استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(١) شرح كتاب الجنايات من مختصر الكلام على بلوغ المرام // المجلس الأول

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا حيث توقفنا في كتاب الجنايات من
0:14آآ بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله المسمى بمختصر الكلام على بلوغ المرام فنبدأ على بركة الله. نعم فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا
0:34ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية وجمعت لاختلاف انواعها. يعني الاصل انها لا تجمع لان اسماء الاجناس لا تجمع فانت تقول ماء
0:53والماء اسمه جنس يطلق على الواحد والكثير كذلك الجناية اسمه جنس يطلق على الواحد وعلى الكثير فلماذا جمعوا الماء على مياه وجمعوا الجناية على جنايات هذه يسمونها بلاغة لغوية اللغويون يقولون انما جمعت لاختلاف انواعها
1:18لان الجنايات متنوعة جنايات في النفس جنايات في المال جنايات في الاعراض كما ستأتي ان شاء الله نعم المقصود بكتاب الجنايات عند الفقهاء رحمهم الله اي كتاب في بيان الاحكام
1:37المترتبة على الجناية وهي التعدي وهي التعدي سواء كانت هذه الجناية او هذا التعدي على العرض او على النفس او على المال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحث على الدين
1:56نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس
2:15نفسه والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه قال الشارح رحمه الله التارك لدينه يعم كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت. فيقتل ان لم يرجع الى الاسلام. وقوله نفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي او غيرهما كالخوارج اذا قاتلوا وافسدوا. هذا الحديث
2:41اصل في بيان احكام الجنايات فان الجناية اذا كانت على العرض فهذه تسمى الزنا واذا كانت على النفس فهذا هو القتل واذا كانت بترك الدين فهذه الجناية على الدين احكام هذه الجنايات مختلفة
3:03فان كان الزاني ثيبا وحكمه القتل ويكون قتله بصورة الرجم بالحجارة حتى يقتل واما النفس بالنفس فحكم من قتل نفسا انه يقتل. وهل يقتل بالحد بالسيف او يقتل كما قتل
3:23فيه قولان لاهل العلم فيه قولان لاهل العلم والصواب ان من قتل نفسا بشيء يقتل به هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء انه لا يقتل الا بالسيف واما التارك لدينه المفارق للجماعة فهو المرتد
3:44والمرتد يقتل لخيانته للدين قد يقول بعض من يتزعم الحريات اليوم كيف تقتلون من يترك دينه؟ نقول لا لم يغصبه احد في دخول في الاسلام فلما دخل في الاسلام لا يجوز له ان يخرج. فان خرج يعتبر خائنا لدينه فيقتل لخيانته
4:08وانتم تعلمون اليوم ان هناك بعض الاجهزة في بعض الدول يعمل فيها الانسان. فاذا عمل فيها مدة ثم اراد ان يترك هذا العمل لا يتركونه اما ان يقتلوه واما ان يلجموه واما ان يحجر عليه. فاذا كان هذا يفعلونه لاجل مصالح دنيوية
4:28فمصلحة الدين فوق كل مصلحة نعم المقصود بالمفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة المقصود به جماعة المسلمين واما دخول الخوارج في هذا ففيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والتارك للدين
4:49وهذا هو المرتد والصواب ان الخوارج وان كانوا مفارقين للجماعة لكنهم ليسوا تاركين للدين الخوارج يقاتلون ويقتلون ولكن ليس بدلالة هذا النص نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
5:12لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال. زان محصن فيرجم. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. ورجل من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم
5:32قال الشارح رحمه الله ظاهر الحديث والاية ان الامام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما كان او كافرا كل من يحارب دين الله عز وجل فالامام والقاضي مخير. هذا هو الراجح. مخير بين ان يقتل المحارب لله
5:50ويدخل في المحاربين لله الذين يسبون الله او يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم او يسبون الدين او يستهزئون بشيء من هذه الامور التي هي معظمة فيقتل او يصلب او ينفى من الارض
6:10ولكن النفي من الارض يكون مع القتل اما مجرد النفي فرك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم
6:31القيامة في الدماء متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه دليل على عظم شأن دم الانسان. فانه لا يقدم في القضاء الا الاهم. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ويأتي
6:44كل قتيل قده حمل يا شيخ؟ حمل رأسه. حمل رأسه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني الحديث. الله اكبر يعني هذا الحديث حديث صريح في عظم حرمة دماء المسلمين
7:01فويل لمن يفتي بقتل المسلمين وويل لمن يباشر قتل المسلم وويل لمن يتسبب في قتل المسلم بعض الذين يزعمون العلم والعلم عنهم بمنأى افتوا ببعض الثورات كم قتلوا من المسلمين
7:24ملايين الملايين قتلوا وملايين الملايين جرحوا وملايين الملايين شردوا وليت الحال بقي كما كان صار حال المسلمين اشد وتفرقهم اعظم ودخول الكفار بينهم اقوى اسأل الله ان يجعل المآلات الى خير
7:44القتل قتل المسلم باي سبب كان بالمباشرة بالكلام او بالتسبب امره عظيم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هنا قال اول ما يقضى به الناس يوم القيامة في الدماء
8:04في حديث اخر اول ما يقضى او اول ما يسأل عنه العبد الصلاة ليس فيه تعارض لان المقصود اول ما يسأل عنه اعماله الصلاة يعني فيما بينه وبين الله واول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يعني في ما يتعلق بحقوق الناس
8:25فحقوق الناس اول حق تسأل عنه ينظر الى يديك هل هما متلطختان بالدماء؟ ولسانك هل هو متقول في الدماء وبنانك هل هو يعني ماش في الدما او لا فان سلم الانسان من هذا فانه في فسحة من دينه كما جاء في الحديث
8:48نعم اليوم بعض الناس يفجر السيارة في مكان عام يقتل الأطفال والنساء ويقول هذا جهاد اي بجهاد هذا هذا جهاد الشيطان جهاد الرحمن لم يأمر الله عز وجل بقتل نساء الكفار
9:08ولا بقتل اطفال الكفار. ولا بقتل الرجال غير المحاربين من الكفار. حتى الرجال اللي لا يحاربون لا يقاتلون ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل سرية يوصيهم بتقوى الله في خاصة نفسه
9:24ويأمرهم بالسمع والطاعة ويأمرهم ان لا يقتلوا راهبا في صومعتي لانه لا يقاتل ولا شيخا ولا وليدا حتى الشيخ الكبير لانه ما يقاتل ما يقتل اما القول كما يقوله بعض الجهلة اليوم مفتين الفضائيات يقول ان الكفار كلهم حربيون هذا قول باطل
9:48ما قال به احد من اهل الشرع انما الذي يعتبر حربيا هو من يرفع السلاح ويقاتل اما نساؤهم واطفالهم وشيوخهم ورجالهم الذين لا يقاتلون وان كانوا يعني يحبون نصرة جيشهم او جندهم ليس
10:06بمعنى هذا انه محرم انه محارب. نعم ذكر الله بكم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه
10:22ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية ابي داوود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة
10:40قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان السيد يقاد بعبده في النفس والاطراف. وقال اكثر اهل العلم لا يقتل السيد بعبده لما روى الامام احمد باسناده عن علي رضي الله عنه انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد
10:58وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لاقدته منك رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما قال من قتل عبده
11:19جلد مئة جلد من جلد احسن الله اليكم جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين قال في الاختيارات قال اصحابنا ولا يقتل حر بعبد. ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي. بل اجود ما روي
11:36من قتل عبده قتلناه وهذا لانه اذا قتله ظلما كان الامام ولي دمه. وايضا فقد ثبت بالسنة والاثار انه اذا بس احسن الله اليكم اذا مثل بعبده اعتق عليه يعني مجرد ما نمثل السيد بعبده يقطع
11:59اصبعه يقطع اذنه مجرد ما ان يقطع خلاص يصبح حر. هذا حكم شرعي ما في ما في داعي لاي شيء اخر نعم. احسن الله اليكم قال وهذا هو مذهب احمد ومالك وغيرهما
12:12وقتل اعظم انواع المثلى فلا يموت الا حرا. لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصابته. بل حريته او تثبت حكما وهو وهو اذا عتق كان ولاؤه للمسلمين
12:27فيكون الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قطر. احسن الله اليك لسيده قتله. واذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح. وهذا قوي على قول احمد
12:47انه يجوز شهادة العبد احسن الله اليك فانه الامام احمد يجوز نعم. احسن الله اليكم فانه يجوز شهادة العبد كالحور بخلاف الذمي. فلماذا لا يقتل الحور بالعبد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون
13:03تكافؤ دماؤهم ومن قال لا يقتل لا يقتل حر بعبد يقول انه لا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم والله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك الاية فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به انتهى
13:19هذه المسألة كما سمعتم هي مسألة خلافية والاحاديث فيها يعني اه اه هذا الحديث الذي استشهد به المصنف ضعيف ولكن حديث علي من السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده ونحو ذلك. هذه لاجلها اختلف العلماء. والصواب
13:44ان الرجل او السيد اذا قتل عبده او امته ظلما فان ولي الامر هو ولي قتله ولي دمه ولي الامر هو ولي الدم. يجب عليه ان يقتل السيد اذا قتل ظلما
14:03اما اذا قتله من غير ظلم كان يكون في شبهته او ان يكون خطأ فحين اذ يحمل هذه الاحاديث من السنة ان لا يقتل حر بعبد على هذا الوجه على هذا الوجه يعني اذا وجدت الشبهة
14:19اما اذا لم يوجد الشبهة فالاصل انه يقتل. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد
14:35الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن جاؤود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقتل الوالد بالولد وهو قول الجمهور. وقال مالك يقاد اذا اضجعه وذبحه. قال في الاختيارات
14:55والسنة انما جاءت لا يقتل والد بولده. فالحاق الجد بذلك وابي الام بعيد انتهى هذا الحديث لا يقاد الوالد بالولد. يعني الوالد اذا قتل ابنه يعزر يسجن يجلد يضرب اما ان يقتل لا. لا يقاد الوالد بالولد. هذا حديث صحيح
15:19واما اضطرابه فالترمذي قال انه مضطرب. اضطراب اسانيده لا يعني عدم الاحتجاج به لا سيما وله شواهد من جملة هذه الشواهد ما مر معنا من قول عمر قال لا يقاد المملوك من مولاه والولد
15:38من والده والولد من والده. فله عدة شواهد وقال الفقهاء وجهة النظر في ذلك ان الوالد سبب وجود الابن فاعدامه لاجله اعدام للاصل لاجل الفرق وهذا غير منعكس ولا مضطرب
16:02لا يقاد الوالد بالولد الوالد اذا قتل ابنه لا يقتل يعزر هل يدخل في الوالد الوالدة؟ الجواب نعم. يدخل في الوالد الام والاب وهذا بالاتفاق ممن يرى هذا الحديث وان كان الامام مالك يقول ان الوالد لا يقاد منه
16:25اذا قتل ابنه من حيث العموم. اما اذا اضجعه وذبحه يقاد منه يقاد منه وكأنه على هذا يفرق بين العمد المتعمد القاصد وبين غيره. وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان المسألة راجعة الى ولي الامر
16:51اذا رأى ان الوالد يقاد بالولد تعزيرا ويمكن ان يكون له ذلك اما ان يقتل به حدا فالجواب لا لان الحديث يمنعه واما ابو الاب الذي هو الجد او اب الام الجد من جهة الام فهما وان كانا والدين لكن الحديث لا يشملهما
17:19لان الولادة بعيدة وتأثير البعد والبعد ومع البعد لا يؤثر في الحكم الشرعي وهو القصاص نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابي وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير
17:44قرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسب الا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري
18:02نعم احسن الله اليكم قال الحافظ واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم
18:23قال الشارح رحمه الله العقل الدية. والحديث دليل على قتل المسلم بالكافر قيودا يا شيخ قودا وهو قول الجمهور. على قتل المسلم بالكافر يا شيخ. كيف؟ على قتل المسلم كافر؟ لا لا على عدم قتل خطأ
18:43ايش مكتوب؟ هنا يقول والحديث دليل على قول والحديث دليل على عدم على عدم قتل المسلم نعم. احسن الله اليكم قال وهو قول الجمهور وفيه دليل على تحريم قتله. وهو قول الجمهور خلافا للحنفي
18:58جمهور العلماء يقولون ان المسلم اذا قتل الكافر غير الحربي طبعا الكافر الذمي او المعاهد او المستأمن يعني مثلا انت تمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع فقتل كافرا لا يخلو قتله من حالته. اما ان يكون قتله خطأ
19:21فلا شك ان فيه الدية وفيه الصوم هذا ما فيه خلاف فيه دية وفيه الصوم واما ان يقتله عمدا فان قتله عمدا هل يقتل به؟ او لا جمهور العلماء قالوا يعزر ولا يقتل
19:42لهذا الحديث والاحاديث في هذا المعنى مشهورة. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله يقتل ويمكن الجمع بين القولين ان ولي الامر المسلم اذا رأى انه اذا لم يقتل ربما يتجرأ مسلم اخر على قتل
20:01والمستأمنين فيقتله تعزيرا هذا له وجه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن انس وعن انس بن مالك رضيت ما كملت العبارة واحسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على تحريم قتل المعاهد والمستأمن
20:23وفيه دليل على ان المسلم اذا امن حربيا امن اذا امن حربيا كان اماما من جميع المسلمين نعم يعني لو واحد من المسلمين طلع تأشيرة لكافر وجاء هذا الكافر ودخل بلاد المسلمين وهو حربي
20:42فالواجب على المسلمين كلهم ان يحفظوا هذا العهد. والا يخونوا اخاهم المسلم واما المعاهدين والمستأمنين لا يجوز قتلهم ولذلك عاش الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في بلاد المسلمين في الشام في مصر
21:00في فلسطين في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين عاشوا بامن وامان ولا زالوا وهذا هو الواجب اما قول الخوارج وقول من يريدون البلبلة في بلاد المسلمين من التكفيريين ان الكفار كلهم يجب قتلهم وان هذا الامان الذي اعطوا
21:19هذا امان باطل هذا من فساد رأيهم وقلة فقههم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سفهاء احلام حدثاء اشلاء نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين فسألوها
21:44من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومئت برأسها. فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت القصاص
22:04بالمثقل كالمحدد. احسن الله اليكم بالمثقل كالمحدد. وانه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل بما قتل به وهو قول الجمعة. بما قتل به وهو قول الجمهور. يعني لو ان انسانا القى بانسان من شاهق قصده
22:25الجمهور يقولون يقتص منه فيلغى فيلقى من شاهق لو ان انسانا اغرق انسان قالوا فانه يغرق الا الاحراق فانه لا يجوز بالاتفاق لا يجوز الاحراق بالنار لانه لا يحرق بالنار الا رب النار
22:47ورواية عن الامام احمد انه لا قود الا بالسيف وهو حديث ضعيف لكنه احتج به رحمه الله وهو معمول به عند الحنابلة. نعم واما القصاص بالمثقل كالمحدد فهذا الحديث حديث انس في قصة الجارية اصل في
23:11نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح
23:33قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا غرامة على الفقير قال البيهقي ان كان المراد بالغلام فيه المملوك فاجماع اهل العلم ان جناية العبد في رقبته. فهو يدل والله اعلم ان
23:48نهايته كانت خطأ وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يجعل عليه شيئا لانه التزم ارشى جنايته فاعطاه من عنده متبرعا بذلك. يعني المقصود ان هذا الحديث كيف الغلام قطع اذن الغلام الغني. فلماذا لم يقتص منه
24:07النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهان. الوجه الاول ان يكون هذا الغلام الذي كان للفقراء قطع غلام الاغنياء ان غلام الاغنياء خطأ والخطأ لا قود فيه فبقي الاشكال اذا كان كذلك فلماذا لم يدفع له الدية
24:29قالوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الدية من بيت مال المسلمين لانهم كانوا فقراء والفقراء لا يغرمون الفقراء لا يغرمون وانما يدفع عنهم ما يعينهم من بيت مال المسلمين
24:47والوجه الثاني ان هذا الغلام لم يكن عبدا. وانما كان صغيرا والصغير اذا قطع اذن صغير اخر او جرحه او كذا لا قصاص بينهما لانهم ليسوا الا فيه ولكن يكون فيه الدية بقدره
25:11نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حمله الخطابي على ان الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلة فقراء فلم يجعل عليهم شيئا اما لفقرهم واما لانهم لا يعقلون الجناية الواقعة
25:28على العبد ان كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل ارشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال او
25:43على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم بكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله اعلم انتهى. على كل حال لابد تعلم قظية مقررة عند الفقهاء وهي ان دية
25:59القتل الخطأ او دية ارش الخطأ لا يضيع في الاسلام فان كان الفاعل القاتل خطأ او الجارح خطأ فقيرا فهنا يجب احد ثلاثة امور اما ان تجعل الدية على عاقلته
26:24ان كان القتل خطأ واما اذا كان القتل شبه عمد او لم يكن خطأ وكان بالغا اه غير بالغ عامدا فيجعل الدية عليه هو واذا لم يكن له مال او لم يكن لاوليائه مال فحينئذ يجاري الدية في بيت مال المسلمين
26:50اما ان يذهب هدر ان يذهب دم المسلم هدرا فلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الفروع ومن عجزت عاقلته عن الجميع او لا عاقلة او لا عاقلة له ففي بيت المال
27:06حالا وقيل كالعاقلة وعنه لا تحمله. فان تعذر سقطت كما نقله عنه الجماعة. لان الدية تلزم العاقل ابتداء وقال الشيخ بل يتحملها وان سلم فمع وجودهم. وقيل بل في مالهم انتهى. قال الشيخ يعني التقي الدين ابن تيمية
27:29رحمه الله نعم احسن الله اليكم وقال ايضا عمد مميز كمجنون احسن الله اليكم وعمد مميز كمجنون وعنه ان ذلك في ما له قال ابن عقيل والحلواني مغلظة. وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر
27:50ونقل عنه ابو طالب انه قال ما اصاب الصبي ما اصاب الصبي من شيء فعلى الاب الى قدر الثلث. فاذا جاوز الثلث فعلى العاقلة انتهى مسألة مهمة لو ان الابن جنى وهو لم يبلغ
28:07فعلى من تكون آآ الدية او الارش فالامام احمد رحمه الله قال يكون على الاب الى ان يصل ثلث الدية فاذا جاوز الثلث فيكون هو وعقيلته والعاقلة عاقلة الرجل من يرثه من الذكور. نعم
28:32احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الاختيارات وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قوله العلماء ولا تؤجل على العاقلة اذا رأى الامام المصلحة فيه ونص على ذلك الامام احمد
28:49على كل حال بالنسبة المعمول به في الكويت ان الدية اذا كان خطأ فانه يحمله الرجل ولا يطالبون العاقل بشيء. كونه هو يذهب الى عاقلته ويطلب منه شيء هذا راجع له
29:08واذا لم يجد شيء فانه يؤجل له اجل الى هذا الاجل يحصل المال والا يسجن فلماذا يسجن؟ يقول قائل لماذا يسجن يسجن اولا حتى لا يضيع حق المجني عليه خطأ
29:30وثانيا حل حتى لا يتجرأ مرة اخرى نعم نفع الله بكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء
29:47الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني. فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول والله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني. فابعدك الله ويطيل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:07ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والطار قطني واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن الشرائح
30:24السرايا يعني اذا جرح انسان اخر. اثنين تهاوشوا فهذا طعن هذا وهذا طعنها فان كان احدهما طعن الاخر اربعة طعنات والاخر مطعون طعنة واحد الان المجني عليه باربع طعنات يقول طعنه في طعنه وبقيت لي ثلاث
30:49فلا يجوز ان يقال له خذ السكين واطعنه وبه جرح من الاول لانه ربما لو جرحه ان يموت وعلى كل حال هل يوجد قصاص في كل جرح او لا يوجد قصاص الا في جرح مأمون
31:06الصواب انه لا قصاص الا في جرح مأموم ما معنى جرح المأمون؟ انسان قطع اصبع انسان عمدا يقال اقطعي اصبعه عمدا لان هذا جرح مأمون لا يموت معه الانسان انسان قطع يده انسان يؤمر بقطع يده
31:29ما دام قطع عمدا وهذا جرح مأمون اما الجروح التي تكون في البطن او تكون في الرأس فهذه غير مأمونة وهي التي تسمى الجائحة او التي تكون في الجوف فهذه غير مأمونة. حينئذ لا قصاص الا في جرح مأمون
31:56نعم واما السرايا وتؤمن السرايا يعني انت الان اه طعن هذا الرجل هذا وبقيت له طعنة فيخشى انه ان طعنه ان هذه الطعنة تسري الى الطعنة الثانية ويزداد عليه الالم
32:18او العدوى تشرأي اليه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
32:39قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها احسن الله اليكم وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهزلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك
33:06لكي يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه يعني كون المرأة رمت الاخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها صار القتل لشيئين لها وللحب
33:25فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بان الدية الجنين غرة عبد او وليدة يعني مقابل الحمل يجب ان يعطى او الاولياء عبد اول اذا امى وقضى بدية المرأة على عقيلتها وورثها ولدها ومن معهم
33:46فقال حمد بن نابغ الهزلي من جماعة عبدالله بن مسعود الهزلي رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب؟ ولا اكل يعني هذا جنين كيف نغرم
34:01حنا ما نعرف هو حي ولا ميت؟ لا شريب ولا اكل. ولا نطق ولا اجتهد فمثل ذلك يطل يطل يعني يبطل طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام
34:16قال انما هذا من اخوان الكهال من اجل سجعه الذي سجن فالسجع ليس مذموما لذاته وانما قال ان اخوان الكهان لانهم لتلبيس الباطل اخراجه بصورة الحق اذا ما هو ما هو السجل المنهي عنه
34:38استدعي المنهي عنه والسجع المشبه بالكهان وهو الذي يكون فيه السجع لاجل تلبيس الباطل لباس الحق. هذا شجع المنيع اما الكلام المشجوع فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في كلامه سجع كثير عليه الصلاة والسلام على عادة العرب. نعم
35:03احسن الله اليكم قال رحمه الله واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه على من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى
35:23فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان دية الجنين عبد او اباه. بغض النظر كم يكون عمره؟ كم يكون عمر الجليل المهم ان يثبت الحمد بشهادة الشهود. فاذا ثبت الحمل لا ينظر الى عمره كم كان
35:47يكون ديته دية الجنين عبد او ابا نعم احسن الله اليكم. قال قال في المغني فان اراد دفع بدلها ورضي المدفوع اليه جاز. دفع البدن المقصود به قيمة العمل قال ما ابغى ابد انا اريد المال الذي تشتري به نعم
36:07نعم مثل حالنا اليوم اليوم اه لا يوجد عبيد ولا امام ولذلك لو ان انسان اسقط جنينا فانه يغرم المال نعم احسن الله اليكم قال واذا لم يجد الغرة انتقل الى خمس من الابل على قول الخرق
36:28وعلى قول غيره ينتقل الى خمسين دينارا او او ستمائة درهم خمسين دينار يعني من الذهب خمسين دينار من الذهب وهو يساوي تقريبا اه مية وخمسة وتسعين جرام من الذهب
36:49مئة وخمسة وتسعين جرام من الذهب اما خمس من الابل فهذا يختلف السعر الابل من زمان الى زمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعند الترمذي عفوا قال رحمه الله قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها
37:10من معهم وعند الترمذي ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. هذا فيه دلالة ان الجنين توفي اولا ثم توفيت الامة
37:30نعم احسن الله اليكم قال في الاختيارات وابو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور انتهى وفي الحديث ذم السجع اذا كان في ابطال حق او تثبيت باطل احسن الله اليكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس رضي الله تعالى عنه ان الربيع بنت بنت النضر عمته
37:55والثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي انا
38:15للنظر هو عم انس ها ابن ما لك اخو الربيع بنت النظر نعم الربيع بنت النظر عمته اي عمة انس اذا كان الربيع بنت النظر عمة انس فانس ابن ناظر ايش يصير حق انس؟ انس عمه انس بن مالك بن النظر
38:39نعم فهو سمي على عمه نعم احسن الله اليكم قال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ هذي عجيب ها نعم احسن الله اليكم قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص
39:01فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ للبخاري فيه دلالة على فضل انس ابن النظر رضي الله عنه
39:16نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الاقتصاص في كسر السن. واما غيره من العظام فقد قام الاجماع على انه او لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس اذا لم تتأتى في المماثلة بان لا يوقف على قدر الذاهب
39:37لو ان انسان كسر يده انسان من العظم فلا يجوز ان يقال قمك سريال لانه لا ينضبط لانه لا ينضبط فما في قصاص في العظام الا الاسنان لكن لو قطع يده قطع اليد ينضبط بالمفاصل
39:55واضح؟ واضح؟ هذه مسألة اخرى نعم هنا في الحديث قال فطلبوا لي العفو فابوا. هذا هو الواجب. اولا المطالب بالعفو فعرظوا الارش فابوا الارش قيمة ما اتلفوا ما هو العرش؟ قيمة المتلف
40:14قيمة المتلف فابوا الا القصاص اذا في ثلاثة احوال اما العفو واما الارش واما القصاص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الاختيارات ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك. وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه احمد
40:36والصواب الجريان القصاص في اللطمة والضربة هذا ينضبط جاء رجل وقال فلان ضربني لطم على وجهي. يقول له قم اضربه قل فلان ضربني بوكس على ظهري قل قم اضرب على ظهري. قال فلان لطمني على رأسي الطم على رأسي
40:59ها اذا مات لا شيء عليه نعم ولكن يظمن من بيت مال المسلم. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في اميا
41:19او رميا لا لا في علميا او رميا احسن من قتل في عمية او رمية بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله. اخرجه ابو داوود والنسائي
41:39وابن ماجه باسناد قوي قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على ان من لم يعرف قاتله فانه تجب فيه الدية وتكون على العاطلة كيف؟ اذا ما عرف القاتل كيف تعرف العاقلة؟ اه يعني يقول انه فيكم من رماني بس انا ما اعرف مين اللي رماني
42:03يعاقبه عقلت هؤلاء؟ نعم. احسن الله اليكم قال وفيه ان القاتل عمدا يقاد به الا ان يرضى الاولياء بالدية وفيه تحريم ايواء المحدث. محدث والذب عنه. نعم. المحدث هو الذي يحدث حدثا يفسد فيه
42:26يتشبه فيه بقتل الدماء نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ابي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصيب بدم او خبل خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث اما ان
42:47او يأخذ العقل او يعفو فان اراد الرابعة فخذه على يديه فان قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فان له النار اذا اما ان يختص او ياخذ العقل او الرابعة له ما هو الرابعة
43:04الرابع ان يتعدى يتجاوز ما شرعه الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله ايها قتل في علميا او رمية لو ان انسان خرج في مظاهرة هذا يسمى قتل في عمية
43:22واضح لذلك الخروج في المباراة ما تجوز لان من مات يسمى مقتول في العلم او رميا انسان يمشي في مكان وجاء حجر او صخر على رأسه فمات او طلق رصاص ما يعرف من اللي اطلق عليه الرصاص. رمي
43:46فلا يذهب دم المسلم هدرا. باي حال من الاحوال اذا لم يعرف قاتله فديته في بيت مال المسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتل
44:08الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه ليس على الممسك سوى حبسه وان القود او الدية على القاتل
44:31ذهب مالك الى انهما يقتلان جميعا. وهو الصلاة الصواب ان المباشر للقتل والمتسبب يقتلان جميعا يعني مثلا الشخص يقود سيارة والاخر معه رشاش ويمشي في مكان ويقتل الناس فيمسك الاثنين فيقتلان مع ذلك
44:53هذا هو الصواب في واحد بعيد اذا الحاكم يجتهد فيجعل الدية عليهم في مسائل اجتهادية كثيرة في هذه نعم القاضي يجتهد نعم الان الحمد لله الامور متيسرة اذا اذا عرف انه في عرس واطلقوا رصاص وجاء في بيت ياخذونه رصاصة ويجيبون يقارنون
45:28يعرفون اليوم الاليات سهلة الاطباء يعرفون اليوم اشياء كثيرة نعم احسن الله اليكم قال الحافظ يعني هذا الحديث المرسل لا يحتج به وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه جاءه اميره على اليمن
45:54قال ان فلانا قتل وفلان اعانه وفلان فعل كذا. فهل يقتص منهم جميعا؟ فقال عمر لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم هذا حديث صحيح نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عبدالرحمن بن البيلماني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل
46:24بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمة اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر ابن عمر فيه واسلام الموصول واحد قال الشارح رحمه الله قال البيهقي وهو خطأ. وقال الدارقطني ابن البيلماني لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث. فكيف اذا
46:46واستدل به الحنفية على جواز قتل مسلم بالكافر. وقال الجمهور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر قال في الاختيارات ولا يقتل مسلم بذمي الا ان يقتله غيلة. غيلة نعم. لاخذ ماله وهو مذهب مالك. غيلة
47:06يعني خلسة خلسة يعني مثل الان يفجر فيهم هذا يسمى غيبة يفجر السيارة بينهم وهم ما يشعرون. هذا هذا فيه قصاص. الصواب ان هذه المسألة راجعة الى ولي الامر فان قتل المسلم
47:24بالذمي تعزيرا جائز. نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء قتلتهم به اخرجه البخاري. في البخاري
47:43كيف يصير اللي كلام ابن عمر المرسل كيف يقاوم ما في البخاري؟ ما يمكن ولا لأ؟ نعم وهذا شيخنا الكريم يعني يقال عنه انه مرفوع طبعا احنا لن يأتي لا هو يعني في حق بغض النظر هو ليس مرفوع لكن عمر قال وما انكر عليه احد
48:04يعتبر حجة احسن الله اليكم قال الشارع رحمه الله فيه دليل على انه تقتل الجماعة بالواحد وهو قول الجمهور قال في الاختيارات ولا يصح العفو في قتل الغيرة لتعدل الاحتراز منه كالقتل في المحاربة
48:20وولاية القصاص والعفو ليس عاما لجميع الورثة بل يختص بالعصبة. وهو مذهب مالك ويخرج رواية عن احمد واذا اتفق الجماعة على قتل شخص هذا هو الصواب ان العفو ليس عاما
48:34لجميع الورثة العفو مختص بالعصبة العصب بالنفس وهم الذكور الوارثون يعني مثلا لو انسان قتل ووجد له ورثة انتبه وجد له ورثة عم شقيق وآآ اه واخ لام تعلمون ان الاخ لام ليس عصبا. وانما صاحب فرض
49:12فالاخ اليوم لو قال نعفو عنه مقابل الدية. حنا كلنا نعرف انه يبي المال صح ولا لا؟ قال العم لا انا اريد الدية فالقول قول العم لانه عصبة من نفس
49:27طيب اذا اختلفوا بعض العصب بالنفس عفوا وبعضهم طالبوا بالقصاص ما الذي يصير اليه مم نعم لو واحد طالب بالقصاص لا يصارع للدين نعم لذلك في السعودية الان اذا قتل انسان انسان
49:50كلهم عفوا في واحد من العصبة بالنفس صغير. يسجنون القاتل حتى يكبر هذا الصغير فاذا كبر عفا طلعوه ما عفا اختصه هذا رأيته بام عيني في المدينة اتوا برجل قالوا هذا محبوس صار له اكثر من
50:15ستة عشر سنة قتل والد هذا الرجل وهو واقف في الولد قال قتل والد هذا الرجل وكان عمره سنتين الان يقتص منه لانه طلب بالقصاص. فلما جاء السياف يريد ان يقطع رأسه قال الولد عفوت عنه
50:36نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اتفق الجماعة على قتل شخص فللاولياء فلاولياء الدم ان يقتلوهم ولهم ان يقتلوا بعضهم يعني لاولياء الدم من يقتلوهم يعني باذن ولي الامر مو هم يشيلون السلاح يروحون يقتلونهم وتصير الدنيا فوظى
51:01هذا مثل الصعيد البصري واحد يقتل الثاني يقتل الثالث ما راح يخلصه رحت مرة صعيف نصلح بين بعض الناس يا رجل يذكرون دماء ربما صار عليها اكثر من مئة سنة. كل واحد يبي يختص من الثواني
51:19هذا غلط عظيم نعم اذا لم يقم ولي الامر امر القصاص فيجب على المسلم ان يدع ذلك لله يجب على المسلم ان يترك ذلك لله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله انه لا يجوز باي حال من الاحوال
51:40ان يقيم الانسان ان يقيم الانسان الحد بنفسه لا يجوز لابد من القضاء نعم بعد قتل من الجهة الاخرى. نعم. تعدي تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وان لم يعلم عين القاتل فللاولياء ان يحلفوا على واحد بعينه انه قتله ويحكم لهم
52:05الدم انتهى. وهذا يعني اذا واحد حلف وكذا هذه آآ صارت في قضية آآ حويصة ومحيصة القصة المشهورة في صحيح البخاري قال فتحلفون فيحلف اربعون منكم او خمسون منكم بان يهود قتلة. قالوا كيف نحلف على شيء لم نشكو؟ قال فيحلف خمسون منهم انهم ما قتلوا
52:37قالوا يا رسول الله انهم اهل غدر الى اخر الحديث نعم هي تسمى بالقسام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد
52:56مقالتي بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين. اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا اخرجه ابو داوود والنسائي. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه قال الشارح رحمه الله لا خلاف ان الوليم خير بين الدية او القصاص او العفو مجانا
53:17واما المصالحة على اكثر من الدية ففيه خلاف. والراجح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عم شعيب ومع صولحوا عليه فهو لهم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. الذي يظهر والله اعلم ان المصالحة على اكثر من الدية انه لا يجوز
53:37لماذا لا يجوز؟ لان هذا يعني انه لا احد سيعفو في مقابل الدية. كل واحد يريد ازدياده واليوم تسمعون ان فلان يعفى عنه اذا دفع ملايين الملايين هذا باطل اكل لاموال الناس بالباطل
53:54اما ان تعفو واما ان تختص اما ان تطالب بملايين الملايين هذا اكل للسحت والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال في المقنع وان كان بعض الاولياء صغيرا او مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء القصاص حتى يصيرا مكلفين فيه في المشهور عنه
54:14وعنه لهم ذلك وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجات وذوي الارحام انتهى وعنه انه يختص بالعصبة يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو الصواب
54:28نعم. احسن الله اليكم. قال في الافصاح واختلفوا في الصغير والمجنون. فقال ابو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص لاجلهما. وقال الشافعي اخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير وعن احمد روايتان. وهو المعمول به
54:44رواية الموافقة لقول الشافعي هو المعمول به في السعودية. يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير نعم احسن الله اليكم قال ابن الرشد والذين لهم القيام بالدم هم العصب عند مالك وعند غيره كل من يرث وذلك انهم اجمعوا على ان المقتول
55:03عمدا اذا كان له بنونا بالغون فعفا احدهم عن القصاص قد بطل ووجبت الدية. احسن الله اليكم واختلفوا في هذا عند الامام مالك ان العصبة لو واحد منهم عفا بطل القصاص ووجبت الدية
55:23نعم يا شيخ لو في واحد يعني لو عصبه ثلاثة واحد مسجون واحد صفر والثالث عصب او عفوا طلبه مم هل يختص ولا يؤجل؟ لا الصواب انه يؤجل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون
55:40نعم احسن الله اليكم قال اعد قال اجمعوا على ان المقتول عمدا هذه فائدة لطيفة اجمع ان المقتول عمدا اذا كان له بنون بالغون فعفا احدهم ان القصاص قد بطل
55:57ووجبت الدية ما دام كلهم بالغون ما في اشكال نعم احسن الله اليكم قال واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو وفي القصاص وكذلك الزوجة والزوج والاخوان فقال مالك ليس للبنات ولا
56:10الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص او ضده. ولا يعتبر قولهن مع الرجال. وكذلك الامر في الزوجة والزوج. وقال ابو حنيفة والثوري واحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به انتهى
56:29نعم. قلت والصواب في ذلك ان الامر راجع الى اجتهاد الامام ونظره الى المصلحة والمفسدة. فان رأى المصلحة فان رأى المصلحة في القصاص فله ذلك. وان رأى المصلحة في بتأخيره وحبس القاتل فله ذلك والله اعلم. وقد قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. الراجح هو ما ذكره الشارع رحمه الله
56:49نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل في الغد ان شاء الله. احسن الله اليكم ونفع بكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.