131 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح باحاديث الجامع الصحيح
0:19كتاب المساقات واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب في الشرب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم
0:37والاشياخ عن يساره فقال يا غلام اتأذن لي ان اعطيه الاشياخ؟ قال ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده
0:57لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله اصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المساقاة والمساقاة يراد بها ان يدفع صاحب الارظ الى شخص
1:26ما فرضه ويعطيه مثلا الغرس من نخل او نحوه او يكون فيها النخل ويتولى شؤونها من سقي ورعاية وعناية واهتمام وكل ما يحتاج اليها حتى يخرج الثمر حتى يخرج الثمر ويكون للعامل
1:58دوز من هذا الثمر يتفق عليه. اما النصف او الثلث او بحسب ما يكون عليه الاتفاق والباقي يكون لصاحب الارض هذا من يسر الشريعة لان الانسان قد يكون عنده ارض وفيها نخل ولكنه لا يحسن مثلا ان يعمل فيها او لا
2:30وقتا ان يعمل فيها او يكون مثلا كبير سن لا يستطيع ان يعمل فيها او له مصالح اخرى مثلا ويكون ايضا اخر لا يملك ارضا لكنه يحسن الفلاحة وعنده قوة ونشاط ان يقوم بهذا
2:51من فيكون من صاحب الارض الارض وما فيها مثلا من نخل وهذا يتولى العمل ويكون الثمر بينهما بالنصيف فاو بحسب ما يكون عليه الاتفاق بينهما وقد مر معنا في الترجمة
3:13اه السابقة في كتاب المزارعة المزارعة بالشطر ونحوه. واورد حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. من ثمر او زرع وقد قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد في كتابه زاد المعاد قال وفي قصة
3:44دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر او زرع فانه صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر واستمر على ذلك الى حين وفاته ولم ينسخ البتة واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه
4:17وليس من المؤازرة بل بل من باب المشاركة ونظير المضاربة سواء انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال باب في الشرب بكسر الشين. باب في السرب. ومن رأى الماء هذا تتمة له من الاصل. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
4:52مقسوما او غير مقسوم. والشرب بكسر الشين هو الحظ. والنصيب من الماء لها سرب ولكم شرب يوم معلوم. اي لها حظ ولها نصيب ولكم ايضا نصيب من الماء وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى
5:26لبيان ان الماء ان الماء لا يملك. والماء كما ذكر اهل العلم على اقسام المياه العامة مياه الانهار ونحو ذلك فهذه كل يأخذ منها حاجته ونصيبه وهناك مياه الابار التي يحفرها مثلا الانسان في بستانه وفي ارضه فهذه ماؤها من
5:58له لكن كما سيأتي معنا لا يجوز ان يمنع فضل الماء عن الماشية وعمن احتاج الى الشرب من الناس لا يجوز له ان يمنع ذلك. وهناك نوعان اخر من المال ما الذي بحوزة الانسان في اناء او في وعاء فهذا ملك له. فهذا ملك له
6:27اورد حديث سهل رظي الله عنه سهل ابن سعد رظي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم. والاشياخ عن يساره فقال يا غلام اتأذن لي ان اعطيه الاشياخ
6:52قال ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه فاعطاه ووجه الشاهد من منه للترجمة ان اه جواز قسم الماء جواز قسم الماء وانه وانه لا يملك نعم. قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله
7:22انه قال حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داج وهي في دار وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعط. فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه
7:42حتى اذا نزع القدح من فيه وعلى يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فقال عمر وخاف ان الاعرابي اعط ابا بكر يا رسول الله عندك. فاعطاه الاعرابي الذي على يمينه ثم قال الايمن فالايمن
8:02نعم اه تصحيح العبارة التي مضت يعني جواز قسم الماء وانه يملك وانه يملك لان هذا النوع الاخير الذي ذكرته من من اقسام المياه الماء الذي في حوزة الانسان يملكه. يملكه اه اه يقسمه كيف
