المجلس الخامس: من مجالس سماع كتاب موطأ مالك الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس مجالس القراءة والتعليق على موطن الامام ابي عبد الله مالك ابن انس الاصبحي المدني رحمه الله
0:18ونحن في عصر الاربعاء الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة عام سبعة وثلاثين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب الحج باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا
0:38ان يبارك لنا في وقتنا وقراءتنا وعلمنا حتى ننهي الكتاب والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين
0:57والمسلمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى انه قال في كتاب الموطأ باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. وعن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب الجثامة الليثي انه
1:17واهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في
1:27وجهه قال انا لنرده عليك الا انا حرم. قال وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن عبدالله بن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرض وهو محرم في يوم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكل وانت
1:47فقال اني لست كأن يأتكم انما صيد من اجلي. وعن مالك عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن يا ابن اختي انما هي عشر وليال فان تقلجت فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اكل لحم الصيد. وعن مالك قال قال يحيى وحدثني
2:07ما لكم في رجل محرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله قال وسئل مالك عن رجل فيه دلالة انه لا يجوز الرضا بالصيد. لانه اذا صيد من اجله فاخذ فكأنه رضي. نعم
2:27قال وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه على حال من الاحوال قد ارخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك واما ما قلت واما ما قاتل
2:47وابو ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بذكي لانه ليس بذكي كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل قال مالك سمعت ذلك من غير واحد قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه باب امر الصيد
3:07في الحرم قال قال مالك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل. فانه لا يحل اكله على من فعل ذلك او ذلك الصيني فاما الذي يبصر كلبهم على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله
3:27عليه وهو قريب من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. قال رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتموا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم
3:47فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك والامر عند
4:17ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذين صاموا فينظر كم ثمنه يطعن في طعم كل مسكين مدا او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان
4:37وعشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل اصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما باب ما يقتل المحرم من الدوام
4:57وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح غراب
5:07حين اتى والعقرب والفأرة والكلب العقور وعن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسمئة دعاء بمن قتل
5:17وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والغراب والحدات والكلب العقور. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحداد والكلب عقور وعن مالك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم قال
5:37ما يكون في الكلب العقول الذي امر بقتله في الحرم ان كلما عقر الناس وعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والبهد والذئب فهو الكلب العقوق اما ما كان اين يعدو مثل الضبع والثعلب والهدر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان فان قتله فداه. المقصود بالظبع هنا
5:57الظبع اه عادي ولا شك لكن المقصود بالظبع هنا هو الظبع الطيني الذي لا يعدو على الناس وانما يأكل انواعا من العشب هذا كان موجودا في الجزيرة الى عهد قريب ثم الان لا يعلم له بقاء. اما الظبع العادي فحاله حال الكلب
6:17العقول. نعم. قال مالك رحمه الله وما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدات وان قتل المحرم شيئا الطير سواهما فداه باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن ابي عبدالله
6:37الهديري انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وانا اكرهه وعن مالك عن عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت نعم وليسجد
6:57قالت عائشة ولو ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. وعن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر في المرآة فيه شكوى كان بعينيه وهو محرم وعن مالك عنافي ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره ينزع المحرم عن بعيره
7:17الي في ذلك وعن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي من ريما انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له كسرة وهو محرم فقال سعيد اقطعه قال وسئل مالك عن رجل يشتكي اذنه ايقطن في اذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم
7:37بأس قال مالك لا بأس ان ان يبط المحرم خراجه ويفقأ دم له ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه وعن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله
7:57صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول
8:07رسول الله انها فريضة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت عن راحلته افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة وداع قال رحمه الله تعالى فهو جاء فيمن احصر بعدو قال مالك من حوثي بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر وهدي
8:27ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي. ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احد من اصحابه ولا ممن كان معه
8:47وان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعن كما صنعنا مع
9:01الله صلى الله عليه وسلم فهلى بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال فقال ما مأموم الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهداه
9:21قال مالك فهذا الامر عندنا فيمن احسن بعدو كما احسن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال مالك فاما من غير عدو فانه لا يحل دون البيت. باب ما جاء فيمن
9:31بغير عدو. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال المحصن بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى والمروة بين الطمأنينة لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله
9:51عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت. وعن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفيان عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فرست الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فمرخص لي احد
10:11انا احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة. وعن مالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال
10:21فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت بين الصف وبين الصفا والمروة. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن ان سعيد ابن حوزة ابن حزابة مخزومين صنع ببعض ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم
10:41ان يعرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتديه. فاذا صح اعتمد فحل من احرامه ثم عليه حج قابل. ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا في من احصر بغير عدو. قال مالك وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهباء وهبار بن الاسود
11:01حين حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم واما بمرض
11:21بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه فهو محصن عليه ما على المحصر. قال يحيى سئل مالك عن من نهل من اهل مكة بالحديث ثم اصابه كسم او بطن نوح او
11:31نون متحرك او امرأة تطلق؟ قال من اصابه هذا منهم فهو محسر يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم محصرون. قال مالك في رجل قدم في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرة واهل بالحج من مكة ثم كسب وصاموا ما لا يقدر على ان يحضر مع الناس موقف قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برأ اخرج الى
11:51ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك في من هل بالحج من مكة ثم قام بيته وسعى بين
12:01مرضي ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا بات الحج فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة البيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا فلذلك يعمل بهذا وعنيه حج قابل والهدي. قال مالك وان كان من غير علم ما كتب اصابه مرض حال بينه وبين الحج
12:21اهل البيت وسعى بين الصلاة والمرتبة حل بعمرة وطهر بيت طواف اخر والهدي باب ما جاء في بناء الكعبة. وعن ما لك عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبره
12:41اخبر عبدالله ابن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت
12:51قلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة
13:01سمعت انا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد
13:11ابراهيم وعن مالك عيسى ابن عروة عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ابالي صليت في الحجر ام في البيت وعن مالك انه سمع من يقول سمعت بعض علمائنا
13:21يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. باب الرمل في الطواف وعن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الاسود حتى اليه ثلاثة اطواف قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل
13:41اهل العلم ببلدنا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف كان اذا طاف للبيت ساعة الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته
14:01وعن مالك عن ابيه انه رأى عبد الله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيت من يسعى حول البيت الاشواط الثلاثة وعن مالك عن نافل عن عبدالله بن عمر كان اذا احرم من مكة
14:11ان يضف بالبيت وما بين الصلاة والموت حتى يرجع من منى وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة. باب الاستلام في الطواف. وعن مالك انه بلغه
14:21رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى البيت وركع الركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود استلم الاسود قبل ان يخرج وعن مالك عنيفة ابن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن
14:41قال عبدالرحمن استأمت وتركته فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابته يماني الا ان يغلب عليه. باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام. لا لا يستلم الاركان كلها. يعني الركن الحجر الاسود
15:01اما الركنان الشاميان فلا يستلمان. وقد كان معاوية رضي الله عنه يستلمهما فنبهه ابن عباس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يستلمهما. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله
15:21اسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه اصبت فترك استلامهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام وعن مالك الملك الاسود انما انت حجر ولولا اني
15:38رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف البيت يده عن الركن اليماني ان يضع على فيه. قال رحمه الله تعالى باب ركعتا الطواف. وعن ما لك انه كان لا يجمع بين السبع. السبعين لا يصلي
15:58ولكنه كان يصلي بعد كل سوء بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام وعند غيره وسئل مالك عن طواف ان كان اخف على رجل اسبوعين او اكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال فلا ينبغي ذلك وانما السنة ان ان يتبع كل
16:18سبع بركعتين قال مالك ابن رجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد ويعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حين حتى يصلي سبعين جميعا. لان السنة في الطواف ان يتبع ان يتبع كل سبع
16:38ركعتين قال مالك ومن شك فيما يركع من ركعتين الطواف وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة طواف الا بعد اكمال السوبع قال مالك ومن اصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف في البيت وهو يسعى بين ذلك فانه من اصامه ذلك او طاف بعد الطواف او كله ولم يركع
16:58قال باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف وعن مالك عن عوف ابن عبد الرحمن ابن عبد القادر اخبره انه طاغ البيت مع عمر ابن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه ونبرة فلم يرى الشمس فواكب حتى ناق به طوى فصلى ركعتين. وعن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال رأيت عبد
17:28ابن عباس بعد صلاة العصر ثم يدخل في حجرته عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بين صلاة الصبح ما يطوف به احد. قال مالك من طام البيت بعد اصبعه ثم اقيم صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل اسبوعا. ثم لا يصلي حتى
17:48تطلع الشمس او حتى تغرب قال وان اخرها وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طواف واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويوقر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى
18:08ان يصلي المغرب لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب وداع البيت وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب رضي الله سأل عنه ما قال يصدر لا. ولا يصدرن احد من الحاج حتى يطوي البيت فان اخر النسك الطواف بالبيت
18:28قال ما يكون في قول عمر بن الخطاب فان اغنى المسك للطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها الى البيت العتيق. فمحل الشعير
18:48كلها وانقضاء وفي محل فمحل الشعائر كلها وانتظارها الى البيت العتيق. يعني ابتداء ابتداء وانتهاء. ابتداء بالبيت العتيق الى البيت العتيق هذا ابتداء. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاذا كان الابتداء بالبيت العتيق فالانتهاء من البيت العتيق. هذا مراد
19:08مالك. نعم. احسن الله اليكم قال وعن مالك من مر من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع وعن مالك فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حكيم وان يكن اخر عهده الطواف بالبيت
19:28وان حبسه فينا وعرضنا قال مالك ولو ان رجلا جاهلا ان يكون اخر عهده الطواف للبيت حتى صدر لم ارى عليه شيئا الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوب للبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض باب جامع الطواف عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت
19:48بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء البيت وانت ومن وراء الناس
19:58وانت راكبة؟ قال قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مسكور وعن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا معز
20:08عبد الله بن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقال اني اقبلت او اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت
20:18هربت هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب عني ذلك ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب مثل هرقت هرقت الدماء فراجعت حتى ذهب ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء فقال عبد الله ابن عمر انما ذلك انما ذلك رطبة من الشيطان فاغتسلي ثم استثثري بثوب ثم
20:38ثم طوفي وعن مالك انه بلغه ان سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع
20:48ذلك واسع ان شاء الله سئل مالك هل يقف الرجل في الطواف في البيت الواجب عليه الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا احب ذلك له قال لا يطوف واحد من البيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر. قول سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة. فيه دلالة
21:08على جواز الافراد اذا جاء متأخر وهو متعب ما يمديه يعتمر مباشرة يذهب الى عرفات ويجعلها حجا مفردا. نعم قال رحمه الله تعالى باب البدء بالصفاء في الساعي وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول
21:28ونبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وعن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله
21:38الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المرة مثل ذلك وعن مالك عن نافع انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه
21:48وهو صغير ويقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك ما هديت للانسان الا تنزعه مني حتى تتوفاني مسلم قال رحمه الله تعالى باب جامع السعي
22:08تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان وبهما فما على الرجل شيء ان لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لك انت فلا جناح عليه اي الا يتطوف بهما انما اوزنت هذه الاية
22:28الانصاري كانوا يهلون لما لا؟ وكانوا وكانت مناة حذو قدير وكانوا يتحرجون يطوفوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما انزل الله تبارك وتعالى وعن مالك عيسى ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت تحت عمرة ابن الزبير فخرجت تطوف بين في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة
22:58طيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح فقدت طافا فيما بينها وبينه. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي
23:09فيعتلونه بالماضي حياء منه فيقول لا فيقولون فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال ما اكل والناس فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه
23:29من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. وسئل ما لك عن رجل يلقى الرجل بين السماء والموت فيقف معه محدثه فقال لا احب له ذلك. قال مالك ومن نسي
23:39من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتين ركعتين طواف ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة. وعن ما لك عن جعفر ومحمد ابي هجى ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا مشى
23:59حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ به السعير بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف ثم ليسعى بين الصفا والمروة وان جيل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة ما يضم في البيت ويسعى بها الصلاة والمرة وان كان اصاب النساء
24:19رجع فالله الى بيته وسعى قال رحمه الله تعالى صيام يوم عرفة وعن مالك عن ابي بالنظر مولانا عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث اننا سنتماره عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم
24:39صائمون قال بعضهم ليس بصائما فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب وعن مالك سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة والقاسم الغدري وعشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض. ثم تدعو من شراب فتفطر
24:59في صيام ايام منى وعن مالك الاعمى ابن عبيد الله عن سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى وعن مالك عن ابن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن حذافة ايام من ان يطوفوا ويقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وعن مالك عن محمد ابن ابن يحيى ابن حبان عن
25:19عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فوجده يأكل فدعاني قال فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهاها رسول الله
25:39الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطرهن قال مالك هي ايام التشريق باب ما يجوز من الهدي وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
25:49مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جبلا كان يبي جهل ابن هشام في حج او عمرة. وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا
25:59ماذا قال يا رسول الله ان ابا ذر فقال اركبها ويلك. في الثانية او الثالثة وعن مالك ابن عبد الله ابن انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدلتين
26:09وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر ودنه وهي قائمة في دار خالد ابن ابن ياسين وكان فيها منزله قال وقد رأيته طعنا في لبة بذنته حتى خرجت الحرة من تحت كتفها وعن مالك عن يحيى بن سعيد انه عمر ابن عبد العزيز
26:29في حج او عمرة وعن مالك عن ابي جعفر ان عبد الله ابن عياش ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بذلتين احداهما وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول اذا نتجت البدلة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يولد لها محمل حمل على
26:49امه حتى ينحر معها وعن مالك فاركبها ركوبا غير فادح ويطويتان بنيها فاشرب بعدما بعدما تفاصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الهدي حين يساق
27:08وعن مالك عن نافع ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده ويشعره بالشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس يوم عرفة ثم يدفع بهم ثم يدفع به معهم اذا دفعوا
27:28الى قيمنا غداة النحل نحره قبل ان يحلق مقصرا وكان هو ينحر هديه بيده فيصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم كلوا ويطعم وعن مالك عن نافع وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول
27:48الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة اياها وعن مالك انه عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة
28:08تصدقوا بها وعن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني في فما فوقه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كما يشق جلال بدنه
28:20فيدللها حتى يغدو من منى الى عرفة. وعن مالك هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول لبني يا بني لا لا يهدين احدكم لله من شيء يستحي في ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واهله واحق من اختير له. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الذي اذا عقب او
28:40وعن مالك رسول الله كل بدلة عظمت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال من ساق بدل
29:00تقوم عنه فعطبت فنهرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها. وعن ما لك عن زايدين ديني عن ابي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وعن مالك عن قال من اهدى بدنة جزاءنا ونذرا او هدي تمتع فانصب في الطريق
29:20فعليه البدل وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كان تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء ترك
29:30وعن مالك انه سمع عن العلم يقول لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. قال رحمه الله تعالى باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. وعن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب واباه حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي
29:50ابي طالب واذا هل بالحج من عام قابل تفرغا حتى يقضي حجهما وعن مالك عن يحيى ابن سعيد هذه رواية تفرقا حتى يقضي حجهما اذا ثبت فيها دلالة على جواز تفرق الزوجين عقوبة. هذه عقوبة. نعم
30:11قال رحمه الله تعالى وعن مالك مدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال سعيد بنسيبا لوجههما فليتما حجهما الذي فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بهجهما الذي افسداهما يتفرقان حتى يقضيها حجهما. قال مالك يهديان جميعا بناتا
30:41قال مالك في رجل وقع من امرأته في الحج وما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل قال وان كانت اصابته اهله بعض
30:51فان معايير فان معايير العمرة ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك الذي يرسل الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهجر في الحج او العمرة التقاء الختام وان لم يكن ماء دافئ. قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من المباشرة فاما رجل
31:11حتى يخرج منه ماء دافق فلا يرى عليه شيئا. قال ما يك لو ان رجلا ولم يكن من ذلك ما امداه كن لم يكن عليه في ذلك الا للهدي مرارا في الحج والعمرة وهي له في ذلك مطاعة الى الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج قال وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة
31:31التي افسدت والهدي قال رحمه الله تعالى باب هدي من فاته للحج وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان بانصاري خرج حتى اذا كان بالناسية من ضيق مكة ظل رواحل وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع ما يصنع معتمر ثم قد ثم قد حللت
31:51فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن نافع عن سليمان بانسان هبى ربن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة اخطانا العدة فكنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب الى مكة فطف انت
32:11معك وانحره هديا ان كان معكم تمحنقه وقصروا وارجعوا. فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذارا وانا مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قبر ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه
32:31هديا لقرانه لقرانه الحج مع العمرة وهدي لما فاته من الحج. قال رحمه الله تعالى باب هدي من اصاب اهله قبل ان يفيض. وعن مالك عن عن عبد الله بن عباس
32:51انه قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهديه عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول
33:01كلمتان عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك مع رجل حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء
33:11وان كان اصاب النساء فليضع فليبض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحليب فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. يعني الجمهور
33:31الفقهاء يفرقون بين من اتى اهله قبل الوقوف بعرفة. ومن اتى اهله بعد الوقوف بعرفة. فمن اتى اهله بعد قبل الوقوف بعرفة فقد افسد حج. وان وقف بعرفات وقبل التحلل الاول اتى اهله فعند
33:51جمع من اهل العلم ايضا افسد حجه ولكن ان اتى اهله بعد التحلل الاول وقبل التحلل الكامل لا يفسد الحج وانما عليه البدن فقط. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما استيسر من الهدي. وعن مالك عن محمد عن ابيه ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول ما استيسر من الهديشة
34:13ان عبد الله ابن عباس كان يقول مسيس ولم يهدي شاة. قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما
34:33من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماه الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك وكل شيء
34:53ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيشة. وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشارة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. وعن ما لك لان ابن عبد الله ابن عمر كانه كان يقول ما استيسر من الهدي مدنة او بقرة. وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية
35:13اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت ابي الرحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت البيت وبين الصفا والمروة ثم دخل صفة المسجد فقالت امعك مقصان؟ فقلت لا؟ فقالت فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به. فاخذت من قرون رأسها فلما كان يوم
35:33ذبحت شاة قال رحمه الله تعالى جامع الهدي وعن مالك عن صدقة ابن يسار رجلا من اهل اليمن رأسه رأسه فقال يا ابا عمر وقد بطن رأسه فقال يا ابا عبدالرحمن اني قدمت بعمرة منفردة قاله عبد الله ابن عمر لو كنت معك
35:53ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك. قال عبدالله بن عمر خذ ما طائر رأسك واهلك. فقالت امرأة من اهل العراق ما هدم يا ابا عبدالرحمن فقال هديهم فقالت له ما هذه؟ فقال عبد الله ابن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم. وعن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر كان يقول
36:13امرأة محرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان هاجر لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم وامرأته في بذلة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل
36:33هل ينحره اذا حل؟ ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته قال مالك في الذي يحكم عليه بالذي في قدر الصيد او يجب عليه هجر في غير ذلك قال هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى
36:54واما ما عدي به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بين مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد المخزومي عن ابن
37:04اسمى مولى عبد الله ابن جعفر انه اخبره انه كان بعبدالله بن جعفر وخرج معه من الودية فمروا على حسين ابن علي وهو مريض في السقيا فاقام عليه عبدالله بن جعفر
37:14حتى اذا غاب الفؤاد خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم مسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان ابن عفان مع عثمان ابن عفان في سفره الى مكة
37:34قال رحمه الله تعالى عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. قال وعن مالك كلها موقف الا بطن عرنة. وان المزدلفة وان المزدلفة كلها. وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسن. قال مالك قال الله
38:04تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال قال فالرافض لصمت نسائي والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى الصيام الرفث الى نسائكم قال الله تبارك وتعالى او فسقا اهل لغير الله
38:24والجدال في الحد ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام من مزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعربة وكانوا يتجادلون يقولون هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء فقال الله تعالى انك لعلى هدى مستقيم. فهذا جدال في الحج فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم. قال رحمه الله تعالى باب وقوف
38:54بعرفة وهو غير ظاهر ووقوفه على دابته. وسئل ما لك هل يقف الرجل بعرفته في مزدلفة او يرمي جماره او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير ضائع تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شيء بذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله
39:14ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة واعذر بالعذر. فالله اعذر بالعذر. قال رحمه الله تعالى ما موقوف من فاته الحج بعرفة وعن مالك عن نافع
39:34يقول من لم يقف في عرفة من ليلة المزدلفة قولا يطلع الفجر فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج لكن عيسى بن عروة انه قال من ادركه الفجر من ليلة من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك
39:54وانا مالك في العبد يعتق في موقف من عرفة فان ذلك لا يجزي عنه من حجة الاسلام الا فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزى عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان كان بمنزلة من فاته حتى اذا لم يدرك
40:13الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها. احسنت. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام يعني الفاصل في اعمال الحج الوقوف بعرفات. والفاصل في اعمال العمرة الطواف. فمن
40:33افسد عمرته قبل الطواف فله حكم. ومن افسد العمرة بعد الطواف له حكم اخر وهكذا الوقوف بعرفات قبل الوقوف له حكم وبعد الوقوف له حكم كما مر معنا. نعم. قال
40:49رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع سائر بن عبيد الله بني عبد الله بن عمران اباهما عبد الله بن عمر كان يقدم اهله صبيانهم من مزدلفة الى منى حتى يصلوا الصبح
40:59ويضمو قبل ان ياتي الناس وعن مالك يحيى بن سعيد عن طريق ابن رباح ان مولاه لاسماء بنت هيبة اخبرته قالت جئنا مع اسماء ابنتي ابي بكر منى بغرس قالت فقلت لها لقد جئنا من ابي غلس فقال قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني وعن ما ذكر انه بلغ
41:19وان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساؤه وصبيانه من المزدلفة الى منى. وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم فقد حل له النحر. وعن ما لك عن شيء عورة ان فاطمة بنت المنذرة اخبرته انها كانت ترى اسمها بنت ابي بكر المزدلفة تأمر الذي
41:39صلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير الى منى ولا تقف. باب السير في الدفعة قال عن ما لك عن انه قال سئل سعد بن زيد وانا جالس معه كيفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير على
41:59فإذا وجد فرجة النص قال مالك؟ قال هشام والنص شيء فوق العنق. وحدثته قال وعن مالك عن ان عبد الله بن عمر كان يحرك ببطن محسن قدر رمية بحجر. يعني اطعن ما لك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا هذا
42:19كل منا من حر وقال في العمرة هذا المبحر يعني المروة وكل زجاج مكة والطرق وعن والفين ابي سعيد قال اخبرتني عن رجل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج
42:39من مكة انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج اذا طال البيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم فقط
42:49قلت ما هذا؟ فقالوا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث لقال القاسم محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهك وعن ما لك عن ابي عبد الله ابن عمر وعن حفصة رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلو ولم تحلل انت من عمرتك فقال اني
43:09رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر باب العمل في النحل عن مالك. عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه نحر بعض هديه بيدك وعن مالك ان عبد الله ابن عمر قال فنظر بداءة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت يوم النحر ليس لها
43:29محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل والبقر فلينحرها حيث شاء. وعن ما لك عن هشام بن عورة ان اباه كان ودنه قياما قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هذه هو لا ينبغي لاحد انحى قبل الفجر من يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح
43:49خصوصيات وايقاف التفك والحلاق لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر باب الحلاق عن ما لك عدنان حمدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه
44:09لأنه كان يدخل مكة ليلة وهو معتمرا فيطوف بيته بين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت العقوبي حتى يحلق رأسه قال وما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يفطر بالبيت قال مالك التفذ حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك وسئل مالك عن رجل
44:29هي الحلاقة بمنى ذي الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى احب الي. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا
44:39لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه حتى ينحر هديا كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بنا يوم نحو ذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. باب التقصير عن مالك الا في ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر
44:59رمظان هو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة
45:09اخذ من لحذيته وشاربه عن مالك عن ربيعة فقال اني اخذت واخذت معي باخيه ثم عدلت الى شعري فذهبت لادنوا. فذهبت لادنوا من اهلها. فقالت اني لم اقصر من شعري بعدها اخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القسم
45:29وقال مرها بل تأخذ من شعرها من بالجلمين. قال مالك استحب في مثل هذا ان يهري قدما وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من فليهن قدما. وعن ما لك عن ابي عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال والمجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر جاهل
45:49كذلك ما امر عبد الله ان يرجع يحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وعن مالك انه بلغه ان كان اذا اراد ان فدعا بالجلمين فقص شاربا واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. باب التلبيد عن ما لك عن ابي عبد الله بن عمران
46:09عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من ظفر فليحل فليحلق ولا تشبهوا بالتلميذ. وعن مالك بان عمر الخطاب قال من عطصر او ظفر او لبد فقد وجب عليه حلاق. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة عن مالك عن
46:29عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكبد هو واسامة انزلي بلال مرباح وعثمان ابن طلحة الحجري فاغلقها عليه ومكث فيها عبد الله ابن سألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء العمود عن علم يساري وعمودين عن يمينه وثلاث اعمدة وراءه وكان البيت
46:49وان على ستة اعمدة ثم صلى وعن ذلك الحجاج ابن يوسف. الا تخالف عبدالله بن امر بشيء من ابي الحج قال فلما كانوا من عرفة جاء عبد الله بن عوف حين زالت الشمس وانا معه فصاح به عند عند سرادقه اين هذا؟ فخرج اليه
47:09زادوا عليه ملحمة وعصفرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال اهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى في علي رأى ثم اخرج فنزل عبدالله حتى اخرج الحجاج وسار بيني وبين ابي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة
47:29فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة يفعل المالك عن نافعا ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اذا طلعت الشمس الى عرفة قال ذلكم
47:49الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة انما هي ظهر وان وافقت الجمعة فان
47:59ما هي ظهر ولكنها قصرت من اجل السبق. قال مالك امام الحاج اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة. او يوم النحر بعض ايام التشريق ان انه لا يوجد انه لا يجمع في شيء من تلك الايام. بعد صلاة المزدلفة عن
48:19عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وعشاء مزدلفة جميع موسى بن عقبة عن ابن عباس عن اسامة بن زيد وسمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشيعة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله
48:39قال الصلاة امامك ولم يصلي بينهما شيئا عن مالك ابن سعيد عن عدي ابن ثابت انصاري ان عبد الله ابن يزيد الخطبي اخبر انصار اخبر انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
48:59الفجر والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال ما لكم فانهم يصلون بنا اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة وعن يحيى. وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بنا
49:19ركعتين وابا بكر صلاها بغرقة او عمر صلاها بلا ركعة ان عثمان صلاها ركعتين الشطر عمارته ثم اتمها بعده. وعن ذلك عن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم صلى فقال اتموا صلاتكم فانها ثم صلى عمر فقال بركعتين بنا ولم يبلغن انه قال
49:39ركعتين منها ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا سئل ما لك عن كيف صلاتهم بعرفتا ركعتان ام اربعا وكيف بابي لحاج كان من اهل مكة يصلي وعصوا بعرفة اربع ركعات او ركعتين وخير صلاة واهل من كتب الله في اقامة فقال ما لك. يصلي اهل مكة بعرفة وهنا ما قومهما ركعتي ركعتين ويقصرون
50:09الى مكة قالوها من كان من اهل مكة قصر الصلاة بعرفة وهي امينة قال الملك وان كان احد ساكنا بمن مقيما بها فان ذلك قال وان كان احدا ساكنا في عرفة مقيم فيها فان ذلك يتم الصلاة ايضا
50:26باب صلاة المقيم فيقصر ذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال. باب تكبير التشريق عن مالك انه بلغها ان عمر بن الخطاب خرج من اهل خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية بيوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس
50:56وبتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ الميت في علم ان عمر قد خرج قال مالك يوم عندنا ان التكبير في ايام تشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس مع دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبيرة
51:16الامام والناس معه دون صلاة الصبح من اخر ايام تشريقه ثم يقطع التكبير. قال والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء ما كان في جماعة وحدهم هواتف وانما يأتم الناس بذلك بامام الحاج بالناس. وانما يهتم الناس بذلك بامام الحاج وبالناس بمنى لانهم اذا رجعوا
51:36الاحرام واتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فان فاما من لم يكن حاجا فانه لا يأتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال مالك ايام معدودات ايام التشريق التكبير التكبير المقيد ادبار الصلوات بالنسبة ما ذكره الامام رحمه الله هو بالنسبة
51:56حجاج فانهم يشتغلون بالتهليل حتى يرموا فاذا رموا يشتغلون بالتكبير. اما التكبير المقيد بعد الصلوات فمن اهل علم من يرى انه يبدأ من يوم من يوم عرفة من يوم عرفة من عشية يوم عرفة
52:16فيكبرون نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة عن عبدالله بن احمد قال عن ما لك عن نافع بالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء
52:29من ذي الحليفة فصلى بها قال نبغى كان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا قفل حتى يصلي فيه مر به في غير وقت صلاة فليوقهم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وان عبد الله ابن عمر
52:49به احد ابن ما لك عن نافعة ابن عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت باب البيتوتة في مكة ليالي منى عن مالك عن نافع لانه قال زعما عمر الخطاب كان يبعث رجال يدخلون الناس من وراء العقبة عن مالك عن نافع عن عبدالله
53:09عمران عمر باب رمي الجمار عن مالك انه بلغ عند نمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم عن نافع عن مالك عن نافع كان يقف عند زمرتين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبح ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة عن مالك انا كان عبد الله ابن عمر كان يحبه عند رمي الجمرة
53:39كل ما رواه بحصاد عن ما لك لانه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخزف قال مالك واكبر من ذلك قد اعجبك اليه جعلنا ذكرنا بان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسطها فتجري قوم منها فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. عن ما لك يا عبدالرحمن القاسم
53:59سمعنا به ان الناس كانوا اذا رموا الجبار مشوا دائما وراجعين واول من ركب معاوية بن ابي سفيان عن مالك انه سأل عبد الرحمن القاسم من اين كان القاسم يرمي جارة
54:09العقبة ما قال من حيث تيسر وسئل مالك اليوم ما عن الصبي والمريض قال ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبره في منزله ويهرق دما نصح مريض بايام صيغ الذي رمي عنه واهدى. قال مالك لا ارى العمل الذي يرمي الجمار
54:29وغير متوضأ واعادة ولكن لا يتعمد ذلك وعن ذلك ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الايام الثلاث حتى تزول الشمس باب الرخصة برمي الجمار عن مالك عن عبدالله بن ابي حزم عن ابيه ان ابا عن ابيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
54:49وصل رعاء الابل في بيتوتة عن منى يقومون يوم النحر ثم يرمون ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون فيوما ناخد وعن مالك ابن سينا يذكر انه ارخص للرعاية اليوم بالليل يقول في الزمان الاول قال مالك
55:09رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم ليرمونني لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ليومهم ذلك لانه لا يقضى لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه وقضاء كان القضاء بعد ذلك
55:29اذا بدا لهم النخل فقد فرغوا مع الناس يوم النثر الاخر ونفروا. وعن من كان يذكر نافعنا بهان ابنة اخ لصغير فتخلفت هي وصفيته حتى اتت منها بعد ضربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبد الله بن
55:49ترمي الجمرة حين اتت ولم ير عليهما شيئا سئل مالك عن من نسي جمرة من الجبال في بعض الايام حتى يمسي قال ليرمي اية ساعة ذكر بليل ونهار كما يصلي الصلاة اذا نسي ثم ذكر ليلا او نهارا. فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة وبعد ما يخرج منها فعليه الهدي
56:09باب الافاضة يعني عن مالك عن عبدالله ابن عن نافع عن وعبدالله بن ذيان عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب خطر الناس امر الحج وقالوا فيما قال اذا جئتم بنا فمر من زمرة قد حل لهما حرم على الحال الا النساء والطيب لا
56:29احد النساء ولاطنا حتى يطوف بالبيت عن مالك عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الخطاب رضي الله عنه عن عبدالله عمر ابن عمر الخطاب قال من رمى الجمرة ونحر
56:39هادي هي ان كان معه فما حلق او قصر فقد حلله ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة يعني كذلك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة امه انها قالت خرجت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداعية اهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليؤمن الا بالحج
56:59العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وانحلت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأس انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا حج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم ذات
57:19وقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلو ثم طابوا طوافا اخر بعد ان رجع عود بنا لحدهم واما الذي هنا كان مؤهل بالحج وجمعوا الحج والعمرة. فانما طافوا طوافا واحدا وعن ما يفعل شارع عائشة بمثل ذلك وعن مالك عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة
57:39ابنها قالت قدمت مكة وانا حاج ولم اكن في البيت ولا غير الصفا والمروة. فشكوت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلم يفعل الحج ايضا لا تصوم البيت ولا بين الصفا والمروة
57:49قال ما لكم في المرة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة للحج وهي حائض بيته منها اذا خشية فوات اهلت بالعد واهدت مثل من قرن الحج بعمرة واجز عنها طواف واحد والمرأة الحادثة كانت قد طافت البيت وصلت قبل ان تحفيظه الا تساوي الجبال
58:09غير انها لا تفيض حتى تظهر من حيضها طبعا في خلاف بين العلماء كبير جدا عائشة رضي الله عنها بعد ما دخل عليها الحي جاء الحيض هل حجت قارنة او مفردة او متمتعة؟ اما التمتع فبعيد. بقي الخلاف بين العلما هل
58:34كانت مفردة او كانت قارنة. فهي تقول يا رسول الله ان نساءك يرجعن يرجعن بحج وعمرة وارجعوا بحج وفي اللفظ الذي في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهلي بالحج ودعي العمرة. اذا هذه الالفاظ تؤكد انها كانت
58:56مفردة وفي الفاظ اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آآ يكفيك طوافك وسعيك عن حجتك وعمرتك على كل حال الظاهر والله اعلم انها افردت الحج ولم تكن قارنة لانها لم تسق الهدي. نعم
59:20قال رحمه الله تعالى باب افاضة الحائض عن مالك عبد الرحمن القاسم عن ابيه عائشة حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال انها قد افاضت فقال قال فلا اذا وعن ما لك عبدالله ابن بك ابن حزم عن ابيه عن العمرة
59:40عبدالرحمن عائشة تؤمنين انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن؟ قلنا بلى قال خروجنا وعن مالك عن ابي الرجال محمد عبد الرحمن عن عمرة بن عبد الرحمن عائشة المؤمنين. كانت اذا حجت ومعها الاسلام تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر
1:00:00بعد ذلك لم تنتظرن فتذكروا بهن وهن حيض اذا كنا قد افضنا عن ما لك عن شانع وتعلمين عائشة المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فلا اذا قال
1:00:20قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعن ولو كان الذي يقولون لاصبح بميناء اكثر من ستة الاف جاء في امرأة حائض كلهن قد افاضت وعن مالك عبدالله بن ابي بكر عن ابيهن بسمت عبدالرحمن اخبره انه سليمان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00:40الحادثة ولدت بعدما افاوت يوم النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة اليه تحيض بنا تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها ذلك وان كان قد فاض فعوض بعد الفرض فانتصر الى بلدها فانها قد بلغ فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحائط قال وان
1:01:00حاضت المرأة بنا قبل ان تفيض فانك فانك ربها فان كربها يحبس عليها اكثر ما يحبس النساء الدم نعم. باب فدية ما اصيب من الطير والوحش وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكين ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش او بالغد
1:01:22وفي الوقوع بجخرة. عن عبدالملك بن قرين عن محمد ان رجلا جائع خطايا قال اني اجريت انا وصاحب لي فرسي نستمع الى ثغرة ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن تعالى حتى احكم انا وانت فقال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي
1:01:52حتى دعا رجلا يحكم معه قول الرجل فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال له فقال اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة اودعتك ضربا ثم قال ان الله تعالى يقول في كتابي يحكم اذا وعد مكراجا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن ابن
1:02:12اذا قتل شاة وقال ما لك بالرجل من اهل مكة يحرم بالحج والعمرة لبيته فراس من حمائم كتب يغلق عليه فتموت فقال مالك ارى ان ذلك عن كل ضخ بشاة قال مالك ولم يزال يسمعن في النعامة اذا قتل وحري وبدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما
1:02:42في جنين الحرة غرة عبد او وليدة قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية امه وكل شيء من والعقبانية والمزاة فانه صيد فانه صيد يهدى كما يهدى الصيد اذا قتله نحن قال ما لكل شيء فدي ففي صغاره
1:03:02فما يكون في كبار وانما مثل ذلك وانما مثل ذلك مثل الدية حب الصغير والكبير فهو منزلة واحدة سواء باب فدية لمن اصاب شيئا من الجراد وهو محرم عن مالك عن زيد بن اسلمان رجل عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين اصبت جرادات بسوط اني اصبت جرادات في السوق
1:03:22بصوتي وانا محرم فقال عمر اطعم قبضة من طعام عن مالك فقال عمرو لكعب تعالى نحكم فقال كعب الدرهم فقال عمرك بانك لتجد الدراهم لثورة خير من جرادة. وقد مر معنا ان كعب لم يرى في الجراد شيء
1:03:42فالذي يظهر والله اعلم انه رجع الى فتوى عمر. كان ذاك في الاول وهنا رجع الى فتوى عمر. نعم الحالة الظن ان يحرظ عن مالك عن ابن كريم مالك الجزري عن ابن ابي ليلى عن كعبة ابن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا فاذاه القلب في رأسه امر رسول الله
1:04:02نسأل الله ان يحرق رسوله وقال له صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين. اوصك بشاة اي ذلك فعلت عنك عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد ابي حجاج عن ابي ليل عن عن ابن ابي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علك هذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله
1:04:22قال رسول الله احرق رأسك وصم ثلاثة ايام واضرب ستة مساكن او ثبت عن ما لك عطاء ابن عبد الله عبد الله الخرساني انه قال حدثني حدثني شيخ بسوق البرم بالكوب بالسوق سوق البرم. قال حدثني شيخ بسوق البرؤ بالكوبة
1:04:42عن كعب بن عجرة انه قال جاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفق تحت قدر لاصحابي قد ابتلى ورأسي ولحيتي قبلها اخذ بجبهتي وقال احلق هذا الشعراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به قال مالك من فدية الاذى ان الامر فيه ان
1:05:02لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيث ما شاء. النسك او الصيام قدرة مكة وبغيرها من البلاد قال مالك لا يسعى لوحده ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقص ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه
1:05:22كما قال الله تبارك وتعالى ولا يصلح له ان يقلب ظاهره ولا يقتل قبله ولا يطرحه من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه من اضطرحه المحرم من جلده او من ثوبه
1:05:32ليطعم حفنة من طعام. قال مالك من نتف شعرا منه بطه او او طلا جسده بنورة او يحلق لموضع المحاجم وهو محرم الناس انما فعل شيئا فعليه في ذلك كني الفدية ولا يدل له ان يحدث موضع المحاجم قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة تحت باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا
1:06:02عن مالك تميمة عن سعيد الجبير عن عبدالله بن عباس قال من نسي من نسك شيء وتركه فليهرق دمه قال قال تركه ونسي قال مالك وما كان من ذلك هديا فلا يكون الا لمن كثر وما كان بذلك نسك فهو يكون حيث احب صاحب النسك. باب جامع الفدية
1:06:22من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم ان يقصر شعره يمس طيبا من غير ضرورة لي سارة مؤنة ليسارة لاساوة مؤنة عليه قال انبغي لاحد ان يفعل ذلك وانما ارخص به للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية. قال وسئل مالك عن الفدية من
1:06:42قال كفارة كذا وكذا فصاحبه خير في ذلك. اي ذلك فعل الصيام ثلاثة ايام واهل الطعام ستة مساكين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا اصاب شيئا
1:07:12وكذلك قال مالك في قوم الصيد جميعا ومحرمون وفي الحرم قد ارى ان على كل انسان منهم جزاؤه ان حكم عليه ما على كل انسان من مهدي ومن حكم عليه سالم كان
1:07:32على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون ظلم الخطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان وصيام شهرين التابعة على كل انسان منهم. قال مالك بعد رميه تبارك وتعالى
1:07:52الا واذا حللتم اصطادوا قالوا من لم يفد فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغون ان احدا حكم عليه فيه شيء وبئس ما صنع. قال ما لك الذي يجهل وينسى صيام ثلاثة ايام الحج او يمرض فيها فلا يصوم حتى
1:08:12يخدم بلده قال لي مجتهد والا فليصم ثلاثة ايام في اليوم سبعة بعد ذلك له جامع الحج انه قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها قال يا رسول الله لم اشعر فحلفت قبل ان احرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحر ولا حرج ثم جاء
1:08:32رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخره الا قال افعل ولا حرج. وعن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزونا وحجنا وعمرة يكبر على كل تكبيرة ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد
1:08:52وهو على كل شيء قدير ايون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هنا روي بالجيم المهملة ساجدون وفي بعض الروايات سائحون بدل ساجدون. نعم. عن مالك ابراهيم وعقبة عن
1:09:12ابن عباس عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بطبعه وبه كان معها مقالتها لهذا احب يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. عن ما لك عن ابراهيم عبدالله ابن ابي عودة عن طلحة ابن عبيد الله كريم
1:09:32سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو اصغر فيه ولا يدحر ولا احقر ولا ابغض منه بيوم عرفة وما ذاك الا لما رأى من تلذذ الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب
1:09:42العظام الا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال اما انه قد رأى جبريل ينزع الملأ يزع الملائكة. وعما عن ابي زياد عن مولاي عبد الله ابن عياش ابن ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة
1:10:02قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتي وعلى رأسه لم يغفر ولم نزعه وجاءه رجل
1:10:12فقال يا رسول الله ان ابن خطر متعلق باسكار الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما والله اعلم
1:10:22ومالك نافع بن عبدالله بن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان من قديد جاءه خبر من المدينة فرجع ولما دخل مكة بغير احرام وحدث عن محمد عن ابن عمر ابن حلحلة عن محمد ابن عمران
1:10:42فتحة السراحات بضمير من كتب قال ما انزلك تحت هذه السرعة. فقلت اردت ظلها فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما دليل ذلك؟ فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فانه لا جواد قاله السور. فان هناك
1:11:02فان هناك واد من يقال اسرار به صرحة سر تحتها سبعون نبيا وعما بحمد الله ان يعني هذا فيه دلالة ان مسجد الخيف قد شهده سبعون نبيا مسجد الخيف شهده سبعون نبيا صلى في مكان مسجد الخيف سبعون نبيا
1:11:25نعم وعن مالك عبد الله ابن ابي بكر حزن عن ابن ابي مليكة ان عمر الخطاب مر بامرأة مجذومة ويتطوف بيته فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس ولو جلست في بيتك لجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال ان الذي كان قد نهاك قد مات فخر لي فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا
1:11:46وعن مالك ابن عبد الله ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم وعن مالك سيدنا محمد ابن يحيى ابن حبان لو سمعه يذكر ان رجلا مر على ابيه
1:11:56قال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال فائتني في العمل. قال اخرت حتى اتيت مكث وما شاء ثم اذا ثم اذا بالناس منقصفين على رد القضاء قضاء فضغطت عليه حضارت عليه الناس فاذا بالشيخ الذي وجدت برغبة قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثته
1:12:26كانه سبب نهجها مع الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احدا انكر ذلكم هل يحتش الرجل لدابة شيئا فقال لا باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في في السرور في السرورة من النساء التي لم تحج
1:12:46انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها وكان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك بيضة الله بالحج عليها لتخرج بجماعة من النساء هذا قول الامام مالك وهو رواية عن الشافعي ان المرأة اذا لم تكن لها ذات محرم انها تخرج مع
1:13:06آآ جماعة من النساء والجمهور على انها لا تخرج الا مع ذي محرم لنص الحديث. لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي حاج
1:13:29واني اكتتبت في غزوة كذا وما قال له والله امرأتك مع رفقة طيبة قال الحق باهلك. نعم. باب صيام تمتع عن ما لك عن هشام معروف انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة في الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يقل بالحج الى يوم عرفة
1:13:49فان لم يصم صام ايام منى عن ما لك عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كتاب الجهاد باب الترغيب والجهاد عن مالك عن ابي زناد عن عرض ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الصائم القائم
1:14:09الذي لا يفتر من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المالك عن رجل ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا من بيته لا الجهاد في سبيله والتصديق كلماته ان يدخله الجنة ويمده الى مسكنه الذي خرج منهم اعمال ال من اجل غنيمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه الصالح
1:14:29ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لرجل اجر ولرجل سترا على وعلى رجل وزر فاما الذي هي لهوة فرج ربطها في سبيل الله في فرج او روضة بما صابت في فما اصابت في في طيلها ذلك من المرء والرزق كان له حسنات ولو انها
1:14:49ذلك فاستنت الشرف لو شرفين كانت اثارها وارث حسنات له ولو انها مرت من اهل الفجر ولم يرد ان لم يرد ان يسقي به كان له ذلك عسى ان تبينه اجرا وربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله في عقابها ولا في ظهورها فهي
1:15:09فان ذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر وسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يلزم علي بها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره
1:15:29قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ورد ومعتزلا في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعبدوا الله لا يشرك به شيئا الصلاة على ابيه عن جده قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذى الناس على امر اهله وان نقول او نقوم بالحق حيثما
1:15:59حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم عن ما لك عن زيد ويسر مباركته لعمر الخطاب يذكر له جمعا من الربع ما يتفوق منه ما كتب عمر بن الخطاب اما بعد فانه مهما ينزل بعد مؤمن منزلة شدة يجعل الله يجعل الله له بعده فرجا وانه لن يغلب عسر العسر
1:16:19ان الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون باب النهي عن ان يسافر بالقرآن الى اضع جوعا ما نفعنا في عبد الله بن عمران وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو قال مالك وانما ذلك مخافة
1:16:37يناله العدو باب النهي عن قتل النساء ابن لكعب قال حسبت انه قال عبد الرحمن ابن كعب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقيقع قتل النساء والعدال. قال فكان رجلا منهم يقول بل رحت بينا
1:16:57واحد بنا امرأة ثم اذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكف ولولا ذلك استرحنا منها. عن ما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في بعض الغازين امرأة مقتولة ما انكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعدم قتل النساء. المرأة هذي
1:17:17تصرخ وتولول ومع ذلك يمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما اليوم يأتي احدهم يزعم انه يريد ان يجاهد في سبيله يفجر في الامنين نساء واطفالا وكبارا وصغارا ويقول هذا جهاد. اي جهاد هذا؟ نعم. وعن مالك الصديق بعثت جيوشا الى
1:17:37فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان وكان ابي رب وضع من تلك ربع ربع من تلك الاربع فزعوا ان يزيد قال لبكر اما انت اما فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال لو انك
1:17:57ومن زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فذرهم وما زعموا وانهم حبسوا انفسهم له وسجدوا وستجدوا قوما فحصوا فحصوا رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف واني اوصيك بعشر لتقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هارما ولا تقطعن شجرا مثمرا
1:18:17ولا تقربن عذرا ولا تعذرن ولا بعير الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن وعمالك انه بلغ ابن عمر ابن انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا
1:18:37تقدروا ولا تمسلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام. باب ما جاء في الوفاء بالامان عن ما لك عن اهلك الخطابي كتب الى عمل جيشه كان عامل جيشه كان يبعث رجالا منكم يطلبون العلة حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل من هم امك
1:18:57يقول هكذا يكتبون مطرس والصواب ان تكتب بالتاء مترس يعني لا تخف وهي كلمة فارسية اصلها مترس يعني لا تخف اما مطرس بالطاء فهذه ليست فارسية. نعم. قال رجل منهم مترس يقول لا تخف اذا ادركه قتله
1:19:17اني والذي نفسي بيده لاعلى المكان احد ان فعل ذلك الا ضربت عنقه. قال سمعت مالك يقول ليس هذا الحديث مجتمع عليه وليس عليه العمل يعني لا يجوز اعطاء الامان ثم الخيانة. هذا المقصود عمر رضي الله عنه. هذا ليس من سمات اهل الايمان والتقى. نعم
1:19:36قال سليمان مالك عن الاشارة بالامانة هي منزلة الاماني فقال نعم واني ارى ليتقدم في ذلك يجوز شيئا لا يقتل احدا اشاروا اليه لما جاء الاشارة عندي بزيارة الامان انه بلغ الاعتبار والنفس قال ما ختر قوم العهد الا سلط عليهم العدو. باب العمل لمن اعطى شيئا في سبيل الله عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران انه كان
1:19:56هذا اعطى شيء في سبيل الله يقول يا صاحبي اذا بلغت به وادي القرى فشأنك به عن مالك به رأس مغزى وسئل مالك عن رجل او دب على نفسه تجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما فقال ان كادهما ولكن اخر ذلك الى
1:20:16الجهاز فان يرى ان يرفعه حتى يخرج به فان خشي ان يفسد معه وامسكه وامسك ذلك حتى يشتري بهما يصبح ما يصلحه للغزو فان كان مصرا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النفن في الغزو عن مالك عن نافع
1:20:36عمرا رسول الله صلى الله عليه فغنموا ابلا كثيرة فكان السهمان اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونهفلوا ونفلوا بعيرا بعيرا وعن ذلك عن سعيد انه سمع سعيد ابن سعيد يقول كان الناس بقت اذا اقتسموا البعير بعشر شياه قالوا وقال سمعت
1:21:00مالكا يقول فيأتيه في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فلا تسموا وان لم يفعل ذلك فلا سام له. قال يحيى وسمعت ذلك
1:21:10يقول وارى ان لا يبطل السماء الا لمن شهد القتال من الاحرار. باب ما لا يجد فيه الخبز. قال يا حاسبت مالكا يقول فيمن وجد من العدو على سائر بارض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا ان مراكبهم تكسرت او عطشوا
1:21:30من ارى ان ذلك ان الامام يرى فيهم رؤية ولا ارى لمن اخذهم فيه خمسا. باب ما يجوز للمسلمين اكلهم قبل الخمس قال يحيى سمعت مالكا يقول طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع في المقاسم قال مالك وانا راكب
1:21:50الطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا وضربوا كما يكون من الطعام قال مالك ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضرا حتى يحضر الناس مقاسم القسم يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله
1:22:10الى ما لك عوض يوسف يكون منه ويتزود فيقبل منه شيء لا يصلح له ان يحبسه فيأكله في اهله او يبيعه قبل ان يغدو بلاده فينتفع مثل ما يقال. مالك
1:22:20في الغزو فاني ارى ان يجعل ثناء غلاء المسلمين. وان بلغ به بلده فلا رافع سنة ان يأكلها وينتفع به اذا كان يسير التافه قبل ان يقع القصر مما صعد عن ذلك انه بلغه العبد عبدا لعبدالله ابن عمر ابي
1:22:40وان فرس له عار فاصابه ويشركون ثم غشيهم سوف رد على عبد الله ابن عمر وذلك قبل ان يصيبهم المقاسم قال يحيى سمعت ذلك يقول فيما يصيب العدو من اموال المسلم فيما يصيب العدو من اموال المسلمين انه انه اذا ادرك قبل ان تقل
1:23:00على اهله واما ما وقعت فيه المخازن فلا يرد على احد. وسئل ما لك عن ربع الحاز المشركون غلامه ايها المسلمون قال ما يصاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمة
1:23:10المقاس المقال فان وقعت فيه المقاصدين يرى ان يكون الغلام لسيدي بالثمن انشاء قال مالك في ام ولده لرجل المسلمين حازها المشركون ثم غلب المسلمون فقسمت في المقاصد ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تسترق واراد ان يبتدئ الامام لسيدها فان لم يفعل فعلها سيدها يفتديها ولا يدعها ولا يرضى للذي
1:23:30صلاة لا يسترقها ولا يستحل فوتها وانما هي منزلة حرة. لان سيدها يكلف ان يفتديها اذا اذا جرح اذا جرحت فهذا بمنزلة يسلم ام ولده تسترق ويستحل فوجهها. قال يخرج العدو في المفاداة او
1:23:50والتجارة ويشتري الحضارة العداوية فقال اما الحر فانما اشتراه به دين عليه وهو ولا يشترى. وان كان وهب له وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيء مكافأة اعطى فيه شيئا مكافأة فهو دليل على حب منزلة بمنزلة مشتوري به
1:24:10واما العبد فان سيده اولى سيده الاول المخير فيه فان شاء ان يأخذه ويدفع الى الذي اشترى ثمنه فله فلذلك فذلك له ان ان يسلمه اسلم وان كان وهب له فسيده الاول احق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل اعطى فيه شيئا وكفاة فيكون ما اعطى
1:24:30على سيدنا احب ان يفديه. باب ما جاء في السر في النفل عن ما لك عن ابن سعيد عمرو ابن كثير افلح عن ابي محمد مولاي ابي عن ابي قتادة وربعه انه قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين
1:24:50قال واستدرت منه حتى اتيت من وراءت بالسيف على حد عاتق اذا اقبل علي فضمني امة وجدت منها ريحا ثم ادركه الموت ارسلني فقال هلقيت عمر بن الخطاب؟ قلت له ما بال الناس؟ قال امر امر الله ثمان الناس رجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه
1:25:10بلغ سلفه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتل له بين عليه بينة فلو سلبا قال فقلت ثم قلت من يشهد لي ثم جلس ثم
1:25:20قال ذلك الثالثة قال فقلت فقال رسول الله فما لك يا ابا قتادة قفا؟ قال فاقتصت عليه القصة فقال رجل من قوم صدق يا رسول ذلك القتيل عندي فارضه منه يا رسول الله فقال اغك الله الله. اذا لا يعمدوا الى
1:25:40اسد نعم. لا يعمد الى اسد من اسد الله. اذا لا يعمد الى اسد اسد من اسد الله يقاطع رسول الله فيعطيك وقال رسول الله صدق فاعطه اياه واعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة. في بني سلمة فانه
1:26:01اول ما من تأثمت في الاسلام. وعن ما لك من شارع القاسم ابن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله ابن عباس عن الفارق قال عبد الله ابن عباس
1:26:11الفرس من النفل والسند والنفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال عن ابن عباس ذلك انه قال ابنتي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم يسأله حتى كاد ان يحرجه ثم قال ابن عباس لا تدروا ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال يحيى وسئل
1:26:31فقال لا يكون ذلك لاحد من غير ما ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا بناه سلفه الا يمحوني باب ما جاء في اعطاء النفل من الخمس عن ما لك ام الزناجر
1:26:51انه قال كانس يعطون كان الناس يعطون النفل من الخبز قال مالك وذلك احسن ما سمعت ما سمعت الي في ذلك قال عن النفل هل يكون من اول المغضب؟ هل يكون من اول مغنم؟ قال ذلك على وجه اجتهادهم لما وليس عندنا في ذلك امر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغنا
1:27:11قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بمغازيه كلها. وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين وانما ذلك على وجه الاجتهاد بالامام في اول مغنم وفيما بعده باب القسم للخير في الغزو عن مالك قال بلغني عن عمر عبد العزيز كان يقوم الفرس نسمع ذلك سئل مالك عن رجل يحضر بان يحضر
1:27:31وتمل يقسم لها كلها؟ فقال لم اسمع بذلك ولا ارى ان يقسم لي الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه قال مالك لا ارى البرازيل والموجون الا من خير الله تبارك وتعالى قال واعدوا لهم ما صفات من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
1:27:51يوعدكم قال يحيى قال مالك ها انا ارى البرازيل والهجن من الخير اذا اجازها الوالي. وقد قال سعيد المسيب وسئل عن البرازيل هل فيها من صدقة قال وهل في الخير صدقة
1:28:04باب ما جاء في الغلول عن في الغلول عن ما لك عن عبد ربه لسعيد عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر رسالة والناس حتى دنت به ناقة من شجرة فشبكت بردائها حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي اتخافون ان لا
1:28:24بينكما اخفى الله عليكم والذي نفسي بيدي لوفاه الله عليكم مثل السمر تهامة نعما نعما لقسمته بينك ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبالا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالناس فقال ادوا الخائط فان الغلول عذاب ونار وشنار على اهله يوم القيامة. قال ثم تلا
1:28:44من الارض وبرت وبرت من بعير او شيئا ثم قال والذي نفسي بيده ما لي بما فعل الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم وعمالك يا سيدنا محمد يحيى الاحباء ان زيد ابن اخرجوا عنه قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1:29:04زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبه تغيرت وجوه الناس بذلك فزعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبه قل في سبيل الله قال افتحنا متاعه
1:29:14خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وعن ما لك بن المغيرة بن ابي انه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لقبائلهم يدعوا لهم وانه ترك قبيلة فقال وان القبيلة قال وان القبيلة وجدوا في
1:29:34رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه كما يكبر على الميت عن ثور بزين بالغيث سال مولى ابن ابي مطيع عن ابي هريرة انه قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلم نظلم ذهبا ولا ورقا الا من قال ثياب ومتاع
1:29:54رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له متعب فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى يذاكرنا بوادي القرى بين يحط وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر فاصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا
1:30:14هو الذي يأتي بيده الا الشملة التي اخذ يوم خيبر من غنم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراء شراكة او شراكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان النار
1:30:31وعن ذلك الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشافيهم الدم. ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت اني اقاتل في سبيل الله ثم
1:31:01واقتل ثم احيا فاقتل وكان ابو هريرة فيقول ثلاثة اشهد بالله. رضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله تبارك وتعالى تلاحظون الاخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل اذان سبيل فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويقاتل
1:31:21رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي به لا يكلف لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم ما في سبيله يوم القيامة وتحوي يبعث دما اللون لون دم والريح ريح مسك عن مالك عن زيد من اسلم ان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك
1:31:41اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة يحاجني بها عندك يوم القيامة وعن ما لك سيدنا النبي سعيد المقبوري عن عبدالله انه قال جار ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صاد ان قتلت في سبيل الله
1:32:01صابر محتسبا مقبلا غير مضيعا يكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه
1:32:11فاعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الا الدين كذلك قال لي جبريل عمر ابن عبيد الله انه بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق السنا
1:32:31قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي. قال فبكى وبكى ثم بكى ثم قال فانا لكائنون بعدك وعما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر ولده فاطلع رجل في القبر فقال
1:32:51موضع المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت وقال الرجل اني لم ارد هذا يا رسول الله انما اردت القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:33:01بالنسبة للقتل في سبيل الله ما على ارض بقعة هي احب الي هي احب الي ان يكون قبري بها منها ثلاث مرات يعني المدينة باب ما تكون فيه الشهادة عن مالك عمر الخطاب كان يقول اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك ووفاء ببالة رسولك وعمالك
1:33:23تقواه ودينه حسبه وامرؤته خلقه والجرأة والجبن غرائز ويضعه الله حيث شاء. فالجبان يفر عن ابيه وامه والجليل يقاتل ما لا يقوم به الى رحله والقتل حتم الحتوف والشهيد من احتسب نفسه لله. باب العمل في غسل الشهيد عما عمران ابن الخطاب
1:33:43رضي الله تعالى عنه غسل وكفن وصنع عليه وكان شهيدا يرحمه الله عن مالك وبلغه عن اهل العبادة وكان يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على حبيبنا وانهم يسألون الثياب الذي
1:33:53التي قتلوا بها قال ما لكم تلك السنة عندنا في من قتل بالمعترك فلم يدرك حتى فلم يدرك حتى ماتوا اما من حمل منه فعاش ما شاء بعد ذلك فان
1:34:03يغسل ويصلى عليه فرعون ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله عن مالك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان
1:34:13تحميله في العام الواحد على اربعين الف بعير يحمل الرجل على الشام على بعير ويحمل دنيا بعين فتاة فقال احملني وسحيمة اطال عمر شدتك الله يا سحيم زق زق قال له نعم. احسنت بارك الله فيك
1:34:30قراءة مع الشيخ يوسف يعني العلماء رحمهم الله يجعلون الجهاد بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج. وذلك لان من لم يحسن مجاهدة نفسه في الصلاة والصوم والزكاة والحج لا يحسن الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
1:34:52في الجهاد وعن مالك ابن اسحاق ابن ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء
1:35:02يدخل على ام حرام على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكالة ام حرام تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وجلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكه؟ قال فقلت ما
1:35:22يا رسول الله فقالت ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثلج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة يشك اسحاق الغالات فقل قلت له يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه ثم نام ثم استيقظ يضحك قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس
1:35:42امتي عرضوا علي مزاة في سبيل الله ملوكا عاشرة او مثل الملوك عن الاسرة كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت من
1:35:52قال فركبت قالت قال فركبت فركبت البحر في البحر. قالت فركبت البحر قال فركبت البحر في زمان معاوية ابن ابن ابي سفيان فصرعت عن دابة حين خرجت من البحر فهلكت وعن مالك عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا اشقنا
1:36:12يا امتي لا احببت ان لا اتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله. ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا اجد ما يحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا وبعدين فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. وعن وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال لما كان يوم احد
1:36:32قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد ابن ربيع الانصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب رجل يطوف بين الدخلة فقال له سعد بن ربيع ما شأنك؟ فقال له رجل بعث
1:36:42اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيه لاتيه بخبرك. قال فاذهب اليه فاقربهم السلام. واخبره اني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة واني قد انفذت نفذت مقاتل واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله. واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل
1:37:02رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد منهم حي وعن مالك بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الانصار يأكل تمرات في يده فقال اني
1:37:12قيل حريص على الدنيا ان جلست حتى افرغ منهن فرمى ما في يده فحمل فحمل سيفه فقاتل حتى قتل وعن مالك عن سعيد عن معذب جبل وقال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة ويناسب فيه الشريك ويطاع فيه ذو الامر ويجتنب فيه الفساد. فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكلمة
1:37:32ولا يواسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخير بينهما والنفخة في الغزو وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير الى يوم القيامة وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله
1:37:52صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي قد امرت من الحفياء وكان امادها ثنية الوداع وسامغ بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وان عبد
1:38:02ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ممن سابق وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يكون ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق اخذ السبق فان سبق لم يكن عليه شيء. وعن ما لك عن يحيى بن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي وهو يمسح وجهه وجه فرسه برداءه فسأل عن ذلك
1:38:22فقال ان لم ينظر حتى يصبح فاما اصبح خرجت اليهود بمزاحهم وكاتلهم فلما رأوا رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر اكبر خربت خيبر وانا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وعن مالك عن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله
1:38:52وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة
1:39:02فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم قال رحمه الله تعالى باب احراز من اسلم من اهل الذمة قال يحيى سئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم
1:39:22فكانوا يعطونها رأيت من اسلم منهم اتكم له ارضه او تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال ما لك ذلك يختلف اما للصلح فان من اسلم منهم فهو ما حق يرضيه وماله ومال العنوة الذين اخذوا عنوة فمن اسلم منهم فان ارضهم وما لهم من المسلمين لان اهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فان للمسلمين واما
1:39:42فانهم قد منعوا اموالهم انفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه. فرحمه الله باب الدفن في قبر واحد ما من داركم. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة
1:40:02ان عمرو بن الجموهي وعبدالله بن علي الانصاريين ثم ثم السليمين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان وكان وكان في قبر واحد وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد في يوم احد فحفر عنهما فحفر عنهما ليغيرا من مكان او ولدا لم يتغيرا
1:40:22ان ما مات بالامس وكان احدهما رجلها فوضع يده على جحره فدفن وهو كذلك فاميضت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست واربعون سنة. الله اكبر. قال مالك لا بأس ان يدفن الرجل ان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل ويجعل الاكبر
1:40:42ويجعل الاكبر مما الى القبلة. قال وعن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال قدم على ابي بكر الصديق مال من البحرين. فقال من كان له عند رسول الله
1:40:52الله وسلم ديننا وعدة فليأتني فجاء مجابر بن عبدالله فحسن له ثلاث حسنات. الامام ما لك اختار ان الاكبر يقدم. وجمهور العلماء على ان الاحفظ والاعلم يقدم الى جهة القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النذور والايمان بالمشي وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد
1:41:12من عتبة ابن مسعود فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها ندر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها وعن مالك
1:41:22انها عدت وان جددت عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضيه فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها وقال يحيى سمعت مالكا يقول لا يمشي احد عن احد. وعن مالك بن عبدالله بن ابي حبيبة انه قال قلت لرجل وانا ما على رجل ان يقول علي مشي الى بيت الله
1:41:42ولم يقل علي ندر مشي فقال رجل هل لك ان اعطيك هذا لجروي في يده وتكون عليه مشي الى بيت الله؟ قال فقلت نعم فقلتم وانا حديث السن ثم مكثت حتى عقيدة فقيل له ان عليك مشيا فجئت سعيد ابن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت. قال مالك وهو الامر عندنا باب ما جاء فيمن
1:42:02مشيا الى بيت الله وعن مالك العمرة ابن اذينة الليثية انه قال خرجت مع جدتي لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا كنا في بعض الطريق عجزت عجزت صار صلة مولى مولى لها يسأل عبد الله ابن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله فسأل عبد الله ابن عمر فقال عبد الله مرها فلتركب ثم ملكا ثم
1:42:22تمشي من حيث عجزت قال وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي وعن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وابا سلمة بن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول عبد الله ابن عمر وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان علي كان علي مشي فاصابتني خاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء
1:42:42ابي رباح وغيرهم فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجز من حيث عجزت فما شئت. قال يحيى سمعت مالكا يقول عندنا في من يقول علي مسن الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز. فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركبوا عليه
1:43:02هدي بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي. وسئل مالك عن رجل يقول لرجل انا احملك الى بيت الله فقال ملك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة
1:43:12وتعب نفسه فليس عليه فليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجز بذلك الرجل معه انه قال انا احملك الى بيت الله فان نبأ ان يحج معه فليس عليه شيء وقد وقد قضى ما عليه. قال قال يحيى وسئل مالك عن رجل يحلف
1:43:32الى بيت الله الا يكلم اخاه واباه بكذا وكذا ندرا من شيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على ذلك فقيل له ان يجزيه ذلك نذر واحد او دور مسماة فقال مالك ما اعلمه يجزيه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمس ما قدر عليه من الزمان والتقرب
1:43:52الى الله تعالى باصبع من الخير. قال رحمه الله باب العمل في المشي الى الكعبة وعن مالك ان احسن ما سمع من اهل العلم في الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله والمرأة
1:44:02او تحنس فانه ان مشى الحانث منهما في عمرة فانه يمشي على حتى يسعى بين الصفا والمروة. فاذا سعى فقد فرغ وانه ان جعل على نفسه مشيا في فانه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي الا في حج او عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في
1:44:22معصية الله وعن مالك ابن حميد ابن قيس وثور ابن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث عن صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال
1:44:32ما بال هذا؟ قالوا نذرا لا يتكلم ولا يستضل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امروه بل يتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك لم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وعن ما لك عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد انه سمعه
1:44:52الى عبد الله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابنك ان انحر ابني؟ فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفي عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في
1:45:02في هذه كفارة فقال ابن عباس ان الله تبارك وتعالى قال الذين يضاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت قال يحيى لو سمعت مالك يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ان ينظر ان ينذر الرجل وان يمشي الى الشام او الى الربدة او الى مصر او ما اشبه ذلك
1:45:22ما ليس لله بطاعة ان كلم فلان وما اشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء ان هو كلمه بما حلف عليه انه ليس لله في هذه الاشياء طاعة كما يوفى لله ما له فيه طاعة باب النوم في اليمين وعن ما لك ام المؤمنين انها كانت تقول لفظ اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله
1:45:42قال ما لكم ان احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حليف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال ما يكن وعقد اليمين ان يحلف الرجل
1:45:52الا يبيع ثوبه بعشرة بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه او نحو ذلك فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس من له كفارة قال مالك فما الذي يحلف على شيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ان يرضي به احدا او ليعتذر به الى
1:46:12او ان يقطع به مالا فهو اعظم من ان يكون فيه كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين وعن مالك عن نافع عبدالله بن عمران كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه ان لم يحنث قال مالك احسن ما سمعت في في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع
1:46:32كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا. قبل ان يسكت بين سكت وقطع كلامه فما سني اله. قال مالك في رجل يقول كفر بالله وسرة بالله ثم يحنث
1:46:42وانه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مسكين حتى يكون قلبه مبلغ على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما رحمه الله تعالى
1:47:02ويفعل الذي هو خير. وانا يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان علي كفارة يمين. قال مالك فاما التوكيد فهو حليف الانسان على شيء واحد يردد
1:47:12الي ما انا يمينا بعد يمين بقوله والله لا انقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين قال مالك
1:47:22حلف رجل فقال والله لا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا يدخل هذا البيت اذا كان هذا في يمين واحدة. فانما عليه كفارة واحدة وانما ذلك في قول الرجل لامرأته انفطان
1:47:32اذا اذا كسوتك هذا الثوب او اذنت لك في المسجد او اذنت لك الى المسجد ويكون ذلك لصقا متتابعا في كلام واحد فان حنيت في شيء من ذلك وقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك عنتر انما الحند في ذلك عنث واحد. قال مالك اللغم عندنا في نذر المرأة انه جائز عليها بغير اذنك عليها
1:47:52ويثبت اذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وان كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان وكان ذلك عليها حتى تقضيه باب العمل في كفارة اليمين وعن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر انه كان يقول من حلف بيمين ثم
1:48:12مساكين ومن حلف بهم فلم يؤكدها ثم حلف عليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجر صيام ثلاثة ايام عن مالك عن نافع عبد الله بن عمران
1:48:22رضي الله تعالى عنه انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدوا من حنطة وكان يعتق مرارا اذا وكل اليمين وعن مالك عن يحيى بن سعيد بن سليمان
1:48:32انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفارة يمين اعطوا مد من حيطة بالموت الاصل ورأوا ذلك مجزيا عنهم. قال اذا سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت بالذي يكفر
1:48:42وعن يمينه بالكسوة انه اذا انكسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا ثوبا. وان كسا النساء كساهم ثوبين ثوبين درعا وخمارا. وذلك ادنى ما يجزيكم كلا في صلاته باب جامع الايمان وعن ما نفع عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير بركب وهو يحلف
1:49:02فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف الله او ليصمت وحدثني عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
1:49:12لا ومقلب القلوب وعن مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لهبة بن عبدالمنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله
1:49:22زوروا دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاملك واتخانع من مالي صدقة الى الله ولا رسوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث وعن مالك عن ابيه
1:49:32عن ايوب موسى عن اصول الحجبي عن امه عن عائشة ام المؤمنين سئلت عن رجل قال ما لي في ريتاج الكعبة؟ فقالت عائشة اليمين قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:49:52ابي لبابة قال رحمه الله تعالى كتاب الضحايا عنه من الضحايا وعن مالك المسؤولية ماذا ينتظر من الضحى بيده وقال اربعة وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقسم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة
1:50:12مرضها والعجفان التي لا تنقي. عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتخذ الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. ولما يكون هذا احب ما سمعت الي في ذلك باب ما يستحب من الضحايا وعن مالك ضحى مرة بالمدينة قال نافعني ان اشتري كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه
1:50:32يوم الاضحى في مصلى الناس حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قاما وكان عبد الله ابن يقول ليس حلق الرأس من واجب على من ضحى وقد فعله عبد الله ابن عمر باب النهي عن ذبح الضحية باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام
1:50:52وعن مالك نعود بضحية اخرى طال عمرة لا اجد الا جذع. قال وان لم تجد الا جدعا فاذبح عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عباد دابا ذبح وحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى باب ادخار لحوم الاضاحي
1:51:22وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة اعوام ثم قال بعد كونوا وادخروا وتزودوا وتصالحوا
1:51:32عن مالك بن عبد الله بن ابي بكر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن ابي بكر تذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق سمعت عن
1:51:42عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا
1:51:52كان بعد ذلك ويتخذون منها الاسقية صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم لأذ الدابة التي دفت عليكم فكونوا
1:52:12وادخروا يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة. وعن مالك عن ربيعة عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قدم من سفر فقدم اهله لحما فقال انظروا اين ان يكون هذا منهم يا ضاحي؟ فقالوا ومنها فقال ابو سعيد الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا انه قد
1:52:32ما فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك امره. فخرج موسى فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث. فكونوا وتصدقوا ونهيتكم عن الانتباه فانتبهوا
1:52:42كل مسك حرام ونهيته عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة. يعني لا تقولوا سوءا البقرة والبدنة وعن مالك عن ابي الزبير انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدلة عن سبعة والبقرة عن سبعة وعن مالك عن عمر
1:53:02ابن صياد ابن اعطى ابن انسان اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك احسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان رجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ويملكها
1:53:22ويذبحها عنهم وايش؟ ويشركهم فيها. قال ويشركهم فيها وما واما ان يستني النفر البدنة او البقرة ومن شاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل انسان منهم حصته من ثماني او يكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعتم الحديث
1:53:42انه انه لا يشترط في النسك وانما يكون عن البيت الواحد وعن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بذرة واحدة او بقرة واحدة قال مالك ابنتهما قال ابن شهاب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاضحى وعن مالك عن
1:54:02نافعا عند الله ان عمر قال الاضحى يوم ان بعد يوم الاضحى وعن مالك انه بلغهما مثل ذلك وعن مالك النافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة
1:54:12قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها. قال رحمه الله تعالى كتاب الدبائح باب ما جاء في التسمية عن وعن مالك سموا هل سموا الله
1:54:32ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال قال مالك وذلك في اول اسلام وعن مالك ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبحها قال له الغام قد سميت فقال ويحك سم الله
1:54:52فقال قد سميته وقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا باب ما يجوز ان الزكاة في حال الضرورة وعن مالك عن زيد رجلا من انصاره من بني حنيفة كان يرعى اللقحة لقحة له باحد. فاصابها الموت فزكاها بشضاض فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس
1:55:12بها بأس فكلوها. وعن مالك عن نافع عن رجل من انصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى ظلما لها بسلع فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا بأس بها فكنوها وعن مالك عن ثوب ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن ذبائح حين صار
1:55:32العرب فقال لا بأسني اوتنا هذه الاية. وعن مالك انه عبد الله بن عباس كان يقول ما الاوداج فكله. وعن ما لك سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطربت اليه. قال رحمه الله
1:55:52باب ما يكره من الذبيحة للذكاة ذبحت فتحرك بعضها ثم سيزيد من زمنهم قال ان الميتة لا تتحرك ونهاها عن ذلك. وسئل مالك عن شأن ترددت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها فساد الدم منها ولم تتحرك
1:56:12ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي وهي تطرف فليأكلها. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. وعن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول
1:56:22اذا نحرت الناقة فذكاتها في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدوم من جوفه. وعن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط الليثي عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ذكاة ما فيهم ذبيحة في ذكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره
1:56:42قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد باب ترك اكل ما قتل المعراج والحجر. وعن مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحزن وانا بالجرف فاصابتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبد الله ابن عمر واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر يزكيه بقدوم
1:57:05مات قبل ان يذكيه فطرحه عبد الله رضا وعن مالك انه لو ان محمد كان يكره ما قتل المعراج كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك لا ارى بأسا مما صام المعراج اذا خسى. اذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال
1:57:25يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم قال فكل شيء بيده او رمحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله. وحدثني عن وعن مالك
1:57:45انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب رجل الصيد باعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله وبلغ
1:57:55الى الصين حتى لا يشك احد في انه وقت لو انه لا يكون للصيد حياة بعده. وان غاب عنك مصرعوه وان وجدت وان وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات فانه يكره اكله. قال رحمه الله تعالى
1:58:15في صيد في صيد المعلمات وعن مالك عن نافع عن عمر انه كان يقوم بالكلب المعلم كل ما امسك عليك كل ما امسك عليك ان قتل وان لم وعن مالك عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله ابن عمر وان اكل وان لم يأكل وعن مالك انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل سعد
1:58:35قل وان لم يبقى الا بضعة واحدة. وعن ما لك انه سمع اهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصبر وما اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة
1:58:45فلا بأس بأكل ما قتلت من مصاص اذا ذكر اسم الله على ارسائها قال ما يكون احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من او من
1:58:55او من او من ذي الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. وقال مالك المركز يعني كل ما قدر على ذبحه وهو في مخائب الباز او في او في فيه
1:59:05فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله. قال مالك ما كذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرق في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل وطنه
1:59:25فاكلوا ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة وجوسية ويومه بقوسه او بابله فيقتل بها ذلك وذبيحته حلال لا بأس به لا بأس بأكله قالب المسلم الضائع الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى
1:59:45مثل ذلك مثل قوس مسلم ونبله يأخذها المجوسي في امره احباب ما جاء في صيد البحر وعن مالك عن عبد الله ان عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي هريرة سأل عبدالله ابن عمر
2:00:05ما هو عن اكله؟ قال النبي ثم انقلب عبد الله اذا دعا بمصحف فقال احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابي هريرة انه لا بأس بأكله. وعن ما لك العزيز عن سعد الجاري عن مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال سألت عبد الله بن عمر عن عن
2:00:25بعضها بعض او او تموت صردا فقال ليس منها بأس قال سعد ثم ساد وعبدالله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك وعن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة عبد الرحمن ابي هريرة
2:00:45ناس من اهل الجار قدموا فسألوا فقال لا بأس به فاتأمرون بالحكيم فاخبروه فقال مروان قد قلت لكم وانا مالك لا بأس به في الحيتان يصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:01:05قال في البحر والطموح والحل ميتته. قال مالك واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وعن مالك عن ابن شهاب عن ابيد
2:01:15النبي ثعلبة الخشمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وعن ما لك ان اسماعيل ابن ابي حكيم عن عن الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجر كل ديناب من السباع حرام قال مالك وهذا الامر عندنا باب ما يكره من نقل الدواب
2:01:35المالكين ان احسن ما سمع بالخير والبغال والحمير انها لا تؤكل من الله تبارك وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا ومنها تأكلون. وقال تعالى يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر
2:01:55قال مالك سمعت ان البائس هو الفقير وان المعتبر والزائر قام ايضا فذكر الله خيرا ونحمل الركوب والزينة وذكر ان عن الركوب التي قال مالك هو القانعون هو الفقير باب مجاهد الميتة
2:02:15كزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصريين عن عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دوغ الاياب فقد طهر. وعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن
2:02:35عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان ان ان يستمتع بجنود الميتة اذا دبغت. قال رحمه الله تعالى
2:02:51ومنها حتى يسمع ويتزود فاذا وجد عنها غنى طرحها من مكانه ذلك قال مالك من ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده
2:03:11وانما يرد جوعا ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي مما من ان يأكل الميتة وان هو خشيان الا يصدقوه الا يصدقونه ردوه سائغا ما اصعب من ذلك. فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميت على هذا الوجه سعة مع اني اخاف ان يعدو
2:03:31ممن لم يضطر الى الميتة يريد ان يريد السجادة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك وهذا احسن ما سمعت. احسنت بارك الله فيكم. نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب