استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

05 شرح كتاب الغسل 1-3 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الغسل. وقول الله تعالى وان كنتم جنبا
0:26طهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لعلكم تشكرون
0:53وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من
1:13وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تحت ابواب للغسل
1:43فعداء انتهى من الكلام عن الوضوء واحكام الوضوء. انتقل الى احكام الغسل والغسل بالضم يطلق على الفعل وهو تعميم الباء في البدن جريان الماء على البدن كله فقالوا له الغسل والغسل بالمصدر وبالفتح المصدر والغسل بالكسر ما يجعل مع الماء في
2:09ونحوه الصابون خطمي والاسنان ولهذا يقول العلماء يشرع لمن اراد الحج او العمرة ان يغتسل وان يغسل رأسه بالخطم والاسنان وهو ما يجعل مع الماء للتنظيف زيادة التنظيف. الان يقوم مقامه الصابون
2:29اذا كان مع الماء شيء شيء اخر شيء اخر يستعمل للتنظيف يقال له الغسل الكسر والغسل المصدر والغسل بالضم. هو الفعل وهو كريان الماء على البدن قبله غسل والغسل المصدر والغسل ما يجعل مع الماء من التنظيف من ادوات التنظيف كالخطب والاسنان والان
2:55صار ايه الصابون وما يقوم مقامه. ذكر المؤلف رحمه الله ايتين حفظك الله ايتين مائدة والنساء. وقدم لان لانها مجملة والطهار مجمل واية النساء وان كنتم شنو قال؟ فاغتسلوا فيها تفصيل وان المراد بيان التطهير وانه الاغتسال ولهذا قدم اية المائدة
3:26على اية النساء وان كانت النساء مقدمة عليها النساء مقدمة سورة النساء مقدمة على سورة المائدة اية المائدة ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالغسل وهي اية عظيمة بين الله تعالى في احكام الوضوء واحكام الغسل واحكام التيمم. يقول الله تعالى
3:47يا ايها الذين امنوا خطاب المؤمنين بالايمان لانه اخص اوصافه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم ارجلكم الى الكعبين هذا الوضوء ثم قال سبحانه وان كنتم جنبا فاطهروا
4:02هذا هو الذي ذكره المؤلف هذا قد ذكره المؤلف وان كنتم جنبا فاطهروا تطهروا هذا مجمل يكون التطهر بالاغتسال او بالتيمم عند فقد الماء او العجز عن استعماله وان كنتم اليوم فاطهروا ثم قال سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا وفي هذا
4:27قالت اذا كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء او على سفر اذا فقد الماء لان الغالب عنده. المسافر هو الذي يفسد الماء وينكث المرضى او جاء احدهم من الغائط وخروج خروج الغائط يعني جاء احد المتواجد يعني قضى حادثة الغائط او جاء اولى مسهم النساء او الملامسة هنا الجماع
4:52فلم تجدوا ماء فسيمرون في هذه الاحوال اذا لم يجد ماء او عجز عن استعماله اذا كان مريضا لا يجد الماء او لا يستطيع استعماله او كان مسافرا لم يجد الماء
5:06او جاء من الغائط او حصل انه جماع ولم يجد ماء فسيمه فتيمموا صعيدا طيبا كما سيأتي في تيمم كيفية ضربة واحدة ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيده الارض ضربة واحدة مفرجة اذا صار ويمسح بهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه
5:23فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. كلمة منه تريد التبعير بها العلماء على انه ينبغي ان يكون التيمم بتراب له غبار يعلق بالياء باليد ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
5:41فلذلك تيسر المسلم في التراب الذي فيه غبار فانه يجب عليه فان لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الارض قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
6:00الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوضوء وشرع لنا الغسل بالماء وعند العجز او عدم الماء نتيمم لان الله سبحانه وتعالى ما يريد ان يجعل حرج والاغلال والاصال عن هذه الامة
6:19وهذا من خصائص هذه الامة كما في الحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانباء من الانبياء قبله من الانبياء قبله ومنها وجعلت الى ارض مسجدا وطهورا ولكن يريدوا ان يطهركم وليتم العمل فعليكم لعلكم تشكرون
6:35وفي اية النساء بين الله سبحانه وتعالى فيها الغسل وان كنتم مرضى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابر السفير حتى تقتسموا
6:54والمراد اذا تقرب الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي مساجد. لا تقرب مواضع الصلاة وهي المساجد وان تستر حتى تعلم ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة في المساجد وانتم جنبا الا عابر سبيل. فلا يجوز للانسان ان يدخل المسجد وعليه جنابة ويلبس فيه
7:13الا الا ان يمر به مرورا الا عابر سبيل. اما ان يمكث في المسجد فليس له لاعب. وكذلك الحائض ليس لها ان تمكث في المسجد لكن لها ان تبر مرور لا بأس ولهذا قال سبحانه ولا جنبا الا عابري سبيل حتى حتى تغتسلوا
7:32هنا فيه بيان الاغتسال غاية المائدة فاطهروا ولهذا قدم اية المائدة لانها مجملة قراءة النساء لانها مفصلة ويمكثوا مرضى او على سفر او جاء احد منكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كما في اية المعدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم
7:54ان الله كان عفوا غفورا. نعم. نعم. نعم. صعب انه يجوز لكن الافضل افضل يكون متوفى لان هذا ما ما في كان النبي يذكر الله على كل احيانه. من عليه جنابة يذكر الله يسبح
8:18ويهلل ويكبر ولكن لا يقرأ القرآن ومن ذلك الاذان الاذان ذكر لا بأس كما يذكر الله على كل احيانه. الدخول يا علي ليس نبثا ما يريد ان يلبث من جسر المرور. نعم
8:33باب الوضوء قبل الغسل حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ
8:52ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله هذا هو كيفية الغسل الكعب الغسل
9:12له صفتان صفة اجزاء وصفة الكمال صفة الكمال صفة اجزاء هو ان ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة هذا هو الغسل المجزي اللي ينوي يعني ينوي الاغتسال او رفع الحدث
9:29ثم يسمي الله ثم يعمم بدنه كلمة مرة واحدة بدون ترتيب ما في ترتيب واذا بدأ بيده حسد. اما الغسل الكامل فهو كما جاء في هذا في حديث عائشة ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات
9:47ثم يغسل فرجه وما حوله ملوثة مذاكرة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة تمضمض واستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه ويسراه ثم يغسل رجليه. ثم يفيض الماء ثم يغسل رأسه ثلاثا او ثلاث غرف
10:07يصب الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يأخذ شقه الأيمن ثلاثة ثم يغسل شقه الأيسر هذا هو الكائن في حديث عائشة انه اكمل الوضوء. وفي حديث ميمونة كما سيأتي انه اخر غسل الرجلين بعد الغسل. فهو مخير فالى ان يتوضأ
10:24ويكمل الوضوء ثم يصب الماء على رأسه ثلاثة ثم شقه الايمن ثلاثة ثم شقه الايسر ثلاثا كما في حديث عائشة او يفعل كما جاء في حديث ميمونة كما سيأتيه والحديث الذي بعد هذا انه يتوضأ وضوءه للصلاة الا الرجلين
10:42يؤخرهما ثم يصبون على رأس ثلاثة ثم يغسل شقه ثم الشق الايسر ثم يغسل رجليه. فهو مخير بين هذا وهذا في بعضها انه تنحى انه تنحى وغسل رجليه. لان لان الرجلين قد يعلم بهما شيء من الطين من التراب فاذا غسلهما اخر شيء انتهى. لانه فدا في ذلك الوقت ليست الحمامات مبلطة
11:04مثل الان ولا يكون عليه حذاء حينما يغتسل اه يغتسل على التراب على الارض وعلى الطين فيعلق الاسلام من الطين فهو يؤخر غسل الرجلين اخر شيء وفيها انه تنحى عن مكانته مكانه المغتسل
11:20وغسل رجليه فهو مخير ان اذا توضأ يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة الان ليس هناك طيب حمامات اذا توضأ على ما في حديث عائشة فحسب. وان اخر غسل رجليه بعد الاغتسال على مقعد ميمونة
11:39فله ذلك نعم الصواب انه واجبنا في الوضوء وفي الغسل في خلاف بين اهل العلم لكن صواب الوجوب. نعم تسمية يا شيخ هل ورد فيها حديث صحيح نعم تسمية التسلية في الوضوء
11:57فيها حديث لكنها لا فيها مقال لكن في مجموعة اشد بعضها بعضا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال اية المائدة وقال ان ان الحديث وان كانت ضعيفة لك يشد بعضها بعضا تكون من باب الحسن لغيره
12:13وغسل كذلك مستحب باية تكون التصفية مستحبة مستحبة عند الجهود مستحبة عند بعض اهل العلم والحنابل وغيره انها واجبة مع الذكر مع التنكر. يجب عليهن يصلي فان نسي ثم ذكر في اثناء الوضوء يسمي في اثناء الوضوء فان السياحة انتهى الوضوء فلا حرج
12:34والجمهور عامة مستحبة لو تركها لا حرج. لان الحديث ليس الحديث فيها ضعف كله الحديث في التسوية ومثل الغسل لكن ينبغي للانسان ان يسمي اذا كان متنكر. نعم حدثنا محمد بعض العلماء يرى انه اذا نوى رفع الحدثين اذا نوى
12:56ورفع الحديثين لكن بعد ان يستنجد ويعصي المذكرة ثم يغتسل في اعين ورفع الحديثين بشرط ان لا اخرج منه ريح ولا يمس طلامس فرجه لابد ان يتوضأ لكن اذا استرجع اول ثم عمم بدنه بالغسل ناوي رفع الحدثين ارتفع عند بعض اهل العلم
13:20واخذوا من العلم يرون انه لابد ان يتوضأ. وبكل حال الاكمل والاولى ان يتوضأ الانسان قط يستنجي ثم يتوضأ ثم هذا هو الاكبر والافضل. نعم. حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد
13:38عن قريب عن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه
13:52وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. هذا في حديث ميمونة انه اخر غسل رجليه. في حديث عسل الذي قبله انه اكمل الوضوء
14:09توضأ وموظف واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رجليه كمل الوضوء وفي حديث ميمونة اخر غسل الرجلين اللي هو توضأ وغسل مذاكيره ثم توضأ الا رجليه تفضل ما على رأسه وثم تنحى لان احيانا ابتعد عن مكانه الاول الذي يغتسل فيه الى المكان الاول
14:35يصب عليه الماء ويكون فيه طيب ويبقى لو كان الى مكان قريب نظيف لكن الان ما يبقى شيء الان ما يبقى شيء في الماء الان الحمامات الان نظيفة مبلطة ما يبقى شيء
14:50ما يحتاج تنحفي الان المكانة ما ابقى شيء واذا اكمل وهو على حديث عائشة لان الان ما لا لا لا يعلق بيديه شيء من الطين لانه مبلط لان عليه في الغالب انه عليه حذاء
15:03حسنة فلا حاصل بطبيعة الحال الغسل مجزي هو ان يتوضأ اولا وهو بالخياط اما ان يكمل الوضوء او يؤخر غسل الرجلين بعد بعد الغسل ويغسلهما اخر اخر ما يفعل المغتسل
15:25هو بالخيار هذا وهذا نعم باب غسل الرجل مع امرأته هذا بني ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له
15:45او الفراغ وهذا فيه دليل على جواز غسل الرجل مع امرأته وفي دليل انهما يختلفون في الحديث عنه قال نختلف جميعا تسعة ادي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ان قدح يقال له الفراغ. نعم
16:06الفراغ الى يسار ثلاث اصابع او صاعين في اللفظ الاخر تختلف ايدينا وهذا يدل على ان يكون الجنب يغرف من الماء في الاناء ما يجعله مستعملا هو يغرف جميعا يدل على انه لا حرج فيكون الرجل يغتسل مع امرأته
16:25وهما عريانين وفي دليل على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته والمرأة هي ابتلاع عورة زوجها لانها تحل له واذا كان يستمتع بها واعلى ما يستمتع بها الجماع فالنظر الى العورة من باب عودة
16:43واما حديث ما رأيت من حديث عائشة قالت ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة فهو حديث ضعيف. خالف هذا الحديث الصحيح لان المرأة كلها حلوة للرجل المرأة زوج
16:55الزوج يحل حل لزوجها اعلى شيء الجماع اذا كان يجامعها فكيف لا لا ينظر الى عورتها؟ لا بأس يجوز للرجل ان ينظر الى عورة امرأته والمرأة تنظر الى عورة زوجها
17:10والله تعالى قال والذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مؤمنون. المقصود ان القول بان الرجل او الحديث انه ما رأيت منه ولا رأى منه حديث ضعيف
17:22لا يقاوم هذا الحديث الصحيح باب الغسل في عندك اه فتح البالي الحافظ ابن رجب بدأ من الغسل الان تعرض الحديث على الحديث ما رأيت منه يا رب ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة
17:44هذا الحديث يذكره النحاس لا لا يصح حديث لا يصح ما شرع نعم العين او حافظ ابن رجب في احد مع الحافظ حافظ وجبة نعم. نعم باب الغسل بالصاع ونحوه حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر ابن حفص
18:10قال سمعت ابا سلمة رضي الله عنه ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسأل فسألها فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمة قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة
18:31عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء النحو من صاع فاغتسلت واطابت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال ابو عبد الله قال يزيد ابن هارون وبهج والجدي
18:51شعبان قدر قدر صاع. فيه دليل على اتصال الرجل بالصفاع كان النبي يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد والصاع اربعة ابدع والود ملء كفي الرجل المتوسط الكفين اللتين ليستا في الصغيرة ولا بالكبيرتين ملء الكفين اربع مرات هذا
19:13اربع حسنات الصاع اربعة امداد والمد اربع حفلات والحقنة ملء كفي الرجل. والمراد الرجل المتوسط. كفيه ليلة ليست بالصغيرة ولا متوسط من الرجال. اذا ملأ كفيه اربع مرات هذا هو الصاد
19:30فلما قال رجل السعي ما يكفيني قال له يكفي من هو خير منك واكثر شعرا؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيف عليه الصلاة والسلام وكان يتوضأ بالمد المد ملء
19:44خفيت تتوضأ بنود وانفسهم الصعب الغالي وربما فسد على ذلك وجاء عنه انه فسر بالثلثين توضأ بثلثه يمد عليه الصلاة والسلام وابو سلمة عائشة خلف من الرضاعة في هذه القصة ان اخوها من الرضاع وابو سلمة هي خالته
20:05نائب العقد بين الرضاعة فجاء وسألها عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت ببائع نحو الصاع مغتسلة وبينها وبينهم حجاب وهم يرون رأسها وعلي جسدها. تريهم غسل النبي صلى الله عليه وسلم
20:20لكان فيه اشكال وان كان هذا في الصحيح يعني اولا عائشة رضي الله عنها فقيهة افقه امرأة وهي تعلم ان ان وصفها الرسول يكفي بدون الفعل تصف له غسل بدون ثانيا
20:35لانه ما ما يفيد كونه كونهم يشاهدون الرأس واعالي الجسد وثالثا ايضا كذلك في النفس هنا تكشف رأسها وعالي جسدها ولو كان محارم له محرم اخوها من الرضاعة غسل المرأة امام المرأة في يعني فيه ما فيه
20:56فكيف بغسلها امام اه محارمها وان كان بينهم حجاب. يقول بينها وبينهم حجاب وهم يشاهدون رأسها اعالي جسدها. وهي تغتسل ليس هناك داعي الى الى الاتصال امامه بل يكفي يكفي ان ان تعلمهم
21:15سنة نعم ها نعم الا في الصحيح صحيح لكن فيه النفس يعني بالنفس انه شيء يعني لهذا في اشكال هذا ابو سلبة خالته نعم قال القاضي وقوله وبيننا وبينها حجاب. هم. قال القاضي عياض ظاهره انه ما رأيا عملها في رأسها وعاري جسدها
21:47مما يحل نظره المحرم بمحرم للمحرم مما يحل نظر المحرم لانها خالة ابي سلمة من الرضاع ارضعته اختها ام كلثوم. ها ارظعته؟ ارظعته اختها ام كلثوم مم وانما سترت اسافر بدنها من من فعل
22:08وانما سترت بدنها مما لا يحل لمحرم النظر اليه قال والا لم يكن لاغتسالها بحضرة ما معنى وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لانه اوقع في النفس ولما كان السؤال مكتملا للكيفية والفنية ثبت له مما ما ثبت له ما ما يدل على الامرين معه
22:30اما الكيفية فبالاقتصار على على افاضة الماء واما واما فبالاكتفاء بالصاع. على كل حال فيها يعني لا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبدالله رضي
22:53الله عنهما هو وابوه عنده قوم فسألوا عن الغسل. فقال يكفيك صاع وقال رجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله اركان يكفي من هو اوفى منك شارا ايش؟ ابو جعفر نعم عن ابي جعفر قال جابر؟ ايه عن ابي جعفر
23:10عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما هو وابوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع وابوه علي بن حسين وابو جعفر هو محمد
23:25ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب مثقال ابو جعفر قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل
23:38فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امن في ثوبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا
23:53شعره كثيف كان كف اللحية عليه الصلاة والسلام وكانت كذلك وكان رأسه يضرب الى ربما الى الاذنين قد يكون جمة وقد يكون وفرة شعره كثيف عليه ومع ذلك يكتفي صاع واحد
24:09اربع حفلات ثم قال رجل لجابر كما قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. الرجل ما يكفيني الصاء. قليل. فقال جابر رضي الله عنه يكفي من هو خير منك واكثر
24:20وشعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خير منك واكثر شعرا منك شعره كثير شعر رأسه هو شعر لحيته. ومع ذلك يكفي. ثم امن بثوب يعني جابر رضي الله عنه اما اما الناس يعني صلى بهم اماما بثوب واحد
24:37امراض الثوب والقطعة ايش يصير مراد الثوب هذا؟ قطعة القطعة تسمى ثوب الازار مثل ثوب والرداء ثوب مثل المحرم الان في حج او عمرة يلبس ايجار ورداء. الازار اللي يشد به النصف الاسفل يسمى ثوب. والرداء يسمى ثوب. المراد القطعة
24:55القطعة الواحدة تسمى ثوب في اللغة العربية والمعنى ان جابر اخذ قطعة واحدة وامهم يعني اذا اعتذر بها وامهم في الحديث الاخر انه انه وضع رداءه على المسكة يعني ما وضع رداءه على كتفه. وعمهم بثوب واحد
25:12فلما قال له بعضهم يعني تعمنا بثوبه قال اردت ان يأتيني رجل احمق مثلك يعني فاخبروا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا فيه دليل لما ذهب اليه الجمهور بان لانه يجوز للانسان ان يصلي بالثوب الواحدة بالقطعة الواحدة انعكاسات للعورة ولولا انكر على كتفيه شيء
25:34هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني انه لابد من سف الكتفين اذا كان يستطيع للحديث الاخر لما ثبت في حديث النبي قال لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. وفي لفظ على عاتقيه من شيء
25:48فلابد اذا واذا كان الانسان يجد ثوب اخر لابد ان يضع على كفيه واذا كان واجدا للثوب ولم يضع على كتفيه وصلى بازار وكتفيه مكشوفتان فاختلف العلماء ثم قال لا تصح الصلاة
26:05ومنهم ما قال تصح مع الاثم هو جمهور يرون انها تصح وعلى ذلك تعمل اما النار قال امهم بثوب واحد قطعة واحدة وليس على كتفيه شيء. نعم المسألة هذي في كتاب الصلاة ان شاء الله نعم
26:21ابو نعيم قال حدثنا ابن عوينة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من اناء واحد
26:36وقال يزيد ابن هارون وبهز وجدي عن شعبة قدر صاع. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول يقول اخيرا عن ابن عن ميمونة والصحيح ما روى ابو نعيم والشاهد قوله كان قد رفاء
26:54فيه دليل على انه ان النبي كان يغتسل بالصاع لانه ينبغي الانسان ان يقتصد بالماء ولا يسرق او نسر يسرف يضيع المياه الكثيرة مئات هذا غلط ينبغي كان النبي يغتسل بالصلاة ويتوضأ بالوتر
27:12لانه كان يغتسل وهو وميمونة جميعا اثنان فيه قدر الصاد في الحديث الاخر السابق في في اناء يسع هنا فيه قدر الصاع وهما اثنان. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد وقال يزيد ابن هارون
27:39شعبة قدر صاع قد الصاع فهم اثنان هذا يدل على اقتصاد صادف الماء وفيه ان وفي اللفظ الاخر يختلفان جميعا وفي دليل على ان اقتراف الجنب من الماء لا يسيره مستعملا
27:53كل ذنوب يغرس في يديه من من الاناء لا يستطيع مستقبلا ولا يؤثر فيه فهو طهور نعم. هذا هو نعم. واحد خسلان منه جميعا. باختصار. نعم في الحديث السابق انه في اناء يغتسلان من اناء يسمى الفرق يسع صاعين او ثلاثة عصر
28:14باب من افاض على رأسه ثلاثة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان ابن فرد قال حدثني نبير بن مطعم قال قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثة
28:36اشار بيديه كلتيهما وهذا هو الغسل الكامل. غسل كامل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض النار على رأسه ثلاثا يروي اصول شعره ثم يغسل شقه الايمن ثلاثة ثم يغسل القول الايسر هذا هو الاكل
28:51اما غسل مجزية فانه يعمم جسده بالماء مرة واحدة. ولا ولا يشترط قصده ثلاثا اذا غسل رأسه مرة واحدة عمم الرأس ووصل الى اصول الشر كفر وكذلك بقية جسد هذا الغسل اتجاه المجزم اما الكامل
29:09فانه يتوضأ وضوءه للصلاة بعد ان يغسل فرجه وما حوله ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يصل شقه الى ثلاث ثم يصل شقه الايسر هذا هو الصف الاول. نعم
29:22حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرض على رأسه ثلاثا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر ما قال حدثنا معمر
29:42ابن يحيى في اللسان قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر رضي الله عنه اتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفي قال كيف الغسل من الجنابة؟ ايش؟ قال لي جابر رضي الله عنه
29:59واتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفية. الحسن يعرض الحسن ابن محمد. نعم الحسن محمد الحنفية هذا ابو جعفر يكون والده ابن عمه الحسن الحنفية محمد ابن الحسن والحنفية هذا
30:24هو محمد علي ابن ابي الحسن بن محمد بن حنفية ابوه محمد بن حنفية هو والده علي بن ابي طالب تسمى محمد الحنفية لان امهم بني حنيفة من سبايا بني حنيفة
30:38فكان اشتهر بمحمد الحنفية من بين اخوته حتى يكون تبيزا له والا هو محمد ابن علي ابن ابي طالب لكن نسب الى امه من الانبياء حنيفة نسأل الله بني حنيفة
30:54تراها علي رضي الله عنه قال ابن عمك هو ابن لان ابو جعفر هذا هو والدي اخوه ابن عمه فيكون ابو جعفر هو علي ابن الحسين والده علي بن حسين وابو جعفر هو محمد بن علي بن حسين
31:15وابن عمه هذا الحسن بن علي بن ابي طالب يكون ابوه ابو جعفر ابن عم الحسن ابن علي محمد نعم ابو نعيم قال حدثنا ما عمر ابن يحيى ابن سام قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر رضي الله عنه اتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن
31:37محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ وقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويخيطها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده وقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعر
31:57نعم وهذا هو الغسل الكامل على رأسه ثلاثة فلما قال حسن لكثير الشعب يعني ما يكفيني فقال ان كان اكثر من تشارب وكان الفصل بالصاع عليه الصلاة والسلام وربما زاد بعض الشيء نعم
32:17على الصاع احيانا نعم باب الغسل مرة واحدة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين
32:40وثلاثة ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده في الارض ثم مضمض واستنشق غسل وجهه ثم فاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه الغسل مرة واحدة هذا هو غسل مجزئ اذا عمم جسده الا مرة واحدة فله لكن حديث ميمونة
33:06في ان نتوضأ وضوءه للصلاة هي انه عليه الصلاة والسلام غسل يديه مرتين او ثلاثا لكن جاء في رواية اخرى انها ثلاثة والقاعدة ان الروايات تفسر بعضها بعضا. كما ان الحديث يفسر بعضها بعضا. والايات يفسر بعضها بعضا
33:23كما جاء مجملا يفسر بالنصوص الاخرى اللي جاءت مفصلة وغسل يديه ثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم ضرب بيديه الارض وفي الاخر الحائط. حتى تزول الرائحة التي
33:42قد تعلق باليد من غسلة من الاثر الاستنجاء فاذا عمم جسده بالما مرة واحدة كف اشكال عائق مرة واحدة في الشهر هذا حديث مأمونة سبق انه غسل نعم قوله باب الغسل مرة واحدة قال ابن وطني يستفاد ذلك من قوله ثم افاض على جسده لانه لم يقيد بعدد فيحمل على اقل ما يسمى
34:10وهو المرة الواحدة لان الاصل عدم الزيادة عليها قوله فغسل يديه فغسل يده ولتشويهني ويديه مرتين او ثلاثا اشدتها من الاعمش. كما سيأتي من رواية ابي عوانة عنه وغفل الالماني فقال الشك من ميمونة
34:31قول مذاكرة وجمع مرة واحدة اذا عمم جسمه بالماء كفى لكن اذا كان اذا توضأ قبل ذلك فهذا هو وصل نعم هو جمع ذكر على غير قياس وقيل نعم باب من بدا بانحلاب او الطيب عند الغسل. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
34:59كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاف فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم وقال بهما على رأسه هذا ترجمة اشكلت على الائمة والعلماء قديما وحديثا اختلفوا
35:23بمراد البخاري رحمه الله باب بدأ بالحلاب او الطيب غسل بهما رأسه من العلماء من وهم البخاري وقال انه وهم رحمه الله وظن انه يبدأ بالطيب قبل الغسل والطيب قبل الغسل لا يفيد لان الماء يفيده
35:45ومنهم من قال تأول كلمة قول البخاري باب من بدأ بالحلاب قال ثوابها الطلاب وهو الماء وهو ان يوضع مع الماء ماء الورد بكل للتنظيف زيادة عن التنظيف ومنهم من قال
36:10المراد بالحلاب الاناء الذي يسع قدرة حلب الناقة انحلاب يعني الماء الاناء الذي تحلب فيه الناقة يتوضأ به على كل حال قالوا العلماء اختلفوا في مراد البخاري بهذا والمناسب حديث الغسل المراد بالحلاب يعني الاناء الذي يحلب به
36:40يوضع فيه ماء الغسل ثم يغتسل به من بدأ والعلماء لهم هذه التخريجات الثلاث من العلماء كالإسماعيلي وغيرهم من وهم البخاري وقال توهم وظن ان الحلاب هو نوع من الطيب
36:57يبدأ به قبل الغسل وهذا لا فائدة فيه لان اطباء لا لا وجه لكونه يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك ومنهم من قال المراد الجلا وهو ماء يوضع في ماء الورد
37:13طنق الحلاب يعني الاناء الذي يحلب فيه والمعنى انه اتى باناء بالاناء الذي يقظ فيه ووضع فيه الماء واغتسل منه اعادة ترجمة باب من بدا بالخلاف او الطيب عند الغسل. هم. حدثنا محمد موسى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلتان عن قاسم
37:33عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه بالشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه
37:49السلام قوله باب من بادى بالكلاب والطيب عند الغسل مطابقة مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب اشكل امرها قديما وحديثا على جماعة من الائمة منهم من نشر البخاري فيها الى الوهم
38:06ومنهم من ضبط نقلابي على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة. ومنهم من تكلف لها توجيها بغير تغيير فاما الطائفة الاولى فاولهم فاولهم الاسماعيلي فانه قال في مستخرجه رحم الله ابا عبدالله البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط؟ سبق الى قلبه ان الحجاب طيب واي معنى للطيب
38:29عند الاغتسال قبل الغسل واينما الحلاب اناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابة ومحلبة. قال وفي وقال وفي تأمل ترك هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه كان يغتسل من خلاف انتهى
38:44وهي رواية ابن خزيمة ابن حبان ايضا وقال الخطابي في شرح ابي داوود الحلاب اناء يسع قد رحل بناقة قالوا قد ذكره البخاري تأوله على استعمال الطيب في الطاغور واحسبه واحسبه توهم انه اريد به المحلب
39:01الذي يستعمل في غسل الايدي وليس الخلاف من الطيب في شيء وانما هو ما فسرت لك. قال وقال الشاعر صاحا رأيت رأيت او سمعت في راعي في الضرع ما صار في الحلال الطائف الثاني شف
39:17وما الطائفة الثانية فاولهم الازهري قال في التهذيب في هذا في هذا الحديث ظبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة اي ما يحلب فيه كالمحلب فصحبوه وانما هو الكلاب لضم الجيم وتشديد اللام في اللام
39:32وانما هو الجهل لضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارس معرب وقد انكر جماعة على الزهري هذا من جهة ان المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى ايضا قال ابن اثير لان الطيب لن يستعمل
39:49بعد الغد اليق منه قبله واولى لانه اذا بدأ به ثم اغتسل اذهبه الماء قال الحميري في كلامي على الراديو في الصحيحين ظم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرد مع حديث الفرس
40:03وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولهما على الاناء قال حميدي قال حميدي في الكلام على غير الصحيحين ظم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرس وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولهما
40:20على الاناء واما البخاري فربما ظن ظان انه تهولوا على نوع من الطيب يكون قبل الغسل غسل لانه لم يذكر في ترجمة غير هذا الحديث انتهى مم فجعلكم ايديه كون البخاري اراد ذلك احتمالا اي ويحتمل انه اراد غير ذلك لكن لم
40:39قال القاضي عياض الحلاب والمحلب والمحلب وبفصل الميم نحلم بكسر الميم اناء يملأه قدر حل الناقة وقيل المراد اي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم قال وترجمه البخاري ايش؟ والطائفة الثالثة
41:01او دمجها معه من يوم الطائف الثالثة اعد ترجمة والحديث التام نعم. من بدا بالكلاب او الطيب عند الغسل وظاهر هذا او الطيب بالحلاف او الطيب عند الوسط الطاهري نوع من الطيب. نعم
41:20بعض الاخوة حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر وقال بهما على رأسه
41:39وقالوا اذا اغتسل من الجنابة قل اذا اغتسل يعني اذا خرج ظاهره انه انه اذا اغتسل وانه يأخذ من الطيب يقول بعاشقه على رأس عرش الشق الانا والشق الايسر. فظاهر انه بعد الغسل بعد الغسل لا اشكال فيه
41:56يغتسل ثم يتطيب او يأتي بشيء من الطيب على شقه على رأسه على شقه الايمن وشقه الايسر ما في اشكال كان كان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدا بشق رأسه الايمن ثم الايسر
42:15قال بهما على رأسه قل اذا اغتسل يعني اذا فرغ من الاغتسال قال هذا الاشكال كونه قبله قبل ذلك باب من بدأ باب من بدأ بالخلاف او الطيب عند الغسل. ايه
42:33بس الاشكال فهم البخاري فقهه قال بدأ بالحلال او الطيب ولكن ظاهر الحديث ان انه يأتي به بعد الغسل اه باب من بدأ باب من بدأ بالكلاب او التيب عند الغسل
42:48اذا قيل الكلاب يعني الاناء الذي فيه الماء يغتسل ثم يأتي بالطيب في الحديث انه اذا اغتسل اتى بشيء يشبه الحلال ويضع رأسه كان عن عائشة عائشة عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة
43:10دعا بشيء نحو فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر قال بهما على رأسه ظاهره انه اذا اغتسل اتى بشيء نحو الحلاب يعني شيء نوع من الطيب ثم يضعه على رأسه على فقه اليمين وعلى الشقه الايسر وهذا لا اشكال فيه
43:28لكن فهم المؤلف فقه المؤلف اتى بخلاف او الطيب فبدأ به او هذا الاشكال اما في الحديث ما في اشكال ولهذا الامام مسلم رحمه الله وضع ضم هذا الحديث الى مع حديث الفرق
43:42فزال الاسلام الامام مسلم جعل معه هذه الغسل معروف نعم لماذا؟ يقول فانه قال بعد حكايته لكلام خطابي واظن البخاري جعل خلاف في هذه الترجمة ضربا من الطيب قال فان كان ظن ذلك ظن ذلك فقد وهب وهن
44:03وانما انحلاب البناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمل عند الغسل على استعمال الطيب وانما كان وانما بينما قال وانما كان واظن البخاري جعل الخلاف في هذه الترجمة ضربا من الطيب. قال فان كان ظن ذلك فقد وهن. هم. وانما الخلاب الاناء الذي كان في يطيب رسول الله صلى الله عليه
44:27وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل قال وفي الحديث الحظ على استعمال الطيب عند الغسل تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على كل حال الحديث واضح بانه بعد اغتساله يأتي بشيء
44:43او الحذاء يضع على شقه الايمن وشقه الايسر من الطيب هذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال في الترجمة نعم باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة حدثنا عمر بن حصبن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الامش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
45:03حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه
45:23فاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل فلم ينقض به فلم ينفظ بها وهذا حديث ميمونة السابق وفي بيان الغسل كامل وابن عباس خالته ميمونة خالة ابن عباس
45:42وفيه انه اغتسل غسلا كاملا وفيه انه لما غسل مذاكره ضرب بيده الارض غسلها حتى يزيل ما علق به من الرائحة فرض استنجاء وهذا من باب الاستحباب والشاهد في الحديث قوله فمرظ واستنشق
46:00فهل واجبتان في الوضوء وفي الغسل اختلف العلماء فيها. ومن العلماء قال واجبتان في الوضوء دون الغسل ثم قال واجبتان بالوضوء والغسل ومنهم من قال تجب الوضوء دون الاستنشاق وعلى كل حال فالاحوط المسلم ان
46:19الا يترك الوضوء او استنشاق لكن في الوضوء اخر في الوضوء اكد من الغسل واذا توضأ المسلم قبل الغسل فلابد ان يتمضمض ويستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترككم امرأة استنشاق في الوضوء
46:36واذا اغتسل غسلا كاملا وتمضمض واستنشق اه فلا اشكال. لكن الاشكال لو اغتسل غسلا مجزيا ولم ونوى رفع الحاجتين ولم يتوقف ثم لم يغتسل لم يتمضمض واستنشق قال يصح قصده او لا يصح
46:53الاحوط المسلم ان يتمضمض ويستنشق قال لا يخل بالمضغة والاستنشاق ظاهر الادلة الوجوب وجوب الوضع في السحر في الوضوء وفي الغسل هنا ومؤلف ما جزم بالحكم لان المسألة خلافية بين اهل العلم. نعم
47:09باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى؟ نعم الله عنك لا شيء انسان مثلا انسان اتصل ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يقال له اعد؟ نعم دعاء يريد لكن على القول بان
47:23فان الغسل لا يجب فيه لا يجب فيها لا يجب فيه موالاة يتمضمض في الحال لكن انتهى ولو تمضمض واستشرق الان بنية الاستنشاق للغسل مثل لو ترك شيئا من جسده ثم
47:42قام بعد ذلك يغسل الا على القول بان الموالاة واجبة. الموالاة في الوضوء واجبة لا اشكال فيه. هو الغسل في السلاح نعم في كلام الله سيأتي بالترجمة نعم هل قلت بانه بان
48:03المنافق الواجب هو اما نقول بوجوبها لا لا بد ان يعيدها في وظوء يعيد اما الغسل الامر فيه اوسع من ذلك ايوا باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد
48:24عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه نعم هذا حديث ميمون
48:44استغفره المؤلف متعددة لاستنباط الاحكام هذا يدل على فقهه العظيم البخاري رحمه الله فقيه حتى وانفقه في تراجمه حتى صارت فصار هذا معروف عند اهل العلم ويقال ويقولون فقه البخاري في فراشه رحمه الله
49:03حديث واحد كره مرات الان يمكن عشر مرات او اكثر يستنبطون الاحكام حديث ميمون استنباط الاحكام هذا يدل على فقه ان الله تعالى اعطاه علما فقها في الدين والشاهد من الحديث انه انه عليه الصلاة والسلام لما غسل مذاكرة
49:23ضرب بيديه الأرض بيده الأرض الحائط ثم غسل حتى تزول الرائحة وكان الحائط من طين من تراب من طين لكن الحائط الان ما في شيء الان ينوب عنها عن ولا في التراب ينوب عنها الصابون
49:39وهذا مستحب ليس بواجب بل ما يكفي لكن هذا من باب الاستحباب اذا استنجى غسل يده ضرب بها الأرض اه او الطيب او او الصابون هذا من باب النقاء والاستحقاق
49:58وليس بواجب قال ما يكفي لكن يستحب لها ان اذا استرجع ان يغسل يده بالتراب او بالطين او بالصابون قد ستزور ما لعله يعلق بها من الرائحة من اثر الغائب وبالسجن
50:15نعم وفي في رواية حديث ميمونة في الحديث السابق انه قال اتيته بخرقة فلم يردها جعله ينفض الماء بيديه النار ان تركع تنشف في الغسل افضل اما الوضوء فلا فلم يأتي بشيء الوضوء يتنشط
50:34العلماء يقولون تباح للمصاب معونته وتنشيف اعظائه مباح لكن في الغسل تركه اولى الا يتنشف ويتنشف فلا حرج. ولهذا لما اوتي بخرقة ما ما اراد ينصب الماء بيده ولم يأخذ الخرقة
50:54يتنشف فيها نعم ها من باب الاستفاضة البكر يكفي لكن ها يتأكد في حقه يتأكد في حقه غسله باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وادخل ابن عمر والبراء ابن
51:20يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. الماء. الماء الذي تطهر به. الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به. والطهور بالضمة الفعل ادخل ابن عمر يده في الطهور يعني ولم يغسل يديه ثلاثا
51:39الافضل ان يغسل يديه قبل ان يختلاف ما اذا كان عليه جنابة ويتأكد هذا في حقه اذا كان مستيقظا من نوم الليل والحنابلة يوجبونه طالما في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الياء حتى يغسلها ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده
52:00والصواب انه مستحب اليس بواجب فاذا اغسل يده ادخل يده ولم يغسلها ما يكون ماء مستعمل الا اذا تحقق ان فيها نجاسة نعم. اما اذا لم يتحقق اين باتت يده
52:14ولا يعلم اين اذا لا نعلم ان فيها نجاسة فلا فلا يقال ان الماء مستعوض فاذا ولهذا ادخل ابن عمر يده في الطهور يعني في الماء ولم اغسله ثلاثا الافضل للمغتسل ان يغسل يديه قبل ان يدخلها في الامام
52:30واذا ادخلها قد خالفت السنة والبعض طهور لا يضره ثم ادخل يده في الإعلان نعم الجمهور الاصل الوجوب الاصل الوجوب هو هذا لكن يعني ما ما النصوص الاخرى التي دلت على ان المال ينجز
52:54وخالف الامر حتى على القول بالوجوب يكون خالي واثم لكن ما الما ما يتأثر ما يكون مستحمل ما يكون نجس الا اذا تحقق ان فيها نجاسة الادلة التي دلت على ان الماء لا ينجس الا هي
53:07تغير بالنجاسة فلان هو عند العلماء من باب الاداب كل اداب الاستشوار والاصل في اوامر الرجوع اقول بالوجوب قول قول يأثم لكن اذا خالف يأثم ولا غير طهو لا يزال طهو
53:23والا القول بالوجوب قول قول لا شك ان هذا الاصل في الامر الوجوب. الاصل في اوامر الوجوب الا بالصلاة. نعم نعم في الاداب بعض العلماء يقول الاداب العوام تقبل على الاستحباب اذا تنبأ بالادب
53:37قال جمهور العلماء يرون هذا نعم باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازم يده في الطاغور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر
53:58ينتظف من غسل الجنابة يعني الماء الذي يتطاير من غسل الجنابة ما ما يضر اذا وقع على ثوبك او ايظا قطرة الماء من ذنوب وقعتها على الماء ما يتأثر الماء
54:14لنطهت اذا انفضح ان بدل الجنب ماء على الثوب ما ينجس الثوب او انفضح من بدن الجنوب على الماء الذي يتوضأ يغتسل منه فهو لا يتأثر لان الجنابة ليست حدثا
54:30فانه معنى يقوم بالبدن هو الجنب طاهر نعم حدثنا عبد الله بن مسلة ماذا قال حدثنا اقبح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
54:45تختلف ايدينا فيه والشاهد انها تختلف ايديهم. فهو يدخل يده وهي تدخل يدها وكل منهما جنب فدل هذا على ان ادخال اليد في الماء لا يسيره مستعملا وكذلك لو تطاير منه
55:04قطرة وقعت في الماء الذي لا يصيره مستعمل وكذلك لو انفضح شيء من من بدن الجنوب على على ماء او على ثوب لا لا يصير نجسا لانه طاهر. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة
55:21يغتسلان من الواحد تختلف ايديهم. في بعض الناس انه انه يقول دع لي الا تقول دع لي ويقول لها دعه. يعني اتركي لي الماء قليل كل واحد يقول اخذ زعل فعلي زعل قال اتركني بعض المال الماء قال لي صاع اما قليل نعم
55:41ايه لهذا وجمعها اذا جمع الماء الذي يغتسل به كثير من الفقهاء يرون انه مستعمل انه يعني يكون طاهر معناه انه يستعمل في الشرب وفي في الطبخ وفي لكن ما يستعمل في الوضوء مرة اخرى
56:01والصواب انه انه طاهر طهور لا فرق ولا يصيبه الصحابة. لان هذا ليس عليه دليل تمام حقق كما ذهب المحققون في شيخ الاسلام وغيره. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
56:19كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده نعم. حدثنا ابو الوليد. هذا هو الافضل نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل
56:34والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعند عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله حتى تناب قال شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جر. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه
56:54زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. تختلف ايديهم ولا يصيروا مستقبلا انتهت فتحت لي الباب هذه الاحاديث كلها واضحة لما ترجم له غمس الجنوب يده في الماء لا لا يجعله مستعملا. نعم
57:17بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه
57:37ويذكر ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
57:58قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به يصلي فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض
58:15ثم مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة والحديث استدل به
58:40الامام بخاري رحمه الله على ان موالاة في الغسل ليست واجبة ولهذا ذكر اثر ابن عمر انه غسل قدميه بعد ما بعدما جث من الرسم بعد ما جفت اعضاءه السابقة غسل قدميه. في حديث ميمونة انه توضأ
59:05بعد ما وانه استنجى ثم توضأ ثم تنحى فغسل قدميه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.