8:22ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في هذا الغلام في ان يعطيه الاشياخ الذين على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر احدا بفظل آآ النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم اورد رحمه الله
8:42حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن والمراد بالشاة الداجن التي في البيوت وتألف الناس في بيوتهم ومعهم يقال لها شاة داجن
9:02وقال وهي في دار وشيب لبنها بماء شيبة اي خلط بماء من البئر التي في داري فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى اذا نزع القدح من فيه وعلى يساره
9:24ابو بكر وعن يمينه اعرابي. فقال عمر وخاف ان يعطيه الاعرابي اعطه ابا بكر يا رسول الله اعطني ابا بكر يا رسول الله عندك فاعطاه الاعرابي الذي على يمينه ثم ثم قال الايمن الايمن. وهو بمعنى الذي
9:44قبله ووجه الدلالة منه كالذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروي. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى
10:04صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. نعم. وفي رواية عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قال باب من قال ان صاحب الماء احق بالمال حتى
10:24يروى او يروي قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ليمنع به الكلأ. والمراد بالكلى العشب الذي ترعاه الماشية. والمراد ان
10:44اذا كان الى جنب بستان الانسان مثلا عشب في الارض. وجاءت الماشية ترعاه. ومن المعلوم ان الماشية اذا رعت العشب احتاجت الى الماء. احتاجت الى الماء. فيقول عليه الصلاة والسلام لا
11:04لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلل. اذا منع هذه الماشية من ان تشرب وهي تأتي من مكان بعيد تتضرر بذلك لانها تحتاج الى الماء بعد الاكل. فاذا منعها تضررت. فاذا كان سيمنعها معنى ذلك ان صاحب الماشية
11:24لن يأتي بها الى هذا العشب والى هذا المرعى. فيكون في منع الماء منع للكلل يكون في منعه للماء منع للكلى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام لان ان منعها الماء الذي هو
11:44فضل الماء لم يأتي الراعي بغنمه الى هذا العشب القريب من بستانه. والذي بعده انا لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. لتمنعوا به فضل الكلى. والسبب في ذلك كما قدمت ان
12:04فاذا اكلت العشب وشبعت احتاجت الماء. واذا كان ما مراحها بعيد وشبعت ولم تجد الماء تتضرر فاذا منع الماء منعه للماء يعد منعا ايضا للكلى يعد منعا للكلى فجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وهذا يدل
12:34يدل على وجوب بذل بذل الماء للماشية بذل فظل الماء للماشية. وانه يحرم عليه ان يمنعها الماء. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الخصومة في البئر والقضاء فيها عن عبد الله
13:00رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر اتقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية
13:20فجاء الاشعث فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ في انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي فقال لي شهودك شهودك قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر
13:40النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيه الخصومة في البئر اي بيان ما يتعلق آآ الخصومة في البئر والقضاء فيه اي الحكم فيه
14:00الحكم فيه اذا وقعت خصومة في بئر كيف تكون آآ او كيف يكون الحكم في ذلك واورد حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين
14:20يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وهذي يمين فاجرة. يحلف كاذبا ليقتطع بئرا او ارظا او ملكا للغير بغير حق. هذي فاجرة من لقي الله بمثل هذه اليمين لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. ويترتب على
14:50ذلك انه عرظة لعقوبة اه عقوبة الله سبحانه وتعالى قال فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. جاء فيها هذا الوعيد الذي
15:20الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. اي يحلف اليمين الكاذبة الفاجرة ليقتطع. حق امرئ مسلم ظلما وعدوانا فجاء فيه هذا الوعيد انهم لا خلاق لهم في الاخرة لا حظ ولا نصيب ولا
15:40الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فجاء الاشعث فقال يحدثكم ابو عبدالرحمن اي عبد الله بن مسعود فيا انزلت هذه الاية في انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. فقال لي شهودك
16:11هات الشهود على ان هذه البئر لك قلت ما لي شهود؟ قلت ما لي شهود آآ اي ليس عنده شهود على ان هذه البئر حق له وملك له. قال يمينه
16:34فيمينه اي يمين صاحب الارض على ان البئر له وليست لك قلت يا رسول اذا يحلف اذا يحلف يتجرأ على الحلف ويأخذ البئر وهي حق لي اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها
17:03لقي الله وهو عليه غضبان ذلك تصديقا له. نعم. قال رحمه الله قال فانزل الله ذلك تصديقا له اي انزل الاية المتقدم ذكرها نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اسمه من منع ابن
17:23تبي لي من الماء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع
17:43اما من لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط. ورجل اقام سلعته العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الاية ان
18:03الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. قال باب اثم من منع ابن السبيل من الماء. المراد ان السبيل المسافر والمراد بالماء اي الزائد عن الحاجة الفظلة والزائد عن الحاجة لا يجوز له ان يمنع ابنه
18:23آآ السبيل من ماء زائد عن حاجته. بل يجب عليه ان يقدم له حاجته من الماء. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
18:43ولهم عذاب اليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق. فضل ماء بالطريق اي ماء زائد عن حاجته ماء زائد عن حاجته بالطريق فمنعه من ابن السبيل. منعه من ابن السبيل اي منع المسافر ان يأخذ حاجته من
19:03هذا الماء ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا. بايع اماما لا يبايعوه الا لدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط. اي فله هذا الوعيد. يبايع من اجل الدنيا ليس ديانة ونصحا وتقربا الى الله وانما من اجل الدنيا ولهذا نعطي من
19:33رضي يعطي من الدنيا منصب او اعطي من الدنيا مال او اعطي من الدنيا اراضي او من من هذا القبيل رضي ان لم يعطى سخط لان مبايعته اصلا ليست نصحا ولا مصلحة وانما هي من اجل الدنيا فله هذا
19:53الوعيد اه الشديد الوارد في هذا الحديث. والثالث رجل فقام سلعته بعد العصر. وذكر العصر هنا ليس للتقييد بذلك وانما لكونه الغالب هذا خرج مخرج الغالب الغالب ان يكون مثل هذا بعد العصر لا ان هذا الحكم مقيد بهذا الوقت
20:19قال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا. اي كاذبا يذكر ثمنا يزعم انه اعطي في هذه السلعة وهو يكذب. فصدقه رجل اي فاخذ السلعة بذلك الثمن الغالي. ثم قرأ هذه الاية اي تصديقا لذلك ان الذين يشترون
20:50بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل سقي الماء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه ثم
21:16فخرج فاذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا؟ قال في كل كبد رطبة
21:36رطبة اجر. قال باب فضل سقي الماء. باب باب فظل سقي والمراد سقي الماء للمحتاج من يحتاج اليه. من انسان او بهيمة او طير فهذا فيه ثواب عظيم جدا. فيه ثواب
21:56اب عظيم جدا وهو من اعظم الصدقة لان الماء عصب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي فحاجة الناس والطير والدواب اه والاشجار الى الماء هي اشد ما تكون حاجة
22:16وهي اعظم من الحاجة الى الطعام وهو اعظم من حاجة الى اللباس واعظم من الحاجة الى المسكن. فالحاجة الى الماء حاجة شديدة. سواء الانسان او حيوان او الطير او النبات ولهذا فان فان في سقي الماء ثواب عظيم جدا وآآ اثار
22:41وعوائده على من يقوم بسقي الماء عظيمة سواء بحفر الابار او بمد انابيب الماء او وضع مثلا برادات الماء الناس ايشربون منها او غير ذلك من الوسائل والطرائق التي يسهل فيها حصول الناس على
23:06اه الماء هذا فيه ثواب عظيم جدا. وهذه الترجمة في بيان ذلك. اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش
23:26فنزل بئرا فشرب منها. فنزل بئرا فشرب منها. ثم خرج. فاذا هو وبكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. يأكل الثرى من العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني. لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني اي من شدة العطش
23:56فملأ خفهما اي انه رحمه وقع في قلبه رحمة لهذا الحيوان فنزل في البئر وملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه ثم رقي والخف بفمه ورقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فشكر الله له فغفر له. وجاء في في في بعض
24:26روايات انها امرأة بغي من بني اسرائيل فشكر الله لها وغفر لها ومعنى غفر لها اي ان الله عز وجل خلصها من هذا الوباء لان من يمارس البغي والفاحشة يأسر عليه ان يتركها وان يتخلص منها الا ان يلطف الله سبحانه وتعالى به. فمعنى ذلك
24:57معنى ذلك ان حب والرغبة في ممارسة البغي نزع من قلبها واصبحت لا لا تقبل ذلك نفسها لا تطيق ذلك ولا ترضاه ابدا وعفى الله عنها ما ما سبق من الامور ليس معنى غفر لها اي ان موحي السابق فقط
25:17بل محي وازيل من القلب ماذا؟ الرغبة في هذا الامر. لان النفس الفت الفت هذا ومن الصعب ان تنزع عنه وان تتركه. فمعنى غفر لها معنى غفر لها اي ان هذا هذا الامر نزع من قلبها
25:37فلم تعد آآ ترغب في هذا الامر وما كان منها سابقا عفا الله عنها وغفر لها ما وقعت من ذلك. ولهذا قال بعض بعض العلماء اذا كثرت ذنوبك فعليك بسقي الماء. اذا اذا
25:57كثرت ذنوبك فعليك بسقي الماء. اجتهد ان تتسبب في آآ سقي آآ بيوت محتاجة او تحفر لهم بئرا او اه تعتني بهذا الامر لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا سببا ان يمن عليك بالتوبة
26:17وان يشرح صدرك للتوبة وان ينزع من صدرك الاقبال على المعصية اه عدم قدرة على التخلص من المعصية لان كثير من الناس يشعر انه في ذنب ويخشى ان يلقى الله بهذا الذنب وان يموت على ذلك لكن نفسه تغلبه
26:37على هذا نفسه تغلبه كل ما اراد ان يترك غلبته نفسه على على ذلك. الماء امره ليس ايا الماء امره ليس بالهين لا لا سيما اذا آآ خرج من رحمة في قلب الانسان
26:57هذه الحيوانات ولهذا البهيم وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وان لنا في البهائم اجرا. وان لنا في البهائم اجرا. ذكر لي احد الاشخاص احسبه من الصالحين قصة حصلت له. ثم لقيت
27:17وبعد سنوات وسألت عنها فاعادها لي كما قالها اولا. كان يقول على ناقة له في الصيف شديد ومعه قربة ماء فيها قليل من الماء وهو مسافر من بلد الى اخر
27:37هوى الى شجرة يستظل بها في شدة القائلة ثم يواصل السير يقول فجاء كلب يكاد يأكل الثرى من العطش وانا معي ماء لا يكفي الا حاجتي حتى اصل الى مكاني. يقول فرحمته ولم يكن معي وعاء. وثيابنا
27:59نقول سميكة ما هي مثل الثياب التي الان يقول فحفرت في الارض حفرة ووضعت ثوبي فيها فاصبح ثوبي مع الحفرة كانه وعاء واخذت اصب الماء الذي في قربتي لهذا الكلب والكلب يلعق من ثوبي مباشرة. يلعق حتى يقول انتهى
28:19اما في قربة من الماء حتى انتهى ما في قربة من الماء. يقول فذهب ربط قريبا مني وقد روي يقول ما اخذت لحظات ويقول السماء كلها صحو. يقول ما اخذت لحظات واذا بسحابة. سحابة تأتي
28:39وتملأ اه السماء وتمطر. وتمطر يقول فشربت وملأت قربتي والطير والدواب التي في في ذاك المكان القاحل كلها شربت ورويت فانظر اثر الرحمة الرحمة وسقي الماء من يحتاج اليه واذا كان من سقى
29:08البن اذا كان من سقى كلبا وهو في اشد ما يكون للماء عطشا وحاجة فكيف بمن سقى مؤمنا موحدا او اسر مؤمنا؟ كيف يكون اذا كان من سقى كلبا له هذا الثواب. كلبا واحدا. فكيف من جاء الى قرية في اشد ما ما تكون من العطش والحاجة الى الماء
29:33وحفر لهم البئر ووفر لهم الماء او مد لهم الانابيب. وشرب اهل القرية وروت ابدانهم صحوا بعد الهزال والعجاف الحاجة لا شك ان هذا باب عظيم من ابواب الخير والمغفرة ونيل الثواب والبركة ايضا في هذه الحياة الدنيا
30:00قال الصحابة وان لنا في البهائم اجرا؟ قال في كل كبد رطبة اجر وهذي قاعدة في الباب في كل كبد رطبة اجر نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى ان صاحب
30:24والقربة احق بمائه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لاذوقن رجالا من حوضي كما تزاد الغريبة من الابل عن الحوض. قال باب من رأى ان صاحب الحوض والقربة احق بمائه. وهذا قسم من
30:44او نوع من انواع المياه الماء الذي في قربة للانسان او في آآ حوض الله او في وعاء له فهو احق به فهو احق به مما ذكره احق به اي من غيره ومما ذكره في ذلك
31:03كهذا الحديث حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لاذودن رجالا عن حوضي ومعنى اذودن اي امنعن واحول بينهم وبين الوصول الى الحوض. وعن حوضي وهذا هو
31:23شاهد للترجمة قوله عن حوض قوله عن حوض يدل على انه احق به انه احق به وان صاحب الحوض احق به من غيره. قال كما تذاد الغريبة من الابل عن الحوض. كما
31:43تذاد الابل الغريبة عن الحوض نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعة لقد اعطي بها اكثر مما اعطى
32:03وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذا الحديث تقدم معنا لكن
32:23طريق اخرى لهذا الحديث بلفظ مقارب لما سبق والشاهد منه منع فظل الماء قال ورجل منع فظل مائه فظل مائه وقوله فظل مائه يفيد ان هذه العقوبة انما كانت على المنع على ماذا
32:53على الفضل العقوبة انما هي على الفضل فدل ذلك على انه احق بالاصل على انه احق بالاصل هذه انما هي على الفضل فالاصل هو احق به وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة
33:13نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا حمى الا لله ورسوله عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله
33:33قال باب لا حمى الا لله ورسوله لا حمى الا لله ورسوله. الحمى يراد به ان يؤتى الى ارض مواد ليست مملوكة وآآ آآ ايضا ليس فيها بناء ولا ايضا زرع للناس
33:57فيأتي ويحميها يحميها ويمنع من دخول ماشية الاخرين اليها الا ماشيته فقط او ماشية من احب ان يدخلهم معه فيحمي قطعة من الارض وتكون حمى له ولا يدخلها الا هو. فهذا جاء فيه النهي عن
34:27عليه الصلاة والسلام وتحريم ذلك واورد حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله. لا حمى الا لله ورسوله. اي ليس اي احد
34:52ان يخص آآ بقعة من المواد يخصها بحمى فتكون له او تكون لمن آآ احب من سواء ماشيته او ماشية بعض من ان يحب ليس له ذلك. والحديث فيه تحريم الحمى
35:11الا ما يحميه الامام لدواب المسلمين مثل ان يخص هذا بدواب الصدقة او بخيل الجهاد او او نحو ذلك من المصالح العامة التي تعود على اه المسلمين بالخير والنفع والبركة نعم. قال
35:31الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شرب شرب الناس وسقي الدواب من الانهار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر ولرجل ستر
35:51وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضة فما اصابت في طيلها ذلك من المرج من المرج او الروضة كانت له حسنات. ولو انه انقطع طيلها
36:11فاستندت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات الله. ولو انها مرت بنهر وشربت منه ولم يرد ان يسقي كان ذلك حسنات له. فهي لذلك اجر. ورجل ربطها تغنيا وتعفوا
36:31ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر. فقال ما انزل علي فيها شيء الا
36:51هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال باب اه شرب الناس وسقي الدواب من الانهار. والانهار نوع ايضا من المياه
37:12لكنه لا يختص باحد الانهار الكبيرة الجارية هذه لا تختص باحد من اراد ان يشرب يشرب والدواب ايضا تأتي وتشرب وهنا تختص باحد من الناس وانما للجميع كل من احتاج منها شربا او سقيا او نحو ذلك اه اه
37:32منها فالانهار لا تختص باحد دون احد. والترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل
37:54اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. يعني اقسامها ثلاثة في تملك الناس للخيل هم في على اقسام ثلاثة قسم هو اجر له هذا التملك. وقسم اخر آآ ستر له وقسم ثالث وزر عليه
38:14وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فرجل ربطها في سبيل الله. ربطها في سبيل الله. اي اعدها للجهاد في سبيل الله اعدها لذلك. قال فاطال لها في مرج او روضة
38:33والمرج وتجمع مروج هي الارض الواسعة ويكون فيها العشب نحوه فربط لها في مرج او روضة وهذا شك من الراوي فما اصابت في قيلها من المرج او الروضة كانت لها حسنة
39:03او طيلها في طيلها يعني ما تطوله. لان اذا ربطها اذا ربطها في في في مرج او في فانها في حدود امتداد الحبل امتداد الحبل الذي ربط فيه فانها تأكل ما تطوله من ذلك
39:23تأكل من الروضة ما تطوله بحسب امتداد الحبل. هذا معنى في طيلها ذلك من المرج اي ما تطوله من ذلك المرج فما اصابته في طيلها آآ ذلك من المرج او الروضة كانت
39:43له حسنات كانت له كل ما تصل اليه وتأكل منه في هذا المكان كله له حسنات. ولو انه انقطع طيلها اي الحبل الذي هي مشدودة به. لو انقطع الحبل ماذا يحصل
40:00خيل وشبعت من الروضة وكانت مشدودة بحبل وانقطع الحبل. ماذا ستصنع الخيل قال فاستنت شرفا او شرفين اي شوطا او شوطين استنت اخذت تعدو فرح وفي مكان جميل واطلق قيدها
40:24فاخذت تركه اخذت تركض شوط او او شوطين فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها اي ما تطأه حوافرها في هذا الركض والعدو وارواتها حسنات له حسنات له ولو انها مرت بنهر وهذا موضع الشاهد فشربت منه ولم يرد ان
40:55في كان ذلك حسنات له. ولم يرد ان يسقي كان ذلك حسنات له. وهذا هو الشاهد من الحديث ان النهر للجميع تمر الدواب وتشرب والناس يشربون. ولم يرد ان يسقي كان ذلك حسنات له. فهي لذلك اجر
41:15ده صنف. الصنف الثاني قال رجل ربطها تغنيا وتعففا معنى تغنيا ان يستغني بها عن سؤال الناس. وانما ابقاها له يكريها ويعمل عليها يحصل من ورائها المال حتى يتعفف بها عن
41:39سؤالي الناس تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. ان كان ترتب عليها وجود مال آآ بلغ الزكاة يخرج زكاة المال وايضا في ظهورها لا يحملها ما لا تطيق
41:59اتقى الله سبحانه وتعالى فيها فهذا الرجل هي له ستر. هي له ستر اي ستر له عن الفقر والغنى الفقر مد اليد للناس بس والثالث رجل ربطها فخرا ورياء. ربطها للتفاخر الرياء
42:21ولواء لاهل الاسلام. اي عداء ومكيدة لاهل الاسلام ونواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر. فهي على ذلك وزر. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر الشأن فيها
42:46وآآ ماذا يكون مثلا من الصدقة المترتبة عليها ووجودها على الناس؟ قال ما انزل علي فيها شيء شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا وصف عظيم من نبينا عليه الصلاة
43:11والسلام لهذه الاية الكريمة وصفها بانها جامعة وفادة وصفها عليه الصلاة والسلام بانها جامعة وفادة بمعنى انها قاعدة واصل جامع في هذا الباب. يتناول كل آآ الامور من ابواب الخير ومن ابواب الشر. فمن يعمل مثقال ذرة اي من خير خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة من شر اي شرا يره
43:37فهي اية جامعة في هذا الباب تتناول ما سألوا عنه وغيره نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الحطب والكلأ. عن علي عن علي بن ابي طالب
43:56رضي الله عنه انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما ادخرا لابيعه
44:16ومعي صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك معه قينة فقالت الا يا حمز للشرف النواء فثار اليها حمزة بالسيف فجب اسني
44:36وبقر خواصرها فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما قال فنظرت الى منظر افظعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة فاخبرته الخبر خرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل انتم الا عبيد لابائكم
45:06فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر قال باب بيع الحطب والكلى. المراد بالحطب والكلى اي المحتطب من الارض المباحة الارض التي ليست لاحد يذهب الانسان عند الجبال او في الاودية او نحو ذلك فيحتطب منها الشجرة الحطب
45:35اليابس وايضا يأخذ منها العشب ويأتي به الى القرى او الى الناس وان هذا جائز وهو باب من ابواب الرزق. ومر معنا في الحديث لان يأخذ احدكم احبلا فيخرج ويحتطب ويبيعه خير من من ان يمد يده للناس اعطوه او منعوه او كما جاء في اه
46:05عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اوردها البخاري رحمه الله في الاصل واورد ايضا هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم
46:25بدر اي في الغنيمة التي حصلوها يوم بدر. والشارب هي المسنة من النوق. المسنة من النوق يقال لها سارف فكان نصيبه شارفا قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى
46:45سالفا اخرا فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار. وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه. وهذا هو موضع الشاهد. احمل عليهما ادخرن. الادخر عشب. فيريد ان يخرج في
47:05الناقتين الى البر ومواطن العشب. ويحس من الارظ ويجمعه ثم يأتي به ويبيعه على آآ الناس آآ ويستفيد من اجرته وكان مقبلا على عرس ببنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وانظر علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه
47:32الصلاة والسلام ويتجهز لهذا العرس يخرج الى البر يحش من آآ العشب ويبيعه للناس حتى يجمع بان يستعين به على العرس. تجد كثير من الشباب في صحة وفي عافية. وجالس معطل لا
47:52اعمل ولا يشتغل واذا قيل له بادر الى عمل الى كذا الى زواج يقول ما عندي نفقة وهو جالس لكن انظر الى طريقة الشباب همتهم ونشاطهم فعنده هاتين الناقتين ويخرج
48:12يأتي بالادخر ويبيعه حتى يجهز نفسه لهذا العرس المبارك ببنت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو يتهيأ لامر عظيم وعنده اه اه هاتان الناقتان فرحا بهما ويتمكن ان يحصل
48:33على ناقتين يعني خيرا يتمكن باذن الله ان يحصل خيرا. جاء بالناقتين وانا هما يوما عند باب رجل من الانصار يقول وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه. ومعي صائغ من بني
48:53قينقاع يعني عمله في الصياغة والصيغة ايضا يحتاجون الاذخر يحتاجونه ليوقدوا به اه حتى تحمى اه المواد التي عندهم ويتمكنون من صناعة ما يصنعون قال فاستعين به على وليمة فاطمة يعني استعين بهذا العمل الذي هو جلب الابخر وبيعه استعين به على
49:23هذا العمل على وليمة فاطمة قال وحمزة ابن عبد المطلب حمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت اي خمرا وذلك قبل تحريم الخمر وحمزة يشرب في ذلك البيت معه قينة والقينة هي المغنية
49:50معه اي في مجلس شراب شرب الخمر ومعه غينا اي امرأة مغنية. وحمزة رضي الله عنه هو من قال عنه النبي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيد الشهداء حمزة. يوم القيامة. هو من قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم
50:10الشهداء حمزة يوم القيامة رضي الله عنه وارضاه. وكانت هذه القصة قبل تحريم اه قبل نزول تحريم آآ الخمر فقال مع معه قينة اي مغنية فقالت فيما كانت تغني به في في في ذاك المجلس
50:33الشراب قالت الا والا اداة تنبيه الا يا حمز للشرف النواء للشرفاء النواء الشرف آآ جمع شارفة يعني النوق السمان فتحث وتحضه تقول انظر عندنا السوء النوق قريبة منا نوق وسمان وجيدة تحثه تقول
51:03الا يا حمز هذا بالترخيم؟ الا يا حمز للشرف النواء؟ وهن معقلات بالفناء. وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات وظرج حمزة بالدماء. تغني وجاءت بهذه الابيات تحرظه على ان يخرج وان ان يذبح هذه اه اه النياق وان يستفيدوا شيئا
51:33منها. فقام وهو يعني قد شرب الخمر وحظته هذه بابياتها قال فثار اليهما اي الى الناقتين حمزة بالسيف فجب اسنمتهما اي قطع الاسنمة. انظر كيف الخمر يصنع بصاحبه. وانظر منة الله على امة الاسلام بتحريم الخمر. الخمر ام الخبائث. ام
52:03خبائث وتجني على الانسان من الجنايات ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فقام الى هذه النوق وجب اسنتها بالسيف وبقر خواصرهما شق الخاصرة لا لا لا نحر ولا تذكية ولا وانما جب السلام ونحر الخاسر
52:23قد شيء من السنام لحم السنام واخذ الكبد كبد النياق وهذا من افضل ما يفضلونه لحمة السنام والكبدة. اخذها ورجع الى ذلك المجلس واستمروا يعني في في في هذا المجلس بقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما يعني اخذ
52:53من لحمة السنام واخذ من الاكباد وهذا من افضل ما يكون من اه اللحوم في البدن قال في النوق قال علي نظرت الى منظر افظعني. نظرت الى منظر افظعني جاء ونظر واذا
53:13الناقتين اللي يخطط يرتب المشاريع وسيفعل واذا بهذا هذا شأنهم. امر افظعه حتى ايظا ما هو نحر وانما السلام مجبو ومبقور خاسر. وصنع بها هذا الصنيع افظع وهالة هذا آآ الامر فيقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد
53:43ابن حارثة زيد هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه اي النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على حمزة من هذا الصنيع
54:03لكن حمزة ما شأنه تلك اللحظات ما شأنه في تلك اللحظات؟ الخمر آآ غيبه آآ اثر فيه اثر فيه فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل انتم الا عبيد لابائي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا انتم الا عبيد لابائي يقول ذلك لانه قد شرب الخمر واثرت
54:36فيه ولهذا الخمر جنايتها على الانسان من اخطر ما يكون. وجاء وصفها في النصوص ان ام الخبائث لان اذا شرب الانسان جمعت له اه الخبائث والشروط. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر يعني الى
54:56الى الوراء. حتى خرج عنهم. يقهقر الى يعني يرجع الى الوراء حتى خرج عنهم وذلك تحريم الخمر. الشاهد من الحديث للترجمة قوله رضي الله عنه اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب القطائع
55:26عن انس رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين فقالت الانصار حتى تقطع من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا؟ قال سترون بعدي اثرة؟ فاصبروا حتى تلقوني. قال باب آآ القطائع
55:46المراد القضايا يعني ما يخص بها الامام بعض الرعية ما يخصهم به لما يرى فيهم من اهلية لذلك او او او حاجة لذلك او او نحو ذلك مما يقدره. واورد حديث انس رضي الله عنه قال
56:06اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين ان يقطع اي الانصار من البحرين المال الذي يأتي من اه البحرين. فقالت صار حتى تقطع لاخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا وهذا ايضا مما عرف به الانصار رضي الله عنهم وارضاهم من اه
56:26قال سترون بعدي اثرة. سترون بعدي اثرة. ايستأثر بالمال. اثرة يستأثر به بالمال الا ان يستأثر به الولاة ولا يأتيكم منها نصيب. فاصبروا حتى تلقوني. فاصبروا حتى تلقوني اوصاهم صلوات الله عليه وسلامه عليه الصبر. والشاهد من الحديث للترجمة ان الامام له ان يقطع من
56:56الاراضي التي تحت يده فيما يرى فيهم اه مصلحة او من يرى فيه اه اهلية او حاجة او نحو ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او
57:16في نخل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال للذي وله مال فماله للذي باعه
57:36قبل ان يشترط المبتاع؟ قال باب الرجل يكون له ممر او سرب بكسر الشين في حائط او في نخل ان السرب هو النصيب. والممر اي حق المرور. يكون له مصلحة او حاجة وله حق ان يمر
57:56اه الترجمة في بيان ذلك. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر
58:21التعبير هو التلقيح ووضع اللقاح فيها بمعنى انها بدأت تتهيأ اه الاثمار فمن باعها بعد ان معنى ذلك انه اعتنى بها وعالجها وجاءت الثمرة وباع باع البستان الاصل ان يكون ان تكون الثمرة للبائع
58:41هذا هو الاصل الا ان يشترط المشتري عند البيع اذا لم يكن هناك اشتراط فالثمرة للبائع لكن لو اشترط المشتري وقبل البائع قال المشتري انا اعرف ان الاصل ان الثمرة لك لكن انا اشترط عليك ان الثمرة تكون لي
59:01واتفقا وتراضيا على ذلك والا الاصل ان الثمرة تكون للبائع. موضع الشاهد من الترجمة ان البائع ببيعه للارض اصبحت الارض ملكا للغير. لكن الثمرة اهو له ولا يستطيع ان ينتفع من الثمرة الا بماذا؟ الا بالمرور. لا يستطيع ان ينتفع بالثمرة الا بالمرور
59:30وان يمر يدخل في الارض حتى يأخذ الثمر ويقطف اه الثمر فليس للمشتري ان يمنعه لان لا احقية المرور له مصلحة له حاجة لابد ان يمر ويدخل حتى يأخذ الثمر الذي له فليس
59:50ان يمنعه من اه المرور وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال ومن ابتعى عبدا وله مال فمال للذي باعه الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع والمبتاع هو المشتري فاذا اشترط
1:00:10يكون له وله المال الذي معه وان لم يشترط فالمال للبائع. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا
1:00:30ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد
1:00:50واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا