الدرس 84 / شرح بلوغ المرام / كتاب الصلاة / باب اللباس ، حديث رقم (٥٢٤) / للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صالحة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب اللباس. عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
0:20صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير يستحلون الخزة الخز والحريرة احسن الله اليكم يستحلون الخز والحرير وابو داوود البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في هانية الذهب
0:40والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وعن جسارهم رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الا موضع اصبعي او ثلاث او اربع متفق عليه
0:56وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. وعن علي
1:06رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيران فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال بموسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه
1:26وعلى العنوان ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه. رواه البخاري
1:36وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصب رواه مسلم. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقال امك امرتك بهذا رواه مسلم. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه
1:56انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفوجين للديلاج. رواه ابو داوود. واصله في مسلم وزاد. كانت عند عائشة حتى قبضت فقاب وقتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة
2:20الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الحافظ ابن الحجر ما يتعلق باحكام اللباس بعدما انهى انواع الصلوات ولعل المناسبة في ذكر كتاب اللباس او ما يتعلق باللباس في باب في كتاب الصلاة
2:49لان المسلم مأمور اذا صلى ان يستر عورته وقد مر بنا ان من شروط الصلاة ستر العورة وعلى هذا لابد للمسلم ان يعلم ما يحل له وما يحرم عليه من اللباس
3:08والاصل في اللباس الاصل فيه الحل. الاصل فيه الحلم فالله احل لنا اللباس كله واستثنى ما حرمه الشاشات لما حرمه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واللباس لباسان
3:29لباس يستر الابدان ولباس يستر الارواح ولا شك ان اعظم اللباس واجمل اللباس هو لباس التقوى الذي يستر الارواح ويزين القلوب فان لباس التقوى خير من لباس الابدان فلباس الابدان مآلها الى الفناء
3:55واما لباس التقوى فلا يفنى ولا ينتهي الى ان تلقى ربك سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فالواجب على المسلم ان يلبس اعظم لباس وافضله وهو لباس التقوى
4:13ولباس التقوى هو ان يتقي الله سبحانه وتعالى فيمتثل ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم
4:30واعظم التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما ذكر ان تتقوا الله حق تقاته قال تقوى الله حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى
4:46وان يشكر فلا يكفر وهي كما قال علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى والتقوى هو ان تتقي اسباب غضب ربك سبحانه وتعالى
5:03وان تتقي اسباب الهلاك التي توقعك في عذاب الله عز وجل او في سخطه من لبس هذا الثقب من لبس هذا اللباس تقلب كاسيا وان عري من لباس الابدان ومن تعرى من لباس التقوى تقلب عاريا وان لبس اجمل الثياب
5:27فلابد الغسل لان يكتسي بلباس التقوى وان يكتسي بلباس الابدان وستر الابدان والواجب على المسلم في صلاته ان يستر ما بين سرته وركبته وان يستر عاتقيه ايضا واما ستر القبل والدبر فهذا محل اجماع. وكذلك ايضا ان يستر ما دون ما فوق من السرة الى الركبة
5:56في قول عامة اهل العلم ويجب ايضا ان يستر عاتقيه على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا بالنسبة للرجل اما المرأة فيجب عليها ان تستر جميع جسدها في الصلاة الا الوجه
6:12الا الوجه فانها تبديه في صلاتها اذا لم يكن هناك اجانب يرونها وكذلك الكفين في قول الجماهير وكذلك اما القدمين فانها تسترهما كما قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها
6:29فتستر قدميك اذا نقول الاصل في اللباس الحلم. والاصل ان يلبس المسلم ما حل له وما احل الله عز وجل من اللباس لا يحصيه حاصي ولا يمكن ان يعده عاد لكثرته
6:47واما المحرمات من اللباس فهي قليلة معدودة ولذا ذكر هنا فيما اه فيما جاء في تحريم اللباس اي ما حرم من اللباس فذكر ما يتعلق بالحرير وما يتعلق بالخز فذكر حديث ابي عامر الاشعري رضي الله تعالى عنه او قيل
7:10ابو مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون جاء في لفظ الحر وجاء في لفظ الخز وهنا محفوظان منهم من يرويه بالحر ومنهم من يرويه
7:36بالخز والفرق بين الحر والخز ان الحر هو الفرج ان يستحلون الزنا واذا قلنا ان المراد الخز فالخز ايضا نوع من انواع الحرير لان الخز يأتي بانه نوع من انواع الحرير نوع من انواع الحرير
8:02يكون فيه شيء من الكتاب او شيء من الصوف ويكون معه شيء من الحرير فقد يطلق الخبز ويراد به جلد الارانب جلد الارانب لنعوبتها فسمي خزاع. وقيل ان الخنز هو ما خلط بحرير وغيره. فان كان حريرا خالصا
8:22فهو محرم وان كان معه شيء من الحرير فانه فانه ان كان يغلب عليه او هو اكمن اربع اصابع او اكثر فهو على الكراهة او التحريم. فعلى هذا نقول ان كان المراد
8:37الحر فهو الزي فهو الفرج يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فقال البخاري قال قال هشام ابن عمار قال قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد الجابر عن عطية ابن قيس
8:59عن عبدالرحمن ابن غنم الاشعري عن ابي عامر او ابي ما لك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في امتي اناس او يكون ثم اقوام ليكونن في امتي او ليكونن من امتي اقوام
9:16يستحلون الحر والحرير او الخز والحرير. وهذا الحديث عله ابن حزم وضعها فهو اخطأ في ذلك وهو الحديث الذي يلزم لحزم ان يقول به ويحرم المعاصي بهذا الحديث لان ابن حزم عندما ضعف هذا الحديث قال
9:38لو صح الحديث هذا عندي لحرمت المعازف ونقول ان الحديث صحيح لا مطعن فيه. لا مطعن فيه كما سيأتي معنا فقول البخاري قال قال هشام ابن عمار اولا ليس هذا ليس هذا تعليقا
9:58تعليقا فيحكم عليه بالانقطاع لماذا؟ اولا لان هشام ابن عمار من شيوخ البخاري من شيوخ البخاري وقد سمع منه ولقيه رحمه الله تعالى ومن عادة البخاري انه اذا عبر عن احد اشياخه بقال
10:16فان ذلك يعني ان الحديث اما انه اخذه مذاكرة دون ان يكون على وجه على وجه التحديد وانما اخذ مذاكرة فلم يستجز البخاري ان يقول حدثنا ولم يقصد هشام بهذا تحديثه
10:35واما انه يقول قال اذا كان في الاسناد شيء من الاضطراب والاختلاف والاضطراب والاختلاف الذي في هذا الاسناد لا يعد الخبر فان الخبر اختلف على عبدالوهاب بن غنم الاشعري هل هو عن ابي عامر او عن ابي ما لك
10:54وهذا الاختلاف لا يضر لان ابا عامر صحابي وكذلك ابو مالك صحابي فالاسناد حيثما دار دار على صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جهتي من جهتي ان البخاري قال فيه قال قال هشام ابن عباس
11:16وثانيا ان الحديث جاء موصولا جاء موصولا من طرق اخرى عن هشام ابن عمار فقد ذكر الحافظ ابن حجر انه رواه عن هشام ابن عمار غير البخاري تسعة انفس منهم الحسن بن سفيان
11:32ومنهم محمد ابن يزيد ومنهم آآ الحسين ابن عبد الحسين بن عبد الله القطان ومنهم ايضا عدان ومنهم الجعفر الفريادي وهؤلاء لقاءات الحفاظ رواه كلهم عن هشام ابن عمار وقد سمعوا منه
11:52عن صدقة ابن خالد علي عبد الوهاب لازم جابر عن عطية ابن قيس الكلاعي عن عبدالرحمن بن غنم فهذا الحديث اذا روي عن هشام ابن عمار موصولا رواه البيهقي والاسماعيلي وابن حبان ورواه جمع من المحدثين بهذه
12:14الصحيحة ورواه ايضا الذراء الطبراني ورواه ابن حبان ورواه البيهقي فالحديث صحيح من طريق هشام ابن عمار وثانيا ان هشام ابن عمار لم يتفرد بهذا الخبر. لم يتفرد بهذا الخبر
12:30فقد رواه ابو داوود من حديث عبد الوهاب نجدة قال حدثنا بشر بن بكر بشر بن بكر حدثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن جابر عن عطية ابن قيس عن عن ابي عامر الاشعري
12:46او ابي ما لك الاشعري وهذا اسناد صحيح يدل على ان هشام ابن عمار لم يتفرد بهذا الخبر وعلى هذا نقول يلزم ابن حزم ان يحرم المعازف لانه الزم ذلك فقال لو صح حديث المعازف لحرمتها
13:06فهو يرى ان الحديث معلول بانقطاعه واهواه كما ذكر ليس ليس بمنقطع فقد رواه البخاري والبخاري ما رواه بصيغة قاله يحمد على انه على السماع وليس على التعليق الذي فيه انه لم يسع من شيء فقد سمع منه وادركه وعاصر وحدث وحدث عنه. وثانيا
13:27ان الحديث جاء من طرق اخرى كما ذكرت كما ذكرت والمعازف محرمة عند عامة اهل العلم قد نقل غير واحد الاجماع على الاجماع على تحريمها. الاجماع على تحريمها فالمعازف والموسيقى والات الطرب هذه محرمة ولا تجوز
13:51ويستثنى من ذلك ما جاءت فيه الرخصة كالدف كالدف في الاعياد والافراح فقد رخص رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة تدل على ان ما عدا هذا يكون
14:06يكون محرما والشاهد هذا الحديث ليس في مسألة المعازف هذه مسألة قد اشباع اهل العلم قولا واكثروا فيها ونقل غير واحد اجماعنا تحريم المعازف وان سماعها من المفسقات نسأل الله العافية
14:22والسلامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون وقوله اولا قال ليكونن من امتي بل المراد هنا بامتي اولا نعلم ان من استحل شيئا معلوم من من الدين من معلوم من الدين بالضرورة انه محرم ان استحلاله اياه يكون تكذيبا لخبر الرسول
14:43الله صلى الله عليه وسلم او لخبر الله عز وجل فمن استحل ما حرمه الله مثلا الزنا الزنا محرم بالاجماع والحرير ايضا محرم بالاجماع فاذا وجد من يحلل الزنا ويحلل الحرير
14:59وهو من امة محمد صلى الله عليه وسلم فانه يكفر بهذا التحليل اجماعا لانه بتحليله كذب خبر الله وكذب خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فاشكل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من امتي ليكونن من امتي
15:18ذهب بعضهم الى ان المراد بالامة هنا هي امة الدعوة وهذا بعيد لان امة الدعوة تستحل المحرمات كلها ولا تستحل الزنا والحرير فحسب والصحيح ان يقال ليكونن اناس من امتي اي قبل تحليلهم ما حرم الله
15:38طب قبل التحليل وقبل ان يكفروا بهذا التحليل كانوا من امة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا من المسلمين فقوله صلى الله عليه وسلم ليكونن اناس من امتي او اقوام امتي او ليكونن من امتي اقوام
15:54يستحلون الحر والحرير فيه دليل على انه في اخر الزمان يستحل يستحل الزنا ويستحل الحرير ويستحل الخمر وتستحل المعازف وقد وجد في هذه الازمنة من يرى ان الخمر حلال ومن يرى ان الحرير حلال. ومن يرى ان الزنا وهو التقاء الارواح انه حلال
16:22ولا شك ان من حلل ما حرم الله وهو معلوم من الدين بالضرورة حرمته انه كافر بالله عز وجل وقد نقل غير واحد اجماع على كفر من حلل ما حرم الله سبحانه وتعالى كشيخ الاسلام وابن القيم وابن رجب وغيره من العلم نقلوا الاجماع على ذلك
16:43كان معنى قول يستحلون الحر والحرير الحرير محرم بالاجماع وقد حرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة. وقوله يستحلون والدليل على اي شيء على انه على انه محرم على انه محرم. وسيأتي معنا
17:05ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وايضا حذيفة وعن لبس الحري والديباج وان يجلس النجس عليه ونهى عن القسي والمآثر وهذه كلها من الحرير المحرم. فتحيم الحرير تحريم الحرير جاء في في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة
17:25متواترة وانعقد الاجماع على تحريم الحريم على تحريم الحرير الا ما استثني وما كان اربع اصابع او اقل ان يكون آآ يكون في الثياب شيء من الحرير كاربع قدر اربع اصابع او قدر ثلاث اصابع تكون في الاكمام او في الجيب او في الرقبة وما شابه ذلك فهذا مما يعفى
17:51تعرف عند جماهير اهل العلم لبس الحرير اذا علمنا انه محرم فما حكم من صلى وعليه لباس حرير اذا علمنا حرمة الحرير فما حكم صلاة من صلى بلباس حرير تختلف عند في ذلك منهم من قال من صلى بلباس حرير
18:09فصلاته باطلة فصلاته باطلة لانه لا تجتمع طاعة مع معصية ولا والى دخلت المعاصي على الطاعة ارسلتها فقالوا اذا دخل الحظر على الاباحة افسد الحظر الاباحة ولا يسمى مطيعا وهو عاصي
18:29وقال اخرون اذا عصى الله عز وجل لبس الحرير صلاته فانه فانه يأثم من جهة لبس الحرير ويؤجر من جهة الصلاة وتصح صلاته ومنهم من قال ينظر في موضع لبس لبس الحرير
18:46ان كان يعود الى شرط من شروط الصلاة كان يستر به عورته المغلظة وصلى بالحرير بطلت صلاته لانه ستر عورته بحرير بحرير ولو ولو عدم هذا الحرير لبطلت صلاته لانه صلى وهو كاشف
19:06لعورته وهو كاشف لعورته ذهب هذا اي ذهب الى ذاك بعض اهل العلم والصحيح في هذه المسألة ان نقول من صلى بلباس حرير فهو اثم بالاجماع والصحيح ان صلاته صحيحة
19:22وهو اثم بانه لبس حريرا وصلى به وانما يجوز ان يلبس حريرا في حال الضرورة في حال الضرورة كان لا يجد لباسا فهو يخير بين ان يصلي عريانا او او يصلي بحريب لا شك
19:37ان الاصح انه يصلي بلباس حرير ولا يصلي ولا يصلي عريانا ولا يصلي عريانا لان النهي عن الحريم لاجل ما فيه من الرفاهية والتفاخر والخيلاء وليس كالمحرم لخبثه ونجاسته فالم يصلي في حديث خير له من ان يصلي عريانا. اذا هذا معنى قوله يستحلون الحراء
20:05او او اذا قلنا الخز وهو نوع من انواع الحرير او يحتوي على شيء من الحرير الحرير لكن الاصح انه يستحلون الفراق والحريث ثم ذكر بعد ذلك قالوا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه
20:19قال لها النبي صلى الله عليه وسلم النشر في الية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه هذا الحديث ايضا يدل على اه مسألة الية وقد مرت بنا مسألة اواني الدار البيضا في كتاب الالية
20:39وبينا ان ان اية الذهب الفضة محرمة بالاجماع وان محرم على النوعين على الذكور والاناث. وذكرنا ان الصحيح في اتخاذها في اتخاذها انه لا يجوز وايضا واما استعمالها فهو محرم بالاتفاق واما الاتخاذ فقد اجاز بعضهم ان تتخذ اذا لم يستعملها والصحيح انه يحرم
21:05واتخاذها كما يحرم استعمالها. لان اتخاذ مظنة مظنة لاستعمالها. وما حرم استعماله حرم ايضا اتخاذه لانه وسيلة من وسائل الاستعمال فهذا ما يتعلق بالذهب والفضة. وسيأتي معنا زيادة كلامه مسألة الداء والفضة في حله وتحريمه على
21:31الكوري والاناث قال وعن لبس الديبات وعن لبس الحرير والديباج. رد الحرير يشمل الديباج ويشمل غيره من انواع الحريم. فهو ذكر العام ثم ثنى شيئا من الخاص فالدباج ايضا نوع من انواع الحرير وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للذي اعقبه ابن حجر حديث
21:53ابي علي الاشعري وما يتعلق بلبس الحرير والديباج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الديباج والحرير وهذا الحديث حديث حذيفة جاء بالطرق الكثيرة جاء من طريق الحكم عن ابن ابي ليلى المجاهد ابن ليلى عن حذيفة وجاء ايضا من طريق سيف عن مجاهد عن عن ابن ابي ليلى وجاء
22:15من حيث ابناء من حديث ابن عكيل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة كلها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدين نهى عن اللبس الحريري والديباج
22:27واما لفظة ان نجلس عليه فهذه اللفظة لم تأتي الا في طريق واحد لم تأتي الا في طريق واحد وهو طريق وهب جرير عن ابيه وهب جرير عن ابيه عن ابن
22:42ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد خالف وهب هذا خالفه غيره بل بل خالف خالف وهب يحيى بن اسحاق فرواه عن جرير عن آآ
22:58ابن ابي نجيح ولم يذكر وان نجلس عليها. وقد رواه شعبة عن الحكم ومنصور ايضا وجميع وجمع من الحفاظ المجاهد ولم يذكر احد منهم لفظة وان نجلس عليه. ورواه ابن عكيب ايضا عن حذيفة ولم يذكر لفظة وان نجلس عليه
23:18هذه آآ فهذا الحديث كل من رواه لا يذكر لفظة نجلس عليه وانما تفرد بها وهب ابن جرير عن ابيه وخالفه ايضا يحيى ابن اسحاق ولم يذكرها وخالف وهو وخالف جرير اكثر الحفاظ الذي رووا الحديث عن
23:33عن اه المجاهد فلم يذكر لفظة وان نجلس عليه الا ان البخاري صحح رواية وهب ابن جرير واخرجها في صحيحه لكن من جهة الصناعة الحديدية يقول هذه اللفظة عند النظر في طرق هذا الخبر تكون من الالفاظ الشاذة من الالفاظ الشاذة. ومع ذلك نقول ان
23:56البخاري يعتبر حجة ويؤخذ بقوله رحمه الصناعة فان تفرد وهب جرير بهذا الخبع مخالفة غيره له ومع مخالفة ومع مخالفة الاكثر لهذا وعدم ذكرها يعل هذه الزيادة وهذه الزيادة هذي الزيادة اخذ بها جماهير اهل العلم. فمنعوا باللبس الحرير ومنعوا ايضا من الجلوس عليه. منعوا لبس الحليب محرم بالاجماع
24:23اما الجلوس فقد وقع فيه خلاف الذي عليه عامة اهل العلم ان الجلوس ايضا محرم. فلا يجوز الرجل ان يجلس على الحرير. لا يجوز للرجل ان يجلس على الحرير ولا ان يفترشه ولا ان يلبسه. وقد جاء في الصحيح عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه
24:41انه قال انه زمتاه في بيت ام سليم يقول فقمت لا حصير قد اسود بالطول ما لبس بالطول ما لبس. فافاد قول انس هذا ان الحصير الذي يجلس عليه يسمى الجالس عليه لابسا. ويسمى
24:57المفترش له لابسا. وهذا يدل على ان الافتراش والجلوس على الفراش انه يسمى لبسا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. فاذا كان يسمى لبس يدخل في علوم النهي عن لبس الحرير وهذا هو الصحيح. فلا يجوز للرجال ان يلبسوا حريصا
25:17بمعنى يجعلوه ثيابا يلبسونها ولا يجوز لهم ايضا ان يفترشوا الحرير او يجعل في سيارته قطعة من حرير يجلس عليها او او يفترش فرشة بالحريد ويجلس عليه فان هذا من الامور المحرمة بالامور المحرمة. وهي ايضا دليل على الفخر والخيلاء والكبر وعلى التفاخر وهذا كله مذموم في شريعة في
25:44بيعة المسلمين وفي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وهذا هو آآ على وهذا بالاجماع ان لبس الحريم محرم. ثم قال الا موضع اصبعين او ثلاثة او
26:03او اربع وهذا متفق عليه جاب الطريق شعبة عن قتادة. قال سمعت ابا عثمان المهدي يقول جاءنا كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن مع عتبة ابن فرقد او بالشام اما بعد. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحريم الا هكذا اصبعين او ثلاثة او اربعة
26:23ورواه قتادة عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير
26:33الى موضع اصبعين او ثلاث او اربع. اذا لفظ اثنين او ثلاثة واربح وفي صحيح في صحيح مسلم. واما لفظ البخاري فهو نهى عن لبس الحرير الا الا اصبعين الا هكذا اي اصبعين
26:47وعلى هذا نقول ان آآ يرخص في لبس الحرير في قدر اربع اصابع في قدر اربع اصابع بمعنى قدر الكف بقدر الكف كان جعلها يكف ثيابه بحرير او يكف جيبه بحرير او يجعل اجزاء من ثوبه التي تلامس جلده كالاكمام او العنق او
27:07اطراف الثياب من حريق لا حرج في ذلك ويجوز عند جماهيرها العلم. وذهب الى الى المنع من ذلك لكن الصحيح انه النبي لخص في ذلك ولبس ثياب كفوفة بالحرير فهذا يدل على جواز ان يلبس المسلم شيئا من الحرير اذا كان اذا اكل اربعة
27:27فاقل ولو كانت الاصابع هذي متفرقة يعني في كل قطعة اربع اصابع نقول لا حرج بمعنى ان يجعل طرف كمه حريرا وطرف رقبة اللي تقول على على على حد الرقبة حرير. او يجعل اطراف اسافل ثوبه. من حرير نقول لا حرج في
27:47لهذه الرخصة. اذا لبس الحي محرم ويستثنى في حالات. الحالة الاولى التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اقل من ان يكون اربع اصابع فاقل ان يكون اربع من اصابع
28:00فقلبي بعد ان يكون قليلا يسيرا فلا حرج في لبسه فلا حرج في لبسه. ثم ذكر الحالة الثانية ان يكون لحاجة كمرض ان به مرض شديد ويحتاج ان يلبس الحرير لدفع حكة او دفع جرب فلا حرج في ذلك بشرط ان لا يجد
28:20من الثياب تدفع هذه الحاجة. فاذا لم يجد غيرها يرتكع هذه الحاجة جاز له لبس الحليب كما جاء في الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه الذي ذكر او بعد ذلك الحال فقال وعن انس رضي الله تعالى عنه
28:34ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رخص لعبدالله بن عوف والزهيب في قميص الحريم في سفر من حكة كانت هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بالطريق وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعداء بن عوف الزبير ان
28:54ان يلبس الحرير لحكة كانت به ماء. فيؤخذ من الحديث ان الانسان يجول له لبس الحديد في حال الحاجة والضرورة. كأن يكون مريضا او يكون به جرب او يكون به حكة شديدة. والحرير يدفعه لحرارته
29:10فعندئذ نقول يجوز ذلك يجوز ذلك. الحالة الثالثة ان يلبس في مقام ستر عورته. ولا يوجد غيرها من الثياب ستر العورة واجب فان لم يجد الله حريرا لبس الحرير حتى يستر عورته ويبحث عن غيره بعد ذلك يبحث عن غيره بعد ذلك
29:30فهذه هي الحالات التي يجوز فيها ان يلبس الحريم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كسالي النبي صلى الله عليه وسلم حلة اه سيرا. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققت وبين نسائي
29:47هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة من طريق عن شعبة عهد عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه وحلة سير هي بمعنى حلة من حرير حلة بالحرير. فكساها النبي صلى الله عليه وسلم علي ابي طالب فلبس علي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكساه
30:06الفواطب فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت حمزة وفاطمة زوجة عقيل وفاطمة امه اربع فواطم كساهم علي رضي الله تعالى عنه قال هلا كسيتهن الفواطن؟ فكساها فاطمة محمد وفاطمة امه وفاطمة بنت حمزة وفاطمة زوجة
30:26رضي الله تعالى اجمعين فهذا الحديث يدل على تحريم لبس الحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يكسيها النساء. وهنا مسألة ان الحرير جائز اللبس للنساء باتفاق اهل العلم. فيجوز للنساء ان يلبسن الحريم لان الحرير فيه شيء من اللين وفيه شيء من النعومة وانه ايضا من
30:49الزينة لتتزين التي تتزين بها المرأة. فيجوز للنساء ان يلبسن الحرير وان يجلسن عليه. وان يفترشنه ويجوز لهن ذلك بلا حرج وبلا ضرورة. وهذا دليله ان النبي امره ان يكسيها الفواطن. ان يكسيها الفواطن
31:10والحياء السيارة هي كما ذكرنا انه ثوب مضلع بالحرير يكون فيه فيه آآ حرير آآ يغلبه الحرير فلبس محرم ولا يجوز. قالوا عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه
31:25ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب قال احل الذهب والحي لايناف امتي وحرم على ذكورهم او انه احل الذهب والحرير لاناث امتي او احل الذابح الاناث امتي
31:43وحرام على ذكورهم. هذا الحديث رواه احمد والترمذي والنسائي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن سعيد ابن هند عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه وجاء
31:59طريق الجزاد وقال انت عن رجل عن رجل عن ابي موسى الاشعري وجاء للطرق الاخرى والحديث رجاله ثقات الا انه الا انه لم يسمع سعيد ابن هند هذا الحديث عن
32:19ابي موسى فيقول الحديث منقطعا بهذا الاسناد. اي رواه هناك عن سعيد بن ابي هند عن الموسى. ورواية سعيد بن ابي هد عن ابي موسى منقطعة منقطعة عليك مجال لسانه قال عن رجل عن ابي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه
32:36وقد رجح الحفاظ ان هذا الحديث منقطع ان هذا الحديث منقطع لكن له شواهد كثيرة تدل على معناه فمنها ما سبق في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا علي عند ابن ماجة انه قال اخذ الحرير اخذ حرير وذهبا في يده وقال هذا حل لاناث امتي
32:56حرام على على ذكورها حرام على ذكورها. ففي هذا الحديث حديث ابي موسى وان كان بسبب انقطاع فانه يدل على ان والحرير حلال للاناث امة محمد صلى الله عليه وسلم. اما الحرير اما الحرير فبلا خلاف بين العلم انه حلال النساء
33:16واما الذهب فالذي عليه جماهير اهل العلم ان الذهب ايضا حلال للنساء. هناك من يرى ان الذهب لا يحل للنساء الا مقطعا. ومنهم من يرى وان تحليل الذنب نساء انه منسوخ وان النساء ايضا يحرم عليهن لبس الذهب لكن هذا قول ضعيف والصحي الذي عليه جماهير اهل العلم ان الذهب
33:36والحرير فان الذهب حل لاناث امة محمد صلى الله عليه وسلم. واما الرجال فيحرج عليهم لبس الذهب والحرير. اما الحرير فيجوز كما ذكرنا في حالاته في حالة الضرورة والحاجة وفي حالة ان يكون يسيرا. اما الذهب فلا يجوز لبس الرجال الا في حالة الضرورة
33:56فقط كانوا ينكسر انفه فيتخذ انفا من ذهب فهذا يجوز او يتخذ سنا من ذهب اذا لم يجد غيره فيجوز للضرورة اما بعدم الضرورة فان لبس الذهب الرجالي محرم. وقد جاء تحريم ذرع الرجال من احاديث كثيرة جاء في صحيح مسلم ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى
34:17في اه في كف احدهم خاتم الذهب. فاخذ فظرب وسلم بعصا معه ثم قال يعبد احدكم الى جمرة من جنب جهنم فيجعلها بين بين اصبعيه فهذا يدلنا ان لابس الذهب انه وجعل جمرة في يده جعل جمرة في يده وقد جاء في حديث ابن عازف في الصحيحين ان النبي
34:37نهى عن لبسي خاتم الذهب عن لبس خاتم الذهب. فهذا الذي عليه ان لبس الذهب للرجال محرم. ولا يجوز لا يسيره ولا كثير وانما يجوز من ذلك ما كان من باب الضرورة فقط. يجوز من باب الضرورة كان يتخذ طبا كما جاء ان احد
34:57هالصحابة انكسر انفه فاتخذ مكان انفه انفا من ذهب انفا من ذهب لان الذهب لا يعفن ولا يتغير بخلاف غيره من المواد من المعادن فانها تعفن وتتغير فجاز في حال الظرورة ان يتخذ انفا من من ذهب فهذا جائز اما في غير
35:17فلا يجوز وما جعل الصحابة ان كثيرا ان بعضهم لبس خاتم ذهب فهذا يعني يعتبر لهم ان النص لم يبلغهم والحجة دائما فيما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا عما جاء عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم القاعدة ان الصحابي اذا خالف مرفوعا
35:37فانه يعتذر له بان هذا الموقف لم يبلغه ولا يجعل قوله ولا يجعل قوله مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد به السنة التي جاءت عن الرسول
35:47صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الباب الاحاديث تدل على تحريم تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء. من ذلك ما جاء بحديث البخاري عن عبيد الله عن ابن عمر
36:01وفيه ان ابن الخطاب رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبست للناس يوم الجمعة والعيد فقال سلم انما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى للخطاء اتته حلة سراء فاهدى لعمر منها. فقال يا رسول الله قلت فيها يوم كذا وكذا وتهدينا قال
36:21اني لمهلك لتلبسها وانما لتكسيها آآ لتلبسها آآ نساءك فكسى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اخذ له مشركا في الجاهلية. هدية من باب تأليف قلبه ولبس الحليب جاء في الصحيحين ايضا عن انس رضي الله تعالى انه قال من لبس للدنيا لم يلبسه في الاخرة وهذه عقوبة اخروية يأثم
36:44ويحرم يأثم ويحرم فيأثم في الدنيا بلبسه ويعاقب عليه يوم القيامة اذا شاء الله ذلك ويحرم ايضا ان دخل الجنة من لبس الحريم من لبس الحرير نسأل الله العافية والسلامة كذلك من شرب الخمر في الدنيا وبات ومدمنا عليها فان الله عز وجل يعذبه عليها يوم القيامة
37:04ويحرمه ايضا بالخمر من خمر الجنة قال بعد ذلك وعن الامام الحسين رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد
37:21لعبة ان ان يرى اثر نعمته عليه. ان يرى او يرى اثر نعمته عليه. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق اه شعبة عن الفضيل بن فضالة عن ابي رجاء العطاردي قال خرجين خرج علينا عمران بن حصين عمران بن حصين
37:42عليه مطرف خز فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا وقلنا ان الخس هو آآ ثياب ناعبة تؤخذ بالصوف الارانب هي صوف الخز وصوف يجزب الخز الخز هو نوع من انواع الارانب فيؤخذ صوفه. ويقاد للخس فيه شيء
38:02هو لباس فيه شيء من حرير. واذا قلنا انه فيه شيء من الحرير فيحمل ان الحرير هذا قليل. ولاجل هذا لبسه لبسه بعض اصحاب بل نقل ابو وداوود ان الخز لبسه عشرون صحابيا لبس عشرون صحابيا فيقال ان الخز الذي لبسوه اما انه ليس ليس بشيء من الحريم
38:22واما ان يكون فيه شيء من الحل وهو يسير وقد مر بنا ان اليسير يعفى عنه فهذا الذي يحوي عليه ما لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الحديث اسناده اسناده جيد
38:37وجاء ابو ضيفة له ما يشعر بالطريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه سبق قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده وجيظ من حديث ابو هريرة
38:47رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال آآ في حديث هريرة بالحديث والقائل ابو هريرة قال وسلم ان الله اذا انعم على عبدي نعمة يحب ان يرى اثر النعمة عليه وجاء من طريق مالك ابن الله الجشمي الذي
39:04رواه ابو داوود وغيره من حديث ابي اسحاق عن ابي الاحوصي عن ابيه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الدود اي في ثوب رتل آآ رطل الهيئة
39:14قال الك بال؟ قال ابن عبد من اي قال نعم. قال من اي البال؟ قال اتار من الابل والغنم والخيل والرقيق. قال فاذا اتاك الله المال فلير اثرا لعبة فليرى اثر نعمة الله عليك وكرامته وهذا يدل على ان من السنة اذا كان الانسان يتقلب في نعم الله وعنده مال وعنده خير
39:34ان يري اثر نعمة الله عليه فان ذلك من شكر النعمة فان ذلك من شكر النعمة واظهار فضل الله عز وجل عليه. يقول هذا لان هناك من الناس من يشح على نفسه باللباس
39:48ويظهر على نفسه ان يلبس او يظهر شيئا من نعمة الله عليه. اما اذا كان فقيرا وليس عنده شيء فلا يؤمر بذلك بل لا يتكلف ذلك وانما يلبس ما يستطيع لبسه. اما اذا كان ذا مال وعنده مال وعنده خير كثير. ثم يحرم نفسه من فضل الله ومن نعمة الله فهذا ليس
40:08من الدين الذي الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الدين انك اذا انعم الله عليك بنعمة فان من السنة ان يرى عليك اثر هذه النعمة وفي اظهار اثر النعمة فيه فائدة اولا فيه انك شكرت الله عز وجل لان اظهارها نوع من
40:28فانت تظهر الناس انك تتقلب في نعم الله وفضل الله عز وجل ويحملك ايضا ان تحمد الله سبحانه وتعالى وان يعرف الناس لك لا تحتاج لاحد وانك في خير وانك في خير فارظا من السنة ان يظهر الانسان اذا انعم الله عليه عز وجل بنعمة ان يظهر نعمة
40:49الله عليه. وكما ذكرت في الحديث لا بأس به وقد جاء عتقتان عن ابيه بعده. وجاء عن ذلك بنظر باسناد جيد قالوا عن قال عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي
41:07او القسي والمعصفر هذا الحديث يتعلق لعلنا نقف على هذا الوقت آآ نقف على حديث علي رضي الله تعالى عنه ونكمله ان شاء الله مع الباب الذي له والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
41:28استغفر الله واتوب اليه ابشر ابشر صحيح ان ان الصبي لا لا يسمح له لبس الحرير ويمنع من ذلك يمنعه يمنعه وليه فولي الصغير يبدأ بالدبس الحرير فالحليب محرم على الذكور والذكور يطلق على الصغير والكبير
41:57حل لاناث امتي حرام على ذكورها فالذكر يطلق يراد به الصغير ويراد به الكبير فاذا لبس الصغير الحرير منع من ذلك ويمنعه يمنعه وليه وتمنعه امه ولا تمكنه من لبس الحريم ولبس الحريم
42:14يقسم لابسه النعومة والرقة واللين وهذا خلاف ما يطلب من الرجل الرجل لابد ان يتميز بخشونته وذكوريته ورجولته ولا يتشبه بالنساء ويتشبه بالنساء. فلبس الحريم هو من خصائص النساء كما سيأتي معنا ان المعصر ايضا من لبس من لبس النساء
42:34فما كان من لبس النساء فيه نعومة ولين ويكسب لابسه الرقة واللين فان هذا اللباس يمنع منه الرجل فلا يجوز للولي ان يلبس الصبيان الصغار الحرير لتعظب لعموم التحريم على الذكور جميعا والصبي يدخل في هذا العموم
42:56شيخ الافتراش بالنساء والرجال او الرجال. الافتراش يجوز للنساء لبس افتراج للنساء. لان المرأة يجوز لها ان تلبس الحريق فيجوز لها ان تفترشه قال اما الرجال فيحرج فيحرج عليهم لبسه وافتراشه
43:11ترخيص عليه يا شيخ النهي عن التداوي بالمحرمات هو يقول ليس محرم لكن اللباس الحرير ليس محرم تحريما عاما بل هو محرم تحريم خاص. هناك محرمات عامة وهناك محرمات خاصة وهناك محرمات مؤقتة ولا لا
43:31التحريم الان مثل محرم عام ان يحرم العام الذي يحرم دائما من اللباس وش يحرم دائما العام من اللباس يحرم دائما من لباس المغصوب محرم دائما يعني او محرم حل خاص به بعد لكن نقول من المحرمات اللباس ان يلبس النجس ان يلبس
43:48لباس النجس هذا يعني مثلا جلد ميتة لم تدبغ نقول حرام لبسه دائما ليس موقت على على الذكور وعلى الاله فهناك حرج خاص وهو الحرير ليس حرام على الجميع انما حرام على الرجال فهو جائز للنساء محرم على الرجال
44:06فهنا نقول حيث انه جاز بالوجه وجعل النساء لبسه للعوبته ورقته ولانهن يتزينن. فهنا نقول اخذن من هذا التحريم الخاص انه يجوز في حال الضرورة والحاجة. التحرير المؤقت مثل تهريب اللباس حال الاحرام حال الاحرام. صح؟ مثل ان ان يغطي رأسه ويلبس القميص والعباية في حال الاحرام هذا لا يجوز. سمى تحريم مؤقت. تحريم العام
44:31مؤقت وتحريم خاص فلا اشكال في ذلك. ما يتعارض مع حديث ابي امامة يقول لا يتعارض لان حديث الباب رضي الله تعالى عنه ليس فيه انه يلبس الدود من الثياب
44:48واذا فيه انه لا يتكلف انه لا يتكلف. فالبذاذة من الايمان البذاذة من الايمان بعد الانسان يظهر اللباس الزي والحسن لكن لا يلزم ان يفاخر ويلبس الغالي من الثياب يباهر يرائي بهذه الملابس ويفاخر بها. لكن لا يعني هذا انه يلبس
45:08الدون من الثياب ويلبس ما يسمى بالثياب القذرة او الثياب الرثة وما شابه لا. نقول يعني معنى انه لا يتكلف في لباسه. لا يتكلف في لباسه لبس الحلق حلق الذهب للنساء. انت ورد عند ابو عودة وله عذاب الا يكون ابو حلق. والصحيح
45:32ان لبس الذهب للنساء جائز مطلقا. سواء كان محلقا او غير محلق فيجوز ما كان محلقا او غير محلق. جاء ما يلبس يلبس الذهب مقطعا. والصحيح انه يجوز مقطع ويجوز محلق ويجوز غير مقطع
45:48الذهب حل لاناث امة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه واحاديث موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وايضا في حديث بلال حديث ابن عباس في الصحيحين
45:58فاتى النسوية الصداقة لتصدق يتصدقن من اه خلصهن ومن اه فتافهن وما شابه هذه انواع من الحلي. وايضا ان المرأة ان المرأة اه تتخذ الحلي وتلبسه وقد اباح الشارع لها ذلك. واما ما ورد من النهي عن لبس الذهب بالاحاديث فهي لا تخلو. جعل بعض الاحاديث لام سلمة
46:22عن ابي هريرة وعقبة ابن عابد في نهي عن لبس الذهب فمنهم من حمله على الذهب الذي لم يزكى ومنهم من حمله على العموم السابق انه على وجه العموم ثم جاءت الرخصة في ذات النسا والصحيح انها حيث نهي احاديث النهي النساء عن لبس انها ليست بصحيحة او ليست بتلك
46:42الصحة التي يعتمد عليها والمحفوظ في هذا الباب اباحة الذهب للنساء كما يباح لهن ايضا الحرير الله اعلم