استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس الثالث: من مجالس سماع كتاب موطأ مالك الشيخ د. محمد هشام طاهري

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على موطأ الامام ابن عبد الله مالك ابن انس امام دار الهجرة
0:17رحمه الله تعالى ونحن في عصر الاثنين السادس والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحري
0:33دولة الكويت حفظها الله وبارك فيها نبدأ ان شاء الله عز وجل حيث وقفنا على كتاب العيدين لكن قبل البدء احب ان نذكر اخانا اه ذي الشيبة طالب العلم الذي كان حريصا على مجالس العلم
0:55وقد توفي رحمه الله اليوم واذكر انه كان من الملازمين في مجالسنا لكتاب الادب المفرد وكذلك الشمائل المحمدية هو وابنه توفي اليوم رحمه الله الشيخ عبدالله الظفيري وابشره ونبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
1:16من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة في رواية عند ابن ابي يعلى قال آآ من سلك في رواية فقال من سلك طريقا يطلب فيه علما وصل به الى الجنة
1:39نسأل الله جل وعلا ان يتغمده برحمته وان يرحمه ويرحم موتانا موتا المسلمين والقراءة مع الشيخ يوسف جالس من عيناته فليتفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
1:59مشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك رحمه الله تعالى انه قال في كتاب ابي الموطأ كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والاقامة. وعن مالك انه سمع غير واحد من علمائهم
2:19يقولوا لم يكن في الفطر والاضحى نداء ولا اقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا لا خلاف فيها عندنا. قال وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى
2:39باب الامر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. وعن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل خطبة او عن مالك انه بلغه ان ابا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. قال وعن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى ابن ازهر انه قال
2:59ما شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسوكم
3:17قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من للعالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن ابي طالب رضي الله
3:37تعالى عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قال رحمه الله تعالى باب الامر بالاكل قبل الغدو الى العيد. الصلاة اه صلاة العيد اذا اجتمع مع يوم الجمعة فان جمع من الفقهاء يقولون لابد من العيد
3:56ولابد من الجمعة وهو قول الجمهور وآآ مذهب الامام احمد وهو المشهور من فقهاء الاحاديث انهم يقولون بقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان احدهما يغني عن الاخر
4:16هناك قول اخر وهو الذي يقول به وهو ان اهل العوالي والقرى والمدن البعيدة اذا جاءوا الى الجمعة او الى العيد فان احدهما يغني عن الاخر واما اهل الامصار الذين يجمعون اصلا
4:33فان العيد لا لا تسقط صلاة العيد لا تسقط عنهم صلاة الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وجمع وانما قال لمن اتى من اهل العوالي غيرهم بين المكث والذهاب لانهم ليسوا من اهل الجمعة اصلا
4:51نعم قال رحمه الله تعالى باب الامر بالاكل قبل الغدو الى العيد. وعن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يأكل يوم الفطر قبل ان يغدو. قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه اخبره ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا ارى ذلك على الناس في الاضحى؟ قال
5:13رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين وعن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل ابا واقض الليثي رضي الله عنه قال ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر
5:33قال كان يقرأ والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وعن نافع المولى عبد الله ابن عمر انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فكبر في
5:49ركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرى خمس تكبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك في رجل وجد الامام الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد انه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته. وانه ان صلى في المصلى او في بيته لم ارى بذلك بأسا ويكبر سبعا في
6:09اولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. بالنسبة للتكبيرات السبع بعد الاحرام والخمس بعد تكبيرة القيام فهذه من واجبات العيد عند جمع من الفقهاء ومن سنن العيد عند اخرين
6:28والحديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في ركعتي صلاة العيد هذه التكبيرات ولم يثبت عنا انه ترك ذلك واما من فاتته صلاة العيد وهنا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم
6:45منهم من قال انه يصلي في بيته العيد قضاء ومنهم من قال يصلي اربعا كما هو قول ابن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما وعن وعن نافعين ان عبد الله ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها
7:05وعن مالك انه بلغ وهو ان سعيد ابن المسيب كان يغدو الى المصلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين عبدالرحمن بن القاسم ان اباه القاسم كان يصلي قبل ان يغدو الى المصلى اربع ركعات. وعن هشام ابن عوة عن ابيه انه كان يصلي يوم الفطر
7:25قبل الصلاة في المسجد باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة تحية المسجد لا تترك اذا كانت الصلاة تقام صلاة العيد في المسجد تحية المسجد لا تترك لكن لو كانت
7:38الصلاة قام في المصليات بالصحراء فان الانسان لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. نعم. قال باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة وقال مالك مضت السنة التي خلاف فيها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه. وقد حلت الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الامام يوم الفطر
8:01هل له ان ينصرف قبل ان يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الامام. كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف. وعن يزيد رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة
8:21العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. قال وعن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح ابن
8:41قوات الانصارية ان سلبنا ابي حسم تحدثوا ان صلاة الخوف ان يقوم الامام ومعه طائفة من اصحابه. وطائفة واجهة مواجهة العدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت واتموا لانفسهم الركعة الباغدة ثم يسلمون وينصرفون والامام قائم فيكون
9:01تجاه العدو ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم ركعة الثانية ثم يسلمون. وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم
9:21ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم اين لم يصلوا فيصلون معه ركعتان ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين
9:37فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد ان ينصرف الامام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فان كان خوفا واشد من ذلك ان صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر
9:57حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن مسيب انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك وحديث قاسي بمحمد عن صالح ابن خوات احب ما سمعت الي في صلاة الخوف
10:17قال رحمه الله تعالى كتاب صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه
10:34بالناس فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال قيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطم الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك ثم انصرفه قد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر
10:54ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله عز وجل ان يزني عبده او تزني امته
11:09يا امة محمد صلى الله يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وعن زيد ابن اسلم عطاء ابن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال خزفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة قال ثم
11:29ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رجع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد
11:49ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان الموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال اني اريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأكلت منه ما بقيت
12:10ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم ارك اليوم منظرا قط ورأيت اكثر اهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله؟ قال لكفرهن قيل يكفرن بالله قال ويكفرن العشير ويكفرن الاحسان ولو احسن ولو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال
12:30يعني كون هذه الصفة موجودة في النساء هذه خلقة قليل منهن من جاهد نفسها لتبتعد عن هذه الصفة الذميمة لكن ما بال الرجال اليوم ينسون الفضل والود بينهم وبين اهلهم
12:46نعم قال رحمه الله عن يحيى ابن سعيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة صلى الله عليه وسلم ايعذبن ايعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا
13:07فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو
13:27من الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم
13:37ثم يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب ما جاء في صلاة الكسوف. وعن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انها قال اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسرت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي فقلت ما هن
13:57فجرت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت اية فاشارت برأسها النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت وجعلت اصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رأيته في مقامي
14:17هذا حتى الجنة والنار وقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادري ايتهما قالت اسماء يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او الموقن لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات
14:37فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا ان كنت ان كنت لمؤمنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايتهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بالنسبة لصلاة الكسوف
14:56قد روى البخاري ما رواه الامام مالك من انها عبارة عن ركوعين في كل ركعة وهما ركعتان يعني اربع ركعات في ركعتين واما قول وبهذا قال جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة
15:18واما الحنفية فقالوا ان صلاة الكسوف كصلاة الجمعة صلاة الكسوف كصلاة الفجر وزعم بعضهم ان هذه الاحاديث المروية صلاة الكسوف مضطربة وليست كذلك فان البخاري رحمه الله ومسلم قد رويا
15:37الرواية التي فيها ركوعان في كل ركعة ثم ان صنيع الامام مسلم في ذكر الروايات التي فيها زيادة الركوعات في كل ركعة في بعضها ثلاث ركعات في بعضها اربع ركعات
15:52انما اراد بذلك ان يبين مخالفتها للمتفق عليه نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء باب العمل في الاستسقاء وعن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم انه سمع عباد ابن تميم يقول سمعت عبد
16:10الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداه حين استقبل القبلة قال وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الامام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة
16:30في الركعتين بالقراءة واذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس ارضيتهم اذا اذا حول الامام رداءه يستقبلون القبلة وهم قعود باب ما جاء في الاستسقاء. قال وعن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال اللهم اسق عبادك
16:50كما بهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. قال رحمه الله تعالى وعن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال يا رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:10فمطرنا من الجمعة الى الجمعة قال فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك في
17:30قال يحيى قال مالك في رجل انفتت صلاة الاستسقاء وادرك الخطبة فاراد ان يصليها في المسجد او في بيته اذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعة ان شاء فعل
17:40باب الاستمطار بالنجوم. قال وعن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح
17:51ابن الحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال اتدرون ماذا؟ قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر بي فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بهم
18:11مؤمن بالكوكب وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا انشأت بحرية بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة هذا وصف من اوصاف الامطار السحب الممطرة
18:26وهذا اول البلاغات التي قال عنها الامام ابو عمر ابن عبد البر انه لم يحصل له اسنادا وقد ذكرنا في ان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ذكر له اسنادا ولكن الاسناد لا يثبت
18:44وعلى كل حال فهذا معروف عند العرب انها اذا جاءت من جهة الغرب ان انشأت بحرية يعني من جهة الغرب ثم تشاءمت يعني جاءت غربية ثم اصبحت شمالية بالنسبة لاهل المدينة فانها تكون ممطرة هذا بحسب
19:02الاسباب الظاهرة والحديث حديث زيد ابن خالد مطرنا بنوي كذا الذي يعتقد انه اذا طلع السهيل يجيب السهيل او اذا طلع السهيل يجيب المطر هذا شرك بالله عز وجل والذي يعتقد انه اذا طلع سهيل لا تأمن السهيل انها علامة هذا ما يظر
19:24هذا مثل الانسان يريد ان يأتي الى هذا المسجد فيرى لوحة مكتوب مسجد عائشة المحن فان قال اللوحة هي التي اتت بي هذا مخالف للعقل اللوحة ما اتت بك اللوحة ارشدتك
19:38واخبرتك انت الذي اتيت فهذه الاسباب هي علامات اما الذي يسوق المطر ويأتي بالمطر هو رب العالمين جل في علاه نعم قال وعن مالك انه بلغه ان ابا هريرة كان يقول اذا اصبح وقد مطر الناس مطرنا بنو الفتح ثم يتلو هذه الاية ما يفتح الله للناس
20:01رحمة فلا ممسك فلا ممسك لها. قال رحمه الله تعالى كتاب القبلة باب النهي عن استقبال القبلة والانسان على حاجته مولى لال الشفاء وكان يقال له مولى ابي طلحة انه سمع ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ادري كيف اصنع
20:24هذه الكوابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. قال وعناف عن رجل من انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان تستقبل القبلة بغائط او بول
20:40قال باب الرخصة في استكمال القبلة لبول او غائط. وعن يحيى بن سعيد عن محمد ابن ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبدالله ابن عمر انه كان يقول ان اناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلاسك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبدالله لقد ارتقيت على ظهر ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله
21:00وسلم على لبنتين مستقبلا مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم قال قلت لا ادري والله قال يعني الذي يزن ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن عن البساط في القبلة وعن نافع عن عبدالله عن عبدالله بن عمر ان
21:20الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة فحكم ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه
21:30اذا صلى وعن هشام ابن عمرة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في دار القبلة بصاقا او مخاطا او مقامة فحكه
21:41قال باب ما جاء في القبلة وعن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه
21:51وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد الوجهين على وجهه وقد امر ان يستقبل الكعبة الكعبة
22:06فاستقبلوها يروى عن الوجه وقد امر اه وقد امر ان يستقبل كعبته فاستقبلوها هم لما سمعوا بالامر يروى على فاستقبلوها امرا فاستقبلوها خبرا نعم قال رحمه الله عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم المدينة ستة ستة عشرة شهرا نحو بيت المقدس
22:32قال ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين وعن مالك عن نافع ان عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه قبل البيت باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد ابن رباح وعبيد الله بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى
22:52الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وعن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة او ابي
23:02لسعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة ومن بني على حوضي وعن عبدالله بن ابي بكر عن عباد مثمي بن عبدالله بن زيد
23:12رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد وعن وعن مالك انه بلغه عن عبد الله ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
23:29وعن مالك انه بلغه عن مسلم بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت اذا شهدت احداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وعن يحيى ابن سعيد عن
23:39بنت زيد ابن ابن عمر ابن نفيل امرأة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انها كانت تستأذن عمر ابن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء؟ قال فلا تمسن طيبا
23:56لان ها هنا فائدة وهي استحباب تحباب تطيب المرأة لبعلها. لان الرجال كانوا يعملون في النهار فاذا جاء المغرب النساء يتطيبن لازواجهن فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحال انه اذا مست احداكن الطيب لبعدها فلا تخرج لصلاة العشاء
24:16لان اثر الطيب او رائحة الطيب ستكون باقية فهذا الحال ليس خاصا بالعشاء اي صلاة اذا وجد اي امرأة وقد مست الطيب لا يجوز لها ان تخرج الى الصلاة الا ان يكون الطيب مما له لون ولا رائحة له
24:34نعم قال وعن يحيى ابن سعيد ابن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت له ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من المساجد كما
24:45منعه نساء بني اسرائيل قال يحيى ابن سعيد فقلت لعمرة او منع او منع نساء بني اسرائيل المساجد؟ قالت نعم. لذلك الان آآ بني اسرائيل هنا ليس المقصود به عموم
24:59وانما المقصود به الخصوص فان اليهود الى الان اليهود الى الان لا يسمحون للنساء بتعلم الدين فلا تجد لهم ابدا وهذا يمكن من زياداتهم في تشددهم في دينهم انهم لا يعلمون نساءهم
25:16وانما الرهبان والعلماء يكون عندهم فقط يكون عندهم فقط في الرجال نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القرآن باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النا في ان في الكتاب الذي كتبه
25:32رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. قال مالك ولا يحمل المصحف احد بعلاقته ولا على وسادة الا وهو طاهر قال مالك ولو جاز ذلك لحمل في اخبيته ولم يكره ذلك بان يكون لان يكون
25:48لان يكون في يدي يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن انما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر اكراما للقرآن وتعظيما له هذه خاصية من خواص القرآن الكريم
26:03انه الكتاب الوحيد الذي لا يجوز مسه الا على طهارة لا يوجد كتاب ولا في اي دين انه ما يجوز التمسح الا على طهارة الا القرآن الكريم هذه خاصية وهو مما اجمع عليه الصحابة والتابعون
26:19ولم يخالف فيه الا داوود وابن حزم ولا عبرة بمخالفتهما لا سيما والصحابة متفقون على هذا الامر نعم العلماء اختلفوا هل يجوز حمل المصحف من علاقته معنى العلاقة يعني يكون المصحف
26:38في شنطة تمسك انت الشنطة يجوز ولا ما هي هذه هذه مسألة خلافية قال طيب قد يقول قائل والمصحف الموجود في الايفون لا انت تمسك الايفون ما تمسك المصحف حكم المصحف في الايفون كحكمه في الدماغ. لا فرق
26:55اذا كان ظاهر لا يجوز ان تدخل به الخلاء مثل ما انك انت لا يجوز ان تقرأ القرآن تدخل الخلاء لا يجوز ان تتخيل القرآن وتدخل الخلاء لكن اذا اغلقته دخلت الخلاء به ما يضر
27:09نعم قال مالك رحمه الله احسن ما سمعت في هذه الاية لا يمسه الا المطهرون. انما هي منزلة هذه الاية التي فيه عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي
27:30سفرة كرام بررة. لم يقل لا يمسه الا الملائكة ذكرهم بالوصف فدل على انكم انتم ايضا لا لا يقول لا يمسه الا مسلم ليس المقصود به هذا لا لا يمسه الا طاهر
27:46اذا في فرق طيب قد يقول قائل المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس غير المؤمن طاهر فرق بين الامرين في هناك لا ينجس وفيه نجس وفيه طاهر احوال ثلاثة لا ينجس هذا وصف طيب هل يجوز ما دام قلنا لا يجوز؟ يجوز له ان يصلي بدون وضوء؟ لا لانه ليس بطاهر. فكذلك المصحف لا يجوز له ان يمسه
28:11لا وهو على طهارة نعم قال رحمه الله باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. وعن ايوب ابن ابي تميمة السختاني عن محمد ابن سيرين ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه
28:24ما في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا امير المؤمنين اتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من افتى بهذا امسيلمة؟ قال باب ما جاء في تحزيم القرآن وعن داوود ابن الحصين يعني الاعرج عن عبدالرحمن بن عبدالقاري ان عمر بن الخطاب قال من
28:44حزبه من الليل فقرأه حين تزول حين تزول الشمس الى صلاة الظهر فانه لم يفته او كأنه ادركه. قال وعن يحيى ابن سعيد انه قال كنت انا محمدون ويحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال اخبرني بالذي سمعت من ابيك فقال الرجل اخبرني ابي انه اتى زيد ابن ثابت فقال كيف ترى
29:04في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولان اقرأه في نصف شهر او عشر احب الي وسلني لما ذاك قال فاني اسألك قال زيد لكي اتدبر واقف عليه. عامة الصحابة وردهم
29:18فمي بشوق هذا ورد عامة الصحابة يختمونه في سبع ومنهم من يختمه في اربعين يوما ومنهم من يختمه في شهر ومنهم من يختمه في اسبوعين ومنهم من يختمه في اسبوع ومنهم من يختمه في ثلاث
29:38واما اذا جاء رمظان فلا تسأل عن ختماتهم. نعم قال باب ما جاء في القرآن وعيب شهاب عن الزبير عن عبدالرحمن بن عبد القادر انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت سمعت هشام بن حكيم حزام
29:51اقرؤوا سورة الفرقان على غير ما يقرؤها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فكدت ان اعجل عليه ثم ثم امهلته حتى انصرف ثم لبى بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه ثم قال
30:11فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا نزلت ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه. فيه دلالة على ان القراءات منزلة
30:28قرآن منزل على سبعة احرف تقرأ مالك تقرأ ملك كلها تكلم الله بها قال وعن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعلقة ان عاهد عليها امسكها وان
30:48فلصاحب الابل ايش السلام عليكم شلون نعلق الابل ما تصير نعم. احسن الله اليكم قال وعنا اف من عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعطلة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. قال
31:06وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني في مثل
31:16الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصل عرقا. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال
31:36انزلت عبس وتولى في عبد الله ابن ام مكتوم جاء رسول جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من
31:46وما ان المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الاخر ويقول يا ابا فلان هل ترى بما اقول بأسا؟ فيقول لا والدماء ما ارى به ما ارى بما تقول بأسا فانزلت عبس وتولى انجى الاعمى
32:04قال وعن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر ابن الخطاب يسير معه ليلة فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم
32:14سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك امك ثكلتك ثكلتك امك عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك فقال عمر فحركت بعيري حتى اذا كنت امام الناس وخشيت ان ينزل في ان ينزل في قرآن فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي
32:34قال فقلت لقد خشيت ان يكون نزل فيه قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي هذه الليلة سورة لهي احب الي مما طلعت
32:44عليه الشمس ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا. لما لما اه يعني دفعت مقاماتهم يرون ادنى شيء منهم امرا عظيما والا عمر ما فعل منكر فلماذا يخاف لانه يرى ان ادنى شيء ادنى شيء شيء عظيم. وهكذا المؤمن كلما زاد ايمانه كلما نظر الى المخالفات
33:12بانها عظيمة وان كانت في نظر عامة الناس هينة لذلك كثير من الناس اليوم يرى امور هينة كما قال انس رضي الله انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. كنا نعدها
33:27على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق نعم قال وعن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون
33:41صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم واعمالهم يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم ويمرقون من الدين موق السهم من الرمية. فانظروا في النصل فلا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا قال وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر مكة على سورة البقرة
34:01ثمانية سنين يتعلمها. قال باب ما جاء في سجود القرآن. وعن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قضى لهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها قال وعن
34:21نافع في الحديث السابق لعلي امثل لكم حتى لا تنسوا يعني جاء فيه ذكر النصل والقدح والفوق هذا هو السهم ها ترون القلم الطرف المسنن طرف المسنن هذا يسمى الفوق
34:39طرف المسلم والقدح الخشبة الممتدة الخشبة الممتدة اذا لاحظوا الان عندنا النصل اللي هو الطرف المسنن وعندنا القدح اللي هو الخشب وعندنا الفوق اللي هو جهة الذي يأتي الى الحبل
34:56اخر شيء هذي ثلاثة اشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وعن نافع مولى ابن عمر ان رجلا من اهل مصر اخبره ان عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال ان هذه السورة فضلت بسجدتين
35:12وعن عبد الله ابن انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. قال وعن ابن شهاب عن الاعرج ان عمر بن الخطاب قرأ ابن والنجم اذا هوى
35:22فسجد فيها ثم قرأ فقرأ ثم قام فقرأ بسورة اخرى. قال وعن هشام عروة عن ابيه ان عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد فسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الاخرى فتهيأ الناس لسجود قال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء فلم يسجد
35:42ومنعهم ان يسجدوا. قال مالك ليس العمل على ان ينزل الامام اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك الامر عندنا ان عزائم سجود القرآن عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقرأ من سجوده. هذا القول ليس في المفصل منها شيء
36:01لان كانه رحمه الله لم يعد تجدة آآ سورة اقرأ ها لم يعدها والا فمعلوم انها ثابتة نعم قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقرأ من سجود القرآن شيء بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر
36:22حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لاحد ان يقرأ السجدة فيتين كالساعتين. هذا قول جمهور الفقهاء ان بعض الصلاة صلاة بعد الصلاة صلاته فلا فلا يصح من جانب ان يسجد بدون وضوء ولا بدون قبلة
36:42ولا في غير وقتها هذا قول جمهور الفقهاء ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان السجدة ليست صلاة فيرى انه يجوز للانسان يسجد
37:00ولو بغير طهارة اه كسجدة تلاوة او سجدة الشكر ونحوها. نعم قال يحيى سئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها ان تسجد؟ قال ملك لا يسجد الرجل ولا المرأة الا وهما طاهران. قال يحيى سئل
37:16عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع وعليه ان يسجد معها قال مالك ليس عليه ان يسجد معها. انما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به السجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من انسان يقرأها وليس له بامام ان يسجد تلك السجدة. قال باب ما جاء في قراءة قل هو الله
37:36الله احد وتبارك الذي بيده الملك وعن عبدالرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع رجل يقرأ قل هو الله
37:46احد يرددها فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وكان وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. قال زيد ابن
38:05وبانه قال سمعت ابا هريرة يقول اقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا
38:15يا رسول الله فقال الجنة فقال ابو هريرة فاردت ان اذهب اليه فابشره ثم فرقت ان ان يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاترت غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت الى الرجل فوجدته قد ذهب. قال وعن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد
38:35القرآن وان تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها قال باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى وعن سمي مولى ابي بكر وعن ابي صانع السماع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله
38:50وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر عشر رقاب وكتبت له مائة وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه
39:00سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك. قال وعن وقال وعن سمي مولى ابي
39:10عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر
39:20قال وعن ابي عبيد المولى سليمان بن عبدالملك عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبرت
39:30ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
39:40قال وعن امارة ابن صياد عن سيد المسيب انه سمعه يقول في الباقيات الصالحات انها قول العبد الله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة
39:50قوة الا بالله وعن زياد بن ابي زياد قال قال ابو الدرداء الا اخبركم بخير اعمالكم وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من اعطاء الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى
40:07قال زياد بن ابي زياد وقال ابو عبد الرحمن وقال ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن ادم من عمل انجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن نعيم ابن عبد الله
40:17عن ابيه عن رفاعة بن رافع انه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال
40:27سمع الله لمن حمده قال رجل ورا انا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فمن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم انفا؟ قال رجل انا
40:37يا رسول الله بغى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبهن اولا على ان هناك ملائكة يبحثون عن الخير ويريدون ان يبادروا بالخير الى رب العالمين جل وعلا
40:56فعلى الانسان ان يعمل الخير يكفيه ان الله عز وجل يراه وان الملائكة تراه يكفي لا تبحث عن نظر الناس فان ذلك مفسد للاعمال. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء وعن ابي زناد ان الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فاريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة
41:18وله عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من
41:28احفظني وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. هذه فيها من الفوائد جواز مناداة الله باخص افعاله ها قال اللهم فالق الاصباح جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا نعم قال رحمه الله اعنى بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اذا دعا اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة
41:57فانه لا مكره له. قال وعن ابليس عن ابي عبيد المولى ابن ازهر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل
42:07يقول قد دعوت فلم يستجب لي. قال وعن ابن شهاب عن الناس يدعو شهر شهرين ثلاث يقول دعوت ما استجيب لي انت خير ولا نبي الله نوح تسع مئة وخمسين سنة يدعو الله ان يهدي الله قوما. ما قال والله دعوت ما استجيب لي
42:23محمد صلى الله عليه واله وسلم دعا لقومه ثلاثة عشر سنة وهو في مكة وثماني سنوات وهو في المدينة ثم هداهم الله بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة فقط
42:38دعا الله سنة وستة اشهر لذلك لا يقول الانسان ما ما استجيب هذا غلط هذا من الشيطان قال وعن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغري وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة
42:57الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. قال وعن يحيى بن سعيد ابن تيمية ان عائشة ام المؤمنين قالت كنت نائمة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت بيدي على قدميه وهو ساجد يقول
43:17واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فيه دلالة على ان الانسان في حال يضم القدمين لانها قالت فوظعت يدي على قدميه. اليد لا يمكن وظعه على القدمين الا اذا كانا متقاربتين
43:37نعم قال وعن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كنيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا
43:48لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال وعن ابي الزبير المكي عن قوم سليماني عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمه
43:58السورة من القرآن يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال وعن ابي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت
44:18تنور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن. انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك نبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي
44:38ما قدمت واخرت واسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت. كل ما جاء فيه من قول الصحابة كما يعلمنا السورة من القرآن او كما يعلمهم السورة من القرآن فيه دلالة على ان هذه ادعية مأثورة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها
44:58لا ينبغي الزيادة فيها ولا النقصان منها قال وعن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك انه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بني معاوية وهي قرية من قرى الانصاري فقال لي هل تدرون اين صلى رسول الله
45:12صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم واشرت له الى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم قال فاخبرني بهن فقلت دعا بالا
45:22يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فاعطيهما ودعا بالا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج الى يوم القيامة هذا المسجد يزعم بعضهم انه مسجد الاجابة
45:37ولكن هذا لا دليل عليه نعم قال وعن زيد ابن اسلم انه كان يقول ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث اما ان يستجاب له واما ان يدخر له واما ان يكفر عنه قال قال
45:50والعمل في الدعاء وعن عبد الله ابن دينار انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا ادعو واوثير باصبعين اصبع من كل يد فنهاني. قال عن يحيى ابن سعيد يعني هكذا كان يقول ها
46:04هذا قال فنهاني عن ذلك قال رآني عبد الله ابن عمر اني ادعو واشير باصبعي او يحتمل باصبعين يعني هكذا على كل حال الدعاء في الصلاة يكون باصبع واحدة الدعاء في الصلاة او في خطبة الجمعة او الامام يخطب لا يكون الا
46:23المسبحة او الدعارة كما كان يسميه ابن عباس قال وعن يحيى ابن سعيد ان سعيد المسيب كان يقوم ان الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. قال وعن هشام ابن عمر
46:39قال بيديه الى السماء فرفعه يرتفع نعم. قال وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال انما انزلت هذه الاية سبيلا في الدعاء. قال يحيى وسئل مالك عن دعاء في الصلاة المكتوبة؟ فقال لا بأس بالدعاء فيها. قال وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول
47:02واني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت في الناس فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. قال وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما
47:12ما من داع يدعو الى هدى الا كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وما من داع يدعو الى ضلالة الا كان عليه مثل اوزارهم لا ينقص ذلك من
47:22اوزانهم شيئا. قال وعن مالك انه بلغهم ان عبد الله ابن عمر كان قال اللهم اجعلني من ائمة المتقين. وعن مالك انه بلغه ان ابا الدرداء كان يقوم من جوف الليل
47:32كيف يقولون نامت العيون وغارت النجوم وانت الحي القيوم. اللهم اجعلنا من ائمة المتقين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عن عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
47:57ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها. فاذا زادت فرقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بدا حاجب الشمس فاقموا الصلاة حتى تبرز واذا غاب
48:17الشمس فاقموا الصلاة حتى تغيب. قال وعن وعن العلاء ابن عبدالرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته اذا كما تعجين الصلاة
48:27تراها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم حتى ان اسفرت الشمس وكانت بين قرنيه شيطان
48:37ان الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. قال وعن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم
48:47طل لي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وعن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة
48:57بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال عن عبد الله وعن عبد الله ابن دينان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول لا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس
49:07مغربها فان الشيطان فان فان الشيطان تطمع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس عن تلك الصلاة وعن ابن شهاب عن ابن يزيد انه عمر ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. فيه دلالة ان الشيطان له قرون
49:26نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز باب غسل الميت وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص وعن ايوب وعن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال
49:47اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا اذنه فاعطانا حقوة فقال اشعرنها اياه تعني بحقده زاره
50:04قال وعن عبد الله بن ابي بكر ان اسماء بنت عميس امرأت ابي بكر الصديقا سلت ابا بكر الصديق حين توفي ثم خرج فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائم
50:14وان هذا يوم شديد البعد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وعن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا
50:34يممنه ايضا. قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. باب ما جاء في كفن الميت وعن ابن عروة عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
50:54قال وعن ابن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة اثواب بيض سحونية فقال
51:04ابو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشق او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه الحي احوج الى الجديد من الميت وانما هذه للمهلة
51:19قال وعن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله ابن عمر ابن العاص انه قال الميت مقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه
51:29ابن عبد الرحمن ابن عوف واخو ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف قال رحمه الله تعالى باب المشي امام الجنائز وعن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء هلم جراء وعبدالله بن
51:47عمر قال وعن محمد ابن من كثر عن ربيعة بن عبد عن ربيعة بن عبدالله بن الهدي لانه اخبره انه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب بنت
51:57في جحش قال وعن قال وعن هشام ابن عروة قال قال وعن هشام ابن عروة انه قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها قال ثم يأتي بقيع فيجلسوا حتى يمروا عليه. وعن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من من خطأ من خطأ السنة
52:15قال باب اللحال يعني اه بعض العلماء يفرق يقول ان كان راكبا مشى خلف الجنازة وان كان ماشيا مشى امام الجنازة والامر فيه واسع قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ان تتبع الجنازة ان تتبع الجنازة بنار. قال وعن هشام ابن عروة عن اسماء بنت هبة انها قالت لانينا
52:38اذا مت وحنطوني ولا تذروا ولا تذروا على كفني حناطا واتبعوني بنار. قال وعن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه نهى ان يتبع
52:48بعد موته بنار قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. باب التكبير على الجنائز وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النجاشي للناس في اليوم الذي مات
52:58وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات. قال وعن ابن شهاب العن ابي امامة ابن سالم ابن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوردها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني بها واخرج بجنازتها
53:18فكره ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال عليه السلام الم امركم من تؤذنون ان تؤذنوني بها
53:28فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات موسى انا بن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك
53:46باب ما يقول المصلي على الجنازة وعن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سلب هويرة كيف تصلي على الجنازة؟ قال ابو هريرة انا لعمر الله يخبرك اتبعها من من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم قل اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك
54:06وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. قال وعن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط. فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب
54:26القبر وعن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة قال رحمه الله يحتمل معنيين ليقرأ الفاتحة ويحتمل انه لا يقرأ ما بعد الفاتحة
54:39وهو الصواب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قراءة شيء بعد الفاتحة نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاسفار وعن محمد بن ابي حرملة مولى عبدالرحمن بن ابي سفيان بن
54:58هو يطيب لنا زينب بنت ابي سلمة بنت ابي سلمة زوفية وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن ابي ابن ابي حرملة فسمعت عبدالله ابن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس عن من او عن نافعين ان عبد الله بن عمر
55:18قال كان يصلى يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما. قال باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وعن ابي النظر مولى عمر عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حينما تأتي تدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة
55:38ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بالبيضاء الا في المسجد. ما اشرع الناس نسيانا يمنسوا سنة قال رحمه الله تعالى وعن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال الصلاة على الجنائز وعن مالك انه بلغه
56:01ان عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وابا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة قال وعنا في ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر قال
56:22حين سمعت مالكا يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلى على ولد على ولد الزناوى وامه. قال باب ما جاء في دفن الميت وعن مالك انه بلغه
56:32رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه افذادا لا يؤمهم احد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخر يدفن بالبقيع ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان كان عند غسل
56:52غسله ارادوا ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم ابن عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقال ايهما جاء اول ايهما جاء اول عمل عمله فجاء
57:12الذي يلحد فلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله
57:22صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين قال وعن يحيى ابن قال وعن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت آآ اصلها من كلمة كرزن
57:38وهي كلمة فارسية معناها الحافر الذي يحفر به وهو عندنا في العامية الفأس نعم قال رحمه الله تعالى وعن مالك زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقمار سقطنا في حجري فقصصت رؤيا اعلى ابو بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله
57:59صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها. قالوا عن مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي
58:09بالعقيق ما حمل الى المدينة ودفن بها وعن هشام ابن عروة انه قال ما احب ما احب ان ادفن بالبق ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن فيه انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي
58:26قال رحمه الله تعالى باب الوقوف الى الجنائز والجلوس على المقابر وعن يحيى بن سعيد عن ورد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن وضع بن المسعود بن الحكم علي بن ابي طالب رضي الله
58:38تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك وانما
58:48للقعود على القبور فيما نرى المذاهب قال وعن ابي بكر بن عثمان يعني نهي عن القعود القبور فيما نرى للمذاهب مذاهبه هو اللي في بالك والمذاهب يعني قضاء الحاجة ها مذاهب يعني ايش
59:05قضايا الحاجة وآآ يعني بعض الناس يقول اين تذهب؟ قال اريد ان اذهب المذهب ياخذ الحاجة نعم قال وعن مالك او قال وعن ابي بكر ابن عثمان ابن سالم ابن حنيف انه سمع باو مات ابن سهل ابن ابن حنيف يقول
59:26كنا نشهد الجنائز فما يجوز اخر الناس حتى يؤذنوا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البكاء على الميت. وعن عبد الله بن عبدالله بن جابر من عتيق من وهو جد عبدالله بن عبدالله بن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر بن عتيق اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب
59:46فصامح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فاذا وجب فلا تبكين باكيا. فقالوا يا رسول الله والوجوب؟ قال اذا مات؟ فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا
1:00:06فانك قد كنت قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى
1:00:16عليه وسلم. الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون. شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب. شهيد مبطون. شهيد. والحريق شهيد. والذي يموت تحت شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. تموت بجمع يعني تموت من الوضع
1:00:33قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت
1:00:43ايعذب بكائي الحي؟ فقالت عائشة يغفر الله لابي عبد الرحمن ان اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عليها انواع فقال انكما تبكون عليها وانها لتعذب في قبرها. هكذا انكرت عائشة رضي الله عنها على ابي عبد الرحمن
1:01:04وقول ابي عبد الرحمن محفوظ وسبب ورود الحديث كما بينتها ام المؤمنين عائشة لا يعني ان الحديث ورد في موضع واحد بل الحديث له اكثر من سبب ولذلك العموم منه محفوظ
1:01:20ان الميت ليعذب ببكاء الحي ولكن الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله بين سبب ذلك وهو انه اذا كان من عادة اهل الميت البكاء والعويل ولم ينهاهم
1:01:37فانه يعذب بذلك الفعل لانه لم يكن قد علمهم. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحسبة في المصيبة وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من وادي فتمسهن
1:01:54الا تحلة القسم. قال وعن محمد ابن حزم ابن ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي النظر السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا ان كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او اثنان فقال او اثنان. وعن مالك انه بلغه
1:02:14عن ابي الحباب عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحمته حتى يلقى الله وليست له خطيئة
1:02:24باب جامع الحسبة بالمصيبة وعن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعز ليعز ليعزي المسلمين في مصابهم المصيبة بي
1:02:37قال وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ليعز المسلمين في مصاعبهم المصيبة يمكن ان الانسان اذا اصابته مصيبة يتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهون عليه مصيبته او انك انت
1:02:51تقول للمعزى تقول له انت المعزلة تقول له اه اصبر واحتسب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فهل ابوك او امك او قريبك يخلد نعم قال وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته مصيبة وقال كما امره الله وانا لله وانا اليه راجعون اللهم اللهم اجرني في مصيبتي
1:03:15واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك به. قالت ام سلمة بل ماتوا فيها ام سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من ابي سنة مات فاعقبها الله برسوله صلى الله عليه وسلم
1:03:25مواجهة قال وعن يحيى ابن سعيد ابن قاسم ابن محمد انه قال هلكت امرأة لي فاتان محمد كعب القاضي يعزيني بها فقال انه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد
1:03:35اجتهدوا ما كانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجدنا عليها ودا شديدا ولقي عليها اسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجم من الناس فلم يكن يدخل
1:03:45عليه احد وان امرأة سمعت به فجاءت فقالت ان لي اليه حاجة استفتيه فيها ليس يجزيني فيها الا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقال ما لي منه بد فقال له قائل انها ها هنا امرأة ارادت ان تستفتيك. وقالت ان ان اردت الا مشافهة وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال اذنوا لها
1:04:05فدخلت عليه فقالت اني جئتك استفتيك في امر قال وما هو قالت اني اني استعرت من جرة لي حليا فكنت البسه زمانا ثم انهم ارسلوه الي فيه فاني استعرت من جارة لي حلية
1:04:23قالت اني استعرت من جارة لي حنيا فكنت البسه واوعيره زمانا ثم انه ثم انهم ارسلوا الي فيه. افؤديه اليهم فقال نعم والله قالت انه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك احق لردك اياه اليهم حين اعاروكيه زمانا. قال فقالت اي يرحمك الله
1:04:43افتأسف على ما اعانك الله ثم اخذه منك وهو احق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه ونفعه الله بقولها قال بعض ما جاء في الاختفاء وعن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفي
1:05:03يعني لباس القبور وعن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعنيه في الاثم وجامع الجنائز وعن هشام ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته والناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها
1:05:23واصمت اليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. وعن مالك لانه بلغه ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ان يموت وحتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الاعلى فعرفت انه ذاهب. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله
1:05:43قال اليه يوم القيامة وعن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذهب منه خلقا
1:06:03وفيه يركب. قال وعن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك الانصاني انه اخبره ان اباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة
1:06:13المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه قال وعن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره
1:06:30لقائي كرهت لقاءه. نسمة المؤمن يعني روحه فيه دلالة على ان الارواح لا تفنى وان كانت العظام تفنى وتبلى فالارواح لا تفنى ولا تبنى قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر
1:06:54والله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا ليعذبه احدا من العالمين فمن ما مات رجل فعلوا ما امرهم به. فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه
1:07:04ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم. قال فغفر له دلالة على ان فيه دلالة انه رجل شك في قدرة الله لكن هناك مانع من المؤاخذة فدل على ان الموانع اذا وجدت على المؤاخذة
1:07:23فان الله عز وجل يتجاوز عن العبد نعم المانع هو قوله من خشيتك. الخوف الشديد جعله ينسى عظيم قدرة الله قال وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه كما تناتج الابل
1:07:45من من بهيمة جمعة هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله ارأيت الذي يموت وهو صيام؟ قال الله اعلم ما كانوا عاملين. وعن ابي الزناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليته مكانه. وعن محمد بن وعن محمد بن عمرو بن حلحلة الذيلي عن معبد
1:08:05لابن كعب ابن مالك عن ابي قتادة ابن ربعين انه قال انه كان يحدث ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله
1:08:15المستريح والمستراح منه. قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله
1:08:25انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها شيئا. ولم تلبس منها بشيء. قال وعن القمة ابن ابي علقمة
1:08:35عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فامرت فامرت جاريتي بريرا
1:08:45تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فاخبرتني فلم اذكر له شيئا حتى اصبح ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم. قال وعن نافع ان ابا هريرة قال اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونه اليه او شر
1:09:07تضعونه عن رقابكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. وعن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او
1:09:27سقيا صدقة. قال وعن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصارية ثم المازن يجعل نبيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة
1:09:37صدقة وليس فيما دون خمس اواقية من الورق صدقة وليس فيما دون خمس داود من الابل صدقة. وعن مالك انه باغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في
1:09:47صدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكن الصدقة الا في ثلاثة اشياء بالحرث والعين والماشية. العين هنا عروض التجارة بالعين هنا عروض التجارة او المقصود بالعين عين الماء
1:10:04الذهب والورق وما قام مقامهما وجمهور العلماء على ان الزكاة في الثمار لابد فيه من النصاب كما في حديث ابي سعيد الخدري وهو خمسة خمسة اوسق من التمر والحنفية يرون وجوب الزكاة في كل مال. نعم
1:10:25قال رحمه الله تعالى باب الزكاة في العين من الذهب والوريق. عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم لمحمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم نهل عليه في زكاة من القران القاسم ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من ماء زكاة حتى يحول عليه الحول. قال قاسم محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم
1:10:45يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وان قال لا اسلم اليه اعطاه ولم يأخذ منه شيئا عن عمر ابن حسين عائشة بنت قدامة عن ابيه انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت
1:11:05نعم اخذنا من عطاء زكاة ذلك المال وان كنت لا دفع الي عطائي وعن الدالة على ان الانسان اذا صار عنده النصاب موجود فاي مال ينضم اليه حكمه حكم النصاب
1:11:19ما يقول هذا تو جاني هذا ما له علاقة لا غلط ما دام عندك مال النصاب مثلا انسان عنده ثلاثة الاف دينار ووجوب الزكاة في اول شهر ذي الحجة. بعد ثلاثة ايام
1:11:33في اول شهر ذي الحجة عند خمسة الاف يزكي الخمسة الاف ما يقول والله انه نصاب على ثلاثة الاف هذا غلط نعم قال وعنا في ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وعن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من من الاعطية الزكاة
1:11:52معاوية بن ابي سفيان قال مالك السنة التي الاختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مئتي درهم. قال ما لكل سبعين دينار ناقصة بينة
1:12:02النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا ووازنة ففيها الزكاة واسرهما دون عشرين دينارا عينا الزكاة. قال مالك وليس في تي درهم ناقصة ناقصة بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية. ففيها الزكاة فان كانت تجوز بجواز وازنة رأيت فيها
1:12:22زكاة دنانير كانت له دراهم قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم بلده ثمانية دراهم بدينار انها فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. قال ما يكون في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجرى فيها فلم يأتي الحول
1:12:42حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول
1:12:52من يوم زكي من يوم من يوم زكيت قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت
1:13:06من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون دينارا ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال ما يكون الامر للمجتمع عليه عندنا في اجازة العبيد وخراب
1:13:18وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا يجب في شيء من ذاك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. قال وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته وعما تجب فيه الزكاة فلا
1:13:38كات عليه وان بلغت حصصه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم بذلك افضل تنصيبا من بعض. اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته فاذا كان في
1:13:48قصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة الفضة ورق الفظة كسر الراء
1:14:01قال مالك وهذا احب ما سمعتم الي في ذلك؟ قال قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك ابن افاد مالا ذهبا وورقا فانه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول. من يوم افادها يعني الانسان اذا كان
1:14:21عند خمس مئة دينار كويتي وبالسعودية عنده حساب فيها ثلاث مئة ريال في الامارات عند حساب فيها مئتي اه درهم وعنده جنيهات وعنده دولارات يجمع الكل اذا بلغ النصاب وجب عليه ان يزكي. ما يقول هذا المال لحاله ما بلغ النصاب. ما له علاقة
1:14:46وكذلك لو كان عند الانسان ذهب اقل من خمسة وثمانين جرام وعنده فضة لو قوم الذهب والفضة يبلغان خمسة وثمانين جرام وجب عليه الزكاة ايضا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما هو الزكاة في المعادن وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غيره
1:15:01في واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى الى اليوم الا زكاة قال مالك ارى والله اعلم الا يؤخذ من معاد مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديرا عينا او مئة درهم فاذا بلغ ذلك فيه الزكاة
1:15:21ومازا دعنا ذلك؟ اخذ بحساب ذلك ما دام فيه في المعدن نيل نيل فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول. قال مالك المعدن منزلة الزرع يؤخذ منه مثل
1:15:36ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول
1:15:46وعلى باب زكاة الركاز وعن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب في هذا بالنسبة للمعادن المستخرجة من الارض بعض الفقهاء كمالك رحمه الله يعامله معاملة الزرع والثمار ففيه العشر فيه العشر اذا كان
1:16:04بلا كلافة وفيه نصف العشر اذا كان بكلافة سواء كان المعدن آآ الماسا او حديدا او ايا كان ومن اهل العلم من لا يعامل المعادن مع معاملة الزرع ولا يرى فيه الزكاة اصلا
1:16:20ولا يرى فيه الزكاة اصلا الا ان يكون ذهبا او فضة فاذا كان ذهبا او فضة وبلغ النصاب ففيه نصاب الذهب والفضة وآآ لو ان انسان مثلا حفر في مزرعته فوجد
1:16:38ركازا الركاز يختلف عن المعادن ولذلك الفقهاء يفرقون بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الركاز عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاب الخمس
1:16:54قال في ركان الخمس قال ما لك الامران الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركازة انما هو الدفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلم
1:17:04وفيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة ولا مؤونة. فاما من طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فوصي مرة واخطى مرة فليس بركاز. قال باب ما لا زكاة فيه والتبل والعنبر قال وعن عبدالرحمن القاسم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن لهن
1:17:24الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة قال قال مالك من كان عنده تبر او او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به لو تضبطها كلها او حلي من ذهب
1:17:43لهن الحلي فلا تخرج من حليين احسن الله اليكم قال مالك من كان عنده تبن وحلي من ذهب او فضة لا ينتفع به لبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع ربع الى ان ينقص
1:17:58ان ينقص من وزنه عشرين دينارا عينا او مئة درهما فانقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه زكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس فاما تبروا الحلي المكسور الذي
1:18:08يريد اهله اصلاحا ولبسه فانما هو منزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله في زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. الحلي ايها الاخوة
1:18:18كثير من الناس اليوم يتساءلون يقولوا الحلي ما فيها زكاة حقيقة حكاية هذا القول على الصحابة والتابعين في نظري فيه خطأ لان ما جاء في الروايات ان الحلي لا زكاة فيه
1:18:35حليما كان ملبوسا اكثر العام هذا الذي هم يقولون فاذا الخلاف محصور في الحلي الملبوس اكثر الحول والحلي ها الحلي الملبوس اكثر الحول هنا فيه نزاع بين الصحابة هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ اما الحلي الذي لا يلبس اكثر الحول
1:18:56مثل ما قال الامام مالك كبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به الى مرة او مرتين او ثلاث هذا مخزون هذا ليس حلي اليوم الناس يشترون بالكيلوات
1:19:09الذهب يقول لك حلي لا هذا مو صحيح لو كان هذا صحيحا لما لامكن لكل غني ان يهرب من الزكاة انما الخلاف محصور في الحلي الملبوس اكثر الحوض تراجي خواتم لا تنزعها الا في الاسبوع مرة او مرتين
1:19:28عند الضرورة او الحاجة والا اكثر حالها انها تلبس مثل لبسها لثيابها لا شك لا شك ان هذا النزاع فيه قوي وان كنت انا اميل الى قول الحنفية وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية ان اي ذهب
1:19:46واي فظة قد بلغت النصاب وجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان اه النساء يلبسن الحلي ولم يبين الفرق بين الملبوس وغير الملبوس. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال اتاجروا في اموال ايتام ولا تأكلوا الزكاة. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت
1:20:11عائشة تليني واخا يتيمم يتيم احسن الله اليكم واخا اليتيمين في حجرها فكانت تخرج منهم وان الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من من يتجر لهم فيها
1:20:24عثمان يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره ما لم تبيع بذلك المال بعد بمال كثير. قال ما ان كل لمس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان وليه مأذونا
1:20:34دار عليه ضمانا قال رحمه الله تعالى باب زكاة الميراث وعن مالك انه بلغه ان رجلا اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا
1:20:44يتجاوز بها الثلث وتبدل على الوصايا واراها منزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدل على الوصايا. قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت على ذلك اهله فذلك حسن
1:20:57وان لم يفعل ذلك انه ولم يلزمهم ذلك قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على وارثهم زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دان ولا عبد ولا وليدة
1:21:07حتى يحول علينا على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك السنة عندنا انه لا تهجم على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه
1:21:17عليه الحول باب الزكاة بالدين قال وعن ابن شهاب عن الساء ابن يزن ان عثمان ابن عفان كان يقول هذا شهر هذا شهر زكاتكم فمن كان دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة. ولو عن ايوب ابتليت السختاني ان عمر بن الخطاب ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما
1:21:37يأمر يأمر برده وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عق بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ضمارا. قال وعن يزيد ابن هذا هو الصواب ان الانسان اذا كان له الدين على شخص
1:21:53جلس هذا الدين عند الشخص سنة والسنتين والثلاث والاربعة ميؤوس منه متى ما استلمه يخرج زكاة سنة واحدة نعم قال وعن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن له مال وعليه دين مثله وعليه زكاة؟ فقال لا. قال مالك الامر الذي عند الامر الذي لا اختلاف فيه
1:22:13عندنا في الدين انه ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه الا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا
1:22:23بانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك قال وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان
1:22:33من دينه لا تجول الزكاة فلا زكاة عليه فيه. ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك لا فلا فانتظم بعد ذلك فلا يتم ما ما يتم به الزكاة احسن الله اليكم. فان اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه من الزكاة. قال وان كان قد استهاك مقتضى اولا او لم يستهلك
1:22:53فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فاذا بلغ من اثنا عشر درهما عينا او مائتي درهم فعليه به الزكاة ثم اقتضى بعد ذلك من قليل نوكة فعليه الزكاة بحساب ذلك
1:23:03والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم فلا يكون فيه الا زكاة واحدة. ان العروض تكون عند رجل للتجارة عواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة ثم واحد يظن ذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين. او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء عن شيء
1:23:23قال ما لكم الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من النض سوى ذلك ما تجب به الزكاة فانه
1:23:33ما بيده من نبض تجب فيه الزكاة قال مالك واذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النرد فضل عن دينه ما تشجب فيه الزكاة
1:23:43فعليه ان يزكيها. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. وكان الزريق بن حيان على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز وذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم الزكاة مما ينذرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص
1:24:03بحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فان اصل الثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يجر من التجارة من كل عشرين دينارا دينارا
1:24:13من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى ان تبلغ عشرة دنانير فان اقصى الثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيء واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول
1:24:26قال ما يكون الامر عندنا فيما يدار من فيما يدار من العمر للتجارة ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من اليوم
1:24:36اخرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحمل عليه الحول من يوم من يوم من يوم صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرض سنينا لم يجب عليه
1:24:46في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا باعه فليس عليه الا زكاة واحدة. قال ما لك الامر عندنا فالرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمر للتجارة ثم يمسي
1:24:56ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حتى يبيعها اذا بلغ ثمنها ما يجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل قال مالك وما كان بمال من عند رجل يديره للتجارة ولا ولا ينض ولا ينض لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة فانه يجعله له شهرا
1:25:17فانه يجعل ما ينشر من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد نوعين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه. وقال مالك
1:25:27ان تجعل من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيها او لم او لم يجروا. قد اتفق فقهاء الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروظ التجارة
1:25:42ولم يخالف في ذلك اه او اول من خالف في ذلك هم الظاهرية نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكنز وعن عبد الله ابن انه قال سمعت عبد الله ابن عمر وهو يسأل عن عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال
1:25:59عن عبد الله ابن ان عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زيبة
1:26:09ان يطلبه حتى يمكنه يكون انا كنزك. باب صدقة الماشية. وعن ما لك انه قرأ كتاب عمر ابن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب
1:26:19تضغطي في اربع وعشرين من الابل فدونها فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض اندكر وهو فيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفي فوق ذلك الى ستين حقة
1:26:35طروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفي ماذا؟ وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك العشرين وبمائة حقتان طموحتان طروحة الفحل قال فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لا بور وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين شاة وفيما فوق ذلك
1:26:55شاتان وفيما فوق ذلك من ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك في ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هادمة ولا ولا ذات عوار الا ما كانوا يصدقوا ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المستمعين خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمسا
1:27:18ان ربع العشر. قال باب ما جاء في صدقة البقر وعن حميد بن قيس المكي عند سليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة بقرة تبيعا من اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان
1:27:38يقدم معاذ بن جبل. قال ما لك احسن ما سمعت فيمن كان كانت له غنم على راعيين متفرقين او على على رعاء متفرقين في بلدان ان وجدت ان ذلك يجمع كله على صحيحه فيؤدى صدقة فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في
1:27:58ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك برجل يكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر ابن الخطاب وفي سئمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال مالك فاذا فان كانت
1:28:18هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة. اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضن وان كانت وان كانت المعز اكثر من الضأن اخذت
1:28:28منها فان استوى الضأن والمعز اخذ من ايته ما شاء. قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في صدقة. وقال انما هي كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعر واحد
1:28:44فليأخذ من العراب صدقتها فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من ايته ما شاء. قال ما يكون كذلك البقر وجواميس تجمع بالصدقة على ربها الاخت هي الابل التي لها سنامان
1:28:57ابل البختية التي لها تنامان والابل عربية هي التي لها سنام واحد نعم. وقال انما هي بقر كلها فان كانت المغر هي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البغي صدقة وان كانت الجوائس اكثر فليأخذ منها فان السواد فليأخذ من
1:29:14في ذلك صدقته صدق الصنفان جميعا. قال مالك من افاد ماشية من ابلنا وبقر او غنم فلا صدقت عليه فيها حتى يحول علينا الحول من يومها فادها والا ان يكون لها له قبلها نصاب ما شئت والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس داوود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فاذا كان لرجل خمس داوود من الابل او ثلاثون
1:29:34واربع نشأة ثم افاد اليها ابلا او بغرا وغنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حتى يصدقها. وان لم يحل على الفائدة الحول وان كان ما افاد من ماجدين
1:29:44قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها من يوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال مالك وانما مثل ذلك مثل ورق يزكيها الرجل
1:29:54ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه سوى ذلك اذا باعوا الصدقة فيخرج الرجل الاخر الصدقة هذا اليوم فيكون الاخر قد من الغد قال مالك في غد كانت له غنم لا تجد فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تنتج في دنيا صدقة او ورثها انها انه لا تجب عليه في الغنم كلها
1:30:14صدقته حتى يحمل عليه الحور من يومها فاداها باشتراء او ميراث. وذلك ان كل ما ما كان عند الرجل من ماشية التي فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد فليس يعد
1:30:24ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما يجوا فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية رجل ابل او بقر او غنم تجه في كل صنف من الصدقة ثم افاد اليها بيع وبغرة وشاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك
1:30:44قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة ما خاض لم فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون اخذ مكانها ابن لابون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة كانت على رب المال ان يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك ولا احب ان يعطينه
1:31:03وقال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرف اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الخلطاء قال مالك في الرجلان خيطان وان عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال مالك الذي لا يعرف
1:31:23ما لصاحبه ليس بخيط وانما هو شريك. قال مالك لا تجب الصدقة على الخريطة حتى يكون لكل واحد منهما ماتت له فيه صدقة. قال مالك وتفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شهادة فصاعدا
1:31:33وللاخرين اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذين لا لعل الذين هم الاربعون سنة ولم يكن على الذي اياه اقل من ذلك صدقة. قال مالك فان كان لكل واحد منهما مات جوفه
1:31:43وجبت الصدقة عليهما جميعا فان كان يعدم الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة او اكثر فهما خريطان الفضل بينهما على قدر عدد اموالهما على اللف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها قال مالك الخيطان في الابل بمنزلة الخيطين في الغنم يجمعان بالصدقة جميعا اذا كان كل واحد منهما ماتجب فيه الصدقة
1:32:03ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس داوود من الابل صدقة. وقال عمر الخطأ الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة وقال يحيى قال مالك هذا؟ وهذا احب ما سمعت
1:32:13في ذلك قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي قال مالك وتفسيره لا يجمع بين مفتيغ ان يكون النفع الثلاثة الذين يكونوا لكل واحد منهم اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فاذا اظلهم المصدق
1:32:34لان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنوهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مستمع ان الخيطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة. فيكون عليهما في فيها ثلاث ثلاث شياه فاذا اضلهما المصدق فرق واغنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة فنهي عن ذلك يجمع بينهم فسيغ ولا يفرق بين مسلم خشى
1:32:54صدقتي قال ما كنت فهذا الذي سمعت به ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يعتد به من السخن وفي الصدقة قال وعن ثور ابن زيدين عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقافي
1:33:04عند دين سفيان بن عبدالله ان عمر بن الخطاب باعته مصدقا فكان يعد على الناس بالسهر فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر لهم ذلك
1:33:14والعمر نعم تعد عليهم بسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكلة والربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجدعة والثنية وذلك عدل اين غذاء الغنم وخياره؟ قال ما لك حين حين تنتج والربا
1:33:29والرهبان التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخذ هي الحامل. ولا كانت هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة والدوا قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغوا ما تجب فيه صدقة بولادتها. قال ما يكن اذا بلغت الغنم باولادها ماتت به صدقة فعليه فيها صدقة. وذلك ان ولادة الغنم من
1:33:49وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء موهبة او ميراث ومثل ذلك العرض الا يبلغ ثمنه مات جوميز ما تجو به الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجده فيصدق ربحه ماء مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة
1:34:05او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده ورثه قال يعني هذه فائدة عظيمة ربما يكون الزكاة واجب بالمواشي ولو بيعت لكان ثمنها اقل من
1:34:19ثمن المال الذي يجب فيه الزكاة مثلا انسان عنده خمس من الابل نقول اخرج شاة لو باع الابل لو باع الابل يمكن ما تجيب له ثمان مئة دينار مثلا اذا ثمان مئة دينار دون النصاب ما تجب فيه الزكاة. فلا ينظر الى هذا ينظر الى العين التي وجبت
1:34:36فيها الزكاة. نعم. قال مالك رحمه الله انظر الى الغنم منها كما ربح المال منه. قال مالك يرى ان ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان الرجل من الذهب او الورق ما تجي
1:34:46ثم افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد ثم فلم يزكه باعماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة للحول من يوم افادها. ولو كانت رجل غنم او بغل ينتج في كل صنف من الصدقة ثم افاد اليها بعيرا وبقرة وشاهة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه
1:35:04اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب نصاب ماشية قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله. قال رحمه الله باب العمل بصدقة عامين اذا اجتمع اذا
1:35:14اجتمعتا طالما يكون الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصلاة هو ابنه وابله مئة مئة بعير فلا يأتي الساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق قد هلك ابله الا خمس داود. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس زوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين في كل عام شاة ان الصدقة انما تجمع لرب
1:35:34ما لي يوم يصدق ما له فان هلكت ما شئت او نمت. فانما يصدق المصدق ما يجده يوم يصدق. وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق
1:35:44والا ما وجد المصدق عنده فان هلكت ماشيته ووجبت عليه فيها صدقات. فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها او صارت الى ما لا تجب فيه فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ولا مضى او مضى من ما له. قال باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة وعن يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى بن حبة
1:36:04عن القاسم محمد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر ابن الخطاب فرأى فيها شاة حافيا بات ضرع عظيم. فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقال
1:36:14ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حذرات المسلمين نكبوا عن الطعام قال وعن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد بن مسلمة الانصاري كان يأتيه مصدقا فيقول لرب المال
1:36:32اخرج الي صدقة مالك فلا يقول اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها. قال ما يكون السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلم في زكاتهم وان
1:36:42يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم. باب وقت الصدقة ومن نقف على هذا ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.