الدرس 22 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00سامعين؟ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في باب التفليس والحجر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله
0:18وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود
0:38مرسلا ورجح الارسال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة. فلم يجزني عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه
0:58ابن خزيمة وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ومن لم يوم بيدخل لي سبيله فكنت في من لم ينبت فخل لي سبيلي. رواه الخمسة. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول
1:18الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك كزوجها عصمتها. رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن مفارق الهلالي رضي الله عنه قال
1:38قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما
1:53فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. رواه مسلم. باب
2:13احنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في باب الحجر والافلاس. ما يتعلق بحكم مال المفلس اذا افلس وقد سبق ان بينا ما يتعلق باحكامه اذا افلس
2:43رجل فان القاضي اذا طلب غرماؤه ومن يطلبه بدين ان يحجر عليه حجر القاضي. واذا حجر فانه يمنع من تصرفه في ماله. لا يتصرف في ما له البتة لهم تفريعات كثيرة في مسألة تصرف المفلس وتصرف من حجر عليه على خلاف في مسألة
3:13اذا اصاب دما او اصاب جراحا او استأجر ارضا له المسائل الذي يعنينا هنا غنى المفلس اذا افلس فان القاضي يحجر على ماله لحظ غرمائه. لحظ غرمائه ثم بعد ذلك ينظر في
3:33ماله الذي عنده ويحصر المال الذي عنده. ثم بعد ذلك يعطى الغرماء حصصهم على قدر ديونهم ونسبهم فكل يعطى بقدر دينه محاصة بينه وبين بقية الغرباء. فان كان غريمه واحد
3:53اعطي حقه كاملا ان ان كان مال هذا الرجل يوفي به بعد بيع وبعد يعني مخالصة يعطى ماله فان لم يكن عنده من المال ما يوفي دين ذلك الرجل اعطي اعطي جميع
4:09ماله وانما يقدر له ما لا بد له منه. كبيته وسيارته والته التي يعمل بها. ذكر هنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها
4:27فكثر ديله فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. تصدقوا فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغربائه خذوا ما وجدتم
4:47وليس لكم الا ذلك. الحديث اخرجه مسلم من طريق الليث ابن سعد عن بكير بن عبدالله لشجع عياض بن عبدالله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعال يا علي والحديث اسناده صحيح. وهذا الحديث يدل على ان المفلس اذا ثبت افلاسه اصنع عليه من الدين
5:07ما لا يستطيع ان يوفي به وليس عنده من المال ما يوفي ذلك ما يوفي ذلك الدين. فان اهل الاسلام يؤمرون في هذه حالة ان يتصدقوا على هذا المفلس. ويجوز في هذه الحالة ان يعطى من الزكاة في سهم الغارمين في سهم الغارمين
5:27واذا لم يكن هناك زكاة فيعطى من باب الصدقة. اذا يعطى من جهتين يعطى انه من اهل الزكاة. ويعطى ايضا لمن لم يكن عليه زكاة فقوله تصدقوا عليه بمعنى ادوا زكاة اموالكم له. ويكون معنى اعم ان هذا ممن ممن يحتاج الى الصدقة
5:50ان يعان والمسلم اخو المسلم. ومن ما ومن اخوة المسلم ان يعينه عند فاقته وعند حاجته. فقال النبي هنا تصدقوا عليه تصدقوا فتصدق الناس كل على حسب قدرته وسعته. ثم لما تصدق الناس وجمع ذلك المال
6:10لم يفي بدينه بمعنى ان عليه مئة الف والذين تصدقوا تصدقوا بنصف ذلك مثلا بخمسين الف فهنا يقال للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وليس لكم الا ذلك. اختلف العلماء في قوله
6:27خذوا ما وجدتم. هل يعني بذلك؟ ان الغرماء يأخذ كل شيء لهذا المفلس. بمعنى يأخذ متاعه ويأخذ مسكنه ويأخذ الته ويأخذ مركبه. هذا الذي عليه جماهير العلماء. ان المفلس اذا اذا افلس
6:47اخذ الغرماء كل ما عنده من المال. واخذوا بعم قوله خذوا ما وجدتم. خذوا ما وجدتم فكل ما وجدوه في ملكه فانهم يأخذونه. وذهب الامام احمد وكذلك ابو حنيفة رحمهم الله تعالى اجمعين. الى ان الذي يؤخذ هو ما فضل على
7:07على حاجته وما يضطر اليه وما لابد له منه مسكنه الذي يسكنه وكمركبه الذي يركبه وكآلته التي يعمل بها وما زاد على ذلك فان الغرماء يأخذونه الا اذا كان المركب مركب
7:27يطلع لحاجته ويجد ما هو دونه لمثله. بمعنى مركبه يصل الى مئة الف ويجد مثلا مركب اخر دونه كما هو الان في السيارات يقول لبعضهم سيارة قيمتها اربع مئة الف وخمس مئة الف. نقول هنا يلزمه القاضي او ان القاضي يبيع بنفسه
7:47يبيع هذه السيارة ويعطيه قيمة سيارة تصلح لمثله اي دون قيمة خمسين الف وما زاد يعطى يعطاه الغرماء كذلك المسكني ايضا اذا كان مسكنه واسع وقصر عظيم مثلا مسكن يصل الى اربعة ملايين الى خمسة ملايين لعشرة ملايين ومثل
8:07يستطيع ان يسكن في بيت قيمته خمس مئة الف او ثلاث مئة الف فان القاظي يبيع هذا القصر ويعطيه قيمة بيت يناسبه ولا يجوز هنا لا يجوز هنا للقاضي ان يبقيه في ذلك المسكن وعلى تلك السيارة. كذلك في بقية متاعه الذي يحتاجه ان كان
8:27ان كان المتاع يستطيع ان يجد مثله في بسعر دونه فانه يلزمه ان يبيع ويعطوا الغرماء ويعطي الغرماء حقهم وهذا هو القول الصحيح انه ان قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ان المراد ما وجدت من مال ذي تصدق به عليه. واما ما زاد على ذلك
8:47من جهة من جهة ما يحتاج ويضطر اليه في مركبه ومسكنه وملبسه فلا يجوز لهم ان يأخذوه. المسألة الاخرى ايضا ظاهر ان ان ان الجوارح لا توضع. والجائحة هي ما يصيب الانسان في ماله بسبب بسبب افة سماوية او بسبب
9:07ضيق او غرق او ما شابه ذلك فاذا اجتاحت الانسان مصيبة وجائحة فان السنة ان ان توضع تلك الجوارح ان توضع تلك الجوايح بمعنى انها تبطل ومنهم من يرى انها توضع الى الثلث ومنه والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح بمعنى وضع المصائب وظع المصائب التي اصابت الانسان
9:27ولم يستوف منه شيئا فان هذا مما امر الشارع بوضعه. فقال هنا بعض العلماء ان الحديث دليل على ان الجوارح لا توضع لان هذا الرجل اشترى قالوا ابتاع ثمارا فكثر دينه. فحملوا هذا الحديث ان هذا الرجل الذي اشترى تلك الثمار اصابته جائحة. ومع ذلك
9:49امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بالتصدق عليه وامر ان يؤخذ ما وجد الغرماء. فهذا ما احتج به الجمهور. والصحيح الصحيح ان الحديث ليس ايضا لحديث الامر بوظع الجوايح
10:04فالحديث يتعلق برجل عليه دين وليست ولا يدل ان انه ابتاع ثمرة وكثر دينه او كثر دينه انه اصابته جائحة فقد يكون الانسان لا يحسن التصرف في ماله فيبيع ويخسر فيكثر دينه ولا يستطيع ان ان يرد الدين لاصحابه. فعلى هذا يقال
10:24قال ان الحديث هذا لا يعارض حديث الوضع وضع الجوارح الجوارح وانما معناه ان هذا الرجل اصيب في ماله بغير جائحة بغير جائحة فيعمى بالحديثين جميعا ولا ولا يعارض هذا بهذا. المسألة الثالثة ايضا قوله صلى الله
10:44الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. هل يفهم من هذا الحديث ان هذا الذي لم يوجد عنده الا ذلك المال ان بقية حقوق الغرماء وان الغرماء لا يبقى لهم حق عنده بمعنى ان حقوق الغرماء
11:01تسقط بانهم اخذوا ما وجدوا. ولذلك والصحيح الذي عليه الاتفاق ان الغرماء يبقى حقهم عند هذا الغريم متى ما وجد سعة وقدرة وجب عليه وجب عليه ماذا؟ ان يرد الحقوق الى اصحابه ان يرد الحقوق الى اصحابها
11:21وتفصل الشبكة قبل خلاص اذا قوله خذوا ما وجدتم لا يدل على ان الغرماء يسقط حقهم بعد اخذ ما وجدوا فليبقى ذلك في في ذمة ذلك الغريم متى ما وجد سعة وجد قدرة وجب عليه يبدل الحقوق الى اصحابها. اه بقي هل يلزم
12:11هل يلزم المفلس ان يعمل وان يكتسب حتى يرد الى اصحاب الحقوق حقوقهم اختلف العلماء فذهب الجهور الى انه لا يلزم بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر باخذ ما وجدوا لم يأمره بان يعتمل ولا ان
12:27ولا ان يؤجر نفسه حتى يرد الى اصحاب الحق حقهم. وذهب الامام احمد في رواية الى ان القاضي يلزمه يلزمه باي شيء يلزمه بالاكتساب وان يعمل ويكتسب ويؤجر نفسه حتى يرد على اصحاب الحق حقوقهم. ولا شك ان هذا ان هذا القول الذي هو انه يعمل ويكتسب انه
12:55هو الموافق للاصول. لان حقوق الناس يجب على المسلم ان يرجعها والا والا يتلفها. وترك العمل اكتساب هذا من اسباب من اسباب سلف من اسباب تلف اموال الغرماء وهذا لا يجوز. فالقول الراجح والاصل
13:15ان الحاكم يجبره على التكسب وهذا القول كما ذكرت هو قول احمد وقول اسحاق وقال به عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه فيؤجل نفسه ويكتسب حتى يرد على على اهل اهل الحق حقهم واختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى
13:33قال بعد ذلك وعن عن ابن كعب هو عبد الرحمن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له باعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا. ورجح اي رجح
13:53الحديث ورؤية موصولا ورؤيا مرسلا. اخرجه الدارقطني والحاكم من طريق ابي اسحاق. فراق بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اليمن عن معبر ابن راشد عن ابن شهاب عن ابن كعب مالك عن ابيه
14:10مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخطأ فيه ابراهيم بن معاوية. اخطأ فيه ابراهيم معاوية. فالذي رواه ابو عبدالرزاق ورواه ايضا غيره عن معبر رواه مرسلا ولا شك ان رواية عبد الرزاق عن معمر اصح من رواية من رواية اه هشام
14:30ابن يوسف آآ عن معبر رحمه الله تعالى. فالحديث الحديث بهذا الاسناد الذي هو موصول نقول هو ضعيف. هو ضعيف. فابراهيم ابن معاوية ليس من رجال وقد تفرد بوصله قد تفرد بوصله ولم يروه عنه شيء عن معمر موصولا الا هشام ابن يوسف اليمني وخالفه عبدالرزاق
14:53الذي هو من اوثق اهل اليمن وهو من اوثق الناس ايضا من اوثق الناس في معمر يعني اوثق الناس في معرظ هو عبد الرزاق رحمه الله تعالى. وقد صحح الائمة الارسال. صح ذلك ابو داوود رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا تبع ذلك البيهقي. وكذلك ايضا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
15:13وكذلك الدار قطني وغيرهم رجحوا ان الحديث مرسل وليس متصلا. ومع ذلك ومع ذلك فان اعمال هذا الحديث او العمل بهذا هو الذي عليه العمل. ان المفلس اذا افلس ولم يكن له مال. لم يكن له مال يستوفي به الغرماء
15:33ان القاضي ان القاضي يحجر عليه. وقد ذكرنا سابقا ان الحجر يكون بشروط الشرط الاول ان يطالب اصحاب الدين هل ان يطالب اصحاب الدين بذلك؟ والشرط الثاني ان ان يكون المفلس ليس عنده من المال ما يوفي حق الغرماء. اما اذا كان عنده مال
15:54يوفي حق الغرماء فلا يجوز القاضي ان يحجر عليه هذا اولا وثانيا اذا لم يطلب اذا لم يطلب الغرماء ان ان يحجر عليه فلا يحجر عليه ايضا. اذا الحجر يجوز يجب شرطين. الشرط الاول ان يطلب الغرماء ذلك. والشرط الثاني ان لا
16:14كونوا عند ابن المال ما يؤدي ما يؤدي حقوق حقوق الغرباء. فاذا كان كذلك وجب على القاضي ان يحجر ان يحجر على هذا المفلس. والحجر هنا من باب من باب
16:29بحفظ حقوق الغرباء. واذا حجر عليه بطل تصرفه في ماله بطل تصرف ماله فلا يصح بيعه ولا يصح شراؤه ولا تصح هبته ولا يصح آآ اي شيء يتعلق بمعاملته فانه لا يصح. ومن ومن عامله بعد الحجر عليه فاخذ ماله
16:50ليس له شيء لانه هو الذي افسد ماله. ويجب على القاضي عند الحجر على على المفلس ان يشهر ذلك. ان يشهر ذلك وان ينادي في الناس ان فلان ان فلان قد حجر عليه بماله فلا يتصرف حتى يحذره الناس وحتى لا يعامله احد. فاذا اشتهر امره ونودي عليه
17:10حجر وعرف ذلك من عامله بعد ذلك فهو الذي افسد ماله واضاع حقه ولا يكون اسوة الغرماء عند عند اخذ حصص لان معاملته في ذلك الوقت يتعلق بحق الغرباء وكانه عامله في غير ماله وحقه لان
17:29لان المفلس اذا حجر عليه يصبح الولد بيده يده حمال من؟ مال الغرباء فكل معاملة يتعاملها بعد الحجر عليه ليس له ذلك لانه يتعامل في شيء لا يملكه وانما هو في ملك الغرماء. اما اذا كان الذي عامله قبل ان يحجر عليك بالاتفاق ان معاملته صحيحة
17:49والا يعتد بها وانه اذا افلس الذي عامله بعد افلاسه هو اسوة الغرباء في في هذا الحق الذي بهذا الحق الذي عند ذلك المفلس من مال هذا الذي يتعلق بمسألة الحجر
18:05اذا اه الحجر يحتاج الى قاضي ويحتاج الى مطالبة ويحتاج ان يكون المفلس ليس عنده من المال ما يؤد ما يؤدي حقوق غربائه ثم بعد ذاك القاضي اذا حكم على هذا المفلس في قسمة المال كما ذكرنا يكون القسمة بالمحاصة كل على
18:25حسب نسبته مثلا الدين الذي عليه مئة اه الدين الذي عليه مئة الف والذي عنده للمال عنده خمسون الف مثلا وهذا يطلبه هذا مئة والاخر يطلبه خمسين والثالث يطلبه مثلا آآ نصف ذلك يعني خمسة وعشرين نقول نعطي هذا من المئة النصف
18:45يعني يعطي صاحب المياه يعطيه خمسين ونعطي صاحب الخمسين خمسة وعشرين ونعطي صاحب الخمسة وعشرين اثنى عشر الف ونصف حتى يكون كله على ايش على قدر المحاصة ثم ما زاد بعد ذلك يعود بالقسم عليه خمسين وخمسة وعشرين واثنعش هذه تقارب خمسة وثمانين كذا يبقى خمسطعشر الف
19:05تقسم مرة اخرى بنفس النسبة بنفس النسبة. هذي اذا كانت نسبة متفاوتة. اما اذا كانت نسبتهم واحدة هذا يطلبه مئة. وذلك يطلبه مئة وهذي يطلبه مئة فانها تقسم عليهم بالسوية تقسم عليهم بالسوية اثلاثا وما فضل من حقهم يبقى في ذمة ذلك المفلس الذي حجر عليه
19:25وقد ذكرنا انه يلزم بالعمل والاكتساب حتى يؤدي الحقوق الذي الحق الذي عليه. قال بعد ذلك اه قبر الحافظ يعني هنا انتقل من باب الى باب او ما يتعلق بالحاج الى
19:40الحجر والا الاصل ان يناسب ذكر حديث قبيصة قبل ذكر حديث قبل ذكر حديث آآ ابن عمر واحاديث ايضا عطية وحديث ايضا عم شعيب لان المناسب هنا هو ان يذكر ما يعرف به الاعصار. الاعسار وهي قضية
20:00اذا اذا افلس الانسان وطلب ما له ولم يوجد له مال هنا اذا شهد له اثنان وقيل ثلاثة ان الرجل ليس له مال فانه فانه ينزل منزلة المعسر اه منزلة المعسر ويعطى صك اعصار لكن هل يعطى مباشرة سيأتي معنا؟ انه لا بد من سجنه لا بد من سجنه على الصحيح لان اهل العلم يختلفون
20:26في ذلك منهم من قال يسجن سنة ولو ثبت ولو ادعى الاعصار ولو شهد من شهد بانه معسر. وقال وقال بعضهم يسجن ثلاث اشهر وقال بعض يسجن شهرا وقال بعض بثبوت الحجة انه معسر فانه لا يسجن البتة وانما يكون حكمه مباشرة انه عاجز
20:46اجعل السداد عجز عن السداد اما اذا لم يكن له بينة ولم يشهد له احد بالعسار فان القاضي يحبسه ثم يشدد عليه يشدد عليه في حبسه حتى قال بعضهم كما هو في المذهب انه يعزر ويؤدب ويقبح ويكره له السجن بالتأديب والتعزير حتى يرد الحقوق
21:08الى اصحابه وحتى يعترف بماله. وهذا متى يعني متى يتصور هذا؟ يتصور اذا كان الرجل لا يعرف. اهو معسر او لا؟ هل عنده مال او لا ليس عنده مال فهنا يحبس ثم يشدد عليه حتى حتى يعني يشدد حتى قال بعض لو يضرب يضرب عشرة اسواط دون
21:28عشرة اصوات فما فوق ولا يزيد لا يبلغ به الى احد آآ لا لا يضربه الى حد الزنا او الى حد القذف وانما يضربه دون ذلك بمعنى ان يكون الضرب من باب التأديب ومن باب تقديح فعله ومن باب ان يرد ان يرد الحق الى اصحابه
21:45فاذا ثبت اعصاره وثبت انه وشهد له من يعرف حاله ويعرف ما امواله ويعرف ما عنده ومدخله ومخرجه ليس عنده مال فانه يسمى عندئذ معسر ولا ويصبر عليه الغرماء حتى يجعل الله عز وجل له ميسرة
22:05قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع وانا ابن اربع عشرة سنة فلم وعرضت علي يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت
22:25وصححها ابن خزيمة. هذا الحديث ذكره الحافظ في باب الحجر. لان ذكرنا سابقا ان الحجر ينقسم الى قسمين. حجر لمصلحة دي مصلحة الغير وحاجة لمصلحة المحجور حاجة لمصلحة المحجور وحجر لمصلحة الغير. فالمحجور كان يكون سفيها او ان يكون مجنونا
22:45او ان يكون صغيرا فمثل هؤلاء يحجر عليهم في اموالهم حتى حتى لا يفتي حتى لا يفسدوها والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فسماها اموالهم لان الولي يقوم على ماله والا هو مال السفيه ومال السفيه لكنه لا يؤتى المال حتى لا يفسد المال
23:05ولا يؤتاه ان كان صغيرا حتى يبلغ وان كان سفيها حتى يرشد وان كان مجنونا حتى يعقل ومسائل ذاك ايضا كثيرة هل يشتاط هل يشترط في رد المال لهؤلاء القاضي او او لا يشترط؟ منهم من قال يشترط
23:22لسه فيه ويشترط في يشترط في السفيه ولا يشترط في الصغير والمجنون اذا ثبت انه بلغ او عقل اما السفيه فيحتاج اي شيء الى معرفة وخبرة. والصحيح الصحيح بذاك انت من من من كان حجره بامر قاضي
23:42وبحكم حاكم فانه لا يرفع ايضا الا بحكم الحاكم كما هو الذي وضع ذلك حكم الذي يرفعه. قوله هنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر العدوي عن نافع ابن عمر قال عرظني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربعة عشر سنة احد في السنة
24:02الثانية والخندق في السنة الرابعة بينهما سنتان. قال وانا ابن اربعة عشر سنة في احد. فلم يجزني وعرظ اليوم تخندق على ابنه خمسة عشر سنة كم بينهما سنتين يكون ابنكم؟ ستة عشر سنة من اخوه. قال فاجازني قال انك قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليط فتحدثت فقال ان
24:24هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب وكتب الى عماله ان يفرظوا لمن بلغ خمسة عشر سنة ومن كان دون ذلك اجعلوه في العيال او في الولدان. هذا لفظ مسلم وقد اخرجه البخاري ايضا دون
24:40كلام ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وابذل البيهقي فقد رواه من طريق محمد بكر عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن عمر عن نافع وهو واسناده ايضا اسناده صحيح
24:50وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها فان ابن جريج من من الحفاظ الاجلاء وقد صرح فيها بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه فالحديث صحيح. وقد قال ابن صاعد في الحديث انه حرف غريب
25:06ولم ير لي ولم يرني بلغت. اذا انكر هذه اللفظة ابن سعد. والصحيح ان زيادة تقبل هنا لان رواتها من الثقات ومن يتعلق بهذا الحديث مسألة ومسألة ما يتعلق بعلامة البلوغ او باي شيء يعرف بلوغ الصبي لان هناك بلوغ الصبي وهناك
25:26بلوغ الجارية فما هي علامات البلوغ؟ اول علامة ذكر هنا ان يبلغ الصبي سن خمسة عشر سنة ان يبلغ سن خمسة عشر سنة فاذا بلغها فهو بالغ. وهذا وهذه المسألة فيها خلاف
25:42بين اهل العلم فمنهم من يرى انه يبلغ باربعة عشر سنة ومنهم من يرى انه يبلغ بخمسة عشر سنة ومنهم من يرى البلوغ بستة عشر بسبعة عشر عشرة سنة ومنهم من يرى ثمانية عشر سنة. هذه اقوال العلماء بل اهل الرأي يذهبون لاي شيء انه لا يسمى بالغا ان لم يحتلم
26:02اذا لم يحتلم وبلغ سن ستة عشر سنة يقول ليس بالغ حتى يبلغ ثمانية عشر سنة اما المذهب فانه عندهم يبلغ اذا بلغ خمسة عشر سنة والراجح في هذه المسألة من جهة علامة البلوغ من جهة السن ليس فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذلك ان
26:22ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان فيه انه اجازه في في الخندق ولم يجزه في احد لانه لم يرى انه يستطيع مقاومة الرجال وقتالهم ولا الزم من ذلك ان يكون بالغا او من عدمه
26:36وذلك ايضا ان الحديث ليس فيه ان ابن عمر كان عمره خمسة عشر سنة في في الخندق وذلك انه قال عرضت عليه يوم احد وانا ابن اربعطعشر سنة ثم عرض علي في الخندق ولا شك انه السنة التي بعدها السنة الثالثة كان عمره خمسة عشر سنة وفي السنة الرابعة كان
26:56عمره ستة عشر سنة لكن كما قال ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى يحمل هنا ان الانسان هذا طبيعة البشر انه اذا بقي عليه من اكمال سنة شهر او شهرين يسمي يكون عمره بالتي قبلها. كما هو الحاصل الان بعض الناس اذا قيل وكم عمرك بعد شهر يبلغ مثلا سنا اكبر من السن الذي هو فيه؟ يذكر السن الذي
27:16قبله حتى يتجاوز العمرة الذي بلغه. فيحمل هنا ان ابن عمر عندما عرظ في احد كان في ابتداء الاربعة عشر سنة لما كان الخندق بقي عليه من الستة عشر مثلا شهر او بقي عليه شهران فقال هو ابن خمسة عشر سنة تغليبا فعلى هذه هذه العلامة محل خلاف هذه العلامة حل
27:36عندنا علامة اخرى وهي محل اجماع الاحتلام الاحتلام هي علامة علامة بالاجماع اذا احتلم الصبي فان هذا يدل على بلوغه وهذا خلاف بين العلماء اذا عندنا ثلاث علامات علامتان فيها خلاف وعلامة محل اتفاق. بالنسبة للصبي وبالنسبة للمرأة ايضا على العلامات التي
27:56بالنسبة للصبي ايضا مختلف فيها في حقها كالانبات وكالسن واما العلامة التي هي متفق عليها في المرأة الحيض والحمل اذا حاضت فهي بالغ واذا حملت فهي بالغ لان الحمل علامة من علامات انها تحيض
28:13فلا تحمل الا من كانت الا من كانت تحيض. فقوله اذا ذكر هذا بمعنى ان الصبي الذي الذي حجر عليه لكونه اذا بلغ ارتفع الحجر عنه ارتفع الحجر عنه. والحجر اما يكون لصغر السن واما ان يكون لسفاهة. فان كان لصغر سن رفع
28:35الحجر بالبلوغ وان كان لسفاهة رفع الحجر باي شيء بالرشاد ان يكون راشد يحسن التصرف في ماله والرشاد هنا ليس على اطلاقه بمعنى ان يجتنب الغي واسباب من الفسق والفجور
28:48وانما الرشاد هنا يراد به ان يحسن التصرف في ماله لان الحجر كان لحظه من جهة المال ولم يكن من جهة حظه لجهة عدالته وصلاحي وان من باب ان يحسن التصرف في ماله. وقد يكون الانسان سفيه وهو ابن ستين سنة. وقد كان القاسم رحمه الله تعالى حجر على شيخ كبير
29:08من اهل مكة من قبل قريش فقالوا يا قاسم لما تحجو علي وانا وانا شيخ اكبر من القاسم هو. قال لانك لا تحسن البيع ولا تحسن الشراء وانت ممن يضيع ما لك. قال كل امرأة علي طالق وكل عبد
29:22حر ان لم ترجع الى ماله. قال اما سوف قد طلقناها بتفوهك بالطلاق. واما مالك فلا تصرف لك فيه فلا يعتق لك عبد ولا يتصدق لك فامضى طلاقه ولم يمضي ولم يمضي عتقه لماذا؟ لان الطلاق ليس فيه ليس فيه مال وانما هو فسخ نكاح فسخ
29:42نكاح فامضى عليه طلاقه ولم يمضي عليه عتاقه وصدقته لان هذا مال وكما ذكرنا ان المحجورة عليه لا تصرف له في ماله حتى ولو كان في العتق والهبة البيع والشراء. اذا اذا بلغ خمسة عشر سنة فان ذلك على المذهب يكون بالغا. ويرد اليه ما له اذا حجر عليه
30:08من صغر سنه وهذا يحصل عند القضاة وعند يعني عندما يكون هناك قصر فان القاضي يلزم احد اوليائه ان يقوم على هذا الصغير ويحفظ له ماله فاذا بلغ فان الولي يعطي المال لهذا الصغير. فان كان هناك مال وعارض اخر وهو كونه سفيه. لا يحصل تصرف فانه
30:28يحبسه عليه ويحجر عليه القاضي مرة اخرى بدعوى انه غير راشد في التصرف في ماله. اذا اه حديث علامة البلوغ يدل على ان الصغير اذا بلغ خمسة عشر سنة فهو بالغ عن المذهب
30:46قول الاخر انه لا يسمى بالغ الا اذا بلغ ثمانية عشر سنة او سبعة عشر سنة. العلامة الاخرى كل الاحتلام هذا محل اجماع. العلامة الثالثة ذكر هنا وهي مسألة حي عطية القرضي قال عرضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل فمن لم ينبت خلي سبيله فكنت
31:06من لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمس وصححه ابن حبان والحاكم. هذا اخرجه ابو داوود اخرجه احمد وابو داوود واصحاب السنن من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن انه سمع عطية القرضي يقول ذلك رضي الله
31:22وهذا اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. وقد ذهب جمهور العلماء الى ان من علامات البلوغية شيء الانبات وهو انبات الشعر الخشن الذي يكون على على الذكر او على القبل فاذا نبت الشعر في هذين الموضعين فانه يسمى بالغا سواء الانثى او
31:43او الصبي سواء الصبي الجاري او الصبي فاذا انبت في هذا الموضع فانه يكون بالغا. فالانبات وشعر بمعنى ان وفيه دليل ايضا انه اذا احتاج الى الكشف عن عورة الصبي ليعرف اهو بالغ وليس بالغ فلا بأس بذلك
32:03ضرورة فهنا لما حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة ان ان نساءهم تسبى وان رجالهم يقتلون اوتي بالصبيان واوتي بالنساء واوتي بالرجال فجمعوا الصبيان والنساء كانوا في حكم السبايا. واما من قارب الاحتلام او
32:22وشك في هل هو بالغ وليس بالغ؟ كشفوا عن عائلته فان رأوه قد انبت الشعر الخشن وليس الزغب الصغير فهذا لا حكم له الشعر الذي ينبت على في الجلد او على او على العار وهو زغب اليسير فهذا لا حكم له وانما الشعر هو الخشن الغليظ الذي ينبت على العانة او على القبل للمرأة
32:42فهذا اللواء الذي الذي يعرف به البلوغ فاذا عرف ذلك ورؤي ذاك انه انبت فكيف يكون بذلك بالغة؟ اذا العلامة الثانية انه ينبت وهذا الذي على الجمهور ذهب اهل الرأي كما هو قول ابي حنيفة ان الانبات ليس بعلام وقال هو شعر شأنه كشأن شعر الرأس وهذا لا شك
33:02ليس بصحيح قوله بهذا ليس بصحيح وقول عطية الهدى ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذرية وبين البالغين به شيء بالانبات ما يفيد ان من علامات البلوغ ايضا هو الانبات وهذا هو الذي عليه عامة العلماء هو القول الراجح والصحيح لهذا النص الواضح البين ان
33:22ذات علاء بالعلامات البلوغ والا لو لم يكن علامة لما قتل دابا لم يقتل من انبت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانبات علامة من علامة البلوغ فقتل من بني قريظة من كان بالغا ومن كان
33:37كان حكمه حكم ذرية اذا القول الاول كما ذكر هو قول الجمهور ان الانبات علامة والقول الثاني قال به ابو حنيفة وهي ايضا رواية عن احمد ومالك رحمهم الله تعالى اجمعين والصحيح ما ما دل عليه هذا الحديث الصحيح. اه قال بعد ذلك اذا يتعلق هذه الحجر الحجر
34:01مصلحة المحجور عليه ذكر علامات البلوغ الانبات وذكر ايضا هل بلوغ السن ولم يذكر الاحتلام لانها محل اجماع اذا احتلم فهو بالغ بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى حتى يحتلم حتى يحتلم في لفظ وفي رواية حتى حتى يبلغ تفسر البلوغ
34:27شيء للاحتلام نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان عمره عشر سنين يكون قد بلغ؟ لا يتصور. لكن لو وجدت لو ما يتصور مثل هذا
34:47لكن ثبت ان عمرو العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو ابن اثنى عشر سنة بلغ وهو ابنه بينه وبين ابنه قلنا كم العمر؟ ثلطعشر سنة. يعني تزوج اثناعش سنة. في السنة الثانية رزق بعبد الله بن عمرو وابنه. فاصبح جده في الثلاثين
35:07رحمه الله فهذا يحصل قد يبلغه ابن عتب اثني عشر سنة لكن نتكلم عن المسألة في الغالب نعم الغالب نعم الان ان الصبيان يبلغون اذا بلغ خمسة عشر سنة ستة عشر سنة يبلغ القول الراجح اذا بلغ خمسة عشر سنة فهو بالغ اذا ابد
35:27فهو بالغ اذا اختلفه بالغ. الامداد والسن خمسة وعشرين سنة والاحتلام. ايهما سبق؟ هو نعم ايهما سبق به علامة الكلاب. المرأة كذلك هي نفس العلامة ذكرنا هذه ويزيد تزيد عليها وتزيد عليها بعلامتين الحيض
35:47احسن الله اليك يا شيخ افراد الحبس كعلامة هو هو من لوازم الحيض اي نعم لكن قد تبي اصلا لا يتصور ان تحمي بلا حلم واضح؟ لكن يقول قد لا يبطل عليه الا حاظر فهي تطلع انها حامل. نقول خلاص انتفاء له. لان الجنين يتغذى بالهلع بالدم اللذيذ ينقلب حيضا
36:07اذا صار احتلم الواحد يحكم عليه بانه مكلف لكن اذا وصل عمره خمسطعش فيها خلاف ولم الصحيح الصحيح لحكم لحكم عمر بن العزيز واحمد واسحاق كانوا يرون بلوغ السن هذا انه على مئات البلوغ. ولم يحصل امداد العالم الفقيه في هذه المسألة القاضي. ايه. اذا ترتب على
36:37المسألة هذه حكم مثلا ولا يعرف انه يحترم ولم ينبت. نعم. ويستوجب حد. واضح؟ فمثل هذا نجعله مسألة واسعة. القاضي كله فيه نظر في ضيق فيها يقول اذا بلغ ستة اشهر الى سبعة عشر سنة فلا يعطى احكام مكلفين
36:55تخفيفا واضح؟ لان ليست قضية عامة لا للتخفيف. يعني مثلا لو لو ان صبيا سرق سرق وهو ابن ستعش سنة دعاء لمعاملة الصغير الباب درب الحدود بالشبهات. ها؟ لا ابدا هي مثلها اذا كان الرجل يعني اذا كان خمسة عشر سنة كنا نقول فيها المال حظ له حظ او او ظده ما كان من
37:32حظه فيرجح ما في مصلحته. هو ايش خمسطعشر سنة. ما كان ضده خاصة اذا كان في حد من حدود الله عز وجل. ولم ولم يثبت انه انبت ولقيت انه احتلم لا يعرف هذا وانما بلغ خمسة وعشرين سنة قد يكون القاضي له في هذا انه ينزل منزلة غير غير البالغ. بالنسبة زيت الصبيان فلا
37:53تصعيده في هذه السورة ويعمل به ترى الان في كثير من القضايا حتى لو بعضهم يجعلون عندنا الان سن كم؟ ثمنطعش وهذا مو صحيح اذا كان في احتلال سبقه الاسم صحيح. ان كان هناك انبات خشن فليس لكن اذا لم يكن هناك ابان ولم يكن
38:13هناك احتلال. احتلام فله وجه. بالاجماع تمنتاشر سنة بالغ الادب الاجماع. شيخ بالنسبة للمعسر اذا كان عنده عقارات. يصير عنده عقارات. ليس اقول مدينة. نعم. اذا كان مفلس. الافلس اللي كان عندهم سمن يعني بيت وعنده ارض يبيع الارض يبيع الارض لا كل ما زاد عن حاجته يباع كل ما زاد حاجته بل
38:43اذا كان مسكنه الذي يسكنه فوق حاجته اعطي بقدر حاجته من بيته. هذه حقوق الناس لابد بحفظ الحقوق حفظ الحقوق. اذا كان يعني في بلد عمت البلوة يعني جميع التجار سراق ولا ايش
39:03ولكن يعني آآ الظروف الحروب آآ ظروف الحروب في فلسطين اي نعم الله ينصر الاسلام والمسلمين اغلب اغلب التجار يعني انكسر التجارب فكل الناس يعني الكل يعني مدينة فماذا يكون في هذا في نفس الحكومة؟ نقول اذا كان
39:23هناك نقول للجوايح امر النبي بوضع الجوايح الجايح التي تكون سبب سماوي او بافة او بغرق او بهلاك دار احترقت بمعنى تا الصواريخ هذي تنزل تنزل الزيت الجائحة لو ضرب مصنع بصاروخ نقول هنا ينزل زيت الجائحة فيؤمر الناس بالرجوع ويلزم بيته
39:43المسلمين ان يمده ويعطيه. فاما اذا كان الرجل باع وخسر باع وخسر ثم كثرت ديونه قل لي الغرماء ليس لكم الا ما وجدتم. مما يغفل عن حاجته. واضح؟ هل يسجن؟ هنا
40:03هل في سجنه؟ يعني السجن لا يلزم ان يكون في السجن قد يسجنه في بيته ويلزمه غريبه. يقول حتى يأتي بالباب واضح؟ اذا كان يقول دعوني اذهب واطلب المال يقول اذهب ما في اشكال لكن يضع لنا من يضمن
40:19كافر بدي كافل حضوري يسمى كفالة حضورية. ولا يستطيع ان يبيع شيء هو. ولا يتصرف ابدا فقط يجمع يجمع بس. اذهب اجمع اموالك وائت بنا. كل شيء لك الان الان انت اذا طلب اذا طلب الغرباء الحجر وحجرن عليه ان قل تصرفه في بابه بيعا وشراء وهبة وايضا
40:39لبعض التجار وبعض اصحاب الحقوق يتحايلون كثيرا. ويتحايلون حتى انه يجعل امواله باسم اولاده او اسم اعمامه القاضي ينظر ايضا في متى حدث هذا بينه وبين ولده؟ متى انتقل المال بينه وبين هذا الرجل حتى ينظر
40:59ويعرف ما له وما عليه. الله اكبر. عليك يا شيخ يعني نقدر نقول له يبيع بيته. يسكن بالكراء مثلا لا ما يستعد. ما يستعد ينزل الى بيته قلب بيت اقل بيت يفي بحاجته. ايه بس الضابط ذا؟ قال وش الضابط؟ يا اخي بحاجته لو قلنا مثلا للعرف
41:19والانواع واحد ساكن في فيلا مثلا الف الف وخمس مئة متر ثم قلنا الان خذ لي ابدعها وخذ واسكن فيها اقل. اعطيك مثال ايه الواحد ساكن في شمال البيت فداك بعشرة ملايين مثلا يقول تعال الله لا يهينك في احياء اخرى هذا البيت تجد مثل مساحته بمئة وخمسين الف
41:39صحيح قبل شهرين حصلت قبل شهرين اي نعم باربعطعشر مليون في الملكة والان ساكن في المدينة حق هذا الشرع فيه باربعطعش اعطي بمليون وزعت الان مبسوط هنا. الحمد لله. خسر وقضيته ثانية. الحمد لله. هو مرتاح واللي دور البيت. الحمد لله
42:09قال لقيت الزبون يبيع قال ما نحفي عليك بيع مم شربني وهو في البديعة وارتاح واعطي الناس حقوقه واعطى لا هو طبعا خسر خسارة ثانية اي الحمد لله مثل هذه الصورة المقصود ان يأتي ان يعطى بيت يناسبه حتى لو كان بالشمال بيت يناسب
42:29وقيمته بنفس القيمة اللي قيمة اللي هذي عشر ملايين وجد بيت اخر بمليونين تقولها لك اذا كان البيت يعني بنفس المليون هذي يجدها مثل البيت في مكان اخر يلزم القاضي يقول انتقل هذا المكان اذا ما لم يكن فيه ضرر عليه في انتقاله اذا كان في ظرر ما ينتقف البلد لبلده
42:49من مكان لمكان هنا يقول ينقل لمكان قريب من مسكنه الله اعلم هي ما في شك القضاء له القضايا هي هي مسائل الزامية بخلاف مسائل فتوى الفتوى امرها واسع قد يفتي الانسان بشيء لكن ما يلزمك هذا الفرق بين الفتوى والقاضي المفتي يفتي
43:19ولست ملزم بأخذ فتواك والقاضي اذا قضى فانت ملزم ينفذ فقد يفتي قد يقول التابعي قول لكن عند القضاء كله حكم اخر لكن يقدم قول التابعين يعتبر حجة انه يقول اذا كما نقول في
43:39الادلة يعني ترجيح الادلة اذا كان هناك نص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا التفات لغيره. لذلك هناك لا بالكتاب ولا من السنة انتقل الى اقوال الصحابة. اذا الصحابة قال احدهم قوم وسكت البقية فهو يحق الاجماع. اذا كان بينهم خلاف نظرنا
43:59في الاوفق للادلة والاوفق للاصول. لم يختلفوا اخذنا باحد القولين. ما وجدت الصحابة تقلد من التابعين ان اشتهر القول او قال به احدهم ولم يخالف احد ينزل منزلة الاجماع وان كان خلاف عمل به كما عمل ايضا في مسألة
44:19اصلح هذا لكن هذا فيه الاحكام القصاص وذا ولا فيه فظائل الاعمال وغيرها يعني بكل شي بكل الاحكام باب الفضاء الباب واسع يعني مثلا اخذنا اخذنا بقول التابعي الان ناخذ له مثلا في في في يعني الاحكام
44:39كل شيء باب واسع باب واسع يعني دار الفضائل مثلا فضائل مثلا دار فضائل لو اخذت بقول فلان في هذه المسألة واخذت ما في اشكال يعني سواء اخذت بقول هذا او بهذا. نعم. لكن المسألة اذا كان حكم شرعي. اي نعم. حكم شرعي وآآ في دار الفتوى ايضا
44:59اسأل من باب القصة الاحكام التي فيها تنفيذ. لان محكام التنفيذ لكن ما يجوز لك تأخذ بقول رجل وتلزم وتأخذ بهذا الرجل تستريح به دم او تستبيه عرض لقول فلان لابد يكون فيه نص اما اما من كتاب الله اما من السنة اما
45:19لان هذه الحدود لابد ان تقوم على امر قطعي وليس على ظنك. ولذلك اذا كان المسألة ظنية لا يقال فيها حد الواضح الجهاز القطري لا بد يكون قبل شي قاتل حتى لان فيه ايش؟ فيه قصاص فيه فيه عقوبة فيه آآ حد يقام قطع يد فيه آآ
45:39ولذلك تجد ان جميع الحدود ادلتها متواترة. ما بيدلعني احد. ادلتها متواترة. في الاحكام يأتي المتواتب يأتي الاحاد يأتي الايتان مجمعون ايضا اذا ثبت الحديث الاحاد اخذ به اجماعا. نعم. ولا يرد بالاجماع يقبل
45:59ويعمل به. نعم. والصحيح انه اذا ثبت الحديث وصح اسناده ينزل منزلة المتواتر من جهة العمل. نعم