(٢) شرح كتابي الطلاق والرجعة من مختصر الكلام على بلوغ المرام // المجلس الثاني
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الرجعة كنا قد وقفنا على باب الايلاء والظهار والكفار اه قبل ان نتكلم عما اورده المصنف رحمه الله من احاديث
0:17فيما يتعلق بالايلاء والظهار والكفارة. انبه على ان الرجعة تكون بالالفاظ الرجعة قد تكون للالفاظ الصريحة كقول الرجل ان ان قد ارجعتك او اني رجعتك او انت زوجتي الى الان
0:37ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي تدل على الرجوع ومع الاشهاد ينتفي الاشكال طيب هل يمكن الارجاع بالافعال اما اذا جامعها بعد الطلاق فبالاجماع هو ارجاع بالاجماع ما في خلاف بين العلماء
1:00ولكن ان قبل او حضنها او لمسها بدون جماع هل يكون ارجاعا؟ الصحيح انه ارجاع الصحيح انه ارجاع وكما سبق وان ذكرنا ان المرأة المطلقة طلاق البينونة اه الصغرى قبل خروجها من عدتها فهي زوجة
1:28لا يشترط في الرجوع رضاها ولا رضا وليها فحينئذ يمكن ان يكون الرجوع بالقول ويمكن ان يكون الرجوع بالفعل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا
1:48نعم لا الاشهاد سنة ولكن اذا قلنا انه انما اراد الكتمان فهذا محرم. يأثم الشهادة سنة يشهد على الارجاع سنة كما ان الشهادة على الطلاق سنة نعم وليس بواجب ولكن الكتمان محرم
2:12عرفت كيف مثلا يأتي عند عند اخوه يقول تراني طلقت لا تعلم احد هذا ما يجوز هذا محرم يجب ان يعلم الناس ان فلان مطلق ولا يجوز ان يقول ترى رجعت فلان بس لا تعلم احد هذا ما يجوز
2:28محرمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا المسلمين يا رب العالمين. امين
2:43قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه
2:59الترمذي ورواته ثقات. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته نقول هو حرم اي اي مارية او العسل. وفي حديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. وكان انفك
3:17رجله في مشربة الله تسع وعشرين. ثم نزل فقال فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال الشهر تسع وعشرون معنى الاله ان يحلف الرجل الا يقرب زوجته هذا معنى الايلاء الحلف على الامتناع من قربان الزوجة
3:38وهو منطوق القرآن الكريم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر واما الظهار فهو ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي ونحو ذلك مما يدل على انه شبهها بامه
3:57او باخته او ببنته واما الكفارة المقصود بالكفارة هنا كفارة الاله وكفارة الظيار وحديث عائشة ال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حلف الا يقرب نساءه شهرا وذلك حينما
4:18قيل انه عليه الصلاة والسلام حرم قربان نسائه لانهن اجتمعن عليه يسألنه النفقة وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء ليعطيهن فحين اذ من شدة طلبهن ومغاضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن حلف الا يقربهن شهرا زجرا لهن
4:46وقيل انما ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا قيل عند ماريا وقيل عند زينب بنت جحش وان بعض نسائه قلنا انما شربت يا رسول الله شيئا فيه رائحة كريهة
5:11فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شربت العسل كان هذا سببا في ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا اشرب العسل عند فلانة فجعل الحرام حلالا يعني في يمينه
5:30فجعل الحرام حلالا يعني في يمينه وليس المقصود جعل الحرام حلالا يعني شرعا لا يمكن لاحد ان يجعل الحرام حلالا من الناحية الشرعية الحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله
5:46هنا قول ام المؤمنين عائشة فجعل الحرام حلالا يعني بيمينه وجعل لليمين كفارة وهو منطوق القرآن يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم
6:05قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذا حلف الرجل انه لا يأتي زوجته فليأت زوجته وليكفر عن يمينه اذا حلف الرجل انه لا يأتي فلانا فعليه ان يأتي فلانا ويصل رحمه
6:22ويبل صاحبه ويبر بقسمه ويكفر عن يمينه نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فجعل الحرام حلالا يعني بيمينه يعني قال والله لا اقرب نسائي الان لما يقول الانسان والله لا اقرب نسائك قربان الزوجة حلال ولا حرام
6:45هلا لما قال والله لا اقربهن شهرا شو صار حرم على نفسه شهرا لكن هل هو حرم ما احله الله شرعا لا اي في يمينه نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في حديثه قالوا يا رسول الله اليت شهرا
7:06فقال الشهر تسع وعشرون دل على ان الاحكام الشرعية متعلقة بالاشهر الهلالية ولا علاقة لها بالاشهر الشمسية فضلا عن الاشهر الميلادية فانها حسابات الافرنج ومع الاسف الشديد اليوم اصبح المسلمون يعرفون التواريخ الافرنجية
7:27اكثر من معرفتهم بالتواريخ العربية الشرعية الاسلامية نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا مضت اربعة اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا
7:44يقعق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث كالتفسير لقوله تعالى للذين يؤلون من لسان تربص اربعة اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم
7:58من عزموا الطلاق فان الله سميع عليم نزلت لابطال ما كان عليه اهل الجاهلية من اطالة مدة الايلاح. فانه كان الرجل يولي من امرأته سنة سنتين. فابطل الله تعالى ذلك
8:11المولي اربعة اشهر فاما ان يفي او اما ان يطلق يعني كما ذكرنا ان الجاهليين كانوا يتعاملون مع النساء كانهن متاع وكانهن بضاعة يلعبون بطلاقهن وبالهن. يقول الرجل لزوجته والله لا اقربك سنتين
8:30فتجلس هذه المسكينة معلقة لا هي ذات بعل ولا هي ذات ولا هي خلية فجاء الاسلام فحدد ان الاله لا يجوز ان يكون اكثر من اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
8:49فابن عمر فسر معنى التربص يعني اذا جاء اربعة اشهر اما ان يقربها واذا لم يقربها وجب ان يطلقها فان لم يطلقها فهو اثم وهذا من الذي قلناه انه الطلاق الواجب
9:04لماذا يكون الطلاق واجبا؟ لان فيه اظرار للمرأة وقد علم بالطبع وقد علم بالطبع ان المرأة يمكنها ان تصبر عن زوجها اربعة اشهر واما اكثر من ذلك فانه يلحقها الظرر
9:22نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقفون رواه الشافعي ايقاف المول مطالبته اما بالفيء واما بالطلاق. فلا يقع الطلاق مجرد مظي المدة وهو مذهب الجمهور. جمهور العلماء
9:43ما على ان الرجل اذا قال اني لا اقرب والله لا اقرب زوجتي خمسة اشهر قالوا ينتظر اربعة اشهر خلال اربعة اشهر اما ان يأتيها والا يلزم بالطلاق ولم يقل احد من العلماء من جماهير العلماء ان مجرد الايلاء مع انتهاء المدة يعتبر طلاقا وانما قال
10:08كذلك بعض الظاهرية وهو قول بعيد عن الفقه نعم لان الله عز وجل قال فان فاووا فان الله غفور رحيم فان فائوا اي في الاربعة اشهر او بعد الاربعة اشهر مباشرة
10:26لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب وان عزموا الطلاق اي انتهت المدة لم يفيوا وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم دل على انه ليس مجرد مضي المدة طلاق. اذ لو كان الامر كذلك لما قال اربعة اشهر فان فاو
10:48لقال للذين يلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فعليهن فعليهن الرجوع والا تطلق ولم يأتي هكذا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسليمان ابن يسار
11:06يحكي عن بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلهم كانوا يقفون المولي. يقفون يعني ينظرونه او حتى يأتي المدة فاذا جاء المدة يأمرونه بالرجوع فان لم يرجع يأمرونه بالطلاق ولا يعتبرونه مضي المدة طلاقا
11:29نعم اوف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان اله الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله اربعة اشهر الاشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء. اخرجه البيهقي
11:48قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان اقل ما ينعقد به الاله اربعة اشهر. قال في الاختيارات اذا حلف الرجل على ترك الوطء وغير فبغاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها
12:02دخلت منها فعلى روايتين مأخذهما هل يشترط العلم الغاية وقت اليمين او يكفي ثبوتها في نفس الامر واذا لم يفي اذا لم يفئ وطلق بعد المدة وطلق عليه الحاكم لم يقع الا طلقة رجعية. وهو الذي يدل عليه القرآن ورواية
12:19احمد فاذا رجع فعليه عقب هذه الرجعة اذا طلبت ذلك منه ولا يمكن الرجعة الا بهذا الشرط ولان الله انما جعل الرجعة لمن اراد اصلاحا بقول وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. انتهى. على كل حال رواية ابن عباس
12:37انه ان كان اقل من اربعة اشهر فليس بلا هذا فيه نظر لما مر معنا من حديث الباب من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء
12:51شهرا هذا منطوق الحديث ولعل قول ابن عباس يصح اذا حملناه فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بي لا يعني في الجاهلية يمكن اما في عرف الشرع فان الاله يمكن ان يكون شهرا
13:10يمكن ان يكون شهرين او ثلاث او اربع كل ذلك يسمى ايلاعا لكن ان كان الاله اقل من اربعة اشهر فهل يؤمر بالوفاء بيمينه او يكفر معروف انه اذا كان اربعة اشهر فانه يؤمر بالكفارة عن يمينه والرجوع. طيب اذا كان اقل من اربعة اشهر هل يؤمر
13:33بابرار قسمه او الكفارة وعدم الابرار بالقسم. قال الفقهاء رحمهم الله ينظر الى الحال. فان كان في اليمين مضرة عليه او عليها وجب عليه الكفارة وليس له ان يبر بقسمه
13:53وان كان لا يلحقه ولا يلحقها ضرر قالوا وجب عليه الابرار بالقسم. نعم وغياب غاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها يعني ان الرجل اذا قال حلف رجل على ترك الوقت قال والله لا اقرب شهري آآ والله لا اقرب زوجتي شهرين
14:19هذه الغاية في الغالب لا يغلب على الظن خلو المدة منها فخلت منها يعني من اليمين على ان لا يقربها من وقاعها نعم تمام وهي مسألة اصولية هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين
14:42الصحيح انه لا يشترط يمكن للرجل ان يغير اليمين بيمين مطلق. يقول والله لا اقربها ابدا هذا الان ليس مغيب بغاية نعم كيف سفر ها يجوز برضاها ولا يجوز بدون رضاها. يجب عليه الرجوع اذا هي طالبت بحقها
15:11نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله تعالى به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي رسالة
15:33والبزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه فكر ولا تعد قال الشارح رحمه الله اجمع العلماء على تحريم الظهار واثم فاعله كما قال تعالى وانه ليقولون منكرا من القول وزورا. اجمع العلماء على تحريم الظهار
15:49واسمي فاعل وعليه الكفارة ولا ما عليه كفارة طيب هذا يرجح قول الجمهور ان الطلاق البدعي يقع ليش لان الظهار امر بدعي مخالف للشرع. ومع ذلك لو ظاهر وقع الظهار
16:05وعليه كفارة وهو اثم وعليه التوبة. ورتبنا على الامر البدعي امورا كثيرة. فلماذا لا يرتب على الطلاق البدعي الامور ولا لا؟ انتم معي بهذا وضحت الصورة بس نعم من باب اولى ان الطلاق البدعي يقع اذا كان اظهار
16:23الذي هو محرم بنص الكتاب ها اوقعه الله عز وجل وجعل فيه الكفارة في الطلاق البدعي من باب اولى. نعم والحديث الله قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وفي سورة الاحزاب ما هن امهاتهم
16:42ان امهات من لله ولدنهم نعم والحديث دليل على ان انه يحرم وطأ الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير وهو وهو مجمع عليه لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبلنا يتماسه
16:57فلو وطئ ولو وطئ لم يسقط التكفير ولا يتضاعف. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تفعل ما امرك الله به. لكن لو انه وقع على قبل التكفير فانه يأثم فانه يأثم
17:13لان الله عز وجل قال من قبل ان يتماسى يعني يجب الكفارة قبل المساس والمساس كما قال ابن عباس الجماع. نعم رجل سار بل يعتبر لا ما يقاطع لكن لها الحق شرعا ان ترفع امرها الى القاضي وتطلب الطلاق لان هذا ظرر
17:47يجوز في مثل حالتها طلب الطلاق. نعم يأثم هو يأثم لا شك انه لا يجوز للرجل ان يترك زوجته اكثر من اربعة اشهر الا برضاها لانه اذا ترك اكثر من اربعة اشهر
18:03ووقعت لا سمح الله في الاثم هو الذي تسبب والمتسبب في الشرع كالمباشر نعم قال الشاعر رحمه الله قال الصلت ابن دينار. سألته عشرة عشرة من الفقهاء عن عن المظاهر يجامع قبل التكفير. فقالوا كفارة واحدة وهو
18:23قول الفقهاء وهو قول الفقهاء الاربعة. هو كفارة واحدة لكن عليه مع الكفارة اذا اتى اهله قبل تكفير عليه التوبة عليه التوبة لانه لا يجوز للرجل ان يأتي مظاهرته الا بعد الكفارة
18:41نعم والظهار يقع الصواب ان الظهار يقع باي لفظ يدل على تشبيه المرأة بالام لو قال انت علي كظهر امي او قال فرجك مثل امي او قال بطنك مثل بطن امي او يدك مثل الفاظ كثيرة متقاربة اذا وجد شبه
19:03بينها وبين الام او الاخت او البنت الصواب ان هذا ظهار. نعم قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها
19:19ليلة هذه حيلة يبغى يتخلص منها ها الظاهر دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها. انت مثل امي خلاص هو بالكلام سهل طيب فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي. يقول
19:42على رقبتي هكذا قال ما عندي الا هذي ما عندك شيء نعم قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت اصبت الا من الصيام؟ يعني انا شهر رمضان ما اقدر اصومها ما اقدر اصفح عن زوجتي
19:58اصوم شهرين من التابعين نعم قال اطعم عرقا من تمر ستين مسكينا. اخرجه احمد والاربعة الا النسائي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ما دلت عليه اية دل
20:15تمام. الحديث دل على ما دلت عليه الاية من ترتيب الخصال الكفارة وفيه دليل على ان اظهار المؤقت كالظهار المطلق فان وطئ في تلك المدة لزمته الكفارة وان لم يقربها فلا شيء عليه. وهو قول اكثر اهل العلم. قال في المغني ويصح الظهار مؤقتا مثل
20:33وفيه دليل ان الظهار المؤقت كالظهار المطلق مو المطلق. يعني لو قال الرجل انت علي مثل امي شهرا هذا يسمى المؤقت لو قال انتي عليا مثل امي وسكت هذا يسمى المطلق
20:51الحكم سوا لا يختلف. نعم بكليهما كفار لكن في الاول لو قلنتي علي كظهر امي شهرا فلم يجامعها فليس عليه شيء لو انفذه ما عليه شيء نعم نعم فاعدي البارا مرة ثانية قوله الشارح وفيه دليل على ان
21:14وفيه دليل على ان الظهار المؤقت كالظهار المطلق. ايوة. فان وطأ في تلك المدة لزمته الكفارة. اه. وان لم يقربها فلا شيء عليه. وهو قول اكثر اهل العلم قال في المغري يصح او يصح الظهار مؤقتا مثل ان يقول انت عليه كظهر امي شهرا او حتى
21:32ينسخ ينسخ شهر رمظان فاذا مظى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة وقال مالك يسطر يسقط ويكون ظهارا مطلقا يعني الامام مالك رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة
21:48فلم يعتبر التوقيت في الظهار. فعنده الظهار المؤقت كالظهار المطلق تماما نعم قال الشوك هو منكر عند الجميع يقولون لان نعم لا انتفت الكفارة فقط. وبقي هنا. وبقي منكر قال الشوكاني واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقظاء الوقت
22:19اذا وطأ قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير كف حتى يكفن كفر حتى كفه لحظة واذا وطئ قبل انقظاء الوقت او قبل التكفير كفة نعم كفة نعم يعني امسك حتى يكفر في المطلق او ينقضي وقت المؤقت
22:38هذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء. نعم. واذا وطئ قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق او ينقضي وقت مؤقت ناخذ اللعان ولا نصبر ها كمل
22:53والله انا شوي متعب نقف طيب نقف على هذا ان شاء الله تعالى آآ غدا عندي امتحان في الجامعة اعتذر منكم الاربعاء ان شاء الله نكمل المغرب والعشاء. المغرب؟ تفضل
23:06اه رضوان الله عليه اذا قلت الصحابة قولوا رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم اذا الانسان ذكر العلماء يترحم عليه اذا ذكر الصحابة ترظى عليه. ذكر الانبياء يسلم عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه
23:28عرفنا هذه خصائص يعني الله يرظى عليك اتى الصحابي رضي ايه الظاهر زوجته ايه بعد ذلك فشل منها شقة وفي رمظان يعني ترتب عليه الان كفارته كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار
23:50ايه ايه يعني صار الكفارة كفارتين تجمعه هو يعني مفطر من ماء التفاح الينا. بالليل اه ما دام انه ظاهر منها شهرا فيبقى حكم الظهار اذا جمعها ليلا عليه ان يكفر
24:13يكفر كفارة الظهار لانه قال انت علي كشهر امي شهرا نعم لا لا لا كفارة الظيار مو يمين كفارة الظهار صوم شهرين عتق رقبة فان لم يجد فصوم شهرين متتابعين
24:32فان لم يستطع فاطعمه ستين مسكين فان لم يستطع يبقى في ذمته حتى يقدر ويصوم شهرين متتابع نعم واياك حياكم الله