التعليق على كتاب التمام(٨٢/٥٦) كتاب النكاح باب الطلاق وباب الرجعة من الحديث (١٢٥٠) إلى الحديث (١٢٦٩)
0:10اقسم بالله احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق
1:22عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وصححه الحاكم ورجح ابو وحاتم ارساله عنه رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول
1:42صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها
2:02ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقه. وفي رواية لمسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سئل عن ذلك قال اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امهلها حتى
2:22تحيض حيضة اخرى واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وقال اذا طهرت اطلق او ليمسك وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم
2:38يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وفي رواية لابي داوود قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة
3:00فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اداة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال
3:21قال ايلعب بكتاب الله تعالى وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني
3:41طلقتها ثلاثا قال قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة فارجعها ان شئت. وفي وقد روى ابو داوود من وجه
4:01اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة. فقال والله ما اردت بها الا واحدة. فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
4:22رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف. وعن ابن
4:42رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم عنه ايضا ولمسلم عنه رضي الله عنه اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على
5:04الله صلى الله عليه وسلم ودنى منها قالت اعوذ بالله منك. قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك رواه البخاري. وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مئة بعد ان تختارني؟ متفق
5:27عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته امرك بيدك قال ثلاث. رواه النسائي وقال حديث منكر وقال عثمان رظي الله عنه في امرك بيدك القظاء ما قظت. رواه ابن ابي شيبة. وعن جابر رظي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
5:47عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد الا بعد ملك. رواه البزار وصححه الحاكم وهو معلول وله شواهد. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما يملك
6:09ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود وصححه الترمذي. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه
6:28وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه صححه ابن حبان وقال ابو حاتم لا يثبت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى
6:50استيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع ثم
7:07ثم يقع بها طيب اصلي وراجع البلوغ يراجع لكن هنا الشيخ اختار جوايا ولم يشهد على انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال طلقت لغير سنة
7:29وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود آآ رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح. واخرجه البيهقي بلفظين ان عمران ابن ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان. رواه وزاد
7:51في رواية ويستغفر الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقع انت اشكى عليك هذا؟ ايه نعم يقع عليك ثم يراجع في البلوغ فيطلق ثم يراجع اشكر عليه العطف بدون الرفع. اي نعم
8:19احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه. احسنت باب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
8:41فان هذا باب مهم جدا وبعض العلماء يجعله كتابا يقول كتاب الطلاق والطلاق في اللغة مأخوذ من الاطلاق هو التخلية والترك واما في الاصطلاح الشرعي فهو حل قيد النكاح او بعظه
9:01محل قيد النكاح يعني كامل اذا كانت اخر ثلاث طلقات او بعض اذا كانت الأولى او الثانية وهذا باب مهم جدا لكثرة استعمال الناس له وحاجة اليه وكثرة الجهل فيه وايضا
9:21كثرة المخالفات واعلم ان الطلاق الاصل فيه الكراهة ويدل ذلك القرآن والسنة على الصحيح قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاقوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع
9:43قال العلماء لما ختم الله عز وجل الاية بهذين الاسمين الذي الذين يدلان على العلم والسمع اه دل على ان فيه نوع تهديد سميع عليم اي سميع لاقواله عليم بما فعل فقد يكون فيه شيء من العقاب
10:05وايضا هذا الحديث حديث ابن عمر كما سوف يأتي والصحيح انه انه مقبول وانه يصح رفعه ثم ايضا ما يترتب على الطلاق من اه المفاسد على الزوجة وعلى الزوج ايضا وعلى الاولاد وعلى اهله
10:25وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها كسرا قالوا كسرها طلاقها وايضا لما يترتب عليه من آآ اعدام مصالح النكاح من السكن ومن القيام على المرأة الى غير ذلك
10:47نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله. فيه ان الطلاق غير محبوب لله عز وجل
11:05لما سبقنا ترتب عليه من المفاسد واعدام المصالح المترتبة على النكاح واجمع العلماء على ذلك اذا كانت الحال مستقيمة. اجمع العلماء على ان على كراهة الطلاق اذا كانت مستقيمة بين الزوجين
11:26وبعض العلماء حرم ذلك. يعني يحرم الطلاق في هذه الحال اما اذا كان هناك اشياء اخرى فقد يجوز يكون مباحا وقد يجب للايلاء لو ان ثم لم يفئ يعني الة ان حلف ان لا يعطى زوجته
11:45فانه يجب عليه اما ان يفيء يكفر عن يمينه ويطأها او يجب ان يطلق اوجب ان اطلق وايضا وقد يحرم قد يحرم اذا كان البدعة اه كما سوف يأتي ولذلك نقول اخشى ان انسى نقسم الطلاق الى قسمين قسم جائز
12:07وقسم محرم تأمل جائز اي من حيث ايقاعه ان يطلقها طاهرا في ابن عوف طاهرا بعد حيض لم يجامع فيه يعني بعد ان ان اغتسلت من حيض ما جامع يطلقها هنا
12:27او وهي حامل اهو يا حامل طيب وهذا جائز واما المحرم فهو يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها فيه وهي حائض وفي الظل نجامعها فيه ثم اذا طلقها طلاق الرجعية يعني بعد الاولى او الثانية وجب ان تبقى في البيت
12:54وحرم ان يخرجها وحرم ان تخرج ويدل ذلك قول الله تعالى في اول سورة الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدة واضحة وهي ان تكون في طهر لم يجامعها فيه او حامل
13:16طيب ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن امر لها الزوج ان يخرجها من بيتها ثم ايضا نهاها هي ان تخرج. مع ان واحد من هذا الامر ان يكفي
13:32لكن تأكيدا للامر واكثر الناس اليوم واكثر النساء والاولياء اذا طلقت خلاص خذها ثم يقول يلا خذي شناطتس او انقلعي او تاخذ شنطتها وتدبر او تكلم اه اخوانها وابوها وياخذها. ما يجوز هذا
13:52هذا محرم يجب ان تبقى ولذلك يعني بعض النساء العاقلات وبعض الرجال ايضا يطلق يسكتون يعني وهذا اللي يعرفون الحكم يسكتون وربما تزيد الاحوال ويخليها ويراجعها ولذلك من حكم انها تبقى انه يرق لها ويخليها
14:15ولذلك تؤمر الزوجة الرجعية تبقى وتتزين للزوج قاعد يراجع فمن سوف يأتي في الرجعة كيف تكون واما العدة فسوف تأتي ان شاء الله تعالى وان المعتدات آآ انواع. نعم اقرأ. احسن الله اليكم
14:36وعنه رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة
14:56التي امر الله ان تطلق لها النساء متفق عليه. وفي رواية لمسلم فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقه. وفي رواية لمسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سئل عن ذلك قال اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله
15:16صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امهلها حتى تحيض حيضة اخرى. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق وبانت منك وقال اذا طهرت فليطلقها اذا طهرت فليطلق او ليمسك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي
15:36اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبور عدتهن. وفي رواية لابي داوود قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا هذه مسألة من المسائل الكبرى في باب الطلاق
15:52والمسائل الكبرى في باب الطلاق الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه والطلاق ثلاثا هذه المسائل اللي فيها معترك والطلاق في الحيض اختلف العلماء في اختلاف كثيرا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ادلة كل فريق
16:14في غير كتاب من كتبه ومن العجايب انك اذا قرأت القول الاول يرحمك الله وادلته قلت هذا القول الذي لا بعده ولا قبله خلاص هذا الراجح ثم يذكر القول الثاني فتترك القول الاول
16:34ولما سرد الادلة ادلة الفريقين وانتهى قال هذا ما تيسر يعني كان ايضا باقي وما رجح سبحان الله ذكر ادلة فريقين وما رجح ابن القيم والجمهور وعليه الائمة الاربعة على ان الطلاق في الحيض يقع
16:57مع التحريم يحرم ان يطلقها في الحيض ولكن لو طلق وقع في الاثم وطلقت ويشرع ان يراجعها بل يجب ان يراجعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها مره امر
17:19اللام للتوكيد فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر يعني المحيضات التي طلقها فيه ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم ان شاء طلق في اغلى تجديد والقول الثاني ان الطلاق في الحيض لا يقع
17:41يأثم ولا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا قد عمل عمل ليس عليه امر الله ولا امر الرسول صلى الله عليه وسلم
17:56لان الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن ومعنى العدتهن تفسر الرواية اذا اطلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن يعني مستقبلات عدة واضحة لان زلقت الحيض ما تبدأ ما تحسب هذه الحيضة ولا الطور الذي بعدها
18:18طيب وايضا رواية فرد علي ولمرها شيئا وغيرها من الادلة ابن القيم رحمه الله ذكر ادلة كثيرة وعلى كل حال شيخ يختار هذا وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
18:35واختاره الشيخ ابن باز اخيرا كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بقول الجمهور ثم رجع عنه وفي شرح بلوغ المرام صرح بذلك لانها لا تطلق وعلى كل حال لوقعت بهذه المساعي نرجع فيها الى القاضي
18:53يرجع فيها القاضي وما حكم به مضى نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب
19:09ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اداة فلو امضيناه عليهم فامظاه عليهم رواه مسلم بعده وعن محمود بن الابيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة جميعا فقام غضبانة ثم قال اي
19:27بكتاب الله تعالى وعد بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها
19:48ثلاثة قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة فارجعها ان شئت. وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركادة طلق امرأته سهيمة
20:08فقال والله ما اردت بها الا واحدة. فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة الثانية الكبرى وهي الطلاق ثلاثا الطلق ثلاثا وهذا ايضا الطلاق ثلاثا هنا ايضا قد يقع في حيض
20:25وقد يقع فطر جمع فيه. المسألة خطيرة. لكن لو طلقها ثلاثا في حال الجواز في طهر لم يجامعها فيه او هي حامل. فهل يقع او لا؟ نقول انه هذا محرم
20:41فالطلاق ثلاثا محرم بل ظاهر آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر فعل الصحابة انه محرم تحريما شديدا فان النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان يعني زعلان اتم الغضب
20:59حتى من شدة غضبه قام واحد من الصحابة قال يا رسول الاقتله اقتل هذا مجرم هذا تأملوا هذا وما اكثر فعل الناس اليوم وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما
21:17فقال اني طلقت امرأتي مائة طلقة مئة قال ابن عباس بانت منك بثلاث اوقع عليه بانت منك بثلاث وسبعا وتسعين طلقة اتخذت بها ايات الله هزوا تأملوا هذا يعني يستهزأ بايات الله
21:45لأن الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن والطلاق الثاني والثالث وما بعده لغير عدة واضح ولا لا ولذلك يشدد في مسألة هذه الطلاق انطلق ثلاثا لا تنطلق ثلاثا تبي تطبخ خلاص طلقها وخلها تمشي
22:05يعني طلقها واعدها وخلها تخلص عدتها وتروح لهذا وشو؟ وش عجلك؟ محل اني ماسك بحلقك لكن يا اخواني ترى اكثر المطلقين اليوم يطلق وهو زعلان غضبان ما تلعب بايات الله عز وجل ولا بالطلاق
22:23يعني نسأل الله السلامة والعافية كالمنافقين يعني ترى هذا نظيره للنفاق. كيف النظير نظيرهم؟ نقول نظيرهم انهم ما يسخرون وينكتون الا على اهل الدين طيب روحوا نكتوا على غيرهم لا على اهل الدين القضاة على طلبة العلم على الهيئة طيب روحوا للكفار
22:48غيرهم بما انه استهزأ اصلا ما ما ينبغي للمسلم يكون ساخرا ضاحكا في الناس لكن لو افترضنا جدلا الايمان لا لا هذا الذي طلق ذا اي غضب طلق ثلاثا اقول ان هذا محرم لكن هل يقع ام لا
23:10اكثر العلماء على وقوعه شف تأمل هذا اكثر العلماء على ان من طلق ثلاثا مضى حديث عمر رضي الله عنه من العجايب اه في مسائل في حديث عمر الناس يا اخواني البيع صح؟ يبيع
23:37الطلاق الثلاثة. شو المسألة الطلاق محيط. طلاق في الحيض. عمر عمر. عمر ماذا فعل حديث ابن عباس الناس يطلقون الثلاث ثلاث هذا الحديث فيه الطلاق ثلاثا يقع او لا يقع
23:58يثبت عمر انه كان لا يقع ثم سيوقع عليه. ايه. سبحان الله هذي هذي من المسائل التي حكي الاجماع عن وجهين هذه المسائل قال بعض العلماء الطلاق ثلاثا لا يقع بالاجماع
24:13وقال اخرون بل يقع بالاجماع واضح؟ هذي المسائل النادرة واظن فيه مسألتان اخريان او ثلاث. حكي الاجماع الوجهين قال بعض العلماء ما يقع ابدا بالاجماع وقال بعض العلماء بل باجماع يقع
24:34الثلاث ولا لا؟ يقول هنا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين ثلاثة عمر طلاق الثلاث واحدة مضى عليه الامر انتهى بالاجماع ما حد يقول ثلاثة
24:50وامضى عمر بمحضر من الصحابة وسكتوا كلهم صار اجماعا واضح ولا لا طيب عمر لماذا ترك السنة لان عمر هذا هذا عمر موب انت؟ هذا عمر ابن الخطاب. ماذا فعل؟ تأديبا للناس
25:14تأديبا لهم ولذلك يقول يقول ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في انا ما الذي يعجلك الطريق ثلاثا؟ ما تبي زوجتك طلقها كما قال ربك عز وجل وذاك الطلاق السني ان يطلقها في حي في طهر لم يجامعها فيه او وهي حامل طلقة واحدة يتركها حتى تنتهي عدتها
25:36هذا الطلاق السني الجائزة اما هذا الطلاق فمحرم. فاذا التزمته نلزمك اياه ولذلك هذه المسألة من من يعني اعوص المسائل لكن يقال فيها والله اعلم ان القاضي ينظر ولذلك مسألة طلاق يعني انصحكم يا اخواني لا تتدخل فيها
26:01والله لو علم عنك انك طالب علم تفتي في الطلاق يطقطقون بابك بل يجيك في تالي الليل يطلق واحد يطلق يقلقونك وقد سألت شيخا رحمه الله وهو يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولا بالطلاق ثلاثا. يقع واحدة يقول يقول شيخ افتي بقولك
26:25قال لا وانتهرني بل بغى يصفقني مع اني مب توني جاية يعني بعد مدة وقد حضرت عنده البلوغ والزاد زاد درست بنفسي ومر معنا مرارا وسمعته مرارا يفتي بذلك افتي بقولك
26:47لا يعني النوم سهلة سمعت الشيخ سماحة المفتي عبد العزيز ال الشيخ يسأل مرارا عن مسائل الطلاق يقول شوفها في المجلس نشوف المجلس نشوف الاخوان اي مجلس كبار العلماء وهو كبيرهم ما يفتى فيها
27:13المسألة مي بسهلة المسألة خطيرة جدا ولذلك لا تتجرأ ردهم المحكمة رده خله رح انت اللي طلقت انت المحكمة رفقت بالدعوة بعض الناس وهو قاعد ربما جوالين واحد يكلم من واحد لا لا ما يقع ما يقع ايوة واصل ذا الليل استهتار هذا
27:38هذا ملعب هذي يعني يجب على طالب العلم ان ان يخاف ربه ولا يتزين بهذه المسائل. بعض الناس يتزين بالفتوى بهذه المسائل يقول بعض السلف كان بعض من يعني ادركنا من يسأل وهو يرعد
28:02يرعد يخاف هذي مسألة ذي اما تحللها لزوجها وهي محرمة او تحرمها عنه وهي حلال. فلماذا؟ من ايش يدخلك مسألة مي بسهلة جدا ذي من تمكن من العلم وكبرت سنه كثرت تجاربه
28:21فايضا ينبغي ان ان يبهذل اللي يطلق به يبهذل به رح جيب ابوها روح جيبها وواعدهم الاسبوع الجاي ولا جو قال والله مشغول لا لا تعالوا الاسبوع الجاي طيب حنا جايين في الاربعين دقيقة مو مشكلة خلص روحوا المحكمة تبون افتيكم والله مشغول
28:39خله اذا جاء مطلق مرة ثانية يسكت يعظ لسانه عشان ما يطلق المسار الطلاق والله يجيني الرسائل قال انا طلقت ثلاث مرات وش الكفارة ما شاء الله عليك افتى نفسه طلقته انا وش كفارتي؟
28:57هذا قرار المحكمة ما عندك فتوى ان شاء الله تفتي نفسك كفارة ولا نعطيها. انا حلفت بالطلاق ومين اعطي الكفارة؟ تعطي الكفارة؟ عطاها ابليس اللي اللي خلقك طلق يجب على طالب العلم ان يؤدب الناس
29:21شرع الله عز وجل مو بملعبة بعض الناس يعني عنده شي من الغفلة والله يا اخي مسكين ومن يروح له مسكين والله انت تفتي وتروح لنار جهنم تحللها زوجته وهي حرام او العكس
29:38لا لا خله الان حتى حتى البنيات يطلقن في اولى ابتدائي يطلق. تسمع ابوها واخوانها وعمها وربعها والحريم يطلقن علي الطلاق مثل ذبيحتك الله المستعان على كل حال اذا فالمسألة خطيرة جدا واكثر العلماء يوقعها ثلاثا وتبين
30:01والقول الثاني انها لا تقع نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه ابو داوود وصححه
30:16او الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن
30:33ضعيف. هذه اربع مسائل الطلاق والرجعة النكاح اولا ثم الطلاق ثم الرجعة والعتاق هذا امر مستقل. عتاق يعتق عبيده هذه مسائل خطيرة هذه ما فيها لعب قلت اذا نطقت اللسان خلاص
30:55اللهم الا من قال اردت ان اقول طاهرا فقلت طالق ووثقنا منه يمكن الشيخ يمشيها اما من قال طالب والله امزح معه امزح انت امزح خلاص حنطلقت ورجعتها امشي كلكم يعني امزح عليكم يلا كلكم عتق معتقين راحوا كلهم امزح ما في مزح
31:24مسائل خطيرة جدا. واضح ولا لا طيب مثال النكاح يشكل اقول النكاح لو قال مثلا زوجتك بنتي هذي قال قبلت وتمت الشروط وانتفت الموانع خلاص وقع على رأي كثير من العلماء
31:43والقول الثاني انه لابد من رضاها يكون هذا مقدم على جميع الجميع يكون هو الاولى ونقول يلا ترضين به؟ رضيت خلاص نعقد له نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عنه رضي الله
32:09عنه اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. هذي ايضا المسائل المهمة اذا قال لزوجته انت عليه حرام او علي الحرام ماذا يحصل؟ نقول هذا لا يحصل لا يحصل من الاحوال. الحالة الاولى
32:27ان يريد الخبر يقول زوجتي علي حرام خبر بس نقول انت كذاب زوجتك حلال مهيب حرام من قال لك انها حرام واضح؟ اراد الخبر هذا يندر لكن لو لو حصل نقول انت كذاب ولا عليك شيء
32:46الثاني ان يريد الطلاق فهذا اذا نواه يعني اراد قال علي حرام اراد ان يطلق فيقع لانه كناية وقد اقترنت بالنية فيقع الثالث ان يريد الظهار حرام يعني لا تحل لي كما لو قال انت عليك ظهر امي
33:12اهذا ظهار؟ لان اللفظ صالح وقد اقترن بالنية فيصح الثالث الرابع ان ينوي اليمين واليمين هو ان يريد ان يقدم او يحجب يعني علي زوجتي علي حرام ان لم اسافر
33:32زوجتي علي حرام ام ان سافرت يعني يقدم ويحجم هذا يمين فين قال؟ الله مات علي الحرام ما لي نية فاختلف العلماء فيها واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انها يمين
33:50انها يمين واضح ولا لا؟ وقول ابن عباس اذا حرم امرأة ليس بشيء يعني ليس طلاقا وقوله وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم آآ عليه اما الطعام
34:08العسل او الامة الله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. امر الله عز وجل بالكفارة واذا قال اذا حرم الرجل على المرأة فهي من يكفرها يعني اذا لم ينوي شيء او اراد التحريم فقط
34:25اراد تحريم نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك رواه البخاري. هذي امرأة محرومة
34:43وقيل قيل انها قال هذا سبب من ذي الجون وقيل انها كانت اميرة وكانت فارهة الجمال وانها كان عندها كبر فالله اعلم. وقيل لا انها لما اوتي بها لادخالها على النبي صلى الله عليه وسلم
35:05اتاها بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فرأينها جميلة جدا. قالوا ها بان يميل لها. قال شوفي. اذا دنا منك قولي اعوذ بالله من فانك تحظين عنده يعني بيحبك اكثر فقالت هذا
35:22النبي طلقها قالت اعوذ بالله منك ماذا بعد هذا الحق بيهلك فلما بعد ذلك قالت انها التعيسة فالله اعلم على كل حال فيها روايات في الحديث في البخاري وغير البخاري
35:41طيب في هذا ان كناية الطلاق طلاق الحق بهذه كناية اذا اقترنت اقترنت بالنية فانها تطلق وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله وفيه مشروعية اعادة من استعاذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن استعاذ بالله فاعيدوه
36:01نعم احسن الله اليكم وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيارة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكاد طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مئة بعد ان تختارني. متفق عليه. بعده
36:21وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته امرك بيدك؟ قال ثلاث رواه النسائي وقال حديث منكر وعن عثمان رضي الله عنه في امر في امرك بيدك القضاء ما قضت رواه ابن ابي شيبة. هذه
36:40فيما لو لو جعل الطلاق الى الى يد المرأة واقول هذا كالتوكيل واما فرضه في العقد فلا يجوز لان الطلاق بيد الزوج لكن بعد ان يتزوج بعد ان يتزوج ويملك الطلاق
36:58له ان يوكل ومن مؤمن له ان يوكل زوجته وقولها رضي الله عنها بل قول المسروق سألت عائشة رضي الله عنها الخيرة الخيرة يعني التخيير ويشير الى آآ قول الله تعالى
37:13فيا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن ان الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات من كل اجر عظيما. فالنبي خير ازواجه فاخترنه رضي الله عنهن اجمعين
37:33ولم يتمتد اصلا ولو اختارت المرأة للطلاق طلقت لكن هل تطلق واحدة او اكثر قال بعض العلماء لها ان تطلق ثلاثا. هذا حديث ابي هريرة. وان اختار اثنتين تطلق ثنتين. والصواب ان الرجل لا يملك
37:51الثلاث اصلا على الصحيح. فكيف اذا خيرها؟ فلو اختارت فنطلق واحدة وتكون رجعية ان كانت الاولى او الثانية لكن هل هل من الحكمة ان الرجل يخير زوجته الجواب لا الا اذا وصلت الحال
38:11الى الاغلاق كما لو قالت خلاص ابدا ما ارجع اليك سووا اللي تبي ما ارجع اكمل ركعات سيئة فقال يعني سوف اتغير وسوف يعني اه افعل ما تريدين والطلاق بيدك
38:30اما تغيرت ترى الطرق بيدك مثل هذه الحال قد يقال لا بأس بذلك لانها خلاص اغلق الامر. وهذا قد يكون بعض الناس صعب مخدرات او ربما ما يصلي يعني في المسجد مهوب كافر من ترك الصلاة لكن
38:47او ايظا معاملة سيئة ووصلت الحائط طلبت الطلاق عند المحكمة مثلا فقالت قال ذات تائب اتوب الى الله خلص اذا ما تغيرت ترى الامر بيدك فهذا مثل هذا لا بأس
39:03ان بعض الناس من حبه لزوجته والتضحية ومن الطلاق بيدك مسكينة ترش واحد ازين منك وتروح تقول طلقتك نعم احسن الله اليك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. رواه البزار وصححه الحاكم
39:27وهو معلول وله شواهد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا
39:40ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود وصححه الترمذي ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه طيب في هذين الحديثين ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح
39:55طيب وصورة هذا ان يطلق امرأة في الشارع. ترى انت طالق ما يمكن ذا طيب والعلماء ينقسمون هذه الى حالين الحالة الاولى ان يكون الطلاق منجزا يعني على امرأة ما بعد عقد عليها ما بتزوجها
40:16هذا بالاجماع ما يقع لكن لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او تزوجن بني فلان فزوجتي طالق يعني اللي بتزوجها بعض العلما يوقعه هذا هذا معلق فكأنه يقول اذا تزوجتها طلقت
40:38اين ملكة يقع الشرط؟ ولا لا؟ لكن جمهور العلماء وهو ظاهر هذين الحديثين على انه لا يقع الطلاق ما ملك احد تنام ما ملكه طيب وكذلك العتق يقول يجي له واحد عنده عبيد
40:56قال خلاص كلكم احرار الله يذكرك محروم قال حررت قل ما تملك انت وهذا ايضا بالاجماع لكن لو قال ان ملكت عبد فلان فهو حر. بعض العلماء يوقع والصواب انه لا يقع. فاذا ملكه واوقعه
41:13طيب النذر كذلك لو قال لله علي نذر ان البيت هذا وقف بيت من؟ قال له بيت ابراهيم ما ملكته ما ما يقع واضح ولا لا؟ اذا فلا نذر الا بعد ملك
41:29نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم
41:42متفق عليه هذا حديث عظيم وفيه فرج لان الشيطان يوقع في القلوب ما لا يطاق بل حتى ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله انه يقع في انفسنا ما اللون خرا من السماء فتتخطفنا الطير احب الينا
42:00نتكلم به فقال اوجدت وقد يشتموه؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة وفي لفظ قال ذاك صريح الايمان. فما يقع في قلب الانسان فيما يتعلق بزوجته او ببيع او بشراء او حتى بالله
42:19عز وجل او اعتراضه على القدر كل هذا ما يؤاخذ الانسان به ما لم يتكلم. واورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب لانه قد يقع في القلب انه يطلق زوجته
42:32من داخل اطلق الثلاث عالق ما عليك شيء فان نطق قل نطق ترتب عليه الا اذا كان الانسان موسوسة. موسوسة عميقة واضح ولا لا؟ الموسوس يا اخواني ما يؤاخذ بشيء
42:54ولذلك اذا سألك احد وانت اهلا للسؤال فانت ترى تستشف منه حتى بعضهم يقول متطلقني صامت وكذا والله اني اني مسكر براطمي واني طلقتها انا ما عليك شيء انت لو لو نطقت بالطلاق ما يقع الطلاق لانك انت موسوس هذا مريظ
43:16وما يترك الشيطان العب بالناس نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
43:32رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وقال ابو حاتم لا يثبت هذا الحديث وان كان لا يثبت مستقلا الا ان شواهده كثيرة بصح غير واحد من اهل العلم وكذلك معانيه في القرآن
43:47النسيان والاكراه وكذلك الخطأ قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت وقال سبحانه اه من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلب مؤمن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدره
44:09فاهل الكفر وهو اعظم من الطلاق او غيره ما يقع. اذا وقع بالخطأ والنسيان. اذا فمن اخطأ او نسي او السكن فعل شيء فلا شيء عليه ابدا بحق الله عز وجل. لكن ان كان ترتب عليه شيء من حق الناس فانه لا يأثم لكن يعوضه. كما
44:29جهل وذبح شاة جاره ما عليك اثار لكن عوضه طيب اذا فهذه الثلاث موانع التكليف نعم وهذي من رحمة الله عز وجل بالامة نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
44:50رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان طيب هذي الثلاث من مواد التكليف ايضا ومما لا يؤاخذ به الانسان اذا كان صغيرا غير مكلف
45:10اذا كان مجنونا غير مكلف. اذا كان نائما غير مكلف حال نومه كما لو بك وهو نايم الناس بجنبه قال زوجي طالق عبيدي احرار اتراني لفلان عنده عشرة الاف اما هذا نايم
45:31اذا استيقظ يؤاخذ بكلامه. اذا فهي الثلاث ما يكلف الانسان بما فعل فيها ولا ولا تكلم لكن ان احدث شيء على الغير كما لو المجنون كسر بيت جاره نقول لوليه يلزم بدفع تعويض. طيب وقوله رفع القلم المراد هنا قلم التكليف وليس قلم القدر. قلم القدر يمضي ويكتب
45:56بكل شيء. نعم. احسن الله اليكم باب الرجعة. الرجعة في اللغة من الرجوع والعود والرد. والمراد هنا اعادة مطلقة غير بائن الى الى النكاح الاولى او الثانية فله يرجعها واما الثالث فانها ليس يرجعها
46:19طيب وفي القرآن قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا نعم احسن الله اليكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها
46:42فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان
47:03وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها متفق عليه. في هذه الاحاديث
47:17مشروعية الرجعة ومشروعته يشهد عليها. اما حديث ابن عمر فيه الخلاف السابق هل ما وقع من ابن عمر طلاق ام لا وقد سبق معنا جمهور انه طلاق والقول الثاني ليس طلاقا. يعني ما فعله ابن عمر ليس طلاقا لان ليس عليه امر الله هو امر الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال آآ
47:37حديث عمران واضح وهو موقوف وله حكم الرفع وقد دل على ذاك القرآن. قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. واقموا شهادة الله. طيب فانه اذا طلق الانسان يشهد. واذا راجع يشهد
47:53يشهد من؟ نقول يشد من تقوم به الحجة اه سواء من اقاربه او من اقاربها او من اصدقائها او اصدقاء وزملاءها في العمل ما يلزم ان يخبر احدا من اقاربه لكن يشهد
48:05فاما الطلاق على على فم الاشهاد على الطلاق فليس بواجب واما الطلاء وما الاشهاد وعلى الرجعة فالصوم انه واجب. وان كان كثيرا من كثير من العلماء يقولون حتى هذا ليس ايضا واجبا
48:21الاشهادة الرجعة واجب وهذا مما يضبط الامور لان الانسان ربما تسول نفسه وقد اكتملت الثلاث ان يبقى مع زوجته ولا سيما اذا كان يحبه تحبه وعنده باولاد فربما سول لهم الشيطان ان يبقوا هذا زنا نسأل الله السلامة والعافية
48:42تضبط الامور نقول يجب على من على من راجع ان يشهد. ويسن جدا لمن طلق ان ان يشهد ايضا طيب ثمان الرجعة لابد لابد فيها من شروط. الشرط الاول الشرط الاول ان تكون المرأة رجعية. يعني ان تكون
49:00الطلقة الاولى او الثانية اما اذا كانت الثالثة فانها لا ترجع الثاني الشرط الثاني الا يكون الطلاق على عوظ ان كان على عوض منها او من غيرها فانها لا ترجع
49:17ابكيف ترجع؟ نقول بعقد جديد ما في مراجعة منه. الطلقة مضت على كل حال. لكنه ان اراد ان يرجع فلابد من عقد جديد. لابد من رضاها لابد من ولي ومن شهود ولابد من يعني ايضا مهر لانه نكاح جديد
49:37طيب الثالث ان تكون هذه المطلقة مدخولا بها او مخلوما بها على خلاف فان كانت لم يدخل بها وطلقها خلاص تبين. ما لها رجع عليها لانه بمجرد طلاقها تميل غير المدخول بها. قال الله تعالى فما لكم عليه من عدة تعتدونها. لانها تبين. طيب الثاء
50:02الا تكون طلقة الثالثة وقد هذا ما ظمانا طيب وهل يشترط؟ ها؟ تكون في العدة احسنت الا تكون قد خرجت من عدة نعم هذا ايضا ظروري طيب وهل يشترط ان يدرس سلاح
50:21ولهذا نص القرآن قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة ان ارادوا اصلاحا اصلاحا ما المراد بالاصلاح؟ المراد السلاح نبقيها في في يعني عصبته ويستمر النكاح. خلاف ذلك ان يريد ان يطول عليه
50:41بيخليها لين يبقى لها يوم او يومان من العدة ثم يراجعها ثم يطلقها تعتد ثم شوي راجعها ثم طلقها فهذا لا يريد الاصلاح فلو رأى القاضي يرجع ايضا القاضي ان يمضيه اذا تبين له انه انما يريد اضرار بها فهذا قول وجيه جدا وهو ظاهر القرآن
51:08طيب بماذا تحصل الرجعة؟ هذه مسألة مهمة. الجواب بالكلام يقول راجعت زوجتي او راجعتها وهل يشترط ان يعلمها الجواب لا ما يستوعب ان الله عز وجل قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك حق ممن؟ حق منها ومن اوليائها
51:30لكن لابد ان يشهد لابد ان يشهد ولا سيما اذا كانت قربت من النهاية وهي تبغضه ربما تنكر قل ما راجعني او راجعني بعد بعد آآ الخروج من العدة ويشهد ويثبت التاريخ
51:49طيب اذا بالقول هذا بالاجماع. وهل يحصل الرجعة بالجماع اذا وطأها قال بعض العلماء نعم ولولا لو لمين الرجوع ان هذا الرجل وهي زوجة والصواب انه لا يحصل الا بالنية. اذا جمعها مع النية
52:12هذا رجوع والا يعني قد فعل محرما لا نقول انه زنا لكن فعل محرما ولا ترجع بذلك والله تعالى اعلم انتوا تسألون بدون اوراق ابراهيم اللي لا بد يكتب ورقة احسن
52:49احسن الله اليكم. يقول آآ في قول عمر رضي الله تعالى عنه فلو امضيناه ما معنى امضيناه؟ جزاكم الله خيرا. امضيناه يعني اوقعنا عليهم ما نطقوا به فاذا قال انت طالق طالق بالثلاث وانت طالق انت طالق انت طالق ولا يبرد التوكيد اراد ثلاثا فانه يبدي عليهم ان يوقع
53:13ثلاثة عليهم فتبين منها خلاص الا بعد زوج احسن الله اليكم يقول هل في التخيير لا بد من ان يلفظ الرجل بالطلاق ام يكتفي؟ ويقع ويقع باختيار الزوجة التخيل انه ما هو في الطلاق يخيره في ماذا؟ يعني في الطلاق في الطلاق والبقاء
53:35ليش تدخين مثلا دخيلك تبقى عند بيته وتروح وهي عند اهلها التخيير انما هو في الطلاق فقط احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم ما المقصود بقوله على ان يكون الطلاق على ان يكون الطلاق على عوظ
53:53الى عوض يعني دفعت مالا تقول طلقني بهذا. ومر معنا امس الخلع ثم بالمال. فاذا كان على مال فانه لا يرجع لان هذا تدفع المال لو كان بيده بيده الرجوع لا فائدة من دفع المال
54:11نعم احسن الله اليكم قل احسن الله اليكم هل الشرط المعلق في شيء لا يعلق يقع اعد قل هل هل الشرط المعلق في شيء لا يعلق يقع ايه هل الشرط المعلق بشيء لا لا يملكه يقع
54:38لا مر معنا لو قال مثلا ان ملكت ان زوجت هذه المرأة فاذا طالق الصبر ما يقع وهكذا لو قال الملك هذا العبد فهو حر لا يقع لان لا طلاق الا بعد ملك
54:52لا طلق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك احسن الله اليكم يقول طلق زوجته في الليل وفي الصباح ذهبوا به الى طبيب نفسي فاخبره الطبيب انه يفعل اشياء ولا يدري بها فهل وقع الطلاق
55:09هذا ينظر فيه لان بعد كل من طلباه انا مريض نفسيا او غضبان اسأل الله السلامة سكران ومخدرات ما يسلم الامر لبسوه يعني تدرس حالته. لا تدرس حالته فيتحقق انها في غير اختياره فقد قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق
55:29احسن الله اليكم خليفة الدوسري يقول ما حكم الحلف بالطلاق على شخص بالغداء؟ وفقكم الله؟ وهل عليه كفارة يمين هذا مثل الحرام الحلف بالطلاق مثل اي الحرام آآ يعني كثير من العلماء يمضيه
55:47كثير من العلماء يمضي لو قال علي الطلاق يمضيه بل يمضيه ثلاثا علي الطلاق الطلاق كل الطلاق يعني كيف؟ اكثر العلماء على انه اذا قال علي الطلاق ولم يحصل طلقت ثلاثا لانهم يوقعون الثلاثة الاكثر جمهور العلماء
56:05وبعض العلماء قال ان هذا منزلة اليمين وكما تقدم من الكلام يرجعه المحكمة خليه يروح المحكمة قاليه يدقدق نفسه ويعطون مواعيد الشيخ بعدين لحقوا القضاة يا شيخ علي. ها؟ والله بعدين لاحقون القضاة على علي الطلاق هذي. خلصت درجت عليها
56:23هذا خلهم ينضبطون خل قاضي يبهذل بيقول لا تقرب زوجتك عقب شهرين يجيك الموعد تعب لا تقربها عشان ما يتجرأ اذا حلف يترك الحلف بالله ويحلف بالطلاق من العجايب ان واحد في ليلة عرسه طلق بالثلاثة
56:41دخلت عليها احسن الله اليكم اه سؤال خارج خديجة تقول احسن الله اليكم من شعر بدنو اجله ويخاف ان عليه حقوقا لاحد ولا يعلمهم ممن تعامل معهم منذ زمن اثناء دراسته
56:59او ان كان معلم مع طلابه او موظف مع زملائه ولا يمكن الوصول لهم الان ما العمل الذي يكفر ذلك هذا ما تيقن اذا لم يتيقن فالاصل براءة الذمة على صبغات الذمة ولايرادات هذي اللي يمكن والله ما يمكن نقول له ما يمكن الاصل براءة الذمة فان لم يتيقن الانسان شيئا
57:23فانه ليس عليه شيء فان تيقن فهنا اذا جهل من له الحق يتصدق عنه يتصدق به عنه مضمونا معنى مضمونا يعني لو جاء ولو بعد حين يعلمه يخبرك قال صدقت لك عندي مئة ريال تصدقت بها
57:41عنك فينا مظافة له والا يعطيه المئة وتصير الصدقة له بك يا شيخ الحق غير مالي عندي مثل في عرظه او ولا يستطيع الوصول اليه. ما له داعي حقوق غير مالية مثل العرض والغيبة يدعو له ويكفي
57:57احسن الله اليكم طبت ها لا خلاص اذا قالت امرك بيدك فلوقات طلقت نفسي واحدة طلقت هو اعطاها هذا كما لو وكل قال انت يا فلان رح زوجتي طلقها خلاص مثل هذا
58:33يقول احسن الله اليكم لعلكم تعيدون لنا شرح الخلاف من حيث وقوع الطلاق من عدمه في المسائل الكبرى الدرس الجديد ذا لا لا ما يدرس الله عليك. هذا في مجلس اخر او شيء
58:51احسن الله اليكم هذا يسأل يقول اذا المرأة طلبت الطلاق من زوجها لانه يراسل على النت نساء كافرات بحجة الدعوة. ثم تطلع الزوجة على الفيس وغير ذلك يراسلها يرسل لها كلام حب وغيره كلام غير جائز ويطلب منها ان ترسل له دعوة ليذهب ويترك ابناءه ولم يعد الى البلد مرة ثانية هرب من المسؤولية هل
59:17ام لا؟ اعد اعد العبارة فيها ركاكة ولد المرأة طلبت الطلاق من زوجها لانه يرسل على النت لنساء كافرات بحجة الدعوة ثم تطلع الزوجة على الفيس ترى غير ذلك يرسلها كلام حب وغيره كلام غير جائز ويطلب منها ان ترسل له دعوة ليذهب ويترك ابناءه. ولم يعد الى البلد مرة ثانية هروبا من
59:48مسؤولية هل يجوز لها ام لا الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة طلبت الطلاق من غير لا بأس فحرام عليها الجنة هذا الاصل فاذا صار عليها بأس وعليها ظرر
1:00:06فتطلب لكن الان لو طلقها هذي المرأة زوجها تقول هرب من البلد ماذا تستفيد ان كانت تقبلها اتزوج او يصير لي يعني فرص للعيش منها في الدولة تجعل مثلا اه اشياء مساعدات لمن لا زوج لها وهذا الرجل هرب منها
1:00:26فتطلب تذهب المحكمة يحصل عليك ترى بعض الناس ترى بعض الناس يذهب من بلده من قلة العيشة وربما هو رأسا لهذه المرأة اللي قالت من اجل يعني يذهب الى تلك البلاد ويعمل ثم يرجع
1:00:43فتتأنى في الأمر يقع بين عند بعض الناس وان شاء الله قليل الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل يحاول يطلع على جهازها وعلى جوالها والمرأة كذلك حريصة على ان ترى ما في جوال الرجل لعله راسه لاحد لعله كلم احد. احسنت. هذا غلط. قال الله تعالى
1:01:03ولا تجسسوا ولا تجسسوا وربما يبتلى الانسان بما لا تحمد عقباه تتجسس حتى ربما يرى مراسلات بينها وبين اختها او خالتها او عمتها ثم يرضى انها مع رجل يطلقها لا تتجسس لكن لو غلب على ظن الانسان ورأى قرائن
1:01:25هنا لا بأس لا يكون الانسان خبا وآآ لكن ايضا لا الاصل عدم عدم التجسس ابدا لكن لو كانت هناك قرائن وادلة خلاص هذا يسأل الانسان مغفلا نسأل الله ان يسترها. كذلك المرأة ما لها داعي
1:01:44تبغى زوجها واططر عليه لكن لو رأت يعني قرأنا ايضا كثيرة واضحة اه تعمل بما فيها. احسن الله اليكم جلول العمر يقول هل الحلف بالطلاق شرك اذا قال بالطلاق او والطلاق هذا شرك
1:02:02او الا فيكون في معنى اليمين. اذا كان علي الطلاق هذا بمعنى اليمين. احسن الله اليكم. موسى السلام يقول احسن الله اليكم ما توجيهكم ونحن نسمع ان نسبة الطلاق تزيد في المجتمع
1:02:16والله طلبة العلم يوعون الناس وايضا ولا سيما الشباب قبل الزواج. الان سبحان الله اكثر من يطلق الجدد اكثر يطلق المتزوجون الجدد. اللي قد له مع زوجته. قلت يا اخي ما يطلق غالبا
1:02:32لكن الشباب انت غالب فيوعى ولذلك بعض الجمعيات الخيرية عندهم برامج جيدة مساعدات لكن يربطون مساعدة بان يدخل دوره قبل الزواج للرجل والمرأة هذا جيد. وقد حدثت ان الذين دخلوا هذه الدورات ما طلقوا
1:02:52وحصل خير وجهات طيبة بارك الله فيكم يعتاب عن هذي بالكلمات العامة في الخطب يوجه الناس يستفيدون. بارك الله فيك