125 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامعة
0:19الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال وعنه اي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
0:38والمزابنة بيع الثمر بالتمر كي لا وبيع الزبيب بالكرم كيلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:56صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قوله رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب. والطعام بالطعام اي حكم ذلك. حكم بيع الزبيب بالزبيب. وبيع الطعام بالطعام
1:26وعرفنا ان فيما سبق ان المكيلات سواء ما نص عليها في الحديث او ما قيس بها والحق حكم و عند بيعها ان تكون يد بيد واه مثلا بمثل فيشترط التقابظ ويشترط التماثل. يشترط فيها التقابظ ويشترط
2:08والعطف هنا في قوله والطعام بالطعام هو من عطف العام على الخاص لان الزبيب هو من جملة الطعام. اورد رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
2:38والمزابنة نوع من البيع معروف مشتق من الزبن وهو الدفع. مشتق من الزبن وهو الدفع. وهو فيه شيء من الغرر في شيء من الغبن فيه شيء من الغبن. ولهذا يقال انه سمي المزابنة من الزبن الذي هو الدفع
3:08لان كلا من الطرفين يدفع الاخر المغبون والغابن المغبون يدفع ليتخلص من هذا البيع الذي غبن فيه والغاب ليتم هذا البيع الذي تحقق له مم قال نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. بيع الثمر بالتمر
3:48وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب كيلا. والمراد ببيع الثمر المراد ببيع الثمر اي الرطب في رؤوس النخل ليس المراد الثمر عموما وانما بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وهذا البيع الذي
4:18هو بيع الثمر الذي هو الرطب في رؤوس النخل بالتمر وكذلك بيع العنب بالزبيب هذا البيع يؤدي الى التفاضل مع انه جنس واحد ومن ترضي بيع ما كان من جنس واحد عدم التفاضل عدم التفاضل وايضا من شرط بيعه
4:48التقابظ يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد مثلا بمثل. فهذا نوع يؤدي الى التفاضل بين نوعين متماثلين بين نعم يؤدي التفاضل بين المتماثلين نوعا وعلة. بين المتماثلين نوعا وعلة وهو من ربا الفضل قد مر معنا في الحديث وفيه التمر بالتمر وقال في تمامه يدا
5:28يد مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى ويستثنى من ذلك صورة خاصة تعرف ببيع العرايا او العرية وهي سيأتي فيها ترجمة قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى ولها شروط ايضا يأتي ذكرها الكلام عليها
5:58نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الشعير بالشعير قال عن مالك ابن اوس رضي الله عنه انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوظنا
6:18حتى اصترف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر رضي الله عنه اسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا
6:38هاء وهاء وذكر باقي الحديث وقد تقدم قال بيع الشعير بالشعير والشعير كما تقدم من الاجناس الربوية ومن شرط هذا النوع من البيعة التقابظ والتماثل التقابض والتماثل يدا بيد مثلا بمثل. واورد تحته حديث
7:08مالك ابن اوس رضي الله عنه انه التمس صرفا بمئة دينار. التمس صرفا بمئة دينار يعني مئة دينار من الذهب واراد صرفا مقابل لها ما ما يقابلها من الدراهم. وهذا البيع هو بيع
7:38لربوي بربوي اخر من غير جنسه. بيع ربوي بربوي اخر من غير جنسه. وهذا يشترط فيه التقابض فقط. يشترط فيه التقابض ولا اشترت التماثل ولهذا جاء في الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا
8:08فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وآآ الاجناس الربوية ان كان بيع ربوي بمتفق معه في الجنس مثل تمر بتمر آآ مثلا آآ شعير بشعير ملح بملح ذهب بذهب فهذا يشترط فيه التقابض والتماثل واذا كان بيع
8:38ربوي بربوي اخر من غير جنسه. يشترط في هذه الحالة التقابض يدا بيد ولا يشترط التماثل لا الشرط الذي هو مثلا بمثل لا يكون في مثل هذه الصورة. واذا بيع ربا
8:58بما ليس بربوي. مثل لو باع شخص مثلا شعيرا بشاة. فهذا لا يشترط فيه لا تقابل ولا تماثل لا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. هنا اورد حديث مالك انه التمس صرفا
9:18بمئة دينار قال فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوظنا فتراوظنا يعني كل واحد يروض اخر على الذي يريد هو يقول كذا وهو يقول كذا. يعني تجارينا وتجاذبنا الحديث هو يقول بكذا وانا اقول بكذا هذي تسمى
9:38ما تراوظ يعني كل يروض الاخر على السعر الذي يرغب فيه. حتى اصترف مني يعني تم الامر بسعر معين قال حتى اصطفا مني فاخذ الذهب يقلبها في يده اخذ الذهب
9:58يقلبها في يده الان ذهب بمقابل فضة ذهب بمقابل فضة اخذ الذهب يقلبه في يده. لو كان ذهبا بذهب لا يكون هناك تراوظ لا بد ان يكون مثل بالمثل لكنه ما دام انه ذهب وفظة لا يشترط التماثل في في الوزن مثل ما
10:28ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كان يدا بيد فيشترط التقابض في مثل هذه الحالة لكن التماثل لا يشترط. لانه قال بيعوا كيف شئتم. ولهذا تراوظ
10:48ومالك ابن اوس في تحديد ذلك الصرف. قال اخذ الذهب بعد الاتفاق على سعر معين او قدر معين فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازن من الغابة حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر ابن الخطاب يسمع ذلك
11:18فقال والله لا تفارقوه حتى تأخذ منه. والله لا تفارقه الخطاب لمن لمالك والا لطلحة لمالك لمالك ابن اوس يقول لا تبارك لان طلحة بيده فيقول لمالك لا تفارقه حتى تأخذ منه. لان طلحة بيده الذهب. فيقول لمالك والله لا تفارقه حتى
11:48تأخذ منه لماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وذكر بقية الحديث وقد تقدم نعم. مناسبة للترجمة مناسبة للترجمة الذهب والترجمة فيها الشعير الحديث بقيته قال وذكر بقية الحديث وقد تقدم وفي تمامه والشعير بالشعير ربا
12:18الا هاء وهاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الذهب الذهب قال عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء
12:38الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم قال باب بيع الذهب بالذهب وهذا بيع لربوي بربوي اخر من جنسه وما كان من هذا القبيل يشترط فيه شرطا. التقابض والتماثل يدا بيد مثلا بمثل. قال عن ابي بكرة رضي الله
13:08الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني لا يشترط التماثل لا يشترط
13:28رد فيه فيه ان يكون سواء بسواء لو كان اكثر او اثقل وزنا لا حرج في ذلك لكن يشترط فيه التقابل. يشترط فيه التقابض ان يكون يدا بيد كما تقدم الاشارة الى الحديث. قال بيعوا
13:48فشئتم اذا كان يدا بيد. بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا كان ذهب بذهب فيشترط التقابض واذا كان ذهب بفضة فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم. قال رحمه الله
14:08تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الفضة بالفضة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا ولا تشفوا
14:28بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز قال باب بيع الفضة بالفضة والقول فيه كالقول في سابقه في الترجمة
14:48التي قبلها الذهب بالذهب. فهو بيع لربوي بجنسه فيشترط فيه شرطان. التقابض التماثل اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا
15:08الذهب الا مثلا بمثل. ولا تشف بعظها على بعظ. ومعنى لا تسف اي لا تفضلوا ولا تشفوا اي لا تفضلوا بعضها على بعض من الاشفاف وهو الزيادة. ما الاشفاف وهو
15:28الزيادة لا تشف بعضها على بعض اي لا تفضلوا بعضها على بعض. قال الا مثلا بمثل وهذا اشتراط التماثل ولا تبيع الورق الذي هو الفضة وهذا موضع الشاهد بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا بناجس. وهذا فيه اشتراط
15:58التقابل. فما كان من هذا القبيل لا بد فيه من التقابظ ولا بد فيه من التماثل في قوله الامثل بمثل ولا تشف بعظها على بعظ التقابظ في قوله ولا تبيعوا منها
16:18بناجز ويكون الحديث اشتمل على النهي عن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الدينار بالدينار نسأ قال وعنه رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقيل له ان ابن عباس لا يقوله فقال ابو
16:48سعيد لابن عباس سمعته من النبي صلى الله سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
17:08ربا الا في النسيئة قال باب بيع الدينار بالدينار نسى والناس هو التأخير. وعرفنا فيما سبق ومر معنا اكثر من دليل على ذلك. ان مثل هذا لابد بد فيه من التقابض فلا يجوز النسا ولابد ولابد من التماثل فلا يجوز
17:38زيادة اشترط فيه شرطان وهذه الترجمة باب بيع الدينار بالدينار نسى اي ما حكم ذلك؟ اورد حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم زاد مسلم مثلا بمثل زاد مسلم مثلا بمثل من زاد وازداد فقد اربى من زاد وازداد
18:08فقد اربى وهذا فيه اشتراط المثلية. فقيل له اي قيل لابي سعيد ان ابن لا يقوله قيل لابي سعيد ان ابن عباس لا يقول ما معنى لا يقوله اي لا يشترط المساواة في
18:28لا يقول اي لا يشترط في المساواة في اه العوظين الذين وهما من جنس واحد ومعروف ان الادلة ومر معنا عدد منها صريحة في الدلالة على اشتراط المساواة مثلا بمثل
18:48مثلا بمثل فقيل له ان ابن عباس لا يقوله اي لا يشترط هذه المساواة فقيل له ان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد لابن عباس يعني لقيه جاء في بعض الروايات ان
19:08انه اتاها او لقيه فقال لابن عباس سمعته من النبي؟ عليه الصلاة والسلام او وجدته في كتاب الله يعني عندما تقول بهذا القول هل سمعت في حديث من النبي؟ عليه الصلاة والسلام او وجدته في كتاب الله؟ هل هذا منصوص عليه في كتاب
19:28لا او سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه المطالبة بالدليل. وان هذا ماضي من الزمن الاول وهذا صحابي يطلب من صحابي يقول هل سمعته؟ يعني هل عندك دليل من القرآن؟ هل عندك دليل من السنة؟ هل وقفت على
19:48دليل على هذا القول فقال ابو سعيد لابن عباس سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول. قال كل ذلك لا اقول يعني لا اقول انني وجدته في كتاب الله ولا اقول اني سمعته
20:08النبي عليه الصلاة والسلام وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني وهذا فيه ادب الصحابة الرفيع في ادب الصحابة الرفيع العالي في تخاطبهم وتحاورهم وتناقشهم في اه المسائل
20:28ومعرفتهم ايضا باقدار بعض. فقال ابو ابو قال ابن عباس رضي الله عنه وان ثم اعلم برسول الله مني انتم اعلم برسول الله مني وابو سعيد اسن من ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين
20:58قال ولكن اخبرني اسامة الان يسند رضي الله عنه يسند ما بنى عليه فتواه في المسألة لانه ولا يشترط المساواة قوله في ذلك انه لا يشترط المساواة. يشترط التقابض فقط ولا يشترط المساواة
21:18وابو سعيد يطالب بالمستند قال هل سمعته يعني مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهل قرأت فيه اية هل عندك اية من القرآن في ذلك قال كل ذلك ليس عندي. لكن ذكر مستنده في ذلك. قال ولكن اخبرني اسامة ان
21:38ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مقال لا ربا الا في النسيئة اي لا ربا فيما كان يدا بيد ما دام انه يد بيد ما في ربا. الربا انما هو في النسيئة النسيئة التي هي التأخير لكن اذا كان
22:08يد بيد هذا لا ريب فيه. لا ربا الا في النسيئة اي لا ربا فيما كان يدا بيد. ما كان يدا بيد هذا لا ربا فيه على هذا القول لو باع مثلا مئة غرام من
22:28ذهب بمئة وعشرة. يدا بيد لا ربا فيه لانه لا يشترط اه تماثل وانما لا يجوز مسيئة. الربا لا لا يجوز في مكان ونسيه. اما ما دام يدا بيد في تقابظ في المجلس ولو وجد
22:48تفاضل لا ربا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة لا ربا الا في الناسية. وهذا الحديث ظاهره معارض للاحاديث الكثيرة التي دلت على ان الربا يكون في التفاضل. حتى وان لم يكن نسيئة. ومر معنا اشتراط ذلك في
23:18بغير ما حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعض اهل العلم قال هو منسوخ. بعض اهل العلم قال هو منسوخ اي قول لا ربا الا في النسيئة وبعضهم قال ان المراد بقوله لا ربا الا في النسيئة بيان غلظ هذا النوع من الربا لا ان
23:48لا انتفاء الصور الاخرى. وانما بيان غلظ هذا النوع من الربا فقولا لا ربا الا في النسيئة اي لا ربا اغلظ او اشد وهذا له نظائر في السنة. مثل قوله في الحديث لا اعتكاف
24:08لا في الثلاث المساجد هذا لا ينفي صحة وجواز الاعتكاف في غيرها لكن معناه عند اهل العلم لاعتكاف فافضل الاعتكاف افضل. وهنا قوله لا ربا الا في النسيئة. لا ربا الا في النسيئة ليس
24:28النفي لوجود الربا في غيره. ومرت احاديث اه واضحة وصريحة في ذلك. وانما المراد به لا ربا اشد واغلظ الا في النسيان. لا ربا اشد او اغلق الا في النسيئة
24:48ومنهم من حمله على الاجناس المختلفة. منهم من حمله على اجناس المختلفة مثل ذهب بفضة. مثل ذهب بفضة هذا جنس مختلف. فهذا لا ربا فيه الا اذا كان نسيئه. لا ريب فيه الا اذا كان نسيئة. اما التماثل التماثل لا
25:18يشترط فيه اذا كان ذهب بفظة لا يشترط التماثل اما اذا كان نسيها فهو ربا اذا كان نسيئة فهو ربا ومر معنا اه في الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم حتى وان كان فيه تفاضل
25:38اذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابل لن نسيء والتأخير فبعض بعضهم حمل الحديث على ذلك لا ربا الا في النسيئة. فاذا من العلماء من قال هو منسوخ ومنهم من قال انه لا ربا اي اشد او اغلظ ومنهم من
25:58تأول الحديث على الاجناس المختلفة الاجناس الربوية المختلفة مثل الذهب و آآ الفضة وجاء في بعض الروايات ان ابن عباس رجع عن هذا القول رجع رضي الله عنه عن هذا القول اي عدم اشتراط المساواة في آآ العوظين الربويين الذين من
26:28من جنس واحد المتفقين في الجنس جاء ما يدل على انه رجع على اثر تحاوره مع ابي سعيد رظي الله عنه وارادة ابي سعيد له الحديث صريحا في ذلك عن النبي
26:48صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء كما في المستدرك للحاكم وغيره انه قال استغفر الله واتوب اليه بعد هذا الحوار قال استغفر الله اليه ثم كان ينهى عن ذلك اشد النهي ثم كان ينهى عن ذلك اشد النهي اي عن ربا الفضل نعم
27:08قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الورق بالذهب نسيئة قال عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهم انهما سئلا عن الصرف فكل فكل واحد
27:28منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب عن بيع الذهب بالورق دينا قال بيع الورق بالذهب نسيئة بعلورب بالذهب نسيئة
27:48الورق والذي هو الفضة والذهب كلاهما من الاجناس الربوية لكنهما مختلفين هذا جنس هذا جنس جنسين مختلفين واذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس اشترط ولم يشترط التماثل. فبيعه نسيت لا يجوز. بيعه نسيئة لا يجوز لانه يشترط
28:18في هذا البيع التقابظ فلا يجوز بيعه نسيئة. ومر معنا الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. قال عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم انهما سئلا عن الصرف اي حكمه سئل عن الصرف اي عن حكم الصرف فكل فكل
28:48احد منهما يقول هذا خير مني. وهذا من ادب الصحابة الرفيع رضي الله عنهم وارضاهم. يعني جاءهم سائل السؤال فالبراء يقول عن زيد هذا خير مني وزيد يقول عن البراء هذا خير مني يعني اوجه السؤال اليه
29:08وهذا فيه ادب الصحابة وخلقهم آآ الرفيع. قال وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق اي بالفظة دينا اين سيئة؟ وآآ الذهب بالورق بالورق الذي هو الفضة من شرطه التقابض ان يكون يدا بيد لا
29:38يجوز بيعه نسيه ولا يشترط فيه التفاضل كما تقدم نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:58قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبيعوا الثمر بالتمر. نعم. وعنه رضي الله عنه انه قال اخبرني زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم
30:18يرخص في غيره. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة باب بيع المزابنة والمزابنة تقدم معنا اه تعريف هذا البيع وانه وبيع اه الرطب بالتمر. انه بيع الرطب اه التمر. ويكون الرطب على رؤوس
30:48النخل ويكون الرطب على رؤوس النخل او او بيع بيعه ايضا وزنا او قال وايضا مر معنا وجه تسمية هذا النوع من البيع بالمزابنة. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول
31:18الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه. لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وهذه المسألة سيأتي فيها ترجمة قريبا عند المصنف. ولا تبيع الثمر بالتمر وهذا موضع الشاهد من الحديث
31:38ترجمة وهو المزابنة. لا تبيع الثمر بالتمر. والمراد بالثمر هنا اي الرطب خاصة ان وايضا على رؤوس النخل خاصة. لا تبيع الثمر بالتمر والثمر مراد به الرطب وهذا متفق في الجنس. هذا متفق في الجنس ومن شرطه ان يكون
32:08آآ هذا البيع مثلا بمثل يكال مثلا بمثل واذا كان على رؤوس النخل ما يتيسر هذا الظابط لا يتيسر هذا الظابط الذي هو مثلا بمثله ولهذا جاء اه النهي لانه لا يؤمن في مثل هذا
32:28بيع من التفاضل. لا يؤمن في مثل هذا البيع من التفاضل. ومن شرط هذا البيع ان يكون مثلا بمثل وان يكون ايضا يدا قال وعنه انه قال واخبرني زيد ابن ثابت
32:48ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية رخص بعد ذلك في بيع العرية والعرية جمع عرايا. وبيع العرية هو بيع الرطب على النخل. بيع الرطب على
33:08النخل خرصا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لحاجة الناس الى هذا الامر ورخص فيه في حدود معين وفي شروط معينة في الاشارة اليها. قال رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر
33:38لم يرخص في غيره. العرية هي بيع الرطب على النخل خرسا. لان الكيل غير متأتي بمثل ما يؤول اليه الرطب اذا جف. بمثل ما يؤول اليه الرطب اذا جف وصار تمرا. كي لا
33:58يعني ما يؤول الي يخلصون اي يخمن يقدر بالخرص الذي هو اه التقدير فيبيع التمر بالرطب على في رؤوس النخل حتى يتفكه وهذا قد يكون محتاجا للتمر وهذا محتاج للرطب صاحب النخل قد يكون بحاجة الى الى تمر وهذا يحتاج الرطب يتفكى منه
34:28ففي حاجة والصحابة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم كما جاء في بعض الاحاديث فرخص في ذلك في حدود اه معينة يأتي اليها اه الاشارة اه في في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الاتي
34:48نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب
35:08ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم قال بيع الا العرايا قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة هذه خلاف المسألة التي قبلها قبل المزابنة الذي
35:28وبيع الرطب بالتمر او الثمر بالتمر. وهنا بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة هذا جائز. هذا جائز كذلك النقدين في حلت محل او قامت مقام الذهب او الفضة يشتري بالريالات لا حرج في ذلك. ويشترط
35:58وفي ذلك كما سيأتي ان يبدو صلاحه. ان يبدو صلاحه. اما قبل بدو صلاحه فان فان ذلك لا يجوز. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ومعنى حتى يطيب اي حتى يبدو صلاحه
36:18كون صالحا لي ان يؤكل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا بالدينار والدرهم الا العرايا اي يستثنى من ذلك
36:38اه العرايا وقد اه تقدم معنا في في الترجمة السابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا نعم. ولم يرخص في غيره نعم. قال رحمه الله تعالى قال وعن ابي هريرة
36:58رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق قال وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق بيع العرايا
37:18وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وهذا النوع رخص فيه النبي عليه الصلاة السلام كما في هذا الحديث وايضا احاديث مرت قبله ولكن في حدود معينة لم يرخص فيه مطلقا وانما رخص عند
37:38ما شكى اليه الصحابة حاجتهم فرخص عليه الصلاة والسلام في حدود معينة. هنا في هذا الحديث قال في خمسة اوسق او قال دون خمسة اوسق. والوسق ستون صاعا. اي يشترط في ذلك ان ان يكون اقل من ثلاث مئة صائم
37:58ان يكون اقل من ثلاث مئة صاعفة اذا كان ثلاث مئة صاع او اكثر فلا يجوز. يعلم من ذلك ان العرايا لم يرخص فيه مطلقا وانما رخص فيه للحاجة في اه في شروط
38:18اه معينة. وذكر العلماء خمسة شروط لهذا النوع من البيع. الاول الخرس والتقدير يعني يخرص الذي على رؤوس الشجر لانه لا يمكن كيده ومن شرط هذا النوع من البيع ان يكال فلا يمكن كيده فيخرص اولا
38:38احرص على خرسه خرصا دقيقا بحيث يقدر كم يكون لو انه ترك الى ان صار تمرا و وكيل وبيع كيلا فيخرس والشرط الثاني كما في هذا الحديث ان يقول ان يكون اقل من خمسة
38:58اوسق اي اقل من ثلاث مئة صاع. والامر الثالث ان يكون محتاج للرطب. لانه رخص فيه للحاجة اذا كان له حاجة في عنده حاجة الى الرطب فله رخصة في هذا البيع لان هذا رخصة للحاجة
39:18والامر الرابع الا يجد الثمن. الا يجد الثمن فرخص له ان يشتري لهذه الحاجة الرطب بالتمر اما اذا كان عنده الثمن فانه يشتري بالثمن. والرخصة لمن لا لمن لا يقدر على الثمن
39:38ان والخامس القبض قبل التفرق لان هذا شرط باقي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الثياب قبل ان يبدو صلاحها قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار
40:08فاذا جد الناس وحظر تقاظيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه مراظ اصابه مراد اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك
40:28فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. قال باب بيع ثمار قبل ان يبدو صلاحها. بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحه. وهذا البيع جاء النهي عنه
40:48جاء النهي عنه في غير ما حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها ما ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. والنهي يقتضي فساد البيع وعدم صحته. فهذا النوع من
41:08البيع لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اه صح عنه في غير ما حديث النهي عن ذلك. اورد رحمه الله زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون الثمار
41:28الثمار اي يشترونها يشترون اه الثمار فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم اي جاء وقت قبض آآ ما لهم من حقوق قال المبتاع انه اصاب ثمر الدمان. الدمان فساد الطلع. واصابه مراد اي جاه اسقام وامراض. واصابه قسام
41:58والقسام قيل مرض يصيب آآ الثمر فيبقى بسرا لا يتحول الى رطب عاهات يحتجون بها. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا اي لا تترك هذا التبايع فلا تتبايعوا حتى يبدو الصلاح الثمر
42:28حتى يبدو صلاح الثمر اذا بدأ صلاحه الثمر في الغالب يسلم من العلة والعاهات لكن قبل بدون صلاحه عرظة لان تصيبه آآ العاهات لكن اذا صلح بدا صلاحه واصبح ظهر صلاحه
42:48لون صار احمر او اصفر بدا صلاحه في الغالب انه يسلم من العاهات اما قبل ذلك هو عرضة اه العاهات ولهذا كانت تكثر الخصومات عندما كانوا يبيعون ذلك قبل بدو الصلاح
43:08قال فاما لا يعني اذا كان ولا بد من هذا النوع من التبايع فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاحه. كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وهذه الجملة قال الحافظ هذا التعليق لم اره موصولا
43:28الحديث هو قوله فلما فاما لا يعني لا تترك هذا النوع من التبايع فلا تتبايعه حتى يبدو صلاحه فهذا فيه اشتراط آآ بدون صلاح الثمر والا قبل ذلك فانه لا يجوز بيعه
43:48نعم. قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم
44:08ام ان يباع الثمر حتى الثمرة حتى تشقح؟ هو بمعنى قوله في الحديث الذي قبله فلا تتبايعه حتى يبدو صلاح الثمر انا حتى تسبح يعني حتى تلون حتى تلون. ولهذا سئل قيل وما تشقه؟ قال تحمار او تصفار
44:28يعني حتى يبدو صلاحه ظهور الالوان هذا احمر وهذا اصفر. واذا لون يكون صالح للاكل يكون صالحا للاكل ففي هذه الحال يجوز البيع اما قبل ذلك فانه لا يجوز. والنهي هنا
44:48عن بيع الثمر لكن لو لو باع الاصل نفسه باع بستانه بتمرة لا لا حرج في ذلك لكن بيع الثمر آآ خاصة اه هو الذي فيه هذا النهي. واما اذا باع البستان فيكون الثمر تبع اه البستان. نعم
45:08قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة قال عن انس ابن مالك له تتمة في الاصل فهو من البائع
45:28احسن الله اليك. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى اتزهي فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة
45:48بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ هذه الترجمة في قوله باب اذا باع الثمار قبل ان صلاحها ثم اصابته عاهة. اصابته عاهة مر معنا انواع من العاهات التي قد تصيب الثمار فلا يصلح آآ فلا يكون صالحا للانتفاع به والاستفادة منه. فاذا اصابته عاهة فعلى من يكون هذا
46:18قال فهو من البائع. لماذا؟ لان العاهة في ملك البائع. لان العاهة في ملك البائع فلا يستحق على المشتري شيئا لان الشيء الذي سيأخذ على المشتري يكون اخذه على غير مقابل والعاهة انما وقعت في ملك البائع
46:38العاهة انما وقعت في ملك البائع. فعلى ما يأخذ مالا من غيره. على ما يأخذ مالا من غيره. فالامر يعود على البيع ولا يستحق على المشتري شيء. لا يستحق على المشتري شيء
46:58قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي وتزهي اي آآ مثل ما تقدم يعني حتى يبدو صلاحها فقيل وما تزهي
47:18قال حتى تحمر مثل ما تقدم قال حتى تسبح وفي الحديث اللي قبله قال حتى يبدو صلاح الثمر هذا كله بمعنى واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمر؟ ارأيت اذا منع الله
47:38الثمر بما يأخذ احدكم مال اخيه. بما يأخذ احدكم مال اخيه. وهنا يستفاد منه علة المنع من عدم بيعه قبل صلاحه. قبل صلاحه لان قبل الصلاح الغالب انه قد يحصل له
47:58عاهات فعلى ما يأخذ المال على ما يأخذ المال فهذا هذا علة النهي قال ارأيت اذا منع الله الثمر بما يأخذ احدكم مال اخيه. لكن اذا بدا صلاحه اذا بدا صلاح الثمر فالغالب عليه السلامة
48:18اذا بدأ صلاحه الغالب عليه السلامة. قال ارأيت اذا منع الله الثمر بما خذ احدكم مال اخيه. وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح. امرا بوظع الجوايح. الجوارح هي العاهات التي تصيب اه الثمر
48:48العاهات التي تصيب الثمر. ومعنى قوله وظع الجوارح اي ان الثمر التالف ان الثمر آآ الثالث بسبب الجوارح التي تتلف الثمار هو شيء تلف في ملك البائع. تلف في ملك البائع
49:08لا يستحق على المشتري شيئا لا يستحق على المشتري شيئا اما اذا كان التلف يسيرا يعني تساقط بعض التمر او اصاب بعض شيء من فهذا لا لا يؤثر هذا لا يؤثر ولكن الجائحات التي تتلف
49:28الثمر وتأتي على جلة وعلى اغلبه فعلى اي شيء يأخذ آآ آآ مالا وهذا التلف تلف حصل في ملكه. تلف حصل في ملكه. اما اذا كان التلف فانه لا يسمى جائحة لا يسمى جائحة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة
49:58الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. قال عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله
50:18صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدرهم
50:38ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال باب باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. خير منه فيما سبق ان التمور اصناف تمور اصناف فيها انواع جيدة وفيه انواع دون ذلك. فاذا اراد الانسان
50:58ان ان يشتري تمرا جيدا وعنده تمرة دين من الانواع الرديئة ويريد ان يشتري تمرا جيدا فلا يجوز له ان يبيع مثلا ثلاثة ان يبيع مثلا صاع او صاعين او ثلاثة ان يبيع صاعين او ثلاثة او اربعة مثلا بصاع من الجيد
51:18لان من شرط ذلك ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. بشرط ذلك ان يكون مثلا بمثل يدا بيد لكن ان رغب ان يشتري فارشد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث يبيع التمر الذي عنده بالدراهم
51:38ثم يشتري بالدراهم الشيء الذي يريد لكن ان يبيع تمرا بتمر بدون التماثل فلا يجوز يجوز ذلك لابد ان يكون مثلا بمثله حتى لو كان رديء او غير رديء لابد ان يكون مثلا بمثل صعب صاعين بصاعين ثلاثة بثلاثة
51:58سواء كان رديء او او غير رديء لابد ان من هذا لكن اذا قال الانسان انا اريد النوع الجيد ماذا اصنع؟ يقال له بع الرديء الذي عندك دراهم ثم خذ الدراهم واشتري بها النوع الذي تريده. قال عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه
52:18وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاء بتمر جنين. والتمر الجنيب معدود في النوع الجيد من أنواع التمور. اتى بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا
52:38يعني من هذا النوع الجيد الفاخر؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين الصاعين بالثلاثة. الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لا
52:58تفعل بع الجمع والجمع الرديء بع الجمع اي النوع الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا بالدراهم اشتري النوع الجيد. اما ان تبيع صاعين بصاع فهذا لا يجوز لان من شرط هذا النوع من البيع ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فان لم يكن كذلك فهو ربا
53:28ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها
53:48زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا
54:08اما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
54:28اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا