134 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:00نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح كتاب
0:20والشركة واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشركة في الطعام والنهد والعروض عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابله
0:40فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل
1:00ازواجهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النتع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبر عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله
1:20الا الله واني رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى
1:40اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة وايضا يقال الشركة بكسر الشين وآآ
2:10الراء بالفتح الشركة باسكان الشين وفتح الراء الشرك. ويقال ايضا الشركة والشركة او الشركة وتجمع الشركات هي من بهذه الشريعة تحقيقها لمصالح العباد لان وجود هذه الشركات انواعها وهي في الجملة تنقسم الى نوعين شركات املاك
2:50كانت عقود وشركات الاملاك ان يملك الاثنان الاكثر ملكا ان كل يكون له نصيب فيه مثل ان يشتركوا في شراء قطعة ارض او بيت للسكنة او نحو ذلك وشركة العقود يدخل تحتها انواع مثلا يشترك اثنان احدهما بماله والاخر
3:20بدنه او يشترك اثنان كلاهما بالبدن او يشترك اثنان بالمال والبدن منهما معا فهي انواع هذا كله من تيسير هذه الشريعة وتحقيقها لمصالح العباد. لان الانسان قد يكون عنده المال وليس عنده آآ
3:50القدرة البدنية للمتاجرة به. وقد يكون ايضا العكس عنده قدرة بدنية. وليس فعنده مال يتحرك به ويتاجر. فجاءت اه الشريعة باباحة هذا النوع من التعامل تحقيقا المصلحة العباد التي تشمل الجميع. والمصلحة في ذلك انما تتحقق
4:20بالصدق بين الشركاء والامانة والوفاء وتحقيق معاني الشريعة وما تقتضيه الاخوة الايمانية من حسن تعامل وصدق مع الشركاء ووفاء معهم فان الشركات اذا قامت على ذلك تحقق فيها خير عظيم وبركة عظيمة و
4:50هذا الكتاب يتناول من مسائل الشركات ما يتيسر. ومن باب تنبيه هذا الكتاب الذي بين ايدينا مختصر مختصر لاصله صحيح البخاري والاحاديث التي مرت لا يكررها. والبخاري رحمه الله يكرر في الاصل الحديث بحسب المواطن احيانا يكرث يكرر الحديث
5:20عشرين او ثلاثين مرة بحسب مواطن الاستشهاد منه. والمختصر يكتفي باراده في الموضع الاول الا ان كان في موضع لاحق لفظ زائد فانه يعيده لذلك وربما اكتفى بالاشارة الى الزيادة
5:40فقط ولهذا فان هذا المختصر لا يتناول جميع المسائل في كل الكتب التي تمر علينا لا يتناول جميع المسائل وانما يتناول القليل منها. وكل ما تقدمنا في الابواب قلت المسائل
6:00التي يريدها لانها تقدمت احاديثها في موضعها من هذا المختصر. فهو لا يتناول كل المسائل الكتاب المعقود وانما تناول جملة منه بحسب ما يتفق مع اه اه الاختصار الذي التزمه في هذا الكتاب وايضا عرفنا ما سبق التنبيه عليه وهو
6:30وان هذه التبويبات ليست من المختصر وانما هي ممن طبع الكتاب والا فان المختصر جرد الاصل جرد الصحيح حتى من الابواب. جرده حتى من الابواب قال رحمه الله باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
6:58اي هذا مما تجوز فيه الشركة والطعام معروف والنهد يراد به العون يراد به العون يقال تناهد القوم وناهد بعضهم بعضا اي تعاونوا الشركة في اه النهد اي الشركة في العون ويراد بذلك اخراج القوم نفقاتهم على
7:28عدد الرفقة. مثل لو كان جماعة في في سفر واتفقوا على عدد الرفقة يخرجون النفقة يصرف من هذا الذي اه اخرجوه ولعله ما يسمى في اللغة الدارجة آآ في في في اللغة الدارجة القطة. آآ يعني لعله قريب من هذا المعنى
7:58فالنهد عرف باخراج القوم نفقاتهم على قدر النفقة على قدر النفقة يضع كل قدر على عدد القدر من المال على عدد المترافقين ثم منه يصرف على اه مجموعهم والعروض ما يقابل النقد. واورد رحمه الله حديث سلمة ابن
8:28الاكوع وكان هذا الخبر الذي اورد في غزوة هوازن قال خفت ازواج القوم والاملاق الفقر ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق اي فقر معنى املقوا اي افتقروا اي اصبح بهم حاجة شدة في حاجتهم الى الغذاء والطعام فاتوا النبي
8:58صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم يعني يستشيرونه ان ينحروا الابل حتى يطعموا لانهم اشتدت بهم الحاجة الى الطعام فاذن لهم اي في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلقيهم عمر بن الخطاب رضي الله
9:18وعنه ارضاه فاخبروه اخبروه بانهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الابل من اجل الطعام والغذاء لشدة الحاجة. وان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لهم بذلك. فقال عمر ما بقاؤكم بعد ابلكم؟ ما بقاؤكم بعد ابلكم؟ يريد رضي الله
9:48ما هي قدرتكم وامكانكم على المشي والسير على الاقدام المسافة الطويلة بعد الابل اذا اذا نحرتم الابل ما بقاؤكم بعد ما بقاؤكم بعد ابلكم. لان توالي المشي توالي المشي على الاقدام يؤدي الى الهلكة خاصة مع الحال التي التي ذكر. فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم؟ يعني
10:18اياكم ونحر الابل لانها اذا نحرتم الابل ذهب عنكم الظهر ويؤدي بكم الى الجهد ولا تستطيعون المشي على الاقدام المسافات الطويلة. امهلهم رضي الله عنه وراجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقائهم بعد ابلهم؟ ما بقاؤهم بعد
10:48ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل ازواجهم نادي بالناس يأتون بفضل ازواجهم. كل واحد يأتي بما عنده من الذي عنده قليل يأتي بالقليل والذي عنده كثير يأتي بالكثير نادي في القوم يأتوا يأتون
11:18بفضل ازواجهم فبسط لذلك نطع. والنطع هو الفراش من الجلد. والبساط من الجلد ففرش عليه الصلاة والسلام لذلك نطع وجعلوه على النتاع وجعلوه على النطا. هذا هو موضع الشاهد للترجمة. نادى في الناس يأتون بفضل
11:48ازواجهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع. هذا الشاهد من اه الحديث للترجمة لان هذا الان في هذه الازواج وهذه الاطعمة يجمعونها في آآ مكان واحد ثم يأخذون منها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه. دعا
12:18الله عز وجل ان يبارك في هذا الطعام وان يكثر هذا القليل وان ينفع به وبرك عليه اي دعا عليه البركة والبركة هي النماء والزيادة. النماء والزيادة. ثم دعاهم باوعيتهم. كل يحضر
12:38الوعاء الذي معه. فاحتثى الناس. اي اخذ اخذوا يحثون بايديهم و يظعون الطعام فيه اوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا. بارك الله سبحانه وتعالى في ذلك اه القليل حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. اشهد اني ان لا
13:08اله الا الله واني رسول الله. لان هذا الذي حصل اية من ايات نبوته. اية من ايات نبوته صلوات الله وسلامه عليه جمع الطعام القليل من القوم وجعله على ذلك النطع ودعا بالبركة فبارك
13:28الله سبحانه وتعالى في ذلك القليل وحصل فيه الكفاية وسد حاجة القوم كلهم نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا
13:48ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد فهم مني وانا منهم. قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان
14:08اذا ارملوا ومعنى ارملوا اي ثني ما عندهم من زاد وهو بمعنى ما تقدم قوله املق من الاملاء فان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة سواء في
14:28الغزو قل الطعام او في المدينة اذا قل الطعام آآ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. جمع ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه. ثم اختسموه وهذا الجمع مبني على الايثار لان بعضهم يكون
14:48عنده كثير وبعضهم عنده قليل وبعضهم ليس عنده شيء. اذا حصل الاملاء الشدة ربما ان يكون البعض عنده شيء كثير يزيد عن حاجة بيته وربما شخص عنده ما يكفيه فقط لحاجة بيته وربما يكون ايضا
15:08منهم من لا يكون عنده شيء. ويعتبرون انفسهم نفسا واحدة. امالهم والامهم. هذا من الايثار والتعاون. فيأتون بما عندهم كل يأتي بما عنده منهم من يأتي بشيء كثير ومنهم من يأتي بشيء قليل ومنهم ربما يأتي بكسرة خبز او حبة
15:28واحدة من تمر او نحو ذلك ثم يقتسمون. ويحصل في ذلك البركة لهم وانتفاع اه الجميع يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك القليل. قال جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. ثم اقتسموه بينهم
15:48في اناء واحد بالسوية. باناء واحد يأتون باناء. ثم من هذا الاناء يغرفون للجميع بالسوية فهم مني وانا منهم. وهذا بيان لعظيم مكانة هؤلاء بما جعل الله سبحانه وتعالى فيهم من هذا التكافل
16:08والتعاون والايثار لا يقول المكثر منهم كيف ادخل معكم في مثل هذه الشراكة وانا وبعضكم ما عنده اصلا شيء. بل المكثر يأتي والمقل يأتي ايضا بما عنده وربما بعضهم لا
16:28بشيء او بكسرة من خبز او حبة من تمر ثم يقسم الجميع بينهم في بالسوية ويكون ذلك من دواعي البركة للجميع في هذا الطعام القليل. نعم. باب قسمة الغنم. قال
16:48الزبيدي رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور
17:08فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير رموه فاعياهم وكان في القوم خير يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان
17:28ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت انا نرجو العدو غدا ليس معنا مد وليس معنا مدى. افنذبح بالقصب؟ فقال ما انهار الدم وذكر اسم الله
17:48عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنم. قسمة الغنم والمراد ترجمة اي العدل في ذلك. عندما يقسم بين الناس
18:18في مثل الغنيمة ونحو ذلك غنم وابل غنم وابل كيف تكون آآ القسمة في الحديث الذي في الترجمة عدل عشر من الغنم بجزور. عدل عشر من الغنم بجزور ببعير واحد والترجمة في بيان هذا المعنى وهو مقرر في هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله
18:48بيت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة فاصاب الناس جوعا فاصابوا ابلا وغنما. اصابوا ابلا وغنما. اي غنموا ابلا وغنما. وكان النبي
19:08صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام رفقا قوم يذهب في اخرياتهم رفقا بهم ينظر المنقطع. ويعاون المنقطع ومر معنا قريبا قصة مع جابر رضي الله عنه قال فعجلوا اي من كانوا في المقدمة فعجلوا
19:38وذبحوا ونصبوا القدور. عجلوا من العجلة وذبحوا ونصبوا القدور. فجاء النبي وسلم واذا بهم قد ذبحوا شيئا من الغنم وهيئوها للطبخ اوقدوا النار وضعوها في القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفيت اي نثر ما
20:08فيها في الارض والذي فيها هو اللحم والماء. وهذا محمول على ان اللحم يحمل ويعاد الى الغنيمة ان يقسم آآ معها وانما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لانهم بادروا ذبح ما ذبحوه من
20:28الغنم قبل قبل القسمة قبل اه القسمة. قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئ ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير وهذا موضع الشاهد. للترجمة ان قسمة الغنم
20:48اه يعدل عشر من الغنم ببعير واحد. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم عير فند منها بعير. ومعنى ند اي هرم وشرد. فند منها بعير وطلبوه اي ادركوه ولحقوا وراءه فاعياهم اي اجهدهم واتعبهم لم يستطيعوا الامساك به
21:18وكان في القوم خيل يسيرة. وكان في القوم خيل يسيرا. فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. فهو بسهم فحبسه الله. اي انه اصاب البعير فالسهم تمكنوا منه بهذه الطريقة ان رماه بسهم فحبسه الله اي مكنهم الله سبحانه وتعالى
21:48انا منه بعد ان كان اعياهم واتعبهم. ثم قال اي النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوباد ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. اوابد اي شاردة وفارة آآ تشرد لانها تستوحش من الانس اوابد
22:18كأوابد الوحش اي نوافر وشوارد تنفر وتشرد مثل الحيوانات الوحشية ولهذا شرد هذا البعير من بين بقية ما بين هذه المجموعة شرد وحده لانه من من هذه ينفر من الناس قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها اعياكم واتعبكم
22:48به هكذا اي اي ارموه بالسهم مثل هذه الطريقة التي حصلت فاصنعوا به هكذا اي يرمى بالسهم حتى يتمكن منه فكنت انا نرجوا العدو غدا. وآآ في الاصل فقلت انا نرجوا العدو غدا او نخاف العدو على الشك من الراوي. والمراد بالرجاء هنا الخوف
23:18نرجو آآ العدو اي نخاف منه. نخاف بمعنى الخوف نخشى العدو ونخاف منه آآ ونحتاج الى ملاقاته ان يكون معنا اسلحة والاسلحة ايضا تكون جيدة لا تكون مستهلكة والسيف يكون على
23:38آآ آآ على حده سلامته بحيث يكون صالحة لملاقاة لو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى ليس معنا سكاكين. افنذبح بالقصب؟ افنذبح بالقصب ما السيوف معهم السيوف وهي حادة ويمكن ان يذبح بها. لكنه قدم بقوله نلقى العدو غدا
24:08ونخاف العدو غدا فلا يريدون استعمال السيوف في الذبح لانها استعمالها يظعفها ويظعف حد السيف يظعف من حد السيف. فاستأذنوا في استعمال القصب. وجاء ايضا في رواية ابي داوود وغيره افنذبح
24:28بالمروة فاستأذنوا باستعمال القصب واستعمال المروة في الذبح. توفيرا للسيوف وليس معهم سكاكين فهل لهم ذلك؟ استأذنوا هل لهم ذلك؟ هل لهم ان يذبحوا بالقصب؟ او المرو؟ المروة المروة الحجارة. المروة
24:48الحجارة ومر معنا قصة قريبا الجارية التي ادركت الشاة في في الموت ولم يكن معها مدية فكسرت حجرا وذبحته به فاقرها النبي. اقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فسألوه هل آآ لهم ان يذبحوا بالقصب؟ والقصب معروف وهو من
25:18آآ الزروع واذا شطرت الواحدة منه شطرين اصبح لها حد اصبح لها حد ان يجرح ينهر الدم كذلك المروة اذا اذا كسرت واصبح فيها طرف حاد يمكن تكسر بطريقة معينة فيصبح فيها طرف حاد يمكن ايضا ان يتحقق به
25:48الذبح فسألوه افنذبح بالقصب وفي رواية ابي داوود فنذبح بالمروة فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. اعطاهم قاعدة جامعة. لا تخص القصب والمروة. اعطاهم قاعدة وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. لم يقل نعم جوابا على سؤالهم. وانما
26:18قاعدة فيما سألوا عنه وما لم يسألوا عنه لان ما سألوا عن مثل المروة قد تكسر بطريقة ولا يمكن ان يتحقق بها ان يحصل منها انهار الدم. وقد تكسر بطريقة ويكون فيها حد وتكون صالحة. فاعطاهم قاعدة
26:38بما سألوا عنه وفيما لم يسألوا عنه واستثنى من ذلك كما سيأتي. قال ما انهر الدم ومعنى انهر الدم اي صبه بكثرة اما ان يجرح طرفا من الجلد يخرج قليل من الدم لا لا يصح. مثله اه لكن ما
26:58انهر الدم يعني اذا اذا قطع بها وامضاها على اه رقبة الشاة انهر الدم اي صبه بسرعة وبكثرة ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه كلوا اي بهذين الامرين كونه ينهر الدم وكونه يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال ليس السن والظفر
27:28ليس اداة استثناء هنا اي ما عدا آآ السن والظفر. قال وساحدثكم عن ذلك اي عن هذا قد استثناه صلوات الله وسلامه عليه. قال اما السن فعظم. اما السن فعظم. فلا يستعمل
27:48واما الظفر فمودا الحبشة. ويقال ان اهل الحبشة كان من طريقهم او من طريقتهم انهم اظفارهم تكون اه الشاة او ما ارادوا ذبحها حتى يموتوا ينسبون به اظفارهم اثنى عليه الصلاة والسلام السن والظفر وما عدا ذلك مما انهر الدم. وذكر اسم الله عليه فانه يؤكل
28:18الشاهد من الحديث للترجمة قوله ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل عن ابي هريرة
28:38رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله. فان لم يكن له ومال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. قال باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة
28:58والمراد الاشياء اه نحو الامتعة والعروض والاشياء التي يكونون شركاء فيها فاذا ارادوا اه القسمة قسمة الاشياء وقد يكون لبعضهم الربع وبعضهم مثلا النصف بعضهم اقل او اكثر آآ القسمة بين الشركاء آآ تكون مثل ما ترجم قال تقويم الاشياء بين الشركاء
29:28عدل والعلماء اختلفوا في قسمتها بغير تقويم. واجازه كثير من اهل العلم اذا كان عن تراض بينهم اذا كان عن تراض بين اه الشركاء والا الاصل ان تقوم الاشياء بقيمة عدل
29:48ان ينظر قيمة امثال هذه الاشياء كم ثمنها في السوق؟ كم تعرف قيمتها بين اه الناس ثم تكون القسمة في ضوء ذلك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا
30:08من مملوك والشقيص والشقص ايضا كما في بعض الروايات هو النصيب والحظ قد يكون نصيب الربع او مثلا نصف من اعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله. فان لم يكن له مال قوم
30:28المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. والمراد بالتسعية اي المملوك. بمعنى ان يعمل بعد ذلك ما يكون فيه اخراج القيمة المتبقية للشريك الاخر والشاهد من هذا الحديث الترجمة قوله قوم المملوك قيمته
30:58فعدن قوم المملوك فيما قيمة عدل فهذا يدل على ان اه القسمة تكون بالتقويم تكون القيمة بقيمة عدل اي ثمن آآ امثاله ينظر في ثمن امثاله كم يباع؟ كم قيمته في
31:18تسوق وتكون القسمة في ضوء ذلك. ويأتي ترجمة عند المصنف قريبا فيما يتعلق بالعتق. نعم او كتاب يتعلق بالعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى
31:38باب هل يقرع في القسمة؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. فكان الذين
31:58لها اذا استقوا فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا
32:18وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. قال باب هل يقرع في القسمة اي بين الشركاء اذا ارادوا قسمة آآ ما اشتركوا فيه هل يقرأ بينهم؟ والقرعة انما يلجأ اليها عند عدم الاتفاق
32:38عند عدم الاتفاق فاذا قسمت وقال بعضهم انا اريد هذا القسم وقال الاخر انا اريد هذا القسم ولم يتفق على شيء. فان القرعة تحسم مثل هذه اه الخلافات. وقوله هل يقرأ في القسمة اي بين
32:58شركاء والجواب نعم كما يفيده الحديث الذي ساقه في الترجمة فانه يدل على جواز القسمة آآ قسمة العقارات المتفاوتة بالقرعة في حال عدم آآ الاتفاق بين واورد حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله
33:28والواقع فيها القائم على حدود الله اي على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على اصلاح الناس ونهيهم عن الحرام المخالفات وامر بتقوى الله عز وجل. والواقع فيها اي من يقع في المخالفة ويقع في المعصية والمنكر
33:48مثل هؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة. اي اقترعوا كان بينهم قرعة على سفينة من يركب في الاعلى ومن يركب في الاسفل؟ اختلفوا في ذلك واجروا القرعة بينهم فاستهموا على سفينة فاصاب بعضهم اي بالقرعة اعلاه
34:08وبعضهم اسفلها. ورد فيه ان القرعة تحسم مثل هذه الخلافات فاستهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. وهذا هو موضع الشاهد من هذا للترجمة حيث فيه جواز القسمة في اه مثل هذه الامور بالقرعة فكان الذين في
34:38اسفلها وهذا مثل للعصاة الذين في اسفلها مثلهم مثل اه العصاة لاستقوا من الماء مروا على من فوقهم اذا ارادوا ان يأخذوا ماء يصعدون لا على السفينة ويغرفون من الماء ويرجعون
34:58الى الاسفل وهذي عملية يعتبرونها متعبة لهم صعود ونزول وكذا وعندهم امكانية اختصار ذلك بخرق في السفينة والماء يأتيه مباشرة بدون حاجة الى الصعود النزول وتكرار وحمل الماء عندما يخرق خرقا في السفينة ويدخل عليه الماء ويأخذ حاجته. اه مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا فينا
35:28بنا خرقا. لو خرقنا في نصيبنا الذي هو اسفل السفينة خرقا ولم نؤذي من فوقنا ما نتعبهم. صعود ونزول وانما نخرق في آآ نصيبنا خرقا والماء يأتينا. وهذا حال العصاة
35:48وتصرفاتهم الهوجة التي هي جناية عليهم وجناية ايضا على المجتمع الذي يعيشون فيه. المعاصي اذا كثرت وسكت عنها سكت عنها اهل الحق. عمت العقوبة. عمت العقوبة وهذا يدل على ان
36:08العصاة الهوجة ليس ضررها عليهم حتى على المجتمع ولهذا ينبغي ان يؤخذ عليهم ينبغي ان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهون عن هذه المخالفات لان المضرة على الجميع. ليست عليهم فقط. المظرة على الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر
36:28بما كسبت ايدي الناس. قال فان يتركوهم وما ارادوا ما الذي يحصل هلكوا جميعا. ان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. ومثل ذلك اذا ترك العصاة و آآ هوج في المعصية سفولهم وانحطاطهم وانغماسهم فيها دون ان يزجروا عن ذلك ويمنعوا عن ذلك
36:58فالخطر عظيم على على الناس ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد الجهاز المعروف بجهاز او هيئة الامر معروف والنهي عن المنكر. وهذه من خصائص هذه الدولة نسأل الله ان يزيد
37:18لهم بركة وتوفيقا وهذا الجهاز فيه من الخير والبركة والنفع للبلاد ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فيه خير عظيم جدا ونفع وبركة على البلاد لا يعلم ذلك الا الله. وكم من الامور التي مهلكة للناس وفيها خطورة
37:38على البلاد ويهيئ الله عز وجل على ايدي ورجالات الهيئة من النفع المصلحة ودفع الشرور عن البلاد وعن المجتمع ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهذا من نعمة الله علينا نسأل الله عز وجل ان يزيد هذا الخير خيرا وان
37:58ايضا بلاد المسلمين جميعا الى مثل هذا الخير العظيم الذي فيه المصلحة العظيمة البلاد وللناس اجمعين قال فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. هلكوا جميعا. وان اخذوا على ايديهم نجوا
38:18ونجوا جميعا نجوا هؤلاء ونجوا جميعا لان النجاة تكون للجميع والمصلحة ايضا تكون للجميع الشاهد من اه الترجمة كما تقدم قوله اه كمثل قوم استهاموا على سفينة نعم. قال رحمه الله تعالى
38:38تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشركة في الطعام وغيره. عن عبدالله بن هشام رضي الله عنه وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
38:58يا رسول الله بايعه فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يخرج الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا
39:18لك بالبركة فيشركهم فربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل قال باب الشركة او الشركة في الطعام غيره. غيره اي من الاشياء التي اه تتملك وتمتلك. فاورد حديث عبدالله بن هشام رضي الله عنه. وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم
39:48لم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه بايعه ارادت لولدها هذا الخير وكان صغيرا. كانت سنه وقت اذ اه اه
40:08آآ كان صغير السن وقتئذ فقالت بايعه فقال هو صغير اي لم يبلغ. فمسح رأسه ودعا له مسح رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا له اي دعا له بالبركة. وكان يخرج الى السوق
40:28فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير عبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير وآآ يقولان له اشركنا. يقولان آآ فيقولان له اشركنا. آآ فيقولان له واشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. قد دعا لك بالبركة
40:58هذه الدعوة لها اثرها دعوة النبي والصحابة يدركون ذلك. ولهذا ابن الزبير وابن عمر طلب فمنه ان يشركهما في هذا الطعام الذي يشتريه فكان يشركهم فيشركهم وكان اه يفعلان ذلك من اجل كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. كون النبي عليه الصلاة
41:28والسلام دعا له بالبركة وهذا ايضا ظاهر فيما يشتريه ولهذا قال فربما اصاب الراحلة كما هي ربما اصاب الراحلة ما هي معنى قولك كما هي اي بتمامها. اي مما جعله الله سبحانه وتعالى له من اه بركة بما دعا له
41:48النبي صلى الله عليه وسلم من البركة ان يربح في المرة الواحدة الربح الكثير. ربما ربح الراحلة كما هي اي بتمامها مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها الى المنزل. الشاهد للترجمة فيقولان
42:08اله اشركنا يقول ان له اشركنا اي لكونهما طلب منه اه الاشتراك معه في الطعام الذي اشتراه فاجابهما لذلك هذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرهن في الحضر في الحظر هذه زائدة تحذف
42:38قال رحمه الله تعالى كتاب الرهن واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركع
42:58بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قال كتاب الرهن والرهن يراد به ما يوضع آآ اما اما ايوضع وثيقة عند الانسان اذا اقرض اخر فان لم يتمكن من
43:28يؤخذ من ثمن هذا الرهن يؤخذ من ثمنه. ليسدد به فالرهن شيء عند المقرظ الى ان يعيد له المال مثل الوثيقة او الشي الذي يكون الى ان اه يسدد له من اقترض منه الدين الذي عليه. فقال كتاب
43:58والرهن انما يكون الرهن انما يكون في الدين عندما يستدين خصنا اخر فيطلب منا يقول اعطني رهان شيء يكون عندي حتى توفيني ان لم توفيني في الوقت او نحو ذلك
44:18فاني اخذ حقي من هذا الرهن الذي رهنته عندي يرهن عنده بيتا او ارضا او مثلا ان مركوبا او محلوبا شاة او بقرة او غير ذلك الى ان يعيد آآ الشيء الذي
44:38لاقترضه منه. قال باب الرهن مركوب ومحلوب. المركوب هو الظهر مثل الخيل والحمير و والابل والمحلوب مثل البقرة والناقة والشاة اذا رهن الانسان مركوب ومحلوب كيف يكون الامر في ذلك؟ قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:08الرهن اي الظهر المرهون يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعالذي يركب ويشرب النفقة. وعالذي يركب ويشرب النفقة. عرفنا ان الرهن يكون في الدين
45:28والدين اه من شرطه الا يجر نفعا. الا يجر نفعا وكل قرض جر نافع فهو ربا. يعني مثلا لو ان شخص قال لاخر اقرضني. اقرضني مثلا مئة الف ريال وهذي سيارتي رهن عندك الى ان اعيد لك المئة الف
45:58واتفق معه انه يرهن السيارة لكن قال له الى ان تأتيني بالمئة الف وانا اؤجر السيارة اؤجر اه السيارة الى ان تعيد المئة اصبح الان قرظ جر نفع فلا يحل ولهذا
46:18ان الرهن لا لا يستفيد منه لان ان استفاد منه وانتفع به اصبح قرظ بنفع. وكل قرض جر نفع فهو ربا او مثلا يرهن عنده عمارة. يرهن عنده عمارة. ويقترض منه مبلغا كبيرا
46:38ويقول له مثلا تعيده بعد سنة لكن خلال السنة انا اؤجر العمارة واستفيد منها. فربما يكون مثلا اجر العمارة خلال السنة بمئة اتقل اذا اعاد له المبلغ لنفرض ان المبلغ مثلا مليونين ريال مثلا اذا عاده المبلغ بعد اه سنة
46:58مع المئة الف من العمارة اصبح قرض جر له نفع مئة الف ريال. وهذا ربا هذا عين الربا لا يحل ولهذا الاصل في الرهن انه يبقى مثل الوديعة عند الانسان لا ينتفع به حتى يعيده الى الى صاحبه. لكن اذا كان
47:18الرهن مركوب ومحلوم. ومن المعلوم ان المركوب والمحلوب اذا كان رهنا التي هي الخيل والابل الغنم اذا كانت فانها تحتاج ان يعلفها. تحتاج ان يعلفها ان يعطيها العلف ويطعمها. والا تهلك. فمقابل العلف الذي يعطيها يأخذ من حليبها
47:48ويركب من ظهرها مقابل ذلك ليس مقابل القرض. وانما هذا مقابل آآ اعلافه لها لانه لو لم يعلفها هلكت يعلفها ومقابل هذا العلف يأخذ من حليبها او يركب الظهر اذا كان مما يركب الظهر فهذا معنى الحديث ولهذا
48:08استثنى آآ المركوب والمحلوب ان ينتفع به مقابل نفعه بالعلف. مقابل نفعه بالعلف ولهذا يأخذ منه اه ركوبا وحلبا مقابل ذلك يعني في ما يقابل ذلك. قال الرهن يركب بنفقته
48:28امهلني الله يحفظك امهلني الله يحفظك ويسعدك يا رب. قال الرهن يركب بنفقته. الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا. لاحظ هذا القيد قوله بنفقته. قوله بنفقته الرهن يركب بنفقته اي بما يقابل هذه النفقة التي هي العلف الذي يقدمه هذا الرهن الذي هو مركوب الظهر
48:58وكذلك المحلوم مقابل آآ نفقته العلف يأخذ من من من الحليب وينتبه من الحليب مقابل ذلك هذا الذي يستثنى واما ما سوى ذلك فانه اذا انتفع منه من تأجير او استعمال او غير ذلك فانه يكون قرض
49:18جر نفع فيدخل في باب الربا نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اختلف الراهن والمرتهن له تتمة في الاصل اذا اختلف الراهن المرتهن ونحوه فالبين
49:38على المدعي واليمين على المدعى عليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهن. والمراد بالاختلاف في اصل الرهن. اذا اختلفوا في في ذلك مثل
50:08ان يدعي مثلا الراهن شيء والمرتهن يدعي بخلافه. يقول ليس هذا الذي رهنت عندك مثلا انا رهنت عندك كذا وكذا ويكون بينهم خلاف في في ذلك. يكون خلاف بينهم في ذلك. مثل يقول انا رهنت عندك درع ويقول لا انت
50:28ترى انت عندي سيف ويقع مثلا بينهم اختلاف في في ما الذي اه رهن عنده. ماذا اه يكون في ذلك الحكم قال فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والبينة هي الاصل
50:48اه وسميت بينة لانها تبين الحق وتظهره ولا يصبح في الامر لبس. مثل لو جاء بشهود عدول انه رهن كذا فهذه بينة يتبين بها الامر وان لم يكن عند آآ المدعي بينة يطلب من المدعي
51:08عليه اليمين والمدع عليه هو من انكر. المدعى عليه هو من انكر. واليمين على المدعى عليه او اليمين على من انكر واورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى ان اليمين على
51:28المدعى عليه. ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين
51:48مسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا