120 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى
0:26كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض قال عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع
0:45فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقدم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها فقال له عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق
1:09من قاع فغدى اليه عبدالرحمن فاتى باقط وسمن ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبدالرحمن عليه اثر صفرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال كم سقت اليها
1:30قال زينة نواة من ذهب او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:50واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين
2:12قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع يسبق هذا في كتب احاديث الاحكام في كتب الفقه كتب الاحكام العبادات فبها يبدأ ثم تتبع بعد ذلك بالبيوع ثم يلي البيوع الزواج وما يتعلق به
2:44من احكام ثم يلي ذلك الحدود والبدء بالعبادات لان العبادات حق الله سبحانه وتعالى على عباده والبيوع من المعاملات وهي الحقوق التي بين الناس في تعاملهم. وحق الله جل وعلا مقدم. ولهذا يبدأ به
3:10ثم يأتي بعد ذلك اي بعد العبادات البيوع لان هذا امر تمست حاجة الناس اليه في طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكناهم وغير ذلك هو امر يحتاجون اليه حاجة متكررة كل يوم
3:39ولهذا بدأ به حتى قبل الزواج والنكاح وما يتعلق به من مسائل لان الحاجة اليه اهم حاجة الانسان الى الطعام والشراب اللباس والسكن وما الى ذلك اشد من الحاجة الى
4:06النكاح ولهذا جاء مثل هذا الاعتبار في تقديم هذه الكتب بحسب الاولويات في الاهمية ولهذا يقال اذا اكل الانسان وسبع ووجد المسكن يبحث عن الزواج واذا حصل الخطأ في ذلك او في غيره جاءت الحدود
4:37فجاءت هذه المسائل مرتبة بعضها يلي بعض بحسب الاهمية والاولوية وقول كتاب البيوع البيوع جمع لبيع بيع مفرد والبيوع جمع وذكره بصيغة الجمع البيوع لان البيوع انواع وهي في الجملة تنقسم الى قسمين بيوع صحيحة وبيوع
5:15محرمة وتحت كل قسم من هذين القسمين يدخل انواع ولهذا جعل عنوان الكتاب البيوع البيوع مأخوذ من من باعة يبيع بيعا وبيوعا هو في الاصل في مدلولة في اللغة اخذ وعطاء
5:48من الباء لان كلا من المتبايعين يمد باعه للاخر ولهذا سميت هذه المعاملة بيوع لان البيع في اللغة يدل على الاخذ والعطاء كل من الطرفين يمد باعه يمد يده للاخر اخذا او معطيا
6:14ومقابلة معناه في الشرع مقابلة مال بمال مقابلة مال بمال على الوجه المأذون به شرعا مقابلة مال بمال على الوجه المأذون به شرعا وبدأ رحمه الله تعالى هذه الابواب المتعلقة بكتاب البيوع
6:44بقوله باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا رأوا تجارة
7:04او لهوا انفضوا اليها فذكر التجارة والتجارة اباحها الله سبحانه وتعالى واحلها لعباده ما لم تكن حراما ما لم تكن في امر حرمه الله او بطريقة ايضا حرمها الله سبحانه وتعالى
7:37واورد ايضا في الاصل عقب هذه الاية قول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فترجم بهاتين الايتين الكريمتين وفيهما اباحة التجارة والتجارة هي البيع والشراء والله سبحانه وتعالى
8:03اباح لعباده التجارة اباح لهم البيوع لحكمة ظاهرة وهي ان يبلغ كل انسان حاجته والانسان محتاج في طعامه في غذاءه في لباسه في ركوبه في سائر اموره محتاج الى ما عند الاخرين والاخرون لا يعطون ما عندهم الا
8:28بعوض لا يعطون الا لا يعطون ما عندهم الا بعوظ. وبهذا يعلم ان هذه التجارة التي اباحها الله سبحانه وتعالى امر انما تنتظم مصالح الناس وينتظم معاشتهم بها فاباحها الله سبحانه وتعالى للعباد. واحل الله البيع وحرم الربا
8:55فاحل الله عز وجل البيع لان مصالح العباد انما تنتظم بذلك ما في ايدي الناس لا يفرطون فيه. لكن اذا جاءهم عوض عليه ومقابل له اعطاه واخذ عليه العوظ اعطاه واخذ عليه العوظ
9:17اورد حديث عبد الرحمن بن عوف وهو من خيار المهاجرين رضي الله عنه وارضاه قال لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع
9:39وهذه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار كانت في السنة الاولى من الهجرة كانت في السنة الاولى من الهجرة ويترتب على هذه المؤاخاة ان كلا من المتآخيين يرث الاخر يرث الاخر وبقيت هذه المؤاخاة
10:03على ذلك يرث اخاه بهذه المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها بينهم حتى نزل قول الله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض والا كانت هذه الاخوة مما يترتب عليها من احكام
10:22انه اذا مات يرثه مثل ما يرثه اخوه في النسب وهذا مما يدل على عظم هذه اه المؤاخاة التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار وظرب الانصار في هذه المؤاخاة مثلا عجيبا للغاية
10:48يدل على عظيم كرمهم وجميل سخاء نفوسهم وايثارهم حتى ان الله عز وجل انزل في ذلك اية تتلى قال والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على
11:12انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فضربوا في هذا الباب باب الايثار وسخاء النفس الكرم ضربوا مثالا من اعجب الامثلة اعظمها وانظر شاهدا على ذلك في هذه القصة التي معنا
11:37يقول عبد الرحمن بن عوف فقال سعد بن الربيع هو الذي اخى بينه فالنبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن فقال سعد ابن الربيع اني اكثر الانصار مالا اني اكثر الانصار مالا مجرد ما حصلت المؤاخاة
11:58اخبره بكثرة المال حتى لم يخفي المال ولم يسكت عن المال الذي عنده فظلا عن ان يقول المال الذي عندنا قليل حاجتنا اليه شديدة قال انا الانصار مالا هذي بحد ذاتها تدل على
12:18السخاوة والكرم والتهيؤ البذل في في المال قال اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي اي المال الذي عندي اقسمه بيني وبينك بالسوية لاجل هذه المؤاخاة التي جعله النبي
12:37جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ومثل هذه الصورة في السخاء حتى بين الاخوة الاشقاء ما تحصل الا في اندر النادر من هذا الذي حتى اخوه الشقيق من امه وابيه
12:58يقوله قاسمك نصف مالي فهذا مثل عجيب للغاية في قوة السخاء والكرم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم. قال اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر وانظر ايضا هذا المثال الاخر في سخائه. وانظر اي زوجتي هويت
13:25نزلت لك عنها هويت اي احببت انا يقول عندي زوجتين وانت الذي تختار فانظر ايتهما يميل الى تهواها او تحب ان تكون لك او تفضلها ايهما هويت نزلت لك عنها ومعنى نزلت لك عنها؟ ايطلقها حتى تقضي عدتها وتتزوجها تكون لك
13:50فاثره بنصف ماله واثره ايضا باحدى زوجتيه باحدى زوجتي وهذا سخاء يعني عجيب وقوة في كرم النفس اه البذل قال فاذا حلت تزوجتها اي بعد ان تنقضي عدتها تتزوجها فتكون لك
14:18فقال له عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك. وجاء في بعض الروايات في الصحيح انه قال بارك الله لك في مالك واهلك. دلوني على السوق دلوني على السوق هنا في هذه الرواية قال لا حاجة لي في ذلك
14:39هل من سوق فيه تجارة هل من سوق فيه تجارة انظر الان عرظ عليه هذا المال الكثير وعرض عليه زوجة فمال كثير وزوجة ما يحتاج عناء ودخول للاسواق وبيع وشراء ويربح او لا يربح
15:01شيء جاهز كل هذا استعفى منه واعتذر من قبوله وقال دلوني على السوق وبقيت كلمة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه دلوني على السوق اصلا جميلا في هذا الباب
15:23وكم من من اناس في قديم الزمان وفي زماننا هذا وفقهم الله عز وجل تجارات رابحة بعد ان من الله عليهم بسمع هذه المقولة الجميلة من عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوء ما قبل تلك الاموال
15:44ولا قبل ما عرظ عليه سعد ابن الربيع قال دلوني على السوق دخل السوق سفر اليدين ما عنده شيء لكن السوق مجال مهيأ للربح حتى لو كان ليس عند الانسان رأس مال يستطيع ان يربح
16:03ومر علينا قديما او قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام حث على الصدقة فبعض الصحابة ما كان عنده شيء فذهب الى السوق واخذ يحامل ان يشتغل حمالا
16:20وجاء بصاع او صاعين وقدمها صدقة فالذي يدخل السوق حتى لو لم يكن عنده رأس مال يستطيع ان يحصل ربحا اما ان يكون حمالا او ان يكون مثلا عاملا عند صاحب تجارة يبيع له بمقابل
16:41او غير ذلك من المجالات الكثيرة التي يجدها الانسان في السوق قال هل من سوق فيه تجارة هل يوجد مكان فيه تجارة بيع وشراء وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة
16:58قوله هل من سوق فيه تجارة ورد فيه ان التجارة جعلها الله سبحانه وتعالى للناس على مد الزمان باب للرزق فالذي يريد اه المال لا يجوز في بيته ولا ينتظر ان يأتيه وظيفة او يأتيه عمل في شركة او يأتيه وانما يسأل عن السوق اين السوق
17:21دلوني على السوق هل من سوق فيه تجارة؟ يبحث عن هذا واجد الرزق فيه باذن الله سبحانه وتعالى فقال هل من سوق فيه تجارة قالوا السوق قينقاع وقين قاع بطن من اليهود
17:42وكان سوق مشهور في المدينة ينسب الى هؤلاء ينسب الى هؤلاء. قالوا سوء قال السوق قينقاع فغدى اليه عبدالرحمن فغدى اليه عبدالرحمن غدا اي ذهب في الصباح الباكر والصباح الباكر هو وقت قسم الارزاق
18:08وحلول البركة في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام بورك لامتي في بكورها فوقت مبارك ولهذا لم يذهب في الظهر ولا في العصر ولا في الليل وانما ذهب في الصباح الباكر
18:27فغدى اليه عبدالرحمن فاتى باقض وسمن اتى باقط وسمن اي ان هذه حصيلة غدوة للسوق. ربح اقطا وسم ولاقط معروف وهو اه الحليب المجفف والسمن ايضا معروف ربح اقط وسم
18:58وما زال في ذلك ولهذا اقول ثم تابع الغدو ثم تابع الغدو اي واصل الغدو كل يوم في الصباح الباكر في السوق اول يوم ربح ربح فيه اقط وسم ربح فيه اقط وسم وتابع بعد ذلك في السوق
19:24يعمل فما لبث ان جاء عبدالرحمن عليه اثر اه اثر صفرة فقال رسول الله او صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج لان
19:49هذا اللون يكون ناشئ من الطين وهو طيب خاص بالنساء الذي هو الزعفران لان طيب المرأة ما يظهر لونه ولا رائحة له وطيب الرجل ما يظهر لا رائحته ولا لون له
20:10فجاء عليه هذا الاثر اثر هذه الصفرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت تزوج لان رأى عليه اثر فقال نعم. قال ومن؟ من المرأة التي تزوجتها قال امرأة من الانصار
20:33قال كم سقت اليها كم سقت اليها قال زنة نواة من ذهب والامام احمد يقول اه زنة النواة او النواة من الذهب ثلاث دراهم وثلث ثلاث دراهم وثلث او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة
21:01الشاهد ان عبد الرحمن دخل السوق واشتغل في التجارة ومن اول يوم ربح ولا يزال تتابعه على وكل يوم حتى اصبح من اثرياء الصحابة حتى اصبح من اثرياء الصحابة وهو دخل السوق يوم دخل وهو صفر اليدين
21:23لم يدخله وما معه رأس مال الان بعض الشباب اذا قيل له ادخلوا السوق قال ما عندي رأسة مال ما عندي رأس مال ما يحتاج رأس مال ادخل السوق وتجد العمل
21:39الجأ الى الله وسل الله من فظله سبحانه وتعالى وادخل السوق وتجد واذا نظر الناظر في كبار الاثرياء في زماننا وقبل زماننا يجد ان بدايتهم في السوق وبعضهم يحدث عن نفسه وهو يملك ملايين واموال طائلة يملك يحدث عن نفسه انه كان في صبا يدخل ومعه قفا
22:10او شيء ويبسط في السوق ما عنده شيء ما عنده شي ما دخل السوق بلا رأس مال. لكن شيئا وشيئا حتى اصبح من كبار آآ الاثرياء واصحاب الاموال وعبدالرحمن ابن عوف
22:32استمر في التجارة حتى اصبح من اكثر الصحابة مالا رضي الله عنهم وبلغ ما تصدق به حياة النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربعين الفا عدا ما حمل عليه في سبيل الله ما قدمه من خير وغيره في سبيل الله
22:55فهذا امر اباحه الله عز وجل وجعل فيه باب رزقا للعباد التجارة والبيع والشراء ودخول السوق وان وان يجتهد الانسان في ان يحصل ما يسد به حاجته وحاجة اهله من طعام وملبس ومسكن
23:15وغير ذلك وايضا تكون له نية في ان يحصل اموالا كثيرة حتى ينفق ويتصدق في سبيل الله ويبذل في ابواب البر وتكون له نية صالحة في ان يجعل اولاده من بعده اغنياء بدل ان يجعلهم عالة يتكففون الناس يعمل في هذه الامور
23:36في في باله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا خير الرازقين نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة امام البخاري رحمه الله تعالى باب الحلال بين والحرام بين وبينهم
23:57ومشتبهات قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اثرك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما
24:21والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات الحلال بين اي واضح وظاهر وهو ما احله الله ورسوله والحرام بين اي واضح وظاهر وهو ما حرمه الله ورسوله. وبينهما امور مشتبهات
24:50مشتبهات اي على كثير من الناس مشتبهات اي على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال البين او من الحرام؟ البين والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الى ما ينبغي ان يعمله المسلم فيما يشتبه عليه
25:09لا يدري اهو من الحلال او او من الحرام عليه ان يتقيه حتى يتبين له حله والا يبقى متقيا له مجانبا له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى
25:30يوشك ان يرتع فيه اورد حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الحلال بين اي واضح وهو ما احله الله ورسوله
25:51والحرام بين اي واضح وما حرمه الله ورسوله. فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى وبينهما امور مشتبهات اي على كثير من الناس كما في روايات بعض روايات الحديث
26:15لا يعلمهن كثير من الناس اما العلماء الراسخون فيعلمون بما اتاهم الله من بصيرة وعلم وفهم ثمة امور تشتبه على كثير من الناس ومعنى تشتبه عليه ما هي تلتبس لا يدرون هل هي من الحلال
26:37او من الحرام وبينهما امور مشتبهة انظر التوجيه العظيم فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك من ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اي استبان انه اثم وانه حرام اترك
27:05بمعنى ان اتقاء الشبهات حاجز يكون للانسان من اقتحام الحرام بينما اذا اجتاز هذه العقبة ولم يتق الشبهات اقتحم هذه العقبة لم يتق الشبهات سيؤدي به ذلك الى اقتحام ايضا الحرام والدخول فيه
27:28ولهذا قال هنا فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك اي اعظم تركا ومن اشترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان
27:45اوشك ان يواقع ما استبان وهذا ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه اذا كان رجل عنده اغنام وثمة اغنام اه ثمة ارض محمية
28:07مملوكة لشخص او لاشخاص ومحمية ممنوع الدخول فيها وكان حول هذه الارض المحمية اعشاب لو اشترى راعي الغنم وجاء باغنامه عند هذا الحمى وجعلها ترعى قريبة منه او شك ان تدخل بعض الشيام من حيث لا يشعر في الحمى
28:32فيقع في المحظور يقع في المحظور ولهذا من يجترئ على الشبهات اوشك ان يجترئ على الحرام وان يقع في الحرام قال والمعاصي حمى الله من يرفع حول الحمى يوشك ان يقع فيه
28:54ولهذا الذي ينبغي على المسلم في الامور المشتبهة ان يتركها. دع ما يريبك الى ما لا يريبك الامر المشتبه يتركه يجتنبه ويحاذر من فعله ويكون ذلك حصنا له وحرزا من الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى
29:19وقد دار حوار جميل بين اثنين من السلف يحول هذه المسألة يونس بن عبيد وحسان بن ابي سنان فقال يونس بن عبيد ما عالجت شيئا ما عالجت شيئا اشد علي
29:42من الورع يعني التورع عن المشتبهات يقول تحتاج الى شدة في معالجتها فقال يونس بن ابي سنان ما عالجت شيئا اهون من الورع يقول ما عالجت شيئا اهون علي من الورع
30:05فقال له كيف قال بترك ما يريبني طبقت هذه القاعدة وارحت نفسي بتركي تركت ما يريبني. الشيء الذي تقع يقع في نفسي ريبة منه يقول اتركه مباشرة. دع ما يريبك
30:26فما لا يريبك فلم اجد جهدا او مشقة في معالجة هذا الامر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تفسير المشبهات نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة
30:59مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم
31:19فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة ثم قال النبي
31:39صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل
32:02قال باب تفسير المشبهات المشبهات التي تشتبه على الانسان وتلتبس عليه ويشكل امرها عليه فهذه الترجمة في تفسير المشبهات اورد رحمه الله حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة
32:33بن ابي وقاص عهد الى اخيه استعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه عتبة بن ابي وقاص هذا كان واحدا من رجالات المشركين
32:57ومات على الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو الذي في معركة احد كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في معركة احد هو الذي كسر رباعية النبي صلوات الله وسلامه عليه واخوه سعد
33:20بن ابي وقاص من خيار الصحابة هو احد العشرة المبشرين في الجنة فانظر والامر لله سبحانه وتعالى اخوان هذا في صف المشركين هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم واخوه في المقابل في صف
33:42المسلمين وهو اول من رمى سهما في سبيل الله. سعد بن ابي وقاص اول من رمى سهما في سبيل الله. واخوه هناك في الصف الاخر مع المشركين وهو الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام
34:00والامر لله عز وجل من قبل ومن بعد يهدي من يشاء ويضل من يشاء قال تعالى افمن زين له سوء عملي فرآه حسنة فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
34:19كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اخذ اخذ احد اهل العلم وهو ابن منده من هذا الحديث ان
34:41قوله عهد الى اخيه عهد الى اخيه سعد اخذ منه انه اسلم لكن هذا وحده ما يكفي هذا وحده ما يأتي ولهذا رد ذلك اه اهل العلم والصحيح انه مات على
34:57شركه ووكفره بالله سبحانه وتعالى عهد الى اخيه سعد اي وكل اليه وطلب منه ان يقبض ابن وليدة زمعة ابن وليدة زمعة ومعنى وليدة زمعة اي جارية سمعه جارية زمعة
35:23وجمعه هو ابن قيس القرشي آآ ابنته سودة زوج النبي سعودة بنت زمعة بن قيس القرشي ابن القرشية ابنة اه زمعه هذا فكان لزمعة جارية كان لزمعة جارية ويدعي عتبة ان الولد الذي انجبته منه
35:56وهذا على عادة وطريقة معروفة في الجاهلية طريقة معروفة في الجاهلية السيد الذي يملك امة او اماء بعضهم يطلق هؤلاء الامام في البغاء والزنا. يطلقونا في في البغاء الزنا ويكون لها عليها ضريبة
36:21تعطيها لمالكها او سيدها يكون عليها ضريبة في ذلك ثم تأتي القضية عند الانجاب اذا ادعى السيد ان ان انه له فهو فهو له اذا ادعى السيد انه له فهو له
36:47والا يكون لمن ادعاه من هؤلاء الذين مارسوا معها البغاء والفاحشة عهد عتبة الى اخيه سعد ان ابن وليدة زمعة مني وابنها هذا اسمه عبدالرحمن اسمه عبد الرحمن ابن هذه الجارية
37:20قال فاقبضه اي خذه اليك وليكن عندك فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه قال ابن اخي قد عهد الي فيه اي وكل الي امر امره وشأنه
37:46ورعايته فقام عبد ابن زمعة عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي اخي وابن وليدة ابي اي ابن جارية ابي ابن وليدة ابيه اي جاريته امته قال اخي لان
38:12والدهما واحد وهو زمعة وابن وليدة ابي اي ابن جاريته ولد على فراشه ولد على فراشه ولد على فراش والدي زمعة من من امتي جاريته كيف تأخذه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم
38:39تسابقا اي ساق بعضهم بعضا الى النبي حتى يتحاكمان عنده عليه الصلاة والسلام في هذه القضية فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. كان قد عهد الي فيه. والذي عند سعد من الحجة في هذا الباب عهد اخيه
39:05في في هذا الولد انه منه فقال عبد ابن زمعة وعبد بن زمعة اسلم يوم الفتح واخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي
39:31ولد على فراشه ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش اي لصاحب الفراش
39:53الولد للفراش اي لصاحب الفراش سواء كان زوجا او كان سيدا الولد للفراش معناه اي لصاحب الفراش سواء كان زوجا او كان وان او كان سيدا حتى وان طرأ على
40:18آآ المرأة او الامة وقوع في شيء من الحرام الولد للفراش الولد للفراش وللعاهر اي الفاجر الذي وقع في الفاحشة وارتكب الفاحشة له الحجر اي ليس له الا الخيبة ليس له الا الخيبة والحرمان لان تحصيل الاولاد لا يكون بالفجور ولا يكون الطرائق المحرمة وانما يكون بالنكاح
40:46او بالتسري اما بالفجور هذا لا لا يكون فيه اولاده ولا يحصل فيه اولاده ولا يمكن ان يكون ولده من فجور ليس له الا الخيبة والحرمان فقضى بذلك صلوات الله وسلامه عليه قال الولد للفراش
41:07ولا العاهر الحجر ثم قال وهذا الان موضع الشاهد من سياق هذا الحديث لهذه الترجمة ثم قال لصودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه احتجبي منه اي من هذا الولد المتنازع فيه بين سعد بين عبد ابن زمعة
41:33قال احتجب من لماذا امرها بالاحتجاب؟ مع ان مع انه عليه الصلاة والسلام الحقها الحق هذا الولد بصاحب الفراش الذي هو والدها زمعة فيصبح اخاها مثل ما هو اخ لاب
41:54ابن زمعة تسمع اخاها فقال احتجبي منه احتجب منه لماذا؟ قال لما رأى من شبه من شبهه بعتبة لما رأى من سبع وجد فيه شيء من السبأ بعتبة فامرها ان تحتجب منه
42:16ان تحتجب من وهذا فيه مثل هذا التعامل مع الامور المشتبهة يعني تؤخذ بالتوازن ويحتاط ايضا يحتاط ابراء للذمة لان هذه ايظا قظية محرمية آآ آآ يترتب عليها احكام كثيرة
42:42جاء بهذا احتياطا صلوات الله وسلامه عليه فقال احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها اي عبد الرحمن حتى لقي الله كما رآها حتى لقي الله فاستاذ من هذا الحديث
43:06فيه آآ هذه الطريقة في المتشابه وان الذي يكون فيه اشتباه يحترز الانسان ويتقي ويجتنب بما تتحقق به السلامة والعافية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات
43:38ومن المشبهات قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله انا قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه
43:57قال باب من لم يرى الوساوس ونحوها من اه المشبهات. احيانا بعض اه اه الناس ان لا تكون القضية قضية مشتبه وانما قضية وسوسة يعني هو آآ يعني آآ اشتباه فيما
44:15لا اشتباه فيه اشتباه فيما لا لا اشتباه فيه فمثل هذه الوساوس لا ينبغي ان اه ان يبنى عليها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله
44:33ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا لا ندري اذكروا اسم الله علي ام لا فمثل هذه القضية الاصل ان من يذبح يذكر اسم الله على ما ذبح
44:52يذكر اسم الله على ما ذبح فلا يفتح الانسان على نفسه بابا في الشكوك الوساوس ثم يحترز احترازات ليست في محلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله علي وكلوه
45:11فسموا الله عليه وكلوه اي اه كلوا هذا الطعام ذاكرين اسم الله تبارك وتعالى في اوله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب الحلال
45:32قال عن ابي هريرة من لم يبالي من حيث كسب المال احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب المال قال عن ابي هريرة
45:54رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن امن الحلال ام من الحرام قال باب من لم يبال من حيث كسب المال
46:13لم يبالي من حيث كسب المال اي لا ينظر في هذا المال الذي يحصله اهو من حلال او من حرام بل بعض الناس عندهم قاعدة في الحلال والحرام والقاعدة هذه
46:30ذكرها اهل العلم عن امثال هؤلاء من قديم ممن ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الناس عندهم قاعدة في هذا الباب ان الحلال ما حل في يده الحلال ما حل في يده ما وقع في يده حالته حلال. قطع النظر عن الطريقة طالما انه دخل في حوزته وقع في يده فهو احل
46:52فالحلال عنده ما حل في اليد والحرام عنده ما حرم من الوصول اليه ولم يتمكن من الحصول عليه هذي قاعدة بعظ الناس في الحلال والحرام لا يبالي ولا يفكر المهم الحلال المال الذي حل في يده المال الذي يقع في حوزته ولو كان على يقين مئة بالمئة انه للاخرين طالما
47:17ان في حوزته وفي ملكه فول وهذا واقع موجود عند كثير من الناس الحلال عنده ما حل بيده والحرام ما حرم من الوصول اليه او الحصول عليه قال باب من لم يبال من حيث كسب المال
47:37اي لا لا يحاسب نفسه في المال الذي يكتسبه ويحصله هل هو من طرق شرعية او غير شرعية لا يفكر في ذلك ولا ولا يسأل عن ذلك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان
47:59لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام امن الحلال ام من الحرام؟ اذا كان اخذه من الحلال لا لا شيء في ذلك لا شيء في ذلك لكن الدم هنا لانه ذكر قال امن الحلال او من الحرام الذم هنا من جهة ان هذا الامر سواء عند هذا الرجل
48:25من جهة ان هذا الامر سواء يعني سواء حصل على المال من حلال او حصل عليه من حرام كله واحد عنده فسوى بين الحلال والحرام وهذه التسوية باطلة هذه التسوية باطلة جائرة
48:42ظالمة فقول امن الحلال ام من الحرام لا شيء فيما يكتسب الانسان من حلال لكن ذكره هنا للحلال والحرام من جهة الذم راجع الى التسوية التي آآ جعلها بين الحلال والحرام فلا يبالي فيما ربح او او فيما حصل من الاموال سواء جاته من طرق شرعية
49:07او طرق آآ محرمة ليست شرعية نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في البر قال عن زيد بن ارقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل
49:31رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح قال باب التجارة في البر الله عز وجل اباح عبادة التجارة
49:51في البر وفي البحر اينما كانوا احب ان يبيع او يشتري له ذلك تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله قال عن زيد بن ارقم والبراء بن عازب قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موضع
50:18شاهد من اه سياق هذا الحديث في هذه الترجمة كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه اباحة التجارة والصحابة عدد كبير منهم كانوا مشتغلين اه التجارة وفي الاسواق يبيعون ويشترون
50:38يربحون يتاجرون قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف سألنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطرف
50:57والصرف هذا يحتاج اليه التاجر حاجة مستمرة ربما احيانا تكون يومية يحتاج الى اه الصرف فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس ان كان يد بيد فلا بأس
51:20اذا كان يصرف ويكون الصرف يدا بيد يعني لا يكون مؤجل لا يكون نسيئة فلا بأس بذلك. قال ان يكن يدا بيد فلا بأس. وان كان نسى ان فلا يصلح
51:37ان كان نسانا اي اي مؤجل يعني مثلا الان لو جاء شخص يصرف خمسين ريالا يريدها من فئة العشرات يريدها من فئة العشرات وقال له من اتى الي ما عندي الا اربعين
52:01خذ الاربعين والعشرة تبقى لك عندي فيما بعد هذا لا يجوز لان لابد كامل المبلغ يد بيد في نفس الوقت لابد ان يكون الصرف كامل المبلغ ما يكون فيه تأجيل
52:19لا يؤجل اذا كان نساء اي مؤجل هذا لا يصلح ومثل هذا ايضا في الصرف الذي يعقبه التحويل وهذي عملية تجري كل يوم من كان له اهل في في دولة اخرى
52:37يحتاج الى ان يحول لهم مالا وتحويل المال تكون فيه ايضا عملية صرف الى عملة الدولة التي يرسل اليها المال فاذا كان هذا الصرف اذا كان هذا الصرف فيه نساء في تأجيل في الاستلام لا يجوز
53:03لا يجوز لان الصرف من من شرطه ان يكون يدا بيد اما اذا كان مؤجلا لا يكون فيه تقابل في في المجلس فانه لا يجوز فيشترط لهذا الحديث يدل انه يشترط لصرف
53:24العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس التقابظ في المجلس. ولا يجوز استلام بعظها وتأخير البعظ الاخر. لا بد ان يكون تقابل لكامل المبلغ في المجلس ولهذا في اه هذه العملية
53:45الاصل اذا كان مثلا يريد ان ان يحول عملة الاصل ان يقوم بعملية الصرف اولا ويكون هناك تقابل ولو تقابل حكمي يقول مثلا عندي الف ريال تصرفها لي مثلا بالجنيهات الجنيهات الدولة الفلانية ينظر كم السعر وكم تقابل ويتم الصرف
54:14ثم يطلب عملية التحويل ثم يطلب عملية التحويل فيكون اولا عملية التقابض في اه الصرف ثم بعد ذلك تكون عملية التحويل اما ان يعطيه المبلغ يقول تسلمه في في البلد بعملة البلد بالسعر فهذا لا لا يصح لان فيه تأجيل
54:43فاولا يكون الصرف اولا يكون الصرف والتقابض ولو كان التقابض حكما بحيث يكون له عندهم هذا المبلغ يقول اذا حولوا لي اياه الان على المكانة الفلاني واذا اخذوا اجرة على التحويل فلهم ذلك لان عملية التحويل تحتاج منهم الى جهد وعمل
55:09قال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء اي مؤخرا ومؤجلا فلا يصلح نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج في التجارة
55:27قال عن ابي موسى رضي الله عنه قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي وكانه كان مشغولا فرجعت ففرغ عمر قال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس؟ ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاني فقلت كنا نؤمر بذلك
55:46فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلقت الى مجلس الانصار فسألتهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا. ابو سعيد الخدري. فذهبت بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالاسواق
56:10قال باب الخروج في التجارة. اي ان الله سبحانه وتعالى اباح لعباده ذلك واحل لهم هذا الخروج في التجارة ان يخرج الانسان من بيته الى السوق من اجل ان يتاجر
56:24ان يربح اموالا ان يحصل ربحا الله اباح لعباده ذلك واورد هذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال استأذنت على عمر اي ابن الخطاب وجاء في بعض الروايات في الصحيح ثلاثا لان الاستئذان ثلاثا
56:47فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن لي وكانه كان مشغولا عمل ابو موسى رظي الله عنه بالسنة وايضا التمس العذر لاخيه قال كانه آآ وكانه كان مشغولا التمس له العذر في كونه لم يأذن له فرجعت
57:14ففرغ عمر قال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس اي ابا موسى الاشعري اذنوا له اي ان يدخل قيل قد رجع فدعاني طلب حضور فكنت كنا نؤمر بذلك وقول الصحابي كنا نؤمر بذلك هذا اي يأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات انه قال امرنا بذلك
57:43رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة تأتيني على ذلك بالبينة هات من يشهد لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك. هات البينة
58:08وعمر رضي الله عنه لما قال هذه الكلمة لم يقلها اتهاما لابي موسى او شكا في امانة وصدقه ولكن كان له مغزى عظيم كان له مغزى عظيم وهدف عظيم جدا
58:28يتضح في في بعض الروايات قال اما اني لا اتهمك اما اني لا اتهمك يعني ما عندما قلت هات البينة لا اتهمك ولا اشك في في امانتك وصدقك قال اما اني لا اتهمك ولكن خشيت ان يقول الناس على رسول الله
58:49صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اذا فكر احد يقول شيء يخاف ان يطالب بالبينة يخاف ان يطالب فلاجل ذلك قال عمر رضي الله عنه ما قال قال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلقت
59:08الى مجلس الانصار فسألتهم اي قلت لهم من منكم يحفظ هذا عن رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا ابصارنا ابو سعيد الخدري بمعنى انه يوجد اكثر من واحد يشهد بهذا
59:29لكن لا نختار لك من يشهد لك بذلك الا اصغرنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين فذهبت بابي سعيد الخدري فشهد اي عند عمر رضي الله عنه فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله
59:48صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته رظي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم اخفي ذلك علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ان بعض السنن تخفى على
1:00:07اه امثال هؤلاء فكيف ايضا بالائمة واهل العلم ولهذا من الاعتذارات لاهل العلم وهذا ذكره شيخ الاسلام في كتابه اه رفع المنام عن الائمة الاعلام تجد بعظ العلما لهم حكم وفيه سنة صحيحة ومخالفة لذلك لكن يعتذر له بانه لعل ما بلغ
1:00:28الحديث ولهذا بعض الائمة قد يبلغ الحديث من وجه ضعيف وجاء من طرق اخرى يكون صحيحا فينقل عن بعض الائمة ومنهم الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي فبعض الاحاديث
1:00:47قد لا تبلغ وهذا عمر مع امامته وفقهه ومنزلته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه هذا الحديث خفي عليه هذا الحديث قال اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:06الهاني اي شغلني الصفق بالاسواق الصفق بالاسواق اي التجارة الخروج للتجارة وهذا موضع الشاهد لي آآ الترجمة وهذا شيء اباحه الله. الصحابة كانوا يفعلون ذلك على عهده. صلوات الله وسلامه عليه. قال الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج في التجارة
1:01:30فالصحابة كانوا يخرجون الى الاسواق للتجارة ليحصلوا المال الذي يسد حاجتهم وحاجة اهليهم واولادهم ولينفقوا ايضا في سبيل الله بعضهم يدخل السوق رضي الله عنهم وارضاهم لا غرظ له في التجارة الا ان يربح مالا ليتصدق
1:01:50يدخل السوق ما له غرض اصلا في المال الا ان يربح قليل من من المال ليتصدق في سبيل الله يدخر ذلك اجرا عند الله سبحانه وتعالى يا سبحان الله يخرج للسوق
1:02:06ويعمل حمالا يحمل متاعا للناس على ظهره يوصله ويأخذ اجرة على ذلك ما يريد هذه الاجرة الا ليتصدق بها في سبيل الله. هذه حالهم ومن الناس من يملك الاموال الطائلة
1:02:23التي لا يستفيد منها ويشح ان يخرج منها شيئا في سبيل الله فيقول الهاني الصفق بالاسواق والصفق هو التجارة لان الصبر صفقة آآ اليدين على الاخرى في البيع لان التجارة فيها صفق بالايدي. هذا يعطي وهذا وهذا يأخذ
1:02:53فيها تقابل وفيها تبادل فقال الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى التجارة وهذا موضع آآ الشاهد من هذا الحديث للترجمة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله
1:03:22وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصينا
1:03:47ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا
1:04:07في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
1:04:27الله خيرا