التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٥) كتاب النكاح باب القسم وباب الخلع من الحديث (١٢٣٨) إلى الحديث (١٢٤٩)
0:08والسلام عليكم. عليكم السلام سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القسم
1:45عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان ولكن رجح الترمذي ارساله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان
2:09فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الخمسة وساده صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري
2:29وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت يتشبعت لك وان وان سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها
2:49يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا
3:08وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو
3:28ومنهن الحديث متفق عليه وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له
3:42ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. بعد
4:00باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولا
4:15لكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وفي رواية له وامره بطلاقها
4:32ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي
4:52وصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه وكان ذلك اول خلع في الاسلام. احسنت باب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
5:11اما بعد فان هذا باب القسم والقسم اما مأخوذ من العطاء او من التقسيم والمراد هنا قسم الرجل بين زوجاته بالمبيت والاصل في ذلك عموم قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف
5:39الواجب على من كان عنده اكثر من زوجة ان يعدل بينهن فيما يملك والذي يملكه الرجل المبيت والنفقة والنفقة قد تدر على اربعة اشياء المأكل والمشرب والمسكن والملبس يجب ان يعدل
6:06وهل العدل في ذلك المساواة الجواب لا وآآ من العجب ان بعض الناس يقول ان دين الاسلام دين المساواة وهذا اه يعني مرادهم حق لكن التعبير خطأ بل دين الاسلام دين العدل لا دين المساواة
6:30ولذلك كم آآ يعني وردت من ايات والنصوص تنفي المساواة. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي منكم ان افاق من قبل فتح وقاتل
6:45فدين الاسلام دين العدل. ولذلك اذا كانت الزوجة تحتاج الى ثوب بمئة لانها كبيرة البدن بدينة وطويلة والاخرى قصيرة ونحيفة فثوبه يساوي خمسين ريالا انا اقول اعطي هذه مئة وهذه خمسين. هذا هو العدد. وهكذا في الاكل
7:09وهكذا اذا كان الزوجة الاولى مثلا عندها اولاد كثيرون النفقة عندهم اكثر وهكذا اذا في القسم هو العدل وليس المساواة نعم احسن الله اليكم. وكذلك المبيت لا بد من المبيت عند كل زوجة بالتساوي. وهل يكون في النهار ام في الليل
7:33يقول اصرنا في الليل عماده الليل الا لمن كان معاشه الليل الانسان حارس بالليل دائما فيكون قاسم بالنهار. ومتى يبدأ اليوم؟ نظامه في ذلك واسع لانه ان بدء عند هذه في وقت بدأ عند عند الاخرى في نفسه
7:51سواء من الصباح او من الظهر او من المغرب او من العشاء الامر في ذلك واسع لان يعني النظام سوف يطبق على الجميع فليس هناك جور. نعم احسن الله اليكم
8:06عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا امرك رواه الاربعة وصححه ابن حبان
8:21الترمذي برسالة. في هذا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في عدله بين زوجاته هو قدوتنا واسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه ومما يكره بعظ بعظ النساء في في تعدد وان كان الاصل ان تكره جاهزة
8:40لكن ايضا مما يكرره جور بعض الرجال ولاسيما اذا كان اذا كانت كبيرة السن وتزوج صغيرة انه عادة الى الصغيرة وهذا لا يجوز وكما من كبائر الذنوب نعم احسن الله اليكم
9:00وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فما ليلة احداهما جاء يوم القيامة ويشقه مائل. رواه الخمس وساده صحيح. في هذا ان المرء الى احدى الزوجات على حساب الاخرى محرم بل من كبائر الذنوب. لان فيه وعيدا خاصة
9:20والمراد هنا فيما يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. والمراد بذلك الميل القلبي المحبة القلبية هذي ما يملكها الزوج ما يملكها الزوج
9:36اه لكن هل هل الوطأ يعني الجماع كذلك الجواب قال بعض العلماء نعم لانه تبع للقلب تتبع القلب فاذا احب واحدة اراد الجميع اكثر من الاخرى. وصاب انه ليس كذلك
9:54الا اذا كان ليس عنده رغبة فاذا ليس عنده رغبة هنا ما يجبر على انه من حسن معاشرة ان يعطي الاخرى حقها لانها زوجته لكن اه ان ان جمع نفسه
10:11يعني عنده رغبة في هذي لكن يريد ان يجمع نفسه للصغيرة او للجميلة او حتى للاولى. لا يلزم يعني ان يكون الجور للثانية الثانية كم من الناس يجور على الثانية
10:26وهذا يكون يحب الاولى اكثر هذا موجود المقصود انه ان ان لم يرغب فلا يلزم على انه من حسن معاشرة ان يعطيه حقها وان كان يجمع نفسه لواحد اخرى فهذا من الجور الذي فيه الوعيد من كبائر الذنوب ولا يجوز
10:45نعم وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم متفق عليه واللفظ للبخاري. الثيب هي التي سبق ان تزوجت وجمعها زوجها
11:05فاذا طلقت او مات عنها زوجها ثم تزوجها اخر وعنده قبلها زوجة اكثر فان فان آآ الثيب هذه يقيم عندها ثلاثا واما البكر فيقيم عندها سبعا هنا ان كان عنده زوجة سابقة
11:23طيب وقله من السنة من السنة المراد من هنا السنة الواجبة يعني من الشرع وليس المراد هنا السنة الاصطلاحية عند الفقهاء يعني انه امر مستحب لا هذا امر واجب يقيم عند البكر سبعا وعند ثلاثا ثم يقسم
11:46نعم احسن الله اليكم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هو ان شئت سبع
11:59لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. في هذا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ورفيع معاملته مع وزوجاته وفيه مراعاة للنفوس لانه لا يلزمه ان يخيرها
12:18لكنه لما رآها يعني آآ اوحس انه ربما تقول لماذا اه ان ثلاثا ثم تذهب بين لها ذلك. انه ليس لك ليس بك على اهلك هو ان اهلك يعني زوجك
12:33وهو ان يعني ليس فيك نقص ولا احتقار وانما هكذا السنة وهكذا يعني الواجب ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت نسائي معنى سبعت ايتممت الايام سبعة
12:49لكن ان حصل هذا فيلتغي حقها في الثلاثة ويسبح الاخريات سبع الاخريات على هذا نقول الثيب اذا تزوجها حقها ثلاث ثم يقسم البواقي يوما يوما فان اختار التسبيح هذا ليس واجبا على الزوج الا ما في تسبيح
13:12فان خيرها واختارت السبع ايظا قظى سبعا سبعا للبواقي وقالت لا ثلاثا يدر يوما يوما نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء
13:35متفق عليه سوده بنت زمعة القرشية رضي الله عنها وهي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها وقبل زواج عائشة الزوج سودا ثم عقد على عائشة
13:55ولم يدخل علينا في مكة الا في في المدينة اه كبرت سنها رضي الله عنها كبرت سنها فخشيت ان يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها رأت يعني عدم رغبته فيها
14:11فكان من عقلها وحكمتها ان بادرت ان بادرت فوهبت يومها لعائشة وتنازلت عن يومها اه حكمة منها واختارت عائشة رضي الله عنها ايضا حكمة منها اما كونها تنازلت فهي لا تثقل على النبي صلى الله عليه وسلم
14:31واما كونها اختارت عائشة فانها تعلم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لعائشة ففيه جواز تتنازل المرأة عن نوبتها وفيه انه لا غضاضة على الزوج الا يرغب احدى زوجاته
14:50فلو طلقها لا لا يثرب عليه لان الطلاق وان كان مكروها يعني اصله مكروه كما سوف يأتينا الا انه جائز ولا سيما اذا يرغب المرأة وخاف ان يخل بحقها وهي قد تشددت
15:08بعظ النساء ايظا اه عندها تشدد تقول حك هنا اذا اذا اخاف خاف الزوج ان يقع في المحرم مثل الكبيرة من كبائر الذنوب فله ان يطلقها ولا هو اللي خيرها والله ما عنده رغبة فيك تبغين ترى ما في قسم
15:26يعني مبيت اما النفقة فلابد اللهم اذا كانت ايضا عندها راتب وعندها قال ما استطيع فاذا خيرها فاختارت ان تبقى فلها ذلك ولا يلزمه العدل واذا اراد يطلقها لانها لم ترظى فله ذلك وليس عليه غظاظة
15:47طيب لكن لمن يكون اليوم هذا الزائد نقول ان ان تنازلت فله ان يلغيه. فلو كان عنده اربع وتنازلت الرابعة. فيقسم ثلاث ايام وله وان ان اختارت واحدة من نسائه
16:07قالت هذه باذنه صار لها وان اطلقها يعني اطلقت تنازلات عن يومها فله فهل له ان يخص واحدة اه لا اذا استشعر محد براظي. لن يرضين يظهر والله اعلم انها ان لم تختر واحدة فانه اما ان يقلع بينهن او يلغيه
16:37اما اذا اختارت هذا حقوق التنازل اعطته من شاءت فلا بأس نعم احسن الله اليكم وعن عروبته قال قالت عائشة رضي الله عنها يبدأ اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان
16:56ليوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه ابو داوود وصححه حاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم اذن ومنهن. الحديث متفق عليه
17:18في هذا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وانه يدخل عليهن جميعا ففيهن يجوز للزوج ان يدخل على زوجاته جميعا من غير تحديد يوم ولكنه لا يخص واحة دون الاخرى يعني لا يأتي عند هذه في يوم تلك
17:37واذا جا عند هذي ما يذهب الى تلك. اللهم الا اذا لم يكن في حاجة كأن تكون عند هذه اولاد يحتاجون الى تدريس او الى اناية او ما وذلك من الحاجات الخاصة التي ليست عند عند الاخرى. هنا انما اتى عند تلك للحاجة
17:56وفيه انه له ان يدنو منهن والدنو هنا كناية عن القرب وقد يكون في تقبيل وما اشبه ذلك لكن بدون مسيس يعني بدون جماع ففيه دلالة جامع احداهن في يوم الاخرى فان فعل فيقضي
18:16لو جامع احداهن في يوم الاخرى نقول يقضي في تلك وهل يعلم يعلمهن ما يلزمه ومر معنا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف عن النساء بغسل واحد
18:30وتقدم ان ظهر لي من كلام شيخنا رحمه الله انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء قد شددوا في ذلك جدا حتى قالوا يحرم ان يجامع احداهن في يوم اخرى لكن ان فعل فانه يعدل
18:48نعم احسن الله اليكم. وعن وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه. اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه
19:03ان يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنهم الاخير وقد امتد اما اثنعشر يوم او اربعة عشر يوما او ما اشبه ذلك على اغتنام في اه كلام المؤرخين
19:19ومرض صلى الله عليه وسلم مرضا عظيما حتى كان يصب عليه سبع قرب من شت مرضه وحتى كان يهادى بين الرجلين ويوعك صلى الله عليه وسلم حتى توفي في يوم الاثنين
19:32فكان يدور عن النساء حتى في المرض فلهذا ان المريض يقسم المريظ يقسم بين النساء لكن ان اذن له نسائه يكون في يوم احداهن لا بأس فان ثقل بحيث لا يستطيع ان ان يدور
19:52وهنا ان اذن له نساؤه ان يكون عند احداهن فعل والا اقرع بينهن فايتهن خرج سهمها اه بات صار عندها وهل يقضي بعد ذلك لو شوفي؟ الجواب لا ما يقضي باختياره
20:09وفي فضل عائشة رضي الله عنها وايضا فيه فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. حيث حققنا له رغبته في البقاء عند عائشة وفيه ان عائشة رضي الله عنها كانت حسنة المعاملة جدا. مع ان الذي يظهر بل نجزم ان جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا كذلك
20:31لكن عائشة كان امر كان لها امر زائد في العناية والرقة والملاطفة وايضا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها نعم احسن الله اليكم وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق
20:53عليه في هذا بيان عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا امر لازم؟ يعني اذا اذا سافر كل مرة يقرأ نقول اما اذا رغب ان يسافر بواحدة من النساء فنعم
21:10وله ان يتفق معهن على انه يسافر بهذه المرة ذي اللي بعدها المرة الثانية الثالثة وهكذا يجوز هذا لان هذا حق لهم ولهن ولكن اذا يعني عمل القرعة ام القرى؟ فخرجت سهم واحد صار فسافر بهذه المرة. ثم المرة الثانية اقرع فخرج بها. الثالثة خرج
21:39رسالة يعني هذا امر استخرج بالقرعة. فلو كان كل مرة يخرج سهم سهم واحدة يخرج بها. وهل يقضي اذا رجع؟ الجواب لا ايش فاتوا القرى ايضا لكن لو اصطلحوا على انه اذا سافر بواحدة المرة الاولى يسافر باخرى بعدها وهكذا
22:01نعم احسن الله اليكم باب الخلع. الخلع لغة من النزع والازالة من خلع السن والمراد هنا فراق الزوجة بعوض وسمي هذا الفراق خلعا لان فيه نزع وفيه قوة ولان اثره
22:28الشديد طيب والخلع انما يكون اذا سعت الحال ولا شرف بين الزوجين والخلع هنا انما يكون لرغبة الزوجة اما الزوج فانه لا يخالع لأنه ان كان زوجته طلقها. فالمراد هنا ان يأتي من الزوجة
22:56نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق
23:08ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له وامره بطلاقها. طيب ثابت
23:28قيس رضي الله عنه هذا صحابي جليل وهو من المبشرين بالجنة وكان خطيبا مسقعا وشاعرا مجيدا وكان ممن ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتاه النفود قام ثابت فخطب
23:49رضي الله عنه فله منزلة عظيمة وهو الذي حينما نزلت سورة الحجرات بقي في بيته يبكي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فلما علم سمع بالاية بقي بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم
24:08فارسل اليه فقال اني ارفع صوته هو صوته جهولي فقال لست كذلك بشره بالجنة لكن مع هذا لم يكن جميل الوجه بل كان على العكس لان الناس رجال ونساء اما جميل
24:26او ليس جميلا ولا ولا قبيحا او قبيح. هو رضي الله عنه كما يأتي في الرواية وكان دميما يعني ليس جميل الوجه فكرهت زوجته كرها عظيما لم تطقه حتى تقول كما في رئة اخرى لولا مخافة الله بصقت وجهك تقول اتفث في وجهك من بغضي له
24:50ما طاقة تبقى معه فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه خلق ولا دين هذا ايضا من عدلة من صافية يعني ما جمعت الامور علشان تنخرع لا قالت انا ما يعني هو فيه خير دينه واخلاقه معاملته اللي حسنة لكن ما ما طقته
25:11لكني اكره الكفر في الاسلام يعني كفر العسير وقال بعض العلماء احتمال انها ترتد من شي تكره يفارقها اذا صارت مرتدة ما حلت له لكن هذا القول يعني فيه فيه نظر. فالمراد والله اعلم هنا الكفر في الاسلام يعني كفر العشير
25:34فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلمها لان هذا امر لا ليس باختيارها فقالت والدين على حديقته وكان قد اعطاها حديقة مهرا وقد اعطاها حديقتين ايضا قالت نعم بل قالت ومعها معها ما شاء
25:52يعني لو خلى المال كله وهذا سبحان الله من العجايب وقد مر معنا ايضا قصة بريرة بريرة رضي الله عنها حينما عتقت على زوجها مغيث كان مغيث مجنون ليلى فيها
26:10وكانتبعها في في الطرقات وحاول اتوسط بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام وما قبلت هذه قريبة منه بالحديقة فقال عليه الصلاة والسلام اقبل حديقة وطلق تطليقه. غفرت امر بطلاقها. ففي هذا جواز الخلع
26:29عند وجود سببه وان المرأة لا تنام لان هذا امر ما تطيقه وفيه جواز الخلع لخلق الزوج او دين الزوج قد يكون سيء الخلق وقد يكون ليس ذميم الوجه لكنه سيء الاخلاق. ديم الاخلاق. وكذلك جواز الخلع اذا كان دينه ناقصا
26:55كان يكون صاحب مخدرات او قليل الصلاة او انه يصلي في المسجد او ايضا سليط اللسان فيجوز ان تنخلع الزوجة منه اما اذا اما ان طلبت الطلاق من غير ما بأس فهل من كبائر الذنوب فحرمنا عليها الجنة
27:13وهل البأس ان تكرهه نعم المنطقة يقدر يسمعها. لكن لو كانت الحال يعني معتدلة لكنها كرهته يعني محبة غيره تزوج غيره او ايظا فاسقة ما صلح لها تبغى تلفزيون وتمثيليات وتبغى بلاوي
27:35ما مطوع ذا فكرهت فارادت تنخلع فهذه حرام عليها الجنة لان ما في بأس. طيب واختلف العلماء هل الخلع طلاق يعني هل يحسب من الطلقات تنقيل وش الفايدة اصلا ما تبيه
27:54قال الطلاق ولا خلع؟ قلنا لا. قد يتغير الحال قد تكون كرهته لدينه فيستقيم. او لاخلاقه فيعتدل او لفقده فيغتني ولذلك فيه فائدة من هذا الخلاف هل الخلع طلاق؟ نقول اكثر العلماء على انه طلاق
28:15اكثر العلماء منه طلاق والقول الثاني انه ليس طلاقا وانه خلع يعني فسخ لا يحسن من الطلاق والذين قالوا انه طلاق لهذا الحديث قال طلقها تطليقة وقد امر بطلاقها وهو خلع هذا
28:33وقال انه يحسب طلقة والقول الثاني انه ليس طلاقا لان الله عز وجل ذكر الخلع وهو الفداء في اثناء ذكر الطلاق قال الله عز وجل الطلاق مرتان باحسان الى ان قال
28:54فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم بعد ذلك قال فان طلقها يعني الثالثة. فصار طلقتان ثم فدا ثم ثالثة. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق اربعا وليس كذلك وهذا اختيار شيخنا رحمه الله وخصوصا شيخ الاسلام ابن تيمية قبل ذلك
29:15ان الخلع ليس طلاقا. وفائدته انه لا يحسب من الطلاق. فيما لو راجعها بعد ذلك لان الحال اعتدلت فان قال خد عليه احسب من الطلاق نعم احسن الله اليكم ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. في هذا المختلعة
29:41حيضة وذلك الاستباء للرحم فقط ولانها وخلافا لمن قال انها ثلاثة هم الجمهور ايضا جمهور العلماء قالوا ثلاثا لانهم يقولون طلق فكذلك مطلقات يتربصن بانفسنا اذكروا والصابون ليس طلاقا وان عدة حيضة ويكفي في ذلك استبراء
30:05وهل مثل ذلك؟ نعم والحكمة والله اعلم بان زوجته رجعة. وانما جعل الله عز وجل ثلاث حيض او ثلاث اشهر لمن طلقت من اجل الفسح للزوج ليراجع اما هنا ما في رجعة. لو اختار الزوج بعد الخلع ان يرجع ليس بيده. ليس في يده
30:29طيب وقال بعض العلماء وهو شيخ الاسلام ان هذا ايضا في المطلقة ثلاثا ان اداة حيضة والجمهور بل حكي اجماعا انها كغيرها ثلاث قروء ان كانت تحيض او ثلاث اشهر ان كانت ذات حيض
30:50نعم احسن الله اليكم وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس رضي الله عنه كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله
31:03اذا دخل علي لبصقت في وجهه. الفائدة من ايراد هذه الرواية فائدتان الاولى ليتبين ان اه اختلاع ليس لدينه او لاخلاقه وانما لهيئته وهذا امر لا يملكه الامر الثاني ليبين آآ ايضا يتبين ان امرأته اختلعت لسبب وليس بدون سبب
31:31نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه وكان ذلك اول خلع في الاسلام. نعم. اول خلع مع ان هذا جاء بعدها خلع لكن هذا الاول والى هنا ننتهي والله تعالى اعلم
31:47اتفضل مزلقة ثلاثا لا تعتد بثلاث ثلاث حيض او ثلاث اشهر. هذا قول جماهير العلماء شيخ الاسلام يقول ان قيل به فهو الراجح وذكر بعض العلماء قد قيل به لكن لا شك ان الاحوط والابر للذمة تكون ثلاثا
32:37انا راح احكي اجماعا الجمهور والائمة الاربعة والمذاهب الاربعة كلها على هذا احسن الله اليكم ومحمد يقول المختلعة اذا اراد زوجها المراجعة فهل لابد من عقد جديد؟ اي نعم خلاص تبين تماما لكنها بينة صغرى بمعنى انها لا تحل له الا بعقد جديد
33:01بارك الله فيك