استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب عمدة الفقه ( باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 1439/5/27هـ

افتح في المكتبة ↗
0:08الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:22اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا آآ نكمل شرح كتاب العمدة في الفقه وكنا قد وصلنا الى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره
0:40قال المؤلف رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وهذا باجماع العلماء لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون
1:01متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا واذا كانت لا عدة عليها فانها تبين بمجرد الطلقة مثال ذلك رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها طلقة واحدة قال لها انت طالق
1:21فيكون هذا الطلاق بائنا لكن هل البينونة هنا صغرى ام كبرى نعم الكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هذا الكبرى خاصة بما اذا طلقها ثلاثا مع ذهب الى الصورة
1:40هذي بين الصغرى ما معنى بين الصغرى يعني انها لا تحل له لكن لو اراد ان يتزوجها فله ذلك بعقد ومهر جديد بعقد ومهر جديد يعني في مثالنا السابق رجل عقد على امرأة
1:57ثم طلقها قال لها انت طالق. قلنا بانت منك ندم وقال انا اريد اتزوجها مرة ثانية. ماذا نقول نقول لابد من عقد ومهر جديد وتحسب عليه الطلقة الاولى قالوا وتحرمها الثلاث
2:16من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كانت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا طلقها ثلاثة تطليقات حرمت عليه
2:39حتى تنكح زوجا غيره لان الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
2:56ولكن هنا المؤلف قال اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطالق وطالق فذكر المؤلف صورتين ظاهر كلام المؤلف انه لا يفرق بين الصورتين. وانه لا فرق عنده بين ان يقول انت طالق ثلاثا او يقول طالق وطالق وطالق
3:24وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا قول الجمهور قول جماهير العلماء هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني في المسألة هو ان بين الصورتين فرقا
3:43فاذا قال طالق وطالق وطالق فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ومثلها لو قال طالق ثم طالق ثم طالق تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره او طالق طالق طالق
4:04ولم ينوي ولم ينوي تأكيدا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره هذه الصورة. الصورة الثانية اذا اتى بالطلاق بكلمة واحدة اتى بالطلاق الثلاث مجموعا في كلمة واحدة كما قال المؤلف ان يقول كقوله انت طالق ثلاثا
4:28او انت طالق بالثلاث فهل هذه تعتبر ثلاث تطليقات او طلقة واحدة هذه محل خلاف كثير بين اهل العلم فاكثر العلماء اعتبروها ثلاثا وهو القول الذي مشى عليه المؤلف قالوا لانهم قال انت انت طالق بالثلاث وهذا صريح
4:53بثلاث تطليقات والقول الثاني في المسألة انها تعتبر تطليقة واحدة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:15وابي بكر وسنتين من من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة ثم قال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم قالوا وما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر
5:40هو الصواب وما فعله عمر من باب السياسة الشرعية واجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافق على هذا الاجتهاد. لم يوافقوا عليه بقية الصحابة ومعنى كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين خلافة عمر طلاقة ثلاثة واحد يعني اذا كان مجموعا بكلمة واحدة
6:01يعني يقول طالق بالثلاث او طالق ثلاثا وايضا قالوا ان هذا هو مقتضى لغة العرب ومقتضى لغة العرب العرب تفرق بين كون الشيء مكررا وكونه مجموعة بكلمة واحدة ولذلك لو ان احدا
6:24قال السنة في ادبار الصلوات ان يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين قال بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكررها اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وامشي
6:42هل هذه تعدل هذه لا هذي تعتبر واحدة طيب واوضح من هذا اوظح من هذا لو انه رجلا لاعن زوجته وفي مجلس القضاء لما قال له القاضي قل اشهد بالله
7:00اني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين اكررها اربع مرات لان الله قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال الزوج انا لن اكرر ساقول اشهد بالله اني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين اربع مرات
7:24هل يكفي هذا ماذا تعتبر مرة واحدة بالاجماع اذا العرب في لغتها تفرق بين كون الشيوتا به مجموعة بكلمة واحدة وبين كونه يؤتى به مكررا انتبه لهذا يعني هذه المسألة اذا قرأتها في بعض كتب الفقه متشعبة ما تفهم فيها
7:43يعني شيئا آآ يعني الا شيئا متشعبا وكثيرا فانا اعطيك الخلاصة فيها يقولون اذا اذ اذا قال اشهد بالله اربع مرات اني فيما رويتها به من الصادقين ما تعتبر الا مرة واحدة بالاجماع
8:08قالوا اذا العرب في لغتها تفرق بين كون الشي يؤتى به مجموعة بكلمة واحدة او يؤتى به مكررا فكذلك هنا ايضا هناك فرق بين ان يقول طالق ثم طالق ثم طالق وبين ان يقول طالق بالثلاث
8:26وهذا القول الاخير وهو ان الطلاق المجموع بكلمة واحدة الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة انه يعتبر طلقة واحدة هو القول الراجح وقد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن القيم
8:42وهو الذي عليه الفتوى عندنا هنا في في المملكة واظنها هي هي الفتوى في كثير من بلدان العالم الاسلامي في الوقت الحاضر طيب اما لو قال طالق ثم طالق ثم طالق
9:01فهذه عند عامة اهل العلم ثلاث تطبيقات لكن عرف عن الامام ابن تيمية انه يعتبرها طلقة واحدة ولكن هذا القول قيل ان ابن تيمية رحمه الله لم يسبق اليه سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول
9:23لا اعلم لهذا القول سلفا ولا سندا انه اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث تطبيقات كيف نعتبرها طلقة واحدة يعني لم يقل به احد لم يسبق احد ابن تيمية رحمه الله
9:41لهذا القول هذا فهذا قول مرجوح اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق نقول حرمت عليك. حتى تنكح زوج الغياط او قال طالق طالق طالق فنقول هل تريد ثلاثا؟ او تريد تأكيدا
9:56من اراد ثلاثا حرمت عليه ان اراد تأكيدا تعتبر طلقة واحدة طيب ان قال كما قال المؤلف طالق وطالق وطالق فتكون ثلاثة يكون ثلاثا فاذا نفرق بين الصيغتين بينما اذا
10:17كرر الطلاق وبينما اذا اتى بالطلاق الثلاث مجموع بكلمة واحدة. اذا كرر الطلاق يقع ثلاثة. اذا نواه واذا اتى بالطلاق الثلاث مجموعا في كلمة واحدة فعلى القول الراجح هو طلقة واحدة
10:32قال وان اوقعه يعني اوقع الطلاق على غير المدخول بها مرتبا كقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشبه هذا
10:59لم يقع بها الا واحدة لان غير المدخول بها تميل بالاولى تبي نوب الطلقة الاولى فما بعد الطلقة الاولى وقع على امرأة ليست في عصمته فلم يقع عليها طلاقه فهذا رجل عقد على امرأة
11:21ثم طلقها لكن لما طلقها قال انت طالق ثم طالق ثم طالق فتقع طلقة واحدة لماذا؟ لانه لما قال انت طالق بانت منه فقوله ثم طالق ثم طالق وقعت على امرأة
11:38قد بانت منه وليست في عصمته قال ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه وهذا ظاهر كما قلنا بما اذا كرر اه الطلاق قال ومن شك في الطلاق او عدده
12:04يعني ايه بنى على اليقين بنى على اليقين في طرح الشك ويبني على اليقين لو قيل قال فلان انه طلق طلقت كم مرة مرة ومرتين قال والله ما ما ادري انا ما ادري اشك انا طلقت اولادي هذي مرة او مرتين
12:27فنقول الطلقة الاولى متيقنة والثانية مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك فلا يعتبر الا طلقة واحدة بيطرح الشك والاصل استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح كالشمس
12:49قال او او الرضاع او عدده بنى على اليقين هذا استطراد من المؤلف لو شك شكت امرأة هل ارضعت هذا الطفل خمس رضعات او اربع رضعات فنقول تبني على اليقين. اليقين انها اربع. والخامسة مشكوك فيها
13:08يعتبر اربع رضعات طيب لو انك عندما كنت تطوف على الكعبة شككت هل طوفت سبعة اشواط او ستة اشواط تبني على اليقين وهو ستة اشواط وهكذا هذا معنى البناء على اليقين
13:26قال وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة هذا رجل عنده اربع زوجات وتضايقوا من كثرتهن ويعني لا يريد ان يجرح واحدة منهن قال احداكن طالق. طيب من هي؟ قال انا ما ما حددت
13:48اذا كنا طالق فيقول فقها هنا يقرع بينهن تخرج احداهن بالقرعة وذلك لان حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة فوجب تعيينه بالقرعة وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها
14:17هذا رجل قال لزوجته اصبعك طالق او يدك طالق او رجلك طالق فيقع الطلاق لان الطلاق لا يتبعظ الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق الزوجة لا تطلق به لانها منفصلة لان هذه الاشياء كلها منفصلة
14:41فلا تطلق بشيء منها لو قال ظفرك طالق او سنك طالق او شعرك طالق او دمعك طالق فلا تطلقي لان هذي اشياء منفصلة فاذا الفقهاء يفرقون بين ان يطلق شيئا متصلا وبين شيء منفصل
15:00وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة هذا رجل قال لزوجتي انت طالق نص طلقة او ربع او صرت طلقة تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ
15:17بل حتى لو كان هازلا حتى لو الخير عاجلة ثلاث جدهن جد وهازلهن جد ومنها الطلاق رجل يمزح مع امرأته قال لها انت طالق نص طلقة تقع طلقة واحدة طيب
15:37هذه ابرز المسائل المتعلقة بالطلاق والطلاق المعلق تكلمنا عنه في الدرس السابق بقيت مسألة الحقيقة مهمة في في الطلاق لم يذكر المؤلف وهي طلاق الغضبان طلاق الغظبان حقيقة ان معظم من يستفتي في مسائل الطلاق
15:58يطلقون مع شدة الغضب ولذلك نجد لهم مخرجا في الغضب معظم من يأتي يستفتي حقيقة يعني لا اجد له مخرجا الا في الغضب لانها الطلاق في الحيض راح نرجحنا انه يقع في الدرس السابق
16:16وكذلك الطلاق في طهر الجامعة فيه والطلاق في حال النفاق قلنا يقع لكن معظم من يستفتي نجد له المخرج في الغضب الغضب يقسمه العلماء الى ثلاثة اقسام القسم الاول غضب يسير
16:34هذا يقع معه الطلاق بالاجماع لانه لا يطلب من المطلق ان يبتسم حينما يطلق لابد ان الذي يطلق يصحب يعني لفظه بالطلاق شيء من الغضب فالغضب اليسير يقع معه الطلاق بالاجماع
16:53الحال الثانية الغضب الشديد جدا الذي يفقد الانسان معه عقله بحيث لا يدري هل هو في ارض او في سماء او في جو او في ارظ او في بحر يفقد عقله
17:12وهذه لا يقع معها الطلاق بالاجماع والحقيقة كنت استغرب يعني كيف يصل الغضب بالانسان لهذه الدرجة انه يغضب ويفقد عقله يغمى عليه من شدة الغضب حتى اتاني مستفت من جنسية معينة معروفون معروفين من شدة الغضب
17:37وقال ان زوجته غاضبته وانه غضب غضبا شديدا حتى فقد عقله وان زوجته اخبرته بعدما عاد اليه عقله بانه قد طلق فسبحان الله يعني هذا يوجد مع مع بعض الناس. يغضب غضبا يفقد معه العقل
18:05وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم اغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان ذكر قصصا عجيبة قال ان الغضب منه ما يقتل ومنه ما يمرض وذكر قصته عن رجل من العرب
18:24غضب فاتى احد الحاضرين يعني غضب واراد ان يتكلم. اتى احد الحاضرين ووضع يده على فيه. يريد ان يتكلم بكلام سيء فقال قتلتني ثم مات يظهر والله اعلم ان تفسيرها الطبي ان هذا الغضب الشديد
18:40يتسبب في ارتفاع الضغط اذا ارتفع الضغط يعني انفجر عرق فمات قال ومن شدة الغضب ما قد يمرظ تجد ان بعض الناس يغضب ثم يمرظ بعظهم يعني يبقى على فراشه
18:58ولو تأملت السبب ووجدت هذا الغضب والغضب يعني سبب لكثير من الامراض امراض السكر والضغط الان من ابرز اسبابها شدة الغضب هذا لما اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب
19:19اذا الحالة الثانية اذا فقد عقله فهنا لا يقع الطلاق بالاجماع الحالة الثالثة حالة وسطى بين الحالتين يعني ليس هو بالغضب اليسير وليس بالغضب الشديد الذي يفقد معه عقله وانما هو غضب شديد لا يفقد معه العقل
19:43وهذه حال معظم من يطلق في حال الغضب طيب هذه الحالة لابد ان يعني نعطي امارات لها من اماراتها ان المطلق من شدة الغضب يجد نفسه مدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق
20:03كأن احدا اكرهه بسبب شدة الموقف ومن اماراتها انه قبل الموقف لم يخطر بباله الطلاق اصلا لكن بسبب شدة الغضب طلق ومن اماراتها انه بعد ما يهدأ غضبه يندم مباشرة ندما شديدا
20:27هذه هي الحالة الوسطى اختلف العلماء في وقوع الطلاق فيها فمنهم من قال ان طلاق الغضبان يقع قالوا لان عقله معه فتتناوله عموم الادلة الدالة على وقوع الطلاق ممن تلفظ بلفظ الطلاق
20:48القول الثاني ان الطلاق طلاق الغضبان في هذه الحال لا يقع واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق قالوا وهذا الغظبان مغلق عليه. يعني مشوش الفكر
21:08وقالوا انه كالمكره وكما انطلاق المنكر لا يقع عند عامة اهل العلم فهذا اولى بعدم وقوع الطلاق لان هذا في الحقيقة وجد نفسه مكرها على ان يتلفظ بلفظ الطلاق وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم اغاثة الله فذكر ادلة كثيرة واثارا عن الصحابة
21:36في ترجيح هذا القول وانتصر له وهذا هو القول الراجح انه لا يقع الطلاق في حال شدة الغضب ومن اراد مزيدا من الادلة ومن البسط فليرجع الى الكتاب المذكور فانه في نظري افضل كتاب في بحث هذه المسألة
21:57والاصل هو استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل لو بشيء واضح كالشمس يعني رجل هذه زوجته وفي عصمته وله منها اولاد لكن بسبب شدة الغضب وجد نفسه قد تلفظ بلفظ الطلاق
22:16فهذا الغضب يعني كلمة الطلاق مع مع هذا الغضب الشديد حقيقة هي هي لغو هي كالمكره والمغلق عليه والمشوش فكره ثم ايضا اذا وقعنا الطلاق حرمناها على زوجها واباحناها لزوج اخر. والاصل في الاوضاع التحريم
22:37والاصل استمرار عقد النكاح فالقول الراجح اذا ان الطلاق مع شدة الغضب لا يقع. اذا لخص ما سبق الغضب له ثلاث احوال الغضب اليسير يقع معه الطلاق بالاجماع الغضب الشديد الذي يفقد معه عقله لا يقع معه بالاجماع الحالة الوسطى
22:55يكون معها شدة غضب يجد نفسه مدفوع للتلفظ بلفظ الطلاق لم يطرأ على باله الطلاق قبل الموقف الذي سبب شدة الغضب يندم على ذلك ندما شديدا فهذه محل خلاف هل يقع او لا يقع والقول الراجح انه لا يقع وذكرت لكم ان معظم
23:14اه احوال المستفتين الذين يستفتون عن مسائل الطلاق نجد لهم مخرجا في هذه الحالة وفي ان الطلاق لا يقع مع شدة الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق
23:33طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الرجعة الرجعة بفتح الراء وكسرها. الرجعة ويقال الرجعة قال الجوهري الفتح افصح الجوهري صاحب اي كتاب الصحاح كان عالما في اللغة ويقال انه لما الف الصحاح
24:02قال اني عملت كتابا لم يعمى مثله واريد ان اعمل عملا اخر لم يعمل مثله وكان قد يعني فكر في مسألة الطيران فوضع له اجنحة وكان يعتقد صحة النظرية لكن يبدو والله اعلم
24:19انه فقد يعني كان عمله فيه ثغرة كان واثقا من صحة فكرته فصعد على كان مرتفع يريد ان يطير ثم سقط ومات رحمه الله وهل ذكر في ترجمته والله اعلم بصحة ذلك لكن ذكر هذا في ترجمته
24:41طيب قال الجوهري في الصحاح الفتح افصح ومعنى الرجعة اعادة مطلقة غير بائن في عدتها الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء في عدتها الى ما كانت عليه
25:07بغير عقد اي ان الرجعة انما تكون للمطلقة تطليقة واحدة او تطليقتين وهي جائزة بالاجماع حكى بن منذر وغيره ذلك وذكر الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع ومنها قوله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا
25:39ولكن هذه الاية هنا اشترط الله شرطا للرجعة وهو قوله ان ارادوا اصلاحا فاذا اراد الزوج بارجاع هذه المطلقة الاصلاح صحت الرجعة اما اذا كان الزوج لا يريد الاصلاح وانما يريد الاظرار بالزوجة
25:59لاجل ان تخالعه او يريد الانتقام من الزوجة فان الرجة حينئذ تكون محرمة فلابد من ان يريد الزوج بالرجعة الاصلاح وبعولتهن احق بردهن بذلك ان ارادوا اصلاحا قال واذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث
26:26يعني طلقة او طلقتين او يعني طلق العبد اقل من اثنتين لان العبد له ثلاث تطليقات الحرة هو ثلاث تطلقات والعبد اثنتان فله رجعتها ما دامت في العدة قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك فان ارادوا اصلاحا
26:46هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة له الحق ان يراجعها. طلقها طلقتين له الحق ان يراجعها لكن بشرط ان تكون في العدة لم تخرج من العدة طيب كيف تكون الرجعة؟ قال المؤلف
26:59والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت زوجتي هذه الرجعة يقول راجعت زوجتي فلانة ويشهد شاهدين والاشهاد ليس واجبا وانما هو مستحب فلو انه قال راجعت زوجتي فلانة من غير اشهاد صحت الرجعة
27:27لكنه يستحب الاشهاد او رددتها او امسكتها اذا قال رددتها ايضا هذا من الفاظ الرجعة ترجع او قال امسكتها ايضا من الفاظ الرجعة فترجع من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاه
27:48يعني اذا اراد الزوج ان يرجع زوجته لا يشترط عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضاها حتى ايضا وانما له ان يرجعها بغير ذلك طيب هذا رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولا تزال في العدة
28:10واخبر زوجته انه يريد ان يطلقها فرفضت هل لها الحق في الرفض ليس لها الحق انما يراجعها بغير رضاها وبدون عقد وبدون مهر جديد لا زالت في عصمته لا زالت في العدة لانها لا زالت في العدة
28:30فله ان اذا يرجعها من غير عقد ومن غير مهر ومن غير ولي ومن غير رظاها وهذا بالاجماع قال وان وطأ وطأها كانت رجعة يرى المؤلف ان الرجوع كما يكون بالقول فيكون بالفعل
28:47وذلك بالوطء رجل طلق امرأته طلقة واحدة ولا تزال في العدة ثم انه جامعها يقول مجرد الجماع هذا يعتبر رجعة بالفعل وهذا هو القول الاول في المسألة والمذهب عند الحنابلة
29:06والقول الثاني ان الجماع لا يعتبر رجعة وانما لابد ان تكون الرجعة بالقول بان يقول راجعت زوجتي وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثالث التفصيل قالوا ان الجماع لا يكون رجعة الا اذا نوى به الرجعة
29:35والى هذا ذهب المالكية الحنفية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الرجعة حقيقتها اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل الطلاق وهذا لا يحصل بغير نية من الزوج
29:53لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى وهذا القول الاخير هو القول الراجح وهو ان الجماع لا يكون رجعة الا اذا نوى به الرجعة
30:12قد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من اهل العلم اما القول بان يحصل به الارجاع سواء نوى او لم ينوي يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا لم ينوي الرجعة
30:31فكيف نقول رجعت زوجتك وانت لم تنوي الرجعة هو لم ينوي الرجعة والقول بانه لا يحصل ارجاع الا بالقول ايضا محل نظر فاذا ارجع بالفعل ونوى حصل الارجاء. كما ان البيع
30:47ينعقد بالقول ينعقد بالفعل وسألوا العقود تنعقد بالقول وبالفعل هكذا الرجعة ايضا وعلى هذا فالقول الراجح ان الوطأة لا تحصل بها الرجعة الا اذا نوى به الارجاع طيب اذا قال لا انا اريد ان
31:08من غير نية الرجعة ما حكم هذا نقول محرم لا يجوز اما ان تنوي بالوطء الرجعة او لا يجوز لك لا يجوز لك ان تطأ من غير نية الرجعة هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة
31:25قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار الرجعية يعني مطلقة طلاق الرجعية مطلقة طلقة او طلقتين في حكم الزوجة تماما ولذلك يلحقها الطلاق لو طلقها طلقة الثانية. ويلحقها الظهار لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن
31:46فسماه الله سمى الله عز وجل الزوج بعلا قال ولها التزين لزوجها والتشرف له يعني لها ان تتزين مطلقة طلاقا رجعيا لها بل قال بعض اهل العلم يستحب لها ان تتزين لزوجها وان تتعرض له
32:09لعله ان يجامعها بنية الارجاع فترجع وهذه الحكمة من بقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبين وتلك حدود الله
32:33وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوج الى انقضاء العدة لا يجوز ان تخرج ولا يجوز ان تخرج
32:51ان خرجت اثمت ان اخرجها الزوج اثم وهذا خلاف ما عليه عمل كثير من الناس اليوم كثير من الناس اذا طلق الزوج زوجته ذهبت لاهلها هذا لا يجوز يجب عليها ان تبقى في بيت الزوج الى ان تنقضي العدة
33:09لا تخرجوهن من بيوتهن. نهي الازواج ولا يخرجن نهي للزوجات الا في حالة واحدة وهي الا ان يأتينا بفاحشة ايضا مبينة واظحة كان يقع من هالزنا بشكل واظح وصريح ليس مجرد شك
33:27فهنا يجوز ان ان يخرجها الزوج من بيته ما عدا ذلك ما يجوز ومعالي عمل يعني بعض الناس من انها اذا طلقها الزوج ذهبت لبيت اهلها هذا لا يجوز ينبغي تنبيه العامة على هذا
33:41لان هذا مما شاع وانتشر نعم لا ليس لها بدأ منها مطلقة ليس لها حق المبيت اي نعم هي هي في حكم الزوجة في احكام وليست في حكم الزوجة احكام اخرى
34:03نعم طيب قال وله وطؤها والخلوة والسفر بها لانها في حكم الزوجة واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها اذا ارجعها يحسب ما مضى من الطلاق ولو تركها حتى بانت هنا
34:23اذا تركها حتى انقضت عدتها بانت بينون الصغرى لا تحل له الا بعقد ومهر جديد وولي ورضاها طيب ولو ترك حتى بائض ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه يعني طلقها الزوج الثاني
34:40وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها وذلك كرجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم بقيت حتى انقضت عدتها ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الرجل الاخر ايضا طلقة
35:08وبانت منه خرجت من العدة ثم اراد زوجها الاول ان يتزوجها مرة اخرى تزوجها بعقد ومهر جديد. هل يحسب طلاقها الاول او لا يحسب يحصى مع ذاك ما بقي له الا طلقتان
35:25ويحسب طلاقها الاول هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم سياتي سياتي طيب قال واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينه اذا ادعت من ذلك ممكنا طيب
35:47اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا اذا اختلف في انقظاء العدة الزوج يقول لم تنقضي عدتك والزوجة تقول بل انقضت يقول المؤلف ان القول قول الزوجة
36:08اذا كان ذلك ممكنا لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وجه الدلالة لولا ان قولهن مقبول ومعتبر ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على اعتبار
36:32قولهم وشهادتهم واذا اذا اختلف في انقظاء العدة القول قول الزوجة مع يمينها تحلف بالله العظيم انها انقضت عدتها وهذه مسألة تحصل احيانا احيانا الزوج يطلق طلقة واحدة وينوي انه قبيل انقضاء العدة يرجعها
36:55ثم يتفاجأ بان الزوجة تقول لا انا انقظت العدة قضت العدة وخرجت من عصمتك وهنا القول قول الزوجة مع يمينها لكن المؤلف قال ان ادعت من ذلك ممكنا اذا ادعت من ذلك ممكنا يعني اذا كانت في مدة يمكن ان تنقظي فيها عدتها
37:15كأن تكون مثلا في شهرين او شهرين ونصف لكن لو ادعت انها انقضت عدتها في اسبوعين هل يمكن هذا؟ هذا غير ممكن فلا يقبل قولها قال وان ادعى الزوج بعد انقضاء العدة انه قد راجعها في عدتها فانكرته
37:35فالقول قولها اذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة قال انا ارجعتك قالت ابدا غير صحيح لم ترجعني فالقول قول الزوجة لان لانه قد ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه
37:51والاصل عدم وجود هذه الرجعة وان الزوجة قد بانت منه فيقبل قول الزوجة مع يمينها وان كانت له بينة حكم له بها ان ارجعها وقال وشهد شاهدين قال اشهدوا اني ارجعت زوجتي وفلانة
38:11ثم لما انقضت عدتها قال انا ارجعتك وعندي شهود فالقول قوله اما اذا لم يكن عنده بينة فالقول قولها كيف القول قولها طيب طيب تحصل احيانا ان الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة
38:41وتنقضي عدتها ثم ينتظر الزوج حتى اذا تزوجت بزوج اخر ادعى انه ارجعها باب النكاية بها ما اريد ان تتزوج فهنا هل القول قوله او قولها هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة
39:04وخرجت من العدة ثم تزوجت برجل اخر لما علم زوجها الاول انه تزوجت ادعى انه ارجعها القول قول من قول الزوجة وقول قول الزوجة لكن الاشكال ما هو الاشكال لو ان الزوج
39:20اشهد شاهدين قال يا جماعة اشهدوا اني ارجع زوجتي فلان ثم سكت والزوجة لم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج اخر فما الحكم عنده بينة لكن لماذا لم يتكلم حتى تزوجت
39:42لماذا لم يخبرها بذلك نعم طيب اولا نريد ان نعرف رأي المؤلف قال المؤلف فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني او لم يدخل بها يعني في الحالة التي عنده بينة
40:03ان كان قد تزوجت ردت الى اليه يعني الى زوجها الاول سواء دخل بها يعني الزوج الثاني او لم يدخل بها فالمؤلف يرى انها ترد لزوجها الاول ولكن حقيقة انه ان بعض الازواج لا يتقي الله عز وجل
40:21ويريد ان ينكد على مطلقته فيطلقها ويشهد شاهدين وينتظر حتى اذا تزوجت دعا انه ارجعها وقال عندي شهود فعلى كلام المؤلف ان ان انه ينفسخ الزواج من زوجها الثاني وترجع للاول
40:47وهناك قول اخر وهو ان انه لا يقبل قوله في هذه الحال وان المرأة تبقى في عصمة زوجها الثاني قد اختار هذا القول جمع محققين من اهل العلم وصدر به مبدأ قضائي من المحكمة العليا قريبا
41:10صدر ابيظ من العام الماظي وقالوا يعني رأوا ترجيح هذا القول لان معظم من يفعل ذلك يريد التنكيد على زوجته والاظرار بها فيطلقها ثم يرجعها وش تشاهدين حتى اذا تزوجت ادعى انه ارجعها
41:33وهي لا تريده اصلا لك هو يريد الاظرار بها فالمحكمة العليا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية يعني اعتمدت القول الثاني هو ان انه لا يقبل قوله و ان انها تبقى في عصمة زوجها
41:51الثاني وانه ايضا فيه اثار وردت عن بعض الصحابة تدل لهذا القول نعم هذا بناء على الاصل لكن يعني معظم من يفعل ذلك يقصدون الاضرار بالمرأة اذا كان ارجعها لماذا لم يخبرها؟ لماذا لم يخبر وليها
42:15لماذا انتظر حتى تتزوج نقدرو روي فيه اثار عن بعض الصحابة والمعاملة بنقيض القصد لها لها اصل يعني من طلق زوجته في في في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث ورث منه معاملة له بنقيض قصده هذه المسألة لها نظائر
42:34ثم قال المؤلف رحمه الله باب العدة والعدة هي انتظار محدود بزمن يلزم المرأة عند زوال النكاح عند زوال النكاح ولها حكم عظيمة ومن ابرز حكم العدة التحقق من براءة رحم المرأة
43:03زوجها الاول وايضا اذا كانت رجعية لاجل اتاحة الفرصة لزوجها الذي هو مطلقها بان يراجع نفسه وكما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وايضا ليكون تكون هذه العدة حرما
43:28بين النكاح الاول والنكاح الثاني كانوا في الجاهلية كان الرجل يطلق زوجته اول النهار وتتزوج اخر النهار وذكروا ان رجلا طلق زوجته اول النهار ثم تزوجت في اخر النهار برجل اسمه مطر
43:52فاتى زوجها الاول اليه وطرق الباب لما علم ومعه سيفه وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء والا يعلم رأس مفرقك الحسام
44:07طلقها في الحال ثم اخذ زوجته فهكذا هكذا فعله في الجاهلية. يطلق اول النهار وتزوج اخر النهار فجعل الاسلام حرما بين العقد الاول والعقد الثاني وهو العدة ولها حكم كثيرة
44:26قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون
44:43متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يعني رجل عقد على امرأة ثم طلقها هنا لا عدة عليها ثم قال والمعتدات يعني ممن دخل يعني من المدخول بهن والمعتدات ومن المدخول بهن ينقسمن اربعة اقسام
45:06احداهن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. سواء كانت مطلقة او متوفرة عنها زوجها بل قال اهل العلم ان الزوج لو طلق
45:32ثم وامرأته حامل وامرأته حامل ثم وضعت وهو لا يزال يغسل فانها تخرج من العدة ومن الاحداد يعني طلق مباشرة توفي توفي ثم ولدت زوجته بعد وفاته دقيقة او بخمس دقائق تخرج من العدة مباشرة وليس عليها حداد
46:05قال ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. يعني لو كانت هذه المرأة حامل بتوأمين لا تنقضي العدة الا بوضع المولود الثاني طيب ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة
46:20قال والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان اما ما قبل ذلك فلا تنقظي به العدة ومن باقيها ايه ده اه اذا ما تبين فيه خلق الانسان
46:43ومتى يتبين خلق الانسان يتبين خلق الانسان نقرأ الاية يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم
47:04وذكر الله تعالى ان التخليق يكون في اي طور المضغة واربعون يوم نطفة واربعون يوم علقة ثم يأتي طور المضغة. معنى ذلك ان التخليق يكون بعد مضي كم يوم ثمانين يوما
47:19ثمانين يوم اربعين واربعين فاذا التخليق انما يكون بعد مضي ثمانين يوما على الحمل على الحمل لكن لا يتضح التخليق الا بعد مرور تسعين يوما وقبل ثمان يوم ما يتضح
47:39ما بين الثمانية والتسعين تارة يتضح وتارة لا يتضح ولذلك نقول اذا اسقطت بعد مرور تسعين يوما انقضت عدتها واذا اسقطت قبل ثمانين يوما لم تنقظ عدتها ما بين الثمانية والتسعين ينظر في هذا الذي سقط
48:01تبين فيه خلق انسان تبين فيه عين يد رجل اي شيء يدل على خلق انسان تنقضي عدتها وان لم يتبين في خلق انسان فلا تنقضي عدتها به ويترتب على ذلك ايضا حكم اخر
48:18وهو ان انه اذا تبين في خلق انسان يعتبر الدم الخارج معها دم نفاس واذا لم يتبين فيه خلق انسان يعتبر ذا فساد تصوم معه وتصلي هذا حكم اخر وانتبه لهذه الاحكام المترتبة على هذه المسألة
48:37اه لاحظ هنا ان مدة الحمل مؤثرة في الاحكام الشرعية طيب مدة الحمل كيف تحسب الاطبا عندهم طريقة في هذا وهي طريقة حقيقة محل نظر من الناحية الشرعية يقول تحسب من
48:50اول يوم من اخر حيضة قبل الحمل طيب هي حتى الان تحمل لم تحملها كيف نحسبها من من الحيض اول يوم من اخر حيضة قبل الحمل هذي لا تعتبر من الناحية الشرعية
49:07الصواب ان مدة الحمل انما تحسب من حين التلقيح الحين تلقيح الحيوان المنوي بالبويضة وهذي ذكر لي بعض المختصين اه انه يمكن حسابه عن طريق الاشعة نشعها السينية وبعض انواع الاشعة
49:26تستطيع ان تحسبها او اشعاع فوق الصوتية الاشعة من فوق الصوتية تحسبها فالمقصود ان انها من الناحية الشرعية تبدأ مدة الحمل من حين التلقيح وليس من اول يوم اخر حيضة
49:44هذا هو النوع الاول من المعتدات النوع الثاني يكون ان شاء الله بعد الاذان؟ نعم الله اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا
50:36رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم
51:26النوع الثاني من المعتدات اللاتي توفي ازواجهن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يعني متوفى عنها زوجها وليست حاملا فهذه عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
51:55سواء توفي الزوج قبل الدخول او بعد الدخول انتبه يعني لو طلق الزوج قبل الدخول هل على المرأة عدة ليس عليها ادب بالاجماع طيب عقد على امرأة ومات قبل الدخول
52:11عليها العدة بالاجماع ترث منه او لا ترث ارث رجل عقد على امرأة ثم خرج من بيت اهلها ثم اصيب في حادث سيارة ومات فقيل ان هذه المرأة قيل لها
52:34ترثين منه والثالث منه الربع لانه لم يكن له ولد طيب تعتدين عليه اربعة اشهر وعشرا و لك المهر كاملا سبحان الله بمجرد العقد مجرد العقد حصلت هذه الغنائم كلها
52:56اخذت المهر كامل واخذت ربع التركة ارث وايضا عليه العدة اربعة اشهر وعشرة بمجرد ان الولي قال الزواج قال قبلت سبحان الله ترتبت هذه الاحكام هذا سماه الله تعالى ميثاقا غليظا
53:12بعض الناس يخلط بين الطلاق والوفاة الطلاق اذا طلق قبل الدخول ليس عليه عدة بينما الوفاة اذا توفي قبل الدخول فعليه عدة. انتبه للفرق انتبه الفرق بين المسألتين قال والاماء على النصف من ذلك يعني تكون عدة متوفى عنها زوجها كم اذا كانت
53:32الحرة اربعة اشهر وعشرة الامة كم شهران وخمسة ايام. شهران وخمسة ايام قال وما قبل المسيس وما بعده سواء يعني بالنسبة لعدة الوفاة وهذا بالاجماع الثالث المطلقات من ذوات الاقراء يعني من اللاتي يحضن يأتيهن الحيض
53:55قال يتربصن بانفسهن ثلاثة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومعنى القروء يعني حيظ. فالقرؤ هو الحيض وهذا هو المروي عن الصحابة ويدله قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيظك
54:18قال وعدة الامة حيضتان لان الامر على النص من الحرة لكن هنا لا تتبعض فتكون حيضتان الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان الرابع الا يئسن من المحيض وهن النساء الكبيرات فان المرأة اذا تقدم بها السن
54:37تيأس من الحيض من ان يأتيه الحيض فعدتها قال فعدتهن ثلاثة اشهر قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر قال واللائي لم يحضن يعني لم يأتهن الحيض بعد لصغارهن
54:55فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر للاية نفسها واللائي لم يحضن والامة شهران لان الامة على النصف من الحرة. هذه اذا هي اقسام المعتدات اصبحت اقسام المعتدات خمس الاولى المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل
55:15والثانية التي اه توفي عنها زوجها وهي غير حامل اربعة اشهر وعشرة الثالثة ذوات الاقراء ثلاثة قروء وثلاث حيظ. الرابعة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر
55:37ثم ذكر المؤلف قال ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع هذه نفتتح بها درسا القادم ان شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الان حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة
55:52واحدة نعم لا ما تنقضي الباقيات اربعة اشهر وعشرة والحامل بوضع الحمل. كل وحدة لها عدتها نعم هذا سؤال يقول فيه السائل ما حكم النذر ابتداء النذر ابتداء مكروه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر
56:24وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل اخرجه البخاري ومسلم وهذا نهي واقل ما يفيده النهي الكراهة فان قال قائل لماذا لا نحمل النهي عن التحريم فالجواب لان الله مدح الموفين بالنذر
56:43قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولو كان ابتداء عقد النذر محرما لما مدح الله الموفين به فيكره ابتداء عقد النذر لان لانه لا يأتي بخير. ولذلك تجد غالب الناذرين يندمون
57:03وانما يستخرج به من البخيل لان الذي ينذر لا يريد ان يخرج شيئا من نفسه الا بنذر يقول الله علي نذر اتصدق بكذا طيب لماذا لا لا تتصدق من غير نذر؟ لانه بخيل
57:18ولهذا قال انه لما يستخرج به من البخيل وفي لفظ انه لا يرد من قدر الله شيئا هذا سائل يقول ما الحكمة من وجوب الدية على عاقلة الرجل؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى
57:39نقول الحكمة هي ان الدية كبيرة وثقيلة ولا يستطيع الشخص الواحد ان يتحملها غالبا اديها ما هي اديها مئة من الابل تقدر هنا في وقتنا الحاضر اربع مئة الف اذا كانت شفاء عمد وثلاث مئة الف ريال. اذا كانت
57:59اذا كانت مخففة واربع مئة الف اذا كانت مغلظة وهذه المبالغ كبيرة ما يستطيع الشخص الواحد يتحملها فلابد ان يتعاون معه عاقلته وعصبته قد كان هذا موجودا في الجاهلية فاقره الاسلام
58:18هو من مكارم الاخلاق التي اقرها الاسلام وهي تشبه التأمين اه يعني الاجتماعي التأمين الاجتماعي وبين افراد القبيلة فهذه هي الحكمة وهي من محاسن الشريعة الاسلامية. وتصور ان ان الشخص الذي وقع من القتل هو الذي يتحمل الدية وحده مئة من الابل
58:41من اين يأتي الابل او قيمتها لكن الشريعة جعلت عاقلته تجب عليها الدية فيتعاونون فيما بينهم في اخراج الدية قال حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه الا يدل على اعتبار الطلاق ثلاثا
59:02لا يدل لان هذه مسألة مستثناة هذه تسمى الذكر المضاعف لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
59:13هذه مسألة مستثناة والا من حيث الاصل على ما ذكرنا ولذلك يعني من اوضح المسائل اللعام لو قال الزوج اشهد بالله اربع مرات فيما رميت به زوجتي من الزنا ما يحسب الا مرة واحدة بالاجماع
59:31هذا سائل يقول ما حكم البيع عن طريق الانترنت كالانستجرام وغيرها؟ فيعرظ سلعة للبيع وهو لا يملكها ثم يبيعها عن طريق النت ثم يذهب ويشتري من السوق ثم يبيعها هذا لا يجوز اذا كان بهذه الصورة التي ذكرها الاخ السائل
59:49لان البائع يكون قد باع ما لا يملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. بل ان حكيم بن حزام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
1:00:02انه يأتيني الرجل يريد ان يشتري مني وليس عندي ما ابيعه فابيعه ثم اذهب واتيه بالسلعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك واما المخرج المخرج سهل
1:00:24المخرج يمكن ان يكون بطريق الوعد فيقول هذا الذي يعرض الصلة عن طريق الانترنت اذا اراد احد ان يشتريها يقول حدد لي السلعة فاذا حددها قال ساحضرها فاذا حظرت السلعة وملكتها ابيعها عليك
1:00:41ابيعها عليك فان خشي انه يشتري السلعة ثم يتراجع هذا الذي وعده بالشراء يمكن ان يطلب منه ما يسمى بهامش الجدية ليس عربونا وانما هامش جدية يقول مثلا اعطني مئة ريال او اعطني الف ريال
1:01:02ان تم البيع حسبناها من العقد ان لم يتم البيع ارجعتها لك فهو بمثابة التأمين او هامش الجدية هذا لا بأس به حتى يظمن ان صاحبه لن يتعامل معه انه جاد
1:01:14لكن لا يعقد العقد الا بعد ما يملك السلعة اما ما يفعله بعض الناس من من البيع عن طريق النت وهم لا يملكون السلع السلع هذا لا يجوز لان البائع قد باع ما لا يملك
1:01:29هذا سائل يقول هل يجوز التأمين الطبي لدى شركة بسعر رمزي مئتين ريال في السنة اذا كان التأمين تأمينا تعاونيا فهو جائز. واذا كان تجاريا فلا يجوز وهناك عندنا في السوق هنا في المملكة العربية السعودية
1:01:44يعني عدة شركات تمارس التأمين التعاوني وصورته الجائزة شرعا ويمكن التعامل معه هذا سائل يقول قال رجل لزوجته اذا خرجت من المنزل فانت طالق ولما رجع الى بيته لم يجدها
1:02:00عندما سألها قالت بانها لم تسمع منه كلمة الطلاق فهل يقع الطلاق هذه المسألة مرت معنا في في الدرس السابق هذي تسمى ماذا يسميها العلماء الطلاق المعلق الطلاق المعلق هو الطلاق الذي لا ينوي
1:02:19الزوج معه الطلاق وانما يريد حثا حظا او منعا او تصديقا او تكذيبا هذا الرجل يريد حظ زوجته على التواجد في المنزل او على عدم الخروج من المنزل. قال ان خرجت من المنزل فانت طالق
1:02:36ويريد منعها من ان تخرج من المنزل وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة قلنا ان اكثر اهل العلم يرون وقوع الطلاق القول الثاني انه لا يقع وعليه كفارة يمين وهذا هو رأي ابن تيمية وعليه الفتوى في معظم بلدان العالم الاسلامي
1:02:54وهو الاقرب ولكن ينبغي ان يبين لهذا الذي حصل منه ذلك ان اكثر علماء الامة الذي عليه مذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون ان زوجته نؤمنه بهذا اللفظ وان كان القول الراجح
1:03:09انها لا تطلق وانما يكون عليه كفارة يمين كما شرحنا هذه المسألة والدرس السابق مفصلا ما الفرق بين الرجعة والايلاء من حيث المدة وما يترتب بعد ذلك الاناء مختلف تماما عن الرجعة وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله
1:03:28الايل معناه ان يحلف على ترك وطأ زوجته وهنا تضرب له اربعة اشهر ثم يؤمر اما بان يرجعها او ان يطلق قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائه وتربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
1:03:50واما الرجعة فيرجعها ما دامت في العدة من غير رضاها من غير مهر ومن غير ولي فيرجعها ما دامت في العدة لماذا لم تكن عدة الامة التي لا تحيظ شهر ونصف
1:04:08وهذا قول بعض اهل العلم لكنهم يقيسون ذلك على الحيض يقولون ما دام ان عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامح حيضتان كل حيضة عن شهر اتعتبر شهران هذا السؤال يقول فيه السائل بعض النساء البالغات
1:04:34تزول حيضتها تختفي لاسباب مرض او لاستعمال بعض الموانع الحمل وتمر بها سنوات هذه ان شاء الله سنفتتح بها الدرس القادم بالتفصيل ساتكلم عن المرأة التي ارتفع حيظها كيف تكون عدتها
1:04:50وسنذكر اقوال اهل العلم والادلة الخلاف في المسألة فنحيل الاخ السائل ان شاء الله نقول احضر معنا الدرس القادم باذن الله. وستجد الاجابة مفصلة ان شاء الله تعالى وحكم عقد التوريد حيث ان البدلي فيه مؤجلات
1:05:09عقود التوريد يا اخوان فيها اشكالية وهي ان المورد يبيع ما لا يملك ولا يجوز بع ما لا يملك طيب ما هو الحل الحل يكون باحدى الصيغ المشروعة اولا يمكن ان يكون بصيغة السلم
1:05:27بان يقول صاحب المحل للمورد اعطيك عشرة الاف ريال على ان توردني بضاعة مواصفات وكذا وكذا وكذا فهذا سلام جائز بالاجماع لكن اكثر الناس لا يحبذون هذه الصيغة لماذا لانه يشترط فيها تسليم جميع الثمن مقدما
1:05:44واكثر اصحاب المحلات يقول ما عندي استعداد اسلم جميع الثمن اذا هذه الصيغة. الصيغة الثانية من البدائل الاستصناع اذا كانت السلعة مما يستصنع فيعقد معه عقد استصناع ولا يلزم تسليم جميع الثمن
1:05:58الصيغة الثالثة صيغة الوكالة يجعل المورد وكيلا له يقول يوكلك على ان تورد لي سلعة من مواصفات كذا وكذا واعطيك اجرة على هذه الوكالة الصيغة الرابعة من المخارج الوعد فيقول ورد لي هذه السلعة فاذا وردتها سوف اشتريها منك
1:06:21فهذا لا بأس به واذا اراد المورد ان يظمن جدية المستورد الذي هو صاحب المحل فيمكن ان يطلب منه هامش جدية على انه ان ورد السلعة اصبحت جزءا من الثمن وان لم يورد السلعة يرجع له كامل المبلغ
1:06:39طب ناخذ آآ بعض الاسئلة التي وردت عن طريق الانترنت هذا سائل يقول ما حكم استحضار اليقين عند قراءة اذكار الصباح والمساء والسفر وغيرها استحضار الاستحضار عند الاذكار مستحب لكنه لا يتأتى للانسان في كل وقت
1:07:04لان النفس البشرية يعتريها ما يعتريها من الضعف ومن الفتور ومن الكسل ومن احيانا يأتي الانسان مصيبة فينشغل ذهنه يمرض فينشغل ذهنه قد لا يتأتى له الاستحضار لكن المهم الا يدع هذه الاذكار ولو ان يأتي بها بغير استحضار
1:07:25اذكار الصباح والمساء يأتي بها كل يوم كل صباح وكل مساء حتى لو لم يكن مستحضرا لها لان كونه يأتي بها ولو من غير استحضار خير من الا يأتي بها
1:07:35لكن كونها تكون مع استحضار لا شك ان هذا اكمل وابلغ واعظم اثرا هل تقضى اذكار الصباح والمساء اذا فاتت اولا اذكار الصباح تبتدأ بطلوع الفجر وتستمر الى الضحى ولا تقضى اذا اذا فاتت فات وقتها
1:07:54واما اذكار المساء فتبتدئ من بعد العصر على القول الراجح لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه اذكار الصباح. وقبل الغروب اذكار المساء ولقوله سبحانه سبحوه بكرة اذكار الصباح واصيلا اذكار المساء
1:08:16الاصيل هو اخر النهار فاذكار المساء تبتدأ من بعد العصر وتستمر الى منتصف الليل على القول الراجح هذه الاذكار يأتي بها في هذا الوقت. يعني لو مثلا نسيها قبل الفجر يأتي بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس الى الظحى
1:08:37المساء من بعد صلاة العصر لو نسيها بعد المغرب بعد العشاء الى منتصف الليل اه هذا سائل يقول ورد في الحديث ان في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا لا اعطاه اياه
1:08:53متى وقت هذه الساعة اه من احسن من تكلم عن هذه المسألة ابن القيم في كتابه زاد المعاد وذكر الاقوال وخلص الى ترجيح القول بان ساعة الاجابة انها في احدى في احد هذين الوقتين
1:09:11اما من حين ان يدخل الخطيب الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس فالاثار والادلة تدل على ان ساعة الجمعة في احدى هاتين الساعتين اما من حين دخول الخطيب الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة بعد العصر
1:09:35ورد في الحديث صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما المراد بذلك؟ المراد صلاة الفجر وصلاة العصر وهم البردان اللذان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللذان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة
1:09:51ولكن هذا من نصوص الوعي الوعد هذه من نصوص الوعد لا يأخذها الانسان على ظاهرها لانه لو اخذ على ظاهرها وقع في الارجاء. المرجئة اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد
1:10:05الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والمطلوب من المسلم ان يجمع بين نصوص الوعد والوعيد انقول من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة او ليلج النار
1:10:20اذا حقق بقية الشروط وانتفت الموانع هكذا تفهم وهكذا فهم هذه النصوص السلف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ما معنى العرف خذ العفو يعني ما عفا وصفى لك
1:10:39من اخلاق الناس وهذه قاعدة عظيمة في التعامل لا تكلف الناس فوق طباعهم وهذه قاعدة يتعامل بها الانسان مع جميع الناس تعامل بها الزوج مع زوجته والولد مع والديه والوالد مع اولاده والانسان مع زملائه ومع اصحابه ومع جيرانه
1:11:02لا تضع معايير صارمة للناس لابد ان يتعاملوا معك بهذا التعامل والا تعتب عليهم وتهجرهم وتتضجر وتقلق ابدا. ما اتى من الناس اقبلهم وما لم يأتي لا لا تطلب منهم المزيد
1:11:18ارض بما يأتيك فيتعامل مثلا الوالد مع ولده بهذا تجد ان الوالد يرتاح يكون قرين العين يكون منبسطا بهذا الولد لكن اذا وضع معايير صارمة لابد ان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا والا انا لست راض عنه
1:11:35تبقى في في في مشاكل يبقى في قلق وهكذا لو كان العكس وهكذا الزوج مع زوجته فالمقصود خذ ما صفا وعفا لك من اخلاق الناس. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كان منها خلقا رضي منها خلقا اخر
1:11:50قد تكره في هذا الانسان امورا واخلاقا لكن انظروا الجوانب الحسنة وغظ الطرف عن الجوانب السيئة. وتعامل وتعايش معه بهذا الاسلوب بهذه الطريقة هذا معنى قوله خذ العفو وامر بالعرف يعني امر بالمعروف
1:12:06الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني من قواعد الاسلام العظيمة وعده بعض اهل العلم الركن السادس من اركان الاسلام واعرظ عن الجاهلين يعني اذا تعاملت بالاخلاق الحسنة واخذتها بالعفو
1:12:19كنت حسن الخلق هناك طبقة من المجتمع طبقة صعبة من الطبقات الصعبة تجد ان التعامل معها صعب انسان يسخر يستهزأ عنده التعامل معه صعب جدا كيف يكون التعامل مع هذه الطبقة الصعبة من المجتمع
1:12:37ها بالاعراظ ارضى عنه القى عليك كلمة نابعة اعرضها عنه ولهذا يقولون يعني في الحكمة لا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس والتفريق بينكم. انسان احمق تكلم عليك اتركه واعرظ عنه
1:12:52لكن اذا قبلت الجهل بجهل تبقى انت وياه في خصومك في مشاكل وفي في دجاج لكن اعرض عن هذا الجاهل ينتهي وتكون انت في في راحة فهذه يعني قاعدة في طريقة التعامل مع الشخصيات الصعبة. فانظر الى هذه الاية على وجازة لفظها. يعني مكتوبة في المصحف في اقل من سطر
1:13:17الا انها جمعت هذه المعاني العظيمة البليغة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.