استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها فقال رضيت. قال لا فزاده فقال رضيت. قال لا فزاده قال قال رضيت قال نعم رواه احمد وصححه ابن حبان. وعن جاء ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهب
0:20قتلة متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولحاقبه وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك
0:40فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله
0:55عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعوه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه
1:13وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يحيى باسناد حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه
1:33زاروا باسناد ضعيف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا ترى النجارة لجارتها ولو فرسنا شاة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:53من وهب هبة فهو احق بها ما لم يتبع ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر ان عمر قوله باب اللقطة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
2:23في باب الهبة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
2:43وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. فقال رضيت؟ قال لا زاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده؟ فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن حبان. اما حديث عائشة
3:03الذي آآ ذكره ونسبه للبخاري رحمه الله تعالى فقد جاء من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اخرجه البخاري بهذا الاسناد. واتبع البخاري هذا الاسناد بقوله
3:23لقوله رحمه الله تعالى ورواه ورواه وكيع قال البخاري لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن ابيه بمعنى ان عيسى ابن يونس تفرد برفعه وان وكيع ومحاضر خالفه. فروياه مرسلا وهذا اعلال لهذا الحديث فقد قال هذا ايضا البزار وقال ايضا ابو داوود
3:53وقالوا ايضا الترمذي رحمه الله تعالى اجمعين. ومع ذلك يقال بصحة هذا الخبر. حيث ان البخاري اي اعتمده في صحيحه وساقه بهذا الاسناد فهو يرى انه صحيح. وان عيسى ابن يونس مع وصله
4:13انها زيادة ثقة زيادة ثقة تقبل. فيقول وكيل ومحاضرة وياه مرسلا وعيسى ابن يونس رواه متصلة فالبخاري كانه يريد لك ان يقول انني اعلم بهذه العلة. اعلم بان العلة هذه موجودة في هذا الاسناد
4:33ومع ذلك هو في الصفوة واما اخرجه في هذا الكتاب فهو عنده اذا صحيح. فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اما يحيى ابن عباس الذي بعده فقد جاء رواه ايضا كما ذكر الامام احمد وكذلك ايضا اخرجه صححه ابن حبان في صحيحه
4:53من طريق يونس ابن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس حماد زيد يرويه عن عمرو دينار عن طاووس عبد العباس وساق الحديث هذا وتمامه قال لقد هممت الا اتهم هبة الا من قرشي
5:13او انصاري او ثقفي. وهذا اسناد ظاهر الصحة. لكنه ايضا معل. فقد اعله الدارقطني وغيره ارسال فقال الدارقطني رحمة الله في كتاب العلل قال ان سليمان بن حرب وابا الربيع الزهراني والقواريري
5:33موقع الحماد عن عمرو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان حمام زيد اختلف عليه في ذلك. فرواه طوارير ورواه ايضا سليمان ابن حرب وهو من اوثق الناس ايضا في حماد ورواه ايضا ابو الربيع كلهم عن
5:53ناد عن عمرو عن قوس ابن عباس ورجح ذلك الدارقطني انه مرسل. ايضا قد قد رواه عن ابن طاووس حماد رواه ايضا رواه معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه فذكره مرسلا
6:13هناك رواية حماد يرويه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس. وقد اختلف على حماد في هذا الاسناد. كذلك ايضا يقال من اعلان هذا الخبر ان معمر رواه علي ابن طاووس عن ابيه ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك رواه ايضا الحسن ابن مسلم
6:33عن طاووس مرسلة كذلك ايضا رواه ابن عيينة عن عون دينار عن طاووس مرسلا ولا شك ان هذه الاساليب تدل على ان رواية حماد وزيد التي رواها عنه يوسف محمد انها خطأ. وان يوسف محمد اخطأ في وصله اخطأ في وصله
6:53والراجح في هذا الخبر هو الارسال. لكن مع ذلك يقال ان الحديث جاء من طرق اخرى. فجاء من طريق ان يبنى المسكين عن سعيد عن ابي هريرة وجاء ايضا منطقة محاولة لاسحاق عن سعيد بن سعيد المقبلي عن ابيه عن ابي هريرة. ولفظه ان رجال العرب ان الرجال كان يهدي يهدي احدهم الهدية
7:14فاعوضهن بقدر ما عندي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجال العرب يهدي احدهم الهدية فاعوضه فاعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه في ظل يتسخط فيه على علي وايم الله. لا اقبل بعد مقامي هذا من رجل العرب هدية
7:34الا من قرشي او انصاري او ثقافي او دوسي. فهذا الحديث هذا الحديث اسناده جيد. فقد ومن غير هو من غير اجداد عن سعيد عن ابي هريرة جاء ايضا من طريق محمد ابن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة جاء ايضا من طريق ايوب ابن مسكين عن سعيد عن
7:54ابي هريرة وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. وعلى هذا يقال ان الحديث ان الحديث بهذا الاسناد لا بأس به والحديث يدل على مشروعية قبول الهدية. وان المسند اهدي له هدية فان السنة ان يقبل هذه الهدية ما لم يكن
8:13مانع يمنع مانع هناك مانع يمنع فهو يدل على قبول الهدية وذلك بما في ردها من المفاسد التي تكون على المهدي فيظن انك رددتها احتقارا له او على غير محبة له فيكون في ذاك
8:33مفاسدة كثيرة فدل هذا الحديث على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها وعدم ردها الا ان يكون هناك عذر شرعي على عدم قبول هذه الهدية كما سيأتي معنا في الاعذار. هناك اعذار تمنع من قبول الهدية مثلا من ذلك اذا اهداك شيئا محرما او اهداك
8:53شيئا محرما نقول لا يجوز لك ان تقبل هذه الهدية كذلك ايضا اذا كانت هديته فيها سادة لدينك اهداك لتوافقه على باطل او لتعينه على باطل نقول لا يجوز لك ان تقبل هذه الهدية. ان تكون هديتك هدية ايضا من باب الغلول كهدية العمال هذا
9:18تجوز فهناك اشياء يمنع من قبولها اذا كان هناك عذر شرعي. والا الاصل الاصل ان قبول من السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان ايضا مع قبوله لها يفيض عليها صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء
9:38في مسألة قبول الهدية. فذهب جمهور العلماء الى ان الهدية قبولها مستحب ان قبولها مستحب. وآآ قال له لا يجب على المسلم ان يقبل هذه الهدية اذا اهدي. وذهب بعض اهل العلم وهو القول الاخر الى ان قبول الهدية واجب. يجب عليك اذا
9:58اذا اهدي لك هدية ان تقبلها ما لم يكن هناك ما لم يكن هناك مانع. ولم تكن عن مسألة بمعنى اذا لم تسألها انت ولم تعرض بطلبها ولم تكن هدية اتت يعني كما يفعل بعض الناس يقول فلان لا يهدي لي شيء يا ليت هذه تكون
10:18لو تهديني مثل هذا نقول مثل هذا لا ينبغي اخذها ولا ينبغي قبولها لانك انما اهداك بسيف بسيف الحياة انما حملوا على اهداءه كانه استحى منك. واستحى من قومك هذه تلاء تلحظه من كثير من الناس خاصة من به جراءة
10:38وهو يعني يقول مثل هذا الكلام عند من يستحي تجد ان فلان لو اهديتنا هذه وخاصة ان بعض الناس اذا رأى مع شخص شيء اعجبه تجده لا يستحي ان يقول يا فلان اتهدينا هذا؟ اتعطينا هذا؟ مثل هذا؟ نقول ليس قبولها واجب. بل لا يجوز له
10:58ان يأخذ هذا المال لانه اخذه عن غير طيب نفس صاحبه. اما اذا كان من غير مسألة ولا اشراف نفس لابد ايضا يعني الذين قالوا بالوجوب قالوا بشرط الا يكون عن مسألة. ولا يكون باشراف نفس. ولا يكون باشراف نفس فان قبولها واجب. وهذه رواية الامام احمد واخذ بها
11:23ابن حزم الظاهري رحمه الله. واستدلوا باحاديث في هذا الباب من ذلك ما جاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبوا الداعي ولا ترد الهدية ولا تظربوا المسلمين. اجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية. ولا تضربوا المسلمين
11:44وهذا الحديث رواه احمد والبخاري في مفرد واسناده لا بأس به اسناده لا بأس به. وايضا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه اذا يعني عندما كان يعطيه ويقول يا رسول الله اعط من هو احوج مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم
12:04خذه اذا جاءك بهذا المال شيء وانت غير مشرك ولا سائل فخذه ومال فلا تتبعه نفسك قال عليه شيء على وجوب قبول الهدية فهذه الاحاديث تدل بها من قال بالوجوب استدلوا على وجوب قبول الهدية. ايضا ما يترتب على رد الهدية
12:28من المفاسد والمساوئ فمن المفاسد مثلا ان يظن المهدي ان يظن المهدي انك تحتقره برد هديته. ويكون في ذلك كسر قلب له واحتقار له. وهذا لا شك لكنه مما جاءت الشريعة بدفعه ورده
12:46فهذه ايضا من من الادلة التي يستدل بها من قال بوجوب قبول الهدية. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان ان المسلم اذا اهدي له هدية وعلم ان المهدي في اذا رددتها عليه وليس هناك ما وليس هناك ما يمنع من قبولها
13:06انك اذا رددتها عليه انه سينكسر قلبك ويحزن وقد وقد يسبب وقد يسبب ذلك شيء من العداوة فان قبولها واجب اما اذا علمت ان المهدي انما اهداك للاثابة فلا يلزمك القبول. او اهداك يعني بمعنى اهداك للايثار بمعنى اهدى
13:26من باب انك تثيبه وانك تعطيه وانك تعطيه فهنا يقول لا يلزمك لا يلزمك القبول لا يلزم القبول. ولذا قال الفقهاء رحمه الله تعالى في تقسيم الهدية قسموه الى ثلاثة اقسام. قالوا اجا هدية على ثلاث طبقات. الطبقة الهدية القسم الاول هدية الرجل الى من هو دونه
13:48هذه الاصل فيها ان تكون عليه شيء عن محبة وعن مودة واكرام لانك اذا اهدى الكبير الصغير واهدى الغني الفقير واهدى دخل تلميذه كانت هديته مبعثها اي شيء المحبة والمودة والاكرام والاحسان وهو لا يريد منك بذلك
14:08اثابة فمثل هذه الهدية تقبل هذه الهدية تقبل وهذه تكون يعني قبولها قبولها يكون من يكون على وجوب على الصحيح. القسم الثاني هدية النظير لنظيره. المثل لمثله من هم في طبقة واحدة في الغنى. من هم في طبقة واحدة
14:28الفقر من هم في درجة واحدة من العلم او كالتلاميذ مثلا او كموظفين في مكان واحد يهدي بعضهم لبعض فهذا ايضا لا يريد بهذه الهدية الثواب وانما يريد اي شيء انه التودد والتقرب اليه. الطبقة الثالثة والقسم الثالث الهدية من الادنى الى الاعلى
14:49من الادنى الى الاعلى من الفقير الى الغني من من آآ من المأمور الى الامين والاصل في مثل هذه الهدايا ان نريد المهدي بها اي شيء يريد كتابة اذا جاء وهذا يحصل كثيرا تجد ان بعظ الناس يأتي الى بيوت الامراء وابواب الامراء والسلاطين ويأتي معه بهدية ويعطيها
15:10قل هذي هدية لك لا شك انه انما اهدى لي شيء يعني لكي يثيبه لكي يثيبه ويعطيه احسن منها وهذا هو هذا الذي يقصده المهدي يأتي بصقر يأتي بسلاح يأتي بسيف ويهديه لهذا الامير هنا
15:28المعطي هذا يريد ان يكافى على هديته بمثلها او باحسن او باحسن منها. فهنا نقول هنا نقول لهذا الذي اخذ عليك ان تكافئه. وعليك ان تثيبه او ترد اليه هديته. بل يجوز في هذه الحال
15:47ان يقول المهدي لهذا الرجل اعطني هديتي ولا بأس ان يرجع في هديته في هذا الحال لماذا؟ لان اصبح في مقام المعاوضة والمقابلة والذي يعود في هبته كالكلب هو من كان اعطى محبة وتوددا واكراما اما من اعطى لاجل ان يثاب عليها فانها تنزل منزلة
16:07البيع كأنه اعطاه من باب المعارضة على كل حال اذا كان هذه صورة فعلى الذي اهدي بهذه الحال ان يكافئ ذلك الذي اهداه. واقل ذلك اقل ذلك ان يثني عليه ويدعو له واذا كان لا يستطيع ان يكافئه بهدية مثلها او احسن منها ان يقابله باي شيء بالدعاء كما
16:31وان كان به ضعف من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فان لم تجدوا ما فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه حتى تروا وقد كافأتموه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث
16:47اذا قوله ويثيب ويثيب عليها. بمعنى الاثابة هو ان يكافئه على هديته كما ذكرته قبل قليل. وهذا هو السنة ان من اهدي له هدية فالسنة ان يثيب عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعلى الذي وعلى الذي اثيب ان يقبل وان يشكر وان
17:07وان وان ايضا يثني على من قابل هديته بهدية مثلها. اما ما يفعله اولئك الذي قال لم يرضى لم يرظى لم يرظى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ماذا قال؟ قال قد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او ثقافي او دوسي. هذا العهد ايضا
17:27من المساجد التي تأتي هنا آآ لتذكر في هذا المقام الموانع التي التي تجيز منع قبول الهدية ان ذكرنا شيئا منها هناك موانع تحملك على عدم قبول الهدية بل نقول لا يجوز لك ان تقبل هدية اذا كانت المواد
17:46مما يوجب ذلك. فاولا من من الموانع ان تكون الهدية محرمة اذا كان الهدية محرمة حرم عليك قبولها. بل وجب عليك ردها ونصيحة المهدي. لان من الناس قد يكون فيه من الجهل ان يهدي محرم
18:03قد يحصل الى الفساق تجد بعض الفساق نسأل الله العافية والسلامة يهدي صاحبه آآ مثلا خمر ويرى انهم بذلك مكرمه او يهديه ما يسمى بالدخان والتنباك وما شابه نقول هذه الهدايا هدايا محرمة ولا يجوز قبولها ولا
18:21الاثابة عليه بل يجب اتلاف هذا المحرم. يجب اتلاف هذا المحرم واتلافه يكون امام صاحبه حتى يعلم انك لم تقبله لم بل هذي الهدية المحرمة فهذه الهدية لا تجوز والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى
18:38ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايضا من الموانع ان تكون هدية اخذت من شخص غصبا او سرقة واهداها لك يقول هذا مال محرم ومال مغصوب لا يجوز لك قبوله اذا علمت ذلك وهذا يحصل من الناس من يكون كريما وهو حرامي
18:59يسرق اموال الناس ثم يهدي من من يجب انه يحبه ويجله. فهذه الهدايا ايضا محرمة ولا يجوز قبولها ويجب وعلى من اهدي اليه مسروق وهو يعلم وهو يعلم الذي سرقت منه يجب عليه ان يرد ذلك المال الى المسروق. كذلك لو ان ظالما غصب
19:19رجلا مالا او غصب رجلا شيئا من المتاع والحق ثم اهداك اياه وجب عليك وانت تعلم ان هذا المال مقصود وجب عليه ان ترده الى من؟ الى من غصبت منه تلك الاموال
19:34وجوبا ولا يجوز لك قبولها ولا يجوز لك قبولها ولا اخذ ولا تملكها. ايضا من الهدايا المحرمة التي لا تقبل ومن الموانع ان يترتب على قبول الهدية محذور شرعي كهدايا العمال كهدايا ان يهدي للقاضي كان يهدي للعمال
19:54او ان يهديه هدية تكون منزلة الرشوة ليست هدية وانما هذه تكون رشوة لاحقاق باطل او ابطال حق. وقد قال النبي صلى الله عليه هدايا العمال غلول هدايا العمال غلو. قال لابن اللاتمية لو جلست في بيت امك هل هل تنظر هل يهدى لك او لا؟ فمثل هذه الهدايا محرمة لا تجوز
20:14ان يهدي مثلا يهدي فلان من الناس لصاحب شركة ويكون المقصود بهذه الهدية ان ان مثلا يسوق له البضاعة او يسوق له البضاعة ويجعلها ويجعلها ترسو عليك ما يفعل كثير من اصحاب الشركات عند عند الموظفين
20:32في الدوائر الحكومية مثلا يأتي ويعطيه مثلا مبلغ من المال حتى يرسي هذه المعاملة على تلك الشركة نقول هذا هذا محرم وهذه رشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الراشي والمرتشي. ايضا
20:50من الموانع ان يكون المهدى اليه متلبس بماله. يمنع للقبول الهدية في حال مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدي له وهو محرم اهدي له اي شيء اهدي له رجل حمار وحش عندما الصعب جثام رضي الله تعالى عنه
21:10صيدا واهدى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصيد. فقالوا سلم الا حرم ورد عليه هديته. فهنا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الهدية لكونه الا لكوننا لا تصلح الهدية له في هذا المقام. فاذا كان المحرم
21:28اذا كان المحرم اهدي له صيد وهذا الصيد قد صيد من اجله فان قبوله لها لا يجوز اما اذا صيد الصيد قائد صاده لنفسه ومر به بعض المحرمين واراد ان يهديهم من هذا الصيد نقول لا بأس بقبوله اذا يمنع المحرم من قبول الهدية متى
21:46اذا كان الصيد صيدا لاجله ولاكرامه وان يهدى من هذا صيد فهذا فهذا لا يجوز له قبوله. اذا اذا كان هناك مانع فلا يجوز فلا يجوز قوي الهدية كذلك ايضا يخير في قبولها وردها اذا كان المهدي يريد بهديته شيء
22:06الى كل بهدية الاثابة فلا يلزمك قبولها. فاذا كان يثاب فلا يلزمك قبولا ولك ولك ان تردها ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب العمرة وباب الرقبة
22:24وادخل هذين ذكر حديث عمر الركبة في باب الهبة لان العمر والرقبة فيها صورة التمليك وفيها صورة الهبة فهو يهب يهبك بيته يهبك مسكنه لتسكن فيه هذه هي العمرة والركبة
22:43وسورة العمرة والرقبة صورتها وليعطي الانسان ان يعطي الانسان غيره دارا ان يعطي الانسان غيره او دارا يقول له اعمرتك هذه الدار اعمرتك هذه الدار ويطلق او ابحتها لك مدة عمرك معنى العمرة؟ اي انك تسكن فيها مدة اي شيء مدة عمرك ما دمت حيا فهي لك تسكن فيها
23:09فالعبرة نوع من انواع الهبة كذلك الركبة وهو ان يقول هذا المسكن لك كمن مات منا الاول رجعت الى الاخر. الركبة وسميت ركبة لان كل واحد من من الواهب والموهوب له يرقب
23:25صاحبه. فالواهب يرقب من؟ الموهوب. اذا مات رجع له ماله. والموهوب يرقب الواهب اذا مات اخذ هذه الهبة فادخلت العمرة والركبة في باب الهبة لانها لان حقيقة ناهبة الناهبة سميت بالعمرة وسميت بالركبة والصحيح ان العمر والركبة العمرة والركبة
23:51جائزة لكنها جائزة لمن اعمر ولمن ارقب لمن اعمر ولمن ارقب. قالوا عن جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت لمن وهبت له
24:06العمرة لمن؟ وهبت له. متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ولفظه انه قال العمرة لمن وهبت له لمن وهبت له بمعنى من اعمر ماله
24:26فهي لمن وهبت له حيا وميتا. هذا ظاهر الحديث قال ولمسلم من طريقي ولمسلم آآ من طريق ابي خيتمة عن ابي الزبير عن جابر انه قال النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم
24:43ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهل الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه؟ قال وفي لفظ ايضا لمسلم طريق الزهري عن ابي سلمة عن جابر ان قال قال جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:07هي في ان يقول هي لك ولعبك. هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فانها ترجع الى صاحبها. فهذا قول جابر رضي الله تعالى
25:27عن هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه. اذا هذا القول ليس مرفوعا وانما هو قول جابر رضي الله تعالى عنه اخبر العمرة التي هي للمعمر حي وميتا والعمرة التي تعود الى المعمر. هناك معمر وهناك معمر
25:47هو الذي يهب البيت والمسكن فيقول اسكن في هذه الدار حياتك. هذي تنزل منزلة العمرة. اسكن في هذا البيت ما دمت حيا هذا يسمى عمرة فحديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي آآ فيه يقول العمرة التي يقول هي لك ولعقبك فاما اذا
26:11قال هي لك وما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي يفتي به بل يفتي بهذا جمهور اهل العلم في مسألة العمرة التي تكون على شرط العمرة التي تكون على شرط بمعنى انه يشترط يشترط في
26:31اعماره انها له ما دام حيا انها له ما دام حيا. اه هذا هذه الاحاديث تدل عليه شيء اولا تدل على مشروعية العمرة والركبة وان مملكة لمن وهبت له لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له
26:49و وهذه العمرة والركبة هما من من من آآ من الهبات التي كان يتعاطاها اهل الجاهلية من الهوية كانت الجارية فكان الرجل يعطي الرجل الدار او غيره يقول اعمرتك اياها. فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا
27:11وهذه ما يسمى العمرة والرقبة فاذا هما صورتان يتعامل بها اهل الجاهلية ايضا يدل على ان العمرة تكون لمن لمن اعمر اياه مدة حياته ولذريته من بعده. ولا تعود الى الوهب حال اذا اطلقها. اذا اطلقها وقال اعمرتك هذا البيت
27:32فانها جائزة وتكون له حيا وميتا ولذريته وعقبه من بعده. فهذه العمرة التي تكون له كما بحديث جابر فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ولعقبه هذا يدل عليه شيء
27:53ان العمرة المطلقة تكون لمن اعمرها. ولذا اختلف العلماء اختلف العلماء فيما اذا اشترط المعمر شرط الرجوع. اختلف العلماء فيما اذا شرط الواهم او المعمر الرجوع في هبته. كان يقول مثلا هذه الدار
28:13لك ما عشت هذه الدار لك ما عشت ما دمت حيا فهي لك واذا مت فانها تعود فانا تعود لي او الى ورثتي. اختلف بما في ذلك على قولين فالقول الاول ان الهبة لازمة والشرط صحيح وانها بعد ان يموت المعمر
28:33فان لا ترجع الى ورث المعمر اذا مات المعمر رجعت الى المعمر. وهذا هو قول مالك وقال به ايضا جماعة من وهو وائل احمد اختار ايضا شيخ الاسلام وقال به اهل الظاهر. والقول واستدلوا برواية معمر الذي ذكرها هنا عن جابر ابن عبد الله
28:53رضي الله تعالى عنه ذكرناه معمر عن عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر انه قال انه كان يقول جابر رضي الله تعالى عنه انما العمرة التي اجاز ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. هذا ما استدل به
29:13من قال بهذا القول. والقول الثاني الغاء الشرط ولزوم الهبة. الغاء الشرط ولزوم الهبة بمعنى انه اذا قال اعمرتك هذه الدار بشرط ان ترجع الي عند موتك قال وهذا الشرط باطل
29:28والعمرة جائزة اي نافذة وجائزة لمن اعمرها. وانت لست مكلفا ان تعمره بيتك. ان تعمر بيتك وتقول هذا القول فقالوا ان على التأبيد وهذا هو المشروع عند الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الذي قال به اكثر الشافعية وهو قول ايضا اهل الرأي واختار جماعة من اهل العلم ومن جهة النظر من جهة النظر
29:51في اه في هذين القولين لا شك ان الاعتبار الشرطي هنا صحيح والمسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الا ما من شرط محرم وليس في هذا الشرط ما يدعو الى ليس بها شرط ما هو محرم او او يؤول الى التحريم. خاصة ان
30:11تترتب على العمر والركبة هنا منتفية بشرط ان يثبت ذلك ويبينه ويوضحه بمعنى يكتب كتابا ان هذا تسكنه ما دمت حيا. واذا مت فانه يعود لي ويشهد على ذلك حتى يرفع مسألة النزاع والخلاف. لان
30:31قوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة وهي لمن اعمرت له ومن باب دفع النزاع والخلاف لان العمرة اذا سكن هذا الرجل في بيتك في بيته واعمره رجل وعاش في عشرين سنة ثلاثين سنة اه تعاقب فيه الاولاد يقول هؤلاء هذا بيتنا ولدنا فيه وعشنا فيه مدة
30:52الزمان وليس لك شيء وليس لك شيء وهذا قد يكون قديما حيث لا يوجد مثلا ما يسمى بالصكوك وما يسمى باثبات العقار وانما هي اوراق بينهما تكون كذلك. الشريعة جاءت درء المفاسد والنزاع والخلاف ودفعه. والا يبقى شيء
31:12مما يثير الخلاف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والركبة جائزة لمن اعمرها وقال لا تفسد عليكم امسك عليكم اموالكم ولا تفسدوها. اي انك بمجرد ان تعطيه اياه وانت بنية الرجوع فان هذا افساد لاموالك فسمى
31:32ذلك افسادا لكن يقال هنا ان العمرة ان العمرة تأتي اما ان تأتي مطلقة واما ان تأتي مقيدة ويمكن ان نجعل العمرة واطلاقها وتقييدها على ثلاث صور. الصورة الاولى مثلا ان يقول المعمر للمعمر
31:52هي لك ولورثتك في هذا البيت لك ولورثتك فانه يكون له ولعقبه. اذا قال المعمر اعمرتك هذا البيت لك ولذريتك من بعدك نقول هذه عمرة جائزة وليس له الرجوع يكون ملكا وتكون ملكا معمر. الثاني ان يقولها ان يقول له هذه ان يقول المعمر له
32:17امرتك هذا البيت اعمرتك هذا البيت ولا يقيده اعمرتك هذا البيت فهذا ايضا مثل الاول ويجب انفاذه وامضائه لان لان هذه الصورة تطفي اي شي يترتب عليها الخلاف والنزاع بين المعمر بين المعمر بل قد بين المعمر بين المعمر ورثة المعمر
32:40فاذا كان كذلك فانها نافذة ولا يجوز الرجوع فيها وليس لورث المعمر ان يعيدوا هذا البيت من اعمره الصورة الثالثة ان يقول له اعمرتك هذا البيت ما عشت اعمرتك هذا البيت ما عشت
32:58اعمرتك هذا هذه الدار ما مدة حياتك ويشترط انه اذا انك اذا مت انا تعود لي فهذا الذي وقع فيه الخلاف والصحيح انه اذا اشترط ذلك وبينه ووضحه حتى يندفع الخصام والنزاع فانها على الصحيح تعود الى المعمر تعود الى المعمر هذا هو اقرب
33:23ما يقال في هذه المسألة اما اما المشهور في المذهب فان الشرط فاسد وباطل والعمرة لمن؟ اعمرت له. لكن اذا فهمنا ان سبب الامضاء هو عدم هو سبب الامضاء لماذا
33:37حتى يكون هناك نزاع وخلاف بين المعمر وورثة المعمر اذا انتفت هذه العلة فانها تعود على شرط المعمر. واما اذا لم تنتفي فان تكون لمن؟ تكون للمعمر. اذا فهمنا هذه
33:52عرفنا ان الشرط هنا معتبر والمسلمون على شروطهم فتعود على المعمر اذا اشترط ذلك بينه كان كتب ورقة واشهد شهود ان هذا البيت تسكنه حياتك وبعد موتك يعود الي نقول الصحيح انها جائزة وذلك
34:12لو قلنا ان العمرة لا تجوز وان تكون للمعمر قد يمتنع كثير من الناس من نفع الفقراء والمساكين فيقول لا اعطيك اخشى ان انني في هذا البيت فيقول هو بيتي ويأخذه هو وذريته. لكن اذا اشترط ذلك اذا اشترط ذاك ان البيت له وانه يعود له فانها تعود لصاحبه
34:32الان الان آآ لا يمكن ان يملك الانسان البيت بمجرد ان يسكنه فهناك ما يسمى بالصكوك ان البيت هذا فلان يملكه وقد اه وهذا الساكن لا يملك من ذاك شيء حتى ينقل البيت الى اليه باسمه او يكون له صك او يكون هناك شهود وبينة ان فلان
34:52اهو باعه له. لو وجد مثلا انه عنده صدق قال يا فلان اعمرتك هذا البيت حياتك؟ نقول لا يملكه المعمر الا بشرور الا بوجود شهود ان فلان اعمره هذا البيت واطلق او قال اعبرتك اياك ولذريتك من بعدك فهنا يقال
35:11يقال ايش ان الشهود هنا يقام بمقام البينة فيكون البيت بعد ذات لمن؟ لمن عمر ويسقط حق المعمر في هذا البيت نقف عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قوله حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه والله تعالى اعلم
35:32هم كتابة قبولها الاصل الاصل لكن الصحيح ان قبولها واجب هذا الصحيح بشرط حتى القليل ما في اشكال. بشرط ايش؟ الا يسأل والا تستشرف نفسه له. اما كان او سائلا فلا يجب قبول بل السنة هنا ايش؟ الا يقبلها. خذه ما لم ما لم
36:12ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف له ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك قبول الهدية ممن يعني عرف بأكل الحرام. نعم. هناك ظلم وهو عليه غربة. اذا كانت الهدية مباحة في اصلها فلك
36:31عليه الغمى. لو اهداك مرابي او اهداك من اه ماله فيه فيه كثير من الحرام. واهداك شيئا مباحا بشرط كما ذكرت قبل قليل الا يكون عين المال التي يهداك محرمة او مسروقة او مغصوبة. اما اذا اهداك شيء مباح وهو ممن يأكل الحرام
36:51ذاك الغلب وعليه الغلم هي لك جائزة اجابة عزائم كذلك. الا ان كان باب الهجر يهجره لفسقه وهجوره هذي مسألة اخرى الله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.