شرح كتاب عمدة الفقة ( العدة، الإحداد، نفقة المعتدات، كتاب الظهار ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان
0:08الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا ما ينفعنا علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا للكرمة
0:28نستكمل شرح العمدة الفقه في هذا الدرس الرابع من جمعة الاخرة من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة كنا قد وصلنا الى باب العدل وصلنا الى قول المؤلف ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع
0:55معنى التربص يعني الانتظار اي يجب على المرأة ان تنتظر فترة ثم تعتد في هذه المواضع الثلاثة الموضع الاول قال احدها اذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات
1:16هذه امرأة انقطع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه فانها تنتظر تسعة اشهر ثم تعتد ثلاثة اشهر وهي عدة بمعنى ذلك انها تنتظر كم سنة كاملة تنتظر سنة كاملة قد حكم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1:44ولكن هذا التربص وهذا الانتظار بناء على امكانيات الناس في الزمن السابق احتياطا للحمل جعله مدة سنة واما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب ومع وجود اشعة التي تكشف ليس فقط ما في الرحم
2:09وانما تكشف دقائق الخلايا الاشعة المقطعية الان تكشف كل شيء وهناك انواع اخرى من الاشعة واصبح الاشياء علما قائما وفيه تخصصاته. من اصبح هناك اطباء الاشعة ليس فقط فنيون وانما اطبا
2:33هذا التقدم الهائل له اثر على بعض المسائل الفقهية ومنها هذه المسألة وقال السابقون لما قالوا انها تنتظر سنة كاملة لاجل التحقق من براءة الرحم ولكن وقتنا الحاضر ينبغي ان تقلص هذه المدة
2:55يقال اولا هذه التي ارتفع الحيض ولا تدري ما رفع يسأل اهل الطب يشتغل على الطب عن ذلك ما هو السبب وهل يتوقع ان يعود اليها الحيض ام لا فان كان يتوقع ان يعود اليه الحيض فستأتي بالمسألة الثانية
3:16وان كان لا يتوقع ان يأتي اليه الحيض وانما يؤس من ذلك فتكتفي بثلاثة اشهر تفي بعدة الايسة وهي ثلاثة اشهر ولا داعي الا ان تنتظر سنة كاملة هذا الذي يظهر في هذه المسألة
3:34لان عمر رضي الله عنه انه سنة كاملة احتياطا للحمل ونحن في الوقت الحاضر مع تقدم الطب نقطع بان هذه المرأة ان نقطع بخلو رحم هذه المرأة عندما يكشف على رحمها بالاشعة
3:56ويرى ليس فقط ما في الرحم ما في خلايا الرحم انقطع قطعا جازما ليس فيه ادنى شك بخلو رحم هذه المرأة فما الداعي الانتظار صلاة الكاذبة هذا فيه ظرر عظيم على المرأة
4:18والمرأة وقت الانجاب بالنسبة لها محدود هذه المدة مؤثرة بالنسبة له اذا ارادت المرأة هذه ان تتزوج قيل لها انتظري السنة كاملة. السنة مؤثرة بالنسبة لها ولهذا فالذي يظهر والله اعلم انه يكتفى في الوقت الحاضر بان تتربص ثلاثة اشهر وهي عدة الاعيساء
4:43ثم بعد ذلك لها ان تتزوج قال وان عرفت ما رفع الحي لم تزل في عدة حتى يعود الحيض وتعتد به ان عرفت ما رفع الحيض عرف ذلك الاطباء وقالوا انه سيعود لك الحي
5:00وهنا تنتظر تنتظر ولا تزال في العدة حتى يعود الحي وتعتد به ثلاث حيض كما مر معنا مدة السابق والمطلقات لانفسهن ثلاثة قرون لكن اذا انتظرت نزول الحيض ولم تحض حتى ايست
5:22من من ان يأتيها الحي فيكون حكمها حكم الايسة وتعود كالمسألة الاولى اي انها تعتد ثلاثة اشهر فقط قال الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكته او بين اهله فلم يعلم خبره
5:40المفقود وقد كثر المفقود في زمننا في الوقت الحاضر انسان يفقد لا يدرى اين هو وهذا له زوجة وله تركة وله اولاد وقد يرث وقد يورث هذه المسائل كلها بحثها الفقهاء وبحثها
6:02في باب المفقود باب مفقود وهناك قسمة خاصة للارث المفقود لكن لا نريد ان ندخل في تفاصيل احكام المفقود الذي يهمنا هو مسألة واحدة وهو عدة امرأة المفقود يقول المؤلف انه اذا فقد في مهلكة
6:26او من بين اهله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موتها يعني مؤلف ذكر حالين. الحالة الاولى ان يغلب على حاله الهلاك
6:49والحالة الثانية ان يغلب على حاله السلام وان كان يغلب على حاله الهلاك كما فقد في مهلكة في حرب مثلا او في سفينة غرقت او في طائرة تحطمت وهنا يقول المعلم انها تتربص اربع سنين
7:08اما ان كان يغلب عليه السلامة كما ذهب للتجارة نحو ذلك وهنا الغالب عليه السلامة قال لم تنكح حتى تتيقن موته وفي رواية اخرى عند الحنابلة ان انه ينتظر تسعين سنة منذ ولد
7:27واما تحديدهم باربع سنين فالقصة الذي فقد في عهد عمر فان رجلا ذهب يصلي صلاة العشاء وفقد فاتت امرأته الى عمر فقال انتظري تربصي اربع سنين ثم تعالي انتظرت اربع سنين
7:51ولكنه لم يأتي امرها بان تعتد عدة الوفاة كم عدة وفاة؟ اربعة اشهر وعشرة يعني حكم عمر بموته ثم بعد ذلك اذن لها ان تتزوج لما تزوجت اتى زوجها المفقود
8:11مباشرة بعد ما تزوجت اتى زوجها واحد وجعله يخاصمنه كيف تتزوجين؟ كيف هذا قالت عمر هو الذي امير المؤمنين هو الذي امرني بذلك فذهب الى امير المؤمنين عمر فقال عمر يغيب احدكم مدة طويلة يخبر اهله؟ قال مهلا يا امير المؤمنين فان لي شأنا
8:32شأنك قال خرجت اصلي العشاء اختطفتني الجن فبقيت عندهم هذه المدة حتى غزاهم جن مؤمنون فسبونا وقالوا لانك مسلم ولا يحل لنا ان نسبيك فان شئت بقيت عندنا معززا مكرما
8:57وان شئت رجعت على اهلك وان شئت ارجع مات الى اهلك ما تظنون ماذا سيختار؟ لا شك انه سيختار الرجوع لاهله ما في احد يبقى عندهم مع انهم جن مؤمنون
9:11فاختار الرجوع لاهله وسأله عمر عن طعامه فيهم على الفول كل ما لم يخمر من الشراب ويعني سألوا عدة اسئلة ثم خير عمر هذه قصة اخرجها البيهقي بسند صحيح ويعني ذكرها الالباني في اضواء الغنيم ذكر اسنادها واسناده الصحيح
9:38بعد ذلك خير عمر هذا الرجل قال ان شئت ارجعنا لك زوجتك بعد ما تعتدي وان شئت اعطيناك المهر من بيت الماء ما تظنوا ماذا سيختار لا ورأى انها رأى انها تزوجت بغيره باعته فزهد فيها. باعته تزوجت بغيره ما انتظرت
10:07فزهد فيها قال لا انا اختار المهر كأنه عتب عليها مع انها يعني انتظرت اربع سنين ما قصرت اربع سنين واربعة اشهر وعشرة. ماذا تفعل اكثر من هذا لكنه اختار المهر
10:24فاعطاه عمرا ظهرا بيتا. طيب لماذا لم تقل عمر المهر من المرأة؟ لان المرأة ليس لها ذنب. المرأة تزوجت بامر امير المؤمنين فهنا استدلوا بهذه القصة على ان المفقود انتظر اربع سنين لكن هذا الاستدلال محل نظر. اولا لان هذه واقعة عين
10:42يحتمل لو كان لو كان هناك قصة اخرى لمفقود اخر ربما عمر امر زوجته ان تنتظر مثلا ثلاث سنين او خمس سنين فهذه وقعت ثانيا الغالب على حال هذا المفقود في قصة عمر السلامة ام الهلاك
10:59السلامة وهم يسددون به على ان الغالب هو الهلاك ولهذا يعني فهذا القول قول ضعيف وكذلك ايضا قولهم ان فقد في الغالب عليه السلام لم تنكح حتى تتيقن موته وايضا في الرواية الاخرى ينتظر تسعين سنة منذ ولد هذا قول غير معقول
11:22طيب تبقى هذه المرأة الى متى الى متى حتى يذهب عمرها؟ ثم تسعين سنة منذ ولد يعني افترض انه فقد وعمره تسعون سنة ما تنتظر شيئا وهذا القول قول ضعيف
11:36ولهذا الصواب وهو الذي عليه العمل الحمد لله في المحاكم ان المرجع في تحديد المدة التي ينتظر فيها المفقود الى اجتهاد القاضي الى اجتهاد القاضي. والقاضي يدرس قضية المفقود وملابسات فقده
11:55والظروف المحيطة به وحالة المفقود العقلية والنفسية وايضا حالة البلاد من جهة الامن وعدمه ويدرس هذه الامور كلها وحالة هذا المفقود الاجتماعية ايضا يعني فقد انسان معروف بكمال العقل والرزانة والحكمة ليست مثل فقد انسان سفيه
12:25او احمق وفقد انسان كبير في السن ليس مثل فقد انسان صغير شاب صغير وفقد انسان في بلده مضطرب ليس مثل فقد انسان في بلد امن مستقر وفقد الانسان مستقر اجتماعيا ليس مثل فقد انسان مضطرب اجتماعيا
12:45القاضي يدرس هذه الامور كلها ثم بعد ذلك يحكم بوفاته. ثم تعتد بعد الحكم بوفاته اربعة اشهر وعشرا مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وفي وقتنا الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات والمواصلات
13:08ينبغي ان تقصر او تطول المدة التي ينتظر فيها المفقود تقصر اذا كان عمر حكم باربع سنين بحرف مفقود للغالب عليه السلامة فينبغي في وقتنا الحاضر ان يحكم باقل من هذا
13:25خاصة اذا كان الغالب عليه الهلاك لانه مع وجود وسائل مواصلات ولا اتصالات اصبح بالامكان يعني الوصول اليه والتواصل معه والبحث عنه بسهولة ويسر وربما يعني غلبة الظن بفقده وعدم رجوعه
13:43ينبغي اذا ان نلاحظ القواظي ان تقصر المدة تقصر المدة التي ينتظر فيها المفقود ولا تطول. فوجود يعني وسائل المواصلات والاتصال في حديث لها اثر في تقصير المدة نعم يعني فقد بين اهله يعني كان مع مع اهله ثم فقد وهذه الحقيقة الغالب عليه السلام
14:08تطف مثلا باهله اربعة هذا الغالب عليه السلام ولهذا جعل المؤلف هذا مع الغالب عليه الهلاك هذا محل نظر هل القول الذي ذكره هناك قول مضطرب. ولهذا الصواب ان نرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي
14:25قال الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة يعني كما لو احست بانتفاخ البطن او بحركة الطفل بمثلا قطاع الحيض يقولون هنا تنتظر لا تتزوج
14:48حتى تزول الريبة وحتى يتيقن من خلو رحمها من الحمل وفي الوقت الحاضر بالامكان القطع بوجود الحمل او عدم وجوده عن طريق الوسائل الطبية الحديثة تحليل الدم مثلا او حتى تحليل البول او الاشعة
15:05يمكن ان يقطع بوجود الحمل او عدمه فلا يحتاج لهذه المسألة في الوقت الحاضر في الغالب فانكحت لن يصح النكاح يعني اذا كان عندها ريبة وشك وذهب بعض اهل العلم الى ان النكاح يصح في هذه الحال لانه حصل بعد انقضاء الحد العدة لكن تبين انها تزوجت وهي حامل بطلت
15:30وهذا هو الاقرب والله اعلم وكما ذكرت في وقتنا الحاضر قد لا يحتاج لهذه المسألة مع تقدم الطب قال وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل
15:47ان كانت الريبة بعد زواجها لم يبطل النكاح. لانها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة الا ان علمت انها نكحت وهي حامل فان النكاح يبطل في هذه الحال وهذا ظاهر
16:02ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما اذا تزوجت المرأة وهي في العدة فان نكاحها باطل بالاجماع. قول الله عز وجل ولا تعزموا النكاح حتى يبلغوا ولا تعزموا عقدة النكاح
16:17حتى يبلغ الكتاب اجله ويفرق بينهما قال هذا قد ثبت عن عمر وعن علي رضي الله عنه وينبغي ايضا التعزير تعزير الزوج والزوجة على الزواج وهي لا زالت في العدة. تعزيز الزوج والزوجة والمأذون الذي
16:35الذي عقد النكاح ايضا معه كان ينبغي عليه ان يتثبت وان فرقا بينهما قبل الدخول ويفرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول يعني ان ان علم بانها تزوجت في اثناء العدة ففرق بين بينها وبين زوجها الثاني
16:54قبل ان يدخل بها فتتم عدة الاول ولا تنقطع بالعقد الثاني لان العقد الثاني باطل اصلا وان كان يعني التفريغ بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثانية. اي انها تكمل بقية عدتها هي الاول
17:13ثم تعتد بالثانية وهذا قد روي عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وله يعني للرجل الذي تزوج في في العدة نكاحها بعد انقظاء العدتين بعد انقضاء العدتين لانه لم يحصل اه ما يوجب تحريمها عليه
17:34وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته. لان عدة الحامل تنتهي وتنقضي بوضع الحمل. واعتدت للاخر لانها لم تعتد بعد وان امكن ان يكون منهما يعني يكون الولد من الزوج الاول والثاني
17:55بان ولدته مثلا لستة اشهر فاكثر من الوضع الثاني واقل من اربع سنين على قول الجمهور بان اكثر مدة الحمل الفراق الاول يعني امكن ان يكون هذا الحمل من الزوج الاول
18:10ان يكون من الزوجة الثانية والتبس الامر يقول انه اري القافح القاع هم الذين يعرفون اه نسب الشبه فالحق بمن الحقوه به منهما. وانقضت عدتها منهم واعتدت للاخر و قافة كانت موجودة
18:38العرب وهي تعتمد على الفراسة قوة الملاحظة وكان العرب مشتهرين بها كانت ولا زالت الى وقتها الحاضر وان كان في الوقت الحاضر قد قلت وقلنا الاحتياج اليها لكن يغني عن القاهرة في الوقت الحاضر ماذا
19:00البصمة الوراثية والحمض النووي النتيجة قطعية الذي يسمى هذا يغني عن القاف اي يعمل له حمض نووي او وصم وراثية اذا اذا خرجت النتيجة لاحدهما فيلحق به والفقهاء السابقون ايضا افترضوا مسألة قالوا
19:26لو الحقته القامة بالاثنين جميعا ويلحق به وهذا ذكروه ايضا في باب اللقيط بل قالوا حتى لو الحقته القاها في ثلاثة يلحق بهم مش انا مقفولة عن ابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان
19:46وهذا غريب وهذا قد روي فيه الاثر عن عمر والصواب انه لا يمكن ان يلحق باكثر من باب لا يمكن ان يخلق الا من ماء رجل واحد ان الانسان يخلق من حيوان منوي وبويظة
20:09لا يمكن ان يلقح البويضة اكثر من حيوان منهم خاصة مع يعني التراخي في الزمن وهذه المسألة يعني كانت مشكلة الحقيقة فيما يسأله مع وجود الحمض النووي اصبحت الان غير مشكلة. لان الحمض النووي سيلحقه بواحد منهم
20:27لكن تجدون في بعض كتب الفقه ايضا ذكر ابن القيم زاد المعاد ذكر اثرا عن عمر اللي هو الحقائق الولد باكثر من اب لكن هذه المسألة لا نحتاج لها في وقتنا الحاضر
20:44ثم قال الملف رحمه الله باب الاحداث الاحداد معناه في اللغة المنع ولذا اطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي اطلق عليها الحدود لانها تحد صاحبها اي تمنعه
21:08من الاعتداء والوقوع في المعصية مرة اخرى واحكام الاحداث تختص بالنساء دون الرجال ومعنى احداث اصطلاحا امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة وما في معناها في زمن عدة ابتلاع متوفر عنها زوجها من الزينة وما في معناها
21:41في زمانك قد اجمع العلماء على وجوه الاحداد على المتوفى عنها زوجها قال وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
22:04وكان الحكم قبل ذلك ان مدة الاحداث سنة كاملة كما قال الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ثم نسخت هذه الاية بالاية الاخرى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
22:27كانت مدة الاحداث سنة ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرا هذا مثال لنسخ اه يعني آآ الحكم نعم الافضل وحكمه لفظا وحكما هذا مع بقاء اللفظة مع بقاء اللفظة يعني نسخ الحكم الاول وهو ان مدة الاحداث سنة كاملة الى
22:57آآ اربعة اشهر الى ان يكون اربعة اشهر وعشرا مثال نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. هذا مثال لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة قال وهو يعني الاحداد اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثم
23:18اه المرأة المحبة تجتنب خمسة امور الامر الاول الزينة في البدن الزينة في البدن ومن ذلك الكحل وايضا الاصباغ لا اصبغ عموم وايضا المكياج وحمرة الشفاه وايضا تحميل الخدين والخضار وتسويد الشعر وتشقير الشعر وطلاء الاظافر هذي كلها تجتنبها المرأة المحبة
24:15الزينة في البدن جميعها تجتنبها ثانيا تجتنب الزينة في اللباس هذا اشار اليهم والا بقوله ومن لبس ولبس الثياب المصبوغة للتحسين يعني الزينة في اللباس وعندهم قديما زمن المؤلف كانت الثياب تصبغ
24:39وقتنا الحاضر تغيرت الصنعة ولذلك نستطيع ان نقول ثياب الزينة من غير ان تتقيد المرأة بلبس السواد. وما يعتقده بعض العامة من ان المرأة المحبة لا بد ان تلبس الاسود هذا غير صحيح
24:56ولا اصل له انما تجتنب لباس الزينة والناس تفرق بين لباس الزينة وغيره مثلا اللباس المشجر او الاحمر او الاصفر الناس يعتبرون في عرفهم لباسا زينة لكن تلبس لباسا الوانه باهتة. نعم. عادية. اي نعم. تكون الوانه باهتة غير ملفتة للنظر. ولا يعتبر لباس الزينة
25:20هذا الامر الثاني الامر الثالث اشار اليه المؤلف قوله والطين وتجتنب المرأة الطيب بجميع انواعها سواء كان بخور او الاطياب كحولية او الادهان التي فيها طيب ومن ذلك ايضا في الوقت الحاضر الشامبو المعطر تجتنبه
25:46والصابون المعطر وكل ما فيه طيب طيب القهوة والشاي الذي فيه زفران هذا الزعفران يعتبر طيب ام لا نعم لا لا لا الزعفران هل هو طيب؟ المحرم طيب ممنوع منه ولا غير محرم؟ نعم
26:15يعتبر طيب ما الدليل ولا يمس يعني محرم شيئا مسه زعفران ولا ورس فالنبي صلى الله عليه وسلم عبده طيبا عنده طيبة هذا بالنص انه طيب يشتهر حتى وان كان في القهوة والشر
26:37ولا ولا يمس يعني محرم شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس في الصحيحين وعلى هذا فالمحرم والمحبة يجتنبان شرب القهوة المزعفرة وشرب الشاي المزعفر النعناع الذي فيه زعفران كل ما فيه زعفران يشتغل
26:59هذا الامر الثالث الامر الرابع طبعا قال والكحل بالاسم اذا الكحل داخل في الزينة في البدن تكلمنا عنه. الامر الرابع الحلي تجتنب المرأة لبس الحلي بجميع انواعه واذا كانت قد لبست حليا فانها تخلعه بعد وفاة زوجها
27:22طيب الساعة هل يلزم المحدة ان تخلع الساهر؟ هل تعتبر من الزينة؟ تأخذ حكم الحلي نعم احسنت نقول اذا اذا كان غرض المرأة من لبسها الزينة فان المحبة ممنوعة منها
27:45اما اذا كان الغرض معرفة الوقت وليس الزينة فلا بأس بفلوسها والغالب عند النساء جلوس الساعة لبس الزينة ولا غير الزينة؟ الزينة الزينة والغالب بالنسبة للرجال معرفة الوقت هذا هو الغالب وقد يعني
28:05لا يكون هذا هو الواقع لكن هذا هو الغالب فاذا اذا كانت المرأة تلمس الساعة للزينة يقول تخلعها اذا كان محبه اما اذا لبست لمعرفة الوقت فلا بأس الامر الخامس
28:21الخروج من البيت الا لحاجة الخروج من البيت الا لحاجة طيب نربط هذا بكلام المؤلف؟ قال المؤلف لبس الثياب المصبوغة للتحسين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
28:38والاخرة تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوجة اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وثوب العصب هو من ثياب اليمن كانت تأتي من اليمن ويعصر غزلها ثم ينسج
28:55ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار يعني نبذة يعني قطعة والقسط هو الاظفار وهو والقسط والاظفار القسط والاظفار نوعان من البخور ومعروفة الان عند العطارين عندهم القسط البحري والقسط الهندي
29:17يعني ذكر فيها شفاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان فيها شفاء عليكم بالقسط عليكم بالقسط الهندي في صحيح البخاري والاظهار ايظا نوع من البخار بخور وهذا يدل على ان الحائض بعد الاغتسال من الدورة الشهرية يجوز لها ان تتبخر بالبخور
29:45وقت الاحداد ليس المقصود القصى والاظفار بعينهما انما المقصود لها ان تتطيب البخور لاجل قطع رائحة الحيض ان كلام الانا وهي في العدة الان هي الان في عدة الاحداث نقول هي ممنوعة من الطيب الا في حالة واحدة. وهي اذا انقضت الدورة الشعرية يعني انقظى حيظ واغتسل
30:08سنة فلها ان تتبخر البخور سواء كان نقص او من اظفار او من العود الموجود الان عندنا فهذا مستثنى ويجوز لاجل قطع رائحة الحية قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك. بقصة فريعة بنت ما لك
30:35انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان زوجي خرج في طلب اعبد له الاحقاء هرم يعني عبيد هربوا لحقهم فقتلوا فامرها النبي صلى الله عليه وسلم
30:57ان تعتد في بيت زوجها. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله في بيتك دليل على ان المرأة المحبة تبقى في البيت والمطلوب هو البيتوتة يعني تكوف الليل في الليل في البيت
31:17واذا احتاجت للخروج فتخرج في النهار للحاجة طيب جئتك للحال تخرج من حاجة مثل خروجه للحاجة مثل ماذا مثلا لو كانت موظفة عموما يجوز لها ان تخرج لوظيفتها وكان الطالبة يجوز ان تخرج للدراسة
31:42لو احتاجت المستشفى يجوز ان تذهب للمستشفى احتاجت للذهاب للمحكمة يجوز الذهاب للمحكمة حتى لو احتاجت لشراء حوائج لها من السوق ولا تجد من يشتري لها لا بأس ان تذهب وتشتري حوائجها
31:57فاذا خرجت للحاجة فلا بأس انما الممنوع ان تخرج بغير حاجة وتخرج للنزهة وتخرج للعرس او يعني لغير حاجة فهذا لا يجوز اما اذا خرجت بحاجة فلا بأس بذلك زيارة ايش
32:18ليس لها ان تزواق هي هي تزار ولا تزور ما دامت في العدة تزار ولا تزور حتى والدها ووالدتها اذا امكنهم على نفسها كاد تكون شابة مثلا وتخشى على نفسها لو بقيت في بيت زوجها تخشى من ان يعتدى عليها فلا بأس ان تنتقل لبيت اهلها
32:39او الى اي بيت اخر فاذا وجد سبب يستدعي انتقالها من بيت زوجها فلا بأس اذا هذه الامور الخمسة التي تجب على المرأة المحبة نعدها مرة اخرى الزينة تجتنب المحدة هذه الامور الخمسة. الامر الاول الزينة في البدن. ومن ذلك الكحل
33:01ثانيا زينة في اللباس الثالث الطيب بجميع انواعه. الرابع الحلي الخامس الخروج من البيت الا لحاجة احفظوا هذه الامور الخمسة ما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء. وما يعتقده بعض النساء من انها لا تصعد للسطح
33:21او انها لا تكلم الرجال او انها لا تكلف الهاتف او انها لا تخرج بالسور وسور المنزل او انها لا ترى القمر كل هذا لا اصل له انما هي فقط ممنوعة من هذه الامور الخمسة وما عدا ذلك هي كغيرها من النساء
33:45ثم قال المؤلف ان خرجت لسفر او حجت توفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها نعم اذا كانت قريبة وهي قد خرجت للسفر فانها ترجع حتى تعتد في بيتها وان تباعدت مظت في سفرها لان في الرجوع
34:02في هذه الحال مشقة مشقة عليها وضرر والمطلقة ثلاثا مثلها يعني ان المطلقة ثلاثا حكمها حكم يتوفى عنها زوجها فيجب عليه العدة يجب عليه الاحداث يجب عليها الاحداد ان تجتنب هذه الامور الخمسة
34:22وهذا هو المذهب عند الحمامة والدليل لهذا القياس على المتوفى عنها زوجه والقول الثاني في المسألة ان المطلقة ثلاثا لا يجب عليها الاحداث لعدم الدليل الدال لذلك وهذا هو القول الراجح
34:39ان المطلقة ثلاثا لا تأخذ حكم المحبة انما المحدة التي تجتنب الامور الخمسة اه هي متوفرة عنها زوجها فقط قال الا في الاعتداد في بيتها يعني لا يجب على ان يطلق ثلاثا
34:55البقاء في في في منزلها ونحن ذكرنا ان الراجح انه طلق ثلاثا لا تأخذ حكما وتوفى عنها زوجها مطلقا هذه اواظم المسائل والاحكام اه المتعلقة بالاحداث ثم قال المؤلف رحمه الله
35:13باب نفقة المعتدات وهن يعني معتدات ثلاثة اقسام قسمهن المؤلف الى ثلاثة اقسام احدها الرجعية وهي من يمكن زوجها امساكه. فلها النفقة والسكنة. المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى الاجماع لقول الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
35:37وهذا في المطلقات الرجعيات ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. لانفساخ النكاح بسبب من قبلهم اسلمت امرأة كافرة وارتد زوج مسلم بعد الدخول فلها نفقة عدة. لان الفساخ النكاح كان بسبب كفرهما. فلزمته
36:03ونفقة العدة في هذه الحال الثاني من اقسام معتدات البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحق لحديث فاطمة بنت قيس انها لما طلقها زوجها ثلاثا البتة ارسل اليها بشعير
36:26فكأنها سخطته قالت يعني هذا قليل. قال لا نفقة لك ولا سكنى علينا فجمع ثيابه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة ولا سكنا وكذلك ايضا الباء بفسخ
36:46الباب مفسخ او الباء المختلعة هذه لا نفقة لها ولا سكنى الا في حالة واحدة استثناء المؤلف قالوا ولها النفقة ان كانت حاملة. ان كانت حاملا فلها النفقة لاجل الحمل. والا فلا
37:05لقول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لان النفقة في هذه الحال لاجل الحمل الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى
37:22وذلك لانه ليس هناك دليل يدل على انه يجب لها النفقة او السكنى وقد حكي الاجماع على ذلك وعلى ذلك المتوفى عنها زوجها اذا طالبها الورثة بان تخرج من بيت
37:41او يحسب عليه الاجرة اذا بقيت لانها لا نفقة لها ولا شبوة اذا تبين ان المطلقة الوحيدة التي لها النفقة هي من هي مطلقة الرجعية او الحامل عموما. او الحامل عموما سواء اذا كانت متوفرة لها زوجها او اكانت بائنة
38:06معلش هلأ بس الاسئلة في الابواب السابقة بعد بين الاذان والاقامة باذن الله حتى بس ننتهي من استمراء الامام قال المؤلف رحمه الله باب استبراء الايمان ومعنى استبراء الامام يعني
38:16التوقف عن جماع الامة حتى يعلم براءة رحمها وهو واجب في ثلاثة مواضع احدهما الملكة جارية لم يصبها حتى يستبرئها. يعني من اشترى جارية وملكها فليس له ان يطأها حتى يستبرئها
38:31بحيضر كما سيأتي الثاني ام الولد والامه التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجهما؟ لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرأهما لانهما موطوئتان فلم يجوز ان تتزوج قبل الاستبراء الثالث اذا اعتقهما يعني اعتقهما ام الولد والامة سيدهما في حياته
39:00او عتق بموته. لان ام الولد تعتقه بموت سيدها. والامة تعتق موت سيدها اذا دبرها في حياته لم تنكحها حتى يستبرأ انفسهما بهذه المواضع الثلاث يجب استبراء الامام. ما معنى الاستبراء؟ قال المؤلف والاستبراء في جميع ذلك بوظع الحمل ان كانت حاملا او بحيظة
39:25وان كان التحرير او شهر ان كانت عائشة او من الليل بحضن او عشرة اشهر يرتفع حيضها على ما رفع يكون بهذه الامور. الامر الاول وظع الحمل ان كانت حاملة. هذا بالاجماع
39:40الثاني ان كانت ممن تحيض بحيضة واحدة ان كانت ايسة او صغيرة ثلاثة اشهر نعم ان كانت عائشة او صغيرة تكون بشهر واحد لان الشهر مقابل الحيضة ان ارتفع حيض ولا تدري ما رفعه يقول المؤلف بعشرة اشهر
40:00بعشرة اشهر. لماذا قال المؤلف بعشرة اشهر؟ ونحن قبل قليل قلنا سنة كاملة ما الذي اسقطه المؤلف واسقط شهرين فلماذا اسقط شهرين لمن يجي مع هذا السؤال المعلم اسقط شهرين
40:23نعم لا لا هذه امرأة ارتفع حيظ لا تؤذي ما رفعه. ان كانت حرة قلنا على على قول الجمهور وقظى عمر تنتظر سنة كاملة المؤلف يقول لا ان كانت امة ما تنتظر سنة كاملة تنتظر عشرة اشهر
40:43فلماذا اسقط المؤلف شهرين من السنة نعم طيب نعم تفضل ماشي لا نعم تفضل احمد ارتفع حيضه اي نعم نعم هو المدة التي ضربها عمر تسعة اشهر هذا تربص وثلاثة اشهر
41:20عدة هذا بالنسبة للحرة بالنسبة للانا ما يحتاج ثلاثة اشهر يحتاج شهر واحد بنضيف شهر واحد لتسعة اشهر اصبحت عشرة اشهر هذا هو سبب يعني جعلها عشرة اشهر ثم قال المؤلف رحمه الله باب كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر وخص به من بين ساري الاعضاء لانه موضع الركوب
41:48ومعناه قال وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي اذا قال الزوج لزوجته انت علي كظهر امي هذا هو الظهار وقد ظهر اوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة
42:05قال انت عليه كظهر امي فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة واني لا اكاد اسمع صوته ثم قالت اشكو الى الله. فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. الله
42:25يقول عائشة سبحان من سمع سمع الاصوات والله انا لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكاد اسمع كلامه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وانزل الله تعالى الايات ايات الظهار في سورة المجادلة
42:45طيب ما معنى الظهار؟ ان يقولا انت عليك ظهر امي او من تحرم عليه على التأبين. يعني يقول انت كاختي او انت كبنتي او قضاء لاختي او كظهري ببنتي هذا هو الظهار او يقول انت علي كابي اريد تحريمها به
43:06اه اما بالنسبة لتشبيهه بظهر امه او اخته او من ابنته او غيره ذلك من محارمه فهذا ظهار في قول عامة اهل العلم واما اذا قال انت علي كابي فالمذهب انه ظهار
43:23والقول الثاني انه ليس بظهار لانه شبهها بمن ليس بمحل استمتاع الرجال اشبه ما له قال انت علي آآ امر لا يستمتع به فهذا الحائط وكهذا الجدار او نحو ذلك
43:45وهذا هو الاقرب انه اذا قال انت عليه كابي انه ليس بظهارا هذا هو الراجح والظهار حكمه محرم لقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزور. الذين ظهروا منكم من نسائهم ما هن امهات
44:01امهاتهم عندما يقول انت عليك ظهر امي هل هي امه ليست امة ما هم امهاتهم انما امة حقيقية التي ولدته من امهاتهم لله ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا للقول وزورا. يعني
44:16لان الظهار منكر وزور. وهذا يدل على تحريمه. ما دام ان الله وصفه بمنكر للقول والزور فهذا يدل على تحريمه طيب اذا وقع الظهار مع تحريمه ما الذي يترتب عليه؟ قال فلا تحلوا له حتى يكفر بتحرير رقبة. لقول الله عز وجل والذين
44:36ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبتهم من قبل اية ناس يقال اعتق رقبة من قبل ان يتماسى من قبله ان يجامع زوجته. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى لقول الله سبحانه فمن لم يجد فصيام
44:54او شهرين متتابعين من قبل التماس بسورة مجادلة قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا الاية الكريمة ويقول الله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبله يتماسى
45:10يعني في في تحرير الرقبة قال القاضي يتماسى. فصيام الشهرين متتابعين من قبل يتماسى لاطعام ستين مسكينا قال الله تعالى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. ولم يقل من قبله تماس
45:25وهنا اختلف العلماء هل يجوز الجماع قبل الاطعام او لا يجوز؟ والقول الراجح انه لا يجوز. وان الله تعالى لم يذكره اكتفاء وذكره ففي عتق الرقبة وفي اه اه الصيام
45:43المهم لحد الان طايركم ان شا الله بعد الاذان قلنا ان الله تعالى قال وقبل يتماسى بعد ذكره تحرير رقبة قال من قبله يتماسى بعد ذكر صيام الشهرين متتابعين ولم يذكر ذلك بعد ذكر
46:01واقولها القول الراجح انه لا يجوز للمظاهر ان يقرب زوجته الا بعد ان يطعم كما انه لا يجوز له الا ان اذا كان قادرا على الرقبة الا بعد ان يعتق رقبة او بعد ان يصوم شهرين متتابعين
46:19وعلى هذا لا يجوز للمظاهر ان يطأ زوجته الا بعد ان يخرج الكفارة وهنا انبه الى ان الرقاب في الوقت الحاضر قطعت وانقرضت لا يوجد علاج اصبح الرق ممنوعا رسميا لجميع دول العالم
46:44واصبح مجرما دوليا اصبح الرق الان غير موجود ومن ظهر من زوجته ينتقم مباشرة للصيام يصوم شهرين متتابعين وبعض الناس عندما يأمر بالصيام يقول يشق عليه قل ما دمت تستطيع ان تصوم شهر رمضان انت تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين
47:05والمشقة لابد منها ان الذنب كبير فما دام انه شاب صحيح قادر وليس له ان يعدل اطعامه وهو قادر على الصيام نعم لو كان مريضا يعدل الصيام. يعدل الاطعام. او كان كبيرا في السن يعدل الاطعام
47:30اذا كان شابا صحيحا ما يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين سواء في كفارة الظهار او في كفارة الجماع في نهار رمظان والمشقة لابد منها هنا ولا تبرأ الذمة الا بذلك
47:48قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان وسبق ان تكلمنا عن كفارة الجماعة في شهر رمضان بالتفصيل فان وطئ قبل التكفير عصرا ولزمته كفارة مذكورة يعني لو ان هذا الرجل قلنا له لا يجوز لك ان تطأ الا بعد كفارة
48:12لكنه خالف ووطئ قبل ان يكفر فانه يأثم بذلك وتبقى الكفارة في ذمته. تلزمه كفارة ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة لان الكفارات هنا تتداخل مثل كفارة الجماع في نهار رمضان
48:34وان ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة لو قال عنده اربع زوجات قال انتن عليك ظهر امي كم عليهم كفارة كفارة واحدة انها بكلمة واحدة وان ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة
48:56يقال لهذه انت عليك ظهر امك قال الثالثة عليك ظهر امك قال الثالث انت عليك ظهر امك قال اعتدي عليك ظهر امي عليها اربع كفارات لانها عمار متكررة على عيال متفرقة. فتتعدد الكفارات
49:12وان ظهر من امته او حرمها ليس بظهار لان الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من ازواجهم. فلا يشمل ذلك ملك اليمين وانما يكون فيه كفارة يمين او حرم شيئا مباحا له
49:33قال هذا الشيء عليه حرام حرام علي ان اشرب فنجان القهوة من عندك مثلا حرام عليه ان يسافر حرام عليه ان افعل كذا ثم فعله وهنا يجب فيه كفارة لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فابتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم
49:59والله مولاكم وهو العليم الحكيم فما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه قيل شرب العسل وقيل ايضا وطئ جارية المقصود انه حرم على نفسه شيئا اباحه الله له
50:16فعاتبه الله قال لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ ثم بين الله تعالى له مخرج قد فرض الله لكم تحلية ايمانكم يعني كفارة ادل هذا على ان من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة
50:30ففي كفارة يمين هذي قاعدة كل من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة فعليه كفارة يمين اما اذا حرم الزوجة على نفسه قال انت علي حرام. فان قصد بذلك الظغار فيكون ظهارا
50:46وان قصد بذلك الطلاق فيكون طلاقا لان هذا اللفظ يصلح ان يكون كنايته في الطلاق وان قصد بذلك اليمين من قرأ بان اراد حظا او منعا تصديقا او تكريما فيكون يمينا
51:04هذا هو القول الراجح فيما اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام ان قصد ضهارا كان ضهارا ان قصد طلاقا كان طلاقا قصد يمينا كان يمينا قال علي الحرام اني ما افعل كذا
51:20كذلك على حسب نيته على حسب نيته والغالب ان الناس اذا قالوا ذلك علي الحرام ماذا يقصد بذلك؟ اليمين اليمين يقصدون بذلك اليمين يعني الحظ والمنع والتصديق والتكذيب قال اللهرت المرأة من زوجها وحرمته لم يحرم وكفاراته كفارة يمين. لو كان العكس قالت الزوجة لزوجها انت علي كظهر ابي
51:47ان يكون هذا ظهارا هذا ليس بظهار. لان الظهار انما يكون من الازواج لقول الله سبحانه الذين يظاهرون التلاية نسأل سؤال. لا. منكم الذين يظاهرون منكم يعني ايها الازواج. من نسائهم
52:07وقوله منكم دليل على ان الظهار يختص بالازواج فقط لاحظوا سبحان الله هذه الكلمة ثلاثة احرف ومع ذلك افادت حكما شرعيا الذين يظاهرون منكم يعني انتم ايها الازواج انه لم يقل الله منكم لربما يعني يرد المرأة كان رجل في هذا. لكن لما قال الله منكم
52:28دل هذا على ان الظهار يختص بالزوج دون الزوجة وعلى هذا فاذا ظهرت المرأة من زوجها قالت الزوج انت علي كظهر ابي وانت كابي او مثل ابي او مثل اخي او انت علي حرام
52:43كفارة يمين فالظهار لا يكون من الزوجة ابدا. انما هذه الالفاظ كلها يكون فيها كفارة يمين الزوجة لا يكون منها الظهار ولا الطلاق. اذا ما الذي يبقى؟ كف اليمين فقط كفارة يمين
52:58قال والعبد والحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر بالصيام. يعني العبد في هذا كالحر الا في مسألة واحدة وهو وهي انه ويكفر بالصيام فلا يكفر بالعتق ولا يكفر بالطعام
53:12لانه لا مال له وماله لسيده. فتكون كفارته بالصيام فقط يعني بصيام شهرين متتابعين هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالظهار وهذا الحقيقة يعني يدل على اهمية الكلمة في الاسلام مجرد كلمة اذا قال الزوج لزوجته انت عليك ظهري امي انظر ماذا يترتب على ذلك
53:36اولا الاثم ثانيا الكفارة المغلظة عتق رقبة فان لم يلد صيام شهرين متتابعين من لم يستطع فيه طعام ستين مسكينا كل ذلك لاجل كلمة وهذا يدل على يعني اعتبار الكلمة في الاسلام
53:51وان الانسان مؤاخذ بما يتكلم وبما يقول خليوة الظهار يترتب عليه ان يصوم شهرين متتابعين مع التوبة الى الله عز وجل من هذا الذي وقع منه ونقف عند كتاب اللعان يفتتح به الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله والان حتى تقام الصلاة الجمعة بما تيسر من الاسئلة
54:16اه هذا سؤال المعتبر في عقد الزواج وموافقة ولي البنت واخذ الشب الشبكة التي ظهرت في وقتنا الان او لابد من الموافقة في حضور المأذون والموافقة من ولي البنت مع طلب الزوج
54:30حضور المأموم بعد ما يسمى الهامش المعتبر في عقد الزواج وموافقة البنت والزوج الزوج والزوجة هما ركن الزواج اما الولي الوليد وتمام ينظر لمصلحة البنت فاذا وافقت البنت ووافق وليها
54:57تفهم يكفي هذا والمعتبر في العقد ان يقول الولي زوجتك يقول الزوج قد واي يدفع الزوج المهر. اما ما يسمى بالشبكة فهذا شيء زائد عن المهر هذه كان هدية من الزوج لزوجته. وليس لها علاقة بالمهر وينبغي هذه حقيقة الا يتوسع فيها. ان قصد انها هدية من
55:23الزوج الزوجة فلا بأس بها تكون بعد العقد لكن اصبح بعض الناس الان يتوسعون فيها ويثقلون كواهل الشباب بما يسمونها بالشكة في اول شرائها وفي وضع حفل لها. ويعني تتطلب نفقات كبيرة
55:41فينبغي محاصرة هذه العادة التي بدأت تنتشر الان من قال ان للزوجة انت علي مثل امي. فهل يكون ظهار؟ نعم من الالفاظ الصريحة في الظهار اذا قال انت علي مثل امك او انت كامي او انت كظهر امي هذا هو الظهار
56:07اذا خرجت المعتدة في من بيت زوجها للظرورة وتعتد في البيت الذي انتقلت اليه نعم تعتد للبيت البيت الذي انتقلت اليه هذا هو الحكم ان ينسخ الحكم من القرآن بالسنة
56:26نعم يمكن هذا محل خلاف بين الاصوليين القلوب الراجح ان انه يمكن يمثل له قول الله عز وجل كتب عليهم اذا حضر احدكم الموت حين الموت عليكم اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
56:47من ترك خيرا فوصية لوالدي والاقربين كان في في اول الاسلام تجوز الوصية للوالدين والورثة ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
57:04فهذا مثال لنشر السنة للقرآن والمسألة محل خلاف لكن الراجح انه ان هذا يصح قال جاء في قصة سورة التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حلفت لذا قال الله تعالى قد فرض الله عليكم تحليت ايمانكم فما الدليل على ان التحريم لشيء حلال يكفر كاليمين
57:31الدليل عموم الاية لما تحرم ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحلت الايمان فهم العلماء من ذلك ان من حرم على نفسه شيئا يأخذ حكم اليمين ويجري مجرى اليمين. لما تحرم قد فرض الله لكم تحليتين عليكم. هذا هو الدليل
57:48هل تلزم البكر على الزواج؟ هل تكلمنا عنه درس الامس درس الاثنين ودرس الاثنين يعني نتوسع فيه اكثر من الدرس الثلاثاء الثلاثاء محدود ما بين المغرب والعشاء بمدرسة الاثنين بعد العشاء نبقى فيه تقريبا ساعتين
58:13يعني امس بدانا الساعة الثامنة بعد صلاة العشاء ما انتهينا الى الساعة العاشرة انا نطيل وان يعني نفصل اكثر من التفصيل هنا ويعني درس الاثنين قديم له سبعة وعشرون عاما
58:29شرحنا هذا في في الدرس الامس وذكرنا الخلاف مع الاخصائي اللي يرجع للتسجيل موجود على الموقع تسجيلهم على اليوتيوب وذكرنا ان القول الراجح ان المرأة لا تجبر على النكاح بكرا كانت او ثيبة
58:45هذا هو قول الرجل وان لها حق الاختيار وكامل الحرية في قبول الزواج من عدمه ان قال لزوجته انا لك كابيك. او انت لي مثل الام ان يعتد ان يعد ايش؟ تحببا
59:07هل يرتد ظهارا يعني هذا وجاء في في حديث عند ابي داوود ان رجلا قال لزوجته يا امي. قال امك هي اه هذا لا يعد ظهارا ولكنه مكروه لانه يشبه لفظ الظهار
59:31اختار الزوج الفاضل غير هذه الالفاظ هذه الالفاظ تشبه لفظ الظهار لا يأخذ حكم الظهار وانما اه هو مكروه عدة المأسور زوجها عند عدو لا تدري او قتل او لم يقتل
59:52ولا يوجد في بلدها شعب تكون اربع سنين ثم عدة وفاة وغير ذلك تعتبر اشعة من البلاد الفقيرة المعصور زوجها هذه يمكن التحقق من ذلك هل قتل ولا مات؟ لكن لو قدر انه لم يتحقق من ذلك فيكون حكمها حكم امرأة مفقود
1:00:15و يحكم في المدة التي ينتظر فيها القاضي او من في حكم القاضي مدير مركز اسلامي او يعني امام المسجد ونحو ذلك وليس بالضرورة ان توجد اشعة لكن يمكن ان ينظر القاضي او في حكمه للمدة التي يغلب على الظن ان يرجع فيها هذا الزوج
1:00:40على انه حتى لو كانوا هذا المعصوم موجودة بهذه المرأة تطلب الفسخ لا توزن بالمرأة تبقى في ذمة الزوج مسجون سنين طويلة. لان لها حق في الوطن لها حق في الولد
1:00:54ولا يجوز ان تنتظر يضيع عمرها وهي في ذمة رجل ليس عندها فلها الحق ان تطلب الفسخ اصلا من غير حاجة لمسألة اه يعني انتظار مدة المفهوم من هذه اسئلة وصلت الينا عبر المسكوب هلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم السبيل؟ كيف نجمع مع قوله عليه الصلاة والسلام
1:01:20عسل في تمر الصدقة ال البيت هم بنو هاشم وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولكن تحل لهم الصدقة هكذا قال اهل العلم واما قوله عليه الصلاة والسلام الحسن لما اراد ان يأخذ تمرة من تمر الصدقة يعني تمر الزكاة. قال كخ كخ
1:01:41ان هذه لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس اذا هم ممنوعون من الزكاة ويباح لهم الصدقة وعلى ذلك لا بأس ان ان يشربوا الماء السليم والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هو الذي لا لا يأخذه من الزكاة ولا من الصدقة اما غيره من ال البيت فممنوعون من الزكاة دون الصدقة
1:02:07هل شرب النعناع محظور في الاحرام؟ لا بأس بشرب النعناع للمحرم لكن من غير ان يكون مصحوما بالزعفران. المحرمة الزعفران فقط اما مجرد شرب النعناع لا بأس به هل فعلا الجن تخطف الانس
1:02:25على مظاهر قصة الرجل الذي قطفته الجن في عهد عمر قد تخطف الجن والانس خاصة اذا اعتدى عليها او قتل احدا منهم اه قد ينتقمون منه بخطفه اما بقتله اما باصابته. حدثني رجل من كبار السن. اثق فيه
1:02:49لا زال احيانا يرزق يقول انني ذهبت اعزي رجلا في ابنته قلت ما سبب وفاتها؟ قال انها كانت تنظف السور بالامس ووجدت حشرة وقتلتها ثم انها لما ارادت ان تنام
1:03:08قامت تفزع وتقول احاول انهم سيقتلونني سيقتلونني ولا تحولونك وما حولك احد. تعوذ بالله من الشيطان انت متوهمة انت كذا يقول فلما اتى قبيل الفجر ماتت يظهر انهم قتلوها وان هذه الحشرة يعني كانت ناجمة
1:03:30فقد يحصل هذا طبعا هذا هذا ليس ليس ممتنعا هل يجوز المتوفى عنها زوجها الخروج من منطقتها الى منطقة اخرى؟ للتنزه وتغيير الجو ليس للمتوفى عنها زوجها ان تذهب للنزهة
1:03:46وانما تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب واجله انما تخرج الحاجة والنزهة ليست حاجة كما ذكرت اخرج وظيفتها لدراستها للمستشفى للمحكمة حتى لشراء حوائجها من السوق لا بأس بهذا
1:04:03اما ان تذهب للنزهة او تغرير جو ليس لها ذلك واقيمت في بيت محدة مناسبة فهل تمنع من لباس الزينة؟ نعم. تمنع من لباس الزينة مطلقا سواء اقيمت مناسبة او لم تقام مناسبة
1:04:22من فاتته عدد من التكبيرات في صلاة الجنازة كيف يقضيها؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح انه يقضيها كم امام يعني تكون حالك حال الامام. فاذا ادرك الامام وهو في التكبيرة الثالثة يكبر
1:04:43ويدعو للميت ثم اذا كبر الامام التكبيرة الرابعة تكون بالنسبة له ايضا التكبيرة الرابعة. فاذا سلم الامام قام وقضى كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. وينبغي له ان يفعل ذلك
1:05:03بسرعة يعني يقرأ الفاتحة خفيفة قبل ان ترفع الجنازة لان اذا رفعت الجنازة لم تشرع الصلاة على الجنازة اذا اذا ادرك الامام التكبيرة الثالثة يدعو للميت ثم يكبر مع الامام التكبيرة الرابعة ثم اذا سلم الامام يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم
1:05:27نختلف على القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين