124 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى بكتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بركة صاع النبي
0:25صلى الله عليه وسلم ومده قال عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة
0:42ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:58واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده هذه الترجمة
1:22عقدها عقب الترجمة التي سبقتها بعنوان ما يستحب من الكيل وعرفنا في الترجمة الماضية فضل الكيل وانه من اعظم وانه من اعظم اسباب البركة في طعام الانسان وغذاءه كما مر معنا في الحديث كيلو طعامكم يبارك لكم. ان يبارك الله سبحانه وتعالى
1:53لكم فيه وفي هذه الترجمة تخصيص بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ومده والمراد الصاع النبوي والمد النبوي وهو الكيل الذي يعرف في المدينة وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة
2:26المباركة لهذا البلد الطيب ان يبارك الله سبحانه وتعالى في المد مدها وصاعها اورد حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها
2:54ومعنى قوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة والا فان الذي يحرمه الله رب العالمين فقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة ذلك البلد العظيم وقوله واني حرمت المدينة اي اظهرت
3:14حرمة المدينة والا فالذي يحرم هو الله جل وعلا وما على الرسول الا البلاغ فابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة للعالمين والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة ان يظهر حرمتها
3:34للعالمين وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال ودعوت لها اي المدينة في مدها وصاعها مثلما دعا ابراهيم عليه السلام لمكة دعوت لها للمدينة اي بالبركة في مدها وصاعها وهذا هو موضع
3:55الشاهد من الحديث للترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة في مدها ففيه ان ما يكال فيها بالمد او بالصاع قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم آآ دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة نعم
4:27قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في بيع الطعام والحكمة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه
4:48وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم قال باب ما يذكر في بيع الطعام والحكمة اي الاحتكار احتكار الطعام بحيث اذا اشتدت حاجة الناس اليه باعه عليهم بالاسعار الغالية والاثمان الباهظة
5:15وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحتكر الا خاطئ فنهى عليه الصلاة والسلام على الاحتكار لما فيه من التضييق على الناس وايضا آآ البيع عليهم بالغلاء وقت الحاجة
5:37مما يضطرهم يدفعون اموالا اكثر وثمنا اغلى للسلعة بسبب شدة حاجتهم فيستغل آآ حاجة الناس وشدتهم فيأخذ بضاعة في وقت ثم يحتكرها ويبيعها في وقت الغلاء او وقت قلة هذه الحاجة بالثمن الغالي وقد
6:04قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ وهذه الترجمة ذكر رحمه الله تعالى فيها احاديث ولكن كما نبه اه الشراح ليس فيها ما ما هو صريح في فهذه المسألة ليس فيها ما هو صريح في هذه المسألة
6:30التي هي الاحتكار اورد اولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يشترون الطعام مجازفة معنى مجازفة اي جزافا دون ان يكال وانما يأخذه هكذا
6:54تخمينا وتقديرا دون ان ان يكال وعرفنا فيما سبق ان الكيل للطعام من اعظم اسباب البركة فيه قال يضربون على عهد رسول الله اي زجرا لهم ومنعا من ذلك يضربون على عهد رسول الله ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم
7:17حتى يؤوه الى رحالهم وهذا المعنى سبق ان مر نحوه في ترجمة سبقت قال حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وفي بعض الروايات ان يباع الطعام اذا نهى ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه
7:40نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى
8:02قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه حتى يستوفي اي يقبضه وينقله الى مكانه الا يعني اما متجره او دكانه او مستودع
8:24او نحو ذلك حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم يعني اذا باعه في المكان قبل ان يستوفيه مثلا جاء للمكان وفيه الطعام والشراه من البائع لنقل مثلا بمئة ريال
8:51وهو باقي في في مكانه ثم جاء شخص وباعه عليه بمئة وعشرة. فهذا دراهم بدراهم. يعني ما ليست هناك بظائع منقولة و استيفاء لها ثم متاجرة وبيع بها وانما هو
9:10صورته الدراهم في في دراهم والطعام مرجى اي والطعام مرجى اي مؤخر نعم قال رحمه الله تعالى انما يكون اذا باع المشترى قبل القظ يعني هذه الصورة تكون اذا باع المشتري قبل القبض يعني قبل ان
9:28يستوفي الطعام نعم قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء بروا بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
9:53قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء المراد بهاء وهاء التقابض المراد بها او هاء التقابض يعني يدا بيد
10:14وهذه الاصناف الربوية مر معنا ان انه يشترط في بيعها كل جنس منها متفق يباع اشترط في في بيعها شرطين التقابظ والتماثل يدا بيد مثلا بمثل كما تقدم الاشارة الى
10:37حديث ابي سعيد في عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يعني لابد
10:55في هذه الاشياء من اه التقابظ ولابد ايظا من المثلية. مثلا بمثل ويدا بيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم
11:16اخيه حتى يأذن له او يترك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع
11:31اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها قال باب لا يبيع على بيع اخيه ومثله كذلك الشراء على شرائه مثل الشراء على شرائه
11:56قال لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه اذا اسامة بضاعة تم التراضي على الثمن بين البائع المشتري فلا يجوز لشخص يأتي ويصوم هذه البضاعة على سومه. بخلاف اذا
12:27كانت البضاعة في مزايدة ولا يزال الامر لم يتم تراضي ولا يزال صاحب السلعة يطلب من الحاضرين من يزيد في السعر هذه سيأتي فيها الباب الاتي بيع المزايدة لكن آآ السوم على صوم اخيه بعد استقرار السعر. بعد استقرار السعر. مثلا لو قدر ان ان ثمة
12:55مزايدة واستقر السعر على واحد وقال صاحب البضاعة هو لك فجاء شخص قال انا ازيدك ايضا مئة ريال ازيدك مئة ريال او ازيدك الف ريال يكون البيع لي هذا لا يجوز لان هذا صوم على على صوم اخيه
13:15فاذا استقر يعني اه استقر الامر وحصل اه التراضي فانه لا يجوز لها اما اذا كانت البضاعة ما تزال في المزايدة فله ان ان يزيد قال ولا يسوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك. اورد حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:45لا يبيع حاظر لباد قال لا يبيع حاضر لباد وهذا سيأتي فيه ترجمة قريبا ولا تناجسوا. ولا تناجسوا. التناجس هو من النجش وهو ان يزيد في السلعة ليس بغرض الشراء. وانما بغرض ان ان يربح صاحب
14:15وان يزيد لصاحبه في ثمن سلعته التي يرغب في بيعها دون غرض منه في شراء اه العام قال ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة ولا يبع الرجل ولا يبيع الرجل على بيع اخيه و
14:45المراد بذلك اي حال كون آآ خيار المجلس قائما او الشرط حال كون خيار المجلس قائما او خيار الشرط. يعني شخص مثلا آآ ابتاع من شخص سلعة ثم آآ ما يزال له الخيار الذي هو خيار المجلس او ما يزال خيار الشرط ايضا قائم فيستغل هذه الفرصة ان له الخيار
15:25يبيع على بيعها اما اذا قبض السلعة واستلمها انتهى الامر لكن ما دام ثمة خيار المجلس او خيار الشرط فيأتيه يقول انا اربحك اكثر انقض بيعته مثلا هذا لا يحل له ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه
15:45ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني يعلم ان انه خطب من فلان وانه اعطاه. وتم آآ الاتفاق على ذلك وما بقي الا مثلا اجراء العقد واتمام النكاح فيأتي ويتقدم ويغري
16:05مثلا والد الزوجة بان يقبله وان يترك الاخر فهذا لا يحل ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لتكفى ما في انائها يعني تعرض على رجل ان يطلق الزوجة وان تكون مكانه وانها ستقدم له
16:29وكذا وكذا الى اخره فتكفى ما في آآ انائها اخراجها من البيت وكونها مكانها في في هذا البيت هذا لا يحل لها وهذا من الافساد. وكما انها لا ترضى ان يقع لها مثل ذلك
16:47ولا تحب ان يحصل لها مثل ذلك فكيف ترظى بذلك للاخرين والمؤمن لا يحب والمؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. قال عن جابر بن عبدالله
17:08الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه قال باب بيع المزايدة المزايدة اي في ثمن السلعة يعرظها
17:34ويقول من يزيد هذا يقول بعشرة وذاك يقول بخمسطعش وهكذا يزيدون في السعر حتى يستقر على سعر يرضاه صاحب السلعة فتكون آآ من كان يعني اختار او او او قدم السعر الاعلى فيكون له تلك
18:02كالسلعة. هذا يسمى بيع المزايدة. يزايد في يعني يضع السلعة بين الناس ويزايدون فيها فاذا جاء السعر الاعلى ورضيه تمم البيع على ذلك قال بيع المزايد قال عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر
18:25معنى اعتقه عن دبر اي قال له انت عتيق بعد موتي انت عتيق بعد موتي هذا معنى اعتقه عن دبر. يعني قال له انت عتيق بعد ما اموت انت عتيق حر لوجه الله
18:43فاحتاج اليه بعد ان اعتقه عن دبر احتاج اي يحتاج الى الى مال فاحتاج فاخذ قوله فاحتاج اي صاحب آآ صاحب هذا آآ الغلام صاحب هذا الغلام احتاج الى آآ الى مال
19:10فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ وهذا موضع الشاهد. قال من يشتريه مني عرضه للمزايدة عرضه للمزايدة هذا موضع الشاهد من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه
19:37فدفعه اليه يحتمل دفع المال الى اه الرجل الذي اعتق عن دبر واحتاج ويحتمل انه دفع الغلام الى نعيم ابن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة
20:03قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها
20:23قال باب بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر جاء النهي عنها. وجاء التصليح بالنهي عنه في الحديث نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
20:39وبيع الغرر هو كل بيع يجهل فيه الثمن او يجهل فيه المثمن او يجهل فيه سلامة المثمن او يجهل فيه الاجل. هذا كله يقال لبيع غرض. اذا كان الثمن يجهل لا لا يدرى
21:00كما الثمن او المثمن ايضا مجهولا. او ايضا سلامته. ايضا مجهولة او الاجل. ايضا مجهول. فهذا كله يقال له بيع غرر وفي مخاطرة وربما يتضرر البائع او يتضرر آآ المشتري
21:24فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وعطف حبل الحبلة عليه هو من من عطف الخاص على العام لان حبل الحبلة هو من بيع الغرام حبل الحبل لا هو من بيع اه الغرر فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لان حبل الحبلة داخل في بيع
21:49الغرظ وهو صورة من صوره لما فيه من جهالة كما سيأتي بيانه قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل
22:07وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور تفسير من الراوي كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
22:36ثم تنتج التي في بطنها هنا جهالة هذه صورة ذكرها اه اهل العلم وقيل هي معنى حبل حبلة يعني ان يكون الاجل الى ذلك الوقت فهذا فيه جهالة في الاجل
22:52يقول انا اريد هذه السلعة مثلا بقيمة كذا والثمن يكون تسليمه متى يقول عندما تنتج هذه الناقة ثم ايضا التي في بطنها تنتج في ذاك الوقت يكون آآ التسليم. هذا مجهول الوقت
23:14لانها قد لا تنتج اه ذكرا وذكرا وربما يستمر هذا نتاجها فالاجل مجهول وقيل ان المراد بيع ولد الناقة بيع ولده الناقة حالا يعني الولد الذي ينتج في ذلك الوقت بيعه حالا
23:41فيقول انا ابيعك ولد هذه الناقة اذا ولدت وايضا ولد ما في ما في بطنها فابيع لك الولد فيقبض مثلا الثمن حالا ويكون هذا المثمن فالذي هو ولد الناقة ايضا مجهولا مثل ما تقدم بيان ذلك فاما ان يكون المراد بذلك ولد الناقة
24:15مراد بحبل حبل ولد الناقة او يراد بالوقت الذي هو آآ وقت التسليم للثمن في ذلك الوقت وهذا كله آآ داخل في الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نعم
24:35قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي للبائع الا يحفل الا يحفر الابل والبقر والغنم وكل محفلة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من اشترى غنما مصراتا
25:01اجتنبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر هذا الحديث حديث ابي هريرة اورده في الاصل تحت باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر
25:24وهذا الباب الذي ذكر هنا هو باب قبل هذا الباب وتحته احاديث في اه الاصل وهذا الخطأ من اه كما سبق التنبيه غير مرة من التابعين الكتاب وعرفنا ان الزبيدي رحمه الله
25:40على جرد اه الصحيح حتى من الابواب وان الحاق هذه الابواب من صنيع اه اه من طبع الكتاب قال باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر المسرات شاة او بقرة او او ابلا سواء كانت من الشاة او الابل او
26:10البقر او الغنم هي التي لم تحلب فترة حتى تكون محفلة مصرات يعني من يراها يرى حليبها كثير ويغتر ويظن ان هذه صفتها كذلك ان حليبها كثير وقد يفعل ذلك بعضهم عندما يريد بيعها يتركها يومين او نحو ذلك لا يحلبها فيكثر الحليب في ضرعها
26:39فاذا رآها المشتري ولمس الضرع يظن انها هكذا شأنها دوما تسمى المصرات وتسمى المحفلة جاء في الحديث هنا من اشترى غنما مصرات فاحتلبها لان بالاحتلال يوم يومين يتبين حقيقة الامر. هل هي مصرات او هل او هذا هو حالها؟ في غزارة
27:08الحليب وكثرته قال من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فان رضيها امسكها ان رضيها امسكها ابقاها عنده. لكن ان لم يرضها واعتبر ان هذا خدعه فيها فله ان اليه وان سخط سخطها ففي حلبتها صاع من تمر اي يعيدها الى صاحبها ويأخذ الثمن ويعطيه صاع من تمر مقارب مقابل
27:38الحليب الذي آآ استفاده خلال اليومين او الثلاثة التي كانت عنده نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وعنه رضي الله عنه
28:00انه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم زنت فليجلدها ولا يشرب ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر
28:18قال باب بيع العبد الزاني بيع العبد الزاني اي ان ذلك يجوز لكن يخبر من دعه اليه انه لاحظ عليه ذلك عرف عنه ذلك يخبره بهذا الامر. يخبره بهذا الامر
28:38ومن المعلوم ان العبد يتفاوت حاله من مكان الى مكان يعني قد يكون مثلا من اشتراه قد يكون من اشتراه يحتاجه في عمل بعيد عن كان فيه قبل ويتحرك فيه هذا الامر. فقد يكون من اشتراه لا لا لا اشكال عنده في في في هذه القضية لانه
29:04سيعقده بعيدا يكون عنده مثلا مزرعة ويعمل فيها وليس في المزرعة شيء يخشى عليه من من هذا الامر فالمهم ان يخبره يخبر بحاله يخبر بحاله وربما ايضا اذا اختلفت البيئة على هذا العبد
29:23يترك الامر الذي اول ربما قد يكون في المكان السابق سيئة ربما يستثيره او يدفع فاذا تغيرت البيئة وتغير المكان او انتقل الى مالك اخر ويكون امكن من الاول في حفظ هذا العبد او ابعاده عن المكان الذي يخشى ان يكون له
29:49فيه فتنة الاجساد انه لا بأس ببيعها لا بأس بيعه اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة
30:11فتبين زناها تبين يعني عرف وآآ يكون ذلك مثلا اه تبين بالشهود او تبين مثلا باقرار تقر هي على نفسها او تبين الحمل يعني ذلك يكون من خلال آآ امور عديدة
30:37فاذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها اي سيدها وهذا فيه ان سيد الامة او العبد له ان يقيم عليه الحد. والحد الامة العبد على نصف حد الحر وعلى نصف حد
30:59الحرة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها اي خمسين جلدة لان آآ النصف هو خمسين ولا يثرب اي بعد الجلد لا يثرب اي لا يقبح ويكثر من اللوم والعتاب والتعنيف يكتفي
31:31جلدها ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. والمراد بحبل من شعر ولو كان بارخص الاثمان. ولو كان بارخص اه الاثمان لا بد ان اه ان يخبر من من باعها له بحالها حتى يكون الامر واظح ومثل ما
32:04ذكرت سابقا قد يكون من يشتريها المكان عنده احفظ او اسلم من المكان الذي كانت فيه في آآ الاول عند الاول نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟ وهل
32:26او ينصحه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا
32:45قال باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجر هل يبيع حاظر اللباد بغير اجر؟ جاء في الحديث النهي عن ذلك النهي عن بيع الحاضر للباد وتقدم بترجمة سبقت قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لا يبع
33:08حاظر اللباد وهنا اورد حديث ابن عباس وفيه ولا يبيع حاظر لباد والمراد بالحاضر من هو ساكن او مقيم؟ حتى ولو اقامة مؤقتة في الحاضرة المدن والمراد بالباد من قدم الى المدن من خارجها حتى ولم يكن ولو لم يكن من اهل البادية
33:37فاذا قدم ومعه آآ السلعة جاء في الحديث النهي ان يبيع الحاضر للباد لان الحاضر قد يصل الباد بالسلعة التي يحتاج اليها الناس في السوق فيقول له الحاضر لو ذهبت فيها الى السوق الان
34:05الناس اخذوها منك رخيصة اخذوها بسعر رخيص لكن هاتها عندي اتركها عندي وانا اعرظها على الايام القادمة ويكون سعرها اغلى يكون سعرها اغلى وثمنه اغلى فجاء النهي عن ذلك وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزقوا الله
34:37بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فصاحب الحاجة يأتي الى السوق ويبيعها سريعا ويقبض الثمن سريعا ايضا وقد يشتري حاجة يأخذها معه وينتفع بها ايضا سريعا اما هذا فوت المصلحة
35:03على صاحب البادية الذي جاء بسلعته فوت المصنع ايضا على اهل المدن. لان اذا تركه لهم يأتي في السوق يأخذون صار اقل وهو ايضا رغبة في الانجاز وسرعة الرجوع الى موطنه وربما ايضا يحتاج اهله شيء من الامور لا لا توجد الا في
35:26المدن يريد ان يرجع بها اليهم معه فيفوت عليه وعليهم فجاء النهي عن عن ذلك جاء النهي عن ذلك وهذا فيه من الرفق بالناس مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث دعوا الناس يرزق الله
35:47بعضهم من بعض اما الاعانة والنصح تذهب هناك المكان هذا افضل او ينصحه بشيء او يوجه الدين النصيحة الدين النصيحة كما ثبت آآ بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه
36:16والمراد ببيع الحاضر للباد ان يطلبها الحاضر من الباد ويبقيها عنده حتى يبيعها خلال الايام تدريجا اما بيعها بيع الحاظر للباد في الحال جاء بالسلعة ووضعها في في مكانه واعلن وصاحبه موجود والناس تشتري
36:41هذا لا يدخل في النهي وانما النهي هو ان يأخذها عنده الحاضر ويبقيها وصاحب البادية يمشي وهذا يعرضها بالسعر الاغلى خلال الايام بدلا تباع في في الحال وايضا لا يدخل تحت الحديث فيما لو جاء البادي مباشرة الى الحاضر وقال انا ما استطيع اني ادخل السوق وعندي
37:12ومشغول خذ هذي بيعها لي وسارجع اليك اخذ منك الثمن المنهي عنه هو ان يبيع الحاضر للباد ان يأتي الحاضر للباد ويقول هات السلع وانا اتولاها وانا ابيعها لك بارباح
37:28انت لو تبيعها الان في السوق يأخذونها منك رخيصة ما انصحك تعال هاتها عندي واذا جعلت عندي اعرظها لك خلال الاسبوع او خلال الايام القادمة وتحصل فيها ربحا اعلى ونحو ذلك هذا الذي
37:45آآ جاء في الحديث اه النهي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان وهذا يأتي فيه ترجمة ولا يبيع حاضر اللباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا
38:07لا يكون له سمسارا بحيث سلعة فلان ما تكون الا عند التاجر اه الفلاني ما تكون الا عند التاجر الفلاني يتفق معه ويأخذها منه ويبيعها على الناس خلال الايام بسعر
38:27اه اغلى وثمنا ارفع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان. ينبغي ان نفرق في هذا الامر الذي هو السمسرة بين
38:43سورتين يعني سمسار تأتي البظايا يأتي بها صاحبها وينزلها عنده وهو حاظر يعلن والناس مثلا يزايدون فيها وتباع وياخذ البادي ثمنه ويمضي هذا لا بأس به الذي هو بيعه في في الحال
39:05اما ان يقول لا اتركها عندي وانت تمشي اذا جئت الاسبوع القادم والشهر القادم من اعطيك القيمة انا ابيعها على الناس في التدريج خلال الايام القادمة ويكون سعرها اكثر وثمنها اغلى
39:21فهذا الذي تناوله النهي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا
39:46سلعة حتى يهبط بها الى السوق. قال باب النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم من جاؤوا يحملون ضايع البيعها في المدن فالنهي عن تلقيهم اي ان يخرج لهم التاجر ويستقبلهم في الطريق ويأخذ منهم السلع
40:08ويأخذ منهم السلع اذا اخذ منهم السلع وتلقاهم يترتب على ذلك مضرة لهؤلاء الركبان ومضرة للناس في السوق فظر لهؤلاء الركبان لانه قد يبخصهم بشيء من حقهم. يقول انا جاي من السوق الان والاسعار زهيدة وقليلة والناس ما تشتري الان
40:35الا قليل لكن انا اعرف كيف اصرفها وانا اعرف كذا بعنيها بكذا فيأخذها منه بثمن رخيص. ثم يأتي بها الى السوق ويبيعها على الناس بثمن غالي فيكون فيه مضرة على الركبان ومضرة ايضا على الناس في اه السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك
40:55جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. اورد تحت هذه الترجمة حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وهذا تقدم فيه ترجمة قريبة
41:15عند اه المؤلف رحمه الله ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الى السوق لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق اي حتى ينزل بها الركبان واصحاب السلع الى السوق وتباع
41:35آآ عند الناس فلا يكون فيه اظرار لا بالركبان ولا ايظا باهل اه السوق ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا
41:58طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
42:18اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا