استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٧) كتاب النكاح، باب الإيلاء، وباب اللعان من الحديث (١٢٧١) إلى ح (١٢٨٨)

0:04سم بالله ما شاء الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
1:11قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي
1:26الترمذي ورواه الترمذي ورواته ثقات وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو اصح. قاله الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف المولي حتى يطل حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري
1:46سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي. رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر. فان كان اقل من اربعة اشهر
2:06فليس به لا اخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي
2:25رجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كثر ولا تعد وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها. فقال لي رسول الله
2:44صلى الله عليه وسلم حرر رقبة قلت ما املك الا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم ستين مسكينا واسقا من تمر. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة
3:01احسنت باب الايلاء والظهار والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا الباب يشمل ثلاث مسائل الايلاء والظهار والكفارة
3:24اما الإله فمعناه لغة الحلف فالايلاء الحلف لغة واما اصطلاحا فالمراد به هنا حلف الزوج حلف الزوج على ترك جماع زوجته ويأتي انه جائز فيما دون اربعة اشهر. واما الظهار فهو مشتق من الظهر
3:52لانه مكان الحمل واما شرعا فهو تشبيه الرجل زوجته او بعضها بالتحريم بمن تحرم عليه ابدا او ببعضها ان تحرم الزوج زوجته او بعض زوجته في التحريم لمن تحرم عليه ابدا او ببعضها كما لو قال انت علي كامي هذا حرم
4:24كل زوجته بكل من تحرم عليه ولو قال انت علي كيد امي ايضا او قال يدك علي يدك علي كظهر امي او كيد امي او كامي كل هذا ظهار وهو محرم بدون تفصيل
4:46واما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر ومنه الكفر وهو ثمرة النخل التي يكون الثمر فيها من الداخل الطلع يعني واما شرعا فهو ما يبذله العبد مقابل ما فعل من المعصية
5:12تفاديا اياها نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة رواه الترمذي رواه الترمذي ورواته ثقات وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو اصح قاله الترمذي
5:38قولها رضي الله عنها ال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وحرم الى اخره. الحديث هذا مرسل المرسل الضعيف. لكن اصل القصة ثابت اين ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا
5:55وثبت ايضا انه حرم على نفسه اما الجارية واما العسل كما هو مبسوط في كتب التفسير في اوائل سورة التحريم وقد انكر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك
6:18وكان صلى الله عليه وسلم آآ قد غاضبنه ازواجه قد غضبنا ازواجه اما اه في قضية معينة في احدث اليه امرأة احدى نساءه هدية ثم آآ يعني غارت اخرى او انهن اكثرن عليه في طلب النفقة. فقال ما عندي شيء. فغضب عليهن شهرا
6:49هذا يدل على ان البيت مهما ارتفع يكون فيه مشاكل يتأملوا اوسع الناس صدرا واعظمهم حلما ومع هذا يغضب من نسائه وايضا اعظم نساء العالمين الحنا على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة
7:09فلا غرابة ان يأتي اليوم المشاكل في البيوت واما يعني يؤسف له انه مجرد ما تأتي مشكلة الطلاق على طول. وطلقك طلقني انت طالق روحي لاهلك يعني فيه طرق لمعالجة المشاكل
7:29واما التحريم فانه كما ذكر الله عز وجل في اول السورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما عند الله لك؟ يعني لماذا؟ هذا نوع انكار على النبي صلى الله عليه وسلم
7:41واختلف العلماء ما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ فقيل العسل وذلك انه كان يشرب عند احدى نسائه عسلا فتظاهر فتظاهرتا عليه اثنتين اثنتان من نسائه وهي عائشة وحفصة
8:00وكل واحدة قد دخل عليك قولي نجد معك ريحة مغافير والمغافير هذا هذا عسل يخرج من الشجر مثل الصمغ شجر كبار وهو طعمه حلو لكنه فيه رائحة ليست طيبة فلما دخل عليها قالت ولما دخلت عليها قالت
8:24واختلفت ايضا قصة حتى قيل ان ايضا سودة اشتركت معهن وانه لما وقف النبي عليه الصلاة عند الباب كان بعيدا كادت تنطق وش رايح ما بعد جهة اصلا تقول تقول سودة فرقا منك. من عائشة
8:43وكانت سودة وحفصة حزب عائشة وزينب بنت جحش ومجموعة اخرى حزب اخر رضي الله عنهن وقيل لا ان اللي حرم على نفسه هي الجارية وذلك انه وطئ جاريته في بيت حفصة بنت عمر رضي الله عنه وكانت قد ذهبت الى
9:04اهلها فلما جاءت رأته فغضبت قالت في يومي وعلى فراشي بيتي فحرمها الله عز وجل قال لما تحرر ما حر لك؟ قد فرض الله لكم التحرية ايمانكم فجعل الله له كفارة اليمين ولا قال فجعل الحرام حلالا اما العسل واما الجارية
9:25وجعلي من كفارة اي امر ان يكفر فكفر صلى الله عليه وسلم فرجع فشرب العسل ان كان القصة في العسل او الجارية اذا كانت في الجارية ففي هذا جواز الايلاء لكن يكون الايلاء دون دون الاربعة اشهر
9:44قال الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ومعنى التربص البقاء. يعني مسموح له ان يبقى لا زوجته او زوجاته الى اربعة اشهر وهذا فيه نوع تأديب
10:01فان قيل الزوج مهوب صابر اصلا قال له اذا مو بصابر ما يولي ما يفعل لكن ما كان يستطيع الصبر ورأى ان من من طرق تأديب زوجته ان يترك جماعها
10:15اربعة اشهر او شهرا او شهرين يفعل ذلك يفعل ذلك يؤدبها طيب نعم واصلنا يأتي الحكم بعد نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف المؤذي حتى يطلق ولا
10:33عليه الطلاق حتى يطلق اخرجه البخاري وعن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي رواه الشافعي. وعن ابن عباس
10:47رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين. فوقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي طيب هذه الاثار الثلاثة اه في الايلاء حكما
11:05وقد كان اهل الجاهلية يفعلون ذلك. كان الرجل يولي من زوجته السنة والسنتين وهذي فيها غلظة وشدة لان المرأة لا تصبر مثل هذا. ولذلك جاء ان عمر رظي الله عنه
11:19ففي قصة آآ امر ان ان لا يبقى المجاهدون بعيدين عن اهاليهم اكثر من اربعة اشهر اربعة اشهر ثم يعودون ويذهب ناس مكانهم في الجيوش الاسلامية فيما سبق طيب واذا كان في الجاهلية هذه المدة مؤقتة اربعة اشهر كحد اعلى
11:40حد اعلى. طيب لو حلف دون اربعة اشهر نقول ينفذ حلفه فان حلف دون اربعة اشهر ثم جامع وعليه كفارة يمين كفارة يمين فان حلف فوق اربعة اشهر او حلف مطلقا
11:58فنقول يمهل اربعة اشهر وبعدها يوقف وهذا معنى قوله يوقف المؤذي المويا ينحالف ومعنى الوقوف هنا يقول وقف تعال اما ان تفي ترجع الى زوجتك تجامعها او تطلق فان فاء فالحمد لله
12:18رفظ فانه يؤمر بالطلاق فان لم يطلق طبعا باختيار الزوجة او قالت لا بكيفه لو قالت الزوجة انا ارظى لا يطلقني هنا الحق لها لكن لو قالت اما ان يفيء ويرجع
12:33لفراشه وليطلق فانه يلزم بالطلاق لكن هل يطلق عليه القاضي؟ نقول ابتداء لا يقول قاضي ارجع ولا اطلق فان لم في الرفظ الطلاق طلق عليه القاظي وهذا معنى قوله ولا يقع الطلاق حتى يطلق
12:52انه الخيار بيده بمعنى انه ليس اذا طلقت زوجته لا بل يوقف يقول ارجع لزوجتك الحمد لله ما فا طلق ما طلق يطلق عليها القاضي وهذا اذا لم ترظى هي بالحال نعم احسن الله اليكم
13:12وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله. ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى
13:32عنهما وزاد وزاد فيه كفر ولا تعد طيب في هذا الظهار والظهار كما سبق معنا ان يشبه الرجل زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او بعضها. كما قال انت عليك ظهر امي الى اخره سبق المثال. طيب اذا حصل اذا حصل فقد وقع في امر محرم
13:58بل سماه الله عز وجل منكرا. وانه من يقول منكرا من القول وزورا وثم ماذا ختم الله عز وجل باسمين كريمين ليشير ان يتوب وانه لغفور رحيم طيب اذا حصل نقول حرمت الزوجة حتى يكفر
14:19واخسار كفارة تأتي في الحديث الثاني ففين وقع عليها قبل كفارة نقول قد وقع في محرم وهل يترتب عليه كفارة اخرى او شيء اخر نقول لا قد وقع في الذنب عليه يتوب ويجب ان يقف فلا يقربه حتى يفعل ما امر الله به
14:37طيب اللي بعده وعن سلامة ابن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة. قلت ما املك الا رقبتي؟ قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام
15:01قال اطعم ستين مسكينا واسقا من تمر. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة طيب في هذا ان هذا الصحابي الجليل سلمة بن صخر رضي الله عنه على اختلف الحديث ثبوته لكن دل على خصال الكفارة القرآن
15:18كان في رمضان في اول اسلام بالليل اذا نام لا ياكل ولا يجامع ولكن اذا كان اذا بعد المغرب يأكل يفطر فان نام حرم الاكل قطعا ولكن هل كان الجماع مسموحا به في رمضان
15:41يوم الاسلام يعني احتمال نعم احتمال لا لكان محقة المسألة لكن قوله هنا آآ يحتمل انه ممنوع تماما في رمضان كاملا لكن هذا في السنة الاولى بعدها اذن قال الله عز وجل فالان باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الابيض ان الخيط الاسد من الفجر
16:03نسخ هذا الحكم لكن يحتمل ان الحكم في الجماع انه لا يجامع في رمضان ويحتملها كالاكل انه لو بعد الفطور ان اراد ان يجامع جامع لكن ان نام حرم الجماع كما حرم الاكل. فعلى كل حال هو هو حلف من اجل هذا
16:24ظاهر منها لان لا يقع عليها. يقع في المحرم فوقع في اشد منه لان وقع فيمن ظهر بها ظهر منها طيب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم مستسلما قال حر رقبة
16:40قال ما املك الا رقبتي كان فقيرا قال بعد فصم شهرين متتابعين قال وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام يقول قائل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم حاله؟ الجواب
16:57الا يعلم الذي يعلم بل نجزم بذلك لكن لابد من ترتيب الكفارة ولانه ربما ايضا يستطيع قد يستطيع لكنه اعتذر فقال وهل اصبت الذي الصيام فقال اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا
17:19طيب يبي هذا خصال الكفارة وان من من ظاهر ثم وقع على من ظاهر يجب ان ان يكفر قبل ان قبل ان يجامع زوجته وقد دل القرآن على انه ان اختار التحرير يعني كان يستطيع التحرير
17:37والا فالصيام فلا يقربه حتى ينتهي بقول اما العتق فظاهر مباشرة يعتق وهو واقف. اذا كان عنده لكن الصيام ابقى شهرين تبقى شهرين ما يقربها؟ نقول نعم نقول غيرها طيب لو كانت زوجة ثانية غيرها لا بأس
17:59لا بأس طيب وفيه انه لابد من التتابع في الشهرين فانقطعها بغير عذر استأنف من جديد فانقطعها بعذر لسفر او مرض ما ينقطع التتابع طيب ثمان لمست الصيام فانه يطعم ستين مسكينا
18:21وهل يجب ان لا يمسها حتى يكفر بالاطعام ظاهر القرآن لأ لان الله عز وجل قال فمن يستطع في اطعام الستين مسكينا ولم يقل من قبل تماسا كما قال في التحرير والصيام
18:42فقال بعض العلماء ان ان الامر كانه مسلم فكما انه يجب ان ينتظر في الرقبة وفي الشهرين على طولها كذلك في في الاطعام وقال بعض العلماء لا نقيد ما قيد الله ما اطلق الله
19:01وكلا القولين وجيه. والاحوط الا يقربها حتى يكفر لاحظ الاقرب حتى يكفر نعم قوله واسقى من تمر. يعني صاع لكل مسكين اه الوسط مثل الزنبيل وقد مر معنا في باب الزكاة ان اه ست ونصع خمسة اوسق يصاب الزكاة وان الوسق
19:29صاعا وستون صاع نص ساعة يطعم المسكين صلوا عليه باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احد امرأته على فاحشة كيف يصنع
19:47ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت فانزل الله الايات من في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال
20:07والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:28ثم قال للمتلاعنين حسابكما على الله تعالى احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته
20:48وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعدا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد المرأة وفرق بين المتلاعنين متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا فهو لزوجها
21:10وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة رواه ابو داوود ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال
21:30ما فرغ من تلاعنه ما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس. قال غربها قال اخاف
21:50اتبعها نفسي قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود ورجاله واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
22:09حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولن يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان وعن ابي
22:29رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار
22:43متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما
23:00قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان وهو يعرض بان
23:20وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاع منه. وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال اتي علي رضي الله عنه بثلاث وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين تقران لهذا بالولد؟ قال لا. حتى سألهم جميعا. فجعل كل ما سأل اثنين
23:40لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى نواجزه. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وقال احمد حديث منكر. احسنت. باب اللعان
23:59قوله رحمه الله باب اللعان هذا الباب باب مؤلم وقد ادركت كبار السن لا يطيقون سماع كلمة لعن حتى كان بعض اه كبيرات السن اذا سمعوا احدا يلعن قالوا لا اله الا الله تبردها
24:20يعني تبرد اللعنة لعظمها ولشناعتها ثم انما في هذا الباب مما يؤلم جدا لتتعلق بالاعراض ويتعلق بالانساب ويتعلق باقرب الناس الى الرجل وهي زوجته التي جعلها الله عز وجل كاللباس هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وجعل الله عز وجل بينهم السكن والرحمة والمودة
24:50ولكن قد يبتلى الانسان بما لا يريد وايضا هذا الباب ايضا يدل على شمول الاسلام وعظمه وايضا على اه جعل السياج العظيم في الانساب والاعراظ وليقرب الانسان هذي المسألة الا بيقين
25:14طيب قوله باب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن والملاحنة ويلعن يلعن ان يلعن احد الاخر والمراد هنا باللعان شهادات من الزوجين مؤكدات بالايمان ومقرونة باللعن من الزوج وبالغضب من الزوجة على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى
25:42وسبب اللعان هذا ان الزوج يرمي زوجته ولا لان بين غيرهما لو احد اتهم امرأة او اتهم رجل بالزنا او حتى الامة ما في نعم او المرأة اتهمت زوجها ما في لعاب ما في الا ان الزوج يتهم زوجته بالزنا
26:06او اللواط ايضا طيب فاذا حصل فرماها بالزنا فنقول اه فيه مراتب الاول ان نقول لا تقرين بالزنا فاذا قرت رجمت ان كانت محصنة وجلدت مائة وضربت سنة ان كانت غير محصنة
26:26وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في باب التوكيل باب الوكالة حديث انيس بقصة الراعي وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث انيسا لها فاعترفت سبحان الله
26:40يعني ندمت على الزنا فرجمه فان لم تقر بين للزوج هات اربعة شهود واربعة شهود عقلاء رجال ما من النساء ما يقبلن هنا ويصرحون بالزنا تماما يعني الميل دخل في المكحلة الرشا في البير ما ما يقوى الله شفناه فوقها او شفتهم في غرفة او مفصخين لا
27:09زنا بها قال الله ما مات الله اعلم وقد ذكر ان اربعة انجاء في عصر عمر رضي الله عنه وان ثلاثة صرحوا بالزنا قطعا فقبله باقي واحد وقال والله يا ايمن يعني تردد
27:30تردد فجلد الثلاثة وجلد الزوج بلدهم ما قبل لابد طيب فان لم نعم فان لم يحظر الثلاثة فاما يجلد او يلاعن عفوا اربعة اذا ما جاب اربعة شهود يصرحون بالزنا
27:52خلاص حد في ظهرك او تلاعن فان نعم بريء من اه من الحج والا حد في ظهره هذا هو ترتيب اللعان عافانا الله واياكم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احد امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم
28:20وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظهم وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم
28:40ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم. اسأل الله
28:55اهني ولكم العافية لجميع المسلمين. هذا الرجل يحتمل انه تكلم يعني تكلم بما لا ينبغي. افرض اني لقيت زوجتي تفعل. افرض اني لقيت واحد بعظ الناس كذا. لقيت واحد وذبحته
29:12ومدري ايش ما ينبغي الواحد يتكلم مثل هذي الامور. احمد ربك على العافية والسلامة هذا احتمال ويحتمل انه قد رأى من زوجته ريبة وربما رأى رأى معها احدا الامر محتمل
29:31على كل حال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ولم يجبه استكراها واستحراما للسؤال لهذا السؤال هذه المسألة ثم جاء بعد ذلك قال ان الذي سألتك انا قد ابتلثما
29:47يعني وجدت مراتي وجد امرأة تزني فانزل الله الاية سورة النور في صدر سورة النور قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء لانفسهم شهاد احدهم اربع اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
30:07فقلت لم يكن لهم شهداء يدل على انها اول يطلب منه الشهداء. ما عنده اذا اللاعن طيب وفيه انه تستدعى الزوجة ابتداء فان اعترفت طب جه معايا لحد وان نكلت
30:25تطالب نعم باللعن طيب وفيه اه يعني دلل القرآن والسنة على ان اللعان هكذا يبدأ بالزوج يشهد اربعة مرات يسرع وان زوجتي فلانة زنت او هذي زنت ويحلف الاولى والثانية والثالثة والرابعة
30:46ثم في الخامسة يقرنها بلعنة وان لعنة الله عليه ويقول علي ويقول عليه علما لكن الراوي استكره ذلك كما سوف يأتي آآ انه عم يستكره ان الواحد اذا نقل هذا يقول علي
31:07فيقول لعنة الله علي كاذم الكاذبين ثم المرأة كذلك مرة كذلك ويدل ويأتي حديث ابن عباس انه يعظه من امام وانه بعد الاربع الشهادات وعند الخامسة يضع يد على فيه على فم الرجل. انها موجبة. موجبة لعنة الله عز وجل عليك. لان
31:29انه ان كانت اتهم زوجته وهي بريئة فانه يلعن من رب العالمين وهل يحصل هذا؟ قل نعم. بعض السفلة قد يحصل هذا بل ربما يتهم امرأة من انقى خلق الله
31:44لكنه سافل ربما يحصل بينه وبين مشاكل لعله يعني يوعظ لعله يعود. فين رجع يجلد الا اذا تنازلت عن حقلها فان استمر فالمرأة كذلك وتوعظ فان اعترفت والا تلاعن ثم يفرق بينهما نعم احسن الله اليكم
32:09وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعبين حسابكما على الله تعالى احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها
32:29عليه في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. واذا قال احدكما كاذب ما يدري ايهما وفيه ان الملاعن لا يستحق شيء من الصداقة قال ما لي يا رسول يعني الظهر اللي اعطيتها بيروح علي
32:47فقال عليه الصلاة والسلام ان كنت صدقت عليها فهم مسألة فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد وذكر منها ففيه اقناع النبي صلى الله عليه وسلم للزوج ليترك امر الصداق
33:04اه يخلص نعم وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاعنا كما
33:17قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعبين متفق عليه. في هذا ان العصر العظيم بانتشار العلم والتقد يحصل فيه قد يحصل فيه البلاء وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر حصل السرقة لكنها نادرة
33:39يعني كالقطرة في البحر ولعل من حكمة ذلك ان ينزل الله الاحكام ان الحكم قد ينزل ابتداء بدون سبب وقد ينزل بالسبب وفيه انه ان هذا الرجل انتفى من ولده واتهم زوجته فتلاعنه
33:58لكن هنا مسألة هل هل انتفاء الولد واللعان متلازمان؟ الجواب؟ لا. لا قد يلاعنها على الزنا لكن الولد ولده وقد يتيقن انه انه ولده فلا ينتفي منه وقد ينتفي من الولد وينتهي بالزنا
34:20كيف هذا لو تكن وطأت بشبهة قد خوضيت بشبهة او بالغصب اغتصبت ويكون قد تيقن انه ما جامعها ويقن انها مغتصبة يتبرأ من الولد ينتهي منه اذا فلا تلازم بين اللعان وبين الانتهاء من الولد
34:42نعم احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيظ فهو لزوجها. وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به
34:55رواه مسلم نعم في هذا مشروع التحقق من الامر. ولكن هنا عند ان يكون آآ فيه شبهة كبيرة وقرينة واضحة فين قيل لماذا لم يأمروا النبي النبي صلى الله عليه وسلم ستر عليها
35:13بل امر بالتحرر وابصروها شوفوها. فالجواب لانه يتعلق به حق الغير. وهذا الرجل الزوج لانها اتهمها فربما اعوذ بالله اتهم زوجته مسكينة. يقول له انظروا ثم ايضا قد يكون العكس
35:31قد تكون لزوجها البريئة فينظر فيها اما بمجرد ان ما فيه ملابسات ولا فيه تعلق بحقوق الغير فيستر ولذلك اسأل الله ان يعافينا واياكم يعني يشرع للزوج لو اكتشف ان زوجته زنت يطلقها ويتركها
35:47ولا ولا يلزم يلاعن الا اذا كان الولد هذا ليس منه ولا يلعب اما اذا كان يتيقن الولد يعني منه فالولد له الفراش اما هي يتركها طيب نعم احسن الله اليكم
36:06وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة رواه ابو داوود ورجاله موجبه ان اللعنة
36:20انها تحط عليه لعنة الله عز وجل وهل هذا يشرع ايضا في حق المرأة؟ اذ بعد الاربع شهادات الاولى قبل ما تدعي على نفسه بالغضب الجواب نعم قال بعض العلماء نعم تؤمر
36:33امرأة النداء حلفت الاربع الاولى تضع ايدها على فمها انها موجبة. وقيل لا توقف وقفي بعد الاربع ترى شوفي ترى هذي موجبة لو لعنت دعوت بالغظب موجبة فبه احتمال واحتمال انه لا ايضا
36:50حيث ما فيه ذكر للمرأة نعم وعن ساهر بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره
37:03رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الرجل بعد ان لعن زوجته من شدة حنقه وغضبه قال طالق بالثلاث. يظن ان هاي ممكن ترجع له يقول هذي يعني ما اريدها
37:17فالنبي عليه الصلاة والسلام ما انكر عليه لامرين الامر الاول مراعاة لحاله هذا غير مناسب انكار عليك هذي الحال. الرجل قد لاعن وقد يعني توه خرج من امر عظيم. ثم مع زوجته لديه فراشه
37:33ففيلة الغضب والحنق مع ان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا انه لم اخبر عن الرجل وطلق امرأته ثلاث في مجلس واحد غضب بل قام غضبان قال ايلعب بكتاب الله وانا
37:45بين ظهوركم لكن ما انكر على هذا الرجل لان الحال لا تقتضي ذلك الحال غير مناسبة ولذلك انكار المنكر مو في اي حال تنكر المنكر ما كل ما حصل منكر تنكره غير مناسبة بل تنظر الوقت المناسب وتنكره. ايضا وجه اخر لان طلاقه هذا لا يقدم ولا يؤخر
38:07المرأة قد بانت تماما بالملاعنة. بل ان اللعان اشد من الطلق ثلاثة لانها لا تحل ابدا ولو بعد الزوج نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي
38:30قال فاستمتع بها رواه ابو داوود ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها فقال فامسكها. هذا الحديث مشكل جدا
38:45وللعلماء منه موقفا. الموقف الاول الموقف الاول التضعيف وان ضاعف لا انتهى امره وقد قال بذلك احمد وابن الجوزي والنسائي وابن باز رحمهم الله حديث ضعيف والشيخ بن باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام يذكر تضعيف النسائي
39:09طيب ولكن مع هذا خرجه لو صح وهذا من من فقه العلماء انهم يقولون هذا ضعيف لكن لو صح فيحمل على كذا. الوجه مستحسن الثاني الموقف الثاني من علماء صححه
39:25منهم ما سمعنا ابو داوود بالحجر ظاهرا هي صحة. رجالها ثقات فثم اختلفوا في تخريجه وقال بعض العلماء انه على ظاهره انها ترضع بالزنا وقال بعض العلماء انها مبذرة المال. لا تردي اذا لامس يعني من جاها فلوس عطته. ما له اعطته. يعني انها تسرف في
39:51تسرف في مال زوجها وهدن القولان ضعيفان ولا يمكن يقر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام امرأة تزني يقول خلها عندك والقول الثالث وهو اقواها وهو اختيار كم من العلماء وشيخنا اختاره الشيخ الذي صحح الحديث واختاره الشيخ بن باز لو صح الحديث
40:15ان عندها تهاون في مخالطة الرجال في ملامستهم وفي مصافحتهم وبالكلام معهم وهذا موجود الى اليوم تجد بعض النساء عفيفة لكنها يعني يسمونها عندنا مذهبها وسيع عادي نتقهوى مع الرجاجيل تسلم عليهم وفي السوق تقول سلها رجال
40:39لكنها لو احد راودها تنفر هذي المرأة كذلك وهذا احسن حديث ان عندها تهاون وعدم تحرز فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تأديبا لها غربها. ان هذا المكان اللي اللي فيه الرجال لخالطتهم
40:59وبلغ الربا ابعدها من مكان بعيد. اذهب بها ثم ضعها. عم عند خالها عند عمها. عند اخوها. عند اخيها لعلها تتأدب قال الرجل اخاف تتبع نفسي قال فاستمتع بها خلها عندك
41:17وفي اللفظ الاخر قال طلقها وهذا ما ما حمل بعض العلماء على قال انها تزني انا ما يبغى يجوز ان ابقى مع تبقى عنده فلماذا اتهم بالزنا على كل حال قلت اللي قال لا قال فامسكها
41:35ويحمل هذا ان صح الحديث ان امسكها مع اصلاحها ما يصلحها هذا يعني تخريج العلماء لهذا الحديث المشكل. نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست منهم
41:58والله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الاولين والاخرين اخرج ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذا الوعيد الشديد لهذين الذنبين العظيمين. الاول ان المرأة تزني نسأل الله السلامة والعافية
42:18ثم تلحق الولد يعني ولدها ويشبه هذه البنت والابن بالقوم ينتسب اليهم او العكس ان الرجل يعرف ولده ثم ينتهي منه كلاهما من كبائر الذنوب وانظر عظيم لا يجوز نعم
42:39وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيه
42:49فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا تحريم ان ينتسب الرجل لغير ابيه وهذا مشكل وواقع طيب وقول غير ابيه وهو يعلمه فان كان يجهله بعض الناس لقيط
43:14او يعني خطف ثم ضاع نسبه فانتسب الى غير ابيه ما يدري لا بأس طيب وقول غير ابيه يشمل الابل الابل اقرب والابعد الاب الجد جد الاب ويشمل القبيلة اسم القبيلة تركها العدنان انتسب الى قحطان او قحطان الى عدن هو يعلم
43:36الوعيد ينزل عليه او انتسب الى غير ابيه وهذا الان قد يحصل بالتجنس جنسية يطلب جنسية ثم يغير نسبه هذا يحصل هذا اللعن نسأل الله السلامة والعافية وايضا فيه ان العبد اذا انتسب الى غير مواليه فمن كبائر الذنوب. لقوله ومن ادعى قوما ليس له فيهم يعني نسب
44:05ولا ولا عتق وانما انتسب اليه فهذا ايضا من كبائر الذنوب. ففيه تحريم هذين الذنبين. نعم. احسن الله اليكم وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين فليس له فليس له ان ينفية. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. اقر بولده طرفة عين
44:24هو مثل حديثه السابق جحد ولده ينظر اليه عرف ان ولده لكن تبرأ منه وهذا قد يحصل بعض السفهاء نسأل الله السلامة والعافية يكون بينه وبين زوجته خصومة او بينه وبين اهلها يبغى يغيظهم
44:40فيتبرأ من الولد قال مو بنو دينه وفي قلة خلاع لقد يكون في حال غير ما يستطيع الاملاعنة قد اهل المرأة يسكتون ما يريدون فظايح فيحصل اشياء فعلك اذا تبرأ وهو يعلم
44:56فانه لا ينظر اليه ويحتجب الله عنه وانه لا يمكن من التبرؤ القاضي ما يمكن منه يلحقنا بها رغما عنه نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها
45:20من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا حديث عظيم ومريح
45:39وينبغي نشاع بين الناس ولا في هذا الوقت لكثرة البلاء. ولان بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية من الشباب وغير المخدرات وربما الله يعافينا واياكم هو نفسه يفعل فيكون عنده خوف من زوجته فادنى شك
45:57بزوجته ربما اتهمها ويكثر امر ان اكرهه يكثر امر من بين الناس اليوم انا اكرهه. وهو هو يشبهني يجلده. شوفي الشبه. والله ما يشبه خوارج ما لها داعي للامور ذي؟ الولد الفراش
46:17ولو كان بشكل مختلف وانظر هذا الحديث العظيم هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابيض وامرأته بيضاء وامرأته ولدت غلاما اسود والمراد اسود هنا لون غير لون ابيها ليش معنى اسود تماما يعني اسمر لا مخالف للون ابيه ولون امه
46:41فما اتهمها لكنه ما يدري وش يسوي يعرض مسلم يعرض ان ينفيهم وده يقول ينتفي منه بقطع النظر ان يتهم زوجته بالزين لكن نبغى ينتهي بالولد فالنبي عليه الصلاة والسلام الحكيم
46:56الرؤوف ما قال لا لا تتهم زوجتك دع منك الوساوس كانه طلع هالموضوع قال لك ابن طيب ايش دخل الابن؟ انا جاي نسأل عن ولدي تسأل عن ابني؟ ايه قال لك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر
47:17فهل فيها من اوراق الاورق لون الورق الفضة يعني عند الان رمادي طبعا رماد كفروك توفرت في جانب الابل ها على ماذا يسمونها على كل حال ابن حمر يعني هي بحمراء
47:39لا تيمية للبرتقالي زين؟ الاورق لون فظي يسمونه نيكل او شي من اللون هذا مخالف لها قال فانى ذلك يعني كيف ابنك حمر فيها واحد اورق قال باسق قال الرسول لعله نزل عرق
47:59معنى عرق اي جاه الشبه من ابائه الكبار الاوائل. قال فلعل ابنك هذا نزاع هذا يحصل والغالب ان الاب لابيه الولد لابيه حتى بعض الناس نسخة نسخة من اليمين تغمض تعرف انت هو ولد فلان
48:22وبعض الناس كل عيالهم ولا واحد يشبهه يروح لخوالهم وربما اعمامه وربما جده شوف تقول له هذا اخوك انا ولدك شبه ابوك هو هو نفس الولد هذا اشبه خواله. وولده لا راح لابوه
48:42سبحان الله العظيم. فهذا يحصل ولذلك الان يعني في الطب الحديث يقول جينات وراثية يكون واحد جين مدري عاد يسمونه كروموسوم مدري ايش ها يكون يمشي في ثم ما يطلع الا بعد جيل جيلين او ثلاثة
49:00ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع الامر فقال الولد الفراش خلاص ولا ينبغي الانسان ان يتعب نفسه في هذا او دا يشبهني ولا مدري ايش ما له داعي هذي الامور ذي تقول الحمدة ولدك قد يعيش به خواله ولا يشبه جدانه قد يشبه
49:21من جهة من جهة امة لكن عندنا العوام يقولون خطرا على ولد الفتاه خال امه. تعرفون هذا مو عمه ولا ولا خاله هو خال امه يكون يعني يجي صفاته الخلقية والخلقية مثل خال امه
49:43ولذلك الناس يتحرزون لا صار مثلا خال امه رخمة ما يبون خاصة ايام الجاهليته من الهدت والطقاق ما يبون اه ومن من خوالها احسن من الخوال اللي ولده قد يتأثر بها. على كل حال كما يتأثر بالاخلاق يتأثر بالشكل
50:01نعم احسن الله اليكم وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال اتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد. فسأل اثنين اتقران لهذا بالولد
50:14قد قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا. فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه قرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى بدت نواجذه. رواه ابو داوود وصححه الحاكم
50:34وقال احمد حديث منكر الحديث صح الحاكم وكذلك ابن حزم ابن القطان وانما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من من قضاء علي رضي الله عنه وقوله وقع على امرأة في طهر واحد هذه امرأة مشتركة يعني امة
50:55والامة يجوز لسيدها ان يطأها. لكن لو كانت مشتركة فما يطأها الثلاثة او اثنين بل ان واحد منهم ينتهي الامر له اما يلقاها جميعا فلا طيب الذي حصل ان كلهم وطئوها
51:16طب لماذا وطئها؟ قد يكون كل واحد ما يدري عن الثاني. وهي سكتت وقد تظن امر جائزة. بعض النساء عندها جهل مطبق. وليس من اماء عن العلم على كل حال هذا حصل
51:29ثم ولدت فاختلفوا الولد هذا لمن ربما يعني قد يكون قد سألوها من اللي وطأك؟ كلكم وطئتم وضعتم كلكم فذهبوا الى علي رضي الله عنه وذلك حينما كان في اليمن
51:46وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن عالما معلما وقد جاء في حجة الوداع بستين من الابل او ما اشبه ذلك انما احرم وقال احرمت باحرم من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال علي كان هناك
52:03فاقتسموا اليه فسألهم اثنين اثنين تقولون الولد لا اخذ اثنين اخرين يعني ثلاثة اخذ الاول الثانية قال تقول انها ولدت؟ قالوا لا. فاخذ الثاني والثالث. تقولون الاول؟ قال لا. ثم اخذ
52:21نعم الاول الثالث تقرون كله مقابلة. ماذا يفعل؟ اقرع بينهم ففي مشروعية القرعة وقد دل عليها القرآن والسنة وهي مشروعة في كل حق مشترك لم يتبين ثم اقرع فلما خرجت على احدهم احد الثلاثة قضى بالولد له لكنه جعل عليه ثلثي الدية
52:47اي دية؟ هل هو مقتول الولد؟ نقول له لا اما المراد الدية الام يعني ثمن الامة لانه لما استولدها وصار الولد له صارت ام ولد ما تباع تعتق بموته فيكون اعطاهم آآ قيمتها
53:07يحتمل الولد لان الولد يتبع امه في الرق يتبع امة في الرق فيكون رقيقا ايضا حتى ولد نقول اذا اذا ملكه تحرر لكن اولئك الاثنان هو لهم رقيق فيكون اعطاهم قيمة قيمته يعني دية يعني قيمته على انه مملوك
53:31والله تعالى اعلم السلام عليكم يقول لماذا نقول ان من قال امانة انه حلفا بغير الله ومن قال علي الطلاق انه ليس حلفا بغير الله مع العلم ان كلا اللفظين لم
54:11يتضمن حروف القسم احسن الله اليكم. ولذلك لو كان لفظي ليس حليفا من قال لك انه حلف لكن امانة هذه سلم للحل في غير الله سلم للحلف بالامانة وايضا للامانة الان الذي ينتشر بين الناس اليوم كلمة للامانة للامانة كذا وكذا
54:34امس كنت اسمع برنامج في الليل مقطع كرر بكل امانيه ثلاث مرات ثلاث مرات يعني عجيب هذا انتشار الباطل بين الناس امر عجيب ولا سيما اللي يسمونهم المشاهير؟ المشاهير لا قال كلمة الناس
54:57ثم الان نقولها مثقفين وناس للامانة ما قصرت البلدية الامانة الرئيس هذا ممتاز يقول هذا كلها ليست اذا لم تقترن بالباء او الواو او التاء فليست حلفا لكنها سلم. وسد الذرائع واجب
55:16نعم احسن الله اليكم هذا يقول هل اذا جامع امرأته اثناء الصيام في كفارة الظهار؟ يبدأ بالصيام من جديد نعم يعني ينقطع هذا هذا فايد قول استشارة المتابعين. فصيام شهرين متابعين. فلو جامعها
55:34انقطع سواء في الصيام اثناء يعني هو صائم او بالليل صلى الله عليه وسلم لكن لو كانت زوجة اخرى جاز للجامع الاخرى بالليل احسن الله اليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم عمر رظي الله عنه جلد الاربعة الشهود ام جلد الثلاثة وجلد الزوج؟ لا الثلاثة
55:55والزوج سلام عليكم عبدالوهاب العواجي يقول احسن الله اليكم جملة يقولها البعض وهي قول علي مثل امي فهل في هذه العبارة ما يشبه الظهار الا هاي الظهر لكن بعض الناس يستخدم هذا يستخدم هذا كالحلف
56:14وهواك يقول علي الطلاق يعني يقضى فيها مثل هذا. احسن الله اليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم السؤال النهي عن المنكر العظيم يشكل عليه ما ورد في حديث حذيفة ان الناس يسألون عن الخير قالوا وكنت اسأل عن الشر مخافة ان يدركني
56:36لا الشر هنا يحمل على البدع وعلى المحادثات في الامور ماذا يحصل؟ وليس المراد ان يسأل عن زوجته وما اشبه ذلك يحمل هذا على البدع ولذلك ان في كنا في جاهلية جاهلية وشرك
56:55فالمراد هنا امور العقائد هذا لا بأس احسن الله اليكم محمد صقر يقول احسن الله اليكم هل يجوز كتم الشهادة في مثل ذلك مثل الزنا ان كان ان كان يتوقف الشهادة عليه هو على واحد
57:19يجب ان كما نشاهد ثلاثة وهو يعلم ويقينا قد رأى المرأة تزني او الرجل يزني توقف الامر على عليه والا سوف يلحق الاخر عقوبة هو انا ليش يجب ان يدلي بالشهادة
57:33اما لو كان لا رأى المرأة تزني وسكت ما ما يلزمه احسن الله اليكم لكنه يعني يسعى في انكار المنكر وله يأتي القاضي يقول ارأيت معها رجل وهي تقبلها ما يقول يعني يسرح بالزنا حقيقة الوطن
57:53هذا لا بأس ولذلك جاء القاضي ما يجلده لكن يتحقق القاضي وينظر نعم احسن الله اليكم وابراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا اذا حدث الزاني رجلا انه زنا بفلانة فهل يكفي ذلك لاقامة الحد عليه؟ وهل اذا تيقن الشبه للولد بشبهه لرجل غير الزوج
58:18فهل يكون نسبه لمن يشبهه؟ لا لو حدث بالزنا قد يكون يكذب ثمن وحدث بالزنا فنقول لها انت ما وقفت على الزنا لكن لك ان تقول للقاضي هذا يقول كذا وكذا. لا تقل زنا لا يقول اني زنيت
58:37هذا الرجل يظنه زنا لا تقول هذا الرجل زنا لا بس انا خلص رقم اربعة شهود من الجلد في ظهرك لكن هو زمن هذا الرجل بيقول انه زنا هذا الشق الاول الشق الثاني نقول الشبه لا مرنا قد ينزع عرق
58:56انزاه عرق احسن الله اليكم لكن لو حصل خصومة حصل خصومة فانه ينظر في الشبه كما في قصة عبد بن زمعة مع اه ابن العاص بقصة اخو سودة رضي الله عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لجمعه
59:22زمعهم امر سودا تحتجب منه لما فيه من الشبه. هذي قضية حصلت ام مجرد اه تشوف الولد قال لا لا هذا مو بولدك غلط غلط عظيم بل القاضي يعزز مثل هؤلاء
59:36اذ رفع امهم القاضي وذا ولدك وذا يشبه فلان وذا والله ما ندري هذا يقطع لسانه ذا اجلد لي الا يتكلم مرة ثانية سلام عليكم ابو محمد يقول احسن الله اليكم الا يمكن ان يلحق بالثلاثة في قصة الثلاثة الذين اعطوا امرأة واحدة
59:59زوجة يعني حديث الثلاثة. ايه. هل يمكن يلحق بالثلاثة يلحق بهم؟ لا ما يمكن ابدا ويمكن يكون ولد من ثلاثة ابدا قال العلماء والان في وقت الحاضر الامر سهل يسمونه الجينات الوراثية يسمونها
1:00:19تحرير الحمض النووي من الدي ان ان يعني لو حصل قاضي يرفع امره الى الاطباء وهم يحددون احسن الله اليكم ولا النهي عن الحلف بالامانة ما هي صيغته الواردة في الحديث
1:00:35قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانة طبعا في مسلم ليس منا من حلف بالامانة. احسن الله اليكم موسى حامد يقول اذا طلق الرجل زوجته ولم يعلمها الا بعد انقضاء العدة هل يقع الطلاق
1:00:52نعم يقع وتكون انتهت عدتهم السلام عليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا المظاهر لو اطعم هل له الجماع قبل الكفارة وهل الجماع يقطع تتابع الصيام ام هو معصية فقط
1:01:10نعم الصيام الجماع يقطع تتابع الصيام ومر معنا ولعلك انت لظروف الصلاة عندك وتأخرت في الاشتراك ذكرنا المسألة هذي وان الكفارة بالعتق او لابد ما يمسه حتى يفعل وما في الصيام في الاطعام فيه احتمال
1:01:32باحتمال والاحوط الا يقربها حتى يكفر بالاطعام سلام عليكم رضي بن عيسى يقول جزاكم الله خيرا شيخنا يحصل من بعضهم الزنا فيحصل حمل فيعترفان بذلك وهما غير محصنين فيتفقان على الزواج
1:01:48متى يكون العقد ابي يعني حالات قد قد يعي القاضي قد يجيزها وقد لا يجيزها ولو فتح الباب صار كل اثنان يعني يريد ان بعضهما يزني بها يقول بتزوجها هذا الباب يغلق
1:02:08الا فيها احوال نادرة قد يرى القاضي ان يجيز الامر وربما يقيم عليهم الحد او يعزرهم او ربما يسكت في المسألة هذي اه فيها احتمال لكن لا يفتح باب ابدا ما يفتح الباب بل يغلق لان لا يكون وسيلة لان يعني اذا
1:02:26ارادها ورفض اهلها او رفظ اهله يقول انا زنيت بها الحقوها بي بتزوجها ما يجوز هذا. احسن الله اليكم قل هل يجوز استخدام الطب والحمض النووي الوراثي الدي ان ايه في الاثبات والنفي ام الاثبات فقط
1:02:48اذا حصل خصومة نعم في الاثبات والنفي كما لو انت في الرجل انتفى فيمكن هذا وهذي قرائن قرائن ولا يتتبع يا الربع انت رح شف عيالك لك ملك ولا لا هذا غلط عظيم
1:03:04لكن لو حصل خصومة وحصل قضية القاضي يمكن يستعين بالحمض النووي هذا احسن الله اليكم قل هل يجوز للمظاهر ان يتزوج امرأة اخرى الى ان يكفر عن الظهار نعم دار
1:03:21الحكم اذا متعلق بالمرة الاولى فقط احسن الله اليكم يقول هل يوجد حديث العرق دساس ما اعرف هذا لكنها مثلا معروف وصحيح اعني معناه صحيح لكن هل هو حديث او لا الله اعلم
1:03:39قل احسن الله اليكم شيخنا اذا كانت القصة قصة التحريم في الجارية وليس في العسل. فما قصة الجارية؟ في قصة اية التحريم ايش؟ يقول فما قصة جارية في قصة اية التحريم
1:03:58الجارية ان النبي صلى الله عليه وسلم وطأها في بيت حفصة وعلى فراشها لما ذهبت الى اهلها فجاءت فرأته هذه باختصار احسن الله اليكم ويليق راسي حافظ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.