05 شرح كتاب الغسل 2-3 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة بعد اه وانه استنجى ثم توظأ
0:21ثم تنحى فغسل قدميه ففيه انه اخر غسل القدمين اخر غسل القدمين بعد بعد الغسل توضأ اولا غسل وجهه ويديه رأسه ثم بعد ذلك غسل سائر جسده ثم غسل قدميه
0:38استدل بها المؤلف رحمه الله على ان الموالاة في الغسل ليست واجبة وليس بظاهر والصوم ان الموالاة واجبة في الغسل وفي الوضوء لكنها في الوضوء هكذا والدليل على وجوب الولاة النبي صلى الله عليه وسلم توظأ متواليا اغتسل متواليا وقال صلوا كما رأيتموه ليصلي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا مما يدل على
0:58وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعدما توضأ وفي قدمه لمعة يعني بقعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة لامر ان ان يغسل البقعة ويكتفي بغسل هذه البقعة. فلما امر بان يعيد الوضوء دل على ان
1:22الموالاة واجبة وكذلك ايضا القول بتفريق الوضوء او بتفريق الغسل يفضي الى التساهل تساهل بالوضوء والتساهل بالغسل ولهذه الامور الثلاثة يجب الوضوء اولا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتسلم ثوانيا وقال صلوا كما رأيتم يصلي. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعة
1:43غسلها ثالثا انه يفضي الى التساهل للغصب والوضوء فتفريقه وتأخيره في الوضوء اثم فكونوا غسل قدميه بعد ما جف وضوءه بعد ما غسل لا يلزم منها عدم الموالاة لان هذا ليس مدة ليس ليس مدة طويلة
2:08وفروض الوضوء كما هو معلوم ستة اصل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين الترتيب والمعاناة هذي طرق ترتيب بين اعضاء الوضوء والموالاة. لكنها في الوضوء اكد. ولو قيل انها واجبة. الموالاة واجبة في الوضوء دون الغسل لكان له وجه
2:31النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم بعد ذلك رأى بقعة في جسده فعصر شيئا من شعره وغسلها انصح انصح هذا الحديث فصل طويلا لكان دليلا على انه لا يجب الموالاة في الغسل. لكن الوضوء في الموالاة متأكدة. ويدل على هذا حديث صاحب اللمعة
2:51يقول المؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب تفريق الغسل والوضوء تفريق الماء تفريق الغسل والوضوء فهو يرى ان الموالاة ليست واجبة لا في الغسل ولا في الوضوء حديث الميمونة هذا
3:04استنبط منه المؤلف رحمه الله احكام متعددة كررها مرات في استنباط الاحكام ومنها هذا الحكم انه اخر غسل القدمين فلما اخر غسل قدميه عن غسل الوجه واليدين والرأس قد دل على ان الموالاة ليست واجبة في الغسل
3:22في حديث عائشة انه والى بين اعضاء الوضوء انه توضأ غسل وجهه ويديه رأسه ورجليه ثم اكمل بقية الغسل ولهذا الحديث يدل على الغسل كامل بيان الوصل كامل وان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ اولا
3:44بالثلج ويصل تذاكره وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شكه الايمن ثم يغسل شقه الايسر هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الافظل
3:59ولكن في حديث عائشة انه وهذا اعضاء الوضوء في الغسل غسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه. وفي هذه ميمونة اخر غسل القدمين في اخر بعد ما اسفل غسل سائر جسده عن مكانه
4:17سبب هذا ان ان المكان في الغالب يكون فيه تراب وفي طيب وهو تنحى حتى يغسل قدميه في مكان اخر غير المكان الذي فيه علق برجلي السهم من الطين او من التراب
4:31حتى يكون رأسهما في مكان نظيف اما الان الحمامات الان نظيفة مبلطة فلو امثل الوضوء على مصلحة معايشة حسن وفي دليل على انه على استحباب غسل اليد اليسرى بالتراب او بالاسنان او
4:53او بالصابون بعدما استنجي لازالة الرائحة او اللزوجة التي تعلق باليد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده الأربعة والحائط مرتين او ثلاثة كان في الارض وكان الحائط من طين ليس كالحائط كحائط
5:14كالحائط الان او كتاب من طين وكان اذا ضرب بيده الحائط علق بيديه الطين فغسلهما بالماء فازال الرائحة. الان لو بالصابون هذا وهذا من باب الاستشفاء ليس واجبا والا في الماء يكفي
5:30لكن الافضل انه الانسان اذا استنجى وغسل مناكيره وغسل فرجاه دبره خصوصا بعد هذا الغائط فانه قد يعلق شيء من اللزوجة ومن الرائحة فاذا غسلهما بالصابون يكونا هذا من باب النقاء
5:47والا في نعم. اثر ابن عمر صيغة تمريض ويذكر عن ابن عمر. ذكرها التربية يعني ليستدله ايش قال عليه الشعب باب قوله باب تفريق الغسل والوضوء اي جوازه. وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بان الله تعالى اوجبه الرسم. اوجبه الغسل
6:09اعضائه فمن غسلها فقد اتى بما وجب عليه فرقها او نسقها ايه اولها لكن النبي توضأ متواليا وقال صلوا كما رأيتموني نعم باب من افرغ بيمينه يذكر ابن عمر هذا الاثر رويناه في الام عن ماله عن نافع عنه
6:34لكن في انه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجب ثم رجع المسجد ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والاسناد صحيح ايحتمل انه انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه. لان الجفاف قد يحصل باقل ما بين السوق
6:55والمسجد والمسجد قد يكون ابن عمر يرى هذا يرى انه لا يجب لا تجب الموالاة المسألة فيها خلاف لكن الصواب وجوب الموالاة. نعم باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل
7:13حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن جعث سالم ابن ابي الجعد عن سالم بن جعد ابن ابي الجعد مثل هذا السند الاول الحديث الاول
7:28عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته. فصب على يده فغسلها مرة او مرتين
7:45قال سليمان لا ادري ذكر الثالثة ام لا. والصعوب انها ثلاث والروايات تفسر بعضهم بعضا. هذه الروايات في شك ان الله سيهديه مرتين او ثلاثة. وفي رواية اخرى انه غسلها ثلاث وقاعدة ان الروايات يفسر بعضها بعض
8:00والاحاديث يفسروا بعضها بعضا والايات تفسر بعضها بعض هذا الرواية فيه شك الغسلة اليه مرتين او ثلاثة والرواية الاخرى فيها الجزم لانه غسلها ثلاثة. فالسنة غسل اليدين ثلاثة قبل ان يدخلها في الاناء
8:15اذا كان عنده عليه جنابة او وضوء ثم اتى بالماء فانه اه يفرظ على يديه ثلاثة يغسلون ثلاثا قبل ان يدخله في الاناء استحبابا في الوضوء وفي الغسل ايضا اما اذا كان
8:37مستيقظا من نوم ليل فانه يتأكد في حقه. واوجبه بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسله في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده. هذا
8:51متأكد وليس له ان يغمسها ولكن اذا غمسها لو غمسها فانه خالف السنة ولا يكن العلماء مستعملا. نعم ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط
9:09ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه تناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. نعم فيها انه افرق على يمينه
9:31بمعنى انه رغم غسلهما ثلاثة واذا كان الصنبور اين هو يفكه ويصفهما ثلاثا ولكن لا يسرف فهذه السنة السنة عن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء وقبل الغسل وفي انه لما غسل فرجه ضرب في يديه الارض
9:53تضحيات فغسلها من باب النقاء وفيه انه لما اغتسل اتته ميمونة بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه عدم استحباب التنشف بعد الوصل ان الافضل ان لا يفلح وان تمشى فلا حرج
10:12واما الوضوء فانه استثنى عنه فلا يتنشط على الاولى بأس لكن بعد الغسل اطول ان لا يتنشف ولهذا لما اتته ميمونة رضي الله عنه بخرقة قال فلم يردها وجعل ينقل الماء بيديه. نعم
10:25نعم. يعني يضع الثوب عليه والمشرف عليه اصلي مثلا او تصلي ركعتين وبعد ذلك اذا اذا احب ينشف بعد ذلك لا بأس لكن بعد الغسل بعد الغسل لا يمس هذا الافضل من باب الافضلية والا حرج مباح نعم
10:48نعم افظل دعوة الافظل لا ايش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا الترجمة واضحة استدل فيها على غسل يديه ثلاثة وهذا حل لهذه الامور كرهم الف مرات استنباط الاحكام
11:03نعم وسيكرر ايضا هذا يدل على فقه الامام البخاري رحمه الله ودقته استنباطاته والتفقه في النصوص رحمه الله نعم باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
11:20حدثنا محمد والشارع قال حدثنا ابن عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبد ابا عبد الرحمن
11:36كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا ينضح نعم كان ابن عمر رضي الله عنه قال اني لا احب ان اتطيب
11:54ثم اغتسل ثم يبقى اثر الطيب فانكرت عليه عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت عبد الله ابن عمر قلت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:07ثم يغتسل ويبقى اثر الطيب يوم يوم بخطيبه في دليل على ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام ثم بقي الطيب فلا يضره استدامته ولا يجب عليه ازالته انما ممنوع كونه يتطيب بعد الاحرام اما كونه يتطيب قبل الاحرام هذا سنة
12:24ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها الاخر قد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فالسنة للمحرم ان
12:34يتطير فاذا تتطيب ثم بقي اثر الطيب بعد الانحراف فلا يضره. استديموا ولكن اختلفوا هل ينقله من مكان الى مكان او لا ينقله؟ لا ينقله. المقصود انه يكون يبقى خفيت السنة على
12:49عبد الله بن عمر فظن انه المحرم لا يستجيب الطيب غيته عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطير ويبقى اثر الطيب بعد الاحرام وفيه قولها ان ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على لسانه وهذا هو الترجمة. يطوف على نسائه بغسل واحد
13:06عليه الصلاة والسلام انا عندي عدد من النساء كذا يطوف عليه السلام يعني يجامعهن في وقت واحد ويغتسل لغسل واحد لا بأس يجامع الانسان نساءه اذا كان عنده عدد من النساء
13:22بغسل واحد لكن الافضل والافضل ان يغتسل لكل واحدة يغتسل على كل واحدة هذا هو الافضل ولكن لو اقتصر على غسل واحد كفاه. لكن يفصل بينهما بوضوء يتوضأ هذه توضأ
13:39تتوضأ استحبابا او وجوبا. بعض اهل عمرة الاستحباب وبعض اهل العلم رأى وجوب الوضوء. وبعضهم رأى عدم الاستحباب والصدمة انه اقل احواله في الاستحباب قال بعض اهل العلم لا يستحب وانما يغسل فرجه فقط
13:55وحمل الوضوء على ما جاء في الحديث عن الوضوء الوضوء اللغوي والصواب انه انه يستحب له الوضوء او يجب قولان لاهل العلم لكن لا يجب وصفه لا لكن لا يجوز الغسل وانما غسل واحد يكفي. نعم
14:12اعد الحديث عن عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:27فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضغ طيبا بان يطوف على نسائه بغسل واحد تجامعهن يغسل ويكفر بغسل واحد نعم حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال
14:51فالنبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. من الليل في الساعة الواحدة من الليل والنهار. والنهار؟ نعم نعم وهن احدى عشرة قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. فقال سعيد
15:15القتادة انا انس رضي الله عنه حدثهم نسوة وقع ايش؟ وقالت وقال سعيد عن قتادة ان انس حدثهم تسع نسوة نعم تسأل نسوة حرائق واجاريتان ماريها وريحانة ثم قال احدى عشرة امرأة
15:34معناها اظاف الجاريتين ومن قال تسع نصف وحذف جارية ماريا وريحانة ضاعت عنده تسع نسوة وجاريتان قال احدى عشرة نسوة اضافوا الجاريتين ثم قال تسع حذف الجاريتين وفيها نوع الاستنكار يطوف على النساء في الساعة الواحدة من الليل او النهار
15:54اعطي قوة ولهذا قال او يطيق ذلك؟ يعني الجامع تسع في وقت واحد قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين قوة ثلاثين رجل مع الجهد ومع قلة الطعام والاكل والشرب ومع ذلك
16:15اعطاه الله هذه القوة بل ان الانبياء السابقين انبياء بني اسرائيل يا سليمان عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيح لو قال ان ان سليمان قال لاطوفن اليوم الليلة على تسعين امرأة
16:31كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة في رواية سبعين تسعين امرأة هذا يدل على ان بني اسرائيل اعطاهم الله يعني في شريعتهم ان العدد الكثير من النساء تسعين امرأة
16:49تعطفن ليلة امرأة تلد كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. انظر آآ هدفه عليه الصلاة والسلام هذا هو الجهاد فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن الا واحدة اتت بشق انسان
17:08نصف انسان فقال النبي والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لكذا دركا لحاجته ولا جاهدوا في سبيل الله اجمعون او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري في الصحيح
17:18هذا سليمان يدور على تسليم امرأة تلاية الوحدة خصائص الانبياء اعطاهم الله القوة ونبينا صلى الله عليه وسلم يدور على تسع او على احدى عشرة في الاسلام في الساعة الواحدة من الليل والنهار
17:31بدليل على ان له عدد من النساء وزار عليهن في ساعة واحدة في الليل او في النهار ان هذا لا يعتبر زور هذا من العهد ولا يخل بالقصر اذا جمع
17:44جمعهن في وقت واحد جامعهن في ساعة واحدة من الليل او من النهار فان هذا لا يخل بالقصر لانه في وقت واحد ولا يعتبر جورا والشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام تطوف على النساء جميعا في وقت واحد لكن بغسل واحد
18:02واذا اغتسل بعد كل واحدة يكون افضل هذا الافضل والا فاذا اكتفى بالوضوء كف توضأ اذا اراد ان يجامع زوجته او زوجة اخرى فانه يتوضأ جاء في هذه اللحظة انشطوا للعرض
18:19يتوضأ وضوءه للصلاة وكذلك اذا اراد ان ينام وهو عليه جنابة فالافضل يتوضأ بل يتأكد في حقه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر صام قال اينه احدنا الهجوم؟ قال نعم اذا توضأ
18:35تمام لكن هل ثبت ان نساء الرسول اجتمعن عنده في وقت واحد؟ كانت خديجة توفيت قبل الحج. بعد بعد خديجة غير غير خديجة تمام تسع نسوة وهو جالس لا خديجة
18:52هذا في المدينة خديجة توفيت قديم ما تزوج عليها حتى ماتت ما تزوج حتى توفيت خديجة باب غسل المذي والوضوء منه حدثنا فضيلة الشيخ قديم من مكة وهذا في المدينة بعد الهجرة. نعم
19:09باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم
19:26لابنته فسأل فقال توضأ واغسل واغسل واغسل ذكرك والذعص مبالغة يعني كثير مرن وفي رواية انه قال فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء هنا في قصة ذكرك وتوضأ
19:44الذي ماء لزج بقيت يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة او تذكر الجماع او الملامسة يخرج الملك وهو معن وهو لزج رقيب يحصل على يأكل على رأس الذكر وهو نجس لكن نجاسته مخففة
20:09نجاسته مخففة اذا اصاب الثوب او او البدن فانه يكفي لكن فيه الرش وهو مع نجاسته مخففة ولكن ولا يكفي ولكن في الاحجار ولهذا قال اغسل لك وتوضأ ويجب فيه غسل الذكر والانثيين
20:30الاخرى الخصيتين يعني من الذي يخرج الذكاء يغسل الذكر والخصيتين بخلاف اه البول البول اذا خرج واراد يستلزم يغسل رأس الذكر فقط موضوع الخارج ولا اصير الذكر كله ولا الخصيتين لكن في في المذي له خاصة
20:51يغسل الذهب كامل ويغسل الخصيتين كما في الحديث الاخر ذكرك او انثيت والحكمة في هذا والله اعلم ان ان غسلهما يتسبب في تقلص الخارج قد يتقلص الخارج فهو نجس ولكن جسده مخففة يأتي فيه النظف
21:10ويجب فيه غسل الذكر والانثيين ولا يجزئ فيه الاحجار. اما المليء فهو طاهر. المريء اصله تمام ثبت ان عائشة رضي الله قالت كنت اغسل البلية بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:23فيأخذ الى الصلاة فان اثر البقع فيه. وفي رواية كنت احكه يابسا بظفره من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو طاهر خصوصا اذا كان استرجع قبل خروجه اذا كان استنجى
21:33طاهر فهو طاهر لكن يستحب من باب النظافة قص رطبة وحك يابسه من باب النظافة هذا هو الصواب والبول نجس والبذي نجس نجس ثم خطأ والوذي كذلك يخرج بعد بعد البول ايضا نجس
21:52لا نعم الذكر والخصيتين جميعا اوصي ذكرك وانثيت انثينا والملابس كيف اصابها يغسل لكن يكفي النظح نجاسة مخطط حتى لو بقيتي ها؟ الا يوفي. هو يكفي الغالب انه ما يبقى ما
22:15لكن اذا غسل وقام باب استحباب الرش كامل نعم وحكمه والله اعلم حتى يتقلص الخائط ذكره الانثيين. جميل اما البول يكفي في غسل رأس الذكر البول عند الاستنجاء يغسل رأسه موضع الخارج نعم بلى امارة المقداد ابن الاسود
22:41فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ اي نعم ابا بكر ابو ظهور يرفع الصيد يتعكر بس ما يكون وسوسات ما يكون وساوس اذا خرجت على الوضوء باجماع الاسلام خارج من السبيلين هذا ناقض مع غروب الاتفاق
23:05كن خارج من السبيلين يأخذ الوضوء. الريح والبريء والبريء والبول نعم احسن الله اليك واجب وغسل ظهر الحديث عن الامر وغسل الوجوب نعم ظهرنا واياكم انه يجب قصدي الذكر وانثيين البدي خاصة نعم
23:25مبالغة ها نثر لا لا النثر هذا صوب النار انه ليس بمشروع ذكر صاحب فساد مستقنع انه ينثر ذكره ثلاثا من اصله الى الى رأس الذكر ثلاثة وبعضهم قال انه يمشي خطوات وبعضهم قال
23:47يقفز قفزات كل هذه ليس لها اصل قال المحرم انها تولد الوسواس لكن سنعلم بنفسه اذا كان في الخارج يعني يبقى في قطر ينتظر لا يستنفي حتى يتأكد من انقطاع الخارج
24:02نعم باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. ها؟ باب من تطيب ثم اغتسل. وبقي اثر الطيب. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما
24:23ما احب ان اصبح محرما انضف طيبا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في نسائه ثم اصبح محرما. نعم. هذا فيه دليل على انه اذا بقي اثر الطيب
24:42بعد الاحرام فلا يضر ولهذا وخفي هذا على ابن عمر رضي الله عنه قال ما احب ان احرم ان اتطيب ثم احرق انظح طيبا قلت له عائشة انا طيبت الرسول بيدي يرحم الله
24:59انا طبيب في الاصول بيدي ثم اغتسل ثم بقي اثر السيسي ما يضر احد احرمنا طيب لان يشرع لسانا يتطير. ولا شك ان الطيب يبقى وهو مقصود للشارع مقصود ان يبقى على ترطيب حتى
25:18يقاوم الروائح التي تحصل لانه غالبا كان الناس في الازبال السابقة بينهم وبين مكة المسافة بطول المدة وكانت المواصلات ليست على الكف على الابل وعلى الرواحل فهو يحرم ويبقى مدة يومين ثلاثة
25:39من الحليفة بقتل المدينة بعد اسبوع تقريبا او خمسة ايام او ستة ايام فيكون هذا الطيب والحكمة فيه حتى قاوم ما قد يحصل من الروائح لا لا يطيب الانسان نزار لا يا اخواني طيب لا يطيب الازار ولا الرجال. فاذا طيب يغسل تغسل. على البدن فقط
26:07نعم. يغسل يغسله يجب عليه يغسل حتى هو خلع ولا ما خلع اذا كان فيه طيب يغسل نعم بعد الغسل بعد الغسل افضل طيب قبل فلا بأس اذا كان فيها كحول
26:33اذا كان في يعني اذا كان نسبة قليلة قد تكون مغمورة في نسبة قليلة مثل الشيء اما اذا كان نسبة كبيرة ينبغي تجنبها كان بعض العلماء يرى انها نجسة والالف على الاطياب وهو المعروف الان الاذهان الاذهان دهن العود ودهن الورد وما اشبه ذلك هذه الاطياب اما هذه ليست طياب
26:59تعقيب معقبة للجروح فينبغي لكن لو كان فيها نسبة يسيرة فيها مغمورة. مثل لو كان نسبة يسيرة قطرة يسيرة مثلا في ماء كثير من بول في الرأس الابرة في ماء كثير ما يعفن
27:16نسبة يسيرة من الكحول في في في في ماء في ماء الطيب الكريم ما يأكل. لكن اذا كان نسبة كبيرة ما ينبغي. ينبغي التجنب هذا. بنسبة مئة ملي فيها عشرة ملي. المقصود الاحتاط
27:29ليست ليست طيب هذا ما يسمى طيب هذي فيها كحول ليست طيب من انواع الطيب الطيب والادهان المعروفة دهن العود ومع الورد ومع الشهداء والازهار ليس الطيب نعم غلط ورائحته متعبة ليست رائحة طيبة
27:51ها لا من باب الاحتياط من باب الاحتياط والا ليس ليس لا يعتبر يعني ما في المسك شيئا يسير ما من الطيب لكن باب الاحتياط حسن يغتسل يغسل يديه بتساعد بقوة ورشوة. نعم
28:13هددنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحاكم عن ابراهيم. هل الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. عن اللمعان كان ينظر الى لمعان المسك
28:32في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه. كان عليه السلام شعره طويل كان شعر رأسه عليه الصلاة والسلام يصل الى او وفرة الى الاذنين او كذا وكان يخرق رأسه فرقتيه هكذا مع الوسط
28:49فكان في مفارق رأسه يرى لمعان المسك عليه السلام. المسك هذا هو الطين مسك يرى لمعانق عليه الصلاة وهو محرم لانه تطيب قبل الحرام فدل على ان بقاء اثر الطيب بعد الاحرام لا يظر ولهذا يرى ان
29:04قال مصر في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكان قد تطيب قبل الاحرام قال اضع المحرم يستطيع يستدين يستديم الطيب اذا استدامه يعني يبقى مذيبا له
29:18لاستئناف كونه يتطيب ممنوع لكن كونه يستديم الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام لا بأس يبقى ابقوا عليه لكن لا ينقله الى مكان لا السنة في الوسط كان النبي كان النبي اول ما قدم المدينة يسجن شعره هكذا يفتله
29:42موافقة لانه كان يحب لان اليهود كانوا يفسدون. كان يحب موافقة اهل الكتاب بما لم ينهى عنه ثم فرغ عليه الصلاة والسلام من يسقي الشعر هكذا ثم بعد ذلك فرق فرقة النصف هكذا. نعم. هذا رأسه جمة او وفرة في الجمة فيها اسمى للشعر
30:01الجماهير والوفرة ليصل الى الاذن كما يقال وافرح ولا يتجاوز ويسمى تجاوز شحمة الاذن يسمى جمة اصل اصل لشعب مصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره في في الحج او في العمرة
30:17فقط الا قال الامام احمد هو سنة يعني ايقاع الشرع. لو نقوى عليه لاتخذناه. لكن له كفة ومشقة ومن كان له شعر فليكرمه يعني يحتاج الى غسل ودهر تسريع لكن الحلقة مباح
30:33تقوموا به فاذا كان فيه ابقاء في تشبه اجعل الطوائف المنحرفة فلا ينبغي للانسان ان يتشبه. نعم. الافضل. اذا اذا اذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل اذا اختصر للسنة
30:48اما اذا كان بعض الناس يحلق لحيته ويترك شعره ويقول انا متشبه بالرسول عليه السلام هذا كذاب السدل هذا اولا ثم بعد ذلك فرق عليه الصلاة الفرق. نعم هذا في لو في الاول لما قدم المدينة كان يسجد شعره
31:09موافقة لاهل الكتاب ثم بعد ذلك فرق عليه الصلاة والسلام نعم نعم هنا نعم هذا والله لان النبي خالفه الكتاب خالفهم نعم باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه
31:34حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل
31:52بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقال قد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا حديث عائشة فيه عن النبي
32:12يتوضأ اكثر من الوضوء وفي حديث ميمونة السابق توظأ وابقى القدمين. غسلهما بعد ما اغتسل بعد ما غسل سائر جسده فدل هذا على ان المغتسل مخير بين بين ان يؤخر القدمين بعد
32:30غسل سائر جسده وبين ان يغسلهما مع مع اعضاء الوضوء. ففي حديث عائشة انه عليه السلام توضأ وضوءه للصلاة كامل غسل تمضمض وغسل يديه غسل وجهه ويديه ورأسه ثم رجليه
32:46وفي حديث ميمونة انه اخر غسل القدمين فالمتوضئين بخير هذا هو الاصل الكبير هذا هو الافضل افضل الانسان اذا كان عليه جنابة يتوضأ اولا يغسل وجهه وما حوله وملوثة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم
33:04يفيض الله على رأسه في هذا الحديث انه حلل شعر رأسه عليه الصلاة والسلام في مشروعية التخليد كان يدوس الاصابع في الشعر حتى اذا ظنه انه اروى انه بلغ الماء اصل شعره افاظ على رأسه
33:18ثلاثا ثم غسل ثم فغسل شقه الايمن ثم غسل شقه الايسر. وفي قول عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد اغترفوا جميعا. في دليل على انه لا حرج حين يغتسل الرجل وامرأته
33:33تبيعه قولوا كذا عاريين لان لانها حل لهو حل لها لا حرج ان ينظر الى عورته عورتها وهي تنظر الى عورته لانها محل له وهو محل لها فلا حرج في ذلك. وفي دليل على ان انه اذا اذا اغتسل من الواحد واغترف جميعا فلا حرج. ولا يعتبر ولا يعتبر
33:58مستعبد يغمس يداه ويأخذ ماء ويغتسل ويتغمس يدها لا لا يصيره مستعملا يدها اليد وان كان وان كان يغمسها لكن السنة تصوم ثلاثة قبل ادخال الفتنة. هو يغسل يديه ثلاثا وهي تغسل يديه الثلاثة قبل الثاني. ثم بعد ذلك كل منه يغترف
34:19فاقترافهم من الاناء لا لا يعسر ولا يصيره مستعملا ولو تخاطر عليه شيء من القطرات من الجسد لا يضر. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عائشة يغترفان جميعا هو يغرس حتى في بعض هذا بعض الاحاديث انه تسلاء من اناء يسع صاع او صاعيه وكان ذا قليل فيقول لها دعي اليه وتقول دعوة
34:42يعني انا قليل ابك لي. ارجع لي ويقول لها دعيني. وتقول دعني يعني ابكي لي يا ابن الحلال. تأخذ ما عني لان الماء قليل الفرض تسع صاعين. نعم. شعر الرأس هذا هو شعر راس وشاف اللحية
35:02نعم هل في الاناء؟ في الوضوء سنة مصلحة. اما في الغسل ينبغي ان حتى يصل الى غسل الشرع. ولهذا خلى عليه الصلاة والسلام حتى اذا ظن انه بلغ اصول الشعب افاض على رأسهما. وفي الحديث ثم اذا ظن انه قد اروى بشرته
35:22قضى عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. حلل الشعر حتى اذا غلب على ظنه انه وصل الباقي الى اصول الشرق باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده. تكلم عن التخييل
35:41تقليد الشعب في قلبه الغسل حكم حكم التقصير حكم التخليل عنه ذكر الوجوب ولا؟ تمام؟ يقولون قال والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر نعم باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى
36:05حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاهمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عممو انسة رضي الله عنها قالت اضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فعفأ بيمينه على شماله مرتين
36:25مئة وثلاثة ثم غسل فرجه ثم ظرب يداه بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسهما ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها
36:45فجعل ينفض بيديه هذا الحديث الذي كره المؤلف رحمه الله لاستنباط الاحكام انه عليه الصلاة والسلام لما قدم له ماء للغسل غسل يديه ثلاثا هذا هو السنة ثم استنجى ثم ضرب بيده الارظ والحائط فغسلهما لتنقية
37:06اه اليد في زيارة معالق لها من لزوجة ورائحة ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه ثم غسل سائر جسده ثم اتاه اساس الخلقة فلم يردها. فيه انه انه ما غسل اعضاء الوضوء. لكن هذا ليس الحديث الاول اصلح من هذا. حديث عائشة قالت ثم غسل الصغير جسده
37:31ثم غسل صار جسده فيه دليل على ان اعضاء الوضوء ما يعيده مرة اخرى المغتسل اذا توضأ غسل وجهه وغسل يديه وغسل رأسه وغسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل بقية الجسد ولا يغسل اليدين ولا الرجلين ولا الوجه لا يغسلهما لان الحادث ارتفع عنهما بالوضوء هذه الترجمة فيها بيان انه لا يغسل لا
37:53غسل اعضاء الوضوء. وليكتفي بغسلهما اولا اذا غسلت توضأت وانت على الجنابة ارتفع الحدث عن اعضاء الوضوء عن اليدين وعلى الوجه وعلى الرجلين فعلت بعد ذلك تفيض الماء على رأسك ثم تغسل سائر جسدك
38:13الشق الايمن والشق الايسر ولا تغسل اعضاء الوضوء. اكتفاء برصدهما سابقا قيل لك البعض قليل ولهذا كان النبي توضأ يغتسل بالصاع. توضأ ليس وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك اصل بقية الجسد ولا يغسل اعضاء الوضوء مرة اخرى. لان الحدث
38:33ارتفع الاعضاء الوضوء بغسلها اولا. نعم يجب ما يكون قوي ينبغي للانسان ينبغي لكن هذا انا بعض العلماء يرى انه اذا نوى ارتفاع الحديقين ارتفع بعد بعد ما يستنجي ينوي رفع الحدثين يدخل على الصف الاكبر
39:15لكن الافضل والاحوط الانسان يتوضأ قبل ذلك لكن بشرط شرط ان لا يمس فرجه فان مس فرجه بعد الوضوء او خرج له ريح يتوضأ بعد ذلك يعني اذا توضأ وضوءه للصلاة ثم مس فرجه بيده بكفه
39:31مراد الكهف ظاهرة او باطنة باليد الكهف. اما اذا مسها بالذراع او بالرجل ما يضر فانه يعيد الوضوء وكذلك لو خرج منه ريح اما اذا لم يخرج منه شيء ولما استفرت
39:45فلا يؤذون نعم اذا ذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم حتى ثنى عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن
39:59ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما. فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام في مصلاه لا ترى انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر
40:19كبر فصلينا مع تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري. هذا فداء النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي في الناس فقام في مصلاه تذكر انه جنب فخرج
40:35لهم مكانكم ثم جاء اغتسل ثم جاء وصلى بهم وفيه انه فيه الرد على من قال ان الجنب انه اذا تذكر انه عليه جنابة يتمم لاجل لبثه في المسجد هذا تكلف لا وجه له
40:53وهذا يعتبر مرور يسير كونه جاء واراد ان يكبر ناسي بجنابة ثم خرج هذا يعتبر شيء يسير كالمرور والله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل الى مر عليه في المسجد وكذلك الحائض مرت لا بأس
41:13اما اذا اراد اما اللبث في المفسد لا لا يلبس في الجنب ولا تلبس الحياء في مصر ممنوعة من الجلوس في مصر. لكن المرور لا بأس به ولهذا قال ولا جنبا الا عابر سبيل
41:27كذلك عائشة ايضا ثبت ان النبي قال لها اعطيني الخمرة ناولني الخمرة في المسجد والخضرة مصلى صغير سجادة نفوس صغير فقال هو عندي حائض قال ليست حيضتك في يدك تأخرت واخرة الثورة. فالدخول هذا مرور يسير ما يمنع. الممنوع المكث والجلوس للحائض او الجنب لا ينفع
41:52وكذلك في هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكبر تذكر انه جنب ثم خرج ولم يتيمم في الرد على من قال الفصل المؤلف رحمه الله الرد على ما قال انه يجب عليه ان يتنبر لاجل المكتل
42:05اذا اراد لها يتيمم ثم يخرج يأكل هذا التيمم من اجل لبثه والثواب ان هذا لساعة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه ان يتيمم ولان هذا شيء نسي ولهذا قال العلماء يصح للمؤذن ان يؤذن وهو جنب
42:23يؤذن ثم يخرج ويغتسل ولكن هذا خلاف الافضل الافضل يكون ثوابه هذا هو الافضل لكن لو لو توضأ لو اذن وهو لا حرج يعتبر هذا يعني وقوف من جنس المرور
42:40وذكر الله لا بأس به. فالنبي يذكر الله على كل احياء. والجنوب ممنوع من قراءة القرآن. اما الاذان والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير لا ينبغي المقصود ان ان انه اذا ذكر انه جنابة يخرج ولا يتيمم
42:55نعم اما لو تذكروا في اثناء الصلاة هذا يتأخر ويقدم من يتم منه الصلاة. اذا كانت الدرس لهذا ما ما ينبغي هذه المسألة مشكلة حقيقة ايضا احد اخوانه من امس قال هذا
43:15قالوا في دروس ما ينبغي ينبغي ان تكون ما تكون دروس النساء في المسجد يكون بجوار المسجد او بمدرسة لان المرأة او او تتأخر اذا كان ولا بد تتأخر العادة ما تحضر ما يجوز لها اللبس في المسجد
43:30المرأة الحائض ما تلبس ما ما تبكي في ممنوع بكفاح المسجد ان ما تعتبر مرور فقط فاما ان تكون المدرسة خارج المسجد او لا تحرم كان عليه العادة ما تحدث
43:44نعم نعم صلوات بمصلى العيد صلى العيد تأخر ويقدم اتم منه الصلاة على خلاف حنابلة وجماعة يرون انه اذا سبقه الحدث فلا فلا يقدم فليتم بهم بل يستأنفون الصلاة اما اذا كان حس بانتقاض الوضوء ولا يستطيع الاكمال فكر
44:15واخذوا من اهل العلم يرون انه لا حج سواء سبق وانحث ولا بالصدق هذا هو الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري عن ابي هريرة يصلون لكم الائمة. فان اصابوا فلكوا ولهوا. وان اخطأوا فلكما عليه. هذا عام. نعم
44:30ايه ما ما يضر ما تعاد اللقاء نعم باب نفض اليدين ام من غسل عن الجنابة؟ حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت لا مشعا سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما
44:47قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب فصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب
45:07على رأسي وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه المؤلف رحمه الله على نقص انه يشرع للانسان ان يطلب ما بيديه ولا يتنشف هذا الافضل من باب الافضلية وهذا حديث مأمون السابق فيها
45:26السابقة انه يغسل يديه ثلاثا وانه يضرب بيده العرض على الاستنجاء ويتوضأ اوله ويؤخر القدمين ويغسل اه رأسه ثلاثا وفي الضماء على اسفل جسده لكن اتى به الحكم هذا وانه ينفض الماء بيديه ولا يتنشف من باب الافضلية من باب الاستشفاف نعم نعم
45:49هذا ما في رد على من قال رواية فلم يردها فلم يردها يكون هذا رد عليه؟ نعم هذا تحريك تأويل الذي يردها له فلم يردها لو قال لو اراد هذا قال استعملها وتنشف بها نار
46:07نعم باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل حدثنا قال لا ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت هن اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ
46:28على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. هذا في مشروعية البدء بالشق الايمن. في الرأس وكذلك في الجسد. السنة ان يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر وكذلك الجسد في
46:43غسل جسده ليبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر هذا هو السنة. هذا هو الافظل والا لو بدأ بالشق الايسر او غسل من دون من دون تيام النفس تيام المستحب ادى بشقه الايمن دون الايسر
46:58هذا هو الافضل. نعم. والا لو عمق جسده بالماء كفى. الغسل المجزي هو ان يعمم بدنه برأسه مرة واحدة. على اي كيفية ان ينظر الى شقه الايمن ولا شقه الايسر. نعم
47:13باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة بركة. نعم جات مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله
47:30والله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل. وقال باز عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من الناس حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
47:55صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على
48:15ففر الحجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل يا موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس فاخذ ثوبه فطفق من حجر ضربا. فقال ابو هريرة رضي الله عنه
48:35والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذه الترجمة معقودة في بيان حكم الاغتسال عريانا وحده اذا كان
48:55فهل يغتسل عريانا؟ او يغتسل وقد ستر عورته بشيء من الثياب او السراويل؟ هذه الترجمة فيها بين رحمه الله كفى الحكم وهنأه وهو انه يجوز الاغتسال عريانا الا ان التستر افضل
49:12قال من اتصل عريان وحده قام اغسل عريان وحده يعني فهو جائز. هو التستر افضل وهذا فيه نظر التستر افضل فيه نظر لانه اذا اغتسلوا عليه ثيابه لوث ثيابه ترطبت ثيابه
49:30فقد لا يكون عنده ثياب اخرى غير هذه الثياب التي عليه وقد يكون في برد في شق عليه الا ان يقال انه اذا كان عريانا يخشى ان يأتي احد في الصحراء
49:45اما اذا كان في الحمام في الحمامات اللي في البيوت فلا داعي للاغتسال وعليه سراويل فليغتسل عريانا قل هو الله احق بصحيان ترجمة البخاري رحمه الله انه يرى الجواز جواز عريانا اذا كان وحده ليس عنده احد لكن التستر افضل
50:06لكن ينبغي ان يقبل هذا اذا كان يخشى اذا كان يخشى ان يأتي احد كان يكون في الصخرة او في ساقي يجري او في البركة ان يأتي احد اما اذا كان في البيت وحده قد اغلق
50:21صعبة الحمام عليه هذا لا حاجة الى يبس شيئا من السراويل وكأنه اشار الى الخلاف في هذا قال بعض العلماء يرى انه يجب التسفه ولو عريانا والصواب انه يجوز يجوز للانسان ان يغتسل عريانا اذا لم يكن عنده احد
50:45لا حرج في هذا قد المؤلف رحمه الله على الجواز بهذه القصة قصة موسى عليه الصلاة والسلام انه اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه وهذا من ايات الله العظيمة حجر جماد فر بثوبه هذا معتداء موسى عليه الصلاة والسلام حتى يراه بنو اسرائيل
51:10لنا بني اسرائيل اتهموه عليه الصلاة والسلام لان به عيب وانه ادم والادب هو كبير الخصيتين الى منتهى الفرصتين اتهموه بهذا لانه يتستر وكافر اسرائيل يتساهلون بالعورات يغتسلون وهم عورات ينظر بعضهم الى عورة بعض فيتساهلون. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يوافقهم على هذا. فكان لا
51:36لا يتعرى امام الناس. فاتهموه قالوا لا. ما يتستر موسى هذا التشكر الا ان به عين. لولا ان به عيبا واغتسل مثلنا امامنا فالله سبحانه وتعالى اراد ان يبرأ موسى عليه الصلاة والسلام مما اتهمه به فلما
51:56اغتسل عليه السلام عريانا انخلع ثوبه ووضعه على الحجر فر الحجر بثوبه. حجر سماك لكن هذا من قدرة الله انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. وهو من تبريئة الله في مستلم ما وجعل يتبع موسى عليه السلام. يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر
52:16حجر نداء على تقدير حرف النداء ثوبه حجر عليه اعطه ثوبي لما فر حجر بثوبه عامله معاملة العاقل حتى مر على بني اسرائيل وهو ينادي الحجر ثوبي حجر فرأوه قالوا والله ليس به بأس
52:33ثم بعد ذلك نزل الحجر بثوبه فضربه موسى عليه السلام بعصاه واثر هذا العصا اثر في ولهذا قال والله النبي لندم ستة او سبعة من ضرب موسى بعصاه هذا من ايات الله
52:52العصا اكثر من الحسرة وعامله موسى معاملة العاقل لما فر الحجر ثوبه عامله العاقل فضربه ست ضربات واثرت هذه الضربات في الحجر وهذا من تبريعة الله يبوسها قيل ان ايضا هذه الاية
53:11نزلت في ذلك ويقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. ومن له قولهم انه ادم فقد يقول قائل ان هذه هذه القصة في بني اسرائيل في شريعة موسى عليه السلام
53:29فهل نستدل بهذه القصة على قال انه يجوز في شرعنا ان نغتسل عريان؟ نقول نعم وجه الدلالة ان ان شرع من قبلنا شرع لنا. اذا لم يأتي شرعنا بخلافه. هذا هو الصواب
53:42في هذه المسألة الاصولية ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لجأت شرعنا بخلافه والنبي صلى الله عليه وسلم صعق هذه القصة ولم يتعقبها. بل ساقها مقر لها. فدل على انه عليه السلام يؤيدها. فدل هذا على جواز
53:59الاغتسال وايضا موسى عليه السلام وايوب كما في قصته في الحديث الذي بعده ايوب اغتسل عليه الصلاة والسلام وموسى وموسى وايوب ممن امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في سورة الانعام قال ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون
54:18كذلك نجزي محسن وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على العالمين. ثم قال بعد ذلك اولئك الذين الله بهداه واقتدى فامر الله بالاقتداء بهم
54:34امر الله نبيه بالاقتداء بهم ومن الاقتداء بهم العمل بشرعهم اذا لم يخالف شرعنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعقب هاتين القصتين فدل على ان الاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد لا بأس به
54:50وهو مذهب الجمهور وهو الصواب الصواب انه لا بأس بالاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد بعض العلماء يرى المنع والبخاري رحمه الله يرى ان التستر افضل والا بأس به ذلك من عند احد
55:05لكن خذه افضل هذا في نظر اذا كان يخشى ان يأتي احد قد يكون الافضل يلهى وجه فيها. اما اذا كان لا يخشى ان يأتي احد فلا بأس العريانة ولا وليس هنا هناك ما يدل على انه خلاف الاولى. نعم
55:23وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا فقر عليه جراد من ذهب. فجعل ايوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه ايوب اينما ايوب بين ايوب بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتفي في ثوبه
55:49يحتفي بالتاء يحتفي او يحكي نعم. نعم فجعل ايوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عن ما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. ورواه ابراهيم عن موسى
56:10ابن عقبة عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا وهذه القصة فيها دليل
56:24كما في قصة السابق هي دليل الجواز الاغتسال عريانا لان ايوب عليه السلام اغتسل عريانا وقد اقره النبي صلى الله على ذلك فلم تعقب هذه القصة وان كان في شرع ما قبلنا فشرعوا ما قبله شرعوا لنا اذا لم يحشرنا بخلافه
56:38زيادة الصيد ايضا فوائد زيادة على الحكم الذي قراهم في الترجمة ويتجاوز الاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد منها ان ايوب عليه الصلاة والسلام كلمه الله الدنيا وعصا فناداه ربه فناداه ربه كلمه الله. وفيه فيه قدرة الله العظيمة خرج واد من ذهب
57:02الجواز لا يكون من ذهب العادي لكن الله خلق جرادا من ذهب وهو على كل شيء قدير اذا اراد ان يخلق جرادا من ذهب او من فضة ومن غيره فلا يعجزه شيء خرج
57:12عليه على ايوب وهو يغتسل. وفيه انه احتفى منه جعله يحكي فناداه ربه ولم اكن غنيتك عن هذا؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركته يعني وهذا من البركة وهذا من البركة وفيه جواز اخذ الانسان
57:31المال الذي يأتيه من غير سؤال ولا اشراف نفس. اذا جاء الانسان مال اعطي مالا جاءه مال وهو غير مشرك ولا سائق. فانه يأخذه ويؤيد هذا ما في ما في صحيح مسلم
57:44النبي قال ما جاءك من هذا المعلومات غير مسلم ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه قال فلا تطيع نفسك
57:57يجوز للانسان ان يأخذ المعطي شيء من وفيه شيء من المال اذا لم يكن متطلعا ولا سائلا الا اذا كان ثمن للدينة فانه يرد اذا كان ثمن لدينه يعني اعطي هذا المال يعلم ليتكلم بالباطل
58:14او ليسكت عن الحق اذا كان ثمن لدينه هذا جاء عن عمر قال هيكل ثمنا لدينك فدعه. وفيه جواز الحلف بصفة من صفات الله. فان عدم فان يبحى اقسم قال بلى وعزتك
58:32والعزة صفة من صلاة الله فيحلف الانسان يجوز من صفات الله بالعزة والعلم والقدرة والسمع والبصر كذلك ايضا يستعيذ بصفة من صفات الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر
58:49فالله تعالى عن عن ابليس انه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. حلف في الصحيحين في قصة الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنة دخولا لما اخذ الله عليهم مواثيقا لا يخسر قال
59:06لا وعزتك لا اسألك غيرها فالحلف بصلة من صفات الله لا بأس بها. نعم. الدعاء لا يجوز. دعاء الصفة لا يجوز. ذكر الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه له كفر وانه ردة. ما تلى بالصفة ويقول يا رحمة الله ارحميني
59:26يا قدرة الله عن في ديني ما يجوز هذا الصفة لا تنام. والشاهد من الحديث اغتسال ايوب عريانا ويقرأه النبي لما ذكر قصة ولم تعاقبها بشيء فدل على انه لا بأس العريان. ويدل على لهذا ظاهر ظاهر ظاهر الاحاديث التي فيها ان كان يغتسل في بيته العريان. وكذلك يغتسل مع بعض
59:50ازواجه فالظاهر انه عريانا ليس عنده احد الا زوجه. موسى عليه السلام. لما خلع ثوبه ونكشف عليه الا ثوب واحد ها واحد قالوا ما فيه شيء ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في
1:00:23كده ايصلي الرجل في الثوب الواحد؟ الثوب الواحد قطعة. فقال ان كان ثوبه واسعا ان كان الثوب ضيقة فاتزن به. وان كان انقطع الواحدة مثل اذا كان صغير يتزن به واذا كان كبير يتزن ببعضه وبعضه يجعله على كتفيه سئل النبي اي
1:00:43خلي الرجل في ثوب واحد فقام او لكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد يجي ثوبان؟ كان الصحابة ما يدرون شي. كانوا في بعظ بعظ الاحاديث ان عن النبي قيل له انه ان ناسا يصلون وهم عاقدي اذنهم من صغرها. يأخذ الازار ويعقده على على كتفيه
1:01:03قيل لي فلا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال القائمين. خشية ان تشم من العورة. من قلة ذات اليد فليس لكن كما قال عمر رضي الله عنه اذا وسع الله فوسعوا
1:01:17الافضل يصلي في ثوبين يعني في قطعتين يصلي مثلا في ثوب قميص سروال او مثلا في اه ازار ورداء او في قميص وقبع يصلي في في قطعتين هذا افضل واكمل في الستر. يقول عليه سراويل وثوبه. اذا وسع الله فاغسله. لكن اذا لم
1:01:35هناك شيء يصلي في ثوب واحد ومواد الثوب قطعة واحدة. مثل المحرم في الحج او في عمرة يصلي في قطعتين ثوبين يسمى ثوبين الازار ثوب قطعة يشد بها نصفه الاسفل والقطعة الثانية ثم يضعه على كتفيه اذا صنع لكن
1:01:55فستترك احد الكتفين او تترك كتفين معه قدرة واجب على الصحيح يا خلاف بين اهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه مثل شيء
1:02:06كيف نجد شيئا يستر به كثير وجه اما اذا لم يجد هذا وجوهنا انه لا بأس انه لا يجب شك فيه. والقول الثاني انه يجب شك الكتفين تدخلها العلماء الى صلى وكتفاه والشفتان وهو قادر هل تصح الصلاة ولا تصح؟ هذا قول قيل تصح مع الاثم وقيل لا تصح
1:02:27وثبت ان جابر رضي الله عنه صلى وعليه ازاع ورداءه على المسجد فسأله رجل قال قال اردت ان يسألنا يسعوني احمق مثلك او كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منا او كما قال الا ثوب واحد. هذا احتج به الجمهور على انه يكفي ستر ما
1:02:47الى الركبة السترة ما بين السرة والركبة وان ستر الكثير ليس بواجب هذا قول الجمهور فاذا لفيت هذا اشكال في صحة الصلاة. لكن اذا وجد هذا محل الخلاف. اذا وقف في خلاف
1:03:02الارجحة نعيد وقيل فصحنا عليها نعم سيأتي الان الحديث ستأتي الحديث هذا في الصلاة ان شاء الله. نعم. نعم باب التستر في الغسل عند الناس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ مولى ام هانئ بنت ابي
1:03:23انه سمع ام هانيء بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ. وهذي الترجمة في التستر
1:03:43في الغسل عند الناس وانه واجب. اذا كان عند الناس هذا يجب. الترجمة الاولى في التستر في التستر اذا كان عريانا اذا لم يكن عنده احد اذا لم يكن عنده احد لا زال يغتسل العريان. وهذه الترجمة في في الاغتسال اذا كان عنده احد اذا كان عنده احد يجب عليه ان
1:04:03السفر واليسر ما بين السرة والركبة ومن ذلك الاحاديث التي فيها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخلون الحمام الا بازار الا بازار يعني يسر ما يسره الركبة والحمام المراد به الحمامات التي
1:04:19تؤجر في الاسواق كانت توجد في الشعر هل توجد سابقا او في المدينة عندنا حمام يكون تحت الارض يكون في عدة حمامات تدخل تؤجر الحمامات يكون فيه ماء حار وماء بارد
1:04:36فهذه ويكون فيها يدخل قد يكون الحمام فيه مكان اه مغتسل لاربعة او خمسة اشخاص كل واحد يغتسل وقد يكون عنده انسان يدلخه يكون اربعة خمسة كل واحد تحته صنبور يغتسل حار وبارد فهذا لا بد يستر العورة
1:04:57ما ياكل لانه ليس وحده فهذا فلا يدخل الحمام الا بازار. يعني الحمامات التي تؤجر يختلط فيها الناس يكون في اجتماع بعض الناس عمال اما الحمامات اللي في البيوت هذي لا تسمى حمام لكن لا يسمى مكان امتثال هو خاص بالانسان في بيته يغلق عليه الباب هذا ما في اشكال
1:05:20تخلع ثوبه ولا اشكال فيه في الحمام اذا سبينا الناس يجب ان الستر كما في هذه الحرجلة استدل المؤلف رحمه الله باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفاطمة السر وجاءت ام هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي طالب
1:05:38فسلمت فرد عليه السلام فقال من هذا؟ قالت انا ام هانئ قالت وكان ذلك ضحى ثم صلى عليه الصلاة والسلام ثمان ركعات بعد هذا الاغتسال وكان هذا يوم فس مكة
1:05:52قيل ان هذه الصلاة صلاة الضحى وقيل انها صلاة الشكر شف شف على فتحة في مكة وايصال الشكر وصلاة الضحى وفيه ان ان ام هذا اذا قال ما هذا؟ قالت انا ام خالد لان من سأل في الاستئذان او الانسان يسلم ويستأذن
1:06:12اذا سلم الانسان اذا جلس الى البيت يسلم ويسلم فاذا سئل عن اسمه يقول فلان ابن فلان ولهذا لما سأل النبي قال من هذا؟ سلمت امها قالت انا ام هارب
1:06:24ولما جاء جابر رضي الله عنه الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ودق الباب فقال من هذا؟ قال جابر انا. فقال انا انا. كره ذلك انا ليس فيها تعريف كل واحد يقول انا
1:06:38اذا سئل الانسان يقول انا فلان ابن فلان او انا ابو فلان حتى يعرفوا اصحاب البيت. اما يقول انا انا كل ظمير كله يقولها ليس فيها ولهذا لما قال جابر انا كره النبي انا انا كرهها قال انا انا كانه كره ذلك
1:06:56فينبغي للانسان يستعجب جاء في الحديث الاستسلام ثلاثة فان اذن لك والا فارجع وكثير في الاستعداد جاء في الحديث ان نقول السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات والا اصلي ولا يؤذي اهل البيت
1:07:12والناس يأتي الى اهل البيت ويؤذيهم يضرب جالس عشرين مرة ثلاثين مرة هذا غلط الادب وينبغي كما قال بعض السلف الاستدانة الاولى ليعرف ساعة في البيت. والثاني ليستعدوا والثالثة ليأذنوا لك او او يردوك. واذا ردوك فارجع. وانت
1:07:34تحصلت كما قال الله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى. الناس لهم حاجات قد يكون سبب مشهور. قد يكون لا يستطيع مقابلتك في هذا الوقت. قد يكون في الحمام
1:07:46قد يكون متعب قد يكون عنده عمل لابد ان ينجزه ما يقابلك هو حر بعض الناس يتكلم في عرضه يغتابه ويقول انا جئت من مكان بعيد ولا اذل لي ولا ادخلني هذا غلط هذا لا في الادب
1:08:05هذا كلام ربنا من فوق سبع سماوات وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازحى. الاطهر. ولهذا كان بعض السلف يتمنى انه يقال الارجح حتى يطبق هذه الاية حتى يرجع وهو منشرح الصدر مطمئن نفسه
1:08:20بسبب جهل كثير من الناس صار الناس يتجاوزون الحدود ويعتدون من التجاوز الحدود الاستئذان الكثير الاطالة صارت البوكس عند الباب واذا صاحب البيت والاستئذان اكثر من عشر مرات كل هذا اناس للادب. ومنها انه اذا رد تجد بعض الناس يسب صاحب البيت
1:08:45او يغتابه كل هذا من العدوان الواجب على مسلما يتأدب بالاداب الشرعية. الاداب ادب الله بها عباده. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستعجلوا وتسلموا على
1:08:58ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى. واللهم لا تعلمون عنه الاداب شرعية ينبغي للمسلمين ان يتعجبوا بها
1:09:13ومن ذلك انه اذا سئل يخبر باسمه ما يقول انا يقين من؟ يقول انا فلان وفلان او ابو فلان حتى يعرفه البيت اما ان يقول انا فهذا ليس في تاريخ ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ ام هانئ؟ قالت انا ام هذا؟ سمت نفسها. نعم
1:09:33ايه والله الظاهر ان هذا جلس ثلاث مرات يتصل ثلاث مرات يتصل يعيد اذا عاد ثلاث مرات ما يبغى يزيد هو الظاهر انه قد يكون مشغولين يعني يتورم مرة لا حدثنا ابدا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله
1:10:07هما ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائط او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه
1:10:27ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه ابو عوانة وابن خضير في الستر النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل تريد على وجوب التستر تحتمل انه عنده احد عليه الصلاة والسلام هنا
1:10:46وفيه انه انه غسل يده او بيده الارض الحائط غسلها من باب الاستحلاب والا في الماء كافي ولا سترت النبي تكلم عليه الصالح سترى انه يرحمك الله عنده احد مع السلامة النسخة الشرح الثاني عندكم
1:11:05الحافظ ابن رجب الحافظ ابن رجب عندكم معه الكتاب؟ ها؟ تقدم للمرات لكن الشاهد سترت النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة؟ نعم. نعم. في الاحاديث الاخرى فيها ان الذي كان يغتسل مع ازواجه كان يغسلها عائشة ولا فيها سفر. نعم. وقبل ان تقول سترت
1:11:28الذي بثوب. ها؟ يقول سترت النبي بثوب. اي نعم. ما تكلم عليه؟ نعم. الشهادة وجوب التستر اذا كان عنده احد؟ نعم باب اذا احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين ان
1:11:51قالت جاد ام سليم رضي الله عنها امرأة ابي طلحة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله الا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي اختلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت
1:12:11اخرى ان ان ام سلمة قالت وتحترم المرأة فقال نعم قال فبمشوها ولدها كلمة يدك او كما قال عليه الصلاة والسلام قال فضحت النساء ففي دليل على المرأة تحترق لكن قليل ولهذا بعض النساء كأن كأن الاحتلال النساء قليل ولهذا انكره
1:12:35ام سلمة بعض النساء انكروا الاحتلال ففيه فظل ام سليم سألت عن دينها لانه ينبغي للانسان ان يسأل عن ما اشكل عليه هو لا يستحي سواء كان رجل او امرأة ولهذا قدمت ام سليم رضي الله عنها بين يديه هذا السؤال الذي يستحى منه قالت ان الله لا يستحي من الحق
1:12:54هل على المرء يا رسول هل على المرأة ان غسلها اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء يعني المريء المراد بالماء المريء وفيه فيه دليل على انه على انه يجب الغسل على من احترم رجلا او امرأة لكن بشرط بشرط اذا رأت الماء او ظاد المني
1:13:11اذا احتلم الرجل وراء المال وجب عليه الغسل. واذا احتلمت المرأة ورأت المرء وجب عليه الغسل. اما اذا احتلم القرآن انه جامع ولم يرى اثر الملك فليس عليه فليس عليه وسع
1:13:23قد يستلمها ولا ولا يرى شيئا فهذا لا يجب عليه لا يجب الا اذا اقتصر. كما انه اذا وجد بلالا في ثيابه تيقن انه احتلام يجب على الغسل ولا يذكر احتلال
1:13:36الا اذا لم فيها قلب يعني كان الذي المقصود ان ان المرأة والرجل كل من المرأة والرجل اذا احتلم فانه يجب عليه الغسل بشرط عن امير المريض وفي وفي حديث اثبات الحياء لله عز وجل
1:13:52ان الله لا يستحي من الحق لان النبي اقر ابو مسلم على قول ان الله لا يستحي من الحق فالله تعالى يوصف بالحياء وهو يليق بجلاله وعظمته ليس كحياء المخلوق صفات الله لا
1:14:04تليق به لا اعيش به احدا من خلقه حياء والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها قد جاء الشيخ هذا الوصف بالقرآن الكريم قال الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما هوقا
1:14:19قال في سورة الاحزاب ان ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق الله تعالى يشعر بالحياة والمخلوق يشعر بالحياة الله تعالى وصف نبيه بانه يستحي ووصف نفسه بالحياء
1:14:32وحياة خالق فتحياء لمخلوق كما ان علم الخالق ليس كعلم المخلوق الخالق له صفات تليق به والمخلوق له صفات تليق به لا فهذا فالاحتلام لابد فيه من رؤية من ويحفظ عليه الحديث انما الماء من الماء
1:14:50انما الماء من الماء اما الجماع في اليقظة فهذا لا يشترط فيه لا يستوصي الانسان يجب الغسل بالجماع بدون ولو لم يزد اذا كان في اليقظة اما اذا كان في النوم فلا يجب عليه الغسل الا اذا اذا وجد المني
1:15:10فرق بين النوم وبين النقظة. في النوم اذا احتلم لا يجب عليه الغسل الا اذا وجد البلل وجد بثيابه في بدنه وفي اليقظة يجب عليه الغسل بالجماع ولو لم ينزل
1:15:25لو عزل او لم يزل. نعم كما سيأتي سيأتي نعم. لا حافظ رحمه الله في هذا كغيره قصة مسلك التأويل في اول الحياة. الصواب اثبت الحياء لله على ذلك يقول جلاله وعظمته
1:15:45لا ليس فيه ضعف ولا نقص في حياة المخلوق حياء المخلوق خلق داخلي يبعث الانسان على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدلسه ويشيب تبعته على فعل مكارم الاخلاق هذا الحياء. اما الحياء الذي يمنع الانسان من قول الحق او من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او من حضور حلقات العلم فهذا ليس خيال
1:16:09وانما هو ضعف جبن وخظر ليس حياء الحياء هو الذي يمنع الانسان من فعل الاشياء نفعل الرذائف ويحث على فعل الفظائل نعم اما حياء الخالق فهو جلال الله وعظمته لا يشبه المخلوق بشيء منه
1:16:30نعم. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا يحيى قال حدثنا خميد. قال حدثنا عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. فان خنزت منه فذهب
1:16:53اغتسل ثم جاء وقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس ظهرا يقول فانخنس فالخنس منه
1:17:11قال فانخنست منه قال فانخنس عدل عن ضمير الخطاب الى ضمير الغيبة هو جائز. يعني يقصد نفسه يعني يقصد نفسه هذا هو يعني تأخر. تأخر وانسل منه ثم ذهب واغتسل واجاب
1:17:23يعني ابا هريرة يعني ان ابا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه جنابة تحرز من ذلك تأخر وتسلى الخفية حتى ذهب واغتسل ثم جاء الى النبي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:38ما بالك يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا يعني فكرهت وانا جالسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا يجلس استدل بها المؤلف رحمه الله على على طهارة بدن الجنب
1:17:51وان الجنب بدنه طاهر وعرقه وبساقه ومخاطر وكذلك الحائض عرقها وبدلها لعابها طهر والنجاسة في خصوص الدم فقط وقوله ان المسلم لا ينجس هذا هو وصف الاغلبي والى حتى الكافر الكافر ايضا
1:18:11طرقه وبدنه طاهر ليس نجسا على الصحيح واما قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عن عامه. الشرك الاعتقاد اما بدنه فهو طاهر هذا هو الصواب فذهب بعض العلماء الى الى نجاسة الكافر
1:18:31وان تاخذ نجس قد يجلس معي لكن اقوله ضعيف ان شاء الله فالكافر ليس نجسا بدنه ليس نجسا مما يدل عليه قول الله تعالى ان الله تعالى احل ذبائح اهل الكتاب
1:18:45وطعامهم او طعام الذي اخذوا حلمكم واحل نساءهم اذا خلط المرأة يجوز للنساء ان تزوج كتابية وهي على دينها اليهودية والنصرانية اذا كانت اذا كانت عفيفة حافظة حفظت بعرضها لا بأس ان يتزوجها الرسول ما هي على دينها
1:19:03ومعلوم خالطة الزوج لزوجته يذهب منها عرقها وشيء يتصل به والصواب ان عرق المؤمن على لسان واحد ولعابه سواء كان مسلما او كافر وما قوله ان المصيبة لا يجلس فهذا وصف اغلبي
1:19:26وهم يقول بان بدأ الكافر يقول ضعيف يقول سبحان الله فيهما مشروع التسبيح عند الامور التي تعجب بها سبحان الله تعجب وسبحان الله ان المؤمن لا يجوز. اي نعم. الحبيبة رضي الله عنها انك يا ابو سفيان المجيد
1:19:47نعم فوت فراشك قالت انك نجس في التوفيق من هذا وهذا ليس مقصودها جلسة الشرك فيدل على هذا انه انه حتى ولو قيل انه لو قيل انه نجس اذا كان
1:20:08ويابس ما في ما في رطوبة اذا كان في رطوبة ما في اشكال حتى الكلب لك يابس مسح ايه مقصدها هذا تقصده يعني تكفي تكفي فراش النبي يعني فراش النبي مكرم وانت نجس لانك على شركك فلا تجلس على فراش النبي
1:20:24وليس مرادها ان ان بدنه نجس. نعم العفو ان المشركون نجس نجاسة الشرك جسد الشك والاعتقاد نعم باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه. وان لم يتوضأ
1:20:46لا بأس بهذا يخرج وعليه جنابة قد تدعو الحال الى هذا يخرج بعض حوائجه يحك رأسه وايضا يقلب ابصاره ويحتجب قد تدعو الحاجة الى هذا. قد تدعو الحاجة الى ان يذهب للسوق ويشتري بعض الحوائج
1:21:04قد تدعو الحاجة الى المؤذن يكون مؤذن يؤذن وهو عليه جنابة لا حرج. الصحيح يؤذن وان كان هذا يعني وقت المسألة وقت اليسير كالبروء نحتاج الى هذا اذا اضطر الى هذا هو
1:21:17دعت الحاجة له ان يؤذن وعليه ثابة ثم يذهب ويغتسل ويرجع. لان النبي يذكر الله احياء. الجنوب ممنوع من قراءة القرآن. اما والتسبيح والتهليل والتكبير والذكر والاذان من الذكر لا يبنى عليه الجواب
1:21:34له ان يذهب الى السوق ان يتكلم مع الناس يذهب بعض يقضي بعض الحوائج قصة ظافرة قصة شاربة تحتجب لا بأس كل هذا لا بأس به لا حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله
1:21:56صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. نعم يطوف عليه السائق تسع نسوة في تسع حجر يعني برسل واحد يعني جمعهن في وقت واحد هذا من القوة التي يعطيها عليه الصلاة والسلام
1:22:15ولا فيه العجب فيه عدل عدد من النساء وجمعهن في وقت واحد لا يعتبر هذا جوهر بل هذا من العجب في ساعة من الليل او من النهار واستدل بها الولف رحمه الله على جواز رشيد فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الحجرة الى الحجرة الاطفال من الحجرة الى الحجرة وهو عليه جنابة فدل على الجواب
1:22:36لانه في غسل واحد الجامعة وهذا في غسل واحد لكن كان يتوضأ بعد كل واحدة ويخرج ويمشي وهو عليه جنابة لاحظ. يخرج ويمشي سوقه عليه جنابة. نعم على وجه الاستدلال
1:22:53نعم يتوضأ يتوضأ كل واحدة نعم اذا توضأ توضأ ومن اراد ان ينام كما سيأتي وعليه جنابة يتوضأ ثم ينام حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خميس عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله
1:23:21الله عليه وسلم وانا جنب اخذ بيدي فمشيت فمشيت معه حتى قعدت فانسللت فاتيت الرحلة فاغتسلت فاتيت فاتيت الرحلة يا اهل البيت. نعم فاغتسلت نعم ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس
1:23:46يلا هر اختصار اختصار ابا هريرة هر ترخيص ترخيص بعض الحروف لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة حدث بعض الحروف يسمى هذا ترخيص لا بأس يا ابا هر اختصار حسب بعض الحروف. يا عائش والشاهد ان ابا هريرة خرج الى السوق وهو على جنابة