الدرس 85 / شرح بلوغ المرام / كتاب الصلاة / باب اللباس ، حديث رقم (٥٣١) / للشيخ خالد الفليج
0:00والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد كان حديثنا بالامس عن ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ بلوغ المرام من ادلة الاحكام وانتهينا الى ما يتعلق باحكام اللباس
0:27وبينا وذكرنا بالامس شيئا من انواع اللباس التي يحرم على المسلم ان يلبسها. يحرم على المسلم من الملابس ان يلبسها ان يلبسها اذا صلى وفي غير الصلاة ومر بنا ما يتعلق بالحرير وما يتعلق بالخز
0:50وما يتعلق بالاستثناء في الحرير لمن كان محتاجا لمرض كحكة او ما شابه ذلك. في هذا اللقاء نكمل ما ابتدأناه وقال الحافظ وعن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر
1:12رواه مسلم والقسي او القسي هذه ايضا ثياب من حرير ثياب ضلعة من حرير فيها شيء من الغلظ تؤتى من باب يقال لها قيس من مصر وهي حرير يلبسه الناس فجاءت الشريعة بتحريم نوع بتحريم هذا النوع من اللباس. والاصل في هذا الباب ان كل ما كان من الحرير فانه محرم
1:42الحرير فهو محرم على الرجال واما النساء فيجوز لهن ان يلبسن الحرير وهل يلحق بالحرير الطبيعي؟ الحرير الحرير الصناعي من اهل من نظر الى العلة فقال اذا كانت العلة هي الرفاهية واللين والنعومة والتفاخر
2:02فان الصناعي يلحق بالطبيعي ومن نظر الى ان الحرير الطبيعي يتميز بانه بالغ في النعومة وان هناك مقصد شرعي خص الطبيعي دون غيره فقصرت التحريم على الطبيعي دون الصناعي. خاصة
2:22ان الصناع يدخله شيء من الصناعة يدخله شيء من الصناعة فلاجل هذا قال بعونا ان المحرم فقط وما كان ما كان طبيعيا اما الصناعي فلا يدخل لكن الاقرب ان ما شابه الحرير
2:38من جهة ملمسه ونعومته ولينه فانه يأخذ حكمه على الصحيح لان العلة هي التي ادلل بها الشارع ان هذا من لباس اهل الجنة لباس اهل الجنة وهو الحرير الخالص فالمحرم ما كان طبيعيا
2:57وما كان صناعيا فان المسلم يتورع ويتركه من باب الاحتياط. اما ما كان منه حرير صناعي ومنه كتان او صوف وما شابه ذلك فلا حرج فيه كما مر بنا ان الحرير يجوز منه ما كان قدر اربع اصابع قدر اربع اصابع فاقل
3:17فاذا كان للطبيعي يجوز له اربع اصابع اقل فكذلك الصناعي يجوز ايضا اذا كان معه غيره وهو الغالب وهو الغالب وقد ذكر ابو داوود ان عشرين من الصحابة لبسوا الخز والخز
3:31عند بعض انها ثياب مضلعة بحرير مضلعة بحرير والصحيح نقول ان الخز منه ما هو؟ من صوف الارانب ومنه ما فيه شيء من الحرير الا ان الحرير الذي فيه لا يتجاوز الاربع اصابع حتى تجتمع الادلة ولا تتعارض ولا تختلف ولا
3:51فحديث علي هذا الذي رواه مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابراهيم بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه يدل على تحريم القسي. والتحريم هنا ليس خاصا بعلي رضي الله تعالى
4:06بل هو عام للامة جميعا. فلا يجوز للرجال ان يلبسوا الحرير او يلبسوا مغالبه الحرير. اما الثياب التي فيها شيء من الحرير كاربعة اصابع واقل فلا حرج في لبسها للرجال. ويجوز للرجل يلبس الحرير في حال المرض. اذا كان مريضا يشتكي الحكة الشديدة. والصوف الكتان قد
4:30ان يؤذيه بلبسه فلا حرج ان يلبس الحرير لدفع هذه الحكة كما جاء في الصحيحين ان ان ابن ان العوام وعبدالرحمان بن عوف لبس الحرير باذن النبي صلى الله عليه وسلم
4:46والحق بعضهم في حال الحرب من باب الوقاية من السيوف والدروع. فان الحرير يمنع يمنع من التقطيع فلا فيه ميزة انه لو ضرب السيف لا ينقطع. لو ضرب السيف لا ينقطع
4:58مزقت بعضهم الحق بهذه العلة ان الضرورة ايضا قد تجوز والحاجة قد تجوز لمن كان محاربا ان يلبس درعا من حرير حتى يدفع عنه الطعنات والضربات والسهام. لكن آآ هذه العلة
5:14فيها نظر لوجود سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لاحد من اصحابه ان يلبس الحرير لدفع الطعام
5:24او الرماح او ضرب السيوف. فدل هذا ان هناك ما يقوم مقامه والذي يقوم مقام الحرير في الدروع في ما يقوم مقام الحديث هي الدروع التي هي من حديد وجلود
5:39اقوى لا يحرم فهنا نقول لا يجوز ان تلبس الحنين يلبس الحرير لدفع الرصاص او لدفع آآ الضربات من السيوف والرماح لوجود ما يقول مقامه. اما الحكة فليس هناك ما يقول مقامه. فان وجد ان وجد علاجا او وجد لباسا يمنع الحكة. وهو
5:59مباح فلا يجوز عندئذ ان يلبس الحرير. اذا لا بد الرخصة ان تقدر بقدرها وان تظيق الظرورة بقدرها. ولا وتوسعوا فيه. فالاصل في الحل التحريم ولا يرخص فيه اللمع الا مع التضييق الا مع التضييق. اما فتح الباب لكل احد فهذا ليس
6:19صحيح ولا يجوز للمسلم ان ان يلبس اي عذر يظنه عذرا بل لابد ان تكون ظرورة وحاجة تحمله على لبس الحرير لبس الحرير قال والمعصر المعصر هو عبارة عن ثياب عن ثياب تصبغ بالعصفر
6:38والعصفر هو لكت ولدت هو لبت يشابه الورس والزعفران يصبغ الثياب يصبغ الثياب واختلف العلم في مسألة لبس المعصفر من الثياب هل يجوز للرجال او لا يجوز واما النساء فالصحيح جواز ذلك لهن جواز الا في حال الاحرام فان الاولى للمرأة ان لا تلبس للمعصر حال احرامها وان كان في ذلك ايضا خلاف بين اهل العلم
7:01في مسألة محرمة هل يجوز ان تلبس العصر او لا يجوز؟ فقد جاء عن عائشة انها لبست المعصفر وهي محرمة رضي الله تعالى عنها اما الرجال ففيها ففي هذه المسألة ثلاث اقوال
7:14منهم من اخذ بظاهر النهي فقال له لا يجوز رجلا يلبس المعصفر لا يجوز ان يلبس المعصر وحرام عليه ذلك وحرام عليه ذلك وهذا مذهب اهل الظاهر وذهب اخرون الى الى الكراهة وقول الجمهور ان لبس المعصفر يكره ان لبس المعصفر يكره آآ وهذا قول اكثر اهل العلم
7:36وذهب بعض اهل العلم الى ان لبس المعصر مباح هو جائز. والذين قالوا بالكراهة اخذوا بهذه الاحادثة فيها النهي عن المعصفر وعن لبسه كما حديث عبد الله بن عمرو انه قال امك امرتك بهذا
7:51وجاء بانه امر بهما فسجلا في النار. فقال يدل على الكراهة الشديدة في لبس المعصي الرجال والذين قالوا بالجواز احتجوا باحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة كما ذهب في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن عمر كان
8:08يصلب السفرة وقال رأيت يفعل ذلك والصفرة هي عبارة عن عصفر يصبغ اللحى لكن نقول الصحيح ان لبس المعصى للرجال انه على المنع على المنع وعلى النهي لنهي صلى الله عليه وسلم ان يلبس عن لبس المعصفر. فكل ما كان معصفرا وموردا لكب العصفر وبهذا الصبغ
8:28فان الرجل يمنع من لبسه ولا تعارض بين صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة وبين لبس المعصر. فهناك صبغ لحيته صلى الله عليه وسلم مع ان النبي لم يكن له
8:41كبير شيب يصبغه صلى الله عليه وسلم فكانت شعرات في عنفقته وفي آآ في عنفقته صلى الله عليه وسلم وفي بعض لحيته فكان يصبغها بهذه بالصفرة. فهذا يدل على ان ما يتعلق ما يتعلق باللحية يجوز فيه ان يصبغ بالصفرة
9:01واما ما يتعلق بالثياب فلا فلا يصبغ فهذا الجبير الحديثين والخبرين فيكون الجواز في اللحية والشعر ويكون المنع في الثياب ولكن يبقى هل النهي للتحريم او للكراهة؟ ظاهر النهي انه للتحريم انه لا يجوز ان يلبس
9:20المعصفر بل جاءت العلة الاخرى من النعل المعصفر ان لباس المعصفر هو لباس النساء انه لباس النساء فاذا كان المعصب لباس النساء فان فان الرجل يمنع ايضا من لبسه من بابا لا يتشبه الا يتشبه بالنساء كما جاء عن عبدالله بن عمرو الذي بعد هذا فيما رواه مسلم
9:40قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم كوبين معصفرين فقال اامك امرتك بهذا؟ رواه مسلم. الحديث رواه مسلم من طريق داوود ابن رشيد
9:54قال حدثني عمر ابن ايوب الموصي حدث عن سليمان الاحول عن طاووس عن عبدالله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا
10:07قلت آآ قال قلت اغسل قلت اغسلهما قال بل احرقهما قال بل احرقهما وهذا يدل على يراها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين الثوبين المعصفرين. ففيها قال لها قال لها من لباس النساء ومن طبيعة النساء انهن تزيين بهذا العصفر. والرجل مأمور ان لا يتشبه بالنساء بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
10:32يتشبه بالنساء والمرأة تتشبه بالرجل ولعن المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء فلا يجوز للرجل ان يتشبه بطبيعة النساء لا بلباسهن ولا بمشيتهن ولا بكلامهن فان هذا كله لا يجوز وكل ما كان من خصائص النساء فلا يجوز
10:52ان يتشبه آآ به من تشبه بهن فيه. فيحرم على الرجل ان يتشبه بالنساء. ودليل ايضا التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله اغسل هنا يا رسول الله قال بل احرقهما. ولا شك ان اتلاف المال لا يجوز اتلاف المال لا يجوز. لكن جاء في رواية
11:11ان ابن عمر رضي الله ان ابن عمر لما رجع الى اهله وجد تنورهما مسجرا فالقاهما فيه. فقال عندما رجع قال هلا كسوت بعض اهلك بمعنى انك تعطيها بعض اهلك يتمتعون بها ويلبسونها من النساء وهذا هو الصحيح انها لا تحرق
11:31وانما تعطى النساء وانما تعطى النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو ايضا انه لو اعطاها النساء حتى يتمتع بها النساء ويلبسها ويلبسها النساء فيجوز للمرأة ان تلبس المعصفر فاذا كان الرجل عنده ثياب معصرة فانه يغسلها ويزيل هذا اللون منها اما اذا لا لم تزل فانه اذا
11:52لم يزل هذا اللون وبقي في هذه الثياب فانها فانه يعطيه ويكسوه النساء من اهل من اهل بيته. فهذه الاحاديث تدل على ان المعصفر يمنع منه ايضا هناك علة اخرى انها من لباس الكفار ان من لباس الكفار وهنا مسألة تجرنا هذه المسألة وهي مسألة حكم التشبه
12:12او ما حكم لباس الكفار؟ اولا لباس الكفار ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما يلبسه الكفار ما يلبسه الكفار على وجه الديانة على وجه العبودية على وجه التدين ويكون من معتقدات
12:26ودينهم فهذا اللباس يكون محرما وهو من اعظم المحرمات فان كان اللباس يتمثل بعبادة غير الله عز وجل او مع الله سبحانه وتعالى او افتراء على الله سبحانه وتعالى كمن يلبس الصلبان او يضع اللباس على الصليب على على جسمه ويعلم ان الصليب
12:46وصل به ان عيسى هو ابن الله وانه صلب. ويعتقد ذلك ويعظم ذلك فان هذا اللبس يكون كفرا بالله عز وجل. وخروجا من دائرة الاسلام. ايضا لبس القساوسة اللباس الذي يلبسه القساوسة ويلبسون ديانة فان لبس المسلم لهذا الثياب محرم ولا يجوز وهو من
13:06والعظائم الموبقات لانه يتشبه باهل الكفر والشرك نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثاني ما يلبسه الكفار وهو من خصائصهم وهو من خصائصهم ولكن ليس من ما اه ما يقوم عليه اعتقاد ديني او عبادة دينية وانما يلبسونه هم وهو يختصون لي دون سائل الناس فهنا نقول
13:26ثم اختص به الكفار باللباس لا يجرسن ان يلبس مثلهم لا ان يلبس مثلهم لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وظاهر الحديث انه منهم ظاهر وباطنة على ما قاله شيخ الاسلام ولكن المعنى انه منهم فيما يظهر فظاهره اذا لبس لباسهم
13:46نيروز او مهرجانا وكان وشهد اعيادهم انه مثلهم في الظاهر وان خالفهم في الباطل فما كان من خصائص لبسهم فهذا الذي لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يلبس وهو محرم لانه من التشبه
14:02القسم الثالث من لباس الكفار ما يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار. وهو اما ان يكون اصل اصله من لباس الكفار ثم اشترك المسلمون في لبسه معهم فاذا كان وقت الاختصاص فلا يجوز. واما بعد الاشتراك فانه يكون في حكم المباحات. يعني هناك لباس
14:22هو من خصائص الكفار ثم انتشر بين المسلمين واصبح المسلمون يلبسونه مثلهم واصبح امرا مشتركا بين المشرك والكافر وبين المسلم والكافر فعند اذ نقول وقت الاختصاص لا يجوز وبعد الاشتراك هو في حكم المباحات. القسم الرابع ما يلبسه الجميع ما يلبسه الجميع وليسوا من خصائص
14:42الكفار لا ابتداء ولا ليس من ليس اندباس ابتداء وانما يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار كاكثر ملابس الاقمشة التي يلبسها الكفار المسلمون نقول لا حرج كالسراويل يشترك فيها الرجال يشترك فيها الرجال يشترك فيها المسلمون والكفار
15:02الفضائل القمصان العمائم اشياء كثيرة يلبسها المسلم والكافر فهذه جائزة ولا حرج فيها. النوع الخامس له من خصائص المسلمين وهذا الذي ينبغي للمسلم ان يحرص على لبسه و وان يكون شعاره ودثاره دائما مما يختص به ويغيظ به اعداء الله عز وجل. فالبسة المسلمين يحرص المسلم ان يلبسها
15:28اذا الصحيح المعصر انه على التحريم انه لا يجوز للمسلم ان يلبس المعصفر. هنا مسألة اخرى مسألة ما حكم اللباس الاحمر؟ مررنا على ما لبسه فذكرنا الحرير وذكرنا ايضا هنا المعصر ونذكر ايضا البسة ذكرنا ايضا البسة الكفار وهنا نذكر ايضا ما يسمى باللباس الاحمر
15:50اللباس الاحمر ولباس الحمرة لباس الحمرة. ولباس الحمرة جاء فيها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبسها. وان وان نسناها اللبس الاحمر بل جاء انه من انه انه قال علتكم هذه الحمرة الا ان اسانيد النهي عن لباس الحمرة
16:10ليست بصحيحة فاكثرها يدور بين الضعف وما هو اشد ضعفا. واصح ما في الباب ان صناع الميسرة الحمراء نهى عن المياثر الحمر وهذا هو الصحيح المياه الحمر تحتمل ان تكون حريرا فيكون النهي ليس متعلقا بحمض متعلق بكونها حريرا. لكن يبقى
16:29ان النهي عن الحمرة جاءت في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتقوى بعضها البعض. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل الاحمر اه ينهى عنه ويكره او لا فمنهم من ذهب الى ان الاحمر الماقت الذي الذي ليس معه غيره لا يخالط غيره ان هذا الذي
16:49يكره هذا الذي جاء في النهي والكراهة فيكره للمسلم ان يلبس ثيابا موردا احمرا ليس فيه غيره من الالوان. واما ما يشاركه غير الالوان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس بردة حمراء والبردة الحمراء هي البردة التي يكون فيها شيء من الالوان غير الحمرة
17:09فما كان معه غير الحمرة فلا حرج عندئذ في لبس هذا الاحمر. اما الاحمر المؤقت الذي يكون كله احمر وليس معه غيره فقد ذهب وذهب اخرون الى انه لا كراهة فيه البتة بل يجوز لبسه سواء كان
17:25خالصا بالحمرة او كان معه غيره. لكن نقول الاولى والصحيح من هذه المسألة ان ما كان خالصا في حمرته فان المسلم يجتنبه لبسه واما ما كان معه غيره من الالوان كان يكون حمرة ببياض او حمرة بسواد فلا كراهية فيه ولا نهي فيه فقد ثبت في الصحيحين
17:45في الصحيح البخاري انه انه رأى وسلم حلة حمراء يصلي فيها والحلة الحمراء هي التي تكون حمراء معها غيرها من الوان فالصحيح اذا كان مع غيره فلا كراهة وهي جائزة واذا كان معها واذا كانت خالصة فان
18:03فان اللبس يكون على الكراهة على الصحيح لورد هذه الاحاديث وان كانت لا تخلو من ضعف لكن باطلب بمجموع طرقها بمجموع طرقها تتقوى ولذلك الحق بعض الحمرة بالمعصر لان العصفر قريب من المورد الذي يكون فيه شيء من الحمرة. والعصفر اذا اذا العصفر اذا اذا آآ يعني يعني كان كثيرا يعني
18:35وضع العصفور فيه ينتقل الى الصفرة الى ان يكون قريبا من الحمام. وقد ورد في هذا الباب احاديث كثيرة من ذلك ما ذكرنا قبل قليل من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رأى عليه ثوب الرسول قال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسه بين
18:52هذه المسألة عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة بالجنة مكفوفة بالجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه ابو داوود
19:10في سننه فقال ابو داود حدثنا مسدد حدثنا عيسى ابن يونس حدثنا المغيرة ابن زياد عن عبد الله ابو عمر مولى اسماء بنت ابي بكر الصديق قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا احمرا فرده رأى فيه خيطا احمر فرده فاتيت اسماء
19:31فذكرت ذلك نفقات يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث فاخرجت جبة طيلاسية مكفوفة ورواه في صحيحه من طريق الحيص عند ابو داوود رواه مسلم ايضا وهذا اصله عند مسلم قال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله عن عبد الملك عبد الله
19:55اسماء عن عبد الله مولى اسماء بن ابي صديق وكان خالد وعطاء قد ارسلني قال ارسلتني اسماء الى عبد الله بن ورد قالت قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر فقالت بلغني انك تحرم ثلاث اشياء
20:14تحرم العلم بالثوب وتحرم ميسرة الارجوان وتحرم صوم رجب كله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد انه جائز اذا صام الابد دخل فيه رجب فهو لا ينكره. واما ما ذكرت من العنب الثوب فاني سمعت عن الخطاب رظي الله يقول انما
20:36لا يلبس الحريما لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه. يعني انه كرهه خشية ان يكون العلم وهو العلم الذي هو اليسير. اليسير كان هنا خيطا او يكون اه شيئا بارزا في الثوب يكون من حريف فكره ابن عمر خشية ان يدخل في حديث من لا خلاق له
20:56واما ميترة الارجوان فهذه ميترك عبد الله فاذا هي ارجوها لانني لم اكرهها فهي عندي وهي وهي من مراكبي. فرجعت يقول فرجعت الى اسماء افأخبرتها؟ فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرجت لنا جبة فيرسية كسروانية لها لبنة ديبا جفرتيها مكفوفين بالدباج فقالت
21:19هاني كاف لعائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضت وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذا الحديث مسلم مطولا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جو هذه الجبة
21:34وكانت مكفوفة بالجيب والكمين والفرجين بالديباج اي كانت مكفوفة بالحرير. فكانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم كان اطرافها اي الكمين واطراف اه اه كذلك العنق الذي يخرج من العنق ويدخل معه كلها من الحرير. فارادت اسماء
21:54ان تبين ان الحرير اليسير لا حرج فيه. وارادت بهذا ان ترد على ابن عمر عندما كره العلم لان العلم هو الشيء اليسير من الذي يكون بالثوب وقد مر بنا
22:07حديث عمر انه قال الا ما كان من اربع اصابع. فما كان من اربع اصابع فاقل من الحرير فلبسه جائز ولا حرج في ذلك فما كرهه ابن عمر هو من باب الورع وليس من باب التحريم وليس من باب التحريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتورعين. ومع ذلك لبس جبة
22:27اطرافها وكمها وفرجها وفرجها الذي يخرج منه الرأس كلها من حرير كلها من حرير لان الديباج هو الحليب فهو يقول مكفوفة بالجيب والكمين والفرجين بالديبات اي فيها شبه الحرير وهذا كرم ربنا انه على الجواب
22:46يجوز ان يلبس الحي اذا كان شيئا يسيرا دون اربع اصابع. ذكرت مسألة اخرى وهي مسألة التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وانها وان هذه الجبة التي كانت عندها اسماء تغسل بالماء ثم يستشفى بها ويسقى بها المرضى. وهنا مسألة تجر لها
23:06وهي مسألة حكم التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. اثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين اثار متصلة واثار منفصلة. اما ما كان متصلا به صلى الله عليه وسلم كعرقه الذي يتبسط من جبينه او من
23:23جسده صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به. فهذا اثر متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا شعره هو من الاثر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان متصلا به
23:38ما كان متصلا به فيجوز ان يتبرك به المسلم ولا حرج لك. وليس لك عن الاستحباب. لا نقول التبرك على الاستحباب وانما هو على الجواز واما الكمال والافضل والمشروع الا يتبرك بشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم وليعلق قلبه بالله عز وجل
23:58ولذا اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واكابر الصحابة لم ينقل عن احد منهم انه تبرك باثار رسول الله صلى الله عليه لكن نقول من تبرك فقد تبرك طلحة بن عبيد الله وابو طلحة رضي الله تعالى عنه وام سليم وجمل الصحابة كانوا يقتتلون على نخامته
24:18على بساقته وعلى عرقه ويجعله في طيبة ويستشفون به ويتبركون بكفه صلى الله عليه وسلم فهذا جائز فهذا جائز ولا اشكال فيه ما اذن به الشارع فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق شعره قسم شعره بين اصحابه رضي الله تعالى عنهم فهذا يدل على الجواز وانه لا بأس بهذا الفعل
24:38اكان الاثر متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان متصلا من شعره وعرقه ولعابه وبساطه وجميع الا ما كان نجسا. فانه لا يتبرك به كبوله وغائطه فهذا لا يجوز ان يتبرك به فالنبي حكمه كحكم سائر البشر فموله كسائر ابواب نجس وغائته ايضا كسائر الاغواط اللغو نجس
25:00واما ماسة ما يذكر الصوفية ان بوله طاهر وان غائطه لا ريحة له وانه اطيب من المسك فهذه ليس لها اصل ليس لها اصل وهذا بالاتفاق انه لا يتبرك به من جهة اثار النبي صلى الله عليه وسلم
25:15وان كان اسم طيب حيا وميتا وهو طيب له الا طيب لكن يبقى ان حكمه حكم البشر ومن احكام البشر ان هذا القول الغلط انه نجس اما مع ذلك من الريق واللعاب
25:28والبساط هذا كله هذا كله طاهر ومما يجوز التبرك به من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما كان منفصلا ما كان منفصلا وهو كالنعال وكالعصا والاشياء التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم ولمسها ولكن منفصلة عنه كمحرابه ومنبره
25:48ومواضع سجوده صلى الله عليه وسلم فهذه المواضع لا يجوز للمسلم ان يتبرك فيها من جهة ان يمسح بها او انه يتبرك بهذا المكان ويقصده بالعبادة فهذا ليس مشروعا الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد مكانا بعينه تقربا لله عز وجل وعلى وجه العبودية
26:08فان القصد يكون من السنة فقصد قصد حراء نقول هذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز. فالنبي عندما قصد حراء لم يقصد لذاته. وانما قصده لاجل ان يجعله ان يبحث عن مأوى له ويحميه
26:23ويحفظ من كفار قريش ولم يقصد ذات حراء عبودية اه عبودية مثلا او غار ثور الذي اوه عندما هروه مكة او يراعي عندما كان يتعبد لله عز وجل فيه فان غار حراء انما قصى النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة وليس لذات خصيصة في ذات غار حراء
26:43ولا غار ثور ايضا فلا يجوز قصد حراء ولا غار ثور بعبادة او بتقرب او بفعل اي عبادة من المحدثات المنكرة وانما وقع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا اتفاقا لا قصد. ولذلك لا بد عندما نخصص زمانا او مكانا بعبادة فلا بد ان يكون النبي صلى الله عليه
27:02قصد تخصيصه بالعبادة في ذلك الزمن او في ذلك المكان. اما اذا وقع العبادة في الزمان اتفاقا ولم تقع قصدا لذاته فان تخصيص وايضا لا يكون لا يكون مشروعا. مثال ذلك ما يقصد ما يفعله بعض الناس انه انه يقصد يوم الاربعاء في الدعاء والسؤال. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا الاربعاء لذاته
27:22او انه كان يدعو ثلاث ايام فوافق اليوم الثالث في دعائه يوم الاربعاء فحصلت الاستجابة لهذا اليوم معنى الاسناد مع ان حديث هذا الحديث اسناده ضعيف لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم
27:32لم يقصد اربعاء لذاته وانما حصد الاجابة في يوم الاربعاء فلو دعا الانسان اليوم الاول والثاني والثالث ووافق اليوم الثالث هو يوم الثلاثاء ادرك السنة لان المقصود هو تكرار الدعاء وليس المقصود تخصيص يوم من الايام بعبادة الا اذا كان الشارع قد خصص ذلك والرسول لم يخصص ذلك ومع ذلك نقول من فعل ذلك من باب
27:56التأسي من باب التأسي لا من باب السنية فباب التأسي اوسع من باب من باب السنية من اراد التأسي فبابه فبابه واسع. اه اذا الاشياء المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم ان يتبرك بها. فمن ذلك الجبة فالجبة هذه التي تباركت بها اسماء كانت
28:16وصلنا ليس لذات الجبة وانما لاجل ما علق بالجبة من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ان الزمان قريب العهد قريب فان الجبة يبقى فيها شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا طال الزمان وبعد العهد فان هذا العرق يجف ويذهب وعلى هذا نقول لا يشرع التبرك
28:36جبة النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال اذا طال الزمان وطال الزمان وبعد. واما شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه فليس هناك شيء ثابت الان لا من لا من لا من المتصل ولا
28:48من المنفصل لا من المتصل من جهة عرقه وشعره لا يوجد اما العرق هذا واضح وبين لان العرق يجف ويذهب واما شعره فلا يثبت انه ذاك شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه له صلى الله عليه وسلم وما يذكره الصوفية ويتعلق من وجود شعرات وجدائل طويلة الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله
29:08من الكذب والافتراء والتلاعب بعقول بعقول البشر وفتح باب الخرافة على الناس وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله عز وجل والانسان يتعلق دائما بربه سبحانه وتعالى ويجعل توسله
29:26دائما بالاعمال الصالحة وما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالتبرك بالاشياء المتصلة والمنفصلة اما المنفصلة فالتمرد بها من المحدثات والبدع واما المتصلة فيجوز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجوده وبقائه يجوز واما مع تركها وذهابها فلا يجوز
29:46منها فلا يجوز منها شيء. آآ قال ايضا هنا ذكر في التهاب الباب احاديث آآ قوله وهؤلاء قالت والارجو اخرج جبة انها قالت نهيت عن الارجوان الارجوان هي ايضا آآ ثياب حمراء فيها ثياب حمراء. وابن عمر رضي الله تعالى عندما قال هذه ارجوانية العمر اي انها
30:11روى مع ذلك لا اكرهها ولا امنع ولا امنع منها جاء في الباب احد احاديث تدل على هذا المعنى من ذلك ما اخرجه ما اخرجه داوود من طريق ابي شعيب عن ابيه عن جده انه قال هبطنا
30:27وسلم من ثنية فالتفت اليه وعلي ريقة مدرجة بالعصفر. فقال ما هذه الريظة عليك؟ فعرفت ما كرهت. فاتيت اهلي وهم من هنا تنورا لهم فقذفتها فيه ثم اتيت للغد. فقال يا عبد الله ما فعلت ما فعلت الريطة؟ فاخبرت فقال هلا افلا كسوت بعض اهلك
30:47فانه لا بأس به للنساء. وهذا الحديث اسناده اسناده جيد. اسناده جيد. عن ابيه اذا لم تخالف فانها فانها تقبل وجاء ايضا من حديث محمد بن عمرو بن عطاء الرجل من بني حارثة عن رافد خديجة قال خرجنا مع الرسول وسلم في سفر فرأى سلم على رواحلنا وعلى وعلى ابلنا عكسية في
31:10خيوط العهن حمر في خيوط هن اي من صوف الاحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول الله وسلم حتى نفر بعضهم ما اخذنا نفسي فنزعناه
31:27هذا الحديث اسناده اه ضعيف وهو من ناحية الدال على ان الحمرة تكره. كذلك ايضا رواه ابو داوود من حديث ابن عوف الطائق احمد محمد اسماعيل وابن عياش قال حدث ابيه قال ابن عوف وقرأت في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن يعلي ابن
31:44زرع عن شريح بن عبيد عن علي بن عبيد عن حريث بن الابح ان ابن الابجي السري ان امرأة بني اسد او سريحة قالت كنت يوما عند زينب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا
31:58بمغرة فبينهم فبينما نحن كهذه الطاعة عليه وسلم فلما رأى المغرة وهي لون احمر وسباط حمراء فلما رأى انه رجع فلما رأى ذلك زينب وعلم وسلم كره فاخذته فغظت ثيابه ووارت كل حمرة ثم لو سلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا اه فدخل فهذا الرجل
32:18الحمرة مع ان العجيب ان الحمرة الان ترغو فيها الشياطين ويحرص الكهن والسحرة دائما عند عند استخدامهم ان يلبسوا الاحمر مر ويحث على لبس الاحمر فان الشياطين ترغب باللباس الاحمر وهذا ايضا علة تدل على ان الحمرة ترغب فيها الشياطين هذا الاسناد فيه ضعف فان محمد اسماعيل ابن
32:38متروك الحديث لكن مما يقويه ان محمد ابن عوف الحمصي قد قال قرأته في اصل كتاب في كتاب اصل كتاب اسمه ابن عياش فهذا يقوي بل الخبر لكن يبقى ان تفرج بهذا الخبر يعد لكارا وهذا احد الاحاديث التي يعل بها مسألة الحمرة واصح باب هذا الباب اه في اللبس ما جاء في الحديث
33:01صلى في حلة حمراء لم ارى احسن منها يقول يقول البراء بن العاص رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا ان لباس الحمرة اذا كانت خالصة فانها على الكراهة واذا كانت معها غيرها فلا كراهة فيها ولا حرج. والخلاصة ان نقول ان كل حديث جاء
33:21فيه النهي عن لباس الحمرة فان ذي كراهة فان فيه ضعف الا ان تحمل الحمر على العصفر وهو ما كان عصرا شديدا حتى يقارب لون الحمار فعندئذ يكون المعنى انه معصفر اي شديد الحمرة ولباس المعصفر اللباس المعصفر الذي هو من الصبغ العصفر فالصحيح انه اما
33:41الكراهة الشديدة واما على التحريم للعلل التي ذكرناها انه من لباس الكفار وانه من لباس النساء وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عنه بهذا نكون وقد انهينا كتاب اللباس ونبتدأ ان شاء الله
33:55في اللقاء القادم بما يتعلق باحكام الجنائز والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النووي وغيره. هذي مسألة يذكرها بعض من زلة قدمه وزل قدمه في مسألة الالهية
34:17حيث انك عندما تقرأ في كتب في كتب الحديث وشراح الاحاديث هذه تجد في كتب الشراح انهم يجوزون التبرك بالصالحين. ويجعل دون الاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به. كان يتبرك بريقه وعرقه. فطردوا هذا الاصل فجعلوه
34:37عليه غيره جعلوا هذا الاصل وقاسوا عليه غيره من الصالحين ولا شك ان هذا القياس قياس مع الفارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ هو الذي آآ شرع او جوز التبرك به صلى الله عليه وسلم ولم ولم يجوز التبرك بغيره. ولا يعرف عن احد من الصحابة رضي
34:57الله تعالى عنهم انهم تبركوا باحد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينقل او لم ينقل عن احد انه تبرك بابي بكر الصديق ولا تبرك بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا شك ان افضل الخلق بعد الرسل هو ابو بكر الصديق ولو كان الصالحين جائزا
35:17لما ترك الصحابة ذلك ولم يتبركوا بابي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي. كذلك التابعون بعدهم اتوا ولم يعرف ذلك عنهم. وانما حال هذا عند القرون المتأخرة بالقرون المتأخرة وانما كانت الزاوية الاول بما كان متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم من عرقه وشعره
35:37وما لبسوا من الجبة التي فيها شيبل عرقه. فالتمارك الجبة ليس لاجل ذات الجبة وانما لاجل ان الجب لاقت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتبرك بالصالحين سواء بريقهم او التبرك بالتمسح بهم
35:54فهذا كله من التبرك المحرم الذي لا يجوز وهو سر من وسائل الشرك نسأل الله العافية والسلامة ليس هناك احد اكمل من ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ان احدا تبرك به ولو كان جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
36:14الصحابة بعده عليهم رضوان الله هذه البناطيل اذا كان اصبحت ليست خاصة نقول لباس البنطال الان ليس خاصا بالكفار بل يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار فبلاد في بلاد المسلمين في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي وفي
36:38المغرب العربي كل هؤلاء يلبسون البنطال فاصبح لباسا مشتركا بين المسلمين وبين الكفار فاذا لبسه المسلم نقول لا حرج يجوز لبسه انه ليس من خصائص الكفار. اما ما كان من خصائصهم ولا يلبس غيرهم. مثلا من خصائص اليهود انهم يلبسون تلك الطاقية التي تضع توضع على
36:58نقول لبس هذه الطاقية لا يجوز لانها مما اختص به اليهود. وايضا من جهتين من جهة انها اختصاص ومن جهة انهم يفعلونها تدينا وعبادة فهي محرم من جهة الناس من خصائصهم ومن جهة انهم يتعبدون بهذا اللباس. اما ما كان مشتركا بين المسلم الكافر. فالصحيح انه لا يجوز. لكن المسلم
37:18ان ان ان يلبس اللباس الذي يميزه عن الكفار يعني يميزه ويخصه عن الكفار. فيلبس ما هو خاص بالمسلمين. فهو خاص بالمسلمين. كالثياب مثلا وهذه القمص هذه من خصائص المسلمين لا يلبسها الكفار لا يلبسها الكفار الثياب ولا يلبسون الخمص اللي هم يلبسون البنطال فحري بالمسلم ان يختص وان
37:44يلبس اللباس الذي هو مختص بالمسلمين ولا يشابه الكفار لا فيما هو من خصائصهم ولا فيما هم يلبسونه مثلنا او يشاركوننا فيه فان هذا اكمل في مجانبتهم والابتعاد عن مشابهتهم
38:00العاجل حكمه حكم العاجل قسمان آآ قسم مسلم وقسم كافر. اما الكافر الحق بحكم لباس الكفار. واما الاعجمي المسلم فكذلك ايضا ينهى عن اللبس الاعمى حتى لو كان المسلمين. كما قال عمر اياكم ولبس الاعاجم ان الانسان
38:20ان يلبس اللباس العربي اللباس الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لبسه اصحابه واختص به المسلمون. لكن نقول للاعجب الذي يلبس هذا اللباس لا حرج الاعجمي الذي يلبس هذا اللباس وهو من المسلمين لا حرج عليه ان يلبس هذا اللباس وهذا لبسه ولا يكلف ان يلبس خلاف ذلك. اما العربي الذي لا يلبس
38:40لباس نقول لا تتشبه بهذا الاعجمي في لبسه. ويكون هذا من زي الاعاجم الذي نهانا عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اياكم وزي العجم هزيلة المسلم والكافر لكن المسلم منهم له ان يلبس لباسه المعتاد ولا يكلف ان يلبس غيره وان كان الاكمل له ان يلبس
39:00ما عرف بين المسلمين واختص به من باب التشبه باهل الاسلام عنها علة او انها تحجب العورة. هي هذه مسألة اخرى هنا مسألة اخرى اذا كانت هذه البناطيل تحجم اعضاء الاعضاء وتبين آآ يعني تجسم العورة العورة المغلظة فهنا يمنع منه من باب التجسيم ويقول لا يجد لبسه من باب هذا التجسيم لكن اذا كانت لا
39:26تبين وانما لا تحجم اعضاءه وانما قد تبين يعني شيء شيء من الزينة من الشيء الضال الذي يشترك فيه الجميع. اما اذا كان قد تفصل تفصل الاعضاء وتبين حجم الاعضاء وتبين بروزه ونتوءه فهذا الذي يمنع منه ولا يجوز
39:45السلام عليكم شيخنا بالنسبة لعدة اشياء من المعصفر والطيب لو اردنا انه الصبغ بالصبغة بالصفرة وانه كان يصبغ بالحنة والكتم فيها شي من الحنة. ومع ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له
40:03شيب كثير حتى يصبغه انما كانت شعرات ما يقارب اثنى عشر شيبة فان حديث ابن عمر في الصحيحين وقال عندما رأوه كان يصنع قال آآ قال اني رأيتم يصدق بالصفرة
40:18فقد اثبت دونه انه رأى النبي صلى يصبغ بالصفرة فاذا كان كذلك فنقول لعله صبغ مرة بالصفرة ومرة بالحناء ومرة طيب معه حنا وكتم فهذا يدل على الجواز والتنوير للسنة تغيير الشيب للسنة
40:39ومنهم من يفرق بين الشيب الذي يعني هناك يقول السنة اذا كان الشيب هو الاكثر اذا كان الشعر كله شيب فالسنة ان يغيره اما اذا كان بعض والشيك بعظه اسود فهنا يقول لا يجي يقول ان غير فهو جائز ولكن ليس هو سني يقول صلى الله عليه وسلم غيروا غيروا هذا عندما قال آآ غيروا هذا الشيب وجنبوه
40:59وجنبوه السواد. معنى اللفظة تلو السواد فيها ضعف. لكن يقول غيروا هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغير هذا الشيب وان يصطفوا باي شيء. لكن يكره او يكون السواد فيه شيء من الكراهة اذا كان فيه تدليس او كان فيه آآ اذا كان بتدليس او غش فانه يمنع منه يحرم اما اذا كان
41:20ليس في غشوة تدليس ولا يتضرر وهو ممن يحتاج فلا حرج في ذلك. يبقى انه لا حرج فيه. بالنسبة للنساء تشبه بالكرج ها؟ النساء تشبه بالكافيرات اللباس او المرأة المرأة شقيقة الرجل وحكم المرأة كحكم الرجل في اللباس. فلا يجوز للمرأة ان تلبس لباسا تتشبه
41:42بالكافرات لا من جهة لباسها ولا من جهة قصة شعرها ولا من جهة صبغتها. لان من النساء لمن يصبغن اصباغا ملونة فيخرج شعرها على عدة الوان وهذه لا تعرف على المسلمين لما تعرف عن الكافرات في هذه الصبغات تكون احمر واصفر وازرق والوان متعددة تفعلها المرأة نقول هذا محرم ولا يجوز
42:03من التشبه بالكافرات كذلك اللباس الذي يختص بالكافرات ويلبسه المسلمات نقول لبسهن له ايضا محرم ولا يجوز. ويجب على المرأة المسلمة ان تتميز بلباسها وان تجتنب ان تشابه الكافرات في في لباسهن. وهذا امر مأمور به وتؤمر به المرأة المسلمة وان تتقي
42:23الله عز وجل الا تكون متشبهة بالكافرات ولتتشبه بالتقيات المسلمات الصالحات فان من تشبه بقوم فهو منهم وحشر وحشر معهم نسأل الله العافية والسلامة والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف اصحابكم
42:47لازم يكون مصبوغ بالعصفر. لا بد يكون عصفور. لازم يكون عصفور. اما الثياب الصفراء ما يحكم. المقصود العصي الذي هو الصبغ هذا الذي له لون الرائحة الاحمرين والاحمر ما عنده. غير لونه؟ حتى لو راحت رائحته يبقى
43:14المقصود هو اللون من هذا العشبة التي هي العصفر. هذه العصية تعطي الثياب وكان لبس لو صبغة بنفس لون العصفر يمنع نقول نفسي في الله واضح؟ الصحيح انه يمنع الرجال اللبس المزعفر المزعفر اذا لا يجوز لما في الصحيحين اذا كان المعصر
43:35كتاب الصور هذي ما فيها شي يعني كان بيقصد هذا يسمى لكن لو لبس ثوبا اصفر مثل هذا اللباس اني لباس اصفر مرة مثل اقرب ما يكون العسر لما يكون تلعب حمرة العسر اقرب ما يكون الاحمر
43:49بس احمر فاتح شوي ما يسمى المعصفر. اه فاذا كان هو احمر ناقط يعني كل ما فيه حمرة وليس فيه غيره من الالوان. فهنا نقول انه على الكراهة