهذا حصل بسبب مفاسد كثيرة. فترى كثيرا من الاولاد يبغض بعضهم بعضا بسبب الاباء والامهات تجد الاب او الام تفضل بعض اولاده على بعض فيحصل بسبب ذلك يحصل بسبب ذلك
10:21كعداوة وشحناء وبغضاء بين الاخوة بسبب هذا التفضيل. ولنا في قصة يوسف مع اخوته يدل على ذلك فاخوة يوسف حسد يوسف على ان يعقوب عليه السلام كان وجهه لابنه يوسف
10:41ووجه يعقوب لابن يوسف لكونه نبي ولكونه رسول من رسل الله عز وجل ومع ذلك حصى من اخوته ما حصل بسبب هذه الغيرة وبسبب هذا الحسد. اذا القول الاول وجوب العدل بين الاولاد. وهو قول احمد اسحاق ودل عليه
11:01هذه الاحاديث احاديث الباب تدل على ذلك. وذهب جماهير الفقهاء كما هو مذهب ما لك الشافعي واهل الرأي. الى ان العدل ليس واجب. وان الاب يجوز له ان يفضل بعض ولده على بعض. وان العدل مستحب
11:21وليس بواجب واحتج من قال بذلك احتج زهبي شيء احتجوا باحاديث منها حديث احتجاجهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري ولو كان محرما لنهاه ولم
11:41ولم يأمر ان يشهد غيره. قالوا هذا دليل على الجواز لكنه ترك الافضل واحتجوا ايضا بقصة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه نحل عائشة عشرين وسقا من فقالها وقد حضره الاجل يا بني لو كنت قبضت ما نحلتك فهو لك اما ولم تقبضيه
12:05فارجعيه فانما هو ميراث. وذكر انه ميراث بينك وبين اخويك واختاك قالت انما هي وقت واحدة قال اظن التي في بطن فلانة انها بنت. فكانت كما قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا
12:24الذي يحتج بمن قال بجواز تفضيل بعض الاولاد على بعض. والراجح اما ما احتج به من حديث الباب فنقول ليس فيه حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا
12:38وقول اشهد علي على ذلك غيري اني لا اشهد على مثل هذا. وليس مع ذاك تجويز هذه الشهادة وانه يشهد غيره بل امره ان يرجع ان يرجعها قال فارجعه اي ارجع هذه الهبة وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم بارجاع هذه الهبة لانها لا تجوز
12:55واما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فليس فيه انه لم يعطي لم يعطي غيرها وانما نحلها هذا اللحية ويمكن وقد يكون في ذلك ان بقية الاخوة قد رضوا يعني عبد الرحمن وعبد الله قد رضوا
13:14الصديق لابنته عائشة يحتمل ذلك. ويحتمل ايضا انه اعطاها. ويحتمل ايضا انه خصها لفضلها وهذه رواية عن احمد انه يجوز تفضيل بعض الولد لحاجة لحاج معنى ان يكون طالب علم
13:32او ان يكون فقير او ان يكون ضعيف او ان يكون به مرض زمن او عمى فيعطيه ما يخص به دون اخوته فجوز الاحمد ورجح ذاك ابن قدامة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم الى انه يجوز التفضيل لحاجة فحملوا قول عمر قول بكر الصديق
13:52رضي الله تعالى عنه هنا عليه شيء على انه فضل عائشة على بقية اخوته ان سلمنا بذلك عليه شيء لاجل مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل انها ام المؤمنين ولفظلها. فخصها بذلك رضي
14:09الله تعالى عنه وهذا القول له وجاهته وله قوته وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الاقرب. انه اذا كان هناك حاجة في تفضيل بعض فانه يجوز ان يفظل. يجوز ان يفظل اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك. كان يكون عندك
14:31ابن وهو مريض وزمن ويحتاج الى من يعوله فلك ان تخصه لك ان تخصه بعطية بحاجته او هبة لحاجته. واما القول القول الاول فلا يفرق بين ولد وولد ولو كان مريض
14:47ولو كان ذا حاجة قالوا لا يفرق بينه اذا في هذه المسألة كم قول ثلاث اقوال القول الاول المدعو مطلقا ولا يجوز ان يفضل بين اولاده حتى قال ابراهيم النخعي سعد اعدلوا بين اولادكم ولو في القبل اي اذا قبلت ابنك هذا فقبل ابنك
15:07الاخر والقول الثاني ان التفظيل ليس بواجب وانه يجوز ان يفظل بين اولاده ولا حرج في ذلك. القول الثالث ان تفظيله يجوز اذا كان هناك حاجة كمرض او كمرض مزمن او كعمى او كون هذا طالب علم او كون هذا فاسق وفاجر ويصف المال فيما لا يرضي الله عز وجل
15:30فيعطي من يصل بطاعة الله فهذا هو القول الثالث. ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به وقال به ابن قدامة رحمه الله تعالى. المسألة الاخرى ايضا اذا قلنا بوجوب العدل بين الاولاد اذا قلنا بوجوب
15:50العدل بين الاولاد. فكيف يعدل بين اولاده في العطية؟ كيف يعدل بين اولاده في العطية؟ ذهب جماعة العلماء الى ان العدل بينهما يكون كما قسم الله عز وجل يعني جاء بعض العيوب انه قال ان العدل بينهما هو ان يسوي بين اولاده
16:14فيعطي الانثى كما يعطي الذكر لان المقام مقام تسوية ومقام عدل فاذا اعطى الابن عشرة الاف اعطى البنت عشرة الاف مثل ذلك واحتجوا بقوله سووا بينهم. سووا بينهم. قالوا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية
16:37بالتسوية بينهم وجاء في حديث ابن عباس وفي اسناده ضعف انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. رواه رواه البيهقي من طريق
16:54سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرة بن عباس. وهذا الحديث حديث في ابا دار وعلى سعيد بن يوسف قد وثق ابن حبان وذكر ابن حبان السيد يوسف الرحبي هذا في الثقات. لكن ابن عدي رحمه الله تعالى ذكر حديثه هذا
17:14في احاديث المنكرة فعلى هذا يقال هذا الحديث ليس بصحيح. اذا القول الاول القول الاول هو ان ان يعطي ان يعطي الانثى كما يعطي الذكر ان يعطي الانثى كما يعطي الذكر. هذا هو القول الاول. وانه لا فرق بينهما في ذلك. فيعطي الانثى
17:36الذكر وهذا قول الجمهور منه ذهب اليه الائمة الثلاثة ما لك الشافعي وابو حنيفة وهي الرواية الامام احمد استدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو مذهب احمد رحمه الله تعالى وقول اسحاق وقول
17:56المالكي والشافعي واختاره ابن تيمية وابن القيم ان عطية الاولاد تكون على حسب قسمة الميراث. فيعطى الولد مثل حظي الانثى يعني يعطى مثل حظ الانثيين. فالانثى تعطى على النصف ما يعطى الولد. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى قسم
18:16ميراث على هذه الشية. فيقسم او تقسم او يعدل الاب كذلك. فان قسمة الله هي العدل فان قسمة الله هي العدل وذلك ان الولد هو الذي يقوم بالدفق الرجل الذي يقوم بالنفقة بخلاف الانثى. فلاجل هذا يعطى الابن
18:36ظعفي ما تعطى الانثى كما قسم ربنا ميراثه للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا ايضا نرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز رحمه الله تعالى. هذه المسألة المسألة الثانية. ايضا المسألة الاخرى قوله اعدلوا بين اولادكم. لا شك ان الخطاب للاباء
19:06لكن هل يدخل الامهات في ذلك هل يجب على الام ان تسوي بين اولادها ايضا كما كما يؤمر الاب وقع فيه خلاف من العلماء والصحيح الذي عليه اكثر العلماء ان الام كذلك تؤمر بالعدل. ان الام ايضا
19:23تؤمر بالعدل لعلو قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والام هي احد الوالدين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولان العلة التي منع الشارع منها التي منع الشارع لاجلها
19:43تفظيل بين الاولاد هي نفسها موجودة عند الام يعني اذا فضل الاب بعظ ولده على بعظ فان لك ما دعت لاي شيء فدعاة الى الشحناء والبغضاء بين الاولاد. ومدعاة ايضا الى عدم البر. الى عدم البر من الاولاد لابيهم وكذلك
20:03كي يقال ايضا في الام فان الام اذا فظلت بعظ الولد على بعظ حصل المحظور الذي يحصل للوالد اذا فظل. فالعلة واحدة وعلى هذا يقال جهة الدليل تدخل الام في قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم. ومن جهة التعليل العلة ايضا مشتركة بين الاب وبين الام فلا فرق بين الاكبر
20:25فلا يجوز للام ان تفاضل بين اولادها. لا يجوز ان تفاضل بين اولادها فهذا يظل لهذا ايضا من المساجد التي تدخل في هذا الباب. ايضا لا بد ان يفرق كما
20:42ذكرت قبل قليل بين النفقة وبين العطية. فالنفقة يجوز فيها التفاضل. ولا يؤمر فيها بالمساواة. النفقة يؤمر فيها بالعدل ولا يؤمر فيها بالمساواة. واما الهبة والعطية فيؤمن بها باي شيء بالمساواة. الهبة
21:02العطية يؤمر فيها بالمساواة. واما النفقة فيؤمر فيها بالعدل. فاذا كان له اولاد كبار وصغار صغار فلا يقال اذا انفقت على هذا نفقة يجب عليك ان تنفق على الصغير مثل تلك النفقة
21:19فان هذا ليس بلازم وانما الذي يجب عليك ان تنفق على هذا الصغير بقدر ما يحتاج وتنفق على الكبير بقدر ما يحتاج فقد يبتلى الانسان بولد يكون مريض ويحتاج الى علاج ويحتاج الى ادوية فينفق عليه على حسب حاجته ينفق على الولد بحسب حاجته
21:39للعلاج ويعطيه ما يحتاجه بل قد يحتاج اكثر من ذلك. وبعض الاولاد قد لا يحتاج الى شيء. فهنا نقول يجب عليك ان تنفق على لقلب حاجته وتنفق على ذلك الولد بقدر حاجته. ولا يجب المساواة في مقام لا يجب المساواة في النفقة
21:59المساواة تجب في مقام الهبة والعطية. اذا هذه هذه ما يتعلق بالحديث الاول. قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته
22:16كالكلب يعود في قيه. قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية ليس لنا مثل السوء. ليس لنا السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. من طريق
22:41وهاي ابن خالد قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابن عن ابيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ايوب عن عكر ابن رضي الله تعالى عنه انه قال ليس لنا مثل السوء. اي ليس له مثل هذا الكلب الذي يتقيأ
23:01ثم يعود ويأكل قيه. ولا شك ان هذا من المستقبح مما تشمئز منه النفوس وتنفر منه الطباع. تنفر الطباع انه يقي ثم يأكل قيئه نسأل الله العافية والسلامة. قال اذا قوله العائد في هبته اي الراجع في الهبة
23:21وهذا الحديث يتعلق بمسألة من وهب هبة من وهب قبة هل يجوز له ان يرجع في هبته يحصل كثيرا يحصل كثيرا ان يهب الانسان هبة يهب هبة فهل يجوز له الرجوع؟ اولا
23:41لابد ان نعلم باي شيء تملك الهبة باي شيء تملك الهبة الفقهاء يختلفون في مسألة قبض الهبة وملكها. فمنهم من يشترط في قبضها. منهم من يشترط في ملكه باي شيء. القبض. قال لابد من قبضها
23:57اما قبل القبض فانها لا تملك. فعلى هذا يقال عند جمهور الفقهاء عند جمهور الفقهاء ان الواهب اذا وهب هبة ولم يقبضها الموهوب لم يقبضها الموهوب فان الواهب يجوز له الرجوع فيها مطلقا لانها
24:17لم تقضب هذا عند اذن لابد عند الجمهور اذا وهب هبة لابد ان يقبضها الموهوب اما قبل فانه لا يملكها. واذا كان لا يملكها جاز له الرجوع فيها. هذا قول. اه وهنا يجر المسألة
24:37مسألة باي شيء باي شيء تملك الهبة؟ القول الاول القول الاول ان الهبة تملك بالقبض مطلقا وان الذي لم يقبض فانه لا يملكه. سواء كانت بكينا او موزونا او كانت عينا او مالا. القبض يكون به شيء الملك يكون به شيء بالقبض ان يقبضها ويحوزها
25:01وكل بحسبه القبض يختلف. فالمنقول قبضه بنقله. والذي لا ينقل قبضه بالتخلية بينه وبين الماء وبين الموهوب له والموزون والمكين قبضه يكون بوزنه وكيله القول الثاني ان القبض ان القبض يكون
25:23بالقبول والايجاب فاذا قال وهبتك هذا وقال الموهوب قبلت قالوا تم العقد وتم الملك فلا يجوز الرجوع بعد ذلك. القول الثالث التفريق بين المكيل والموزون وغيره. والراجح بهذه المسألة الراجح في هذه المسألة
25:45ان ان الذي آآ ان الملك يحصل القبظ اما قبل القبض فانه لا يملك. وانما يكون تحت الوعد تحت الوعد. ومع ذلك يقال من وعد بهبة فلا يجوز له فلا يجوز له ان يخلف وعده. لان من علامات المنافق ثلاث
26:06اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. لكن لو رجع لو رجع في وعده لا يقال هو انه وقع في مثل ما وقع الذي بلك ثم رجع لان هذا معصيته من جهة خلف الوعد
26:21وذلك بمعصية للجهاد ان مثله مثل الكلب عاد في قيه بعد بعد ان وهب فهذا مسألة يتعلق بمسألة الهبة. يختلف العلماء ايضا في مسألة من الذي يعود هل للانسان ان يعود في هبته
26:40منهم من قال لا يجوز للوالد ولا لا للوالد ولا للام ان يعودوا في هبتهما مطلقا. واستثنى الجمهور الا في هبة الولد. اذا وهب ولده هبة جاز له الرجوع فيها جاز له الرجوع فيها
27:02هذا القول اولا انه يرجع فيما وهب ولده فقط. القول الثاني ان له الرجوع له الرجوع في الاجنبي ولا يجوز بذوي الرحم يعني بمعنى المعنى لو وهب اجنبيا هبة قالوا يجوز له الرجوع اما اذا وهب
27:26احد محارمه هبة لم يجد له الرجوع. لماذا؟ قالوا لان هبة المحارم هي صلة وقربة ولا يجوز ان يعود في صلته. واما الاجنبي قالوا يجوز له ذاك. وهذا القول ليس هذا قول اهل الرأي. وهذا ليس بصحيح. بل اذا وهب
27:46انسان هبة لذوي محارمه لذي محرم او لاجنبي حرم عليه العودة فيها اذا ملكها الموهوب اذا ملك الموهوب واذا رجع فيها فان رجوعه تعدي ولا يجوز ان يرجع. ويجب ان يعود فيملكها مرة اخرى يجب ان يعيدها للموهوب له
28:11وفاعل ذلك مثل مثل الكلب. نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك ان تشبيهه لان هناك من يرى يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قئه قال لا يدعو الى التحريم. قالوا لا يدعو الى التحريم. لماذا؟ قال لان الكلب غير مكلف. وشبه
28:31وشبه الانسان بغير مكلف يدل على انه مما تستكره لكن ليس محرم نقول ليس بصحيح. وانما نهى النبي صلى عن هذا الفعل لقبحه ولشذاعته كما انه لهذا عند السجود ان ننبسط كبسط الكلب وعند الجلوس عن نقع كايقعاء الكلب وكل هذا محرم
28:51فكذلك ايضا كما حرم مشابهة الكلاب في افعالها كذلك ايضا يحرم مشابهتها في مثل هذا الفعل وقد بها النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كمثل الكلب الذي يقيء فيعود في قيه كأن الانسان قاء ثم اكل قيئه وهذا محرم
29:11محرم بالاتفاق لان هذا الفعل مما مما تستشنعه الطباع آآ الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي. الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي. بمعنى ان الوازع الطبعي به النفوس بخلاف الوازع الشرعي قد يفقد يعني يترك الانسان لان الشعر يحرم لكن قد تفعله ولا ولا تنفر منه مثلا
29:41مثال تشربون الخمر محرم. ومع ذلك كثير من الناس يشرب الخمر لان الوازع هو ايش وازع توازع شرعي لكن البول هل يستطع احد ان يشربه محرم لكنها ولذلك لو لو ذكرنا هل جاءت النصوص في تحريم شرب البول؟ نعم. حد يحفظ نص واحد في تحريم البول
30:03لكن بالخمر نصوص كثيرة لماذا؟ قالوا لان الوازع الطبعي اقوى من الوازع بالوازع الشرعي لان النفوس بطبيعتها انفر من هذه الافعال فيقال ايضا هنا ان الكلب اذا عاد في قيه شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كذلك لانه قاء
30:25ثم عاد في قيءه فعلى هذا القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح ان من وهب هبة لا يجوز له الرجوع فيها الا في حالات لا يجوز الرجوع فيها الا في حالة. الحالة الاولى على تصحيح حديث
30:42ابن عباس اللي سيأتي معنا الا فيما وهب والد ولده. في هبة الوالد لولده اذا وهب الوالد والده هبة جاز له الرجوع فيها ودليله حديث رضي الله تعالى عنه عندما وهب بشير
31:00لابنه النعمان ارضا امره اي شيء قال ارجعها قال ارجعها فافاد انه يجوز له الرجوع يجوز له الرجوع في مثل هذه الهبة وايضا عباس الذي بعد هذا والذي فيه الذي قال فيه قال لا ان يعطي الاعطية ثم يرجع الا الوالد فيما يعطي ولده
31:23هذا يدل ايضا انه يجوز له ان يرجع فيما اعطى ولده. والصحيح من اقوال العلم ايضا ان الام ان الام حكمها حكم الاب وقال له يجوز لها ان ترجع؟ لا يجوز لها ان ترجع فيما اعطت ولدها على وجه الخصوص
31:40وايضا ان بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما وهب عائشة عشرين وسقا ارجعها عند وفاته تدل ايضا انه يجوز رجوع الوالد فيما وهب ولده. ذهب مالك الى ان الام يجوز لها الرجوع في حالة كون الاب حي
32:01واما اذا كان ميتا فلا يجوز له الرجوع. والصحيح الصحيح ان الام كالاب يجوز لها الرجوع فيما وهبته. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كانت الهبة على وجه على وجه الاثابة. بعد الاثابة
32:21ان يهديه ويهبه ليعود عليه باكثر. وهذا يحصل كثيرا يأتي بعض الناس في سطر مثلا او يا حوضي خيل ويدخل على امير ويقول هذه وهبتها لك يا امير ولا يهبها لماذا؟ من باب ان يكافئه بخير من ذلك
32:41بل يكافئه بخير من ذلك. فاذا كانت الهبة بقصد بقصد الاثابة ولم يثب جاز له الرجوع اصبحتي في صورتي شيء اصبحت في صورة البيع اصبحت صورة البيع فيجوز ان يرجع اذا لم يحصل على مقابله اما ما كان
33:01على وجه الاكرام او على وجه التودد فانه لا يجوز ان يرجع في هبته وايضا مسألة الاثابة من اهل العلم من يرى انها انه لا يجوز الرجوع فيها. وانما يجب على من اهدي هدية بقصد الاثابة ان
33:20ان يثيب او يرد الهدية التي اهديت اليه. اذا هذا الحديث يدل على هذه يدل على تحريم العودة بالهبة وان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وانه لا فرق بين الوالد وبين الام في مسألة الرجوع في مسألة الرجوع
33:40من جهة الولد واما من فرق بين هبة المحارم وهبة الاجانب فجوز الرجوع في الاجانب ولم يجوزها في المحاب هذا قول لا عليه ولا يصح لا دليل عليه ولا يصح. وان الصحيح لا يجوز الرجوع هبة
33:55مطلقا الا في حالتين حالة ان يهب الوالد لولده فيرجع في هبته. والحالة الثانية اذا كانت هبته على وجه الاثابة ولم يثب عليها فله ان يرجع بهبته قال عن ابن عمر رضي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يحل رجل مسلم
34:19ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. قال رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان الحي جاء من طريق حسين المعلم عن علم شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا
34:38وجاء وجاء في رواية ابن مالك ومثل الذي وجاء في رواية الجميع ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب. اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيه
34:48وهذا الحديث هذا الحديث قال فيه الدارقطني رحمه الله تعالى قال يرويه عن شعيب واختلف عنه فراوى حسين معلم عن ابو شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس ورواه عمرو الاحول
35:01انا ابو شعيب عن ابيه عن جده ولم يظل انا شعيب عن ابن طاووس مرسلا. روي مرسلا ورؤيا متصلا مرفوعا. ورجح الداء القطني قال ان اسناد عمرو شعيب عن ابيه عن جده محفوظ
35:14وان اسناد عمرو شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر محفوظ ايضا فعلى هذا الحال الاسداد يقول منهم من يعل بالارسال ومنهم من يصححه وهو يدل يدل ايضا على
35:29ان الاب يجوز له ان يرجع في هبة ولده. اذا وهبه هبة جاز له الرجوع جاز له الرجوع ويملى من الرجوع في حالته. لا يجوز الاب ان يرجع في هبته التي وهبها لولده في حالات
35:45الحالة الاولى اذا تصرف فيها الولد بمعنى انه باعها. اذا باعها حرم حرم الرجوع في هذه البناية واصبحت في غير ملك الابل اذا ان تكون الهبة باقية في ملك الابل
36:01ان تكون الهبة باقية في ملك الملة فاما اذا خرج من ملكه فلا فليس للاب ان يرجع في هبته ايضا الا يتعلق بهبة الولد حق للغيب بمعنى الولد اعطي هبة فرهن هذه الهبة
36:19واجعلها رهدا تقول لا يجوز لك ايها الاب ان تعود في هذه الهبة لا يجوز له ان يعود في هذه مثلا اعطاه ارضا ترعد او افلس الابن وهناك غرباء يطالبون هذا الابن
36:33لم يجز الاب ان يرجع في هذه الهبة الحالة الثالثة ان يهبوا هبة ويتعلق بهذه الهبة رغبة بالولد. مثلا وهذا يحصل قد يهب الولد قد يهب الوالد ولده مثلا مال فيهبه مثلا عشرة مثلا من خل نقول له وهب ومليون
36:58فلما هو مليون رغبت فيه النفوس ورغب فيه الناس ليزوجوه وزوجوه على هذا المعنى فلما زوجوه رجع الاب في هبته فاصبح فقير نقول لا يجوز لك ان ترجع لماذا لان هبتك هذه تعلق بها
37:16غيره فلا يجوز الرجوع في هذه الحالة فهذه هذه تبدأ بالرجوع ايضا ان تزيد الهبة ان تزيد بمعنى عين وتزيد بزيادة متصلة متصلة. كان يتعلم الغلام صلعة. او ان يحصل في البهيمة سمنت وزالت وحزنت صحتها
37:42قال ليس له الرجوع قال لها زادت عن الهبة التي وهبها اياه على كل حال انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك فيجوز الاب ان يأخذ مال ابنه بشرطين الا يجحف به والا يأخذ مال الابل ويعطيه غيره من الابدان. واما اذا اكل الاب من مال ابنه او اخذ من بال ابنه يصرفه على نفسه
38:05فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك وعن عائشة الى قبول الهدية وحكمها ونقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
38:25سم يجوز الحج يجوز ان يفضل بين اولاده لحاملهم. لحاجة اللي عندك ابن اعباء. فتعطيه يؤدي بزمانته في هذا المرض يحتاج. بارك الله فيك. طالب العلم مثلا يعطى من باب ترقيته عند انه يتفرغ للعلم. فيعطيه من باب
39:05اما اذا كان الابن يعمل مع والده ويقوم بعمل لا يقوم به بقية اخوته في العمل فله ان يعطيه اجرة لهذا العمل هذا يكون باب الايجار وليس من باب العطية. هذا هذا قول لا فيه بأس وجيه. قول الوجيه
39:25الله اعلم. سم. يقول ايهما افضل هبة او الصدقة؟ الهبة بفعل الصدقة الهدى بعد الصدقة. واذا قال ابن ابي بشير تصدق علي بابي بصدقة فسماها صدقة. الا ان الصدقة على ذوي الرحم هي
39:45صلة وصدقة. صلة وصدقة. فالهدية تدخل بعد الهدية تدخل معنى الصدقة. الا ما كان من باب الاثابة فان هدفها العودة بخير والى الاصل نقول الهبة والصدقة بعده متقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يقبل الهدية ولا
40:05الصبح وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اه اذا كان الانسان يأنف من الصدقة فالافضل في حقك ان ان تهدي ولا ان تتصدق عليه. الافضل ان بعض الناس يألف ان يأكل صدقة او ان يعطى من الصدقة. فنقول اذا اردت ان تكرمه وان تتودد اليه فمن السنة
40:25ان تهديه وانت مأجور على اهداءك له بهذه الهدية. يعني بل يظن ان الاجر مقصور على الصدقة يقول ليس بصحيح. الهدية ايضا يؤجر العبد عليها فهي بمعنى الصدقة من جهة الثواب وان كانت تختلف من جهة من جهة المعنى لان النبي صلى الله النبي يقبل الهدية
40:45ولا يأكل ولا يأكل الصدقة ولا يأكل الصدقة. لكن المهدي اذا كان قصد التودد والاحسان والاكرام يؤجر على هديته. واما ان كان قصده الاثابة وان يعطى خيرا مما اعطى. فهذا تكون معنى المقايضة والبيع. هذا لتدخل دائرة المباح
41:05ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اهدي هدية ماذا يفعل؟ يثيب عليها حتى اهداه الثقفي فقال ارضيت؟ قال لا. فاعطى قال لا قال لقد اوشخت لقد لقد اه لا اقبل هدية لقد هبت الا اقبل هدية الا بنت قرشي اللي اعطاه اعرابي هدية فلم يقبلها
41:25قال قد نهبك الا اقبل هدية الا بالقرشي او ثقفي. لان هذا الاعرابي عندما اهداه كان يريدني شيء يريد الاثابة. فاعطاه النبي فلم يرضى وقد مرظ قال اعطاه ولم يرظى. فقال لقد لقهرت ان لا اقبل هدية لمن الا بث قرشي او ثقبي. لانه يقبل بالقليل
41:45يقال اهدي له هدية ولم يكن عنده ما يكافئ المهدي فليدعو له فليدعو له ويثني عليه خيرا حتى يقابل هديته بالمكافأة يأتي بعد مسألة الهدية وقبولها والاثابة عليها. سم. هل يجوز للشخص؟ هل يجوز الهيبة؟ وللشخص اللي
42:05ستعرف انه مستشفي المحرمات اذا هذي مسألة تأتينا لا يجوز الهبة تحرم في حالات وهي تختلف في نوعها. فالهبة قد تكون رشوة. الهدية قد تكون رشوة وسحت. وما حرم اخذه حرب
42:25هذه حرب اعطاؤه حرم اخذه. فهنا يقول يحرم ان يعطيه هدية كان يهدي قاضي هدية ليحكم له. او يهدي معلم كي ينجح ويقول هذه رشوة لا تجني. كذلك ان يهديه هدية ليعيده على
42:43باطل او محرم. محرم ولا تجوز. يعني مثلا يقول لك لابد من الهدية ان تكون مباحة. ان تكون الهدية الذي يهدى مباح. وان تعمل فيما فيما اباحه الله عز وجل. لكن لو اهداه ماله وهو يعلو هذا المال سيشتري به محرم. يقول لا يجوز لك ان تهديه هذا المال الا بالاشتراط
43:03لا يستعمل فيه هذا المحرم. تعليق الهدية بالشرط يعني يختلف الفقهاء منهم من يملأ يقول لا يجوز ان يعلق الهدية بشرط لان لانها تمليك والتمليك لا يعلق بشرط لكن الصحيح
43:23ليس لك اذا اذا علق بشرط بشرط هو يعني آآ بشرط مباح كان يقول هذه هدية لك بشرط ان لا تستخدم محرم نقول لا بأس لان هذا الاصل هذا هو الاصل انه لا يستخدمها في محرم. شيخنا بالنسبة للتصدق على اهل البيت. ما في بأس. ما في بأس
43:43الصدقة الزكاة لا تجوز لكن الصدقة تجوز