(١) كتاب الزكاة من مختصر الكلام على بلوغ المرام- المجلس الأول - لفضيلة الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الاحاديث التي وردها الحافظ ابن حجر رحمه الله ببلوغ المرام وما علق عليه الشيخ المبارك رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وقته والصلاة والسلام على من
0:23ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ في اموال الزكاة افعل اركان الاسلام. الكتاب والسنة والاجماع وفي انه يكفي ادخال الملفات في سن واحد. الزكاة لغة معناه النماء والطهر
1:01هذا من حيث اللغة الزكاة لغة معناها ان الماء والطهر واما شرعا فهو اخراج قدر معين في اموال معينة بنية التعبد وهو كما قال الشارح احد اركان الاسلام وفي حديث ابن عباس
1:28ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فيه دليل على بعث العمال عن الزكاة لجلبها والصحيح ان ان من وظائف الولاة بعث السعاة لجلب الزكاة من وظائف الولاة بعث السعاة لجلب الزكاة
1:52في الاموال الظاهرة على الصحيح من اقوال اهل العلم دون الباطل. نعم قال مالك رضي الله عن انس ان زوجته الصديق رضي الله عنه كسل كتب له الصدقة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:10خمسمية والتي امر الله بها رسوله في كل اربع وعشرين من الابل كما دونها الغنم. لكل خمس شاب اذا بلغ خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فيهما منكم ان لم تكن واذا بلغت ست وثلاثين الى خمس واربعين
2:30فيها منذ عيون الانثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حبة فرقة الجمل. فاذا في بعض الروايات طروقة الفحم والمعنى واحد نحن واحدة وستين الى خمس وسبعين فيها تبع اذا بلغ الست والسبعين الى تسعين فيهما من ثالث
2:53واذا بلغت ستة وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان فاروقة الجمل لازالة عشرين ومئة ففي كل باربعين بنت وفي كل خمسين حرفة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس هي صدقة الا ان يكفاها ربها
3:13بصلاة الغنم في سائرتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة كاتب كافر. فاذا زادت على عشرين ومئة على مئتين الى ثلاث مئة فيها وهي زادت على ثلاث مئة في كل مئة
3:33فاذا كانت سالمة الرجل ناقصة عن اربعين فاتوا واحدة وليس فيها صدرة الا ان شاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين
3:53انهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج بصدقة هيبة واداب عوال ولا الا اذا بالرفقة في مائتي درهم ربع العشر ان لم تكن الا تسعين ومئة فليس بها صدقة الا ان شاء ربها ومن
4:13عنده من الابل صدقة الجدع وليس عنده الجدع وعنده حرقة فانها تبطل منه ويجعل معها شقين ان السيسرة له او عشرين درهما او بلغت عنده صدقة وليس عنده الحق وعنده
4:33تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شافيه رواه البخاري. هذا الحديث اصل اصل في بيان نظام الاسلام في الزكاة وهو نظام بديع ماتع عجيب لم يأتي به شريعة
4:58ولم ينص عليه على هذا النظام لم ينص عليه قانون ولا في الدساتير الوضعية التي يزعمون فيها التقدم والرقي نعم قال الحاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. قال المراد بفضلها
5:23تقديرها بالانصباع الانصباج جمع جمع نصب ولا نصيب نصب نصف جمع طيب نصاب الانصبا جمع نصاب اه نعم لان النصب جمع نصب النصب هو الشاخص عرفت نصب ونصب واما النصاب فيجمع على انصبا. نعم
5:55والا من الشيطان قوله ولا تخرجه والصدقة الحديث انس صيغته صيغة الموقوف لكن قول الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي امر الله بها رسوله نص على انه ايش
6:21مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال عقوله ولا يقرن بالصدقة كلمة ولا دعوات صدق قال الاستثناء فله الاجتهاد يعني معنى ولا تيأس الا ان يشاء المصدق او الا ان يشاء المصدق
6:56المتصدق هو مخرج الزكاة والمصدق بالتخفيف هو اخذ الزكاة. الساعي. عرفنا الفرق لان التيس هو يعتبر من من الاموال الغالية هو لانها تطرق الضأن للولادة فقال ولا تيس الا ان يشاء الا ان يشاء المصدق لانه غال عند المصل. المخرج للزكاة
7:30او رأى الساعي ان هذا التيس اذا اخذناه فيه منفعة للمسلمين وهو طيب نفسه الا ان يشال مصدع. نعم. قال شاعر رحمه الله ام بلغت عند الخلق وعندنا قال انه يجوز اخذ قيمة
8:00عند الحاجة والمصلحة قال خميس او لبيس خميس او لبيس بالصدقة مكان شعير رضوان واهون عليكم وهو خير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن الرشيد الحنفية مع كثرة انتهى. والله البخاري ما قصد مخالفة
8:40الحنفي انا كلام الناس يظنون انه متحامل على الحنفي لا ابد البخاري رجل منصف لا يعرف التحرر ما تحامل على من تحامل عليه ولا يعني يتصور هذا من مثل البخاري وجلالة قدره
8:59على كل حال قوله ويجعل معا شاتين استيسرتا له او عشرين درهم. هذه الكلمة عشرين درهما استدل به الحنفية على انه يجوز اخذ القيمة في الزكاة انت عندك خمس من الابن تدفع الشاة. الشاة قيمتها في السوق ستين دينار انت بالخيار تدفع الشقة تدفع ستين دينار. هذا مذهب الحنفي
9:24واضح؟ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز في اه ذوات القيمة اخراجها او اخراج قيمتها مثلا انسان هادي مسألة مهمة الان انسان عنده زهر فلما حسب التمر اللي عنده والرطب اللي عنده واذا بقيمة الزكاة الف كيلو
9:51الف كيلو في السوق مثلا يساوي الف دينار. قال هو مخير يخرج الف كيلو يخرج الف دين اما الجمهور قالوا لا انتبهوا الجمهور؟ قالوا لا. ما كان عينه موجود ومنصوص عليه في الشرع فلا يصار الى القيمة الا عند العذر فرق بين
10:12يعني حنفية مطلقة يجوز في عذر ولا ما في عذر؟ وهو قول البخاري واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا يسار القيمة الا عند ايش؟ العذر طيب الان نذكر صورة خلينا نشوف ايش تقولون انتم
10:31رجل عنده عروض تجارة يبيع القماش اتصل عليك وقال اتصل علي انا وقال شيخ انا عندي محل كله اقمشة فلما حسبت قيمة ما يجب عليه من الزكاة قال وجدتها ثلاث مئة وستين دينار كويتي ما عندي فلوس. يصير اطلع القماش
10:59كل ما يصير ان الاحناف يصير عند الجمهور ما يصير طلع القماش هي ليست خيار هذا قول الجمهور انه عند الضرورة يجوز ايضا. ايه. لكن لعدم الضرورة. لان سؤالنا في عدم الضرورة
11:27العجيب ان الجمهور وافقوا الحنفية في هذه الصورة كلهم قالوا يخرج القيمة لماذا؟ قال ابن قدامة في المغني قالوا لو اخرج الثياب ما انزل على العكس الان ليش؟ قالوا لان الزكاة وجبت في قيمتها لا في عيني
11:49خرجت من سورة المسد حين الزكاة واجبة في الثياب ولا واجبة لكون المال الذي يتاجر فيه وبلغ النصاب. شفت شلون؟ ايوة احسنت عروبتي تجارة لا يجب فيها الزكاة الا اذا بلغت نصابا. قال اذا النظر هو النصاب لا الى عين الشيء. والنصاب مال
12:11اذا قالوا لا يجزي ان يخرج الثياب ورواية وهو الذي افتيت به رواية عند الامام احمد وغيره انه يجوز اخراج الثياب. لان معاذا اخذ من الثياب ثيابا اخذ من الثياب ثيابا. نعم
12:35لرجل يعلم بان الشاة اسبوع ترتفع سواء. مم. فيقول له الشيخ سلمان اعطي قيمتها الان يمول الفصول هو الفقهاء الجمهور الذين قالوا ما وجب في العين يجب اخراج العين نمكا عندهم علة عدة تعليلات منها ما ذكرت
12:55نعم قال الشاب رحمه الله فيما رواه ابو داوود عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال نعم قال ابن حكم رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل
13:29ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال منه نارا او عدله معاشريا رواه خمسة اشار قوله كل حال المقصود به يعني بالغ كل حال يعني بالغ اي كل بالغ من اهل الذمة عليه دينار جزية
14:11طبعا هذا ليس معناه كبر. هذا ليس معناه انه لا يزاد في الجزية ولا ينقص. وانما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل اليمن على انهم يدفعون سنويا دينار. بشرط ان يكون ايش؟ بالغ. اذا كان يؤخذ من المسلمين الزكاة فنأخذ من الكفار ماذا
14:31الجزء هذا مسمى وهذا مسمى. لكن يؤخذ من الجز يتيم للكافر ولا يقال صدقة. لان صدقات الكفار لا تقبل عندنا صح؟ نعم قال اوعد له معافرين او عدلهم عابريا في السنة اله معافا حي في اليمن
14:55ترى يعني معناة اليمن مشهور بصناعة الثياب قديما ها؟ المعافري من اليمن لاحظ الان كتان من اليمن كل اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معافر من اليمن كتان من اليمن السحولية من اليمن المحبرة من اليمن
15:15معناته عندهم مصانع. نعم قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياه ابن عمر احمد الا في دورهم. قال الشاعر يدل على الحديث يدل على ان
15:39هو الذي يأتي الى رب المال فيأخذ الصدقة اي نعم صلحوه الحديث يدل لما بتبتدي ما ادري ايش يمكن الاحاديث الحديث يدل على ان المصدق بفتح الصاد هو الذي يأتي الى رب المال فيأخذ الصدقة
16:00يعني ما نكلف صاحب المال نقول له تعال انت عندك ابل وبقر جيبهم لنا هني لا يجب على ولي الامر ان يرسل شخصا يجد. نعم قال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عهده ولا برصه صدقة قال صدقة
16:20الا وصدقت الا صدقة الفطر. قال الخدمة واما اذا كان ذلك من تجارة فيه زكاة طبعا فيه زكاة زكاة ايش؟ عروض تجار يعني انقلب الان العبيد ما فيه زكاة انهم للاستخدام لكن اذا تاجر فيها الرجل فالزكاة في التجارة. نعم
16:47قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منعه وشر ماله فمن علامات ربنا لا يحل لالف حمد منها شيء. رواه داوود والنسائي وصحيحه وعلق الشافعي قول ابيه على بيوته. قال
17:17على ان الامام يأخذ زكاة مما منعها وانها تنجز عنه الفاتحة والاية تخصه يجلى به على جواز الاخ شطر مال مانع الزكاة وضع الامام موقعه ايضا على جواز العقوبة هذا الحديث نص على جواز العقوبات المالية. هذا الحديث
17:37يقاس عليه غيره جمع من اهل العلم قال يقاس عليه غيره. نعم قال قال الولايات فليسهم الى قول المال لكل من لهم عليه هداية ويسمونه ادبه في حاجات واقواتهم وكسب الاقيان وعمارة المساجد الى الله فان لله وان
18:13المسكر من حرموا دينية بالذهاب والله المستعان. لا شك ان اخذ الاموال على كل شيء. هذا امر محرم ما جعل الله جل وعلا الامراء جباتا وان ولا ولا سعاة انما جعل الله الامراء رحمة حتى لا
18:43تختلف الكلمة فقال رحمه الله علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت هناك مئة درهم محال عليها الحوض ففيها خمسة برامج وليس عليك شيء حتى يكون لك دينار
19:02وحال عليها الحوض فيها من سلوكنا. فما زالت في حساب ذلك وليس في مال حتى يكون عليها. رواه داوود حسن قال الشافعي رحمه الله او فما زال ما زاد على النصاب من الذهب والفضة وفيه حكم العسر
19:42قال في كل جهة فضة اوروبين او غير موهوبين. حتى يكون عليه حول هو قول دون دون مؤشرات اه حديث بنص على انه لا زكاة في مال الا اذا حال عليه الحول خلا المعشرات
20:13والمؤشرات المقصود بها المزروعات لان المزروعات فيها العشر فتسمى المعشرات ولو تأملنا حديث علي والصحيح ان شاء الله انه حديث حسن مرفوع ففيه نص على ان كل مال فيه زكاة
20:37اذا انتبهوا للقاعدة اذا قلنا كل مال فيه زكاة فاذا اردنا ان نستثني نحتاج الى نص واذا قلنا ليس كل مال فيه زكاة الا ما ورد فيه النص صار عدم الزكاة هو الاصل واثباته
20:57على دليل لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الحديث وليس في مال نكرة في سياق النفي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحال. علمنا ان كل مال فيه زكاة
21:18قد مر معنا ليس على المسلم في عبده وفرسه وداره زكاة. اذا هذه مستثنيات الاصل كل ما فيه زكاة. كيف يجي انسان ويقول لا ما في زكاة في هذه الاموال. ما دام اسمه مال دينار
21:36ريال ورق اي شيء ما دام اسمه مال ففيه زكاة حتى يأتي النص وقد جاء النص واستثنى ايش ما كان مستخدما ما كان مستخدما ليس المقصود منه لاحظ ليس المقصود منه لا التخزين وليس المقصود منه ها
21:59الامر الاول التخزين والامر الثاني ما هو التجارة ها الاستزادة الاستثمار في نفسي انت لما يكون عندك عبد هل العبد يستثمر في نفسي؟ لا العبد هو عبدي لما يكون الانسان عنده بيت ويسكن فيه. طيب بيت اللي بتسكن فيه كيف تستثمر؟ طيب
22:24لاحظ لذلك الحديث يدل على قول الائمة الاربعة في ان عروض التجارة فيها الزكاة خلافا لابن حزم نص وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحرام وتعلمون ان حولان الحول لا يشترط في المعشرات
22:46الخارج من الارض ويلحق بالمعشرات ايش الركاس الخمس فيه الخمس لانه لا يشترط فيه الحرب. مجرد تجد ركاز فيه الخمس نعم قال القاضي رحمه الله طبعا هنا تذكرت مسألة خلافية بين الفقهاء ما هو الاصل في النساء؟ هل هو الاصل الدرهم او الدينار
23:13فمن قال الدرهم جعل الاصل في الزكاة الفضة ومن قال الذهب جعل الاصل في الزكاة ايش ادينا هنا الان اذا كان الانسان عنده دينار فالاصل فيه دينار ما عندنا اشكال في هذا. اذا كان الانسان عنده درهم وفضة فلا صب فيه الفضة ما عندنا اشكال
23:36لكن الاشكال لو كان المال غير درهم ولا دينار. فبايهما يقوم عندك الان محلك تبيع وتشتري فيه عروض تجارة هل نقوم هذا المال الموجود في المحل؟ الفظة او نقومه الذهب دينار اللي هو الدينار
24:00خلنا نقول فضة وذهب احسن هنا في خلاف بين الفقهاء والذي يظهر لي والله اعلم ان الراجح ان كل مال يقوم بما به يباع ويشترى واضح بايش ايش تشتري؟ ان كنت تشتريه وتبيعه في العرف
24:24بالدينار الورقي فانت تقومه بالدينار ان كنت تبيع وتشتري بالذهب قومه بالذهب. كنت تشتريه وتبيعه بالفضة فتقوم بالفضة وعلى هذا تخرج من الخلافة ان شاء الله يجمع بين الاقوال. نعم
24:42قال مسال الزكاة هنا الحديث قال اذا كانت لك مئتا درهم محال عليه الحول فيه خمسة دراهم خمسة دراهم وهو يساوي اثنين ونصف في المئة وفي عشرين دينار ها كم
25:06اثنين ونص في المئة اللي هو الى الروح لاحظ عشرين دينار فيه ايظا اثنين ونص في المئة ومئتين درهم في اثنين ونصف في المئة هناك مئتي درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة دراهم
25:27انا كل اه خمسين فيه درهم في الخمسين في الدراهم معنى هذا الكلام بعض الفقهاء رب يفهم من حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار ان نصاب الفضة مستقل ونصاب الذهب مستقل. بعض الفقهاء يقول لا
25:51اذا عندك مئة ما قيمته مئة درهم وما قيمته عشرة دنانير لو جمعتهما حصل نصاب الفضة او نصاب الذهب يجب ان واضح وهو الصواب لان الواو لمطلق الجمع وليس للاستئناف الكلي
26:12واضح نعم قال العبد رحمه الله عليه رضي الله عنه قال ليس للبقر اوامر صدقة رواه ابن روضة والراجح قال الشاعر الحديث الدليل على انه لا يجوز وكذلك الحرام من العلم. قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائل وفي ذكر السائل
26:35المعلوفة والعوامل فانه لا زكاة فيها عند اكثر من اهل العلم الا ليعدها بالتجارة فيكون فيها شباك التجارة. في ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحر
26:51اذا كانت هذه الفائدة ناتجة عن نماء مال اصلي عندك فانه تابع له هذي مسألة اخرى وليس فيه قول ابن عمر انما قول ابن عمر من مال استفاده الانسان بارث
27:13او هبة او عقيد يعني انت ويجب عليك الزكاة تخرجها بكرة وعندك امس دينار فيهم خمسة وعشرين دينار صح طيب بكرة لما تيجي تحصل لقيت ان واحد حاطه بحسابك مئتين دينار هذي ما تحسبها مع الف
27:36لانه ما هي نتاج للالف هدية عطية جاتك هذي لا تحسب هذا معنى قول ابن عمر اما نماء المال فتبع للمال نماه المال نضرب مثال انسان عنده الف دينار وهو النصاب
27:55في الحساب وكل شهر نحط مئة دينار مئتين مئة مئتين لما جاء وقت حولان الحوض هذا المال اللي جمعه من الاول والثاني كله من راتبه لا يمكن ان يجعل لكل مال اصابة
28:13فحين اذ النماء الشيء تبع له ما دام انه من عمله فيضم الى ما كان من عمله من تجارته يضم الى ما كان من تجارته هذا معنى اثر ابن عمر
28:29ومعنى اثر علي ليس في الباقة للعوامل صدقة هذا فيه دلالة ان اي ماء ليس مدخرا ولا متجرا لا زكاة فيه الزكاة في المال المدخر او المتجر واضح ولذلك المستخدم ما فيه زكاة
28:51الحلي لماذا اختلف الفقهاء في اخراج زكاة الحلي لان من قال ليس فيه زكاة قال لانه مستكثر لكن السؤال ليس هنا السؤال اولا نية الشراء ماذا كانت ثانيا هل هو مستخدم اكثر الحول او اقله
29:14او اقل من الاقل حتى الذين قالوا بان الحل لا زكاة في اشترطوا شروط منها ان يكون مستخدما اكثر الحوض يعني خاتم باصبعها ما تخلعه الا من اسبوع مرة تحطه ما تشيله الا في الشر مثلا
29:37هذا مستخدم واظح لكن هل استخدامه يتلفه هل هل اعتاقه يذهب قيمته او انه سيباع بالجرام بالسوق مع غير المستخدم بمعنى عندك ذاب ما استخدمته وانك ذهب استخدمته هذا عيار واحد وعشرين هذا عيار واحد وعشرين بعد سنتين لما تيجي تبيع هل المستخدم وغير المستخدم يختلف في القيمة ولا نفس القيمة زيكم
30:09فنفس القيمة في السوق ما ينظر للاستخدام وعدم الاستخدام في في الذهب. ولذلك قالوا الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي وان استخدم قالوا لان الاستخدام لا اتلفه اما استخدام الاشياء الاخرى فتنقص من القيمة فنقصان القيمة في الاستخدام كان سببا في طرح الزكاة عنه
30:33ادي الحكمة يعني نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة اشارة الى المتروكة. ها المتروكة التي لا تعلف والتي لا يعمل بها وهذا قول من الائمة
30:50وقال ابو حنيفة رحمه الله وهو المنصوص مذهب الحنفية ان السائمة فيها الزكاة ها او ان غير السايمة فيها الزكاة لا فرق عندهم معلوفة ولا غير معلوفة فيها الزكاة قال امه رحمة الله ابن عمر رضي الله عنه
31:17ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليد قيمته ادم قد يكفر له ولده حتى تأكله الصدقة. فاخرجه الترمذي قال طبعا هنا انتبهوا حديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده
31:42قوله اسناده ضعيف قول الحافظ لا لضعف عمرو ابن شعيب ومن بعده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فلاحظوا عمرو بن شعيب صدوق يروي عن ابيه
31:58الذي هو شعيب عن جده عبد الله مو عن جده محمد فصار متصل فقول ضعيف ليس من هذه الجهة وانما ضعيف من جهة الراوي عن عمرو ابن شعيب من هو؟ لذلك ضعف
32:13ولكن قال الحافظ وله شاهد مرسل عند الشام ولهذا يقول المحققون من المحدثين ان الاسناد اذا صح الى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسن حديث عمي بوشعيب في نفسه عن ابيه عن جده حديث حسن. واخطأ من ظن ان قوله عن جده يعني به محمدا
32:37ان محمد ابن عبد الله ابن عمرو بل قد صرح الحفاظ كما هو هنا وهو موجود عند النسائي وابي داود وغيره نص والتنصيص على انه يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
32:56عبد الله بن عمرو ما قال عن جده محمد بين الحديث متصل الحديث متصل ومن قال بضعفه لم يصب ان كان قوله في التضعيف من جهة عدم الاتصال سماع شعيب عن جده بل شعيب سمع من
33:17والحديث كما قال الشارح دليل على وجوب الزكاة في مال الصغير كالمكلف وهو قول الجمهور لماذا وجبت الزكاة في مال الصغير مع انه غير مكلف انتبهوا لهذه المسألة الان لان الزكاة واجبة في المال
33:41والمكلف لاحظ المكلف مكلف باخراجه فان لم يكن مكلفا في كلف باخراجه غيره واضح يعني المجنون له مال مو مكلف لكن المال واجب الزكاة واجب في المال. فيجب اخواني. ساضرب لكم مثالا
34:08لو رأيت مالا للمجنون او الصغير سيتلف على من يجب منع الاتلاف ها عيد لو وجدنا مالا للمجنون ومالا للصغير سيتلف على من يجب منع الاتلاف؟ الولي والوصي اذا لاحظوا الان اذا وجب شي في المال
34:38فان كان مكلفا فهو مكلف به. وان لم يكن مكلفا تنتقل الكفالة اليه. واضح ولكن الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصديق ولا في مال المجد لعدم التكليف هذا قول
34:59ولكنه ضعف نعم قال القائل رحمه الله عن عبدالله الذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم قوم بصدقته قال اللهم صلي متفق عليه قال الشاعر
35:24اللهم اجعلها مغنما فيما هداه الله فيما اعطيت وبارك لك فيما اعطيت وجعله لك فرورا. على كل حال لم يرد دعاءه الخاص لا للدافع ولا للمدفوع وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على
35:51ال بني فلان اللهم صلي على ال ابي اوفى او اللهم صلي عليه فإذا دفع لك إنسان صدقة وانت توصل هذه الصدقة للفقراء والمساكين فانت تقول له كما ورد اللهم صلي على ال فلان اللهم صلي عليه
36:11هذا اخ لكن لو قلت بما ذكره المصنف اللهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت واجعل لك طهورا هذا لا بأس به ولكن ليس هذا السنة من مطلق الدعاء هو السنة. وخصوص ما ورد اللهم صلي عليهم هذه السنة. وعموم الدعاء جائز
36:36ولم يرد ان هناك دعاء عند الدفع من الدافع لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك
36:58قال الشاعر وتعجيل الزكاة جائز بشرطين نص عليها الفقهاء الشرط الاول وجود الحاجة لاجل التأجيل. لماذا تعجل؟ في حاجة اكيد حاجة ماسة الناس محتاجين الشرط الثاني انه اذا جاء الحول الثاني
37:28ان ينظر فان كان ما دفع اقل يخرج ما بقي وان كان ما دفع اكثر يحتسبه صدقة وان كان ما دفعه مساويا فذلك زكاته اعيد ولا واضح قوله رحمه الله واحبابه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دونها خمس اوراق من الورع صدقة
37:58لا يؤتيه من الدين صدقة وليس ديما دون حاجة او من الدم صدقة خلاص فيما يبدو خمسة يعني كما ان الاموال لابد فيها من الحول للمعشرات ذلك لا بد فيها من النصاب
38:24والنصاب في كل مال لابد منه وهو قول جمهور العلماء الا الحنفية فقالوا ان الخارج من الارض لا نصاب له يجب اخراج الزكاة من كل خارج قل او كثر نعم
38:42قال الوسط ستون صاع ستون صعب تأمل معي هنا قال خمسة اوجه خمسة في ستين بكم ثلاث مئة صح خمسة في ستين بثلاث مئة والصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدي
39:16ثلاث مئة في اربعة يعني الف ومئتين مد الف وميتين مد ملو كفي رجل معتدل ويساوي بالكيلو واط حوالي خمسمية قليل يختلف بحسب الوزن وبحسب نوع المكين اما الوقي كما قال المصنف اربعون درهما
39:41هذا الاوقية في زمانهم واربعون درهما من دراهمهم التي كانت تضرب من الفضة وقال الحديث لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسة. يعني لابد من النساء ولا في الفضة حتى تبلغ خمس اواق. ولا في التمر او الحب حتى يبلغ ثلاث مئة صاع وهو النصاب
40:07قلنا هذا قول الجمهور ولم يخالف فيه الا الحنفية حيث لم يشترطوا في الخارج من الارض نصابا يعني لو خرجت عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندهم يعني عندك شجرة في البيت
40:24طلعت لك عشر خيارات لازم تتصدق الخيارين ما ينظرون للنساء نعم ولا ينظرون لنوع ما يخرج كل ما يخرج من الارض يجي فيه الزكاة عندك قال يعني حنفية خالفوا الجمهور في ثلاثة اشياء
40:45فيما يتعلق بالمعشرة اولا لم يشترطوا نصابا ثانيا لم يشترطوا ان يكون نصف العشر او العشر كله فيه العشر عندهم واضح كله اه يعني فيه العشر ما فيه شيء اسمه نصف العشر
41:10ثالثا قالوا في كل خارج من الارض نصاب. هذي ثلاثة اشياء لاشترطوا النصاب ولا اشترطوا نوع معين من الزرع والثالث ايش ها الله العشر في الجميع سواء كان بتعب او بغير تعب بكلفة او بغيره
41:41الله العش فيما سمي بالسواد قال الشاعر وما ذلك حتى يبلغ خمسة او سبع خمسة اوجه وهو كل فيما سقت السماء يعني بالمطر والعيون يعني انت العين جاري والماي جاية على ارضك ما تتعب انك تجيبه
42:29او كان عثريا العشر العسلي هو ما تبذر فيه الحب فيخرج وينبت من الله عز وجل وفيما سقي بالنظح نصف العشر. الناضح هو ما يخرج به الماء من طريق الابل
42:50او من طريق البقر بحسب التعب هذي رواية البخاري اذا في فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة بغير كلفة العشر وبكلفة مقابل التعب اللي تعبه يخفف عليه
43:06وفي رواية ابي داوود او كان بعلا العشر البعلي هو اللي يسميه بعظ البلدان يسمونها الاراظي آآ غير الزراعي يسمونها البعلية الاراظي الجبلية وفيما شقي بالسواني او النظح هذه الاراضي التي تجلب لها المياه
43:28مثل اليوم في الوفرة الان الوفرة الان هل في ينابيع ما في غيرها انما ينضحونه نضحا بالماكينات صح؟ يخرجون الماء بالتعب ففيه نصف البشرة. نعم تكلفة على كيف منع فمعناته مثل الابل
43:51قال النبي صلى الله عليه وسلم الاطفال الشعيرية والحنطة والزبيب الطبراني والعهد رضي الله عنه قال فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باربعة. وفيه دليل على ان قال
44:41ان المعتبر طبعا الجمهور قالوا يجب الزكاة ليس في خارج صح؟ خلافا للحنفي لكنهم اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا. ما هو الذي يجب فيه الزكاة شيخ الاسلام اختار ان الذي يجي فيه زكاة هو المدخر. وابن قدامة رحمه الله قال في كل ثمن يكال ويدخن
45:31طبعا الكيل الذي ينظر اليه انه لا عبرة فيه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية آآ ما هو القول الراجح عندكم ها ما الذي نخرج الزكاة فيه حب يقال ويدخر
45:53او ثمر يكال ويدخر او كل ما يكال او كل ما يدخر وكل ما يطعم او كل ما يطعم يدخر اه احسنت هذا هو الذي تميل اليه النفس وهو الذي
46:17يعني تجتمع عليه الادلة العبرة كونه مطحونا وكونه مدخر فمثلا لا اشجار انسان زرع مئة شجرة يبيع خشبا ما فيها زكاة لانه ليس مطروحا اما على القول الحنفية يجب فيها الزكاة
46:37وانا اذكر وانا صغير جدي كان عنده قطعة من الارض رحمه الله يزرع اشجارا لسقوف البناء وتخذل بكثافة يعني منطقا مثل المسجد تقريبا يمكن اكثر من الف شجرة تخرج هكذا جنب بعض
47:01فكان كان يعد كل عشرة يقول هذي للفقراء كل عشرة يقول هذي للفقراء على مذهب الاحداث لازم ما في فعلى كل حال ان اخرج الانسان من كل خرج من الارض
47:16اليس ذلك احوط ها طبعا كما ان الفتوى الان كويت بيت الزكاة الفتوى ان كل خارج من الارض يأخذون منه الزكاة. وكل بهائم الانعام ياخذون منه الزكاة حتى ولو لم تكن سهلة
47:39احتياط على كل حال فحديث معاذ ان كان اجتاده ضعيف لكن عليه العمل ان القثا والبطيخ والرمان والقصب هذه الاشياء لا زكاة فيها لانه لا يمكن ان يدخر وانما هذه الفواكه
48:03ولكن لو لو ان الناس ابتدعوا طريقة لادخارها يقول حتى لو ابتدعوا طريق الادخار كما لو جفف فهي ليست لا تغني عن الطعام قال رحمه الله في سن في حديث رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم خذوا ودعوا الثلث
48:28والصحابة كان عمر يقول الخاص والوقتية والعاطفة. نعم يعني هذا من باب التخفيف على اهل الزكاة خفف عليهم حتى يرغب في دفع الزكاة ينظر الخالص اذا كان الانسان عنده اه مئة شجرة ينظر هذه مئة شجرة كم تساوي
49:09تخرص وقال هذه المئة شجرة تساوي مثلا ثلاثة الاف كيلو فيدع لهم الثلث اللي هو الالف ويأخذ الزكاة من الالفين لماذا؟ جاء التعليم من عمر رضي الله عنه انه قال جعلهم قدر ما ياكلون. اذا هي خلهم يأكلون
49:34وقدر ما يقع كان هذا الثلث هم سيأكلونه ويخرجونه في اخراج الارض يشتغلون فيه بقدر ما يقع من الشجر بعد اترك لهم هذا ايضا وايضا فيه العرية عادية يمكن يمكن هما معطين شجرة للناس
49:54او الوطية يعني الناس يردون على هذا البستان وياخذونه اه يطأونه يسقط والاكلة اللي تأكل منها الناس والدواب والطيور وغيرها. نعم رضي الله عنه هذاك حذيفة بن السلام عليكم رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤخذ زكاة زبيب خمسة
50:33ويقول نعم اجمع اجمع من يعفو عني ان الفرصة اذا اصابته جائحة قبل فائدة خاص ولذلك يجب عليه دينه بعد الخصر وضبطه حق وانتفاع المال وقال في سورة السلام النقص
51:23صدق اذا ادعى المحوص عليه النقص فعليه اقامة البينة واذا عجز عن اقامة البينة فعليه اليمين قامت البير يقول تعالوا شوفوا النخل كلها اصابتها سيول. راحت مثلا ما حكم الخاص؟ هذه يضموها للمخالفات اللي احنا
51:48الاحناف لا يرون الخاص بل يقولون لا بد فيه من التعشير ومن كل عشر من المكيل او من الموزون يخرج للعشب نعم والجمهور يقولون بالخرس وفيه حديث في الصحيحين تعبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
52:10كان عبد الله بن رواحة ممن يخرسون النخل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم طالب واضح رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع وفي يد نفسها اتركين زكاة هذا يوم القيامة
52:38قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها شخصتان فقال ما هذا يا عبدي؟ فقالت صدتهن ليتزين لك بهن يا رسول قالهن وقيل زكاتها عالية على كل حال لا شك ان الاحاديث في وجوب اخراج الزكاة
53:18من الحلي احاديث صحيحة ثابتة لا شك بذلك وهو قول الحنفية خلافا للجمهور هو اختيار شيخ الاسلام الدين نعم من المتأخرين اختيار الشيخ بن فهد ابن عثيمين ماشي احنا نشيخ الفوزان والشيخ
53:39عبد المحسن العباد ايه هم يضعفون لكن الحديث كما قال الحافظ واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة والاثار في هذا كثير قال اذا فتحنا هذا الباب كل ما رميت
54:18اشتري حلم صح قال الحديث هذا حديث اخر واضح ولا لا تلبس اوظاحا من تحت تلبس اسورة يعني من تحت نعم رحمه الله رضي الله عنه قال كان معصوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان يخرج الصدقة من الذي
55:08قبل كل البيانات دليلا على وجوه وجوب زكاة في مال التجارة او المنام نزلت في التجارة الاجماع قبل مجيء قبل مجيء ابن حزم نعم قال عنه رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
55:45لنفسه وغير اذا لابد ان نفرق لاحظ انسان وجد اراد ان يبني بيتا في مزرعتي فحص فوجد مالا لا يخلو المال اما ان يكون قديما واما ان يكون حديثا فان كان قديما بمعنى انه
56:20عليه نقوش من ايام الجاهلية فما حكمه الان؟ حكمه حكم الركاز ففيه الخمس كلها خمسة دراهم تخرجك لكن اذا كان مضروبا حديثا دنانير كويتية اكيد واحد دافنها ايام الغالية هذا حكمه حكم النقط
56:47واضح هذي حكمة حكم النقط تبحث عن اصحابها او تعلن في الجرايد بعد سنة اذا لم تجد احد فهي لك نعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
57:08قال لم يمس لم شابه الشارع لم يسميه الشارع بالكاسل لانه لم يستخرجه من باب الارض وفيه دليل على انه اذا وجده في قرية مسكونة ان حكمه حكما هذا فيه دلع انك انت لو حفر
57:41وجدت دنانير لحم وجد دنانير مظروبة من ايام العباسيين هذا حكمه حكم شي لماذا؟ لانه كنز قديم معروف انه ما يمكن احد حاطه الحين من يكون حاط هنيا عشان انت تروح تدور
58:01واضح لكن لو انك مثلا وجدت بعد حفر الارض وجدت حليا تعرف ان هذا الحلي لا يمكن ان يساق الا بعصر الحاضر فهذا حكمه حكم اللغة اذا نفرق بين المكنوز القديم والمكنوز ايش
58:21حديثنا القديم القديم خلاص تخرج الخمس والباقي لك ما في كلام ليش مهم يا فايدة شلون دنانير ذهب وفضة ما فيها فايدة فلوس العطاسين كله يغظوا الذهب اذا ما تبي في ناس يجيبون
58:56نعم انا اذكر واحد من من اهل قريتنا جاء اراد ان يسكن في مكان في القرية ما في مكان خلاص فورا البيوت ورا بيوتنا بهظاء مرتفع فوق الهضاب المقبرة المقبرة بعد المقبرة خلاص اراضي يسمونها اراضي الرعب ممنوع الزراعة
59:32يعني اراضي الرعي ثم المقبرة ثم النزول البيوت ثم الاراضي الزراعية فهذا الرجل ايش سوى راح حفر في نصف الهضبة ليسوي الارض ليبني له بيت فلما حفر وجد كنوزا من الذهب والفضة
59:52صاروا الناس يتهاوشون مع كل واحد يقول فلوسي وفلوس نعم قال اعبد رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الصدقة والحكمة في التفرقة بين الكأس. ان اخذ الانفاس بسهولة من غير تعب من خلال مستقبل
1:00:21لا رد فيه من المشقة والتعب. يعني لو قال قائل لماذا في الركاز الخمس؟ وفي المعادن القبلية الصدقة مطلق الصدقة ما فيها شي معين قالوا لان النكاز ما في تعب
1:00:38انسان كان اصلا بيحفر بيحفظ مو جاي يحفر عشاء لكن المعادن انت تروح تبحث عنه في فرق بين هذا وذاك. نعم قال الشافعي قال وقال ابنه عباس ليس في عقله شيء انما هو والله اعلم. الصواب انه ليس في شيء مما في البحر زكاة الا
1:01:07ان يكون كنزا فان كان كنزا فحكمه حكم الركنز ان كان قديما وحكمه حكم اللقطة ان كان حديثة واضح يعني انت رحت باب وتغوص في غصن وجدت جرة مليانة فلوس ذهب مليان ذهب
1:01:26فتنظر اليه ان كان الذهب قديم فهذا نكاس كان الذهب جديد فهذا نعم قال رحمه الله قال الشاعر قال الله تعالى قال سعيد بن حسين وعمر عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:01الصغير والكبير الى مسلم قال او على الفواكه على عموم المسلمين صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم حتى لو كان الفقير اللي هو ياخذ زكاة الفطر بس اذا يملك اكثر من قوت يومه يجب عليه ان يخرج
1:02:41هذا قول الجمهور خلافا للحنفي نعم قال في رواية او صاع من اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشاعر
1:03:15فقيل يكفي من الحنطة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مما عليه باسم وغيره ولو قدر قدر ولو قدر على الاصنام المذكورة وهو رواية عن احمد وقوله افسد العلماء ولا يعتبر بزكاة الفطر يكون فيه نصاب
1:03:45على من اوتي يوم العيد وليلته وهو قوله انتهى. خلافا للحنيفة نعم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال روظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرا للصائم وطعمة للنساء
1:04:07فمن اداها قبل الصلاة في سنة مقبولة ثم نبدأ بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات قبل صلاة العيد هنا مسألتان احب ان انبه عليهما بالنسبة لصدقة الفطر احدهما ان جمهور العلماء نصوا على وجوب اخراج الطعام
1:04:39وقال الحنفية وهو قول بعض الفقهاء الكوفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز اخراج القيمة ولكنه قول مرجوح والمسألة الثانية ان افراج زكاة الفطر قبل الصلاة لو اخرجها الانسان واوصلها الى وكيل الفقير
1:05:04يكفي او الى السلطان يكفي او الى نائب السلطان يكفي ولو لم تصل الى الفقراء في نفسه فمثلا لو انت اخذت زكاة الفطر وصلته للجنة الواجب على اللجنة ان يوصلها الى الفقراء قبل العيد
1:05:22لكن ان تأخروا فليس عليك اثم نعم قال نقف على هذا وصلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين يجعل ليكم ايه ويعوضونه ايه هذا ظلم ما يجوز شرعا ما يجوز ما دام وجده في ارضي
1:06:04فهذا رزق ساقه الله اليكم ها لا اذا في ارض الدولة ما يجوز اخذه اصلا واضح بعض الناس يشترون اجهزة ويروحون يشترون يدورون في البراري والصحاب هذي ارض لبيت بني المسلمين فالواجب عليهم ان يأخذوه
1:06:24منو قال لك تروح تدور نعم انت شتي اها ها يجب على اه يوضع هل هم هل الدولة تلزم؟ ان كان الدولة تلزم يجب لان الزام ولي الامر في المسائل الخلافية ملزمة
1:07:02لكن لو انها كانت فتوى غير ملزمة فهي غير ملزمة