استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

130 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله الا في كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح كتاب المزارعة
0:20واورد تحت ما ترجم له الامام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب فضل الزرع والغرس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير
0:37او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه
0:56وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب
1:14المزارعة وفي هذا الكتاب بيان للاحكام التي تتعلق المزارعة وبدأ ذلك بفظل الزرع والغرس والزرع للنبات والغرس للاشجار ذكر حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم
1:50يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة وهذا الحديث ظاهر في بيان فظل الغرس وعظيم ثوابه وان كل انتفاع يحصل
2:13اتمنى هذا الغرس فانه يعد صدقة لمن غرس وقوله ما من مسلم يخرج بذلك الكافر لان الكافر كفرهم بالله محبط لكل عمله ومبطل له قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
2:45قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ذكر الغرس وذكر الزرع الغرس للاشجار والزرع للنباتات مثل القمح والشعير وغير ذلك من النباتات والزروع
3:15فما من احد يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة كل ما يأكل منه المزارع والبساتين. كم يدخلها من الطير
3:38كم يدخلها من الطير وكم تستفيد منها من الماشية وكم ينتفع ايضا منها من الناس ثمارا خيرا وفائدة كل ذلك يعد صدقة يعد صدقة وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم
4:05ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل الطير فهو له صدقة ولا يرزأه احد الا كان له صدقة. يرزقه ان ينقصه ويأخذ منه
4:28كل ما يحصل من ذلك فهو صدقة لي فهذا مما يدل على فضل المزارعة والزرع والغرس وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي
4:59الذي امر به عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه رأى سكة وشيئا من الة الحرف فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل
5:15قال باب آآ ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به هذه الترجمة اعقبها بالترجمة السابقة ان الزرع مع فظله المتقدم وثوابه العظيم ينبغي ان يتنبه الزارع
5:42وصاحب الفلاحة او صاحب الزرع الا يتعدى الحدود والا يشغله عن الفرائض و الواجبات والا يقع ايضا بسبب حبه للزرع في المخالفات في المخالفات مثل ان يتعامل في الزرع بالغش مثلا
6:09من باب الطمع الجشع او يضع في مثلا الزرع امور تضر مثلا بالناس وتضر بمن يأكله ربما يوضع اشياء تساعد على سرعة مثلا نماءه ولكنه يضر الناس ويفعل ذلك لا هم له الا ان يحصل المال سريعا
6:35ان ولا يبالي بما يحصل للناس من مضرة فالزرع فيه هذا الفضل فالمتقدم ذكره لكن ينبغي ان يحذر من يقوم بهذا العمل الفاضل النبيل ان يحذر من اولا عواقب الاشتغال به بان لا يشغله اشتغاله بالزرع عن واجباته
7:01ما افترظ الله سبحانه وتعالى عليه وايظا ان يحذر من مجاوزة الحد الذي امر به فلا يقع في محظور ولا يقع في حرام فاذا اه من يشتغل بالزرع ينبغي ان يتنبه لامرين الا يشغله الزرع عن الواجبات والفرائض
7:20والامر الثاني الا يوقعه في المخالفة الا يوقعه في المخالفة وتعدي الحدود واورد حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه رأى سكة وشيئا من الة الحرث رأى سكة وشيئا من الة الحرث يعني اشياء تستعمل في المزارع
7:45من فأس او مسحاة او نحو ذلك من الاشياء التي تستعمل في المزارع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا
8:01بيت قوم الا ادخله الله الذل لا يدخل بيت قوم الا ادخله الله الذل اي اذا اشتغل به وانهمك فيه واخلد اليه وشغله عن الفرائض او ربما ايضا اوقعه في تعدي الحدود والوقوع في اه المخالفات
8:26فيشتغل بهذا الزرع وينهمك فيه انهي ما كان يشغله عن مثلا الواجب او يوقعه في المحرم فيكون ذلك سببا الذل والهوان كما جاء في في هذا الحديث اما من لم يشغله وكان له النية الصالحة الطيبة ففيه الفضل الذي مر معنا في الترجمة السابقة
8:52نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا
9:14كلب حرف او ماشية وعنه رضي الله عنه في رواية الا كلب غنم او حرث او صيد وعنه رضي الله عنه في رواية اخرى الا كالب صيد او ماشية قال باب اقتناء الكلب للحرث
9:33باب اقتناء الكلب للحرف جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن اقتناء الكلب التحذير من ذلك. وان ايضا البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. ومر معنا
9:53ايضا سابقا النهي عن ثمن الكلب. فجاء في هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام اه احاديث عديدة في هذا المعنى نعم لكنه عليه الصلاة والسلام استثنى في اقتناء آآ الكلب من امسكه او اقتناه لاغراض ثلاثة
10:17الصيد والحرث والماشية اقتناه ليستفيد منه في الصيد وهو الكلب المعلب وما علمتم من الجوارح الكلب المعلم وكذلك آآ اذا كان اراده لحراسة الماشية لحراسة اه الماشية والانتباه لها من ذئب او او نحوه
10:48او سراق او كذلك حراسة الزرع حراسة الزرع من ان يدخله مثلا ليلا آآ بعض السراق او تدخله ماشية فتأكل منه وتفسده ومعروف ان الكلب في هذا الامر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ينفع صاحبه باذن الله عز وجل
11:15ولا سيما اذا رباه واطعمه واعتنى به من صغره فانه آآ يحرص يرصد الليل كله يهتم لهذا الامر يدفع عن المكان بصوته و نداءه فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث الا كلب صيد او حرف او
11:45ماشية قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا وفي بعض الروايات من اقتنى كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط
12:03الا كلب حرف او ماشية قال وعنه الا كالب غنم او حرف او صيد وعنه في رواية الا كلب صيد او ماشية فالذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث اشياء الصيد والحرث والماشية
12:19الصيد والحرث والماشية. اذا اقتناه لهذه الاغراض الثلاثة فانه لا يشمل هذا الوعيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للحرافة
12:40وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة قال امنت به انا وابو بكر وعمر
12:56واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال امنت به انا وابو بكر وعمر قال الراوي عن ابي هريرة ما هما يومئذ في القوم
13:13قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للحراثة استعمال البقر للحراثة وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك لبيان جواز ذلك وانه يجوز ان تستعمل البقر للحراثة استعمال البقر للحراثة
13:41وانه سائغ وان البقر خلق لذلك هو باقرار واحدة من البقر بنفسها بصوتها وكلامها اقرت بذلك كما اخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قالت ذلك نطقا وتكلما ان ان انهن خلقن لذلك
14:03فهذا الاستعمال لها للبقر هو باقرار واحدة من البقر بذلك نطقا وتكلما كما نقل لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين
14:23اما رجل راكب على بقرة التفتت اليه اي البقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا التفتت اليه البقرة وتكلمت بكلام سمعه آآ صاحبها الذي هو راكب عليها قالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة
14:46خلقت للحراثة. اي لم اخلق للركوب جسمها وخلقتها ليست مهيأة للركوب. هناك دواب خلقها الله سبحانه وتعالى للانسان ليركب عليها مثل الخيل والابل والبغال والحمير هذه خلقت لذلك للركوب اما البقر لا
15:12قالت لم نخلق لهذا خلقنا للحراثة خلقنا للحراثة اي الاستعمال الذي يمكن ان يستعمله الانسان البقرة وينتفع بها ليس الركوب وحمل الاثقال آآ او الحمولات عليها وانما بالحراثة فلا بأس بذلك قالت خلقنا
15:38او خلقت للحراثة. خلقت للحراثة فجاء في بعض روايات الصحيح جاء في بعض رواية الصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم لما اخبرهم بذلك قالوا سبحان الله بقرة تتكلم تعجبوا لان قال لهم البقرة التفتت
16:02وقالت للذي ركب عليها لم نخلق لذلك خلقنا للحراثة فتعجبوا قالوا بقرة تتكلم وكان ابو بكر الصديق وعمر ليسوا حاضرين في مجلس فقال انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر انا اؤمن بذلك
16:19امنت به انا وابو بكر وعمر وما كانا حاضرين في ذلك المجلس. ولهذا عده اهل العلم في كتب المناقب والفظائل في جملة فضائل ابي بكر وعمر بجملة فضائل ابي بكر وعمر العظيمة الدالة على كمال ايمانهما وعظيم تصديقهما وقوة اقرارهما بما يسمعان
16:43من الرسول عليه الصلاة والسلام وهما ليسوا اه ليسا حاضرين في ذلك المجلس قال امنت بذلك انا وابو بكر وعمر قال واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري
17:08يوم لا راعي لها غيري. ايضا قال الصحابة الحاضرين سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت به انا وابو بكر وعمر قال الراوي عن ابي هريرة ما هما يومئذ في القوم؟ ما كانا حاضرين رضي الله عنهما وارضاهما ولهذا كما قدمت عدة
17:29ذلك في مناقب الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. الشاهد من الحديث اه اه قول البقرة خلقت للحراثة. خلقت للحراثة. فاستعمال البقر للحراثة لا بأس به ولا حرج. نعم
17:49قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في
18:24وعنه رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا واطعنا قال باب اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر
18:47يعني اذا قال صاحب البستان الذي فيه نخل لشخص او لاشخاص تتولون قضية النخل من حيث السقي ومن حيث العناية به ومن حيث تفقده ومن حيث ايضا قطف ثماره فيما بعد
19:03ما يتعلق بمؤونة النخل وكلفته ومشقته واتعابه تتولونها وتكونون شركاء لي في الثمر وتكونون شركاء لي في الثمر. واذا لم يعين قدر معين يتفق عليه الثلث او الربع او نحو ذلك فانه يكون نصيفه بينهما
19:23فانه يكون نصيفة بينهما اورد حديث ابي هريرة قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل وهذا من جملة ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله ويؤثرون على انفسهم
19:46ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فهذا من ايثار الانصار رضي الله عنهم وارضاهم فقالوا اقسم بيننا وبين اخواننا اه النخيل يقصدون المهاجرين اخوانا اه بيننا وبين اخواننا اي المهاجرين
20:08والانصار عرفوا بالفلاحة والزراعة عرفوا بذلك والمهاجرين عرفوا بالتجارة التجارة تغلب عليهم ولهم اه دربة وعناية بها والانصار ايضا لهم عناية اه الفلاحة والزرع فقالوا اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل بحيث كل واحد يكون اه اه نخله مقسوم بينه و
20:41بين احد من اه المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقالوا تكفوننا المؤنة ونشركم في الثمرة تكفوننا المؤنة اي مؤنة النخل سقيه واعماله واموره ونكون شركاء في الثمر قالوا سمعنا واطعنا
21:02فافاد ذلك ان هذا النوع من التعامل او او الشراكة صحيح الذي هو المزارعة يكون احد الطرفين صاحب الارض والنخل ويسلم هذه لاحد الفلاحين ويتولى شؤونها من زرع من سقي وعناية وما الى
21:27ذلك ويكون الثمر مقسوم بينهما نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شراء الارض كراء الارض هذه ليست في الاصل كراء الارض ليست في الاصل وليست ايضا في شيء من نسخ الصحيح
21:48كما افاده الحافظ قال للجميع بغير ترجمة للجميع بغير ترجمة فهذه ليست اه من الاصل وانما هي من وضع آآ النساخ او من طبع اه الكتاب واما ايضا المختصر فقد عرفنا انه لم يثبت الابواب وانما جرد الصحيح حتى من
22:11الابواب نعم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج بوب البخاري ولم يضع عنوانا اذا بوب ولم يضع عنوانا للترجمة بوبة بغير ترجمة فيكون كالفرع الباب الذي قبله قال رحمه الله تعالى عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض بالناحية منها
22:42مسمى لسيد الارض قال قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. فنهينا واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ اورد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه
23:03قال كنا اكثر اهل المدينة آآ كن اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نكره الارض بالناحية منها يعني انظر الان الى طريقة التأجير للارض حتى تعرف الحكم الذي بني على ذلك قال كنا نكري معنى نكري اي نؤجر الارض
23:26نؤجر الارض بالناحية منها يعني نختار مثلا جزء من الارض تكون ارض كبيرة فيختار مثلا جزء من الارض في ناحية منها فيؤجره لاحد الاشخاص من ناحية منها مسمى لسيد الارض
23:44مسمى بالناحية منها مسمى لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا اي نهينا عن هذه الطريقة واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ فلم يكن يومئذ يتعاملون به في كراء الارض
24:09فهذا الحديث فيه التنبيه على صورة فاسدة جاءت الشريعة آآ النهي عنها في كراء الارض ان يؤجر ناحية من آآ الارظ وشي منها مسمى لسيد الارض يعني سيد الامر صاحب الارض يقول انا اؤجرك مثلا ربع ارضي
24:36ربع ارضي لكن الذي مثلا يختار اماكن يعرفها مثلا جيدة في هذا الربع يقول الذي ينبت في هذه الجهة او هذه الناحية لي والباقي لك فيختار مثلا موضع من المواضع في الارض
24:54ويقول الذي ينبت في في هذا هذا يكون من نصيبي يحدد مواضع من الارض مثلا يعرف جودتها يعرف مثلا آآ افظليتها على غيرها فيقول الذي ينبت في هذه الاماكن لي والباقي هو لك. فيؤجره ناحية من الارض على هذا الاساس
25:17هذه الطريقة فيها غرر وفيها جهالة وفيها مخاطرة فجاء النهي عنها لذلك لان مثل ما قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك يعني هذا فيه مخاطرة
25:34فيها مخاطرة يعني ليست على شيء مظمون ومعلوم وواضح للطرفين فهذا فيه ان الاجارة اذا كان فيها شيء من اذا كان في عقد الاجارة شرط فاسد فانها تفسد ولا تصح مثل ذلك مثل هذه الصورة التي كانوا يتعاملون بها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن
26:05ذلك اما اذا كانت الاجارة لقطعة من الارض يعني يستأجر منه مثلا ربع الارض بمال بذهب او فضة ماذا لا يستأجر منه؟ السنة بكذا او كذلك يأخذ منه جزء من الارض على سبيل المزارعة
26:28ويتساويان في المغرم والمغنم. يقول له مثلا انا اخذ ربع الارض وازرعها والغنيمة بيننا بالنص واذا خسروا الخسارة على الجميع فيتساويان في في المغنم والمغرم فايضا هذا لا بأس به اما ان يستأجرها بمقابل معين ومعلوم وتكون الارظ التي
26:51يأخذها ايضا واضحة المعالم ومحددة او على طريقة المزارعة ويستويان في المغنم والمغرم اما الطريقة الاولى ففيها آآ يعني شرط فاسد تحرم هذه الطريقة ويستفاد من ذلك ان الاجارة الارض الزراعية على نوعين اجارة فاسدة واجارة صحيحة. اجارة فاسدة واجارة صحيحة والاجارة الصحيحة
27:21هي التي تكون مثلا باجرة معلومة لاجل معلوم وقت محدد او تكون على سبيل اه المزارعة يعني اه يستأجرها منه ولو مثلا نصف الثمر وان خسروا تكون الخسارة ايضا على اه الجميع
27:42اذ لابد في ذلك من العلم بالعوظ والتساوي في المغنم والمغرم ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به قال فاما شيء مظمون معلوم فلا بأس به
27:59مثل ان يستأجر عوض مالي السنة بكذا مثلا او مثلا على سبيل المزارعة وله النصف وان خسروا الخسارة على الجميع فهذه اشياء معلومة وواضحة. فهذا لا بأس به. اما بالطريقة التي ذكرت هنا
28:19فهذه فيها غرر وفيها جهالة وفيها مخاطرة ولهذا جاء آآ النهي عنها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر عن ابي شطر ونحوه
28:45قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
29:04فكان يعطي ازواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير. قال باب المزارعة بالشطر ونحوه الشطر هو النصف الشطر هو النصف ونحوه يعني ما قارب مثلا على الثلث او نحو ذلك حسب ما يكون الاتفاق عليه
29:24والمزارعة بالشطر تكون بين الفلاح وصاحب الارض وصاحب الارض صاحب الارض منه الارض ومنها الماء والفلاح منه العمل وخبرته ايضا في الفلاحة والزراعة ويكون مثلا الاتفاق بينهم على ان الثمر
29:47يكون بالنصيفة بينهما هذه الطريقة اه طريقة صحيحة ومشروعة جاءت السنة الدلالة على صحتها ومشروعيتها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر
30:08بشطر ما يخرج منها عامل خيبر اي اهل خيبر اليهود عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع اي كان الاتفاق بينهم ان يتولون اه الزراعة ويكون لهم النصف نصف ما يخرج منها من من ثمرة ونصف ما يخرج منها من زرع. قال فكان اي صلى الله عليه وسلم يعطي ازواجه مئة
30:34كوسق تمانون وسقى تمر وعشرون وسقى شعير. والوسق ستون صاعا كما تقدم الاشارة الى ذلك غير مرة. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس باب وايضا من غير ترجمة
30:59قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الكراء. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما
31:11قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكراء اذا كان مثل ما تقدم باجرة معلومة او كان على سبيل المزارعة لم ينهى عنه. واما الصور التي مرت
31:28فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيها من الغرظ آآ الجهالة والمخاطرة قال ان النبي لم ينه عن الكراء ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما. ومعنى خرجا معلوما اي اجرة معلومة
31:52قوله ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما اي ان يمنحه على سبيل المواساة والمعاونة مع الارظ او جزء منها يقول خذها انا ما احتاجها ولا استفيد منها ازرعها واستفد منها
32:12هذا خير ولا شك وهذا من باب المواساة والمعاونة لكن قوله خير هذا اشارة الى انه اولى قول خير هذا يدل على ان اولى لا شك ان هذا اولى ان تعطيه ارظ او جزء من ارضك وتقول انا ما احتاج اليها وانت استفد منها ازرعها
32:32واستفد منها آآ على سبيل الاحسان والتبرع بالانتفاع من الارض هذا لا شك انه خير وفيه ثواب لكن لا يمنع من جواز غيره الاولوية لا تمنع من الجواز. الاولوية لا تمنع من الجواز. كونه يخبر ان هذا اولى لا يدل على ان
32:56اه ان تأجيرها غير جائز فالاولوية لا تمنع من الجواز الاولوية تدل على ان هذا افضل وفيه الاجر والمثوبة قال اه لان آآ ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ
33:14عليه خرجا معلوما اي اجرة معلومة. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخراج ومزارعتهم ومزارعتهم ومعاملتهم. قال عن عمر رضي الله عنه انه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهل
33:42كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال باب او قام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارذل خراج ومزارعتهم ومعاملتهم اي بيان ذلك هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بالاوقاف اوقاف الصحابة وايضا ارظ الخراج والمزارعة المعاملة
34:06تتعلق بالزرع التي كانوا عليها آآ عقد هذه آآ الترجمة لذلك اورد البخاري رحمه الله الاصل عن ابن عمر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق باصله
34:27تصدق باصله ولكن انفق الثمر وتصدق به وادي الاوقاف الاوقاف ان يحبس الاصل يحبس الاصل ويتصدق بالثمرة والاوقاف فيها ثواب عظيم واجر جزيل اذا حبس الاصل وقفا في سبيل الله وينفق من ثمراته كل سنة
34:54في آآ في على المحتاجين وعلى اه اه الفقراء اورد عن عمر رضي الله عنه انه قال لو لولا اخر المسلمين يقصد لولا نظري والتفاتي واهتمامي بامر اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها اي مثل ما
35:17اما النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما نعم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا يفيد ان عمر رضي الله عنه يرى ان الاراضي المفتوحة لا تقسم
35:31يرى ان الاراضي المفتوحة لا تقسم وانما تبقى وقفا يستفيد منها المسلمون جميعا لانها لو قسمت لاخذها وظفر بها من قسمت له وفات اه من بعدهم وغيرهم الانتفاع بها والاستفادة
35:50منها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من احيا ارضا مواتا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال باب من احيا ارضا مواتا
36:11الارض الموات هي الارض غير المملوكة غير المسكونة غير المزروعة وسميت مواتا لان فيها شبه بالميت لا ينتفع بها ارض موات لا سكن فيها ولا زرع وليست مملوكة احد والترجمة في احياء الموات
36:31قال عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد هو احق بها اعمرها بالبناء اعمرها بالزرع اعمرها بحفر البئر واخراج الماء اعمرها بمد مثل الانابيب من الانهار او
36:49غيرها الى آآ الارض واحياها مثلا بالزرع فهو احق بها من احيا ارضا مواتا. مواتا ليست يعني بشرطا لا تكون لاحد مملوكة لاحد ولا يكون فيها زرع ولا يكون فيها
37:07وسكنة فيحييها اما بالبناء او يحييها مثلا آآ الزرع او نحو ذلك فانه احق بها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال رب الارض اقر كما اقرك الله
37:27اقر كما اقرك الله ولم يذكر في الاصل ولم يذكر اجلا معلوما. ولم يذكر اجلا معلوما فهما ولا تراضيهما فهما على تراضيهما نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجلى عمر اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على
37:55خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها ان ليقرهم بها ان يكفوا
38:15او ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا. قال باب اذا قال رب الارض
38:34اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على ما تراضيا على ما تراضياه اه قال نعم فهما على تراضيهما قال باب اذا قال رب الارض اي مالكها مالكها صاحب الارض
38:56للمزارع اذا قال رب الارض للمزارع تقر كما اقرك الله يعني لم يحدد وقت لم يحدد اجل ما قال سنتين ثلاث اربع وانما قالوا قرك في توليك آآ زرع الارظ
39:13العمل فيها اقر كما اقرك الله ولم يحدد وقتا فكيف يكون الامر قال فهما على تراضيهما اي على ما يتراضيان عليه من حيث تحديد الوقت الذي ينتهي به آآ مدة المزارعة
39:30اورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجلى عمر اي اخرج عمر اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر
39:46اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين واراد اخراج اليهود منها فسألت اي طلبت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها اي ان يبقوا يسكنون فيها
40:10ويقيمون فيها ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر يعني قال نحن تولى الزرع ونعتني به ويكون لنا نصف الثمر ولكم النصف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها
40:29على ذلك ما شئنا يعني المدة ترجع الى الشيء الذي نريد الشيء الذي نريد ما شئنا وننهي هذا هذا الاتفاق الذي فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا. نعم
40:49قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال عمي ظهير بن رافع لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا
41:12قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقركم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوا
41:32قال ازرعوها او ازرعوها او امسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة قال باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر المواساة بان يعطيه مثلا ناحية من الارض يقول خذ هذه استفد منها ازرعها وانتفع
41:55او مثلا يعطيه من الثمر فهذه تسمى مواساة وعرفنا ما اكرم الله سبحانه وتعالى به الانصار من ايثار. وذكرها الله عنهم في القرآن كما في الاية التي مر الاشارة اليها
42:11كان بين الصحابة مواساة صاحب الارض او الاراضي الزراعية قد يعطي بعض آآ آآ الصحابة شيء منها يقول استفد منها وقد يعطيه ايضا من الثمر فهذه الترجمة عقدها لبيان ذلك
42:32اورد اولا حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال عمي ظهير ابن رافع لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا كان بنا رافقا اينهاه نهانا عنه من باب الرفق بنا والرحمة وابعادنا عن الامور التي تسبب
42:59اه خلاف وخصومات اه بغظاء ونحو ذلك. فكان نهانا عن ذلك من باب اه اه وفق بنا والرحمة بنا والاحسان الينا. قلت القائل رافع لعمه قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق
43:18ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. يعني كل ما يقوله كل ما يأمر به فهو حق لانه آآ لا لا لا لا يقول الا ما اوحي اليه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
43:35قال دعاني القائل الظهير دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم اي مزارعكم كيف تصنعون بها ما هي طريقتكم في زراعتها قلت نؤجرها على الربع على الربع
43:58نؤجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ضبطت اه الربع هكذا كما في هذه النسخة التي بين ايدينا ضبطت ايضا الربيع الربيع وهو جمع اربعاء والربيع هو النهر الصغير
44:27قال نؤجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن كراء الارض مطلقا وانما عن هذه الصورة
44:44التي هي صورة فاسدة جاء النهي عنها لما يترتب عليها او لما لما يترتب عليها من جهالة من مخاطرة من غرر فنهى آآ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
45:00ومما كانوا اه مثلا يؤجرون عليه ان مثلا يقول له الذي يمر عليه الربيع النهر وبجواره الذي بجواره هذا لي الذي ينبت فيه لك الانحاء البعيدة مثلا لك الانحاء البعيدة او يستثني مثلا اوصال معينة في او او او مناطق معينة في الارض يقول ازرع الارض كلها لكن لينبت هنا ويختار اماكن مثلا
45:29جيدة او نحو ذلك يقول هو لي فهذا فيه فيه مخاطرة وفيه جهالة فيه غرر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وايضا نهاهم على اه الاجارة باوسق من التمر او الشعير ومعلوما ان التمر والشعير هو منتوج اه المزارع
45:51هو منتوج اه المزارع ولهذا قيل لان منفعة الارظ اه بذلك منفعة الارض بالتمر اه بالشعير فاذا تعاقد معه على ان يكون اه باوسق مثلا من تمر او او شعير كان هذا بيع طعام بطعام
46:16بيعوا طعام بطعام يعني مثلا تمر بتمر او شعير بشعير ويكون غير مقبوض ولا مقدر غير مقبوض ولا مقدر. فقد يكون النهي عن ذلك من هذه الصورة لان بيع التمر التمر لابد فيه من التقابل
46:35قدوة التماثل والشعير ايضا اه كذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا عند جمهور اهل العلم ان النهي عن الكراء في المزارع النهي عن الكراء محمول على ما كان من هذه الصور
46:56ما كان من هذا القبيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما الكراء يستأجرها بمال بشيء معلوم فهذا لا بأس وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فاما شيء معلوم مظمون
47:16فلا بأس به قال وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها. ومعنى قوله ازرعوها اي بغير اجر وهذا وجه ارادة في المواساة يعني اعطوها احد احسانا اليه
47:37ومر معنا فيما تقدم في حديث ابن عباس لان يمنح ان يمنح احدكم اخاه خير له هذا ايضا مواساة. هذا داخل في المعنى الذي عندنا في هذه الترجمة المواساة فقال او ازرعوها او امسكوها اي ابقوها هكذا ارظ معطلة غير مزروعة او امسكوها
48:00لكن لا لا لا تؤجروها بهذه الطريقة لا تؤجروها بهذه الطريقة التي فيها يعني اه اه معنى فاسد او فيها مخالفة شرعية فهذه اه اه ابتعدوا عنها قال قلت اه سمعا
48:17وطاعة وهذا ايضا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة استجابة وقبول لما يأتيهم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
48:39عثمان وصدرا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر
48:58قد علمت انا كنا نكري قد علمت انا كنا نكرم زارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكري مزارعه كان له مزارع ويكريها ان يؤجرها. متى؟ قال على
49:19عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر وعهد عثمان قال وصدرا من امارة معاوية وصدرا من امارة معاوية ثم حدث اي حدث ابن عمر عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
49:40نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم انكراء المزارع اكد له هذا الذي نقل له عنه فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء
49:57المزارع فقال ابن عمر قد علمت ان يا رافع انكن نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء الاربعاء عرفنا قريبا جمع ربيع وهو النهر الصغير
50:13بما على الاربعاء وبشيء من التبن يعني قدر مجهول فهذا الذي نهى عنه يعني يبين ابن عمر ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك النوع من المزارعة
50:25ذلك النوع من الكراء ان نكري على الاربعاء يعني مثل ما تقدم في حديث رافع الاول ففيه فمما فيصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك يعني هذا فيه جهالة وفيه غرظ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك
50:48ما نهى عن كراء الارض مطلقا وانما نهى عن تلك الصورة التي فيها غرر وفيها جهالة تبين لها ابن عمر بين له ابن عمر رضي الله عنه ان النهي الذي جاء عن النبي وبلغك وسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم منصب على تلك الصور التي كان
51:08كان التعامل قائما عليها لانه نهي عن اه اه الكراء بمثلا اه الذهب والفضة بالنقود على قدر معلوم وجاء في الحديث عنه كما تقدم فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. شيء معلوم مظمون لا بأس به
51:30فالشاهد ان ابن عمر بين ان ان النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما اذا كان فيه شرط فاسد بشرط فاسد مثل بما على الاربعاء
51:46او بشيء من التبن او اشياء مجهولة او مر فيها غرر فاذا كان فيه شرط فاسد فلا شك انه يكون فاسدا بذلك اما اذا كان عايشين معلوم وشيء مضمون فلا يتناوله النهي عن ذلك. نعم
52:02قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه انه قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يعلمه. فترك كراء الارض. وهذا من ورعه رضي الله عنه. مع ان
52:22مسألة واضحة عنده وايضا لما التقى برافع رظي الله عنه بين له ان النهي عن اه الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشمل مثل هذه الصور وانما يشمل ما كان فيه شرط فاسد
52:38وابن عمر بين لرافع ذلك لكن من شدة ورعه رضي الله عنه ترك الكرام. ترك بعد ذلك الكراء لماذا قال قد اه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك الكرام
52:56احدث في ذلك شيئا اي جاع عنه شيء ينسخ هذا الذي يعلمه ابن عمر فوقع في نفسه وخشي رظي الله عنه ان يكون جاء شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك الكراء وهذا من شدة اه ورعه رضي الله عنه
53:14وارضاه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استأذن رب
53:35في الزرع فقال له الست فيما شئت؟ قال بلى ولكني احب ان ازرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي والله لا
53:55فقال الاعرابي والله لا تجده الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع. فظحك النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اي بغير ترجمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث
54:18وعنده رجل من اهل البادية وعنده رجل من اهل البادية ان رجلا اي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك ان رجلا من اهل استأذن ربه في الزرع استاذنا ربه في الزرع. استأذن ربه في الزرع اي طلب من الله سبحانه وتعالى له ان يزرع
54:38استأذن في الزرع وهو في ما يشتهي من اشجار زروع وثمار وانهار فيها فما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عنده كل ما يشتهي امامه لكن حبه للزرع
54:57حبه للزرع ورغبته فيه استأذن ربه في الزرع فقال له الله سبحانه وتعالى الست فيما شئت اي كل ما تشتهيه ها هو امامك من الثمار والزروع الست فيما شئت؟ اي فيما فيما شئت من مستهياتك كلها امامك
55:20بين يديه قال بلى ولكني احب ان ازرع ولكني احب ان ازرع آآ قال فبذر يعني اه معنى ذلك ان الله اذن له استأذن ربه فمعنى ذلك ان الله اذن له فبدر وضع البذور
55:42بذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده. بادر الطرف ما معنى بادر الطرف؟ يعني سبق الطرف كلمح البصر معنى بادر الطرف يعني كلمح البصر في لحظة واحدة في لمحة بصر ما الذي حصل
56:01نبت واستوى واستحصد وماذا ايضا؟ قال فكان امثال الجبال فكان امثال الجبال هذا كله في لمحة بصر وهذا فيه فائدة ان الله سبحانه وتعالى اغنى اهل الجنة عن النصب والتعب
56:21متى يحصل الانسان في الدنيا هذه الثمار الا بعد تعب وحفر وسقي وحرث وجهود ووقت طويل يتعب ونصب فالله سبحانه وتعالى اغنى اهل الجنة عن النصب والتعب فنعيمه لا تعب فيه
56:41ولا مشقة فيه يلعب ينعمون ويتمتعون بلا مشقة ولا تعب. اغناهم الله سبحانه وتعالى في الجنة عن كل نصب وتعب ولهذا لما اشتهى هذا الرجل من اهل الجنة ان يزرع ومعلوم معلوم ان الزرع يحتاج الى ماذا
56:57تحتاج الى جهد وتعب وحفر وامور اخرى فما كان الا ان القى البدر ففي لمحة بصر حصلت هذه الاشياء النبات والاستواء والاستحصاد. كلها في لمحة البصر في لحظة واحدة كلها حصلت هذه الاشياء
57:16تحتاج الى شهور يحتاج الى وقت طويل تحتاج الى جهود والى تعب لكن في لمحة بصر كل هذا حصل النبات والاستواء والاستحصاد فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم دونك يعني خذ خذ هذا الذي اشتهيته
57:38اه رغبته دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي الاعرابي ما عندهم آآ زراعة وآآ ولا لهم اهتمام بهذا الامر اهتمامه في الغنم من هذا القبيل فقال الاعرابي والله لتجده الا قرشيا لا تجده الا قرشيا او
58:03لا تجد الا قرشيا او انصاريا ذكر العلماء ان الانصار كان يغلب عليهم الزرع والمهاجرين كان يغلب عليهم آآ التجارة كان يغلب عليهم التجارة ومن يقرأ كتب الاخبار والسير يعرف ذلك. لكن ايضا لما استقر
58:27المهاجرين في المدينة استقروا في في المدينة ايضا صار لهم نصيب وحظ من آآ الزراعة والعناية بها ومر معنا في الحديث آآ لبعض المهاجرين عناية بالزرع والاراضي الزراعية واهتمام بذلك مثل قصة ابن عمر التي مرت معنا قريبا
58:48وكان لا اراضي زراعية كثيرة بعد ذلك الشاهد ان الانصار كان يغلب عليهم اه يغلب عليهم ذلك. فالشاهد ان هذا الاعرابي قال والله لا تجزؤ لا تجدوا الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع
59:07فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم ان يدخلنا جميعا الجنة وان يجعلنا من اهلها وان يدخلنا اياها بدون حساب ولا عذاب وان يغفر لنا ذنبنا كله
59:30دقه وجله اوله واخره علانيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنة الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا
59:50جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث من واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا
1:00:11ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.