الدرس 37 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الوقف. عن ابي
0:20رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم
0:36وعن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت
0:56قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقا غير
1:16متمول ما له متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب. ولكن ينفق ثمره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث وفيه
1:36واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. باب الهبة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
2:00عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ساق هذا الحديث في كتاب الوقف
2:20والوقف لغة الحبس والمنع. الحبس والمنع وهو مصدر وقف الشيء يقفه وقفا وقف الشيء يقفه وقف ويقال حبسه واحبسه وسب له كلها بمعنى واحد وهذه الفاظ صريحة في باب الوقف
2:43الوقف والحبس والتسبيل وقفته وحبسته وسبلته فهذا معنى الوقف من جهة اللغة واما من جهة الاصطلاح فهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ومعنى تحبيس الاصل اي حبسه وجعله محبوسا لا يباع ولا
3:16لا يوهب لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا هو الاصل في مسألة التحبيس. وقوله الاصل اي العين الموقوفة التي تبقى ارتفعوا بها. فافاد قوله تحديث الاصل ان ما يزول بزوال بزوال بانتفاعه انه يسمى صدقة ولا يسمى وقف
3:44مثلا لو ان انسان اوقف او وقف شمعا تقول هذه صدقة وليست وقف لماذا لان الشمع يزول باستعماله وانتفاعه كذلك لو تصدق بدراهم جعل هذه مئة ريال قال هذه وقفة
4:06يقول ليس لماذا؟ لانها لانها تزول بالانتفاع بها الا ان يجعلها وقفا يتجر بها ويكون ريعها في سبيل الله عز وجل فهذا معنى تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة والعين هي الاصل هي العين الموقوفة
4:27فهو كل ما ينتفع به وتسبير المنفعة اي ما ينتفع به من ذلك الاصل وهي ثمرته وفائدته والوقف مشروع ودل عليه الاجماع وكذلك ايضا يقول ابن يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقت يقول
4:50الوقوف جمع وقف يقال منه وقفت وقفا ولا يقال اوقفت وقفا ولا يقال اوقفت لان بمعنى اوقفت انها شاذ في اللغة لكن الصحيح هو قوله وقفت وقفا وحبست واحبست وسبلت
5:10وذكر حديث عمر بن الخطاب الذي سيأتي معنا ان شئت حبست اصلها وتصدقت وتصدقت بها. قال رحمه الله تعالى فيما ذكره عن جاء ابن عبد الله انه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة
5:28الا الا وقف لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف فقد دل على مشروعيته اي مشروعية الوقف الكتاب والسنة والاجماع. الاجماع سيأتي معنا ان هناك من خالف لكنه
5:47حيث ان خلافه شاذ لم يلتفت اليه اما الكتاب فقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قالوا هذا دليل على ان الوقف يدخل في هذا المعنى فلن ينال العبد البر حتى يبذل ما يحب
6:08فالوقف والتحبيس والتسبيل هو ان يوقف الانسان شيئا من ماله او من متاعه كبيت او يبني مسجدا ويوقفه او يجعل ارضا مقبرة ويوقفها لدفن الاموات فيها فهذه تدخل في قوله تعالى ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهو داخل في معنى الانفاق. الوقت داخل بمعنى الانفاق في سبيل
6:35الله عز وجل وذلك ان سبأ ايضا ان من مما ذكر عند نزول هذه الاية ان طلحة ان ابا طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزت هذه الاية قال يا رسول الله ان احب اموالي الي بيروحاء
6:53وانا صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فظعها حيث اراك الله الحديث. فقال وسلم لو جعلت في قراباتك فهذا يدل انه قال اجعلها صدقة لله عز وجل ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا على هذا الحديث قال باب اذا وقف ارضا
7:15ولم يبين الحدود فهو جائز اي قال البخاري باب على هذا الحديث اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود اي اطلقها دون ان يحدها بحد او ان يجعلها في جهة معينة وانما قال هي لله عز وجل ولم يحد على فقراء او على مساكين او على قرابته
7:36قال اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. اما من السنة فاحاديث الباب تدل على هذا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها
7:52صدقة جارية وايضا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى التي ستأتي معنا انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس الاصل وان يتصدق بالثمرة. فهذا يظن ما يدل على ان الوقف جائز
8:09وانعقد الاجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك ولذا قال جاء ابن عبد الله ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. وخالف في ذلك جريح
8:23شرح القاضي خالف في ذلك وقال ليس هناك وقف ليس هناك حبس دون فرائض الله ليس هناك حبس دون فرائض الله عز وجل ومراده رحمه الله تعالى ان ان الله قسم المواريث. قسم المواريث فليس هناك ما يمنع اصحاب الحقوق
8:45من حقهم اذا قال ليس هناك حبس دون فرائض دون فرائض الله عز وجل لكن هذا القول من شريح يخالف النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول لا حبس عن فرائض الله
9:02هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وذلك ان الفرض قد قسمه الله عز وجل وتقسم الفراغ بعد الوصايا والا لو لو اخذ قول شريح هذا لابطلن ايضا الوصايا لان الوصايا تحبس دون الفرائض
9:19كذلك ايضا الدين يحبس فيقال ايضا ان الصدقة والوقف جائز كما ان كما ان الوصايا مشروعة وجائزة ايضا اه من المسألة هنا تذكر هنا الوقف الوقف هو عقد لازم عند جماهير العلماء
9:40وعند وعندما نقول عقد لازم اي ان الانسان اذا اوقف اذا وقف ارضا او سب لها او حبسها فانه لا يجوز ان يعود فيها. لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبة ولا بالميراث. واما اه عند ابي حنيفة
9:59فذهب الى ان الى ان الوقف عقد جائز واذا قلنا جائز يكون معنا انه يجوز ان يمضي فيه ويجوز ان يرجع فيه ولا شك ان هذا قول مخالف لسنة النبي صلى الله
10:11عليه وسلم فالوقف عقد لازم اذا اخرج الانسان وقتا وسبله وحبسه فان ذلك الوقف يلزمه فان ذلك الوقت يلزمه ولا يجوز له ان يبيعه ولا ان يهبه ولا ان يرثه او يورثه لانه اصبح لله عز وجل. والوقف افضل من الصدقات التي حث الله عليها. لان من من ميزات
10:39الوقف ومن حسناته جوابه بخلاف الصدقة فان المتصدق يتصدق وينقطع اجره بانطباع الصدقة. اما الوقف فان اجره يبقى ويدوم ما دام الوقف فلو اوقف الانسان ارضا او وقف مسجدا او حبس آآ بئرا وتتابع عليه الناس شربا وسقاية وورودا
11:03وبقي مئات السنين او الاف السنين فان اجره يصب في ميزان واقفه. بخلاف الصدقة فانها تبلى وتنتهي بانتهائها. لو تصدقت بمليون ريال اخذها الفقراء واكلوها فان اجرها ينتهي بانتهاء من انتفع بها. ولكن لو اوقفت كتابا
11:25او اوقفت بئرا او اوقفت مسجدا وتتابع الناس على الانتفاع بهذا الوقف فان اجره يصب في ميزانك حتى تتعطل منفعة ذلك الوقف حتى تتعطل منفعة ذلك الوقف. اذا من ميزات الوقت انها صدقة ثابتة دائمة في وجوه
11:46البر والخير وهو احسان الى الموقوف عليه ايضا يعني هو احسان اذا اذا اذا الاصل فيه انه يسبل هذا الوقف على جهة معينة اما ان يجعلها مشاعة او على جهة معينة خاصة
12:03مثلا ان يقول هذا الوقف لله عز وجل وينتفع به في سبيل الله سبحانه وتعالى نقول للناظري هذا الوقت افعل به اي خير يكون وفيه اجر واحسان فيجعل الوقف في طلاب العلم مثلا في نشر في العلم في الدعوة الى الله عز وجل في الفقراء في المساكين في
12:23في علاجهم في ايضا تصليح الطرق وتزيينها. كل هذا يدخل في اعمال البر هذا الى ما يتعلق بالوقف ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن حجر هنا قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
12:44بات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من طريق اسمان ابن جعفر العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة
13:01وهذا الحديث له طرق اخرى ايضا. والحديث يدل الحديث يدل على فضل العمل الذي يدوم على فضل العمل الذي يدوم ولا ينقطع فيلحظ هنا ان هذه الثلاث كلها دائمة. قال صدقة جارية. صدقة جارية
13:21فالصدقة الجارية لا تنقطع التي لا تنقطع ويتتابع المنتفعون بها جيلا بعد جيل. وزمانا بعد زمان او علم ينتفع به والاصل في العلم هو بقاؤه خاص اذا كان كتابا او نقولا تنقل عن فلان من الناس والناس يتناقلون هجيلا بعد
13:40فان هذا ايضا مما يبقى ولذا تأمل تأمل كلام العلماء وكتب العلماء فهناك كتب لها اكثر من الف ومئتي سنة او الف وثلاث مئة سنة والى الان وهي تقرأ ويترحم على مصنفيها ويدعى لهم وكل من قرأ منها حديثا او شيئا يدعوا الى الله عز وجل فانه
14:04ويصب في ميزان ذلك العامل يعني اكثر من الف وثلاث مئة سنة واربع مئة سنة وهذا الاجر يصب في ميزان صاحبه الاف الالوف مؤلف من الحسنات تصب في ميزان ذلك العابر. وبعض الناس بموته ينقطع عمله ولا يبقى له اثر
14:23هذه هي المصيبة ولا شك ان الانسان سيموت ويفارق الدنيا فالواجب على المسلم ان يحرص ان يجعل شيء ان يجعله شيئا امامه يصب عليه الى الى ان تقوم القيامة. ويفعل ما يستطيع اما ان يجري ماء واما ان يورث
14:42مورث مصحفا او يورث علما او يحفر بئرا او يبني مسجدا او ينشر علما يجعل هناك عملا له دائم لا ينقطع حتى يبقى اثره عليه الى الى ما شاء الله عز وجل. فهذا الحديث ذكر اذا مات الانسان انقطع عمله. وهذا يدل على ان الانسان بموته
15:06ينقطع عمله الذي يباشره هو الا من ثلاث وخص الثلاثة بذكر اي شيء لان من عمل الانسان وليس مفهوم هذا الحديث كما قال بعضهم ان غيره ان غير هذا الثلاث لا ينتمي للميت
15:22فلنقول الصحيح ان هذه الثلاث خصت بالذكر لان من عمل الميت فلا تنقطع بعد موته فمثلا الصدقة الجارية من الذي جعلها؟ هو نفسه الميت جعل هذه الصدقة له فاوقف مسجدا او اوقف بئرا او حبس نخلا ثم الناس تتابع على الاكل من هذا النخل او من هذا
15:47يقبلني تصدق بهذه هو فهي عمله وتصب في ميزان حسناته. كذلك اذا كان طالب علم او من العلماء ومن طلاب العلم ورث علما ينتفع به وهنا هنا قال او علم ينتفع او علم ينتفع به فليس كل علم يحمد وليس كل علم يثاب عليه صاحبه فلا بد ان يكون العلم
16:10مما ينتفع به ولا شك ان العلم الذي يحمد في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان المراد به العلم الشرعي فكل علم جاء في كتاب الله محمودا او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محمودا فان المراد به هو العلم الشرعي هو العلم الشرعي
16:30فمثل قوله تعالى وقل ربي زدني علما اي الزيادة من العلم الشرعي كذلك في تزكية ربنا للعلماء على اعظم شهد الله والبلاء والعلم القائل بالقسط هو قول العلم المراد بهم
16:44العالمون بشرع الله عز وجل فالعلم الذي ينتفع به هو العلم الذي يزيدك ايمانا ويقربك الى الله عز وجل. اما العلوم المحرمة اما العلوم المحرمة كعلم التنجيم مثلا او بعض العلوم الفاسدة والفاجرة كما يسمى بعلم السحر او علم الطلاسم او العملة لا ينتفع بها الناس وانما هي تصويت اوراق بلا فائدة
17:08لما انفعت هذي لا يؤجر عليها صاحبها ان لم يأثم اما المحرم فهو عكس العمل الصالح. كما ان هناك من يوقف ومن يجري صدقة ويبقي علما ينتفع به هناك ايضا من
17:24يجري على نفسه عملا سيئا تجد يجعل نفسه يعمل مثلا من الف كتابا يرد على اهل التوحيد مثلا ويعطل الله من صفاته او يؤلف كتابا يسب فيه اهل الدين ويهزأ من اهل الدين ويسكن اهل الدين. او يؤلف كتابا ايضا مثلا آآ يقرر فيه السحر
17:47والطلاسب والباطل يقول لهذا الرجل ما ما بقي هذا الكتاب فهو يصب في ميزان سيئاته. وكل من قرأ هذا الكتاب وتأثر به فان وزره على الذي صدفه وهذا مصداق ايضا ابي هريرة من من
18:09من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعة لا ينقص من اجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شيء الى قيام الساعة. فاذا كان الانسان اذا
18:25انقطع عمله وهذا هو الاصل يبقى الناس بعد موتهم على قسمين قسم يجري عليه عمله بالحسنات وقسم يجعل العمل بالسيئات والمراد هنا العمل الذي ينفع الميت بعد موته. وينتفع به بعد موته فذكر ثلاثة
18:45اشياء وهي متعلقة بنفس الميت لا بغيره وقوله تولى ليس الانسان لما سعى المراد ان الانسان لا يأخذ عمل غيره ولا يكون له يوم القيامة الا ما عمل الا ان يتصدق عليه غيره بعمل
19:04يتبرع به عليه فهذا لا تدل الاية على منعه وانما تدل الاية ان الانسان يوم القيامة ليس له من عمله الا ما سعى اما الذي لم يسعى فيه ولم يتسبب في وجوده ولم يباشره فانه
19:22لا يؤجر عليك الا ان يتبرع متبرع او يتصدق متصدق عن هذا البيت وهذا محل اجماع في باب الدعاء ان من مات ودعا الناس له بالرحمة فانه مرتفع بدعائهم بلا خلاف
19:39ومن ذلك الصلاة على الاموات يصلي الناس على الميت ويدعون له وينتفع الميت بدعائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه اربعون لا لا يشركون بالله شيئا
19:51الا شفعه الله فيه. ونقل المبارك ان الصدقة ايضا لا خلاف فيها بين العلماء. بمعنى اذا مات قريب لك وتصدقت عنه تصدقت عنه بصدقة او وقفت له وقفا فان الميت ينتفع بهذا الوقف
20:08كان بيبيع وهذا يحصل يموت والده والد احدنا مثلا فيقوم اولاده بحفر بئر ويجعلونه لابيهم نقول هذا العمل يؤجر الميت من جهته من جهة ولد صالح من جهة هذا البلد الذي اوقفوه له
20:24فيجري اجره عليه الى ان يفنى او ينقطع هذا العمل الصالح. وهذا كثير وقصص اذا قوله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اي مراد اي انقطع عمله الا من هذه الثلاث فانها ايضا من
20:39فانه ايضا من عمله ذكر اولا قال صدقة جارية. صدقة جارية هناك صدقات منقطعة وهناك صدقات جارية. الصدقة المنقطعة هي التي يتصدق بها وتؤكل وتفلع. مثلا من تصدق بطعام هذي صدقة
21:00فاذا اكلها اكلها انتهى انتهى اجرها بانتهاء الصدقة فهي تسمى صدقة منقطعة. واما الصدقة الجارية التي يبقى الاصل وينتفع الناس بالاثر بالاثر والفائدة فمثلا لو ان انسان حفر بئرا حفر فيها ويجعله صدقة. نقول ما دام البئر
21:22يعني يزعم منه الماء ويسحب منه الماء فان كل دفقة ماء من هذا البئر تكتب في ميزان باليه حافظه تكتب في ميزان حافر هذا البئر اذا هذه الصدقة الدائمة الصدقة الجارية التي لا تنقطع
21:40الا بانقطاع اثر تلك الصدقة. مثل ما يسمى الان بالمساجد اه المصاحف اه كذلك الكتب العلمية كذلك ايضا الاوقاف التي هي بناء بناء يبني وقفا من بناء ويجعل ريع هذا الوقف
21:56في سبيل الله في الصدقات نقول ما قامت هذه العمارة او هذا البناء فانه فان صدقة دائمة. قال او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اما علم الانسان به قلنا انه لابد ان يكون العلم علما شرعيا
22:12ينتفع به الناس والعلم الشرعي هو العلم الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان اسلم ذلك هو ان يؤلف كتابا على معتقد اهل السنة والجماعة او او يؤلف كتابا او ينشر علما على وفق ما عليه سلف هذه الامة
22:31ان يجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء هذا علم يجمع احاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم يجمع احاديث في فضل الصلاة
22:41مطلقا هذا علم يجمع احاديث فضل الصدقة هذا ايضا علم فهذا علم كل من قرأ هذه الاحاديث اجر عليها ذلك الكاتب او ان يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما فهمه السلف الصالح او يفسر كلام الله عز وجل على ما على ما فسره الصحابة والتابعون وما شابه ذلك فهذا علم
23:01ينتفع به ويؤجر عليه مؤلفه وجامعه قال او ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له خص الولد الصلاح لان اعظم من ينفع الميت هو من؟ الصالح بان غير الصالح
23:18لم ينفع نفسه حتى ينفع غيره ولكن لا يعني هذا ان ان غير الصالح اذا عمل عملا صالحا لا ينتفع به ميته فاذا كان الاب او الرجل عنده مثلا عنده ولدان احدهما صالح
23:36فالاخر فاجر والاخر فاجر الوادي الصالح فيه فائدة اولا انه حريص على دفع ابيه هذا اولا وثانيا ان دعوته عمل مظلة الاستجابة دعوته مظلة استجابة الفاجر الفاجر الذي هو معرظ معرظ عن طاعة الله عز وجل. الاصل في حاله انه معرظ
23:59ان في غيره لانه لم ينفع نفسه اصلا. وايضا لو دعا فان مظنة دعوة انها لا تستجاب لفسق وفجوره. لكن لو تصدق الولد تاجر عن ابيه ولا تقبل صدقته ويكون هذا
24:13من من من عمل الميت لان لان الولد اصله من كسب ابيه الولد هو من كسب ابيه. فالولد اذا عمل صالحا ونواه لابيه فانه يكتب له فانه يكتب لابيه ويؤجر عليه
24:28وخص الولد الصالح بذلك لانه الاصل ان الصحوة الذي يحرص على نفع ابيه وهو الذي يدعو ودعوته ودعوته المظلة فيها الاستجابة. وقول ولد صالح يدخل فيه الولد من الصلب واولاد واولاده واولاد البلد. فكل من سمي ولدا
24:47دخل في هذا الحديث. ولذا قال ان ابني هذا سيد وهو ابن بنته فهو سبطه ومع ذلك سماه ابن. فاولادنا واولاد اولاد هم من كان من صلبنا ومن صلب ابنائنا ومن صلب بناتنا فكل هؤلاء يسمون اولادا لنا وان نزلوا. فكل ولد دعا
25:07لابيه وجده دخل في هذا المعنى او في هذا الحديث اذا هذا الحديث يدل على فضل التسبيل وعلى فضل ان يحبس ان يحبس الانسان شيئا من آآ من الصدقات التي تدوم وتجري لانها بدوامها ينتفع بها الميت بخلاف الصدقات المنقطعة فانها بانتهاء نفعها ينقطع
25:33اجرها ينقطع اجرها. الا الا ان يكون هناك ما يدل على تفضيل الصدقة المنقطعة على الصدقة الدائم في وقت معين مثلا آآ ان يكون الوقت وقت جوع ومسغبة. والناس بحاجة الى طعام
25:50فهنا نقول تصدقه بطعام مباشرة يأكله الناس اعظم من ان يوقف وقفا لان الناس بحاجة اشد الى هذا الطعام وهذه قضايا قضايا خاصة وللاصل الاصل ان الصدقات الدائمة والجارية افضل من الصدقات
26:07المنقطعة جاء في حديث رواه ابن ماجة وفي اسناده ضعف وفيه قال قال وسلم ان مما يلحق بالعمل وحسناته بعد موته قال علما علمه ونشره ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه
26:35او نهرا الاجراف او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته. رواه ابن ماجه وذكر هذه الامور التي هي من الصدقات الجاري لكن اسناده فيه مرزوق ابن ابي الهذيل وهو ضعيف الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله وعن
26:54ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اصاب عمر رضي الله تعالى عنه ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه
27:11من هذا المال واغلى الاموال عندي واحبها الي وانفسها عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الامين صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها. ولا يورث
27:32ولا يوهب. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. هذا الحديث
27:54رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق اخر من طريق صخري بن جويرية عن نافع بن عمر انه قال تصدق باصله لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرة
28:13فهذه ايضا جاءت في الصحيح قوله اصاب ارضا بخير لعله لما فتح الله على رسوله خيبر فقسموا الغنائم بينهم اصاب عمر رضي الله تعالى عنه هذه الارض وكان قدرها مئة سهم
28:29جاء في حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر عند النسائي قال قال عمر وسلم ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط الي منها اذا الارض هي قدر مئة سهم له رضي الله تعالى عنه
28:44في خيبر وفي رواية قال اني اصبت مالا لم اصب مثله قط. كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم للخير من اهلها اي له اراض كثيرة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس اصلها
29:02وان يتصدق بثمرها. سميت هذه الارض كما جاء في بعض الروايات تبغل تبغ قيل تبغ وقيل تبغ وقيل ثمغ آآ آآ هذه جاء ذلك قالت اصاب ارضا بخيب يقالها ثمر
29:20وفي رواية البخاري يقال له ثمغ وكان نخلا وجاء بثمغ قال النبي احبس اصلها وسب ثمرتان وهي وقيل ان ثمن هذه من اراضي المدينة اصاب عمر من يهود بني حارثة
29:37وقد تصدق بي وبسهم الذي في خيبر فاقتص بعض الرواة على وبعضهم على ارض خيبر اي بمعنى كأن عمر كان له ارض اسمها ثمر في المدينة وله وارض في خيبر فاوقفها كلها رظي الله تعالى عنه وجعل القائم عليها بنته حفصة واذا ماتت يليها
29:57اهل يليها من كان من اهلها. فهذا الحديث يدل ان عمر اوقف هذه الارض. وقف هذه الارض وحبسها وسبلها وجعل الانتفاع بثمرتها. وهذا الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست
30:14اصلها ويدل على ان ابتداء الوقف ليس بواجب وليس بلازم لكن اذا اخرجه الانسان من ملكه وجعله ملكا لله عز وجل لم يجز له ان يعود فيه. بمجرد ان تقول هذا وقت لله
30:30فانه يخرج يخرج من ذمتك ويخرج من ملكك ويكون ملكا لله عز وجل هذا اذا اوقف اذا وقفه وقفا وحبسه حبسا او احبسه قال قال انه لا يباع اصلها وهذا هو قول عامة العلماء ان الوقف لا يباع
30:50فذهب ابو حنيفة على ما ذكرنا سابقا انه اذا اجاز الرجوع فيها اجاز بيعة لكن الصيدلة عليه عامة العلماء وهو الذي عليه اتفاق الصحابة ان الوقف لا يباح ولا يجوز شراؤه الا في حالة
31:07في حالة تعطل تعطل الوقف ونقله الى غيره. اما ما دام الوقف قائم ومنتفع به فلا يجوز بيع عند جماهير العلماء. وانما اجازوا بيع الوقف في حالة تعطله في حالة تعطله مثلا كان هناك مسجد
31:28والمسجد كان في حي ثم هجر الناس هذا الحي وتركوه وانتقلوا منه الى غيره. فاصبح المسجد معطلا. ماذا نقول لهم يقال هنا يجوز لكم بيع المسجد يعني بيعه ارضا يهدى منه يباع ارضا ثم يشترى بقيمة الارض مسجدا اخر في مكان اخر
31:47او ان يضيق المسجد بالناس ويحتاج الناس الى مكان اوسع منه فهنا ظرورة كما افتى لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره رواه احمد انه يباع تلك الارض او ذلك المسجد
32:01ويدع ويجعل قيمته في مسجد اوسع منه يشارك فيه غيره فهذا يكون عند وجود الحاجة وكذلك الضرورة. قوله هنا قوله انه لا يبعث قال فتصدق بها في الفقراء هنا الان شرط جعل الوقفة المحصورة في من؟ في الفقراء
32:25وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله جعله في اربعة في خمسة اسهم وستة اسهم جعل هذا الوقت في ستة اسهم اولا جعله في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف
32:43ستة اسهم ولا خمسة؟ ستة ستة اسهم قال اهلا بمعنى انه اشترط في وقفه انه يقسم يصرف في هذه الجهات الست وعامة العلماء على تجويز هذا الشرط. وذلك ان الشرط الذي لا ينافي مقصود الوقف
32:59ولا يخالفه فانه يوفى به وذلك ان الواقف اشترط على اخراج هذا اخراج هذا الماء من ملكه هذه الشروط فنقول لا بأس بذلك بل اجاز الامام احمد انه يجوز في رواية الله
33:15لانه اذا اوقف وقفا على نفسه وعلى اولاده يوقف الوقف على نفسه وعلى اولاده. قال يجوز يوقف كما فعله بعض الذي يفعل يوقد الوقف ويقول هذا الوقف وقفت على نفسي وعلى اولادي
33:27والى ما شاء الله نقول ما دام هناك ولد من اولاده فانه ينفق عليه من هذا الوقت فاذا انقطع نسله ولم يبقى له ولد لا من اولاد اولاده ولا من اولاد اولاد اولاده
33:41او اولاد بناتي على وجه الخصوصي خاصة لان اولاد بنات البنت عند الجمهور يخرجون لانهم ليسوا لاولاد له على قول الا ان يسميهم ويذكر يقوم لو قال على اولاد ابنائي فقط
33:56خرج بهذا اولاد البنات ولو قال على اولادي اولادي واولاد بناتي دخل في هذا جميع اولاد الاولاد وجميع اولاد البنات وان اطلقها قال على اولادي واطلقها فهذا محل خلاف والصحيح انه ما سمي ولدا دخل في هذا الوقف. وهذا ما يسمى الان بمعنى الشرط انه اشترط ان يكون وقفه
34:18محصول على جهة معينة والشروط اما ان تكون الشروط مباحة واما ان تكون شروط محرمة. فان شرط الواقف شرطا محرما بمعنى كان يفعله كثير من الجهال وكثير من القبوريين الخرافيين يوقفون اوقافا ويجعلون ثمرة او ريعها في امور محرمة مثلا
34:38من يجعل من متى لو جعل الانسان وقفه هذا في بناء كنيسة كل هذا باطل ولا لا يجوز ولا يجوز لي ان ان ينفذ هذا الوقف ونصرفه ببناء المساجد لان بناء الاكنائس محرمة يجوز. لو وقف وقفا وجعل ثمرته مثلا وجعل ريعه في تشييد القبور
35:01او في ايقاد السرج على القبور كما يفعله بعض الناس نقول هذا ايضا محرم ولا يجوز ولا يفي به لكن يجعله في اماكن وفي اعمال اخرى فاذا اشترى واقف شرطا فاسدا او باطلا لم لم نفي بشرطه ولنا نقله الى ما فيه منفعته
35:20بمعنى ان ننظر للاصلح والانفع ونصرفه اليه ولو لم ولو لم يسمه واقف لان تسميته المحرم يبطل يبطل بتسمية هذا المحرم فلابد ان يكون الشرط لشرطة ان يكون مباحا فقال لو قال هذا وقف اوقفته على
35:41على على اولادي الكبار او على اولادي الصغار نقول يجوز لا حرج لو قال هذا البيت وقفت على ابني الصغير فقل لا حرج لماذا لان هذا ليس تمليك لو كان تمليكه وهي تقول ايش؟ ما يدري ماذا؟ يجب التسوية بين الاولاد لكن هذا ينزل منزلة الصدقة منزلة الصدقة
36:01فيجوز ان يخص بعض اولاده بالوقف والاصل الاصل ان اذا اراد يتصدق على اولاده يجعله في المحتاج منهم اجعل هذا الوقت في المحتاج من اولادي وبناتي ويفعله كثير من الناس خاصة اذا كان هناك بنات وهن يعني فقراء وضعيفات يفعل بعض
36:20ان يوقف بيتا ويقول هذا البيت يسكن من يحتاج من بناتي واولادي فيبقى البيت هذا قائما الى ان يأتي عليه ماء يفسده فيباع ويجعل له ايضا في بيت اخر يجتمع به من كان على شرط الواقف
36:39فقول هنا ده آآ قال يتصدق وهي في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله يقسم الوقف على هذه على هذه الستة الاسهم فيجعل جزء منه في ذوي القربى ويجعل جزء منه في الفقراء ويجعل منه في الرقاب وان كان الوقف يسير بمعنى لو ان
36:58الريع الذي يخرج يخرجه الوقت مثلا لا يمكن تقسيمه على هذه الاسهم ستة نبدأ باول شيء بالشرط الاول على الفقراء لانه قال مثلا آآ مثلا قال عنده مثلا ارض واجرت هذه الارض اصبحت زهيدة جدا اصبحت زهيدة لا يمكن ان نقسمها فيتفى بها اصحاب الاسهم يعني مثلا اخرجت مئة
37:25ريال. اذا جزأنا على ستة اسهم اصبح كل واحد ياخذ عشرين ريال قد لا يكون فيها منفعة. فهنا يقدم الاقرب فالاقرب اذا كان اذا كان لا يمكن تقسيم هذا الوقف وريعه اما اذا امكن فانه يوفى بشرط الواقف ويقسم على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. الان مثلا
37:47في الرقاب اذا كنا نراد به العتق قد قد انتهى ليس هناك عتق الا ان يقال وفي الرقاب يحمل ايضا على الديات التي يكون فيها فك الرقاب ان تقتل وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل من ابناء السبيل الضيف وان يجعل مكانا للضيفان
38:11ويجعل ريعه من هذا من هذا الوقت. ايضا اجاز للناظر ان يأكل منها وهذا يدل على انه جعل لابنته جزءا من هذا الوقف لقوله لا جناه على من وليها ان يأكل منها بالمعروف
38:29او يطعم صديقا ان يطعم صديقه ايضا لا حرج غير متمول ماله لا يجعلها تجارة له وانما يأكل ويتصدق ويطعم فلا بأس فلا بأس بذلك فقول تمول مالا مراده اتخاذ المال اكثر من حاجته ان يتخذ مالا اكثر من حاجته
38:51ومعنى كالناظر على وقفه لا يتملك منه شيئا وانما يأكل منها بالمعروف يطعم صديقا بالمعروف والذي كان ناظرا لها هي حفصة رظي الله تعالى عنها اذا اوقف وقتا مشاعا قال في سبيل الله او قال اوقفت هذا
39:26اوقفت وقفت لله عز وقفا ولم يسمي جهة معينة لذلك الوقف فان الناظر يصرفه في ابواب الخير. واولى الناس بابواب ثم من الفقراء والمساكين. وللناظر ان يجعله فيما هو انفع وافضل للميت. ولا شك ان الفقراء من ذوي القربى
39:47لانها صلة وصدقة في الوقت قل انه لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور وقول الاخر وقول اهل الرأي انه عند ابي حنيفة فقط ولا يلتفت اليه والقول الثالث انه اذا تعطلت مصلحته وتعطل منفعته جاز
40:13جاز بيعه ونقله ونقل قيمته في غيره اي بمثله. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة
40:29وفيه واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. هاي رواه البخاري ومسلم طريقه بالزناد عن اعجب هريرة. وذلك ان عمر بن الخطاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع اموال الصدقة
40:46فاما العباس فقال هي علي ومثلها يعني العباس قدم صدقته لسنتين لما رجع عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال منع ابن ابن جميل الصدقة ومنع العباس وخالد الوليد
40:59قال اما العباس فهي علي ومثلها لان العباس قد قدم صدقة سنتين واما خالد فتظلمون خالد ليس عنده مال حتى قد احبس قد حبس ادرعه وعتاده كله في سبيل الله. ما عنده شيء
41:15واما ابن جميل كما نقم ان اغناه الله عز وجل فهو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحين يدل على ان خالد لم لم يحتبس ارضا او عقارا اي ثابتا وانما احتبس شيئا يتحرك وينقل
41:33فيجوز حبس الخيل ويجوز حبس الابل ويجوز حبس الغنم ويجوز حبس العتاد السيف والسلاح كذلك الاذرع والعتاد كل هذا يجوز مع انه مع انه ينقل فدل هذا الحديث على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واصلها. مثل الاسلحة الان في الوقت
41:59قاضب يوقف دبابة في سبيل الله عز وجل يوقف طائرة في سبيل الله كل هذا جاد بل بامور يعني الذي يستطيع ان يوقف سيارة كما يفعل الان في في ما يسمى في الحلقات وفي حضور التحفيظ يأتي بعض الناس ويشتري باص ويوقفه على هذه الحلقة
42:15نقول كل من ركب فيه وكل ما جرى يصب في ميزان صاحبه. فهذه منقولات ومع ذلك يجوز وقفها. كذلك الكتب والاواني ازا كل هذه يجوز وقفها. وعلى هذا يدل ان الوقت لا يختص بالعقار
42:31ولذا قال ابراهيم النخعي كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله فهذا ايضا يدل على ان النقطة ليس محصورا في الثابت بل يجوز في المنقول كالبهائم والسلاح والعتاد. ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصر المظلوم. فعندما اتهموا خالدا بان
42:54انه لم لو منع الزكاة قال تظلمون خالد واما العباس فقد انه قال هي علي ومثلها مثلها لان العباس وذكرت قدم صدقة سنتين. هناك مسائل كثيرة في باب الوقت توسع فيها الفقهاء. لكن الذي يعين منه الذي يعينا من هذا الامر هو ما ذكرته
43:14الا يتوسع بباب اذا اوقف على اولاده اذا اذا اوقف عند مرض موته لو اوقف وقفة عند مرض موته هذه مسألة حضره حضره مرض مخوف. فلما حضره المرض المخوف قال بيتي وقف
43:30واضح؟ هذي بعض من الزمن زد صدقة المريض. صدقة ان صدقة المريض لا تنفذ. الا الثلث الا بشرط وهو؟ اجازة الورثة. من اهل من رأى انه اذا وقف وقفا عند مرضه المخوف
43:49انه لا ينفذ من ذلك الا الثلث واما ما زاد فلا ينفذ لانه لانه قد يكون المراد بذلك منع منع الورثة من هذا الميراث. وهناك علم يرى وهو من يرى ان هذه
44:05الا بالوقت وقف وهو حي حي وما دام هو حي نفسه يتردد في جنبيه فان له ان يوقف ويمضي وقفه ويقول له عند الله عز وجل وهذا لا شك انه اقرب من جهة من جهة نفع الميت. واذا نظرنا الى حال ورثة
44:22وفقراء ومساكين فنقول الاولى بك ان تقف فان تجعل وقف من على اولادك وعلى اولادك حتى ينتفعوا به ولا تذرهم على ان يتكفرون يسألون الناس والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم
44:37محمد يرى اه جواز يحتاج لحديث يحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه كان له ارض حديقة بستان فقال اني تصدقت به يعني تسأل عن افضل الاعمال تتصدق به. فاتى ابواه
45:03ليس لنا هذا الحد نأكل منه ونتفول منه فرده النبي صلى الله عليه وسلم اليه لكن يقال هنا هل فيه ضعف لا يصح؟ ثانيا هل فيه ان ان عبد الله بن زيد كان يملك هذا يملك هذه الحياة؟ قد يكون هو ملك
45:16منكم ابيه تصدق بشيء ليس له ذلك. فلما علم النبي رده الى ابيه وامه قد يقال انه انه آآ انه رد من باب الصدقة برده ليس تمليكا وانما قال ردوا اليهما ينتفعون به حال الحياة واذا مات يكون بعد ذلك صدقة على كل حال يقول
45:36الضعيف ولا يعارض به الاحاديث الصحيح الدالة على ان على ان الوقت يحبس اصله وينتفع بثمرته هذا هو الذي عليه عامة العلماء. يقدر يرجع لا يرجع لا يرجع. ابدا. اذا وقف الاياب
45:54بمجرد ان يخرجه من من ملكه لله عز وجل لا يجوز الرجوع فيه ولا يمكن اصلا بالرجوع ينزع منك خلاص لو قال هذا وقت لله عز وجل نعم. فقال لي والله تحسست نقول ليس لك ذلك. يبقى انه وقت لله عز وجل
46:16الافضل او لا بالقول هناك هناك الفاظ صريحة لا تحتاج نية. ويقول وقفته لله عز وجل حبست لله سبت لله وهناك الفاظ تحتمل مثل تقول جعلته صدقة يقول المتصدق امير نفسه حتى يملكه قبل ان يملكه يجوز الرجوع فيها. الا ان يكون هناك قرين تدل على التسبيل مثلا
46:39حفر من حفر مثلا آآ بنى صور سورا وقال واذن الناس يدفن فيه امواتا قال صدقة هل يجوز الرجوع؟ يقول انت تنام بهذا العمل اصبحت ايش؟ اصبحت اوقفت هذه الارض
46:53اوقفت لانك اذنت للناس بدفن امواتهم فيها. بنيت مسجد بنيت بناء وجعلت له مؤذنا وقلت اذنت يصلون فيه نقول هذا ايضا دليل على انك جعلته مسجدا والمسجد الاصل فيه هو الوقف ما يباع ولا يوهب ولا ولا يورث. قل هل
47:15الوقف المؤقت مثل اوقفت بيتي للفقراء لمدة معينة. لا لا يصح. اذا اوقفه يكون دائما وابدا. لكن له ان يقول للفقراء لاولاده ثم الفقراء يعقب بثمه لكن ما يرجع له ابدا
47:29يعني بمجرد ان يوقف الوقف لا يمكن ان يرجع فيه الى ملكه. وانما يقول لو قال اوقفت على الفقراء سنة. بعد كرت يكون ايش يقول لاولادي تقل لك شرطك يتصدق بساع الفقراء وبعد السنة يكون لمن؟ لاولادي ومن اراد ان يسميهم بعد ذلك. لكن ما يرجع الى ملكه ابدا ولا
47:52سورة ولا يوهب ابدا هل ينتقل الى ما هو افضل منها؟ اذا حصل شيء في اذا استطاع ان ينتقل الى افضل ما هو احظ للميت فهو اولى ما في شك اذا كان والله رجل حفر مثلا اه يقول حفر
48:15فليقل بنى مسجدا صغيرا مسجد صغير ليس جامع انما مسجد جماعة فحصل ان نبني له مسجد جامع يقول جامع افضل انتقل هو الافضل يجعل له اكثر من يجعل يعني مثلا لو كان ناظر غير مؤتمن جعل معه امينا. لو قال الناظر فلان وفلان لا بأس
48:40فاتحة الشهود لازم يكون في شهود لا لا تسميتهم خلاص يسميهم هو يسميهم وان اشهد فحسن حتى لا يكون النزاع والخلاف عليه فتوى في موضوع الذي يوقف في مرض موته او مرض اخوه قلنا اذا تكون منزلة الوصية ليست وقف الثلث فقط يوقف منه الثلث
49:00قال بيتي وقف. يقول نفذ من عند ايش؟ الثلث فقط. الا اذا اجاز الا اذا اجاز الورثة لكن القول الاخر وهو قوي واقرب له اذا قال وقف نقول هو وقف ليس هناك بيان لا
49:17واضح؟ شيخ انا اقول لك ولد صالح يدعو له. نعم. هل اذا كان فقط ولد صالح لكن لا يلومك؟ بعيد ولا؟ لا اله صالح لقد لا يعرف ممكن والدك ما يعرف والده قبل لا يحتاج يعرف والد لكن
49:37اللهم اغفر لابي اللهم اغفر لوالدي يعني الايتام الذين ماتوا وهم لم يروا ابائهم يقول اللهم اغفر لابي لم يراها فمن البر للاب ان ان يصله بالدعاء والصدقة. لو سلمنا لم يدعونا؟ كل كل اعماله. لا لا ليست للاب
49:58له اذا كان هو الذي علمه العلم. هو الذي آآ مثلا آآ فقهه في الدين يكون له اجره لكن متى ينتفع اذا عمل الولد عمل وجعله لابيه هنا ينتفع به
50:19لانه من كسبهم. احسن الله اليكم شيخنا في الولد اللي بيعمل عمل صالح لابد من شرط منيح. ليش؟ هذا العمل اي نعم الوالد قام اذا كان الوالد مثلا عندنا ابن الان مثلا حفظه
50:39والده القرآن. نقول هذا الابن ما قال القرآن يصوم في ميزان ابيه. لان الذي علمه من؟ والده. مثلا علمه قراءة الفاتحة. نقول ما قرأ الفاتحة يصب في ميزان هذا الاب. علمه صوت الوضوء هكذا. ولكون من باب اهداء سواء. نعم
50:59اذا كان هو المعلم نعم صار من عمله اذا كان لم يعمل كان باب اهداء الثوابت. حديث ابو هريرة. يكون الافضل على الترتيب في الاعمال. ايش؟ ولد صالح افضل من
51:14قال هو يذكر لك يذكرك التي تبقى له فقط ليس هناك ترتيب. اذا مات ابن ادم انقطع منه ثلاث. ذكرنا صدقة جارية او علم ينتبه وان ينصف عليه. ليس ليس
51:24يعني قد توجد الثلاث كلها. صح؟ قد يوجد صدقة وقد يوجد علم وقد يوجد الولد. وقد تنتفي كلها اعوذ بالله لا ولد صالح ولا علم ولا صدقة جارية بل قد يوجد النقيض
51:39علم علم فاسد وصدقة وليس صدقة واموال تركها في محاماة دين الله عز وجل شر نسأل على السلامة. ونعوذ بالله اعوذ بالله. يقول ناس من الناس من يموت وتجري حسناته بعد موته
51:59دابا ان شاء الله ومن الناس من يموت ولا تنقطع سيئاته اعوذ بالله. تبقى سيئاته تجد نسأل الله العافية والسلامة انتقال الوقت اعلى منه. نعم. نعم. لو انتقل من مثلا اوقفها صدقة لاهل قرية البلدة
52:19انتقالها الى جامعة او ليس له ذلك لتأتيها يأتيها ناس ليس له اذا سمى الواقف سمى الواقف ان الوقت يكون لاولاده لا ينقلها الى غير اولاده يبقى في اولاده حتى لو كان حتى لو كان اغذياء لا لا يقول هو الان هو اراد هذا
52:44وما احسنها؟ قال اراد ان يغني اولاده حتى ولو كان اغنياء ينفق عليهم. ولا نقل ناظر جعلها للفقراء. نقول اجعلها في اولادكم. كما انه مشترط تسمى هذا شرطه اليك اني رأيت شخص اوقف قصر افراح. سبحان الله. اي نعم. لان قصده قصر ريعه. نعم. نعم
53:07هو الريع الذي يؤخذ من هذا من هذا المكان يتصدق في سبيل الله. فيكون هذا من من جهة من كسب مال الحرام اذا كان اذا كان مثلا اقيم به شيء محرم يكون في جزء محرم
53:22فيتخلص من الجزء للناظر اذا او اذا اجرت هذا المكان فاشترط على المستأجر الا يكون فيه امر محرم حتى يسلم وان فعل دون دون علمه فلا شيء لي. فيكون الواقف وقف
53:39لا نقتل من يبيع كتب العلمية. ما يجوز. فهل يجوز اخذ الكتب منه بدون ان لا يبين هذا بيعه حرام ما يجوز بيع الكتب هذي لا يجوز. تجد كتب مكتوبة يعني وقف لله عز وجل تباع. يوم تلف. مم
53:58ففي ذمتك هو الذي سيحاسبه يوم القيامة. لانك اخرك منه قد يسبب مفسدة اكبر. نزاع وخصوبة لكن لك انت يعني ترفع قضية ودعوة ان هذا يبيع كتب ليست له. لكن تأخذوا الكتاب. لا تأخذ تأخذها انت بالقوة. لا بقوة لا تأخذ
54:20بجزء عشان هيك وقت القرآن الكريم. ايه يجوز وقت المصحف. نعم. اقرأ المصحف. وكل ما قرئ فيه يكتب لك اجره احسن الله اليك في حديث عمر انه اوقفه على الضيف. كيف يعني؟ يعني يجعل من ريع هذه
54:37طعام للظيفان. ضيف اعطيك مثل هذا الطعام. الله اعلم