استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان ح59 أحكام العاريَة

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:21وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي نتحدث فيها معكم عن احكام العارية نتناول جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب ونبدأ اولا بالكلام عن معنى العارية في اللغة وفي الاصطلاح
0:46فنقول العارية في اللغة بتشديد الياء وقد تخفف فيقال العارية ولكن التشديد اي العارية اشهر وافصح وهي مأخوذة من عار الشيء اذا ذهب وجاء وسميت العارية بذلك لانها تذهب للمستعير وترجع للمعير
1:12تذهب للمستعير ثم ترجع للمعير ومنه قيل للبطال عيار بتردده في بطالته وقيل مأخوذة من العري وهو التجرد وسميت العارية بذلك لتجردها عن العوظ وقال الجوهري انها مشتقة من العار
1:38لان طلبها عار وعيب ولكن هذا القول محل نظر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولو كان طلب العارية لو كان عارا وعيبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه
1:58واما معناها في الاصطلاح فهي اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها انتهى كلامه رحمه الله
2:18العارية اذا بالنسبة للمستعير مباحة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار من غيره بعض ما يحتاج اليه فقد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال
2:35كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحة يقال له المندوب ركبه فلما رجع قال عليه الصلاة والسلام ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا اي وان الفرس المذكور لبحر
2:58شبهه عليه الصلاة والسلام بالبحر في سرعة الجري وجاء في رواية عند البخاري عن انس رضي الله عنه ان فرس ابي طلحة الذي استعاره النبي صلى الله عليه وسلم كان بطيئا
3:15فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان وجدناه لبحرا ما سبق بعد ذلك اليوم واستعار النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين استعار من صفوان ابن امية ادرعا فقال صفوان اغصبا يا محمد
3:36قال لا بل عارية مضمونة اخرجه ابو داوود وغيره واما بالنسبة للمعير فان العارية مستحبة بقول جمهور اهل العلم وذلك لانها من الاحسان وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين
3:59وذهب بعض اهل العلم الى وجوب العارية مع غناء المالك وهو احد القولين في مذهب الامام احمد قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع واستدل اصحاب هذا القول على وجوب العارية مع غناء المالك
4:19استدلوا بقول الله عز وجل ويمنعون الماعون ووجه الدلالة ان الله سبحانه توعد الذين يمنعون الماعون ومنع الماعون قد فسر بمنع الزكاة وفسر بمنع العارية وقيل انه يشمل ذلك كله
4:41وقد استحسن هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره حيث قال قال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وادناه المنخل والدلو والابرة رواه ابن ابي حاتم وهذا الذي ذكره عكرمة حسن فانه يشمل الاقوال كلها
5:03ويرجع ويرجع كلها الى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال او منفعة انتهى كلام الحافظ ابن كثير واستدل اصحاب هذا القول كذلك على وجوب العارية في حالة غناء المالك بما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
5:31ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر اي مكان مستو واسع تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها
5:51ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل وحمل عليها في سبيل الله وهذا الحديث ظاهر في اثبات الوعيد في حق من منع العارية
6:17بهذا يظهر ان الراجح في هذه المسألة والله اعلم هو القول بوجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير والعارية امانة في يد صاحبها فيجب عليه المحافظة عليها ليردها سليمة الى صاحبها
6:39قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دلت الاية على وجوب رد الامانات ومنها العارية وبناء على ذلك اذا تلفت العارية بتعد او بتفريط من المستعير
6:56فانه يظمنها باتفاق اهل العلم وكذا لو شرط المعير على المستعير الظمان فانه يظمنها بكل حال واما اذا تلفت العارية بدون تعد ولا تفريط من المستعير هل يضمنها كما لو استعار شخص من اخر كتابا او متاعا
7:19او غير ذلك آآ فتلف ذلك الشيء المستعار من غير تعد من المستعير ومن غير تفريط منه فهل يضمن المستعير ذلك الشيء المعار تلف الفقهاء في ذلك فمنهم من ذهب
7:37الى الظمان في هذه الحال وهو مروي عن ابن عباس وعائشة وابي هريرة رضي الله عنهم وهو المشهور من مذهب الشافعية وهو المشهور كذلك من مذهب الحنابلة الا في مسائل معدودة عندهم
7:53واستدل اصحاب هذا القول بحديث صفوان بن امية فما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادرعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة دليل على ضمان العارية بكل حال
8:16فجعلوا كلمة مضمونة جعلوها صفة كاشفة لحقيقة العارية فكأنه صلى الله عليه وسلم قال بل عارية ومن شأن العارية الظمان ولاحظ اخي المستمع ان هذا الحديث سوف يستدل به اصحاب القول الثاني وهم القائلون بعدم الظمان
8:41وان الخلافة وقع في فهم هذا الحديث وهذا هو احد اسباب اختلاف العلماء. وهو الاختلاف وفي فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ونعود كذلك لذكر ادلة من قال بالظمان
9:00فاستدلوا كذلك بحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد ولكنه من رواية الحسن عن سمرة وقد ضعفها كثير من اهل العلم
9:16والقول الثاني في المسألة ان العارية امانة في يد المستعير لا يضمنها الا اذا تعدى او فرط وهذا القول قال به الحسن والنخعي والشعبي والثوري وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية
9:33وقد اختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بحديث صفوان نفسه الذي استدل به اصحاب القول الاول الذي استدل به اصحاب القول الاول وجعلوا كلمة مضمونة في الحديث
9:51بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة جعلوها صفة مخصصة اي استعير منك عارية متصفة بانها مضمونة لا عادية مطلقة عن الضمان قالوا ومما يدل لذلك انه جاء في رواية عند ابي داوود بسند صحيح
10:13بل عارية مؤداة وهذا يدل على انها امانة هذا يدل على انها امانة تؤدى كما قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا كانت امانة لم تضمن الا بالتعدي او التفريط
10:33ومما يؤيد ذلك ان صفوان بن امية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلفها وانما سأله هل تأخذها مني اخذ غصب او اخذ رد فقال بل عارية مضمونة. اي اؤديها اليك واردها لك
10:53وهذا القول الاخير وهو ان العارية لا تضمن الا اذا تلفت بالتعدي او بالتفريط هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة وذلك لقوة ادلته قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله
11:09الصواب ان العارية لا تضمن الا بالشرط لدخولها في جملة الامانات ولان اسباب الضمان اما تعد واما تقصير عن الواجب واما تصرف لم يؤذن له فيه وهذا مفقود في العارية
11:26ولان القاعدة ان ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون. ولان القاعدة ان ما ترتب على المأذون انه غير مضمون. واما حديث صفوان فليس معناه انها تضمن اذا اتلفت. وانما المعنى ان على المستعين
11:46ادائها كقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.