استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس الرابع: من مجالس سماع كتاب موطأ مالك الشيخ د. محمد هشام طاهري

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على موطأ الامام ابي عبد الله امام دار الهجرة مالك ابن انس
0:16بل اصبحي رحمه الله تعالى ونحن في عصر الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله من شهر الله عز وجل ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
0:32كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين
0:50والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك رحمه الله انه قال في كتاب الموطأ باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها وعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله
1:10او لعاملين عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين. فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني. قال ما لك الامر عندنا في قسم الصدقة قالت ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد
1:26اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيث وما كان ذلك وعلى هذا ادركت من من ارضى من اهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام
1:46رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. وعن مالك انه بلغه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لو منعوني عقال النجاهد قال وعن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبن فاعجبه فسأل فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا
2:06نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوني من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فادخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة فرع من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وعن مالك انه بلغ خاص بولي العهد
2:30امر هو الذي يأخذ الزكاة اه قهرا ممن يمنعها وليس ذلك الى غيره في بعض روايات الحديث لو منعوني بدال كلمة عقالا لو منعوني عناقا والعناق صغير الشاة نعم قال وعن مالك انه بلغه عن نعم لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ
3:00ذلك الرجل فاشتد عليه فادى بعد ذلك زكاة ماله يذكر له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه قال رحمه الله تعالى ما هو زكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعناب وعن وعن مالك عن الثقة عنده وعن سليمان ابن يسارع وعن بسر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت
3:20والعيون والبلع العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. قال وعن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرون ولا الفارة ولا عد ولا عتق بن حبيق قال وهو وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. قال مالك وانما مثل ذلك الغنم
3:40اموت واعد على صاحبها بثخالها والسخر لا يؤخذ في الصدقة وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما فلا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال. قال ما لك الامر الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الثمار الا النخل والاعناب. فان
4:00ان ذلك يخلص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمار النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلص على هذه التوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينه وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة
4:17على ما خلص عليهم. قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا. وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخلص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها دقوها وطيبوها وفصلت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال ما لك وهذا هو
4:37الذي لا اختلاف به عندنا قال ما لكم الامر المستمع عليه عندنا ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه وتؤخذ منه صدقته عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجذف احاطت الجائحة بالثمر
4:57وبالثمن دي كلها فليس عليهم صدقة فإن بقي من التمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة قال مالك وكذا وكذا العمل في الكرم ايضا
5:14قال مالك اذا كانت لرجل انقطاع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قط او او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها. الكرم المقصود
5:34به العنب جاء في بعض الاحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب بالكرم قال المؤمن هو الكرم وذلك على وجه ان الكرم صفة من صفات اهل الايمان والعرب كانوا يسمون العنب بالكرم
5:53لانهم كانوا يزعمون انها تكرمهم بالخمر النهي لاجل ذلك الله اعلم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والزيتون وعن مالك انه سال ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر
6:10بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لملم فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه. قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العسر وما كان يسقى بالنطح وفيه نصف العسر ولا يخرص شيء من الزيتون في في شجره. هذا هو
6:30قول جمهور العلماء وهو الذي كان عليه عامة الفقهاء ان ما كان يسقى بكلفة تعب فيه نصف العشر وما يسقى بماء السماء وهو الذي يسمى عند العامة بالعثري او الزروع الجبلية
6:52فهذا فيه العشر لانهم لا لا يتعبون انفسهم بجلب المياه لها واما الحنفية فانهم يقولون بوجوب العشر بكل اه زرع سواء كان فيه كلفة او لم يكن فيه كلفة قال مالك رحمه الله والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعد العسر وما سقيا
7:19نصف العسر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة او سق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والسلط والذر والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما اشبه ذلك من
7:39الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدق والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل قال يحيى وسئل ما لكم متى يخرج من الزيتون العشر؟ قبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه
7:59لكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام من الطعام وصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسا فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع عن زيتونه خمسة انسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكرامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة قال مالك
8:19لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تبارك وتعالى ان في ان ذلك ان ذلك الزكاة والله اعلم قد سمعتم من يقول ذلك. قال مالك ومن باع اصل حائطه وارضاه وفي ذلك زرع او ثمن
8:39لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمن او الزرع البائع الا ان يشتنطه البائع على المبتاع قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يجز منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه من الزبيب وما
8:59يقصد منه اربعة انفق من الحنطة او ما يحصد منه من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة خمسة افق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله
9:18صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اصدق من التمر صدقة. قال مالك وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة انسق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة انسق فلا زكاة
9:28ده في ايه؟ قال مالك وتفسير ذلك ان يجزى الرجل من ان يجز الرجل من التمريح خمسة انسق وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغها ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والثلث ذلك كله صنف واعد فاذا حصد الرجل من
9:48طريق لي خمسة اصدق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك ذلك زيه كله اسود واحمر فاذا قذف فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجمت فيه زكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هكذا قول الجمهور ان الزكاة
10:08لابد فيها من النصاب والنصاب امست اوسق كما في حديث ابي سعيد وغيره والحنفية اخذوا بعموم الاية واتوا حقه يوم حصاده قالوا كل خارج من الارض لابد فيه من العشر
10:24سواء كان اقل من خمسة اوسق او اكثر نعم قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزيب وان اختلفت اسمائها والون والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت
10:39عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع
10:49ذلك بعضهم الى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من من النبض. ورأى ان قطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العسر واخذ منها الحنطة نصف العشر. قال مالك فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقة
11:09واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان بالصدقة وقد يؤخذ بالديار اضعف في العدد من الورق يدا بيد. قال ما لكم في النخل يكون بين الرجلين فيجزان فيجذان منها ثمانية انسق من التمر انه لا صدقة
11:29ما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة امسك وللاخر ما يجد اربعة اوسق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة صاحب الخمسة على صاحب الخمسة الاوسط وليس على الذي جد اربعة افق او اقل منها صدقة. قال مالك وكذلك العمل في الشؤون
11:49من حبوب كلها يحصد او او النخل او او النخل يوجد او الكرب يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سقيا او يحصد من الحنطة خمسة انسق. فعليه فيها الزكاة ومن كان
12:06ما حقه؟ اقل من خمسة ارزق فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه وانقطافه او حصاده خمسة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده خمسة اوسق. قال مالك قال مالك السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها
12:24والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم فاذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم تكن للتجارة وانما ذلك منزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها
12:44من اول فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول علينا الحول من يوم باعها. فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيع اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. يعني الامام مالك رحمه الله وهو قول جمع من الفقهاء
13:04ها يرون الفرق بين المعروض للتجارة وبين غير المعروض فالانسان مثلا اذا كان عنده حبوب في المخزن ولا يعرظه للبيع باي قصد كان واخر عنده حبوب معروضة للبيع المعروض للبيع من عروض التجارة. المخزون ليس من عروض التجارة
13:24مثال هذا اوضح انسان اشترى ارضا مثلا في مصر ولا في عمان ولا في السعودية اشترى ارض ولم يعرظه في سوق العقار هذا ما يسمى عروض تجارة وان كان بالملايين
13:43لكن اذا عرظه في سوق العقار اصبح من عروض التجارة هذا الفرق هذا مراد الامام مالك رحمه الله بالتفريق بين المخزون وبين المعروف. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
13:59وعن مالك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس فيه شيء من الفواكه كلها صدقة من الرمان والفرسك والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه. قال ولا في القدم ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها. اذا بيعت صدقة حتى يحول على
14:19من الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال وعن مالك وعن عبد الله ابن عن سليمان ابن ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وعن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار
14:39ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه
14:49عمر ان ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله ورضه عليهم يقول على فقرائهم وعن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه قال جاء كتاب من عند عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى
15:05ان يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة وان يأخذ على سبيل الوجوب لكن ان احب اصحابها ان يؤدوا الزكاة فيقبلها المصدق هذا وجه والوجه الاخر ان ولي الامر لا يجب عليه ان يأخذ من العسل ومن الخيل صدقة وانما صاحب الخيل وصاحب العسل هو المخير
15:30يعطيها لمن يشاء لان العلماء اختلفوا ما الذي يجب على ولي الامر ان يأخذ من الصدقة الصدقات بنفسه وما الذي يتركه لاهله فاتفقوا على ان الذهب والفظة مما هو ليس بظاهر ان صاحب المال هو الذي يخرجها
15:51وان الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة مثل عروض التجارة مثل الحبوب والثمار مثل الحيوانات والبهايم الانعام ومثل الركاز هذه يجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من اهلها ما عداها متروك لاهل الاموال. نعم
16:11قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن نار انه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازيل فقال سعيد وهل في الخير من صدقة؟ قال باب جزية لاهل الكتاب والمجوس وعن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية بمجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان
16:31ابن عفان اخذها من البربر قال وعن جعفر ابن محمد ابن ابن علي عن ابيه ان عمر ابن الخطاب ذكر مجوسا فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف
16:41اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هذا هو الذي يميل اليه القلب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن مية ان الجزية تؤخذ من اي انسان كان من الكفار
16:57سواء كان من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب. طيب والاية من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المفسرون خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وليس مخرج القيد
17:14لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبت عنه بما لا يدع مجال للشك انه اخذ الجزية من مجوس المجوس ليسوا من اهل الكتاب وعمر اخذ الجزية من مجوس رضي الله عنه. وعثمان اخذ الجزية من البربر وهم وثنيون
17:34هذا قول جمع من اهل العلم وان كان الجمهور جمهور العلماء يرون ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتابين. اليهود والنصارى قال رحمه الله تعالى وعن نافعين عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية عن اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما ومع
17:55ذلك ارزاق المسلمين وضيافة وضيافة ثلاثة ايام. قال وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر دعها الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء. قال عمر يقطنونها بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ قال عمر امن
18:15ام النعم امن نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر واردتم والله اكلها فقلت ان عليها واسم نعمل الجزية فامر بها فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهتها طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
18:35ويكون الذي يبعث به الى حصى ابنته من من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور بعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الزهور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار قال مالك لارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية
18:55الا في محدثة وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماره ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال مالك مضت السنة الا جزي
19:05على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الالتزام لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وعلى مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخلهم ولا كرومهم ولا زروعهم
19:15ومواشيهم صدقة لان الصدقة اينما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. فهم ما كانوا بيدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزء في شيء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العسر فيما يدهم من التجارة وذلك انهم انما وضعت
19:37عليه معجزة وصالحوا عليها على على ان على ان يقروا بولادهم ويقاد على ان يبقوا في بلادهم في مواطنهم تحت حكم الاسلام وهذا من معاني وهم صاغرون اي وهم منقادون للحكم العام للاسلام
19:55على دينهم وعلى بلادهم والجزية تؤخذ من اهل الكتاب او من الكافر ولا تؤخذ منه الصدقات والمسلم يؤخذ منه الصدقات ولا جزية عليه قال على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يهجر اليها فعليه العشر ما انتجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن
20:19الاسلام من العراق ومن العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم
20:29ثمانهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر. لان ذلك ليس
20:39مما صالحوا عليه ولا مما شنط لهم وهذا الامر الذي الذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا. معنى يقرون على دينهم يعني انه لا يجبرون على الدخول في الاسلام نعم
20:52قال رحمه الله تعالى باب عشور اهل الذمة وعن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر
21:02اريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وعن ابن شهاب عن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في
21:12عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. قال وعن مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النبط من النبط العسر. قال فقال
21:22ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منه في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر. قال باب الشراء الصدقة والعود فيها. وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن الخطاب وهو يقول وحملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه
21:37فاردت ان اشتري يوم وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشته وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب ليعودوا في طيئه. قال وعن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه
21:57ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدره فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه توب. بها عليه تباع ان يشتريها. فقال احب اليه. هذا اظهر صوره اليوم لو ان انسانا دفع زكاة الفطر رزا لانسان
22:15فوجد نفسها الرز يبيعه نفس الرجل او غيره لا يشتريها هذا المقصود نعم قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه زكاة الفطر وعن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر كان ملك عن نافع
22:32قال عن عن مالك عناف ان عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذي الذين بوادي القرى وبخيبر وعن مالك ان احسن ما فيما يجب ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن
22:54ومدبره ورضيه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك في الابق ان سيده ان علم مكانه قول ما لك السابق دلالة
23:09على ان من ظمن نفقة انسان فانه يدفع زكاة الفطر عنه وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك ابنك الذي ارسلته للدراسة مثلا يدرس في مصر ولا في السعودية ولا في امريكا تدفع
23:25زكاة الفطر عنه لانك التزمت نفقته وهكذا لو ان انسانا التزم بنفقة يتيم في سريلانكا ولا في الهند ولا في مصر فانك ملزم باخراج صدقة الفطر على قول الامام مالك هذا وهو مذهب الحنابلة. نعم
23:46قال مالك رحمه الله تعالى في العبد الابق ان سيده من علي وكانت غيبته قريبة وهو يرجى وهو يرجى حياته ورجعته فاني ارى ان عنه وان كان باقه قد طال زمانه ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر عن اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان
24:06ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. باب ماكينة زكاة الفطر وعن مالك
24:16عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
24:26وعن مالك عن زيد ابن عيسى ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سعد العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او
24:36او صاع من او صاع من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا تمرة الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. قال مالك ابن الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه
24:56وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بود هشام وهو المد الاعظم. مد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء كفي الرجل المعتدي وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد
25:08ملء كفي الرجل المعتدل يعني حوالي له وين وشوية من الرز حوالي كيلوين من التمر يختلف قال رحمه الله تعالى باب وقت ارسال زكاة الفطر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطين الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين بيومين
25:27ثلاثة وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى قال ما يكون وذلك واسع ان شاء الله
25:37ودوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده قال باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان منهم يخدم
25:51ولابد له منه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا
26:11وحتى تروه فان غم عليكم فاقتلوا له. وعن ما لك بن عبدالله بن دينار عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال
26:21ولا تفطنوا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال وعن ما لك لعنة اول بن زيد الديري عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى ترى
26:31الهلال ولا تفطروا حتى ترموه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وعن مالك انه بلغه ان الهلال روب رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان وحتى امسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي انه
26:48لانه لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى ومن رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر الا سيتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد رأينا هلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه فلا يفطر
27:10يتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبت ان هلال رمضان قد روي قبل ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون يوما فانهم يفطرون من ذلك يوم اية ساعة جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون
27:30صلاة العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. قال رحمه الله تعالى باب من اجمع الصيام قبل الفجر. وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول
27:40لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر وعن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال باب ما جاء في تعجيل الفطر وعن مالك عن ابي
27:50دينار عن سليم سعد عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعن مالك بن عبد الرحمن الاسلمية عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب
28:06مالك علي الله منكم روى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كيف ما ادري في نظري انك تركت عن مالك عن ابي الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن
28:31نعم نعم. طيب نعم احسن الله اليكم قال وعن مالك بن عبدالرحمن من حرمات الاسلمية عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
28:46وعن مالك عن ابن شهاب ابن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم ثم يفطران
28:56بعد الصلاة وذلك في رمضان باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان وعن مالك ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى
29:06عائشة عن عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم
29:16نصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم فقال له رجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما قال وعن مالك بن عبد ربه بن سعيد
29:36سيدنا عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جربا من جماع
29:46غير اختلام في رمضان ثم يصوم. قال وعن ما لك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام لانه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام
29:56يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر له ان فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم قال مروان واقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المؤمنين عائشة امي المؤمنين عائشة وام سلمة فلا تسألهما عن ذلك
30:16فذهب عبدالرحمن وذهبت وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا
30:26قال ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة يا عبد يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة
30:36فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا عن امه سنة متى فسألناها عن ذلك فقالت مثلما قالت عائشة قال فاخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبدالرحمن ما قالتا فقال
30:54واقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها في الباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معهم عبد الرحمن سعد ثم ثم ذكر له ذلك فقال له ابو هريرة لا علم لي بذاك انما اخبرني مخبر
31:16قال وعن مالك عن سمير عن سمية مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنى من من
31:26من دماء غير احتلام ثم يصوم. قال باب ما جاء في الرخصة بالقبلة للصيام وعن مالك عن زيد ابن اسلم العطامي سأل ان رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان
31:36فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأة فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك لها فاخبرتها موسى لمات ان
31:46وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرض؟ ما لهذه المرأة
32:06اذا اخبرته ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك فقد؟ فقالت قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلم
32:24بحدوده وعن مالك يعني هشام به عن عائشة ام المؤمنين انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم تضحك وعن مالك يعني
32:34بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها وعن عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك. وهو عبد الله ابن عبد
32:54رحمن ابن ابي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عشت ما يمنعك ان تدنو من اهلك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها فقال اقبلها وانا صائم؟ فقالت نعم وعن مالك عن زيد ابن اسلم ان ابا هريرة وسعد بن ابي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم
33:12باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا ذاكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها مصائب تقول
33:22وايكم املك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال هشام ابن عروة قال عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير عن مالك عن زيد ابن يونس سأل ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان ينهى عن القبلة ومباشرة
33:42باب ما جاء في الصيام في السفر وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:52الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكنيد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث بالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المالكين عن سمي ومولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس بسفره عام الفتح بالفطر
34:12وقال تتقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين
34:29قمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره دعا بقدع فشرب فافطر الناس. وعن مالك عن حميدي الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال سافرنا مع رسول الله
34:39ابتلى من في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر وعن الصائم وعن مالك ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم
34:49وفي سفره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر وعن المالك عنا في ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان
34:59في رمضان ونسافر معه فيصوم عروته ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. يعني الامر فيه واسع وانما ينظر الانسان الى حاله ومآله فان كان في حاله الصوم في السفر احسن له يصوم
35:13وان كان في مآله الصوم له احسن فانه يفطر ثم يصوم. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يفعل من قدم من سفرنا وراده في رمضان وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا كان في سفر في رمضان
35:30اف علم انه داخل داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم. قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان
35:40دخل وهو صائم قال مالك اذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك يوم قال مالك في رجل يقدم من سفر
35:50موقن وامرأته مفطرة حين حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء باب كفارة من افطر في رمضان وعن مالك عن ابن بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رمظان بعتق رقبة او صيام شهرين متتالي
36:10بعينه او من اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد ووطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج
36:20اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله. وعن مالك العطاء ابن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال
36:40رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنة؟ فقال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين والتابعين؟ فقال لا قال فاجلس وات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما احد احوج مني؟ فقال كن هو صم
36:58يوما مكان ما اصبت. قال قال مالك قال عطاء فسألته سعيد ابن مسيم بكم في ذلك العرق من تمريخ وقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك او غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اصابها
37:18وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك وهذا احب ما سمعت فيه الي قضاء ثابت في الاحاديث وهو قول جمهور الفقهاء بمن اصاب اهله في نهار رمضان ثابت لكن بالنسبة لمن افطر
37:37يوما من رمضان عامدا هل عليه القضاء هذا الان المسألة ان افطر عامدا في نهار رمضان ان لم يصموا ابتداء هذا اختلف العلماء في هل يقضي او انه لا قضاء له لان الذنب اعظم من ان يقضى
37:57يجب عليه التوبة اما من صام ثم افطر بشرب او بماء او باكل هل هذا ايضا عليه الكفارة او لا؟ الجمهور قالوا الكفارة خاصة بالجماع نعم قال رحمه الله تعالى ابا ابو كفارة
38:16قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجامة الصائم وعن مالك عناف بن عبدالله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام لم يحتتم حتى
38:26وعن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كانا يحتدمان وهما صائمان وعن مالك عيسى ابن عروة عن ابيه انه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال
38:36ما رأيت محتجم قط الا وهو صائم. قال ما لك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم
38:46من ان يفطر لم ارى عليه شيئا ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم بموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من ان حتى يمسي افلا ارى عليه شيء وليس عليه قضاء قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عيسى ابن عروة
39:06ترى الحاجم والمحجوم هذا حمله الامام مالك وهو قول الجمهور على انه خبر ابر عيني على واقعة معينة لا عموم لها ولاخبار اذا كان لا عموم لها اذا لا يصح الاستدلال بها على ان كل حاجب يكون مفطرا
39:30ومما يؤكد ان هذا الخبر معين لا عموم له ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر احتجم وهو صائم بعض الصحابة كانوا يحتجمون وهم صيام قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء وعن مالك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه
39:54من قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر بصيامه فلما
40:04رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان
40:14معاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء اولم يكتب ولم يكتبوا ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن مالك انه بلغه ان عمر
40:34الخطاب يوصل الى حالة ابن هشام النظر ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر وعن مالك عن محمد ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر
40:54ياما التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايامنا ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك باب النهي عن الوصال في الصيام وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال فقالوا يا رسول الله فانك تواصل فقال اني لست
41:14ان يأتيكم اني اطعم واسقى. قال وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال
41:24فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. قال رحمه الله تعالى باب صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول واحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح مما
41:46وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس فاذا اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا طهت طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد
42:03صامت وليس لاحد وجب علي صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. قال مالك وهذا ما سمعت بذلك باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه
42:23ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه والله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد ارخص للمسافر في السفر وهو اقوى على صيام المريض. قال الله تبارك وتعالى في كتابه
42:43من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فارخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر وهو وعلى الصوم للمريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجتمع عليه. قال رحمه الله تعالى باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال
43:03عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل النذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع؟ قال مالك وبلغني سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك مات وعليه نذر من رغبة يعتقها وصيام او صدقة او بدله فاوصى به ان يوفى بان يوفى ذلك عنه من ماله فان
43:23الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس من واجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله
43:40لاخر المتوفى لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا احضرته الوفاة وصار المال لورثته. سمى هذه الاشياء التي لم يكن ان يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له اخر لهذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ما له فليس ذلك له. قال
44:00عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان كان يسأل هل يصوم احد هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا
44:10يصلي احد عن احد. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وعن مالك عن زيد ابن ادم عن اخيه عن خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في
44:20في يوم في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وانا مالك يريد بقول
44:38وخفة مونته ويسارته ويقول نصوم يوما مكانه. قال وعن مالك ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. وعن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عباس وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال
44:58ثم يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقام وهو صائم فعليه القضاء ومن درعه القيوم فليس عليه القضاء. قال وعن مالك عن يحمل سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي ان لا يفرق
45:18قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرضه الله رمضان فليس عليه عدد وذلك مجزئ عنه واحب ذلك الي ان يتابعه قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وسلم في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليهن عليه قضاء يوم مكانه وعن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره انه قال كنت
45:41ومع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فاسألوا عن صيام ايام الكفارة امتتابعات ام يقطعها؟ قال حميد فقلت اهو نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة
45:55ثلاثة ايام متتابعات. قال مالك احب الي ان يكون ما سمى ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله ان من اكل وشرب في رمظان ساهيا او ناسيا
46:11آآ او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة والحديث اه قد ثبت ان من اكل او شرب ناسيا فقد اه اطعمه الله وسقاه فليتم صومه
46:27والجمهور على خلاف قول مالك وقد صح الحديث فينبغي المصير اليه والله اعلم قال يحيى وسئل مالك عن امرأته تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير اوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك
46:46ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام فسئل ما لك؟ كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من
46:56فاذا ارادته فلتفطر ولتقضي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل مالك عن من اسلم في اخر يوم رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم
47:16في بعضه قال رحمه الله تعالى باب قضاء التطوع وعن مالك عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعم فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا
47:38وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعم فافطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه اقران وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره امر يقطعه
47:58وصيامه مطلع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة النافلة ولا ارى عليه قضاء صلات نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبس حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل
48:16في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته اذا كبر ولم ينصرف حتى يصلي ركعتين
48:26واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه. واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله
48:46الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله فلو ان
49:06من اهل بالحديث وقد قضى وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع وكل واحد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت
49:22قال رحمه الله تعالى باب الفدية من افطر في رمضان من علة وعن مالك انه بلغه ان نسبناه كبيرا حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا
49:32احب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم ودا بود النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن
49:42المرأة الحامل اذا خافت على والدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة
50:02من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها وعن مالك ان عبدالرحمن ابن القاسم انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان واخر
50:16فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وعن ماله وعن مالك انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما
50:36اصومه حتى يأتي شعبان باب صيام اليوم الذي يشك فيه وعن مالك انه سمع اهل العلم ينهون عن ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبات انه من رمضان ان عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال مالك
50:56وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا باب جامع الصيام وعن مالك العنب النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه
51:06لم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حتى نقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر
51:17وما رأيتم في شيء اكثر صياما منه في شعبان وعن مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ
51:27قاتله وشاتمه فليقل اني صائم اني صائم. وعن مالك نعيم الزناد يعني اعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسكين
51:37ما يذر شهوة وطعامه وشرابه من اجلي فالصيام لي وانا اجزي به كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فهو لي الا الصيام فهو لي وانا اجزي به وعن مالك عن عمه ابي سهيل ابن ابي
51:50عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا دخل اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وعن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت
52:09ابن مالك يقول بصيام ستة ايام من بعد ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها ولا يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل
52:19العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ان يلحق به رمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون قال يحيى سمعت مالكا يقولون لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن قد رأيت بعض اهل العلم يصومه واراه
52:39كان يتحرى. هذا منهج عظيم ينبغي لكل من يدعي انه من اهل الحديث والاثر او من اهل السنة والسلف ان يسير عليه وهو من هو سلفك؟ تأملوا معي الامام مالك
52:54وهو امام دار الهجرة الذي سار فيه المثل لا يفتى ومالك في المدينة لا يفدي من عند نفسه ويقول ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ويقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه يقول بذلك
53:12اذا تأملوا معي اهمية ان يكون للانسان سلف فيما يقول خير السلف هم الذين سلفوا كانوا على نهج الاول الامام مالك رحمه الله ادرك كبار اه الطبقة الثالثة من التابعين
53:31ومع ذلك طبقته متقدمة ادرك ابن شهاب ادرك نافع ادرك الجهاب اذا من العلماء ممن تتلمذوا على الصحابة ومع ذلك لا يفتي من نفسه فكيف بنا نحن نسمع اليوم من لا يحسن
53:49المرفوعة من المنصوب ولا يعرف اصول الكلمات اصلا لا يعرف اصول الكلمات لا يعرف الفرق بين الاملاء والملال لا يعرف الفرق بين الكلمة والاخرى ومع ذلك يفتي هذا من اعجب ما يكون
54:08وليته لو افتى بفتوى سابقة يفتي من عند نفسه امر خطير يجب على الانسان ان يحذر منه والا يركبه فانه مطية من مطايا الشيطان نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم حتى نسير على منهج اهل الاثر
54:25نعم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف وعن مالك عن ابن شهاب عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه
54:36وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وعن مالك عن ابليس عبد الرحمن ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف. قال مالك لا يأتي المعتكف لا يأتي المعتكف حاجا
54:56حاجتك حاجته ولا يخرج اليها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك ولا يكون معتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب معتكفا على الجنائز واتباعها ودخول البيت الى لله
55:16الانسان وعن وعن مالك انه المقصود بحاجة الانسان كونه يقضي حاجته كونه يتوظأ هذا المقصود به وليس المقصود بحاجة الانسان مطلق الحاجات؟ نعم وعن مالك انه سيبنى شهاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس من ذلك. قال مالك الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في
55:39كل مزن يدمع فيه ولا ارائه ولا اراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهية يخرج المعتكف من المسجد الذي اعتكف فيه الى الجمعة يدعها فان كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيار الجمعة في مسجد سواه فاني لا ارى بأس باعتكافه لان الله تبارك وتعالى قال
55:59انتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك فمن اولئك جزاء له ان يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها اذا كان يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. الا ان يكون خباء
56:19في رحابة من رحاب المسجد قال مالك وما اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحمة من رحاب او في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على انه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجته
56:37الانسان قال ما لكم الا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني يعني الصومعة. وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من ليلة
56:47التي يريدون ان يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه اول الليلة التي يريد ان يعتكف فيها قال مالك ومعتكف مستهين باعتكافه لا يعرض لغيرهم ما يستعين به من التجارات فيها ولا بأس به ان يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة اهله وببيع ماله او بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك اذا كان خبيبا ان يأمر بذلك من يكفيه
57:07قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من اعمال ما كان من ذلك
57:17او نافلة ومن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف
57:32قال مالك ابن الاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. يعني بعض الناس يشترط يقول انا يقول في نفسه انه اعتكف ويشترط الذهاب للعمل هذا هل هذا ما مضى عليه السنة
57:46هذا الذي يريد ان يعلمنا الامام مالك ان الاشتراط في الاعتكاف ليس من السنة والعبادات مبناها على السنة على الورود والثبوت قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. وعن مالك انه القاصر ومحمد ونافع مولى عبد الله بن عمر
58:08الا بصيام لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فانما ذكر الله الاعتكاف
58:28الصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام باب خروج المعتكف الى العيد وعن وعن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمية ابي بكر ابن عبد الرحمن ان ابا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مورة الميدان خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع
58:48مسلمين على كل حال بالنسبة للاعتكاف في غير الصيام يجوز اذا كان عن نذر اما غير النذر فلم يرد قال وعن مالك انه راى بعض اهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان يرجعون الى اهلهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين. قال مالك وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا
59:06وهذا احب ما سمعت الي في ذلك باب قضاء الاعتكاف وعن مالك عن هشام عن امرأة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف الى المكان الذي
59:16الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خبال عائشة وحفصة وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال قال قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد
59:36في العشر الاواخر من شهر رمضان فاقام يوما او يومين ثم خرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح ام لا يجب ذلك عليه. وفي اي شأن يعتكف ان وجب
59:46ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من من عكوف اذا صح في رمضان او غيره قال زياد قال مالك وقد بلغ وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوه في رمضان
59:56ثم رجع فلم يعتكف حتى اذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال قال زياد قال ما اكمل المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا في الحديث السابق
1:00:14البر تقولون بهن فيه دلالة على جواز اطلاق القول على العمل طول تعملون بخبائكن البر انما قال تقولون بهن البر اطلق القول واراد به العمل قال زياد قال مالك في المرة اذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها انها ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم
1:00:43تبني على ما مضى من اعتكافها قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطمئن فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك
1:00:53وعن ما لك عن ابن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف. قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرهما ولا مع غيرها
1:01:07قال باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك ابن ما يخرج مع جنازة ابويه ان اليوم من نرى المعتكفين يخرجون مع الهواتف هذي مصيبة اي اعتكاف هذا الله المستعان يزعمون الاعتكاف ولا اعتكاف
1:01:22الهواتف في في الجيوب اربعة وعشرين ساعة المفروظ ان المعتكف اول ما يرمي يرمي الهاتف اول ما يرمي ثم يودع اهله ويدخل المسجد نعم قال رحمه الله تعالى باب النكاح في الاعتكاف. قال ما لك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة وايضا تنكح نكاح الخطبة
1:01:45المسيس قال مالك ولا يحل لرجل ان يمس امرأة ومعتكف ولا يتلذذ بشيء منها ولا غيرها قال مالك ولم اسمع احدا يكره يكره للمعترف ولا للمعترف ان ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن للمسيس. ولا يكره للصائم ان ينكح
1:02:05قيامه وفرق بين نكاح معتكف وبين نكاح المحرم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد والمعتكف والمعتكف يدهنان ويتطيبان خذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعدان المرضى وامرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من
1:02:25بنكاح محرم ومعتكف الصائم وعن مالك عن يزيد ابن ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه
1:02:42قلت له لما يعطيك يقول عسرا وسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه قال من من كان اعتكف معي
1:02:52يعتكف العشر الاواخر وقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد فامطرت فامطرت السماء تلك الليلة. وكان المسجد على عيش فهو كفى المسجد فقال ابو سيف فابصرت فابصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف
1:03:12وانفه الاثر الماء. اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرون ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان
1:03:22وعن مالك بن عبد الله ابن دينار ابن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرموا ليلة القدر في السبع الاواخر وعن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان عبد الله ابن انيس الجهني
1:03:32قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل شاسع النار فمرني ليلة انزل لها فقال لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من
1:03:42وعن مالك عن حميد عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال اني رأيت هذه الليلة من رمضان
1:03:52فرفعت فالتمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة. فيه دلالة على ان النزاعات سبب لحرمان العلم نسأل الله السلامة والعافية الحار رجلان فنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر شيء عجيب او مصداقه في القرآن
1:04:10قال الله عز وجل في في اهل الكتاب قال نسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة العداوة سبب للنسيان والنسيان سبب العداوة نسيان العلم المنزل قال وعن مالك انهم بلوهن رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى رؤياكم قد تماطلت في السمع الاواخر فمن كان
1:04:38فليتحراها في السبع الاواخر وعن مالك لانه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي اعمار الناس قبله او ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار
1:04:48يبلغوا من العمل مثل الذي بغى غيرهم في طول العمر. فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر. قال وعن مالك انه بلغه ان سعيدا والمسيب كان يقول ومن شهد العشاء
1:04:58تام ليلة القدر فقد اخذ بحظه منها. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب الغسل للاهلال. وعن عبدالرحمن وعن وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد ابن ابي بكر فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل
1:05:18وعن مالكنا سعيد عن سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان
1:05:28يغتسل من احرامه قبل ان يحرم او يدخله مكة ومن وقوفه عشية عرفة. باب غسل المحرم. وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابن حنين
1:05:39عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسمر ابن مخمرة اختلفا بالأبوان فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال بصورة ابن المحرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري
1:05:51قال فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين فارسلني ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول
1:06:01صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان اني اصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم
1:06:11رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وعن مالك حميد بن قيس عن قائم ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلم
1:06:21ابن منية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبغ على رأسه قال يعلى اتريد ان تجعلها ان امرتني صوبت؟ فقال له عمر ابن الخطاب غفرا يزيده الماء الا شعثا
1:06:35قال وعن مالك ان نعبد الله بن عمر كان اذا دنا مما كتبات به طوى بين بين الثنيتين حتى حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتاب
1:06:55قبل ان يدخلوا مكة وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام وقال مالك سمعت اهل العلم
1:07:05ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق والقاء النفس ولبس الثياب
1:07:20في فايدة انه حتى قتل القمل لا يجوز معناته قتل البعوض لا يجوز قتل الذباب لا يجوز للمحرم انتبهوا لهذا لا يقتل في حال الاحرام الا خمس كما جاء في الحديث وهن الفويسقات
1:07:37قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنهم من لبس الثياب في الاحرام وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ارادوا ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:07:47تلبس لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرميلات ولا البرانيس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين وليقطعوا ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر من اي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا
1:08:07فقال فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس ان يلبس المحرم سراويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه من لبس الثياب التي فينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام. وعن مالك ابن عبد الله ابن عمر انه
1:08:27قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ييبس المحرم ثوبا مصبوما بزعفران او ورس وقال من لم يجن عليهن فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وعن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبدالله بن عمران ان عمر بن الخطاب
1:08:43على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر ايها الرهط وائمة يقتدى يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثيابا المصبغة بالاحرام
1:09:03فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تلبس معصفرات مشبعة وهي محرمة ليس فيها زعفران. هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن
1:09:23طباغ زعفران او وصف لا يجوز للانسان ان يحرم بثوب قد غسل بطيب بعض الناس يغسل احرامه بالورد او بالبخور ثم يلبسه هذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى باب لبس المحرم المنطقة
1:09:40وعن مالك عناف ان عبد الله ابن عمر كان يكره لبسا من طاقة للمحرم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه
1:09:50لا بأس بذلك اذا جعل من طرفيها جميعا صدورا يعقد بعضها الى بعض. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. البطاقة الي هي تسمى الكمر الحقيبة والظاهرية اللي فيها البوك والحاجات
1:10:06نعم قال رحمه الله تعالى باب تخبير المحرم وجهه وعن مالك الحنفي انه عثمان بن عفان بن العرج يوطني وجهه وهو محرم وعن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ما فوقذ ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم
1:10:27وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كفن ابنه واقض ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه. قال ما لك وانما
1:10:37ما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين عن مالك عن عيسى ابن عروة عن فاطمة مثل المنذرين انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات
1:10:54ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الطيب في الحج وعن مالك ابن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
1:11:04انا قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك
1:11:27واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وعن مالك عن نافلة عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب وجدني حكيم وهو بالشجرة قال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية ان ام حبيبة طيبتني فقال عمر وعزمت
1:11:47وعليك لترجعن فلا تغسلنه وعن مالك عن ابن زويد عن غير واحد من اهل من اهله ان عمر ابن الخطاب والذري حطيم وهو بشجرة والى جنبه كثير من الصمت فقال عمر ممن ريح هذا
1:11:59فقال كثير مني وقال عمر فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تلقيه وفعل كثير النص كثير من الصلت قال مالك الشربة عفير تكون عند اصل النخلة وعن مالك عنيح ابن سعيد وعبدالله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبد الله وخالد بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطين
1:12:26فنهاه سهم وارخص له خالدة بن زيد بن زيد بن ثابت قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض ومن منى بعد رمي الجمرة وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله محرم فقال اما مسته النار من ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم واما ما لم تمسه النار
1:12:46او من ذلك فلا يأكله المحرم. في البدن طيب في البدن قبل الاحرام لا بأس به بشرط الا يلامس الثوب واما الطيب في السوف فهذا منهي عنه المحرم قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الاهلال وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام
1:13:12من الجحفة ونهل وننذر من قرن. قال عبد الله ابن غنيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ويهل اهل اليمن من يلملم. قال وعن مالك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر انه قال
1:13:22رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ليهلوا من ذي الحنيفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله ابن عمر الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:13:32واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اهل من الفروع. وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وعن مالك انه
1:13:48بلغوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبان اليك والعمل
1:14:08عن مالك عن الاسلام ابن عمرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحنيفة ركعتين اذا استوت فيه راحلته اهل وعن مالك عن موسى ابن عقبة عن سامي بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم
1:14:18ام هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجدا الحليفة وعن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيد بن جريج انه قال
1:14:28لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لما واحدا من اصحابك يصنعها فقال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الستية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس ولم تهلل انت حتى
1:14:45كان يوم التروية فقال عبد الله ابن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الى اليمانيين فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر
1:14:55فانا احب ان ان البسها واما الصفة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبو بها فانا احب ان اصبغ بها واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن مالك عن نافل ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ثم يخرج فيركب
1:15:11فاذا استوت به راحلته احرم وعن مالك انه بلغها ان عبد الملك ابن مروان اهل من عند من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلة وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك
1:15:21باب رفع الصوت بالاهلال وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السامي الانصاري
1:15:31ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انا امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم من تلبية او بالاهلال يريد احدهما وعن مالك انه اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالانار في مساجد في مساجد الجماعات يسمع نفسه من يليه
1:15:51الا في المسجد الحرام وفي مسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب التهنئة دبر كل صلاة على كل شرف من الارض الحج وعن مالك الاعلام الاسود محمد بن عبدالرحمن عن عورة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع
1:16:11فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
1:16:26وعن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن انه قال
1:16:36وكان يتيما في في حجر عروة ابن الزبير عن عورة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد بالحج وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل
1:16:46هل بحج مفرد ثم بدأ له ان يهل بعده بعمرة فليس ذلك له. قال مالك رضي الله عنه وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. هذا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد بالحج
1:17:00المقصود بالافراد هنا انهم سمعوه يلبي بالحج قل لبيه لبيك اللهم لبيك للحج هذا مقصودهم ولذلك جاء في بعض الروايات قالوا لا يعرفون العمرة لا يعرفون العمرة يعني في اشهر الحج
1:17:16بل كان الجاهليون يعدون العمرة في اشهر الحج من الكبائر لذلك كل الذين نقلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا مقصودهم انه اهل بالحج وهو الواقع وانما ادخل عليه العمرة لما جاء الى مكة
1:17:32فصار مقارنا فليس هناك تعارض بين هذه الاحاديث والا فمعلوم انه من حيث الوقوع لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الا القران واصحابه منهم من كان مفردا
1:17:47وجمهورهم امرهم بالتمتع. نعم قال رحمه الله تعالى باب القران في الحج وعن مالك عن جعفر ابن محمد ان المقداد ابن الاسود دخل على علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بالسقيا وهو ينجح
1:18:01دقيقا وخططا فقال هذا عثمان وعفان ينهى عن عن ان يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن ابي طالب فما انسى اثر الدقيق والخبط على ذراعه حتى اغنى عن عثمان ابن عفان فقال انت تنهى عن ان يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك
1:18:21كبحجة وعمرة معا. قال مالك الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا ان كان معه ويحي الا بمنى يوم النحر ويحل بمنى يوم النحر او عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن عن سليمان لم يسأل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدث الوداع خرج الى الحج فمن اصحاب من اهل
1:18:41الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة فاما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل واما من كان اهل بعمرة فحل. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون من اهل بعمرة ثم بنى له ان اهل بحج معها. فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين
1:18:59وقد صنع ذلك عبدالله بن عمر حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما
1:19:09اشهدكم اني قد اوجبت الحج الحج مع العمرة. قال وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهجة ودائع بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان
1:19:19معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. باب قطع التلبية. وعن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم
1:19:36تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن مالك عن جعفر بن محمد
1:19:46علي بن ابي طالب كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبيتين رجعت الى الموقف. وعن مالك عنها ان عبد الله ابن عمر
1:20:04كان يقطع التلبية من حج اذا انتهى الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية كان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم وعن مالك عن ابن شهام انه كان يقول كان عبد الله ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت وعن مالك عن عقبة ابن ابي علقمة عن امه عن
1:20:24عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تنزل من عرفات بنمرة ثم تحولت الى الاراك فقالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معه فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الا لا. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم
1:20:44حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال هلت بعمرة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن عمر ابن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير فباعث الحرس يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية. احسنت بارك الله فيك
1:21:00مع الشيخ فواز الدوماني ارتاح شوية فيه تنبيه من صفحة ميتين وستين آآ يعني من باب خروج المعتكف الى العيد لم يسمعه يحيى الليثي من الامام مالك مباشرة اخر كتاب الاعتكاف
1:21:19وانما اخذه بواسطة عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك هذه فائدة الفوائد التي تراها بعض اخوانكم اه نقلا عن اه التمهيد للحافظ بن عبدالبر رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وباسنادكم الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب هلال اهل مكة ومن بها من غيرهم؟ قال احدث يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن
1:21:45ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون الشيوع وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال وعن هشام ابن عروة ابن الزبير اقام مكة تسع سنين نهيل بالحج للهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك وانما يهل اهل مكة بالحديث
1:22:04اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. وقال ما لك ومن ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل مالك عن من
1:22:20بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة تليه هلال ذي الحجة. كيف يصنع في الطواف؟ قال اما طواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. وليطف ما
1:22:30وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج من مكة فاخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا منهم وقد فعل ذلك عمر عبدالله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف ببيته والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى
1:22:50وسئل مالك عن رجل من اهل مكة هل يميل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه باب ما لا يوجب الاحرام باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. قال عن ما لك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد بنت عبدالرحمن انها اخبرتها ان زياد
1:23:08ابن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحرج
1:23:18الهادي وقد بعثت بهادي فاكتبي فاكتبي الي بامرك. اومري صاحب الهدي. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا انا فتلت قال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابيه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء
1:23:38احله الله له حتى نحر الهدي. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سألت عمرة سألت عم سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن الذي عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فاخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن
1:23:58عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمية عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهديري انه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا امر بهديه ان يقلد فعل ذلك تجرد قال
1:24:08فلاقيط وعبد الله ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. قال وسئل مالك عن من خرج بهدي بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة قال لا احب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا
1:24:28يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ما لك عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد هادي
1:24:38ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي يؤخذ به في ذلك فقول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم
1:24:48يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى ينحر هاديه. قول الامام مالك وهو قول الحنفية والشافعية ان من اهدى شيء للبيت انه لا يحرم عليه شيء لا يكون حاله كحال المحرم
1:25:04لا يكون حاله كحال المحرم اما من اراد ان يضحي فحديث ام سلمة في صحيح مسلم اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة وقد واراد ان يضحي فليمسك من شعري لا تعارض بين حديث من سلمة
1:25:22حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها محمول على امرين على من اهدى للبيت لا على مطلق الاضحية او محمول على انه لا يحرم عليه اتيان اهله كما كان يقول به بعض
1:25:38الفقهاء من التابعين عائشة انكرت ذلك عليهم واما حديث ام سلمة ففيها ان المضحي انما يمتنع عن الظفر والشعر فقط قال رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض في الحج. قال عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل
1:26:02حجها وعمرتها اذا ارادت ولكنها تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر
1:26:14باب العمرة في اشهر الحج. قال حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. عن ما لك هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الى ثلاثا احداهن في شوار واثنتين في ذي القعدة. عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلامية ان رجلا سأل سعيد بن
1:26:34سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج عن مالك لشهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن ابي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر ثم قال ثم قافل الى اهله ولم يحج
1:26:55باب قطع التلبية في العمرة عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال مالك في من اعتمر من التنعيم انه يقطع الطلبية حين
1:27:05ليرى البيت قال يحيى سئل سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم من متى ينقطعوا التلبية؟ فقال اما المهيل من المواقيت فانه يقطع
1:27:15اذا انتهى الى الحرم قال وبلغني ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع عن ما لك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد
1:27:25المطالب انه حدث لنا وسمع سعد بن ابي وقاص والضحاك ابن قيس رضي الله عنهما عام حج معاوية ابن ابي سفيان عام حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة
1:27:35فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قدسا
1:27:45معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال والله لان قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحديث في شوال
1:28:05في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحديث ما قام بمكة حتى يدركه الحج فهو فهو متمتع ان حج. وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج. قال ما لك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قادم معتمر
1:28:25الحديث ما قام من مكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل اهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير اهل
1:28:35مكة ودخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وليس هو من اهلها وانما الهادي وهو الصيام على من لم يكن من اهل مكة. وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من اهل مكة
1:28:55وعن مالك عن يحي ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من اعتمر في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم قام من مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع الحج وعليه ما
1:29:06من الهدي فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال او في ذي القعدة او ذي الحجة
1:29:16او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج. ثم اقام حتى الحج ثم حجم الادخال في على رواية
1:29:26غير صحيح انا ما لي شغل قال مالكنا كل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكن ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدو ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها
1:29:41قال سئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الاقامة بها كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخل
1:29:51بعمرة في اشهر الحديث ومنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونه. امتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على
1:30:01من الهدية والصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام باب جامع ما جاء في العمرة قال
1:30:11قال عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور
1:30:21ليس له جزاء الا الجنة عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت
1:30:31جهزت للحج فاعترض لي فقال رسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج
1:30:51وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من
1:31:01تبينا ارخص في تركها. قال مالك اذا رأى لاحد ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا. قال مالك في المعتمر يقع باهله. ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسده. ويحرم ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد. الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته فليس
1:31:21اي ان يحرم الا من ميقاته الامام مالك يقول لا ارى لاحد يعتمر في السنة مرارا طيب فما بال الناس يذهبون الى مكة وكل يوم طالعين راجعين الى ميقات عائشة ويحرمون هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة قطعا
1:31:38وانما احرمت عائشة لحالتها فمن كان حائضا حالها حال عائشة له ان يعتمر والا فليس له ان يعتمر نعم قال مالك لمن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف البيت وبين الصفا والمروة
1:31:58يأتمر عمرة اخرى ويهدي على المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك فما المعتمر من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم ثم يحرم فان
1:32:08ان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله. ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم. باب نكاح المحرم
1:32:18عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه فزوجه ميمونة بنت الحارث
1:32:28ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج. عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب. اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا
1:32:38ابن عفان ابن عثمان وابانوا يومئذ امير امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابانا وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
1:32:58عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا غطفان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر عمر بن الخطاب نكاحه عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيرهم. عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم ابن
1:33:18ابن عبدالله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم انه يراني عمراته ان شاء اذا كانت في عدة منه باب حجامة المحرم قال حدث عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلا
1:33:38بلحيي جمل مكان بطريق مكة معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح الى يتزوج ولا يزوج هذا معناه نعم عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول لا يحترم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة
1:34:01باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن نافع المولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله
1:34:11صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخالف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:34:31نسأله عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الاحرام قال مالك والصفيف القديد عن مالك عن زيد ابن اسلم ان اعطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النضر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:34:51قال هل معكم من هل هل معكم من لحمه شيء؟ عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي وعن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير
1:35:01ابن سلمة الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بروحاء. اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه. فجاء المهدي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فما رسول الله صلى
1:35:21الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين بين الرفاق. ثم مضى حتى اذا كان بالاثاث بالاثاية بين الرويسة والعرج. اذا غبي قف في ظل وفيه في ظل وفيه سهم. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل ان يقف عنده لا يريبه احد من الناس حتى يجاوزوه. عن ما لك عن
1:35:41ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربذة وجد وجد ركبة من اهل العراق محرمين فاسألوا عن لحم صيد وجدوه عند
1:35:51الربدة فامرهم باكله ثم قال اني شككت فيما امرتكم فيما امرته ثم ثم قال اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكلي فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. فيه دلالة على ان ابا هريرة
1:36:11غير كان يفتي في زمن عمر هذا يدل على علو علمه فما كان كل احد يتجرأ على الفتيا في زمن عمر نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عنه يحدث عبدالله ابن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة واستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا
1:36:33احلة ياكلون فافتاهم باكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ فقلت افتيتهم باكله فقال فقال عمر لو افتيتهم بغير ذلك لاوجعتك. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. حتى اذا كانوا ببعض طريق وجدوا لحم صيد فافتاهم
1:36:53تعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروه ذكروا ذلك له. فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته امرته عليكم حتى ترجع ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد
1:37:09فافتاهم كعب ان يأخذوا ويأكلوا قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له؟ قال فما حملك ان على ان تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي
1:37:19بيده ان هي الا نثرت حوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عن ما يوجد من لحوم الصيد على طريقه هل يبتاعه المحرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض بالحاج
1:37:29ومن اجلهم صيد فانه اكرهه وانهى عنه فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجدوه فوجده محرم فابتاعوا فلا بأس به. قال ما فمن احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبيرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد
1:37:49احسنت بارك الله فيك نقف على هذا ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.