شرح كتاب عمدة الفقه ( باب الخلع وكتاب الطلاق) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 1439/5/20هـ
0:08الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت
0:18العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا بك. كنا قد وصلنا في في كتاب العمدة في الفقه الى باب الخلع قال المؤلف رحمه الله باب الخلع
0:37الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب وسمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس كما قال الله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم ومعنى الخلع اصطلاحا
1:04فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة والاصل فيه قول الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
1:29فقوله فيما افتدت به هذا المقصود به الخلع ولذلك يسمى الخلع الفداء لان المرأة تفتدي نفسها من زوجها بان تعطيه عوضا على ان يخلعه قال المؤلف رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه
1:56اي اذا خافت المرأة بسبب بغضها لزوجها ان تعصيه فيما يجب عليه من حقوقه فلها ان تطلب الخلع كأن تكره خلق زوجها او تكره خلقه او لنقصد دينه او خافت اثما بترك حقه
2:33فبعض النسا مثلا لا تطيق اخلاق زوجها ترى ان طبيعة زوجها تختلف عنها تماما لا تطيق اخلاق هذا الزوج لا تجبر على العيش مع انسان تبغضه ولا تطيقه لها ان تطلب الخلق
2:51او حتى كرهت خلق زوجها مثلا لدمامته او نحو ذلك وهذا قد ورد في قصة امرأة ثابت ابن قيس لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس
3:09لا انقم عليه بخلق ولا دين ولكني اكره الكفر بالاسلام يعني كفران الزوج جاء في بعض الروايات انها قالت ووالله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه اذا دخلني قالوا وكانت دميم الخلقة كانت تكره خلقته
3:32او لاجل نقصه في دينه مثلا مثلا يعني يتعاطى مخدرات ونحو ذلك وليس عندها اثبات تثبت به هذا لكي تطلب الفسخ فتطلب الخلع لاجل ان تفتدي منه فاذا كان طلب الخلع لسبب
3:59فلا بأس به اما اذا طلبت المرأة الخلع لغير سبب شرعي كان تطلب الخلع لاجل ان تتزوج برجل اخر فهذا لا يجوز وهذا مع هذا الانفتاح الذي نعيشه الان يحصل من بعض النساء تقيم علاقة غير شرعية مع رجل اجنبي عنها وتعجب به ويعظها بالزواج
4:33فتطلب الخلع من زوجها الاول هذا لا يجوز يحرم عليها الخلع حينئذ ويدل لذلك حديث ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها
4:54رائحة الجنة رواه احمد وله شواهد وطرق متعددة وجاء عند احمد والنسائي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات المراد بذلك التي تطلب الخلع من غير سبب
5:16لاجل ان انها تطمح لرجل اخر فهذا لا يحل لها اما اذا طلبت الخلعة لسبب فلا حرج عليها قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يعني لو طلب الزوج الخلع باكثر من المهر
5:40فانه مكروه ويستحب الا يأخذ الا قدر المهر وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من المهر لما في ذلك من الظلم للزوجة ولان الزيادة على المهر لا مقابل لها
6:09ان هذا الرجل عقد على امرأة ودفع مهرا فاذا وافق على الخلع فيعاد له مهره اما انه يأخذ زيادة على المهارة هذه الزيادة لا مقابل لها وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز للزوج ان يأخذ اكثر من المهر
6:32قال فاذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه يترتب على الخلع البينونة لكنها البينونة الصغرى واما البينونة الكبرى هذه تكون عند عندما يطلقها ثلاث تطلقات اما الخلع فتدين به الزوجة بينة صغرى
6:57ومعنى ذلك انها تخرج من ذمته ومن عصمته تصبح اجنبية عنه لكن له ان يتزوج بها بعقد ومهر جديد قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به اذا خالع الزوج زوجته بانت منه فلو طلقها بعد ذلك
7:25لم يلحقها الطلاق لانه طلق امرأة اجنبية عنه ولذلك ايضا لو ان احدهما مات بعد الخلع رجل مثلا ذهب للمحكمة خالع اليوم زوجته ثم بعد ساعتين حصل له حادث الطريق ومات
7:46لا ترثني او العكس ان الزوجة هي التي ماتت لا يرثها قد اصبحت اجنبية عنه بعد الخلع مباشرة ولكن هل الخلع فسخ او طلاق اختلف العلماء في هذا ومنهم من قال انه طلاق وهو قول ضعيف
8:09الصواب انه فسخ وقد قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الفداء بتطبيق واستدل بقول الله عز وجل الطلاق مرتان امساك بمعروف وتسليح باحسان. ثم ذكر الله الخلع بعد ذلك
8:29ثم قال فان طلقها فلا تحل له فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فان طلقه لا تحل له تطبيقا رابعا لانه قال الطلاق مرتان الان الطلقة الاولى والثانية امساك معه تسبيح باحسان باحسان ولا يحل لكم ان تأخذ ما تتلون شيئا هذا هو الخلع
8:51الا يخاف الا يقيم حدود الله يقيم حدود الله فلا جنى عليهما في مفسدته ثم قال فان طلقها اعترف ثالثا وهذا يدل على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسخ. لو كان الخلع طلاقا
9:06لكان طلاقه مرتان هذه الطلقة الاولى والثانية والخلع الطلقة الثالثة فان طلقها الرابعة. هذا خلاف الاجماع وعلى هذا فالخلع فسخ وليس طلاقا الفرق اننا اذا قلنا انه فسخ لا يحسب طلاق
9:27فلو ان الزوج عقد على المرأة بعد مخالعته بعقد ومهر جديد فقيل ثلاثة تطليقات اي نعم ابانت منه بين الصورة بات منه بين الصور كم كم لو طلقها طلقة واحدة خرجت من العدة
9:48لا ترث طيب اذا اذا بعد الخلع تستبرئ المرأة المختلعة كم عدة المرأة المختلعة اه محل خلاف فالمذهب انها ثلاث حيضات كالمطلقة والقول الثاني انها حيضة واحدة وهذا هو القول الراجح
10:14لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المختلعة ان تعتد بحيضة كما عند ابي داوود والترمذي. حديث ابن عباس رضي الله عنهم ولان المقصود هو براءة الرحم وهو يحصل بحيضة واحدة
10:30بخلاف الطلاق فانه لا ليس المقصود فقط براءة الرحم وانما هناك مقاصد اخرى ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا كل ما صح صداقا جاز ان يكون عوضا في الخلع
10:54وقد سبق في باب الصداق بيان ما الذي يصح ان يكون صداقا وبالمجهول يعني يجوز الخلع بالمجهول كان تقول الزوجة الزوجة اخلعني ولا اعطيك مبلغا من المال هذا المبلغ مجهول
11:14يصح الخلع وذلك لان لانه اسقاط بحقه في هذه المرأة وليس فيه تمليك لشيء واسقاط تدخله المسامحة قال فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او بما في بيتي من المتاعب فعل صحح لانه قلنا انه يصح الخلع بمجهول
11:39وبهذه الامور من باب اولى وله ما فيهما فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم لان الدراهم هي اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة واقل ما يسمى متاعا لانه يسمى متاع حقيقة
11:59فاستحقه كما في الوصية قال فانخلع على عبد معين فخرج معيبا فله ارشه دخلها على عبد ثم تبين ان هذا العبد معيب فله عرشه وذلك بان يأخذ الفرق ما بين قيمته سليما وبين قيمته معيبا
12:22او رده واخذ قيمته. او انه يرد هذا العبد ويأخذ قيمته من الزوجة وان خرج اي هذا العبد مغصوبا او حرا فله قيمته والخلع صحيح على خلاف اللي ذكرناه. قال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه
12:46لانه اذا صح طلاقه وهو مجرد اسقاط من غير شيء فلا ان يصح مع العوظ من باب اولى. ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرفه بالمال لانه بذل عوض في عقد معاوضة فلم يصح الا بمن يصح تصادفه في المال كعقود المعوظات
13:12وبقيت مسألة لم يذكرها المؤلف وهي الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق هل يعتبر خلعا او يعتبر طلاقا لو انهت المحكمة واعطته المرأة اعادت له اربعين الف ريال على ان يخالعها
13:32ما قال خالعتك قال طلقتك فاتى بله الطلاق لكنه طلاق بعوض هل يعتبر خلعا ام طلاقا فيه قولان لاهل العلم فمنهم من يعتبره طلاقا لانه اتى بلفظ الطلاق صريح القول الثاني انه يعتبر خلع
13:55هذا قد اختاره ابن تيمية وابن القيم قالوا حتى وان جرى بلهو الطلاق الا انه خلع لانه طلاق بعوض حقيقة ان الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ومتوقفا في هذه المسألة لم يترجح لي فيها شيء. الخلاف فيها قول. لاننا اذا نظرنا الى الى كونه طلق بلفظ الطلاق
14:20الصريح هذا يقوي كونه طلاق لكن اذا نظرنا في المقابل الى ان هذا الطلاق ليس مجردا وانما بعوظ. هذا يقوي كونه خلعا ولهذا ينبغي للقاضي عندما يؤتى يعني عندما عند المخالعة ان يأتي بلفظ الخلع
14:41حتى لا يحسب طلاقا حتى نخرج من هذا الاشكال لانه اذا تبلغ بالخلع فليس بطلاق لكنه اذا اتى له الطلاق فعلى هذا الخلاف لم يرضى ان يتميز لا اذا قال خالعتك انتهى خلاص يفترض انها تفريط من قبله ثم نعم
15:11نعم. اي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق اه الطلاق واخر الحلول التي يصل اليها الزوج مع زوجته ينبغي ان يسبق ذلك ما اشرنا اليه في درس سابق لمعالجة الشقاق بين الزوجين
15:38وقبل هذا ينبغي ان يستحضر الزوج ان الحياة الزوجية لا يمكن ان تصفوا من النكد لابد ان يعتريها ما يعتريها من التوتر والقلق والمشاكل والاختلاف هذا لا بد منه حتى اطهر بيت وافضل بيت بيت النبوة الزوج فيه الزوج المثالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:07والزوجات امهات المؤمنين مع ذلك حصل منهن ما حصل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله الا يدخل علينا شهرا كاملا لان هنا اجتمعنا وطالبنا بمزيد من النفقات
16:23اه يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب كيف هذا الترتيب والاجتماع؟ من جميع ازواجه فحلف بالله العظيم الا يدخل عليه مشارا كاملا واشيع في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه
16:38جاء عمر مسرعا ولد حفصة ابنته تبكي قال طلقك رسول الله؟ قالت لا ادري ذهب لام سلمة قالت ام سلمة ما بقي ابن الخطاب الا ان تدخل بين رسول الله وازواجه
16:53وحصل يعني تكلم على عليهن ثم ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ووجده في مشربة له. وعنده غلام قال استأذن لي وقل عمر فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مغظبا
17:09ضائقة صدره اول سؤال اسأله قال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا. حمد الله وكبر ثم يعني تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام اخرجه وبشر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء انزل الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا
17:37الذين يستنبطونهم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة شعرا كاملا يؤتى له بالطعام والشراب هجر نساءه بعدما اتم تسعة وعشرين يوما اتى ودخل على عائشة قالت بقي يوم يا رسول الله. والله اني لاعدهن عدا
18:00قال عليه الصلاة والسلام ان الشهر تسعة وعشرون. يعني وافق ذلك الشهر من تسعة وعشرون وليس ثلاثين ثم قال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا تستعجلي حتى تستشيري ابويك
18:12ثم تلا قول الله عز وجل يا نساء النبي ان كنت لا تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عبدنا محسنات بكل اجرا عظيما. ان كنتم تريد الحياة الدنيا وزينتها وتعالي نمتعكن وسريحكم صلاحا جميلا. وان كنتم
18:25الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عد للمحسنات منكن اذى عظيما قالت يا رسول الله اوفيك استشير ابوي؟ والله اني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم ذهب الى نساء واحدة واحدة خيرا كلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة
18:47اذا كان هذا حصل في اطهر بيت بيت النبوة ما بالك بغيري! فلا بد من الصبر ولا بد من التغافل ولا بد من التغاظي والتسامح بين الزوجين اذا حصل الشقاق
19:02فيستعمل الزوج العلاج الذي ذكره الله تعالى. اذا اذا كان الخطأ من الزوج المشوز منها فيستعمل علاج للذكر الله تعالى سورة النساء تعظهن في مضاد يعذبهن بعض النساء ينفع معهن الموعظة خاصة اذا كانت دينة ورعة تخاف الله ينفع معها الموعظة
19:25بعض النساء ما ينفع معها الوعظ ينتقل الحجر لكنه هجر خاص بين الزوجين في المضجع وهذا يشق على بعظ النساء فاذا لم ينفع معها ينتقل للضرب غير المبرح ضرب يسير حتى ان الفقهاء يقول بمثل عود السواك
19:42تغرض منه يعني بعث رسالة لهذه المرأة التي تعالت عن طبيعتها حتى تتطامن وتطيع زوجها. وهو خير من الطلاق بلا شك وهو ينفع مع شريحة من النسا ما ينفعون اي علاج الا هذا العلاج
19:58اذا ما نفع هنا يكون التدخل الخارجي من اهل الزوج واهل الزوجة ابعثوا حكمة من اهله وحكم من اهلها يريد اصلاح يوفق الله بينهم اذا ما نفع واصبح الاستمرار في عقد الزوجية عنة ومشقة ولا يتحقق المقصود من النكاح
20:18والطلاق حينئذ خير من الامساك بامرأة اه لا يتحقق معها مقاصد النكاح وربما تتزوج هي بعد طلاقها بزوج يناسبها وهو يتزوج بامرأة تناسبه وان يتفرغ يغني الله كل من سعته
20:39فالطلاق لا يلجأ اليه الا عندما تستنفذ جميع الحلول لا يتعجب فيك لكنه مخرج ولذلك الكنيسة لما حرمت الطلاق اصطدمت مع فطرة فاضطروا الى ان يتراجعوا ويبيحوه آآ لكن كما ذكرنا هو اخر الحلول. لا يستعجل فيها
21:08هنا ذكر المؤلف جملة من احكام الطلاق اولا الطلاق معناه في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة واطلقتها اذا سرحت حيث شاءت والاطلاق الاحسان ومعناه شرعا حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح او بعضه. قول محل قيد النكاح يعني الطلاق البائن
21:38او بعضه يعني طلاق الرجعي وحكم الطلاق انه تدور عليه الاحكام الخمسة قد يكون واجبة قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون محرما وقد يكون مكروها ويكون الطلاق واجبا اذا علم الزوج بان زوجته تزني
22:09ولم تتب فيجب عليه ان يطلقها ولا يجوز له ان يبقي امرأة تقع في فاحشة ولم تتب لانه بهذا يكون ديوثا الله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
22:29الا اذا تابت من تاب تاب الله عليه لكن اذا لم تتوب ولم تظهر يظهر منها صدق التوبة وقاعة الفاحشة فلا يجوز له ان يمسكها بل يجب عليه ان يطلقها
22:42وله في هذه الحال ان يعظلها لتفتدي منه. لتخالعه ولا تعضلوهن الا ان يأتين بفاحشة بينة ولا ولا تعذرهن لتذهب لبعض ما تلكمهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ويستحب الطلاق
23:08اذا كانت المرأة تتضرر باستدامة النكاح وتتشوف بالطلاق او للمخالعة اذا علم الزوج ان زوجها تكرهه ولا تطيقه ولو عندها مال خلعت ولكنها مثلا ما عندها مال فقيرة ولو طلقها فرحت
23:37هو يستحب في حقه ان يطلقها لا يمسكها ما دام انها لا تريده وتتضرر باستمرار النكاح ويكره الطلاق لغير الحاجة لانه يهدم مصالح كثيرة التي تحصل بالنكاح ويشتت شمل الاسرة
24:03و ولذلك ابليس وضع عرشه على البحر يبعث سراياه فيأتي جنوده ويقول احدهم فعلت كذا وكذا يقول ما فعلت شيئا حتى يأتيه من يقول ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته
24:27ويدنيه ويلتزمه ويقول انت انت انت رواه مسلم يترتب عليه هدم كيان اسرة مسلمة ويترتب على ذلك من تفريق وتشتيت شمل الاولاد والالم النفسي الذي يحصل للاسرة كلها وهناك حديث
24:48مشهور على اسئلة الناس ابغض الحلال اذا الى الله الطلاق لكنه حديث ضعيف وابوظ الحلال الى الله الطلاق. حديث ضعيف ويباح الطلاق اه اذا كان في غير هذه الاحوال اذا كان في غير هذه الاحوال فانه يباح الطلاق
25:23كان يحتاج الزوج طلاق امرأته لسوء خلقها سوء خلقها او التضرع معها مع عدم حصول الغرض يعني يرى انه مثلا كل يوم عنده مشاكل في البيت كل يوم لم يحصل الاستقرار والسكن
25:48فهنا الطلاق في حق مباح كونه يصبر خاصة اذا كان له اولاد يصبر ويتحمل هذا افضل لكن اذا اراد ان يطلق يباح الطلاق في حقه فاذا انطلقت طيب بقي للحرمة بقيت تحريم يحرم الطلاق حال الحيض او في طهر
26:10قد جامعها فيه فاذا انطلقت تدر عليه هذه الاحكام الخمسة يعني يفترض الجعل المباح اخر رقم خمسة نقول ويباح فيما عدا ذلك ويباح فيما عدا ذلك نعم الطلاق ما يقع
26:39الكلام هذا ان شاء الله ان شاء الله قال لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار فلا يصح الطلاق من غير الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك
26:56رواه اصحاب السنن واحمد انما الطلاق لمن اخذ بالساق و قال مكلف فلا يصح الطلاق من غير مكلف كالمجنون او الصبي مختار فلا يصح طلاق المكره اذا كان الاكراه بغير حق
27:22طيب هل يمكن يكون الاكراه على الطلاق بحق نعم ممكن المولي الذي حلف الا يطأ زوجته يضرب له القاضي اربعة اشهر. فان رجع والا اجبره القاضي على الطلاق ونصرهم بحق
27:42قال ولا يصح طلاق النقطة يعني بغير حق ولا الزائل العقل لا يصح طلاق زائل العقل كالمجنون او الكبير الذي اصابه الخرف ونحو ذلك لان هؤلاء مرفوعة عن القلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القلم عن ثلاثة عن
28:04الصغير حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولا السكران اي انه لا يقع طلاق السكفاء والمؤلف في هذا التقرير خالف المذهب عند الحنابلة وان الرواية الصحيحة من مذهب
28:25انطلاق السكران يقع ولذلك تجد كتب المتأخرين تنص على هذا صاحب الزاد ودليل الطالب وغيرها يذكرون ان الطلاق السكران انه يقع آآ فالمذهب انه يقع طلاق السترة والقول الثاني انه لا يقع هذا هو القول الذي اعتمده المؤلف
28:48والامام احمد كان يقول بوقوع طلاق السكران ثم رجع عن هذا القول فقد قال في رواية الميموني كنت اقول يقرأ طلاق السكران حتى تبينته فغلب علي الا يقع لانه لو اقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه
29:13وقال ايضا في رواية ابي طالب الذي لا يأمر بالطلاق انما اتى بخصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق اتى بخصلتين حرمها عليه واحلها لغيره فاذا الامام احمد كان يقول بوقوع طلاق السكران ثم رجع عن ذلك فقال بعدم وقوع طلاق السترة
29:42والقائلون بوقوع طلاق السكران قالوا لانه قد عصى الله بسكره فيعاقب بنقيض ما فعل واما القائلون بانه لا يقع فقالوا ان الشارع قد الغى اقوال السكران ولذلك لما عقر حمزة
30:07البعير ونكس وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عبيد لابي؟ كما في الصحيحين كان سكرانا قبل تحريم الخمر يعني هذي كلمة عظيمة لابي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام
30:26لكن كان سترنا فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الادلة الشرعية تدل على ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله واخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله وهذا هو المأثور عن الصحابة
30:44اقوالهم الغات لو قذف هل الناس تهتم بقذف السكران؟ سكران يهدي فلا يؤخذ باقواله لا طلاق لا قذف لا اي شيء لكن افعاله يؤخذ بها لو قتل وهو سكران يقتل
30:57لو اتلف يضمن القول المأثور عند الصحابة الذي يعني اخذ يعني اكثر محققين اهل العلم ان السكران يؤخذ يؤاخذ بافعاله دون دون اقواله وهذا هو يعني وعلى هذا فالقول الراجح انطلاق السكران لا يقع
31:18وطلاق الستار لا يقع وهذا قد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه لا يقع طلاق السكران وهو القول المرجح عند كثير من المحققين. اختار هذا قول الامام ابن تيمية وابن القيم الكثير من مشايخنا الطلاق السكران
31:38لا يقع لان قوله اشبه بالهذيان فهو لا يعلم ما يقول والظبط عنده غير تام والاصل صحة النكاح واستمراره ولهذا الامام احمد رجع الى هذا القول قال كنت اقول انه لا قصتواني يقع حتى تبينته
31:59كان اقول انه لا يقع. رجع الامام احمد الى القول بانه لا يقع طلاق السترة والمؤلف قرر هذا القول خلافا للصحيح من المذهب ربما ان المؤلف اعتمد على الرواية التي آآ رجع فيها الامام احمد
32:19النسخة اللي عندنا والناس سائل العقل الا استقرار ولا زال العاقل الى السكران. اي نعم يحتفل ان عندي النسخة التي لدي ولا السكران اي نعم. نعم. اي نعم طيب احد معها العدة شرح العمدة؟ العدة العدة اضبط ايه اذا قال ان السكران
32:53فيظهر من العدة النسخة التي هي العدة انها اجود عدم اختلاف النسخ بكل حال المسألة فيها قولان المسألة فيها قولان والراجح انه لا يقع ثم قال المؤلف ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين. سواء تحتهما حرة او امام
33:18الحر يملك ثلاثة تطليقات بالاجماع لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد انكح زوجا غيره والعبد على النصف من القرب لكن الطلاق لا يتبعظ يعني لا يمكن لا يمكن يكون طلقة ونصف فيملك طلقتين
33:37لان هذا الاصل في الاحكام الشرعية ان العبد على النصف من الحرم قال فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له. يعني اذا طلق ثلاثة تطليقات لم تحل له مطلقته حتى تنكح
33:52من غيره نكاحا صحيحا ويطأها. حتى تنكح زوجا اخر نكاحا صحيحا احترازا لنكاح التحذير ولابد ايضا مع عقد النكاح من الوتر ويدلني ذلك اه ان امرأة رفاعة لما طلقها ثلاث تطلقات تزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير
34:17ثم انها ارادت ان ترجع لرفاعة بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض الصحابة وقالت يا رسول الله اني تزوجت بعبدالرحمن الزبير وليس معه الا مثل هدبة الثوب وتشير الى ثوبها
34:38فقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة التي لا تستحي فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها يعني عرفة مقصودة قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
34:54يعني هي ارادت ان ان يفسخ العقد لكونه عاجز عن الوطء لكن هذه اصبحت حجة عليها ليست الحجة لها لان لانه يشترط للتحليل ان يطأها الزوج الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته حماية عن الجماع. ان ابن عسيلة عن الجماع
35:22وجاء في بعض الروايات ان عبدالرحمن الزبير بلغه في ذلك قالت هذه المحضر من الناس ومثل هذه الاخبار سريعة الانتشار فاتى عبدالرحمن ومعه ابنان يشبهان كما يشبه غراب الغراب فقال النبي عليه الصلاة والسلام من من هذان؟ قال هذان ابنان. يعني ما امرأة اخرى
35:43قال ام اعتقولين الذي تقولينه وهذا عنده قدرة على الوطء يعني انجب ابنين ويشبهانه قال عبدالرحمن انها يا رسول الله كاذبة ويعني ذكر انه يطعها وقال ولكنها تريد ان ترجع الى رفاعة
36:05انظر الى حيل بعض الناس كيف يعني اتت بهذه الحيلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام فطن لها ردها وقال حتى تذوق شيلتها ذوق عسيلته دل هذا اذا على ان المرأة اذا طلقت ثلاثة طلقات وتزوجها رجل اخر لابد ان يطأها لابد من الوطء. ثم يطلقها
36:28واختياره يعني ليس نكاح تحليل. ثم يتزوجها ان شاء زوجها الاول قال ولا يحل جمع الثلاث لا يحل ان يطلق الزوج ثلاث تطبيقات مرة واحدة. هذا من تعدي حدود الله
36:48لهذا لم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطلقات قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم جعله النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بحدود الله عز وجل
37:03لا يجوز للانسان يطلق ثلاث نقاط لكنه اذا طلق يلزم بها ويأثم اذا اراد ان يطلق يطلق طلقة واحدة في طهره لم يجامعها فيه ويكون له حق المراجعة طيلة العدة طيلة العدة له حق المراجعة
37:23ثلاث حيض او ثلاثة اشهر ولذلك لو ان المطلق اتقى الله تعالى في طلاقه فانه لن يحتاج الى الى من يفتيه في الطلاق لانه سيطلقها طلقة واحدة بطولة مجتمعة فيه ومعه فرصة ثلاثة اشهر يفكر ويتأمل اذا تركها ثلاثة اشهر ما راجعها
37:46معنى ذلك ان النفس طابت منها ولذلك لو ان الناس اتقوا الله عز وجل في امر الطلاق ما احتاجوا الى من يفتيه في مسألة طلاق الان سماحة المفتي او مكتب خاص للطلاق
38:01مكتب خاص بالطلاق موظفين مخصصين ويعني تكثر اسئلة الناس في الطلاق بسبب انهم لا يتقون الله عز وجل يطلق الانسان ثلاث تطلقات مرة واحدة ثم يبحث عن من يفتيه عن من يوجد له مخرجا
38:19لكن لو انه اتقى الله تعالى طلق طلقة واحدة لم يجامع به. الندم راجع ان لم يندم مضى ثلاثة اشهر او ثلاثة حيال ذلك انه طابت نفسه منها فلم يندم ولا يحتاج الى من يفتيه
38:35وسيأتي الكلام عن الطلاق الثلاث اذا كان بكلمة واحدة او بثلاث كلمات وما الذي يقع وما الذي لا يقع الا هل يقع ثلاثا او يقع واحدة ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله ولا طلاق المدخول بها في حيضها
38:59او طهر اصابها فيه يعني لا يحل طلاق المدخول بها حال الحيض. او في حال طهر اصابها فيه طلاق الحائض محرم لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائذ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا
39:19فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طلقها قبل ان يمسها وقد اجمع العلماء على تحريم طلاق الحائض
39:35ولكن هل يقع طلاق الحائض او لا يقع هذه المسألة محل خلاف القول الاول انه يقع وهذا عليه المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكي اجماعا حكاه حكاه ابن عبد البر والقرطبي اجماعا
40:07والقول الثالث انه لا يقع وهذا روي عن بعض التابعين نصره ابن تيمية ابن القيم انه لا يقع والسبب الخلاف هو الخلاف في ما حصل ابن عمر مع امرأته حين طلقها وهي حائض
40:37هل حسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطلقة على ابن عمر او ما حسبها القائلون بانه يقع الطلاق طلاق الحائض قالوا انه حسبا وقائلون بانه لا يقع قالوا لم يحسبها
40:55طيب ننظر للروايات في هذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه صاحب القصة قال حسبت علي تطليقا حسبت علي تطليقا نحن هناك شيء اصلح من هذا في البخاري
41:16ولكن القائلون بانه لا يقع طلاق الحائض قالوا لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام لعله عمر هذا بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجه المرشد لابن عمر
41:30بعيد جدا يحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق برواية ابي داوود قالوا فردها ولم يرها شيئا. ولكنها رواية ضعيفة قول الراجح هو القول الاول وهو انه يقع طلاق الحائظ
41:51حديث ابن عمر هو صحيح صريح بالمسألة قال حسبت علي تطبيقة بل ان النووي ابن عبدالبر يقولان انه لن يخالف في وقوع طلاق الحائض الا الروافض والمبتدعة في زمننا يعني كأن المسألة عندهم محل اجماع
42:19لكن الواقع ان المسألة فيها خلاف لكن حكايات الاجماع هذي تدل على ان هذا رأي اكثر علماء الامة فالقول الراجح انطلاق الحائض يقع. بل اننا ان القول بعدم وقوعهم يعني هو قول ضعيف
42:37ان ابن عمر قال حسبت علي تطليقا وكما ذكرنا ان هناك عدد من اهل العلم عده اجماعا وقوع طلاق الحائض وظاهر البطول مأثور عن الصحابة ولكن نظرا لمكانة وجلالة ابن تيمية رحمه الله اخذ برأيه من اخذ من العلماء المعاصرين
43:03اخذ بهذا الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز وايضا تدعو على ذلك سماحة المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز واصبحت دار الافتاء على رأي ابن تيمية وهذا قد يكون فيه توسعة للناس يعني
43:18بدأ المسألة خلافية فتبقى المسألة اجتهادية. ولكن من حيث التحقيق العلمي الراجح هو ما عليه المذاهب اربعة واكثر اهل العلم لان طلاق الحائض يقع قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه. واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
43:46حتى تنقضي عدتها هذه هي السنة وهذا بالاجماع. ان السنة ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها فتخرج من عصمته وتبين وكذلك ايضا من السنة نطلقها حاملا
44:09لانه جاء في في بعض روايات حديث ابن عمر طلقها طاهرا او حاملا وهذا يستنكره بعض العامة ولا وجه لهذا الاستنكار فطلاق الحامل من السنة اذا السنة اما يطلقها حاملا او ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
44:30قال فمتى؟ قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يوصلها فيه طلقت لانه وصف آآ لانه قد وصف الطلقة بصفتها المشروعة وكانت كما قال فتقع وان قال وان قال يعني انت طالق للسنة
44:50وكانت في طهر اصابها فيه لم يقع حتى تحيي ثم تطهر لان الطلاق في الطهر الذي جامع فيه والطلاق حال الحيض وطلاق بدعة وليس بطلاق سنة. لكن اذا طهرت من الحيض
45:03اه يقع الطلاق في هذه الحالة قال واذ قال للحائض يعني انت طالق للسنة لم يقع في الحال لان طلاقها طلاق بدعة. ولكن اذا انقضى حيض وقع الطلاق اذا انقضى زمن الحيض وقع الطلاق
45:23وان قال يعني زوجتي انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طلقت لانه وصف الطلقة بوصف اه كان موجودا وقت تكلمه بالطلاق. فيقع وان لم تكن يعني لم تكن الزوجة وقت قول الزوجة انت طالق للبدعة ان لم تكن كذلك ان كانت مثلا
45:49آآ بطهر لم يجامع فيه لم تطهر حتى يصيبها. او تحيض لان الصفة التي علق الطلاق عليها لا تتحقق الا في هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق الا بوجود احدهم قال فاما غير المدخول بها فلا سنة لطلاقها. ولا بدعة
46:12لان غير المدخول بها لا عدة لها اصلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون
46:26والحامل التي تبين التي تبين حملها ايضا لا سنة لطلاقها ولا بدعة والايسة من الحيض والتي لم تحض لا فقال فلا سنة لطلاق ولا بدعة. فمتى قال انت طالق للسنة او البدعة طلقت في الحال لانه لا
46:44لطلاقها ولا بدعة ثم قال المؤلف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته الفاظ الطلاق يقسمها الفقهاء الى صريح وكناية مثل مثلا الفاظ الوقف يقسمونها الى صريح وكناية والصريح يقع بها الطلاق مباشرة من غير حاجة بنية
47:14والكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية قال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك اذا قال لزوجتي انت طاهرة او طلقتك او انت مطلقة او اي اشتقاق من هذا اللفظ الطلاق فانها تطلق به
47:36قال فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه لانه اتى بلفظ صريح طلاق وما عداه يعني ما عدا لفظ الطلاق مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فكناية لا يقع بها الطلاق الا ان ينميها
47:53مثل ان يقول مثلا خليتك او صرحتك او فارقتك او الحقي باهلك او لست لي بامرأة او لا احل لك وهنا ننظر هل له الطلاق؟ فيقع الطلاق. الا الدين والطلاق لم يقع
48:14لان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره والذي يحدد هل يعني اراد الطلاق ام لا؟ نيته. ولهذا في قصة الثلاثة الذين خلفوا قال كعب بن مالك فقلت يعني لزوجته الحقي باهلك. الحقي باهلك
48:38ولم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره طلاقا. لانه لم ينوي طلاقا طيب الطلاق عن طريق الهاتف الجوال يقال لزوجها عن طريق الهاتف انت طالق يقع طب لو كتب رسالة
49:01هل الرسالة تعتبر من القسم الصريح او الكناية هذا محل خلاف والقول الراجح انها من قبيل الكناية فنقول اذا نوى الطلاق وقع واذا لم ينهوا الطلاق لم يقعوا اذا كتب مثلا
49:21رسالة لامرأته انت طالق وقال انا والله ما نويت الطلاق ولا تلفظت به انما مجرد كتابة لا يقع اما اذا نوى الطلاق فانه يقع فاذا الكتابة تعتبر من قبيل الكناية. ليست من قبيل الصريح
49:40فتحتاج الى نية ان اقترن بها نية الطلاق وقع الطلاق والا فلا قال فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ينوي الكذب لم تطلقه لان جوابه يفتقر الى نية نية الطلاق وهو لم يلوم الطلاق
49:57احتمل قولها لك امرأة قال لا يعني يتأول في هذا وهو لم يرد الطلاق فلا يقع. وان قال طلقتها او طلقت وقع الطلاق وان والكذب لانه اتى باللفظ الصريح وان قال لامرأتي انت خلية او برية او باء او بتة او بتلة يعني هذه كنايات
50:20يعتبرها الفقهاء من الكنايات الظاهرة. اذا تلفظ باحد هذه الكنايات باحدى هذه الكنايات وهو ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها فيقع ما نوى هذه الالفاظ كنايات ظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا الا ان ينوي اقل من ذلك فيقع على ما نوى
50:45وما عدا هذه يعني ما عدا هذه الامكانيات الطلاق وهي الكنايات الخفية تقع به واحدة طلقة واحدة الا ان ينوي ثلاثا فيقع على ما نوى قال وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة
51:05قال لزوجته انت بالخيار ان شئت ان تبقي معي زوجة فلك ذلك. وان شئت الطلاق فلك ذلك فاختارت الطلاق فتطلق طلقة واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء
51:22قال قالت عائشة المخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر طلاقا قال وليس لها ان تختار الا في المجلس الا يجعله لها فيما بعده
51:41كالايجاز والقبول. والقول الثاني في المسألة ان خيارها يستمر حتى يبطله الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بقصة السابقة لا تستعجلي حتى تستشيري ابويك وهذا هو القول الراجح اذ ان هذا الشرط الذي شرطه المؤلف ليس لها ان تختار الا في المجلس لا دليل عليه
52:04قال وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها لها ان تطلق نفسها متى ما شاءت لانه لان هذا يعتبر توكيلا لها في تطليق نفسها ما لم يفسخ الزوج هذا الحق بانه قد تراجعت عن ذلك
52:24او يطأ لانه اذا وطأ فقد فسخ هذا الحق الذي جعله لها ثم قال المؤلف باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بشرط بعد النكاح والملك يعني يقع الطلاق اذا علق
52:49اذا علقه وهذا يسميه الفقهاء بالطلاق المعلق وذلك بان لا يقصد الزوج الطلاق. وانما يقصد الحث الحظ او المنع او التصديق او التكذيب فيقول لزوجتي ان خرجت للسوق فانت طالق
53:12او ان كلمتي فلانة فانت طالق او اندفاعات كذا فانت طالق او ان لم تفعلي كذا فانت طالقة او يقول الانسان ضيف ان لم تجب دعوتي وتأكل ذبيحتي فزوجته طالق
53:33وكما ترون الان في وسائل التواصل الاجتماعي نسمع هذه الالفاظ تتردد كثيرا في مجلس واحد. عليه الطلاق ان كان هذا كذا عليه الطلاق كذا عليه الطلاق ان تفعل كذا هذا يسميه العلماء بالطلاق المعلق
53:49الذي لا يقصد صاحبه الزوج مع الطلاق لكن يقصد الحظ او المنع او التصديق او التكذيب المؤلف يقول انه يقع فاذا قال عليه الطلاق انك تفعل كذا ولم يفعل طلقت زوجته على رأي المؤلف وهو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنفية
54:09يرون زوجتك تطلب والقول الثاني في المسألة انه ما دام لم ينوي الطلاق وانما نوى الحظ او المنع والتصديق او التكذيب فلا يقع طلاقا لكن يكون عليه كفارة يمين وهذا القول
54:29اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله واصبحت الفتيا في العالم الاسلامي عليه لان فيه تيسيرا على الناس اما من قال انه يقع يقال انه قد تلفظ بالطلاق فتطلق زوجته واما اصحاب القول الثاني
54:52قالوا انه لم ينوي الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهو لم ينوي الطلاق ولان هذا جرى مجرى اليمين والله تعالى يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلية ايمانكم
55:13قالوا هذا يجري مجرى اليمين والقول الراجح هو القول الثاني انه لا يقع طلاقا ويكون في كفارة يمين لكن ينبغي الا يغيب قول الغرور وان يذكر ويبرز للناس في الخطب وفي المحاضرات
55:29لان الان يعني بعض العامة يتجرأون على الطلاق بهذا الصيغ مع ان اكثر العلماء على وقوع الطلاق حتى وان افتينا بالقول الاخر ينبغي ان يبرز قول الجمهور وقال انتبه انت الان طلقت المجلس ترى اكثر علماء الامة يرون وقوع الطلاق
55:47ونحن اذا افتيناك افتيناك بمن على رأي الاقلية. وايضا يجب عليك مع ذلك كفارة يمين هذا الذي نسمعه في بعض المجالس ينقل الان في وسائل التواصل الاجتماعي عليه الطلاق كذا عليه الطلاق كذا. هذا هذا عبث هذا تلاعب من التلاعب
56:04بحدود الله عز وجل ينبغي ان يعزر هؤلاء بل ان بعظ الناس يرى ان الظيف لا يصدقه في رغبته في اكرامه الا اذا طلق لذلك تجد انه يقول تغدى عندنا او تعشى عندنا. اذا اراد ان يؤكد عليه حلف بالطلاق
56:25كيف يجعل مصير اسرة كاملة لاجل ان يعبر عن رغبته في الكرم هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل وهذا من الجهل هؤلاء ينبغي اه ان يتواصلوا المجتمع اولا على الانكار عليهم. وينبغي ان يعزروا من قبل ولي الامر لان هؤلاء يتلاعبون بحدود الله عز وجل. كيف
56:45يجعلون النكاح هذا الذي سماه الله ميثاقا غليظا. يجعلونه آآ بهذه يعني يتهاونون به بهذه الطريقة ويعبثون به ويجعلون على السنتهم. بل ان بعض النساء تقول لزوجها يهددها بالطلاق كل يوم صباح مساء. اذا ما فعلت كذا فانت طالق. اذا
57:05فعلت كذا فانت طالق. هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل وين رجحنا رأي ابن تيمية ان الطلاق لا يقع ويجري مثل اليمين وفيه كفارة يمين الا ان قول الجمهور ينبغي ان يبرز وان يبين للعامة ان
57:20علماء الامة يرون ان الزوجة تطلق بذلك ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله
57:59اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر
58:50نعود عبارة المصنف رحمه الله قال ولا يصح قبله يعني لا يصح قبل النكاح فلو قال ان تزوجت فلانا فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكة لم تطلق ولم تعتق
59:11في الحديث السابق الذي ذكرناه لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق لابن ادم فيما لا يملك. وانما الطلاق لمن اخذ بالساق قال وادوات الشرط ست يعني ادوات الشرط التي يقع بها الطلاق. بوجود شرطها عند تعليقه به
59:28ست وهي ان واذا واي ومتى ومن وكلنا هذه ادوات الشرط التي يقع الطلاق بوجود شرطها عند تعليقه بها قال وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما يعني هذه الادوات ليس فيها كلما فانها تقضي التكرار. كلها اذا كانت آآ مثبتة
59:53قال اه ثبت حكمها عند وجود شرطها. ان قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه اذا قال ان قمت فانت طالق فانها تطلق وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت. لان كلما يقتضي التكرار
1:00:16وان كانت نافية يعني كانت ذات الشرط نافية كقوله ان لم طلقك فانت طالق كان على التراخي. اذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان
1:00:30وعلى هذا فلا يقع الطلاق الا في اخر حياة احدهما وسائر الادوات على الفور اذا كانت منفية هي على الفور عدا ان كما سبق فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال لان متى على الفور
1:00:53اذا كانت منفية وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى الزمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كان مدخولا بها لان كلما والتكرار فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة. والصفة عدم تطليقه لها وتقع طلقة ثم تتبع الطلقة الثانية ثم
1:01:15الثالثة وان قال كلما ولدت ولدا فانت طاهرة. فولدت ولدين طلقت بالاول وبانت بالثاني بانقظاء عدتها به لان الحامل تخرج من العدة ووضع الحمل. اذا قال كلما ولدت فانت طالق. مجرد ولادتها الولد الاول تطلب. الطلقة الثانية
1:01:38صادفت محلا بائنا فاذا انطلقت بالاول وبانت بالثاني. اذا قال ان ولدت ولدا فانت طالق يعني تكون الطلقة الثانية صادرت محلها من بعيد. لكن اذا تبي لفظ التكرار كلما كلما ولدت ولدا فانت طالق فتطلق بالطلقة بالولد الاول
1:02:00وتبين بالثاني لانه اتى بلفظ كلما. وهي تقتظي التكرار قال ولم تطلق به لانها اصبحت بعد ولادته بائنا لا يقع عليها الطلاق وان قال ان حفظت فانت طالق طلقت باول الحيض
1:02:18ولان الصفة قد وجدت. فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق لان الصفة لم توجد فان قالت قد حفظت فكذبها طلقت لان قولها مقدم. في حق نفسها قول الله عز وجل ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في ارحامهن
1:02:37من قال قد وان قال قد حفظت فكذبته طرقت باقراره. لانه اقر بما يوجب طلاقها واقفين قال ان حفظت فانت وضرتك طالقتان فقالت قد حفظت فكذبها طلقت دون ضرتها لان قولها مقبول في حق نفسه
1:02:55اما ضرتها فلا تطلق الا ان تقوم البينة بذلك هذه المسائل مسائل نادرة الوقوع لكن باعتبار ان المؤلف ذكرها يعني مبنى التعليق عليها من غير دخول في تفاصيلها ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. ستقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة
1:03:18نبدأ اولا من الاسئلة المكتوبة. اه هذا سائل يقول ما وجه كفارة اليمين في تعليق الطلاق في القول الثاني وجه كفارة اليمين هو قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد احل الله قد فرض الله لكم تحللت ايمانكم
1:03:41الله تعالى كفارة اليمين لمن حرم على نفسه شيئا اباحه الله كذلك الطلاق اجري مجرى التحريم هذا وجه يعني كفارة اليمين. لاية التحريم. اه هذا سؤال يقول به السائل احيانا لا يكون عندي دوام في الصباح مراتي تذهب للعمل القاء في البيت مع ابني الصغير الخادم
1:04:08هل هذا في شهادة فيه خلوة؟ لكن عليك ان تتقي الله تعالى ما استطعت تتقي الله عز وجل ما استطعت سبيلا والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خلى الرجل اذا خلى الرجل بامرأة كان
1:04:23ثالثهما هل زواج الرجل باخرى يعتبر بأسا؟ وسببا للزوجة يحل لها طلب الطلاق لا يعتبر بأس لان الرجل ان يتزوج باربع نساء الا اذا كانت المرأة شديدة الغيرة وتخشى الا تقوم بحقوق زوجها فلها ان تطلب الطلاق اعتبر بأس
1:04:51اذا كانت تعرف من نفسها انها لا تطيق العيش مع ذرة وتخشى الا تقوم بحقوق الزوج يعتبر هذا بأس والنساء تتفاوت في هذا الباب تفاوتا كبيرا اه هل يجوز قول اذكار الفريضة بعد صلاة السنة الراتبة؟ نعم الامر في هذا واسع لا بأس
1:05:17امرأة عادتها في الحيض خمسة ايام وبعد انقضاء الحيض وبعد انقطاع الخمسة ايام قطع الدم واغتسل ثم صلت. وبعد يوم رأت بقع من الدم فما الحكم اذا كان الذي رأته مجرد نقط وبقع فهذا لا يعتبر حيضا
1:05:35لان الحيض لا بد ان يكون جاريا وسائلا من السيلان اذا كان مجرد نقط لا تلتفت لها وتستمر في طهرها. لكن لو افترضنا ان الدم عاودها يجري. يعني بقيت خمسة ايام ثم طهرت يوما او يومين ثم عاودها الدم
1:05:56فهي تعتبر حائضا لان لان الحيض قد يتقطع عند بعض النساء فاذا اتاه الحيض هي حائض واذا اتاه الطور فيطهر فاذا عود الحيض فانها تكون حائضا اه ارجو صفة الجلباب الشرعي هل يجب ان يكون على الرأس؟ مع الدليل. الجذباب الشرعي هو الجلباب والحجاب الذي
1:06:26استروا مفاتن المرأة سواء كان على الرأس او كان حتى على الكتف والرأس مغطى بخمار المهم ان يكون ساترا واسعا فظفاظا لا تبدو معهم وفاة المرأة والناس يفرقون بين الجلباب الذي
1:06:53تظهر مع مفاتن المرأة والذي لا الذي يكون ساترا اي انسان عاقل سوي يرى هذه المرأة يقول هذه جلبابه وجلباب ساتر. محتشم. وهذه المرأة لا جلبابها هذا غير محتشم. وغير ساتر اما انه ضيق او انه
1:07:07واكشف مفاتن المرأة او يكون فيه زينة او نحو ذلك هذا سائل يقول ما حكم اعادة جدولة الدين من قبل البنك؟ وذلك من خلال زيادة المدة وزيادة القسط برغبة العميل
1:07:30وذلك بقصد تقليل مبلغ القسط الشهري لذلك ما حكم عكس هذه المسألة واعادة جدولا من خلال انقاص المدة انقاص القسط القسط رغبة العاملين وطلبه زيادة الدين مقابل زيادة الاجل هذا هو ربا الجاهلية
1:07:48وقد كانوا في الجاهلية حل الدين على المدين اتى الداء للمدينة قال اما ان تقضي واما ان تربي لما نسدد الدين واما نطول لك المدة لكن تزيد اه يزيد مقدار الدين
1:08:00الجاهلية اللي نزل القرآن بتحريمه. ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وهذا لا يجوز اما انقاص المدة وانقاص القسط فهذا لا بأس به على قول الراجح وهي تسمى مسألة ضع وتعجل
1:08:18مرت معنا في شرح العمدة ذكرنا الخلاف فيها ورجحنا القول بالجواز فهذا الذي عليه كثير من حقهم اهل العلم وعليه فتوى مشايخهم. انها تجوز مسألة ضعف وتعجل. ضاع بعض الدين وعجل لك
1:08:35لا بأس بها اذا كان لك دين يحل بعد سنة مقدار عشرة الاف ريال اتيت للمدين بعد ستة اشهر قتل اعطني تسعة الاف ريال الان واسامحك الف لا بأس لهذا
1:08:54هل ضع وتعجل اذا زيادة الدين مقابل زيادة الاجل محرم. ولما الجاهلية اما وظع بعظ الدين مقابل وظع بعظ الاجل فهذا جائز ولا بأس به ما حكم صرف العملة وذلك بزيادة عن سعر البورصة العالمية مثلا؟ الدولار يساوي ثلاث ريالات وخمسة وسبعين هللة. لكن الصراف يزيد في السعر
1:09:19الدولار باربعة ريالات او بثلاثة وسبعة وسبعين هللة يقول هذه الزيادة مقابل الخدمة لا بأس بهذا لان لانه مع اختلاف العملة لا يشترط التماثل انما يشترط التقابل التفاضل يجوز والتفاضل هنا في في الصرف يجوز بحسب ما يتفقان عليه. حتى لو قال بعشرة ريالات
1:09:44وتراضي على هذا من لا فلا بأس بهذا لكن المهم هو ان يتحقق شرط التقارب. اذا اختلفت الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا سائل يقول هل يشرع للمصلي اثناء الخطبة
1:10:04يوم الجمعة ان يسبح ويهلل ويدعو اذا كان ذلك ليس متابعة للخطيب في خطبته فهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت
1:10:24اما اذا كان تفاعلا مع الخطبة كان يدعو الخطيب ويأمن يقول اللهم امين امين او يقول صلوا وسلموا على رسول الله. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد فهذا لا بأس به
1:10:41هذا سائل يقول ما حكم غسل يوم الجمعة اه اختلف العلماء في ذلك فاكثر اهل العلم على ان غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا وذهب بعضهم الى وجوبه والقول الراجح انه مستحب
1:11:01ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني متأكد تأكدا آآ كبيرة ولقوله اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. والصارف من الوجوب الى النذر
1:11:19آآ عدة صوارف منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم ثم اه تطيب او دهنا من دهن بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين ثم انصت اذا تكلم الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. هنا ذكر الوضوء
1:11:39وحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل. وايضا يدل على ان اه غسل الجمعة انه مستحب وليس واجبا هل وتر من قيام الليل؟ نعم الوتر من قيام الليل
1:12:00النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالسنة في صلاة الليل ان يصلي مثنى مثنى ركعتي ركعتين ثم يختم صلاته بركعة واحدة توتر له ما قد صلى
1:12:24من لبس جوربا على جورب ومسح عليهما ثم خلع الاعلى فهل ينتقض وضوءه اذا كان لبس جوربة على جورب على طهارة ثم خلع الاعلى فلا ينتقض وضوءه لانه كما لو لبس جوربا له ظهار او بطانة فتمزقت الظهار فله ان يمسح على البطانة
1:12:56وعلى هذا لا ينتقض وضوءه اذا كان لبسه للجورب فوق الجورب في على طهارة اما اذا لبس جورب على جورب على غير طهارة فان الحكم ليس للفوقاني وانما للاسفل. لا بد ان يخلع الفوقان ويمسح على التحتان. ويمسح على التحتاني
1:13:20وحكم من ترك سجود السهو عبدا من ترك سجود السهو عمدا فانه قد اخل بصلاته ولكن صلاته عند الجمهور صحيحة لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط هذا اذا كان لم يخل بركن. اما اذا خل بركن من اركان الصلاة لابد ان يأتي بهذا الركن. ويسجد للسهو
1:13:52طيب هذا السؤال يقول فيه هل تصنع صلاة الاستخارة بعد الهم بالفعل؟ واتخاذ القرار آآ تشرع صلاة الاستخارة عند التردد بين امرين لا يدري الانسان ايهما خير فيشرع له ان يصلي ركعتين ثم يأتي بدعاء الاستخارة بعد السلام. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك
1:14:23الى اخر الدعاء المعروف اما اذا لم يحصل عنده تردد وهم بالامر واتخذ القرار فلا تشرع الاستخارة حينئذ لان الاستخارة انما تشتغل عند التردد بين امرين. لم يظهر اه اي مصلحة في في في ايهما؟ وهنا يشرع
1:14:45او ان يستخير ما حكم الترديد مع المؤذن في بيت الخلاء في نفسه دون تلفظ لا بأس بهذا. اذا كان في نفسه لا حرج في هذا. الصفوف الحرمين الشريفين غير
1:15:00الطريقة الصحيحة لاتمامها لاني اخشى فوائد تكبيرة الاحرام اذا كان داخل الحرم داخل المسجد الحرام فتصح الصلاة ولو لم تكتم الصفوف الامامية لكن المهم الا يصلي خلف الصف وحده لانه لا صلاة منفردة خلف الصف
1:15:22والافضل ان تكمل الصفوف الاول فالاول اما اذا كان خارجا المسجد الحرام فهذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء والاولى ان تكمل الصفوف الاول في الاول. لكن اذا كان المأموم يرى اذا كان يرى المأمومين او يرى بعض
1:15:43فله ان يصلي ولو بعيد عنه بشرط ان لا ينفرد وعلى هذا فتصح الصلاة في في الفنادق المطلة على الحرام اذا كان يرى بعض المؤمنين بشرط الا ينفرد لو كان مثلا
1:16:05اخذ استاذ الغرفة في فندق مطل على الحرم. كان يريد ان يصلي وحده مع الحرام لا تصح لانه لا صلاة منفردة خلف الصف يا اخي لو كان اثنان فاكثر لا بأس
1:16:19ان يصلوا في هذه الغرفة مع الحرام وهكذا ايضا المصليات التي في الفنادق حول الحرم ما دامت مطلة على الحرم ويرون بعض المؤمنين فلا بأس بهذا نعم لا يشتق علينا من الفريضة هل لبسنا اية من سورة الفاتحة؟ القول الراجح ان البسملة
1:16:47اية من القرآن وليست باية من الفاتحة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم
1:17:09قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل
1:17:24فهنا قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت الفاتحة ولو كانت البسملة اية من الفاتحة لقال اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فالبسملة اية من القرآن
1:17:39اية مستقلة من القرآن لكنها ليست باية من الفاتحة على القول الراجح طيب ينبني على هذا يعني او او هذا يرد عليه تساؤل اذا كانت ليست باية من الفاتحة لماذا كتبت في المصحف على انها
1:17:57قبل الفاتحة عندما تفتح المصحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم الاية رقم واحد الحمد لله رب العالمين الاية رقم اثنين. ما الجواب عن هذا الاشكال نعم احسنت نقول الترقيم كان متأخرا. الذين رقموا المصحف بنوا على القول الاخر. على القول الراجح ان ان الحمد لله رب العالمين
1:18:19الاية رقم واحد الرحمن الرحيم اية رقم اثنين مالك يوم الاية رقم ثلاثة اياك نعبد واياك نستعين الاية رقم اربعة اهدنا الصراط المستقيم الاية رقم خمسة صراط الذي انعمت عليهم الاية رقم ستة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه